Page 5 - مغرب التغيير PDF
P. 5

‫‪5‬‬                                                                                                ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

                            ‫غير المبنية‪.‬‬        ‫الوطنية‪ ،‬قررت محكمة النقض أن تشغيل‬                 ‫الم�ت�اح�ة ل�ه�ا داخ���ل أرض ال��وط��ن ولا‬    ‫يتعلق الأمر بمنازعة تجارية أو إدارية‪،-‬‬          ‫وضمانا لسلامة مستعملي الطرق‪،‬‬
‫كما أكدت المحكمة في نفس السياق‪،‬‬                 ‫الأجير الأجنبي بالمغرب من طرف مشغل‬                 ‫يمكنها ض�م�ان ال�ع�الج لمواطنيها بأي‬          ‫إم��ا ب��دائ��رة محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ذات‬        ‫قررت محكمة النقض مسؤولية الشركة‬
‫على إعفاء الملزم بالضريبة من سلوك‬               ‫أجنبي يخضع ب�دوره لرخصة السلطة‬                                                                   ‫الولاية العامة‪ ،‬أو بكتابة ضبط المحكمة‬           ‫ال�وط�ن�ي�ة ل�ل�ط�رق ال��س��ي��ارة ع��ن ع�دم‬
‫م�س�ط�رة ال�ت�ظ�ل�م الإداري ف��ي ح�ال�ة‬         ‫الحكومية المكلفة بالشغل‪ ،‬تحت طائلة‬                                            ‫دولة أجنبية‪.‬‬                                                       ‫تسييجها للطريق السيار منعا لولوج‬
‫الدفع بتقادم إج��راءات تحصيل الدين‬              ‫اعتبار العقد باطلا وغير منتج لأي آثار‬              ‫وت��ف��ع��ي�ل�ا ل��ض��م��ان��ات الح����ق ف�ي‬                   ‫المنصب للدفاع أمامها‪.‬‬          ‫الحيوانات التي يمكن أن تعرقل سير‬
                                                                                                   ‫التعليم والاستفادة من الفرص المتاحة‪،‬‬          ‫وح�رص�ا على النجاعة القضائية‪،‬‬                   ‫المواطن أو تصيبه في شخصه أو عربته‪.‬‬
                              ‫العمومي‪.‬‬                                         ‫قانونية‪.‬‬            ‫ق�ررت محكمة النقض أن إص�دار رئيس‬              ‫ق�����ررت م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض أن ت�وج�ي�ه‬     ‫وب���خ���ص���وص م���راق���ب���ة ق�������رارات‬
‫وضبطا للعلاقة بالمهن ذات الصلة‬                  ‫وضمانا لاس�ت�ق�رار ال�وض�ع الم�ادي‬                 ‫الحكومة لمرسوم يقضي بحرمان طلبة‬               ‫الاس�ت�دع�اءات لأط�راف ال�ن�زاع ودفاعهم‬         ‫الم�ؤس�س�ات العمومية وخ�اص�ة سلطة‬
‫بم�ن�ظ�وم�ة ال��ع��دال��ة‪ ،‬اع�ت�ب�رت المحكمة‬    ‫والاج�ت�م�اع�ي ل�لأج�ي�ر‪ ،‬ق���ررت محكمة‬            ‫م��درس��ة ع�ل�وم الإع�ل��ام م��ن ح�ق�ه�م في‬   ‫ب�واس�ط�ة م�ص�ال�ح ال�ش�رط�ة القضائية‬           ‫الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء‬
‫أن ع��دم ج��واب المح�ام�ي ع�ل�ى مراسلة‬          ‫النقض منح الأجير ال�ذي تم فصله عن‬                  ‫ال�ول�وج إل��ى الإط���ار ال��ذي ي�خ�ول�ه لهم‬  ‫من أجل الحضور لعملية الخبرة يكفي‬                ‫ف�ي تح�دي�د التعويض الم�ن�اس�ب للغش‬
‫النقيب بشأن شكاية يعد مخالفة مهنية‬              ‫العمل مهلة استرحامية لسداد القروض‬                  ‫دبلوم مدرسة علوم الإعلام مباشرة بدون‬          ‫للقول باحترام مقتضيات الفصل ‪ 63‬من‬               ‫المرتكب من طرف المستهلك قررت محكمة‬
‫بمقتضى النظام الداخلي للهيئة المنتمي‬            ‫ال�ب�ن�ك�ي�ة الم�ت�رت�ب�ة ب�ذم�ت�ه الم�ال�ي�ة‪ ،‬مع‬  ‫مباراة‪ ،‬يشكل إخلالا بمبدأ المساواة مع‬                                                         ‫النقض أن القضاء ه�و الجهة المؤهلة‬
