Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4
4 ملف
العدد - 36 :من 01إلى 31دجنبر 2014
وشخصا طبيعيا ابرما اتفاقا بمقتضاه أجنبي ،ولم يكن القانون المغربي ينظم قبول لا يعمل ب�ه لم�ا يتطلبه الأم��ر من -وفيما يتعلق بتجارة خارجية بعد إجراء بحث دقيق عنهم .
ستقوم الأولى على نفقتها بتجهيز أرض هذا النوع من التحكيم ،فطبق اتفاقية الاتفاق الصريح على التحكيم . أحد طرفيها له مؤسسات بدول مختلفة . •نظم مسطرة تجريح المحكم بشكل
ف�ي ملك الثاني ،مقابل اقتسام أرب�اح ن��ي��وي��ورك ل�س�ن�ة ،1958إع��م��الا منه -أو لما يكون مكان التحكيم حسب
البيع مناصفة ،وتضمن الاتفاق شرط لسمو الاتفاقيات الدولية على القضاء في2قشر2أا/رن0عتع1د/جداد8دو0ز36ا180ت362ف/اف61قبي0اتا.للامترليحخفكيم دقيق.
اللجوء للتحكيم في حالة نشوب خلاف الوطني التي ك�ان معمولا بها من أول ي�ت�ع�ل�ق م��وض��وع��ه ب��ن��زاع ح��ول الاتفاق يوجد بالخارج. •أحال المح�ك�م ال���ذي يفشي السر
بين الطرفين ،وبعد حدوث نزاع بينهما، ق��رار أص�درت�ه محكمة النقض بتاريخ ال�ت�ن�ق�ي�ب ع��ن ال�ن�ف�ط م��ن ط��رف ش�رك�ة -أو لما يكون تنفيذ جزء من الالتزام
وقيام المحكمين الثلاث بإصدار مقررهم 3غشت 1979لما طبقت تلك الاتفاقية اجنبية ف�وق التراب المغربي ،وتضمن خ�ارج الدولة الم�وج�ودة بها مؤسسات المهني على المساطر الجنحية .
ال�ت�ح�ك�ي�م�ي ،أص����در رئ��ي��س المح�ك�م�ة رغم اختلافها مع القانون الوطني حول ال��ع��ق��د ال��راب��ط ب�ي�ن ال��ط��رف�ي�ن ش�رط�ا الأط�راف؛ أو لما يتفق الأط�راف على أن •أكد على أن ال�دف�ع ب�وج�ود اتفاق
الاب�ت�دائ�ي�ة أم��ره ب�اك�س�ائ�ه بالصيغة كتابة الشرط التحكيمي بخط اليد ،وبعد تح�ك�ي�م�ي�ا ،ولم����ا ع����رض ال��ن��زاع على تحكيم ،يجب أن يثار أمام المحكمة قبل
التنفيذية ،أيد استئنافيا ،ولما عرض 33سنة من هذا القرار وق�رارات أخرى هيأة التحكيم بغرفة التجارة الدولية الموضوع يهم أكثر من بلد.
النزاع على المجلس الأعلى قضى برفض أصبحت قاعدة سموالاتفاقات الدولية ب�ب�اري�س ،أدل��ى ال�ط�رف الم�غ�رب�ي بعقد وف�ي الباب الثاني تطرق المتدخل دخولها في جوهر النزاع.
م�دس�ت�رة بمقتضى ت�ص�دي�ر ال�دس�ت�ور صلح ،ردته الشركة الأجنبية بأنه انتزع إلى التطبيقات القضائية لمحكمة النقض •أجاز ل�ل�أط��راف ال�ل�ج�وء لقضاء
طلب النقض . منها تح�ت ال�ض�غ�ط ،فقضت المحكمة الم�غ�رب�ي�ة ،وذك���ر م�ن ب�ين م�ا ص��در عن الاستعجال قبل بدء التحكيم أو أثناءه .
وم���ن خ��ل��ال ق�������راءة ه���ذا ال��ق��رار المغربي المعتبر جزءا لا يتجزأ منه . التحكيمية بإبطاله ،وتصدت للبت في محكمة النقض عدة قرارات في مواضيع •نص على أن تعيين المحكمين يكون
نستخلص دور القضاء في تكريسه لعدة ال��ق��رار ع��دد 274ص���ادر بغرفتين موضوع النزاع ،ولما صدر حكمها باداء ف�ي ات�ف�اق ال�ت�ح�ك�ي�م ،أو ح�س�ب نظام
بتاريخ 2006/3/8في الملف التجاري التعويض ،منح الصيغة التنفيذية مختلفة نذكر منها على سبيل المثال:
مبادئ ردا على وسائل النقض منها : ابتدائيا واستئنافيا ،غير ان محكمة في شأن سمو الاتفاقيات الدولية المؤسسة التحكيمية .
