Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11
11 ملف
العدد - 38 :من 01إلى 28فبراير 2015
ال��������دول الأط���������راف خ��ل��اف ذل������ك ،أن و فقا ل����������ه����������ذه الات��ف��اق��ي��ة أو
تقتطع نفقات معقولة ت�ك�ب�دت�ه�ا في لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛
ع�م�ل�ي�ات ال�ت�ح�ق�ي�ق أو الم�ل�اح��ق��ة أو
الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع ب) أن ت��ت��خ��ذ م���ا قد يلزم من
الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها ت�داب�ي�ر ت���أذن لمح�اك�م�ه�ا ب��أن ت�أم�ر من
بمقت5ـضيىجهوذزه لاللدماودلة. الأطراف أيضا ،عند ارت���ك���ب أف���ع���الا م��ج��رم��ة وف��ق��ا ل�ه�ذه
الاقتضاء ،أن تنظر بوجه خاص في إبرام الاتفاقية بدفع تعويض ل�دول�ة ط�رف
اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها ، تبعا
للحالة ،م�ن أج�ل التصرف نهائيا في أخرى تضررت من تلك الجرائم ؛
ج) أن ت��ت��خ��ذ م����ا قد يلزم من
الممتلكات المصادرة. ت�داب�ي�ر ت��أذن لمحاكمها أو لسلطاتها
المادة: 58 المختصة ،عندما يتعين عليها اتخاذ
ق���رار ب���ش���أن الم���ص���ادرة ،ب���أن ت�ع�ت�رف
وحدة المعلومات الاستخبارية المال بمطالبة دول��ة ط�رف أخ��رى بممتلكات
ية اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه
الاتفاقية ،باعتبارها مالكة شرعية لها.
على الدول الأطراف أن تتعاون معا
ع�ل�ى م�ن�ع وم�ك�اف�ح�ة إح��ال��ة ع��ائ��دات المادة: 54
الأف�ع�ال الم�ج�رم�ة وف�ق�ا ل�ه�ذه الاتفاقية آليات استرداد الممتلكات من خلال
وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك التعا1 وـنعا�لل�دىولك��يلفديول�م��ةجاطل��ارلمف،ص امد��رةن أج�ل
العائدات ،وأن تنظر ،لتلك الغاية ،في تباقلمدايدمةالم55سامعندةهاذلهقاانلاوتنفياةقيالةم تفبيامدال ةيتععمللقا
إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم
تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة وف�ق�ا ل�ه�ذه الات�ف�اق�ي�ة أو ارت�ب�ط�ت به
بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها أن تقوم ، وفقا لقانونها الداخلي ،بما
يلي :
وتعميمها على السلطات المختصة. أ) ات��خ��اذ م��ا ق��د يلزم من تدابير
ا لمادة: 59 للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر
م�ص�ادرة ص��ادر ع�ن محكمة ف�ي دول�ة
ا لا تفا قا ت و ا لتر تيبا ت ا لثنا ئية طرف أخرى؛
والمت عددة الأطراف ب) ات�خ�اذ م�ا ق�د يلزم من تدابير
للسماح لسلطاتها الم�خ�ت�ص�ة ،عندما
تنظر الدول الأط���راف ف���ي إب���رام ت��ك��ون ل��دي��ه��ا ولاي�����ة ق��ض��ائ��ي��ة ،ب��أن
ات���ف���اق���ات أو ت��رت��ي��ب��ات ث��ن��ائ��ي��ة أو ا لمادة: 57 المطلوبة ،ونسخة مقبولة قانونا من المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، تأمر بمصادرة تلك الم�م�ت�ل�ك�ات ذات
م��ت��ع��ددة الأط�������راف ل�ت�ع�زي�ز ف�اع�ل�ي�ة الأم�ر ال�ذي استند إليه الطلب ،حيثما وأن ت�ض�ع ذل��ك الأم���ر م�وض�ع ال�ن�ف�اذ المنشأ الأجنبي من خ�الل ق�رار قضائي
التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا م5م�5ت�إ مل���1رـك�ناجم�ا��هتع�ا�� الذمتع��ه�و�م�االجصال�و�ت� �ادب�اف�د�اارلتمق ه���وايا�ددلةةوتل �ي��ص1ةت � ر3طأف�ص�� ورفريالففهم� ا�ماف��ديةهن كان م4ـتاحات��.ق��وم الدولة الطرف متلقية في حال صدوره؛ ب�ش�أن ج��رم غ�س�ل أم������وال أو أي ج�رم
الفصل من الاتفاقية.