                                                ‫إمكانية تحديد جدولة أداء المستحقات‬                 ‫كل من يوجد في مثل مركزهم القانوني‪.‬‬                             ‫قانون المسطرة المدنية‪.‬‬         ‫قانونا لتقدير التعويض في حالة ثبوت‬
                ‫إليها‪ ،‬ويوجب المساءلة‪.‬‬                                                             ‫وف�ي المجال الأس�ري‪ ،‬وحفاظا على‬               ‫وضمانا لتنفيذ الأحكام القضائية‪،‬‬                 ‫تلك المخالفة‪ ،‬ولا حق للوكالة المذكورة‬
‫وبخصوص عمل الموثقين والعدول‪،‬‬                                 ‫عند انتهاء المهلة المذكورة‪.‬‬           ‫التماسك الشرعي‪ ،‬أكدت محكمة النقض‬              ‫وإج�ب�ار الإدارة على الام�ت�ث�ال لها فقد‬
‫أك��دت المحكمة على ض��رورة استعانة‬              ‫وح�ف�اظ�ا ع�ل�ى الأم���ن الاق�ت�ص�ادي‬              ‫على وج�وب إج�راء خبرة جينية للتأكد‬            ‫اعتبرت محكمة النقض أن تذرع الخازن‬                     ‫في اتخاذ هذا النوع من القرارات‪.‬‬
‫الموثق بترجمان محلف كلما تعلق الأمر‬             ‫الم��ق��اولات��ي‪ ،‬وت�ك�ري�س�ا لح�م�اي�ة حقوق‬       ‫من النسب كلما تمسك الزوج أو الخاطب‬            ‫العام بعدم الإدلاء بالتصريح الإيجابي لا‬         ‫وف�ي نفس الإط��ار‪ ،‬اعتبرت محكمة‬
‫بطرف أو شاهد في العقد لا يتكلم اللغة‬            ‫الأق�ل�ي�ة م��ن ال���ق���رارات ال�ت�ي تتخذها‬                                                     ‫يعني عدم وجود المبالغ بحساب الوزارة‬             ‫النقض أن استحقاق المكتب الجهوي‬
                                                ‫الأغ�ل�ب�ي�ة ب�ق�ص�د ض�م�ان ال��ت��وازن بين‬                                        ‫بطلبها‪.‬‬       ‫المعنية بالحجز‪ ،‬ما دامت الدولة مليئة‬            ‫ل�الس�ت�ث�م�ار ال�ف�الح�ي لم�ب�ل�غ المساهمة‬
      ‫التي سيحرر بها العقد التوثيقي‪.‬‬            ‫ح�ق�وق جميع م�ك�ون�ات ال�ش�رك�ة‪ ،‬ق�ررت‬             ‫وس��ي��را ع�ل�ى ن�ه�ج�ه�ا ف��ي ض�م�ان‬                                                         ‫المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية‬
‫وفي نفس السياق‪ ،‬اعتبرت محكمة‬                    ‫محكمة النقض أن اندماج الشركات يجب‬                  ‫ال�ت�وازن ف�ي التحمل بأعباء الزوجية‪،‬‬                       ‫الذمة ولا يخشى إعسارها‪.‬‬            ‫رهين بتوفر شرطين‪ ،‬الأول وصول الماء‬
‫النقض أن تلقي العدول لشهادة استنادا‬             ‫أن يتم بعقد جمع استثنائي يصادق فيه‬                 ‫اعتبرت محكمة النقض أن مفهوم العلاج‬            ‫وف��ي ن�ازل�ة أخ���رى‪ ،‬ق��ررت محكمة‬             ‫إلى الأراض�ي الفلاحية والثاني انتهاء‬
‫على إشهاد ص�ادر عن رئيس الجماعة‬                                                                    ‫الذي يعتبر من مشمولات النفقة هو ذلك‬           ‫ال�ن�ق�ض أن��ه لا م�وج�ب لم�واف�ق�ة رئيس‬        ‫أشغال التجهيز الداخلي كما هي محددة‬
‫وليس عن السلطة المحلية بشأن انتفاء‬                        ‫الشركاء على عملية الاندماج‪.‬‬              ‫المتعلق بالمصاريف العادية التي تؤدى‬           ‫المح�ك�م�ة ع�ل�ى ال��ع��روض الم��ق��دم��ة من‬    ‫في الفصل ‪ 11‬من ميثاق الاستثمارات‬
‫الصفة الجماعية أو الحبسية عن الملك‪،‬‬             ‫وف�ي نفس ال�س�ي�اق‪ ،‬وح�رص�ا على‬                    ‫على إثر إصابة الزوجة بأمراض خفيفة‬