•ان ال�ق�اض�ي ال���ذي م�ن�ح الصيغة عدد .03/292 النقض نقضت القرار الاستئنافي بعلة •اهتم بحياد المح�ك�م ،وأل�زم�ه بأن
التنفيذية يحظر عليه ن�ظ�ر م�وض�وع يتعلق موضوعه باتفاقية تخص ان الصلح أنهى النزاع ،ورفع يد الهيئة على التشريعات الوطنية
النزاع الذي بت فيه المحكمون ،وتنحصر بيع مجموعة شركات واصول تجارية ، التحكيمية عنه ،ولكي تسترد ولايتها ق��رار ع���دد 162ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ يصرح تلقائيا بما يشكك فيه .
مهمته ف�ي مراقبة م�ا إذا ك�ان مقررهم تضمنت هذه الاتفاقية شرطا تحكيميا، على النزاع يلزم إبطال الصلح من طرف •أكد ع�ل�ى أن ال�ه�ي�ئ�ة التحكيمية
فيه م�س�اس بالنظام ال�ع�ام خ�اص�ة ما ولما نشب نزاع بين طرفيها عرض الأمر قضاء الدولة المبرم فوق ترابها ،وليس 1979/08/03 تبث في حدود اختصاصها ،وفي صحة
هو ممنوع عليهم البت فيه ،بمقتضى على المحكمين المعينين وأمامهما صرح من طرف هيئة التحكيم التي تجاوزت ج�اء فيه بانه نظرا للتعارض بين
الفصل 306نم قانون المسطرة المدنية الم�ش�ت�ري ب�ع�دم س���داده ال�دف�ع�ة الأول��ى ات�ف�اق�ي�ة ن�ي�وي�ورك وال�ف�ص�ل 529من التحكيم بأمر غير قابل للطعن .
لسنة 1974المحدد للنزاعات غير القابلة للثمن ،فاعتبر المحكمان أن�ه ل�م ينشأ اتفاق التحكيم . قانون المسطرة المدنية الذي كان مطبقا • أجاز للأطراف الاتفاق على مكان
أي التزام قانوني على عاتق الطرفين ، في شأن عدم احترام إجراءات على النزاع ،فانه يتعين تطبيق الاتفاقية
للتحكيم . لكون الاتفاقية تعتبر عقدا للبيع مقيدا /0-9ق2را1ر0/عا1ل8دت60د12ح/8كف91يي08ما1لملبتافريرخقم التي لا تشترط أن يكون شرط التحكيم التحكيم داخل المغرب وخارجه.
•بخصوص أج��ل التحكيم، بشرط إرادي لم ينفذ بسبب عدم تسديد اعتبر ال�ق�رار أن ع�دم إي��داع المقرر م�ك�ت�وب�ا ب�خ�ط ال��ي��د ك�م�ا ه��و متطلب •أعطى للهيئة ح�ق التنقل للقيام
اعتبر القرار أن أجل ثلاثة أشهر الذي الثمن م�ن ل�دن ال�ط�رف المشتري ،وه�ذا ال�ت�ح�ك�ي�م�ي الأج��ن��ب��ي ب�ك�ت�اب�ة ضبط
حدده المشرع المغربي للفصل في دعوى الم�ق�رر التحكيمي أعطيت ل�ه الصيغة المح��ك��م��ة الم��ان��ح رئ��ي��س��ه��ا ال�ص�ي�غ�ة بمقتضى الفصل 529المذكور . بإجراء تحقيقي .
التحكيم ل�ي�س م�ن ال�ن�ظ�ام ال��ع��ام ،لأن التنفيذية ،ولما عرض النزاع على محكمة التنفيذية ل�ه ،داخ�ل نفس الأج�ل المقرر واس�ت�م�ر م�ب�دأ س�م�و الات�ف�اق�ي�ات •الزم الهيئة بمعاملة الأطراف على
آجال النظام العام لا يجوز تمديدها أو الاستئناف اعتبرت ان المحكمين لما قالا لإيداع المقررات التحكيمية الوطنية ،لا ال�دول�ي�ة ف�ي العمل القضائي المغربي
تقصيرها ،خلاف ما أجازه الفصل 312 بعدم نشوء أي التزام قانوني على عاتق يشكل مخالفة لإجراءات التحكيم ،لعدم الى أن كرسه الدستور المغربي الجديد قدم المساواة .
من ق.م.م الذي أورد قاعدة مكملة لإرادة ال�ط�رف�ين ،فهما ضمنيا حكما ببطلان النص باتفاقية نيويورك على اجل معين م�وض�وع استفتاء 01ي�ول�ي�وز 2011 •أجاز ل�لأط�راف تعيين من يمثلهم
ال�ط�رف�ين لا يلتجأ إل�ي�ه�ا الا ف�ي حالة الاتفاقية ومسا بالنظام العام ،ومن ثم لإيداعه ،وذكر ان بت الحكم التحكيمي ف�ي ت�ص�دي�ره الم�ع�ت�ب�ر ج���زءا لا يتجزأ
سكوتهما ،ومادام الطرفان استمرا في ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد في المنع من استغلال علامة ولو كانت منه ،والذي نص على «جعل الاتفاقيات أمام الهيئة .