اعتبارات وأسئلة لا بد منها ب) أو أن تح�����ي�����ل آخ��ر ي�ن�درج ضمن ولاي�ت�ه�ا القضائية
ااوللم��2ط نل��مبن ص��بهاوذتهخصاالذمعا�الد�ل�ةيق��هرو�اافرقافا���تليأأاحول��كافا��لمإق��قجر�ات�يرن�اوءنناهات1 إلى سلطاتها المختصة أم�ر الم�ص�ادرة أو م��ن خ�ل�ال إج������راءات أخ���رى ي��أذن
إن المتصفح لبنود ه�ذه الاتفاقية ااال5للم�������4طا�ص��مد�را��ة�دنفر31عه�ا���ل��ن�واذطل��هم�افل��اح�لقبك�ا��تمرة���ةةف���ف�ا1وقف�ي�(�قأايإ�)�� قلةللميف��،قمنرباة��ال� لمه�د� ���1وادملد�ةةنف بها قانونها الداخلي؛
لا يم�ل�ك إلا أن ي�ق�ف ع�ل�ى ج�م�ل�ة من ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من
اولاعص�فت�هبا�اإرلا ّاتب�ـو»ام��لنح�االرأق�سة�»ئ�،ل�ةعنالد�مت�اييتيمعلكنق ب�االل�دف�ولق�ةرةال3طرمنف بطرائق منها إرجاع تلك ال�داخ�ل�ي وق�واع�ده�ا الإج�رائ�ي�ة أو أي تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات
ت�ل�ك الم�م�ت�ل�ك�ات ،ع�م�ال ات��ف��اق أو ترتيب ثنائي أو م�ت�ع�دد دون إدان�ة جنائية في الحالات التي لا
الأمر بالحالة المغربية على الخصوص، ه��ذه الم�����ادة ،إلى مالكيها الشرعيين الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة إنفاذه بالقدر المطلوب ،طالما كان متعلقا يم�ك�ن ف�ي�ه�ا م�الح�ق�ة الج��ان��ي بسبب
لأن هذه الحالة بالذات ،يجد المرء فيها السابقين ،وفقا لأح�ك�ام ه�ذه الاتفاقية ال�ط�رف ال�ط�ال�ب�ة ورهنا بتلك الأحكام بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات
م�ف�ارق�ات لا يعثر ل�ه�ا ف�ي واق��ع الأم�ر وقان2وـنهتا� اع�لت�دام�خدليك��.ل دولة طرف ، وفقا أو ذلك الاتفاق أو الترتيب. والقو5ـاعدت الفقرة أ1ومأنداولاماتد ةأ 1خر3ىم ومجشاوردةإلفييهاإقلفييم أخر 2ىـ معنلاىسبكة.ل دول�ة طرف ،لكي تتمكن
وساحة الفعل على أي تبرير معقول... �ق�وم ك��ل دولة بتزويد الأمين الدولة
فكي أفولذ ًال:كل؟قد علمنا مما سبق استعراضه ل���ل���م���ب���ادئ الأس����اس����ي����ة ل��ق��ان��ون��ه��ا ال����ع����ام ل��ل��أمم الم���ت���ح���دة ب��ن��س��خ م�ن متلقية الطلب؛ الطر2ـف اعلقمالناوبنايلةفقارلمة تب2ا دملنة من تقديم المساعدة
ال���داخ���ل���ي ،م���ا ق���د ي��ل��زم م���ن ت�داب�ي�ر قوانينها ول�وائ�ح�ه�ا ال�ت�ي تضع هذه من دولة طرف إث��ر ت�ل�ق�ي ط�ل�ب الاتفاقية ،أن تقوم، مقدم ابلمن�ااءدةعل5ى5طملنب
أعلاه أن المغرب صادق على «الاتفاقية ل�ت�م�ك�ين تشريعية وتدابير أخرى المادة موضع النفاذ ،وب�ن�س�خ م�ن أي أخ���رى ل�ه�ا ولاي���ة ق�ض�ائ�ي�ة ع�ل�ى فعل ه�ذه
م�ن�ذ سنة ا7لأ0م0م��،2ي��أةيلممح�ن�اذرأب�ك�ثةرال�م�فن��س�س�ابدع» سلطاتها المختصة ،عندما تتخذ إجراء تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين م��ج��رم وف��ق��ا ل��ه��ذه الات��ف��اق��ي��ة ،تتخذ وفقا لقانونها الداخلي ،بما يلي:
سنين ،مما ما بناء على طلب دولة طرف أخرى ،من واللو6ـائ إح،ذاأوا بخ�و�ت��صارف تل اهلا��.دول��ة ال��ط��رف الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير أ) ات��خ��اذ م��ا ق��د يلزم من تدابير
ينهض معه واج�ب البحث الحثيث في إرج�����اع الم�م�ت�ل�ك�ات الم����ص����ادرة ،وف�ق�ا لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد
سبل إعمال مضامينها سالفة الذكر ،مع لأح�ك�ام ه��ذه الات�ف�اق�ي�ة ،وم��ع م�راع�اة إأل �ني �ته �ج�ا�ع�ف���ليا ات��ل��فخ����ق �ارذت�يال��نت��1دابو��2ي��رم ��النم��هش���ذاهر إأل�وي�اله�م�اع�ف�دايتال�أف�و ق�الرأةدو1ا مت� انلأالمخ�������اردةى 1الم3شمارن أو ح�ج�ز الم�م�ت�ل�ك�ات ،ب�ن�اء ع�ل�ى أم�ر
امسلعاحبترقثةاشنرصًيغياي:ععرالإتمىنناسدعابدلسوموتقةتوطرنعماي ُرن1ة1.بي0ضن،2ذكلالكلذالويدتقياساشطتكيعرله الحاقتوفا3ـقق يابةلأمووطارلجافقبفر اتالملياثندالت1ثنيةو ا62ل4مح نوس5نهة5ذاهملاننليماةه.دذة،ه تجميد أو حجز ص��ادر ع�ن محكمة أو
المادة مشروطا بوجود م�ع�اه�دة بهذا هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة
الشأن ،على تلك الدولة الطرف أن تعتبر أو ح�ج�زه�ا ،ب�غ�رض م�ص�ادرت�ه�ا في ي�وف�ر أس�اس�ا معقولا لاعتقاد الدولة
على الدولة الطرف متلقية الطلب: هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي ن�ه�اي�ة الم��ط��اف ب��أم��ر ص����ادر إم���ا عن الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا
التي أق�ره�ا الم�غ�رب منذ استقلاله إلى أ) في حالة اختلاس أموال عمومية والكافي. اللاز7مـ الدولة الطرف الطالبة وإم�ا عن الدولة كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن
الساعة الراهنة ،منح للحكومة الحالية أااوللم�و3ن�2صغ اح�مدسورنل ةالهمأ��وذمف�هشق�و�اااالرللالإت�ملع�اف�يمدا�ةوقه�مي�ف5ي��ةة،5يمواعال�مخ�ن��تسالدتدنمت��اسي�اةدانتإعنلل7فىذى1 أي ��������ض ��������ا ي��������������ج��������������وز مقدم ابلمطقرت3ـفض تىمنتالطلقبفيققةرةأال1حط كلاممبن الهمعاذمدلهةا المب2ا3طد لةم.بن اتل�مل�طكا الفم�لمأ�تم�رل�ك�ماتصادسر�ةت� لخأ�غرض�اع فض�� ايلفن�قره�ةاي�ة1
صلاحيات تجعلها في أتم القدرة على رفض التعاون بمقتضى ه�ذه الم�ادة أو هذه
اج�ت�راح ن�ص�وص وم�راس�ي�م ومناشير إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة (أ) من هذه المادة؛
تستند إليها في عملية الإعمال والتفعيل الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في الاتفاقية على هذه المادة ،مع مراعاة ما ب) ات�خ�اذ م�ا ق�د يلزم من تدابير