‫يشكل إخلالا بالواجب المهني ويعرضهم‬              ‫تخليق وت�ك�ري�س الثقة ف�ي المعاملات‬                ‫ع�رض�ي�ة‪ ،‬أم��ا الم�ص�اري�ف الاستثنائية‬                    ‫الراسي عليه المزاد العلني‪.‬‬                                       ‫الفلاحية‪.‬‬
                                                ‫الم�دن�ي�ة وال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬اع�ت�ب�رت محكمة‬          ‫المتطلبة لعلاج أم�راض طارئة ومزمنة‬            ‫وح��م��اي��ة ل��ل��ح��ق ف���ي ال�ت�ق�اض�ي‬       ‫وبخصوص معايير تحديد المرفق‬
                              ‫للمساءلة‪.‬‬         ‫النقض أن إق��دام شريكين على إنشاء‬                  ‫فإنها لا تندرج ضمن مشمولات النفقة‬             ‫ومباشرة الطعون‪ ،‬قررت محكمة النقض‬                ‫العمومي اع�ت�ب�رت محكمة النقض أن‬
‫وعلاقة بالهيئة الوطنية للمفوضين‬                 ‫ش�رك�ة م�ن�اف�س�ة ل�ل�ش�رك�ة الأم وتفويت‬           ‫ويجب تحديدها وف�ق ظ�روف الطرفين‬               ‫أن أجل الطعن بالاستئناف في الأوامر‬              ‫الج�ام�ع�ة الملكية الم�غ�رب�ي�ة ل�ك�رة ال�ق�دم‬
‫القضائيين‪ ،‬ق��ررت محكمة النقض أن‬                ‫أص�ول�ه�ا لها بأثمنة غير حقيقية ولا‬                ‫المادية والاجتماعية مع مراعاة التوسط‪.‬‬         ‫ال�ص�ادرة عن رؤس�اء المحاكم التجارية‬            ‫مرفق عام‪ ،‬وبالتالي تبقى العقود التي‬
‫الاخ�ت�ص�اص ال�ن�وع�ي ينعقد للمحاكم‬             ‫توازي قيمتها‪ ،‬يشكل خطأ في التسيير‪،‬‬                 ‫وحرصا على حقوق الأزواج بشأن‬                   ‫بإعطاء الصيغة التنفيذية هو ‪ 15‬يوما‬              ‫تبرمها والقرارات التي تتخذها بمناسبة‬
‫الإدارية كلما تعلق قرار مكتبها التنفيذي‬         ‫وي��خ��ول ل�ل�ش�ري�ك الم��ت��ض��رر الم�ط�ال�ب�ة‬    ‫الأموال المكتسبة بمناسبة الزواج‪ ،‬أكدت‬                                                         ‫تسييرها للمرفق المذكور تكتسي صبغة‬
‫بعزل مفوض قضائي عن ممارسة مهامه‬                                                                    ‫محكمة ال�ن�ق�ض أن أي م�ط�ال�ب�ة بم�ال‬                  ‫إسوة بأجل الطعن في الأحكام‪.‬‬            ‫إداري����ة ي�رج�ع اخ�ت�ص�اص ال�ف�ص�ل في‬
‫التمثيلية‪ ،‬ب�اع�ت�ب�اره�ا سلطة إداري���ة‬            ‫بالتعويض جبرا للضرر اللاحق به‪.‬‬                 ‫مشترك بمناسبة الزواج يجب أن تخضع‬              ‫وف��ي إط���ار ح�م�اي�ة ال�ب�ي�ئ�ة‪ ،‬ق��ررت‬       ‫النزاعات الناشئة عنها للقضاء الإداري‪.‬‬
                                                ‫ك�م�ا اع�ت�ب�رت محكمة ال�ن�ق�ض في‬                  ‫لمقتضيات الم�ادة ‪ 49‬من مدونة الأس�رة‬          ‫محكمة النقض مسؤولية ال�دول�ة عن‬                 ‫وح��م��اي��ة ل��ل��م��ال ال���ع���ام‪ ،‬ورب��ط��ا‬
  ‫محددة اختصاصاتها بنص تشريعي‪.‬‬                  ‫نازلة أخرى‪ ،‬أن مكتري رخصة استغلال‬                  ‫التي تنظم عملية الاستثمار ومعايير‬             ‫الضرر الناتج عن العمليات الصناعية‬               ‫للمسؤولية بالمحاسبة‪ ،‬اعتبرت محكمة‬
‫وف��ي إط��ار م�راق�ب�ة ع�م�ل الخ�ب�راء‪،‬‬         ‫س�ي�ارة أج��رة م�ل�زم ف�ي جميع الأح��وال‬           ‫التوزيع بين الطرفين وليس للفصل ‪959‬‬            ‫التي تخلف نفايات تتساقط على أوراق‬               ‫ال��ن��ق��ض أن الأم�������وال ال��ت��ي ت�دي�ره�ا‬
‫اعتبرت محكمة النقض أن قيام الخبير‬               ‫بإرجاعها للمكري بمجرد انتهاء مدة‬                   ‫وما يليه من قانون الالتزامات والعقود‪.‬‬                                                         ‫التعاضديات العامة‪ ،‬المحدثة في إطار‬
‫بتبليغ وث�ائ�ق وت�ص�ري�ح�ات الطرفين‬             ‫العقد‪ ،‬ولا مجال للاحتجاج عليه بالمدة‬               ‫وتكريسا للمصلحة الفضلى للطفل‪،‬‬                       ‫النباتات وعلى الأراضي المجاورة‪.‬‬           ‫ظهير ‪ ،1963/11/12‬المتعلق بالنظام‬
‫لبعضهما البعض يشكل ت�ط�اولا على‬                 ‫ال���واردة ف�ي العقد الم�ب�رم ب�ني المكتري‬         ‫قررت المحكمة عدم الاستجابة لطلب الأم‬          ‫وفي مجال حماية الحق في السلامة‬                  ‫التعاضدي‪ ،‬تعتبر أم��والا ع�ام�ة‪ ،‬لأنها‬
                                                                                                   ‫ال�رام�ي إل�ى اس�ق�اط الحضانة‪ ،‬مراعاة‬         ‫الج�س�دي�ة اع�ت�ب�رت محكمة النقض أن‬             ‫م�ؤس�س�ة ت�دي�ر م�رف�ق�ا ع�م�وم�ي�ا يتعلق‬
                    ‫اختصاص المحكمة‪.‬‬                        ‫والمستغل للرخصة المذكورة‪.‬‬               ‫للاستقرار النفسي والمدرسي الذي ينعم‬           ‫وف���اة س�ج�ني بصعقة ك�ه�رب�ائ�ي�ة‪ ،‬يعد‬         ‫بالنظام التعاضدي الخ��اص بموظفي‬
                  ‫الحضور الكريم؛‬                ‫وفي مجال التحكيم كأحد الوسائل‬                      ‫به الطفل المحضون الذي عبر عن تشبته‬            ‫ت�ق�ص�ي�را م��ن الم�ؤس�س�ة ال�س�ج�ن�ي�ة في‬
‫تلكم بعض نماذج لاجتهادات محكمة‬                  ‫البديلة لح�ل ال�ن�زاع�ات‪ ،‬ق��ررت محكمة‬                                                           ‫أداء الخدمة العامة المنوطة بها‪ ،‬ويرتب‬                                   ‫الإدارات العامة‪.‬‬
‫ال�ن�ق�ض ال�ت�ي ت�ك�رس ب�ش�ك�ل ملموس‬            ‫النقض عدم إمكانية اللجوء إلى القضاء‬                  ‫ورغبته في العيش مع جده الحاضن‪.‬‬                                                              ‫وحماية للصفقات العمومية أكدت‬
‫المقاربة الحقوقية وال�رؤي�ة المقاصدية‬           ‫إلا بعد إنهاء مسطرة التحكيم المنصوص‬                ‫وت�رس�ي�خ�ا ل�ل�ع�دال�ة وال��ت��وازن بين‬                             ‫مسؤولية الدولة‪.‬‬          ‫المحكمة أن العقود التي تبرمها الجامعة‬
‫لقاضياتنا الفضليات وقضاتنا الأفاضل‬                                                                 ‫ط��رف��ي ع�ق�د ال�ش�غ�ل اع�ت�ب�رت محكمة‬       ‫كما ق��ررت محكمة النقض أيضا‬                     ‫الملكية المغربية للألعاب القوى‪ ،‬وتتضمن‬
‫الم�ع�ت�م�دة ع�ل�ى ق�واع�د التفسير وروح‬                                 ‫عليها في العقد‪.‬‬            ‫النقض أن رفض الأجير العمل بالشركة‬             ‫الم�س�ؤول�ي�ة الم�ش�ت�رك�ة م��ا ب�ني ال�ش�رك�ة‬  ‫ش��روط��ا اس�ت�ث�ن�ائ�ي�ة غ�ي�ر م�أل�وف�ة في‬
‫الابتكار في صناعة قضائية متجددة‪،‬‬                ‫وف��ي ن�ازل�ة أخ���رى‪ ،‬أك���دت محكمة‬               ‫الثانية التابعة لنفس الشركة الأول�ى‬           ‫الصانعة لقنينات الغاز‪ ،‬والشركة التي‬             ‫القانون الخ�اص‪ ،‬تعتبر عقود صفقات‬
‫مهيأة لتتبع المستجدات اللامتناهية‪،‬‬              ‫النقض عدم جواز تمديد شرط التحكيم‬                   ‫ال�ت�ي ت�ت�واج�د ب�ه�ا رغ��م الاح�ت�ف�اظ له‬   ‫تملأها‪ ،‬عن الأضرار التي تتسبب فيها‪.‬‬             ‫عمومية‪ ،‬تندرج المنازعات بشأنها ضمن‬
‫وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة‪،‬‬           ‫إل��ى م�ج�م�وع ال�ع�ق�د‪ ،‬م��ا دام الات�ف�اق‬        ‫ب�أج�رت�ه وأقدميته وجميع امتيازاته‪،‬‬           ‫وفي المجال الصحي‪ ،‬اعتبرت محكمة‬
‫واستيعاب المتغيرات‪ ،‬والإلمام بأسبابها‬           ‫التحكيمي قد حصر نطاق تطبيقه في‬                     ‫ودون ثبوت حصول أي ضرر له من جراء‬              ‫النقض أن التدخين داخ��ل مقر العمل‬                 ‫الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية‪.‬‬
                                                ‫طلبات تعويض الضرر الذي تتسبب فيه‬                   ‫ذلك‪ ،‬يعتبر بمثابة فسخه لعلاقة الشغل‬           ‫يعد خطأ جسيما يمكن أن يترتب عنه‬                 ‫وح�م�اي�ة للملك ال��ع��ام‪ ،‬ف�ق�د ق�ررت‬
                       ‫وتقدير نتائجها‪.‬‬                                                             ‫ال�راب�ط�ة بينه وب�ني مشغلته وم�غ�ادرة‬        ‫الفصل‪ ،‬م�ادام ه�ذا الفعل يشكل إخلالا‬            ‫محكمة النقض أن ال�ق�رار ال�ص�ادر عن‬
‫وبهذه المناسبة‪ ،‬ومن باب الاعتراف‬                                 ‫شركة التأمين لوكيلها‪.‬‬                                                            ‫بقواعد حفظ صحة الأجراء وسلامتهم‪.‬‬               ‫رئيس المجلس البلدي القاضي بإلغاء‬
‫بالجميل‪ ،‬لا يفوتني أن أتوجه بتحية‬               ‫وبخصوص مراقبة سندات الديون‬                                                   ‫تلقائية لعمله‪.‬‬      ‫كما قررت محكمة النقض‪ ،‬مسؤولية‬                   ‫الرخصة الخ�اص�ة بالاستغلال المؤقت‬
‫ع��رف��ان وام��ت��ن��ان‪ ،‬وخ��ال��ص ال��دع��اء‪،‬‬  ‫العمومية‪ ،‬قررت محكمة النقض أن إخلال‬                ‫وف�ي المقابل‪ ،‬وحماية ل�لأج�راء من‬             ‫وزارة الصحة عن تقصيره بعدم إخضاع‬                ‫للملك الج�م�اع�ي يعتبر ق��رار مشروعا‬
‫لقضاتنا ال��رواد بما أس�دوه من أعمال‬            ‫الإدارة بالإجراءات المنصوص عليها في‬                ‫الفصل التعسفي‪ ،‬قررت محكمة النقض‬               ‫الطفل لفحص نفسي عصبي قبل العملية‬                ‫م�ادام الكشك المستغل تم تشييده فوق‬
‫جليلة ل�ه�ذا ال�وط�ن‪ ،‬تتمثل ف�ي أحكام‬           ‫مدونة تحصيل الديون العمومية‪ ،‬تجعل‬                  ‫إع�ف�اء الأج�ي�ر م�ن ال�ل�ج�وء إل��ى مفتش‬     ‫التي تسببت في إصابته باضطرابات‬
‫قضائية ت�ع�د م�رج�ع�ا وت�راث�ا قضائيا‬           ‫السند المعتمد في التصريح أمام سنديك‬                ‫الشغل لإجراء محاولة الصلح ما دام أن‬           ‫عصبية وتخلف عصبي نفسي وشلل في‬                                        ‫الملك العام البلدي‪.‬‬
‫إنسانيا‪ ،‬ونبراسا للأجيال الحاضرة‬                                                                   ‫المشغلة نفسها لم تسلك مسطرة المادة‬                                                            ‫وف�ي نفس الإط��ار‪ ،‬اعتبرت محكمة‬
‫والمستقبلية‪ ،‬وم�رج�ع�ا ه�ادي�ا للفقهاء‬                 ‫التصفية فاقدا لصفته التنفيذية‪.‬‬                                                                                  ‫الأعضاء السفلية‪.‬‬          ‫ال�ن�ق�ض أن ال�دف�ع ب�ال�ت�ق�ادم لا يسري‬
                                                ‫وتحقيقا للعدالة الضريبية‪ ،‬اعتبرت‬                                      ‫‪ 62‬من مدونة الشغل‪.‬‬         ‫وت�ك�ري�س�ا لم�ب�دأ ال��ت��وازن ب�ني حق‬         ‫على ال�ن�زاع�ات المتعلقة بفسخ العلاقة‬
                             ‫والباحثين‪.‬‬         ‫محكمة النقض أن منع المالك من البناء‬                ‫وض��م��ان��ا لح�م�اي�ة ال��ي��د ال�ع�ام�ل�ة‬   ‫المواطن والتزام الدولة بضمان الرعاية‬            ‫مع المندوبية السامية للمياه والغابات‬