تقديم طلباتهما ووثائقهما للمحكمين ، ب�رف�ض طلب تذييل الح�ك�م التحكيمي مشهورة ليس به ما يمس النظام العام . الدولية كما صادق عليها المغرب ،وفي •حدد العربية لغة للتحكيم ،ثم أجاز
فهما قبلا استمرارهم في انجاز مهمتهم بالصيغة التنفيذية ،ولما عرض النزاع القرار عدد 60بتاريخ 2000/1/19 نطاق أحكام الدستور ،وقوانين المملكة للهيئة اختيار لغة أخرى وألزمها بطلب
على المجلس الأعلى قضى بنقض قرار ،وهويتها الوطنية ال�راس�خ�ة ،تسمو
لما بعد أجل ثلاثة أشهر. محكمة الاستنئاف بعلة « أن تفسير في الملف 98/709 فور نشرها على التشريعات الوطنية ، ترجمة الوثائق.
•أشار القرار إلى أن العبرة المحكمين لبنود الات�ف�اق ليس فيه أي كما تعلمون يعد الدفع بخرق الحكم والعمل على ملاءمة هذه التشريعات ،مع وأس�ه�ب ذ /مصباحي ف�ي ت�ع�داد
في طبيعة العقود بالوصف القانوني خ��ـ��روج ع��ن اختصاصهمـا والمح�ك�م�ة التحكيمي للنظام العام ،بمثابة دفع من المزايا على نحو لا يتسع المقال ولا المقام
الم�ط�ب�ق عليها لا ال��ذي يضفيه عليها التي اعتبرت مقررهما مخالفا للنظام لا دف�ع له ،لذلك اعتبر ه�ذا ال�ق�رار انه ما تتطلبه تلك المصادقة « .
الطرفان ،وم�ادام�ت الأراض��ي موضوع العام يكون قرارها خارقا للفصلين 306 لا يكفي الدفع بمخالفة الحكم التحكيمي /7وف3قي/را7رش0أع0ن ا2دثدفبا1ي9اتلم2التالففاصقاعادلدرتدبتح9اكر1يي/مخ04 لتفصيله.
ال�ت�ج�زئ�ة ب�ق�ي�ت ع�ل�ى م�ل�ك ص�اح�ب�ه�ا و 320من ق.م.م « .وبذلك حد هذا القرار للنظام ال�ع�ام ،ب�ل لاب��د م�ن ب�ي�ان وجه اعتبر أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم أم�ا مخالفات النظام وغير قابلية
ف�ان الأم�ر يتعلق بعقد مقاولة من نوع من التوسع في تفسير مفهوم النظام مخالفته له ،وهذا القرار طبق بمناسبة إلا إذا ك��ان ه�ن�اك ش��رط تحكيمي أو ال�ن�زاع للتحكيم ،فتقضي ب�ه المحكمة
خاص يجني فيه المالك الأرباح فقط ولا العام ،بعدما أعطاه تفسيرا من شانه اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي اتفاقي على التحكيم حرر بشكل معبر تلقائيا وتبت طبقا لحالة الاستعجال،
يتحمل الخسائر وم�ن ثم فهو ن�زاع لا تضييق الكوة التي يدخل منها القضاء عن إرادة الطرفين من خلال عقد مكتوب
يتعلق بفسخ شركة حتى يمكن القول ان لرفض اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم أو خطابات متبادلة كما تقضي بذلك وتوقف مسطرة الطعن التنفيذ .
المحكمين نظروا في نزاع يحظر عليهم الم��ادة ال�ث�ان�ي�ة م�ن ات�ف�اق�ي�ة ن�ي�وي�ورك، واذا أب�ط�ل�ت محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف
البت فيه حسب قانون المسطرة المدنية التحكيمي . واس�ت�ب�ع�د ال��ف��اك��س��ات الم��ت��ب��ادل��ة بين الحكم التحكيمي بتت في جوهر النزاع
القرا7ر7/ع/دع2د9د6دف76ي77ا1لم2الل/1فص8االم8دردنبتياريخ الطرفين حول إسناد الاختصاص لأحكام في نطاق ما كان مخولا للمحكمين ،ما
لسنة .1974 يتلخص موضوعه ف�ي أن مقاولة كافتا للتحكيم بشأن صفقة بيع القمح، ل�م يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق
وتطرق في السياق ذات�ه إل�ى عدد لعدم تضمنها ما يفيد موافقة الطاعنة التحكيم ،أو يبطل اتفاق التحكيم إن
آخ�ر من ال�ق�رارات تفي بالغاية ذاتها، ع�ل�ى اخ�ت�ي�ار التحكيم ل�ف�ض ن�زاع�ه�ا،
وه�ي أب��راز المساهمة الفاعلة والقيمة مضيفة أن م�ا تضمنه القانون المدني وجد .
لمحكمة النقض في دعم التحكيم والدفع من أن السكوت عن الرد المعتبر بمثابة وان رفضت دعوى البطلان ،فانها
تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ،ويعد
به إلى مدارج أعلى وأكثر مردودية. ق�راره�ا نهائيا ،غير أن�ه يقبل الطعن
بالنقض.
وفي التحكيم الدولي
اع��ت��ب��ر الم���ش���رع أن����ه ي�ط�ب�ق على
التحكيم ال��دول��ي ه��ذا ال�ق�ان�ون وك��ذا
ا الات�ف�اق�ات ال�دول�ي�ة الم��ص��ادق عليها
والمنشورة بالجريدة الرسمية.
-ح�دد مفهوم التحكيم ال�دول�ي
فيما هو متعلق بتجارة خارجية أحد
أطرافها له موطن أو مقر بالخارج .
ذ /عيد الرحمـن مصباحي في حوار مع «مغرب التغيير»:
قضاء التحكيم صنو لقضاء الدولة الرسمي
الذييد ّعمهويكمّله
س�ي�ض�اه�ي الم��راك��ز ال�دول�ي�ة الأخ��رى > م��ا ال��ه��دف م��ن ه��ذه الم�ش�ارك�ة > بصفتكم تمثلون محكمة النقض
للتحكيم ،المتواجدة في سنغافورة ،وفي بالذات؟ ف�ي ه�ذا الملتقى ال�ع�الم�يُ ،ت��رى م�ا هو
دب�ي ب�الإم�ارات العربية المتحدة ،وفي ال��دور ال��ذي ي�ؤدي�ه قضاء ال�دول�ة إلى
جزيرة لاس ب�الم�اس .،إذ ْن فغايته هي < هدفنا كله هو دع�م الاستثمار. جانب قضاء التحكيم وطن ًيا وعالم ًيا؟
أن التحكيمات التي ستكون في أوروبا سواء الاستثمار الداخلي أو الاستثمار < إن ق�ض�اء التحكيم ه�و صنو
أو ف�ي أمريكا أو ف�ي ال�ش�رق الأوس�ط الخارجي .فكلما دعمنا التحكيم كلما وأخ لقضاء ال�دول�ة الرسمي ،وقضاء
أو في إفريقيا سيكون مقرها هو هذا دعمنا جلب الاستثمارات الكثيرة سواء الدولة الرسمي هو ند على نفس قدم
المركز .لذلك ،وكما ترون ،فإن الحضور ال�داخ�ل�ي�ة أو الخ�ارج�ي�ة ،لأن��ه عندما المساواة لقضاء التحكيم .فهو يدعمه،
هونا أمريكي وأوروبي وشرق أوسطي يعلم المستثمر بأن هناك قضاء يحمي أي أن ق�ض�اء ال��دول��ة ال�رس�م�ي يدعم
وإفريقي ومغربي .والهيأة التحكيمية التحكيم ويدعمه ويؤازره ويؤيده فإنه قضاء التحكيم منذ انطلاق التحكيم،
ه�ن�ا وال��ت��ي س�ت�ك�ون ف��ي ه���ذا الم�رك�ز يتشجع أكثر لكي يأتي باستثماراته، أي م�ن�ذ تح��ري��ر ع�ق�د ال�ت�ح�ك�ي�م إل�ى
ستتك ّون من ه�ذه الأص�ن�اف الخمسة. ولكي تكون تلك الاس�ت�ث�م�ارات كثيرة غاية تنفيذ التحكيم أو تنفيذ المقرر
إذ ْن ،هذه هي الغاية من حضورنا ،أي التحكيمي .هذا معناه أ ّن القضائين معا
حضور القضاء المغربي ،لكي يقول لكل ووفيرة. لأن التنافس ُيسقط متنافسين، أليوسُي�ا ْن
هؤلاء إننا معكم ،وإننا نصاحبكم من > ماذا عن المركز الدولي للتحكيم هما م�ت�آزران يكمل � ِق�ص ،بينما
بعضهما الآخ��ر ،والتكامل ي�ؤدي إلى
البداية إلى النهاية ...وشك ًرا. الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء؟ الزيادة والرفعة.
< ه�ذا الم�رك�ز ،أي الم�رك�ز الحالي
للقطب الم�ال�ي لمدينة ال��دار البيضاء،
ه�و الآن ي�ع�د م�رك�زا دول�ي�ا للتحكيم