ت��ل��ك ،دونم����ا ح��اج��ة إل���ى س�ل�ك سبل حكم نهائي صادر في ال�دول�ة الطرف حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة ايل6مق4تع،لوضييمتاهعيتاناخلتأملحناددفتةتافلضيحماالنلف. اق لروةطبلال5بإا1تضم اانفلماةلق مإدالدمةةى للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد
المتاهة البيروقراطية التي أفلحت منذ ال�ط�ال�ب�ة ،وه��و اش��ت��راط يم�ك�ن للدولة لا يع8تـد قببهلا.وق�ف أي تدبير مؤقت اتخذ أو ح�ج�ز الم�م�ت�ل�ك�ات ،ب�ن�اء ع�ل�ى طلب
الاستقلال في وأد العديد من القوانين الطرف متلقية الطلب أن تستبعده ،أن يوفر أساسا معقولا لاع�ت�ق�اد ال�دول�ة
والنثاصل ًثوا :إصنااللجحّرزيئبةالوآالخنذِّيبرزة.مام السلطة ترجع الممتلكات الم�ص�ادرة إل�ى الدولة عملا بهذه الم��ادة ،على ال�دول�ة الطرف عملا بهذه المادة : الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا
الطرف الطالبة؛ م�ت�ل�ق�ي�ة ال��ط��ل��ب أن ت��ت��ي��ح ل��ل��دول��ة أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ك�اف�ي�ة لاتخاذ تدابير من ه��ذا القبيل
التنفيذية في التجربة الحالية يتوفر ب) في حالة عائدات أي جرم آخر الطرف الطالبة ،حيثما أمكن ذلك ،فرصة (أ) من ه�ذه الم�ادة ،وصفا للممتلكات 1 اولمبأطانفتللأكمارلمممتلصكاادترة لسأتغخراضعض( فاليفقنرهةا ية1
نا�لفا�ت�ذف�تاق�وي�ف�ة،ق�اعل�نل�دمم�اادتةكو5ن5 مشمول ب�ه�ذه لعرض م�ا لديها م�ن أس�ب�اب تستدعي الم���������راد م���ص���ادرت���ه���ا بم����ا ف����ي ذل���ك
رمصحايردبةمنالافلناساخدبيونالاالمتستعابقداددينطمبعًقاه على الم��ص��ادرة ق�د ذلك التدبير. موا 9ـصللةا مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة ،حيثما ـ أ) من هذه المادة ؛
على من هذه الاتفاقية ،واستنادا إل�ى حكم المادة يجوز تأويل أحكام هذه تكون ذات صلة ،وبيانا بالوقائع التي
لالتزاماته الانتخابية ،وه��ذا الرصيد ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية
يم�ك�ن أن ي�ت�ض�اع�ف م�ن ج���راء تفعيل نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، بما يمس بحقوق أط�راف ثالثة حسنة استندت إليها الدولة ال�ط�رف الطالبة ل�ل�س�م�اح ل�س�ل�ط�ات�ه�ا الم�خ�ت�ص�ة ب��أن
مضامين تلك الاتفاقية الأممية بالذات، وه���و اشتراط يمكن للدولة ال�ط�رف النية. يكفي لتمكين ال��دول��ة ال�ط�رف متلقية تح���اف���ظ ع��ل��ى الم��م��ت��ل��ك��ات م���ن أج��ل
لأن الجماهير العريضة تنتظر على أحر متلقية الطلب أن تستبعده ،أن ترجع ال�ط�ل�ب م�ن استصدار الأمر في إط�ار مصادرتها ،مثلا بناء ع�ل�ى ت�وق�ي�ف
من الجمر أن تأتي مبادرة من ذلك النوع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف المادة: 56 قانونها الداخلي؛ أو ات��ه��ام ج�ن�ائ�ي ذي ص�ل�ة ب�اح�ت�ي�از
ال�ن�ادر على ي�د حكومة م�ن الحكومات ال�ط�ال�ب�ة ،عندما تثبت ال�دول�ة الطرف ا لتعاون الخاص 1 ذي صلة بالفقرة ب) في حالة طلب تلك الممتلكات.