‫وف���ي ه���ذا الم��ق��ام أخ���ص ب�ال�ش�ك�ر‬      ‫في أرضه بصفة دائمة أو مؤقتة يعتبر‬                                                                ‫الصحية‪ ،‬اعتبرت محكمة النقض أن‬                   ‫ما دام�ت طبيعة الاحتلال المؤقت للملك‬
‫وال�ث�ن�اء وال�ت�ق�دي�ر والاع���ت���زاز السيد‬   ‫سببا م�ن أس�ب�اب الإع�ف�اء م�ن ضريبة‬                                                             ‫ضمان الدولة للحق في التطبيب والعلاج‬
‫الأم�ني العام للحكومة فضيلة الدكتور‬             ‫واجب التضامن الوطني على الأراضي‬                                                                  ‫لمواطنيها‪ ،‬ينحصر في حدود الإمكانيات‬              ‫الغابوي لا تنشئ للمرخص له أي حق‪.‬‬
‫ادري���س ال�ض�ح�اك ال���ذي ب�ص�م مسيرة‬                                                                                                                                                           ‫كما قررت المحكمة في نازلة أخرى‪،‬‬
‫ه�ذه المؤسسة العتيدة بجليل الأعمال‬                                                                                                                                                               ‫أن عدم تجديد قرار الترخيص باحتلال‬
‫وعظيمها وما زال�ت تأتي أكلها الطيب‬                                                                                                                                                               ‫الم�ل�ك ال�غ�اب�وي يجعل الم�ت�واج�د ب�ه في‬
‫إلى الآن سائلا العلي القدير أن يجزيه‬
                                                                                                                                                                                                              ‫وضعية المحتل بدون سند‪.‬‬
                     ‫عنها جزاء الأوفى‪.‬‬                                                                                                                                                           ‫وبخصوص حماية حيازة الأراضي‬
‫كما أتوجه بخالص التحية والامتنان‬                                                                                                                                                                 ‫السلالية‪ ،‬اعتبرت محكمة النقض أن‬
‫للسادة رؤس��اء ال�غ�رف ال�ذي�ن تقاعدوا‬                                                                                                                                                           ‫انتزاع الحيازة المادية والفعلية تنطبق‬
‫ه�ذه السنة م�ؤك�دا لهم عظيم مكانتهم‬                                                                                                                                                              ‫عليه مقتضيات الفصل ‪ 570‬من القانون‬
‫في قلوبنا وتقديرنا الراسخ لمسيرتهم‬                                                                                                                                                               ‫الجنائي ول�و ك�ان المعتدي م�ن أعضاء‬
‫وتضحياتهم على امتداد سنوات طوال‬
                                                                                                                                                                                                                          ‫نفس الجماعة‪.‬‬
             ‫من العمل المضني الدؤوب‪.‬‬                                                                                                                                                             ‫وتيسيرا للولوج إلى العدالة‪ ،‬قررت‬
                   ‫الحضور الكريم؛‬                                                                                                                                                                ‫م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ج���واز ت�ق�ديم الطعن‬
                                                                                                                                                                                                 ‫ب�الاس�ت�ئ�ن�اف ب���دون م�ح�ام ف�ي قضايا‬
‫س�ن�ة ‪ 2014‬ع�ب�ر فيها ف�ري�ق عمل‬
‫محكمة ال�ن�ق�ض م�ن ق�ض�اة وم�وظ�ف�ني‬                                                                                                                                                                                              ‫النفقة‪.‬‬
‫وأطر وإداريين وتقنيين وأعوان عن روح‬                                                                                                                                                              ‫وتحقيقا للعدالة الإجرائية‪ ،‬اعتبرت‬
‫مسؤولية كبيرة ومواطنة وإخ�الص لا‬                                                                                                                                                                 ‫محكمة النقض أن تبليغ الإن��ذار ب�أداء‬
‫نملك أمامها إلا أن نعبر لهم عن عظيم‬                                                                                                                                                              ‫تسبيق أت�ع�اب الخبير يصح إج��راؤه‬
‫ال�ش�ك�ر والام�ت�ن�ان داع�ي�ن الج�م�ي�ع إل�ى‬                                                                                                                                                     ‫بم��ك��ت��ب المح���ام���ي ب��اع��ت��ب��اره م�ح�ال‬
‫مواصلة الرسالة بنفس روح العزيمة‬                                                                                                                                                                  ‫للمخابرة‪ ،‬وهو موطن مختار مرجح على‬
‫والإص���رار راج�ي�ا م�ن العلي القدير أن‬
‫يلهمنا سبل ال�رش�اد ويوفقنا لم�ا فيه‬                                                                                                                                                                                    ‫الموطن الحقيقي‪.‬‬
‫خ�ي�ر ه��ذا ال�وط�ن ون�ك�ون ف�ي مستوى‬                                                                                                                                                            ‫وف�ي س�ي�اق آخ��ر‪ ،‬اعتبرت محكمة‬
‫ثقة المنصور بالله ج�الل�ة الم�ل�ك محمد‬                                                                                                                                                           ‫النقض أن المحامي يجب أن يعين محل‬
                                                                                                                                                                                                 ‫المخابرة معه بمكتب زميل له ‪ -‬عندما‬
         ‫السادس دام له العز والتمكين‪.‬‬
                  ‫ذ مصطفى فارس‬

      ‫الرئيس الأول لمحكمة النقض‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10