Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4

‫‪4‬‬                                                                                                      ‫ملف‬

‫العدد‪ - 36 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2014‬‬

‫وشخصا طبيعيا ابرما اتفاقا بمقتضاه‬               ‫أجنبي‪ ،‬ولم يكن القانون المغربي ينظم‬                      ‫قبول لا يعمل ب�ه لم�ا يتطلبه الأم��ر من‬                               ‫‪ -‬وفيما يتعلق بتجارة خارجية‬                                                       ‫بعد إجراء بحث دقيق عنهم ‪.‬‬
‫ستقوم الأولى على نفقتها بتجهيز أرض‬              ‫هذا النوع من التحكيم ‪ ،‬فطبق اتفاقية‬                              ‫الاتفاق الصريح على التحكيم ‪.‬‬                                  ‫أحد طرفيها له مؤسسات بدول مختلفة ‪.‬‬                                      ‫•نظم مسطرة تجريح المحكم بشكل‬
‫ف�ي ملك الثاني‪ ،‬مقابل اقتسام أرب�اح‬             ‫ن��ي��وي��ورك ل�س�ن�ة ‪ ،1958‬إع��م��الا منه‬                                                                                     ‫‪ -‬أو لما يكون مكان التحكيم حسب‬
‫البيع مناصفة‪ ،‬وتضمن الاتفاق شرط‬                 ‫لسمو الاتفاقيات الدولية على القضاء‬                         ‫في‪2‬قشر‪2‬أا‪/‬رن‪0‬عتع‪1‬د‪/‬جداد‪8‬دو‪0‬ز‪36‬ا‪180‬ت‪362‬ف‪/‬اف‪61‬قبي‪0‬اتا‪.‬للامترليحخفكيم‬                                                                                                           ‫دقيق‪.‬‬
‫اللجوء للتحكيم في حالة نشوب خلاف‬                ‫الوطني التي ك�ان معمولا بها من أول‬                       ‫ي�ت�ع�ل�ق م��وض��وع��ه ب��ن��زاع ح��ول‬                                                ‫الاتفاق يوجد بالخارج‪.‬‬                                   ‫•أحال المح�ك�م ال���ذي يفشي السر‬
‫بين الطرفين‪ ،‬وبعد حدوث نزاع بينهما‪،‬‬             ‫ق��رار أص�درت�ه محكمة النقض بتاريخ‬                       ‫ال�ت�ن�ق�ي�ب ع��ن ال�ن�ف�ط م��ن ط��رف ش�رك�ة‬                          ‫‪ -‬أو لما يكون تنفيذ جزء من الالتزام‬
‫وقيام المحكمين الثلاث بإصدار مقررهم‬             ‫‪ 3‬غشت ‪ 1979‬لما طبقت تلك الاتفاقية‬                        ‫اجنبية ف�وق التراب المغربي‪ ،‬وتضمن‬                                     ‫خ�ارج الدولة الم�وج�ودة بها مؤسسات‬                                               ‫المهني على المساطر الجنحية ‪.‬‬
‫ال�ت�ح�ك�ي�م�ي ‪ ،‬أص����در رئ��ي��س المح�ك�م�ة‬   ‫رغم اختلافها مع القانون الوطني حول‬                       ‫ال��ع��ق��د ال��راب��ط ب�ي�ن ال��ط��رف�ي�ن ش�رط�ا‬                     ‫الأط�راف؛ أو لما يتفق الأط�راف على أن‬                                   ‫•أكد على أن ال�دف�ع ب�وج�ود اتفاق‬
‫الاب�ت�دائ�ي�ة أم��ره ب�اك�س�ائ�ه بالصيغة‬       ‫كتابة الشرط التحكيمي بخط اليد‪ ،‬وبعد‬                      ‫تح�ك�ي�م�ي�ا‪ ،‬ولم����ا ع����رض ال��ن��زاع على‬                                                                                                 ‫تحكيم‪ ،‬يجب أن يثار أمام المحكمة قبل‬
‫التنفيذية ‪ ،‬أيد استئنافيا ‪ ،‬ولما عرض‬            ‫‪ 33‬سنة من هذا القرار وق�رارات أخرى‬                       ‫هيأة التحكيم بغرفة التجارة الدولية‬                                                 ‫الموضوع يهم أكثر من بلد‪.‬‬
‫النزاع على المجلس الأعلى قضى برفض‬               ‫أصبحت قاعدة سموالاتفاقات الدولية‬                         ‫ب�ب�اري�س‪ ،‬أدل��ى ال�ط�رف الم�غ�رب�ي بعقد‬                             ‫وف�ي الباب الثاني تطرق المتدخل‬                                                        ‫دخولها في جوهر النزاع‪.‬‬
                                                ‫م�دس�ت�رة بمقتضى ت�ص�دي�ر ال�دس�ت�ور‬                     ‫صلح ‪ ،‬ردته الشركة الأجنبية بأنه انتزع‬                                 ‫إلى التطبيقات القضائية لمحكمة النقض‬                                     ‫•أجاز ل�ل�أط��راف ال�ل�ج�وء لقضاء‬
                         ‫طلب النقض ‪.‬‬                                                                     ‫منها تح�ت ال�ض�غ�ط‪ ،‬فقضت المحكمة‬                                      ‫الم�غ�رب�ي�ة‪ ،‬وذك���ر م�ن ب�ين م�ا ص��در عن‬                             ‫الاستعجال قبل بدء التحكيم أو أثناءه ‪.‬‬
‫وم���ن خ��ل��ال ق�������راءة ه���ذا ال��ق��رار‬      ‫المغربي المعتبر جزءا لا يتجزأ منه ‪.‬‬                  ‫التحكيمية بإبطاله‪ ،‬وتصدت للبت في‬                                      ‫محكمة النقض عدة قرارات في مواضيع‬                                        ‫•نص على أن تعيين المحكمين يكون‬
‫نستخلص دور القضاء في تكريسه لعدة‬                ‫ال��ق��رار ع��دد ‪ 274‬ص���ادر بغرفتين‬                     ‫موضوع النزاع‪ ،‬ولما صدر حكمها باداء‬                                                                                                            ‫ف�ي ات�ف�اق ال�ت�ح�ك�ي�م‪ ،‬أو ح�س�ب نظام‬
                                                ‫بتاريخ ‪ 2006/3/8‬في الملف التجاري‬                         ‫التعويض ‪ ،‬منح الصيغة التنفيذية‬                                           ‫مختلفة نذكر منها على سبيل المثال‪:‬‬
  ‫مبادئ ردا على وسائل النقض منها ‪:‬‬                                                                       ‫ابتدائيا واستئنافيا ‪ ،‬غير ان محكمة‬                                    ‫في شأن سمو الاتفاقيات الدولية‬                                                             ‫المؤسسة التحكيمية ‪.‬‬
‫•ان ال�ق�اض�ي ال���ذي م�ن�ح الصيغة‬                                       ‫عدد ‪.03/292‬‬                     ‫النقض نقضت القرار الاستئنافي بعلة‬                                                                                                             ‫•اهتم بحياد المح�ك�م‪ ،‬وأل�زم�ه بأن‬
‫التنفيذية يحظر عليه ن�ظ�ر م�وض�وع‬               ‫يتعلق موضوعه باتفاقية تخص‬                                ‫ان الصلح أنهى النزاع‪ ،‬ورفع يد الهيئة‬                                                 ‫على التشريعات الوطنية‬
‫النزاع الذي بت فيه المحكمون‪ ،‬وتنحصر‬             ‫بيع مجموعة شركات واصول تجارية ‪،‬‬                          ‫التحكيمية عنه‪ ،‬ولكي تسترد ولايتها‬                                     ‫ق��رار ع���دد ‪ 162‬ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ‬                                           ‫يصرح تلقائيا بما يشكك فيه ‪.‬‬
‫مهمته ف�ي مراقبة م�ا إذا ك�ان مقررهم‬            ‫تضمنت هذه الاتفاقية شرطا تحكيميا‪،‬‬                        ‫على النزاع يلزم إبطال الصلح من طرف‬                                                                                                            ‫•أكد ع�ل�ى أن ال�ه�ي�ئ�ة التحكيمية‬
‫فيه م�س�اس بالنظام ال�ع�ام خ�اص�ة ما‬            ‫ولما نشب نزاع بين طرفيها عرض الأمر‬                       ‫قضاء الدولة المبرم فوق ترابها ‪ ،‬وليس‬                                                           ‫‪1979/08/03‬‬                                     ‫تبث في حدود اختصاصها‪ ،‬وفي صحة‬
‫هو ممنوع عليهم البت فيه ‪ ،‬بمقتضى‬                ‫على المحكمين المعينين وأمامهما صرح‬                       ‫من طرف هيئة التحكيم التي تجاوزت‬                                       ‫ج�اء فيه بانه نظرا للتعارض بين‬
‫الفصل ‪ 306‬نم قانون المسطرة المدنية‬              ‫الم�ش�ت�ري ب�ع�دم س���داده ال�دف�ع�ة الأول��ى‬                                                                                  ‫ات�ف�اق�ي�ة ن�ي�وي�ورك وال�ف�ص�ل ‪ 529‬من‬                                         ‫التحكيم بأمر غير قابل للطعن ‪.‬‬
‫لسنة ‪ 1974‬المحدد للنزاعات غير القابلة‬           ‫للثمن‪ ،‬فاعتبر المحكمان أن�ه ل�م ينشأ‬                                            ‫اتفاق التحكيم ‪.‬‬                                ‫قانون المسطرة المدنية الذي كان مطبقا‬                                    ‫• أجاز للأطراف الاتفاق على مكان‬
                                                ‫أي التزام قانوني على عاتق الطرفين ‪،‬‬                        ‫في شأن عدم احترام إجراءات‬                                           ‫على النزاع‪ ،‬فانه يتعين تطبيق الاتفاقية‬
                              ‫للتحكيم ‪.‬‬         ‫لكون الاتفاقية تعتبر عقدا للبيع مقيدا‬                       ‫‪/0-9‬ق‪2‬را‪1‬ر‪0/‬عا‪1‬ل‪8‬دت‪60‬د‪12‬ح‪/8‬كف‪91‬يي‪08‬ما‪1‬لملبتافريرخقم‬                ‫التي لا تشترط أن يكون شرط التحكيم‬                                               ‫التحكيم داخل المغرب وخارجه‪.‬‬
‫	 •بخصوص أج��ل التحكيم‪،‬‬                         ‫بشرط إرادي لم ينفذ بسبب عدم تسديد‬                        ‫اعتبر ال�ق�رار أن ع�دم إي��داع المقرر‬                                 ‫م�ك�ت�وب�ا ب�خ�ط ال��ي��د ك�م�ا ه��و متطلب‬                              ‫•أعطى للهيئة ح�ق التنقل للقيام‬
‫اعتبر القرار أن أجل ثلاثة أشهر الذي‬             ‫الثمن م�ن ل�دن ال�ط�رف المشتري‪ ،‬وه�ذا‬                    ‫ال�ت�ح�ك�ي�م�ي الأج��ن��ب��ي ب�ك�ت�اب�ة ضبط‬
‫حدده المشرع المغربي للفصل في دعوى‬               ‫الم�ق�رر التحكيمي أعطيت ل�ه الصيغة‬                       ‫المح��ك��م��ة الم��ان��ح رئ��ي��س��ه��ا ال�ص�ي�غ�ة‬                            ‫بمقتضى الفصل ‪ 529‬المذكور ‪.‬‬                                                            ‫بإجراء تحقيقي ‪.‬‬
‫التحكيم ل�ي�س م�ن ال�ن�ظ�ام ال��ع��ام‪ ،‬لأن‬      ‫التنفيذية‪ ،‬ولما عرض النزاع على محكمة‬                     ‫التنفيذية ل�ه‪ ،‬داخ�ل نفس الأج�ل المقرر‬                                ‫واس�ت�م�ر م�ب�دأ س�م�و الات�ف�اق�ي�ات‬                                   ‫•الزم الهيئة بمعاملة الأطراف على‬
‫آجال النظام العام لا يجوز تمديدها أو‬            ‫الاستئناف اعتبرت ان المحكمين لما قالا‬                    ‫لإيداع المقررات التحكيمية الوطنية ‪ ،‬لا‬                                ‫ال�دول�ي�ة ف�ي العمل القضائي المغربي‬
‫تقصيرها ‪ ،‬خلاف ما أجازه الفصل ‪312‬‬               ‫بعدم نشوء أي التزام قانوني على عاتق‬                      ‫يشكل مخالفة لإجراءات التحكيم ‪ ،‬لعدم‬                                   ‫الى أن كرسه الدستور المغربي الجديد‬                                                               ‫قدم المساواة ‪.‬‬
‫من ق‪.‬م‪.‬م الذي أورد قاعدة مكملة لإرادة‬           ‫ال�ط�رف�ين‪ ،‬فهما ضمنيا حكما ببطلان‬                       ‫النص باتفاقية نيويورك على اجل معين‬                                    ‫م�وض�وع استفتاء ‪ 01‬ي�ول�ي�وز ‪2011‬‬                                       ‫•أجاز ل�لأط�راف تعيين من يمثلهم‬
‫ال�ط�رف�ين لا يلتجأ إل�ي�ه�ا الا ف�ي حالة‬       ‫الاتفاقية ومسا بالنظام العام‪ ،‬ومن ثم‬                     ‫لإيداعه‪ ،‬وذكر ان بت الحكم التحكيمي‬                                    ‫ف�ي ت�ص�دي�ره الم�ع�ت�ب�ر ج���زءا لا يتجزأ‬
‫سكوتهما ‪ ،‬ومادام الطرفان استمرا في‬              ‫ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد‬                        ‫في المنع من استغلال علامة ولو كانت‬                                    ‫منه‪ ،‬والذي نص على «جعل الاتفاقيات‬                                                                  ‫أمام الهيئة ‪.‬‬
‫تقديم طلباتهما ووثائقهما للمحكمين ‪،‬‬             ‫ب�رف�ض طلب تذييل الح�ك�م التحكيمي‬                        ‫مشهورة ليس به ما يمس النظام العام ‪.‬‬                                   ‫الدولية كما صادق عليها المغرب‪ ،‬وفي‬                                      ‫•حدد العربية لغة للتحكيم‪ ،‬ثم أجاز‬
‫فهما قبلا استمرارهم في انجاز مهمتهم‬             ‫بالصيغة التنفيذية‪ ،‬ولما عرض النزاع‬                       ‫القرار عدد ‪ 60‬بتاريخ ‪2000/1/19‬‬                                        ‫نطاق أحكام الدستور‪ ،‬وقوانين المملكة‬                                     ‫للهيئة اختيار لغة أخرى وألزمها بطلب‬
                                                ‫على المجلس الأعلى قضى بنقض قرار‬                                                                                                ‫‪ ،‬وهويتها الوطنية ال�راس�خ�ة‪ ،‬تسمو‬
               ‫لما بعد أجل ثلاثة أشهر‪.‬‬          ‫محكمة الاستنئاف بعلة « أن تفسير‬                                               ‫في الملف ‪98/709‬‬                                  ‫فور نشرها على التشريعات الوطنية ‪،‬‬                                                              ‫ترجمة الوثائق‪.‬‬
‫	 •أشار القرار إلى أن العبرة‬                    ‫المحكمين لبنود الات�ف�اق ليس فيه أي‬                      ‫كما تعلمون يعد الدفع بخرق الحكم‬                                       ‫والعمل على ملاءمة هذه التشريعات‪ ،‬مع‬                                     ‫وأس�ه�ب ذ‪ /‬مصباحي ف�ي ت�ع�داد‬
‫في طبيعة العقود بالوصف القانوني‬                 ‫خ��ـ��روج ع��ن اختصاصهمـا والمح�ك�م�ة‬                    ‫التحكيمي للنظام العام‪ ،‬بمثابة دفع من‬                                                                                                          ‫المزايا على نحو لا يتسع المقال ولا المقام‬
‫الم�ط�ب�ق عليها لا ال��ذي يضفيه عليها‬           ‫التي اعتبرت مقررهما مخالفا للنظام‬                        ‫لا دف�ع له ‪ ،‬لذلك اعتبر ه�ذا ال�ق�رار انه‬                                         ‫ما تتطلبه تلك المصادقة « ‪.‬‬
‫الطرفان‪ ،‬وم�ادام�ت الأراض��ي موضوع‬              ‫العام يكون قرارها خارقا للفصلين ‪306‬‬                      ‫لا يكفي الدفع بمخالفة الحكم التحكيمي‬                                   ‫‪/7‬وف‪3‬قي‪/‬را‪7‬رش‪0‬أع‪0‬ن ا‪2‬دثدفبا‪1‬ي‪9‬اتلم‪2‬التالففاصقاعادلدرتدبتح‪9‬اكر‪1‬يي‪/‬مخ‪04‬‬                                ‫لتفصيله‪.‬‬
‫ال�ت�ج�زئ�ة ب�ق�ي�ت ع�ل�ى م�ل�ك ص�اح�ب�ه�ا‬      ‫و‪ 320‬من ق‪.‬م‪.‬م ‪ « .‬وبذلك حد هذا القرار‬                    ‫للنظام ال�ع�ام‪ ،‬ب�ل لاب��د م�ن ب�ي�ان وجه‬                             ‫اعتبر أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم‬                                        ‫أم�ا مخالفات النظام وغير قابلية‬
‫ف�ان الأم�ر يتعلق بعقد مقاولة من نوع‬            ‫من التوسع في تفسير مفهوم النظام‬                          ‫مخالفته له‪ ،‬وهذا القرار طبق بمناسبة‬                                   ‫إلا إذا ك��ان ه�ن�اك ش��رط تحكيمي أو‬                                    ‫ال�ن�زاع للتحكيم‪ ،‬فتقضي ب�ه المحكمة‬
‫خاص يجني فيه المالك الأرباح فقط ولا‬             ‫العام‪ ،‬بعدما أعطاه تفسيرا من شانه‬                        ‫اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي‬                                    ‫اتفاقي على التحكيم حرر بشكل معبر‬                                        ‫تلقائيا وتبت طبقا لحالة الاستعجال‪،‬‬
‫يتحمل الخسائر وم�ن ثم فهو ن�زاع لا‬              ‫تضييق الكوة التي يدخل منها القضاء‬                                                                                              ‫عن إرادة الطرفين من خلال عقد مكتوب‬
‫يتعلق بفسخ شركة حتى يمكن القول ان‬               ‫لرفض اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم‬                                                                                              ‫أو خطابات متبادلة كما تقضي بذلك‬                                                ‫وتوقف مسطرة الطعن التنفيذ ‪.‬‬
‫المحكمين نظروا في نزاع يحظر عليهم‬                                                                                                                                              ‫الم��ادة ال�ث�ان�ي�ة م�ن ات�ف�اق�ي�ة ن�ي�وي�ورك‪،‬‬                        ‫واذا أب�ط�ل�ت محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫البت فيه حسب قانون المسطرة المدنية‬                                          ‫التحكيمي ‪.‬‬                                                                                         ‫واس�ت�ب�ع�د ال��ف��اك��س��ات الم��ت��ب��ادل��ة بين‬                      ‫الحكم التحكيمي بتت في جوهر النزاع‬
                                                 ‫القرا‪7‬ر‪7/‬ع‪/‬دع‪2‬د‪9‬د‪6‬دف‪76‬ي‪77‬ا‪1‬لم‪2‬الل‪/1‬فص‪8‬االم‪8‬دردنبتياريخ‬                                                                        ‫الطرفين حول إسناد الاختصاص لأحكام‬                                       ‫في نطاق ما كان مخولا للمحكمين ‪ ،‬ما‬
                           ‫لسنة ‪.1974‬‬           ‫يتلخص موضوعه ف�ي أن مقاولة‬                                                                                                     ‫كافتا للتحكيم بشأن صفقة بيع القمح‪،‬‬                                      ‫ل�م يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق‬
‫وتطرق في السياق ذات�ه إل�ى عدد‬                                                                                                                                                 ‫لعدم تضمنها ما يفيد موافقة الطاعنة‬                                      ‫التحكيم‪ ،‬أو يبطل اتفاق التحكيم إن‬
‫آخ�ر من ال�ق�رارات تفي بالغاية ذاتها‪،‬‬                                                                                                                                          ‫ع�ل�ى اخ�ت�ي�ار التحكيم ل�ف�ض ن�زاع�ه�ا‪،‬‬
‫وه�ي أب��راز المساهمة الفاعلة والقيمة‬                                                                                                                                          ‫مضيفة أن م�ا تضمنه القانون المدني‬                                                                        ‫وجد ‪.‬‬
‫لمحكمة النقض في دعم التحكيم والدفع‬                                                                                                                                             ‫من أن السكوت عن الرد المعتبر بمثابة‬                                     ‫وان رفضت دعوى البطلان ‪ ،‬فانها‬
                                                                                                                                                                                                                                                       ‫تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي‪ ،‬ويعد‬
    ‫به إلى مدارج أعلى وأكثر مردودية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                   ‫ق�راره�ا نهائيا‪ ،‬غير أن�ه يقبل الطعن‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫بالنقض‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وفي التحكيم الدولي‬
                                                                                                                                                                                                                                                       ‫اع��ت��ب��ر الم���ش���رع أن����ه ي�ط�ب�ق على‬
                                                                                                                                                                                                                                                       ‫التحكيم ال��دول��ي ه��ذا ال�ق�ان�ون وك��ذا‬
                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ا الات�ف�اق�ات ال�دول�ي�ة الم��ص��ادق عليها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                ‫والمنشورة بالجريدة الرسمية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪ -‬ح�دد مفهوم التحكيم ال�دول�ي‬
                                                                                                                                                                                                                                                       ‫فيما هو متعلق بتجارة خارجية أحد‬
                                                                                                                                                                                                                                                           ‫أطرافها له موطن أو مقر بالخارج ‪.‬‬

                                                                                                         ‫ذ‪ /‬عيد الرحمـن مصباحي في حوار مع «مغرب التغيير»‪:‬‬

                                                                                                          ‫قضاء التحكيم صنو لقضاء الدولة الرسمي‬
                                                                                                                  ‫الذييد ّعمهويكمّله‬

                                                                                                         ‫س�ي�ض�اه�ي الم��راك��ز ال�دول�ي�ة الأخ��رى‬                            ‫> م��ا ال��ه��دف م��ن ه��ذه الم�ش�ارك�ة‬                                 ‫> بصفتكم تمثلون محكمة النقض‬
                                                                                                         ‫للتحكيم‪ ،‬المتواجدة في سنغافورة‪ ،‬وفي‬                                                                  ‫بالذات؟‬                                  ‫ف�ي ه�ذا الملتقى ال�ع�الم�ي‪ُ ،‬ت��رى م�ا هو‬
                                                                                                         ‫دب�ي ب�الإم�ارات العربية المتحدة‪ ،‬وفي‬                                                                                                         ‫ال��دور ال��ذي ي�ؤدي�ه قضاء ال�دول�ة إلى‬
                                                                                                         ‫جزيرة لاس ب�الم�اس‪ .،‬إذ ْن فغايته هي‬                                  ‫< هدفنا كله هو دع�م الاستثمار‪.‬‬                                          ‫جانب قضاء التحكيم وطن ًيا وعالم ًيا؟‬
                                                                                                         ‫أن التحكيمات التي ستكون في أوروبا‬                                     ‫سواء الاستثمار الداخلي أو الاستثمار‬                                     ‫< إن ق�ض�اء التحكيم ه�و صنو‬
                                                                                                         ‫أو ف�ي أمريكا أو ف�ي ال�ش�رق الأوس�ط‬                                  ‫الخارجي‪ .‬فكلما دعمنا التحكيم كلما‬                                       ‫وأخ لقضاء ال�دول�ة الرسمي‪ ،‬وقضاء‬
                                                                                                         ‫أو في إفريقيا سيكون مقرها هو هذا‬                                      ‫دعمنا جلب الاستثمارات الكثيرة سواء‬                                      ‫الدولة الرسمي هو ند على نفس قدم‬
                                                                                                         ‫المركز‪ .‬لذلك‪ ،‬وكما ترون‪ ،‬فإن الحضور‬                                   ‫ال�داخ�ل�ي�ة أو الخ�ارج�ي�ة‪ ،‬لأن��ه عندما‬                               ‫المساواة لقضاء التحكيم‪ .‬فهو يدعمه‪،‬‬
                                                                                                         ‫هونا أمريكي وأوروبي وشرق أوسطي‬                                        ‫يعلم المستثمر بأن هناك قضاء يحمي‬                                        ‫أي أن ق�ض�اء ال��دول��ة ال�رس�م�ي يدعم‬
                                                                                                         ‫وإفريقي ومغربي‪ .‬والهيأة التحكيمية‬                                     ‫التحكيم ويدعمه ويؤازره ويؤيده فإنه‬                                      ‫قضاء التحكيم منذ انطلاق التحكيم‪،‬‬
                                                                                                         ‫ه�ن�ا وال��ت��ي س�ت�ك�ون ف��ي ه���ذا الم�رك�ز‬                         ‫يتشجع أكثر لكي يأتي باستثماراته‪،‬‬                                        ‫أي م�ن�ذ تح��ري��ر ع�ق�د ال�ت�ح�ك�ي�م إل�ى‬
                                                                                                         ‫ستتك ّون من ه�ذه الأص�ن�اف الخمسة‪.‬‬                                    ‫ولكي تكون تلك الاس�ت�ث�م�ارات كثيرة‬                                     ‫غاية تنفيذ التحكيم أو تنفيذ المقرر‬
                                                                                                         ‫إذ ْن‪ ،‬هذه هي الغاية من حضورنا‪ ،‬أي‬                                                                                                            ‫التحكيمي‪ .‬هذا معناه أ ّن القضائين معا‬
                                                                                                         ‫حضور القضاء المغربي‪ ،‬لكي يقول لكل‬                                                                   ‫ووفيرة‪.‬‬                                   ‫لأن التنافس ُيسقط‬    ‫متنافسين‪،‬‬     ‫أليوسُي�ا ْن‬
                                                                                                         ‫هؤلاء إننا معكم‪ ،‬وإننا نصاحبكم من‬                                     ‫> ماذا عن المركز الدولي للتحكيم‬                                         ‫هما م�ت�آزران يكمل‬  ‫� ِق�ص‪ ،‬بينما‬
                                                                                                                                                                                                                                                       ‫بعضهما الآخ��ر‪ ،‬والتكامل ي�ؤدي إلى‬
                                                                                                                  ‫البداية إلى النهاية‪ ...‬وشك ًرا‪.‬‬                                ‫الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء؟‬                                                          ‫الزيادة والرفعة‪.‬‬
                                                                                                                                                                               ‫< ه�ذا الم�رك�ز‪ ،‬أي الم�رك�ز الحالي‬
                                                                                                                                                                               ‫للقطب الم�ال�ي لمدينة ال��دار البيضاء‪،‬‬
                                                                                                                                                                               ‫ه�و الآن ي�ع�د م�رك�زا دول�ي�ا للتحكيم‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9