ال��ط��ال��ب��ة ل���ل���دول���ة ال���ط���رف م�ت�ل�ق�ي�ة تسعى كل دول�ة طرف ،دون إخلال (ب) من هذه المادة ،نسخة مقبولة قانونا
بغض النظر ع�ن مرجعياتها المذهبية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة ب��ق��ان��ون��ه��ا ال���داخ���ل���ي ،إل����ى ات��خ��اذ من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب ا لمادة: 55
والفكرية والإي�دي�ول�وج�ي�ة ،لأن الناس ت��داب��ي��ر تج��ي��ز ل��ه��ا أن تح��ي��ل ،دون
سئموا م�ن الفساد وب�ات�وا مستع ّدين لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو وال�ص�ادر ع�ن ال�دول�ة ال�ط�رف الطالبة، ا1لـتععالوىن االل�ددوولل�ية لأالغطرراف ض االلمتيص اتدترلةقى
ليلتسعحاىل ففعلمًاعلاأقيول ًاهيفأحة أسوب،جإلهاىزمأحوارتبياتره ال�دول�ة الطرف متلقية الطلب بالضرر اإولفج�ع�اق�رئاادءلا�اتهت��ذه�هاالاماللات�أتق��تف�ياةضق��اي�ئ�ةمي�إنةل�، الىمأ�فعد�علو�ال�لو� ةما�لاُمط َ�تجرَّرعمفنة، وب��ي��ان��ا ب��ال��وق��ائ��ع وم��ع��ل��وم��ات ع�ن
ال���ذي لح��ق ب�ال�دول�ة ال��ط��رف ال�ط�ال�ب�ة عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد المدى المطلوب لتنفيذ الأم���ر ،وب�ي�ان�ا ط��ل��ب��ا م���ن دول������ة ط�����رف أخ������رى ل�ه�ا
وتجفيف منابعه بغرض القضاء عليه كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛ ي�س�اع�د ال��دول��ة ال�ط�رف المتلقية على ي�ح�دد التدابير ال�ت�ي اتخذتها ال�دول�ة ولاي��ة قضائية ع�ل�ى ف�ع�ل م�ج�رم وفقا
القضاء المبرم .وهذه بالذات ،فرصة قد ج) في جميع الحالات الأخرى ، أن اس��ت��ه�ل�ال أو إج������راء تح��ق��ي��ق��ات أو الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب لهذه الاتفاقية من أج��ل م��ص��ادرة ما
لا تتكرر لهذا الح�زب أو لغيره بالنظر تنظر ع�ل�ى وج��ه الأول��وي��ة ف�ي إرج��اع م�ل�اح���ق���ات أو إج���راءات ق�ض�ائ�ي�ة أو للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية
للظرفية الح�ال�ي�ة ،ولأوراش الإص�الح الم��م��ت��ل��ك��ات الم����ص����ادرة إل����ى ال��دول��ة قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف مراعاة الأص�ول القانونية ،وبيانا بأن املعفدقارةت أ1و مأدنواالم�تادأةخر1ى3 أو أو ممتلكات
الكبرى المفتوحة ،وفي طليعتها ورش الطرف الطالبة ،أو إرجاع تلك الممتلكات طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية. أمر المصادرة نهائي؛ في مشار إليها
إصلاح منظومة العدالة. إلى أصحابها الشرعيين السابقين ،أو ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة من هذه الاتفاقية ،أن تقوم ،إلى أقصى
والم�نر�اظب� ًعما�:ا إتناال�لهع�يالئما�ي�تةالغد�يو�لرياةلاحل�حك�كووم�ميي�ةة ضحايا الجريمة. تعوي4ـض م��ن ه���ذه الم������ادة ،ب�ي�ان�ا ب�ال�وق�ائ�ع 2 م�دى ممكن في إط�ار نظامها القانوني
ي�ج�وز للدولة الطرف متلقية ال����ت����ي اس����ت����ن����دت إل���ي���ه���ا ال����دول����ة
ال�ط�ل�ب ،ع�ن�د الاق��ت��ض��اء ،م��ا ل��م ت�ق�رر الطرف الطالبة ووصفا ل�ل�إج��راءات الداخلي ،بما يلي :
أص���ب���ح���ت ،ربم���ا أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها