Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14

‫‪14‬‬                                                                                                                                                            ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫‪ _2‬الفقرة الثانية من الفصل الثالث من ظهير‬                 ‫و م�ا يتبع ذل�ك م�ن حيث ع�بء الإثبات‬                                                                 ‫ال�ت�أك�ي�دي‪ -‬انتقل بعدها للبت ب�ني ه�ذا الأخير‬                   ‫الوصية ملزمة بالإثبات‪3 .‬‬                                                                ‫‪ 1-‬يكتفي المحافظ بالتحقق من كون طالب التحفيظ‬
                                           ‫‪.1924‬‬          ‫لا غير‪ ،‬إذ لا يحتج بم�ا تم م�ن أعمال‬                                                                 ‫و ال�ت�ع�رض الم���ودع ض��ده ث�ان�ي�ا‪ .‬أم��ا إذا قضت‬  ‫هذا يتبع القضاء مقتضيات ظهير‬                                                                         ‫– المتعرض – قد سبق له التعرض أمام اللجنة أو‬
                                                          ‫ال�ت�ح�دي�د الإداري ف�ي م�واج�ه�ة ط�الب‬                                                              ‫المحكمة بعد صحة التعرض – المطلب التأكيدي‪-‬‬            ‫التحفيظ العقاري ‪ 1913‬المعدل و المتمم‬                                                                 ‫أمام السلطة المحلية تحت طائلة رفض إيداع مطلب‬
‫‪ 3-‬الفصل الأول من ظهير ‪ 1913/08/12‬كما وقع‬                 ‫التحفيظ و هو ما يؤكده ق�رار لمحكمة‬                                                                   ‫تعمل المحكمة على إحالة الملف دون النظر في‬            ‫م�ن حيث تحقيق ال�دع�وى و النظر في‬                                                                    ‫التحفيظ‪ ،‬و المحافظ يتأتى له ذلك من ملف التحديد‬
                 ‫تغييره و تتميمه بقانون ‪.07.14‬‬            ‫النقض عدد ‪ 3089‬بتاريخ ‪2012.06.19‬‬                                                                     ‫التعرض المودع ضده‪ ،‬ذلك لكونه تعرض تبعي لا‬            ‫دف�ع�ات ك�ل ط�رف خ�اص�ة الفصول ‪،34‬‬                                                                   ‫الإداري ال��ذي يتم إي�داع�ه بمصلحته يشمل كل‬
                                                          ‫غير منشور جاء فيه « لا مجال للاستدلال‬                                                                ‫صلة له بالتحديد الإداري‪ ،‬و هو ما فصل السيد‬           ‫‪ 45 ،44 ،43 ،40 ،38 ،37 ،35‬و ‪47‬‬                                                                      ‫الوثائق التقنية و القانونية التي عرفتها مسطرة‬
‫‪ 4-‬تباشر مسطرة التحفيظ م�ن ط��رف مجلس‬                     ‫في النازلة بالمقتضيات المنصوص عليها‬                                                                  ‫المحافظ العام من خلال دوريته عدد ‪ 381‬بتاريخ‬          ‫في الح�دود التي لا تتعارض و طبيعة‬                                                                    ‫التحديد الإداري‪ .‬و ه�و الأم��ر ال��ذي |أك��ده ق�رار‬
‫ال�وص�اي�ة ف�ي اس�م الجماعة بطلب اخ�ت�ي�اري‪ ،‬و‬            ‫في ظهير ‪ 1919‬و ‪ 1924‬لان التحديد‬                                                                                                                           ‫النظام العقاري لأراضي الجموع‪ .‬لاسيما‬                                                                 ‫لمحكمة الإستئناف بتاريخ ‪ 1943/06/24‬ذهبت‬
‫الملاحظ أن الجهة الوصية ن�ادرا ما تباشر هذه‬               ‫الإداري ال�ذي تتمسك به الطاعنة ليس‬                                                                                                      ‫‪.2010/12/08‬‬       ‫و أن الطعن في الحكم الابتدائي يكون‬                                                                   ‫فيه إل�ى أن تقديم مطلب التحفيظ داخ��ل الأج�ل‬
‫الم�س�ط�رة ن�ظ�را لكونها تخضع ل�ل�أداء و كونها‬                                                                                                                                                                      ‫بالاستئناف و الطعن ف�ي ه�ذا الأخير‬                                                                   ‫المنصوص عليه ف�ي ظهير ‪ 1924‬للتعرض على‬
‫تشمل مساحات شاسعة ترى الجهة الوصية أنه‬                           ‫نهائيا و هو نفسه محل النزاع «‬                                                                 ‫أم��ام ه��ذا ال�ت�داخ�ل و بالنظر إلى‬                                                                                                                      ‫أرض جماعية لا يقوم بالضرورة مقام التعرض‬
‫لا يوجد ما يلزمها في ذلك طالما أنها محمية بقرار‬           ‫أم�ا فيما يخص التحديد الإداري‬                                                                        ‫الكيفية التي يتم بها إحالة الملفات على‬                    ‫يكون بالنقض الذي يوقف التنفيذ‪.‬‬                                                                  ‫ع�ل�ى ه��ذه الأرض‪ .....‬أم��ا ال�ش�خ�ص ال��ذي تقدم‬
                                                          ‫غير المصادق عليه في علاقته مع الأغيار‬                                                                ‫المحكمة‪ ،‬حيث يتم إحالة كل ملف على‬                    ‫ثالثا‪ :‬من حيث تطبيق الأحكام من‬                                                                       ‫بمطلب في الأج�ل الثاني لثلاث أشهر المح�دد في‬
                                        ‫المصادقة‪.‬‬         ‫نعتقد أن له حجية بمثابة قطعية طالما‬                                                                                                                                                                                                                            ‫ظهير ‪ 1924‬دون أن يكون قد تعرض على تحديد‬
‫‪ 5-‬و خصوصية الم�س�ط�رة ه��ذه تستفيد منها‬                  ‫أن��ه لا يم�ك�ن ق�ب�ول أي ت�ع�رض خ��ارج‬                                                                                                ‫حــــدة‬                             ‫طرف المحافظ العقاري‪.‬‬                                                                ‫أرض جماعية فلا يمكنه الاستفادة من التعرض‬
‫الجماعة السلالية فقط‪ ،‬ذلك أنه إذا ما تم تفويت‬             ‫الأج��ل ب�ل و لا يعتد ح�ت�ى بتلك التي‬                                                                ‫دون الإحالة الجماعية رغم الارتباط‪،‬‬                   ‫بعد بت المحكمة في التعرضات‬
‫الأرض الج�م�اع�ي�ة م��وض��وع ال�ت�ح�دي�د الإداري‬          ‫قدمت داخل الأجل و لم يتم إيداع مطلب‬                                                                  ‫تتجلى الصعوبة القانونية و الواقعية‬                   ‫الم�ق�دم�ة ض�د ال�ت�ح�دي�د الإداري‪ ،‬تحيل‬                                                                           ‫المقام في الأجل الأول لستة أشهر‪»...‬‬
‫المصادق عليه لفائدة الأغيار – طبق الفصل ‪ 11‬و‬              ‫تأكيدي بشأنها‪ .‬و لعل ما يزكي طرحنا‬                                                                   ‫ف�ي المعالجة الدقيقة لمسطرة التحديد‬                  ‫على المح�اف�ظ ال�ع�ق�اري الملفات لإتخاد‬                                                              ‫‪ 2-‬الم��ادة ‪ 8‬م�ن ق�ان�ون ‪ 41.90‬المح��دث للمحاكم‬
‫استثناء من الفقرة الأولى من الفصل الرابع وفق‬              ‫هذا الم�ادة ‪ 18‬من مرسوم خطة العدالة‬                                                                                                                       ‫م�ا ي��راه مناسبا‪ ،‬وذل��ك بعد ص�ي�رورة‬
‫مقتضيات ظهير ‪ – 1919‬تخضع في إج�راءات‬                      ‫و التي أشارت إلى الشهادة التي تنفي‬                                                                      ‫الإداري و بالتالي إعداده للمصادقة‪.‬‬                ‫الحكم نهائي‪ .‬و قرار المحكمة لا يعدو أن‬                                                                                                        ‫الإدارية‪.‬‬
                                                          ‫الصبغة الجماعية على العقار و التي‬                                                                                                                         ‫يكون سوى ق�رار بصحة أو عدم صحة‬                                                                       ‫‪ - 3‬ح�س�ن ف�ت�وخ‪ ،‬دراس���ة ف�ي ال�ق�ان�ون‪ :‬محكمة‬
                      ‫تحفيظها للمسطرة العادية‪.‬‬            ‫تسلمها السلطة المحلية على ضوء لجنة‬                                                                       ‫المطلب الثاني‪ :‬آثار مسطرة‬                                                                                                                             ‫النقض و التحديد الإداري لأراض��ي الجماعات‬
‫‪ 6-‬محمد م�وم�ن‪ ،‬ام�ل�اك الج�م�اع�ات السلالية و‬            ‫إقليمية و التي ف�ي إط��ار الإع��داد لها‪،‬‬                                                                     ‫التحديد الإداري‪.‬‬                                                           ‫التعرض‪.‬‬                                                                ‫السلالية‪ ،‬منشور على موقع التواصل الإجتماعي‬
‫اراض���ي ال�ك�ي�ش‪ ،‬الان�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة ب�الم�غ�رب ‪،1‬‬  ‫إذا ما تبين لهذه الأخيرة أن العقار يقع‬                                                                                                                    ‫ففي ح�ال م�ا قضت المحكمة بعدم‬
‫مساهمة في اشغال الح�وار الوطني تحت شعار‬                   ‫ضمن تحديد إداري انتهى اجل التعرض‬                                                                     ‫ينشأ ع�ن عملية التحديد الإداري‬                       ‫صحة التعرض فإن المحافظ يقوم برفض‬                                                                                       ‫فايسبوك للدكتور حسن فتوخ ‪.‬‬
‫الارض الجماعية من اج�ل تنمية مستدامة‪ ،‬دار‬                 ‫فيه‪ ،‬فإنه لا يتم منح هذه الشهادة‪ .‬في‬                                                                 ‫مجموع من الآثار ابتداء من يوم الإعلان‬                ‫مطلب التحفيظ ‪ ،‬ف�ي ح�ني إذا قضت‬                                                                                                   ‫‪ 4-‬الفصل ‪.... « : 31‬‬
‫النشر المعرفة‪ ،‬الطبعة الاولى ‪ ،2014‬الصفخة ‪.34‬‬             ‫نفس السياق و من باب التأكيد على ما‬                                                                   ‫عنه إل�ى حين ص�دور مرسوم المصادقة‬                    ‫ب�ص�ح�ة ال�ت�ع�رض ف��إن المح��اف��ظ يتخذ‬
                                                          ‫للتحديد الإداري غير المصادق عليه و‬                                                                                                                        ‫ق��رار التحفيظ بشأنه متى تبث لديه‬                                                                    ‫يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان‬
‫تطهيرية كما أسلفنا‪ ،‬يمكن القول‬                            ‫المنتهية آجال التعرض عليه‪ ،‬من حيث‬                                                                         ‫بشأنه و مباشرة مسطرة تحفيظه‪.‬‬                    ‫سلامة الإج��راءات و السندات‪ ،‬و يعمل‬                                                                  ‫المسطرة و قبل توجيه الملف إلى المحكمة الإبتدائية‪،‬‬
‫أن تحفيظ أراضي الجموع يضفي على‬                            ‫حجيته‪ ،‬تجدر الإش�ارة إلى أن التعامل‬                                                                  ‫الفقرة الأولى‪ :‬المصادقة على عملية‬                    ‫بمقابل المحافظ بمقابل ذلك على تعديل‬
‫الم�ل�ك الج�م�وع�ي ق��وة ثبوثية و يجعل‬                    ‫مع المطالب التي يتبين أنها تقع ضمنه‬                                                                                                                       ‫و تحيين الخ�ري�ط�ة ال�ع�ق�اري�ة للتحديد‬                                                                 ‫أن يعمل على تصالح الأطراف و يحرر محضرا‬
‫ح�دوده متصلة بالخريطة الجيوديزية‬                                                                                                                                            ‫التحديد الإداري و حجيته‪.‬‬                ‫الإداري و إع����داد ال�ش�ه�ادة السلبية‬                                                                                    ‫بالصلح يوقع من قبلهم‪« .....‬‬
‫و قابل للتحيين كل ما تطلب الأمر ذلك‪،‬‬                                      ‫يكون مصيرها الرفض‪.‬‬                                                                   ‫هناك اث�ر ع�ام يسري عمله بمجرد‬                       ‫المعتمدة في اتخاد قرار المصادقة‪ .‬و هي‬
‫ناهيك على ما للتحفيظ من أدوار في بت‬                       ‫و خلاصة القول أن التحديد الإداري‬                                                                     ‫الإعلان عن افتتاح عملية التحديد و هو‬                 ‫شهادة إداري��ة يسلمها المحافظ للجهة‬                                                                  ‫و الحق في التقاضي باسم الجماعة‬
‫روح الثقة لتحقيق الاستثمار الذي يخدم‬                      ‫الم��ص��ادق عليه يعتبر آل�ي�ة ف�ع�ال�ة في‬                                                            ‫ال�ذي يتجسد ف�ي بطلان عقود تفويت‬                     ‫المختصة ب�إع�داد ق�رار المصادقة و هي‬                                                                 ‫ال�س�الل�ي�ة م�خ�ول لم�ج�ل�س ال�وص�اي�ة و‬
‫الاقتصاد و المجتمع‪ ،‬خاصة وأن ميزة‬                         ‫حماية الأراضي الجماعية‪ ،‬خاصة إذا ما‬                                                                  ‫الأراض��ي المشمولة بعمليات التحديد‬                   ‫تفيد أن التحديد الإداري أصبح خال من‬                                                                  ‫للجماعة النيابية بعد حصولها على‬
‫التطهير هذه تستفيد منها الجماعة دون‬                                                                                                                            ‫و من تاريخ نشر مرسوم تاريخ القيام‬                                                                                                                         ‫إذن مسبق بهذا الخصوص‪ ،‬و إن كان‬
‫الاغ�ي�ار ف�ي ح�ال م�ا تم تفويت الأرض‬                                            ‫اقترن بالتحفيظ‪.‬‬                                                               ‫بأعمال التحديد الإداري إلى تاريخ نشر‬                                    ‫كل منازعة أو مطالبة‬                                                               ‫قد سمح لها في إقامة التعرض باسم‬
                                                                                                                                                               ‫م�رس�وم الم�ص�ادق�ة‪ ،‬باستثناء الح�الات‬               ‫لكن الأمر لا يتصور بهذه البساطة‬
                              ‫السلالية‪.‬‬                             ‫الفقرة الثانية‪:‬‬                                                                            ‫المنصوص عليها في ظهير ‪ 2 .1919‬و‬                      ‫ذل���ك أن ال�ت�ح�دي�دات الإداري������ة ت�ع�رف‬                                                                    ‫الجماعة بدون هذا الإذن ‪.1‬‬
‫هذا و جدير بالذكر أنه ليس هناك‬                               ‫مسطرة التحفيظ الخاصة ‪.‬‬                                                                            ‫الحالة المشار إليها بالفصل ‪ 11‬من ظهير‬                ‫مجموعة من التعرضات في شكل مطالب‬
‫ما يمنع من مباشرة مسطرة التحفيظ‬                                                                                                                                ‫‪ 1924‬ال��ذي رب��ط ف�ت�رة الم�ن�ع بالنسبة‬             ‫تأكيدية للتعرض قد تعرف هي بدورها‬                                                                          ‫ثانيا‪ :‬من حيث الإثبات‪.‬‬
‫للأراضي السلالية التي غير مشمولة‬                          ‫التحفيظ العقاري هو إخضاع عقار‬                                                                        ‫للبقع المتنازع بشأنها إلى نهاية النزاع‪.‬‬              ‫بعض التراكب من جهة‪ ،‬و قد تكون هي‬
‫بتحديد إداري وفق المسطرة العادية‬                          ‫ما لمقتضيات ظهير ‪ 1913‬كما هو مغير‬                                                                    ‫و لعل أه�م أث�ر يترتب على عملية‬                      ‫نفسها موضوع تعرضات عادية من جهة‬                                                                      ‫من المتعارف عليه فقها و القضاء‬
‫المنظمة بظهير ‪ 1913‬المغير و المتمم‬                        ‫و متمم‪ ،‬م�ن غير أن يكون ف�ي الإمكان‬                                                                  ‫التحديد الإداري ذلك المشار إليه بالفصل‬                                                                                                                    ‫فيما يخص القضايا العقارية على أن‬
‫ب��ق��ان��ون ‪ ،07.14‬خ��اص��ة ب�ال�ن�س�ب�ة‬                                                                                                                      ‫الثامن م�ن ظهير ‪ 1924‬ال��ذي يتجسد‬                                                    ‫ثانية‪4.‬‬                                                              ‫ال�ت�ع�رض ادع���اء لح��ق‪ ،‬و يضفي على‬
                                                                          ‫إخراجه منه فيما بعد‪3.‬‬                                                                ‫ف��ي ق��رار الم�ص�ادق�ة ال�ت�ي ت�ت�م ب�ق�رار‬                   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
       ‫للمساحات الصغيرة كما رأينا‪.‬‬                        ‫و تنهي مسطر التحفيظ في الأحوال‬                                                                       ‫وزي���ري ‪ -‬م�رس�وم – ينشر ب�الج�ري�دة‬                                                                                                                                                     ‫صاحبه‬
‫و ن��ظ��را لم���ا ي��ع��ت��رض م�س�ط�رة‬                    ‫الإيجابية بقرار للتحفيظ يترتب عنه‬                                                                    ‫الرسمية اعتمادا على شهادة المحافظ‬                    ‫‪ 1-‬ال�ف�ص�ل الخ�ام�س م�ن ظ�ه�ي�ر ‪ 1919‬المتعلق‬                                                        ‫صفة المدعي في حين صفة المدعى‬
‫التحفيظ م�ن م�ش�اك�ل جلها مرتبطة‬                          ‫تأسيس رس�م ع�ق�اري‪ ،‬يكتسي صبغة‬                                                                       ‫على الأملاك العقارية التي تثبت سلامة‬                                                 ‫بتنظيم الوصاية‪.‬‬                                                      ‫عليه ينفرد بها طالب التحفيظ‪ ،‬و عليه‬
‫ب�ع�م�ل�ي�ات ال��ت��ح��دي��د السلبية‪ 2‬و‬                   ‫تطهيرية من كل الحقوق و التحملات‬                                                                      ‫التحديد الإداري من كل تعرض أو كون‬                                                                                                                         ‫فإن عبئ الإثبات مبدئيا يقع على عاتق‬
‫التعرضات ال�ت�ي ت�ع�رض لها‪ ،3‬فإنه‬                         ‫ال��ت��ي ل��م ي��ص��رح ب�ه�ا إب����ان م�س�ط�رة‬                                                       ‫التعرضات التي سبق تأكيدها بمطالب‬                     ‫و ه��و م��ا أك���ده ق���رار لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ب�ت�اري�خ‬
‫و ل�ت�ف�ادي ك�ل م�ا م�ن ش�أن�ه التعطيل‬                    ‫التحفيظ‪ ،‬و يبطل ما عداه من الرسوم‪،‬‬                                                                   ‫للتحفيظ ق�د ب�ت فيه قضائيا و طبقت‬                    ‫‪ . 1971/06/02‬ف�ي ح�ني ذه�ب�ت ن�ف�س المحكمة‬                                                                           ‫المتعرض – المدعي – ‪.2‬‬
‫بالبت فيها فإنه تم عقد مجموعة من‬                          ‫بحيث يصبح الرسم العقاري المنطلق‬                                                                                                                           ‫في قرار لها بتاريخ ‪ 2009/12/25‬إلى السماح‬                                                             ‫هذه الوضعية يجسدها المحافظ‬
‫اتفاقيات الشراكة بين وزارة الداخلية‬                                                                                                                                                    ‫الأحكام بشأنها‪.‬‬              ‫للجماعة ال�ن�ي�اب�ي�ة ف�ي ت�ق�ديم ال�ش�ك�اي�ات كلما‬                                                  ‫كجهة إحالة إذ يحدد أط�راف النزاع و‬
‫و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‬                                    ‫الوحيد و الأوحد للحقوق‪.‬‬                                                                 ‫و بصدور مرسوم المصادقة يصبح‬                          ‫تعلق الأم�ر بالترامي على أملاكها حيث جاء في‬                                                          ‫مراكزهم من خلال شهادة التعرض‪ ،‬هذه‬
‫غايتها التعجيل بإخضاع الأراض�ي‬                            ‫وعيا من المشرع بهذا الدور نص في‬                                                                      ‫التحديد الإداري المنطلق الأساسي الذي‬                 ‫قرارها» للجماعة السلالية الحق في تقديم شكاية‬                                                         ‫الأخيرة التي تقوم بدور المقال الافتتاحي‬
‫الجماعية لمقتضيات ظهير التحفيظ‬                            ‫الفصل العاشر من ظهير ‪ 1924‬كما وقع‬                                                                    ‫م�ن خلاله تعين بصفة قطعية مساحة‬                      ‫إلى النيابة العامة بشأن الترامي علي أراضيها‪،‬‬
                                                          ‫تغييره و تتميمه بظهير ‪ 1933‬على أنه‬                                                                   ‫و ح�دود و مشتملات العقار الجماعي‬                     ‫و لا ض��رورة في لحصولها على إذن من مجلس‬                                                                                             ‫للدعوى‪.‬‬
                             ‫العقاري‪4.‬‬                    ‫يمكن للوصي على الجماعات السلالية‬                                                                     ‫م�ن الناحيتين الم�ادي�ة و القانونية‪ ،‬و‬                                                                                                                    ‫لكن من المسلم به أن صفة المدعي‬
‫رغم ما قامت به الدولة من محاولات‬                          ‫ت�ق�ديم ط�ل�ب تحفيظ أم�ل�اك الج�م�اع�ات‬                                                              ‫بالتالي يكتسب التحديد الاداري القوة‬                                               ‫الوصاية قبل ذلك‪»...‬‬                                                     ‫و المدعى عليه في ال�دع�وى و إن كانت‬
‫ف�ي م�ج�ال ت�ط�وي�ر ال�ت�ش�ري�ع الخ�اص‬                    ‫السلالية المصادق على تحديدها الإداري‬                                                                 ‫التي للرسم العقاري الناتج عن مسطرة‬                   ‫‪ 2-‬ج��اء ف�ي ق��رار لمحكمة الإس�ت�ئ�ن�اف ب�ال�رب�اط‬                                                  ‫تح�دد من خ�الل من أق�ام ال�دع�وى و في‬
‫بأراضي الجموع كنظام عقاري يحتل‬                                                                                                                                 ‫التحفيظ‪ ،‬ذلك أن مرسوم المصادقة يطهر‬                  ‫بتاريخ ‪ « 1944/06/17‬حيث إن التحديد الإداري‬                                                           ‫قضايا التحفيظ م�ن خ�الل م�ن تعرض‬
‫المرتبة الأولى‪ ،‬فإن الوضع التشريعي‬                                                             ‫‪4.‬‬                                                              ‫عقار الجماعة السلالية م�ن ك�ل ادع�اء‬                 ‫ليس حجة و لا قرينة للجماعة المستفيدة منه على‬                                                         ‫و م�ن أودع مطلب التحفيظ‪ ،‬ف�إن هذا‬
‫مازال جد ضيق و جد محدود‪ 5،‬حيث‬                             ‫و يتم ت�ق�ديم ه��ذا الطلب ف�ي اسم‬                                                                    ‫للملكية أو لح�ق عيني أو منازعة في‬                    ‫أن القطع المشمولة به هي ملكا لهذه الجماعة‪ ،‬و‬                                                         ‫التوزيع للصفة و معه عبئ الإثبات يبقى‬
‫أص�ب�ح م�ت�ج�اوزا و غ�ي�ر منسجم مع‬                        ‫الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة الم�ع�ن�ي�ة ف��ي إط��ار‬                                                      ‫الح��دود أو تحمل عقاري لم يصرح به‬                    ‫لكن يوفر لها فقط أثناء النزاع صفة المدعى عليه‬                                                        ‫توزيعا مرنا‪ ،‬ذلك أنه متى أقام المتعرض‬
‫متطلبات التنمية‪ ،‬خاصة عندما تكون‬                          ‫م�س�ط�رة خ��اص��ة ب����دون إش��ه��ار لا في‬                                                           ‫أثناء عملية التحديد الإداري أو صرح‬                   ‫و للمتعرض صفة الم�دع�ي و بالتالي عيه عبء‬                                                             ‫الحجة و البينة على ما يدعيه‪ ،‬كان على‬
‫هناك إرادات لوضع سياسات فلاحية‬                            ‫الجريدة الرسمية و لا من حيث التعليق‬                                                                                                                                                                                                                            ‫طالب التحفيظ ضحدها و ال�رد عليها‬
‫و اق�ت�ص�ادي�ة و اجتماعية تستهذف‬                          ‫ببعض الج�ه�ات‪ ،‬بحيث ينحصر دور‬                                                                             ‫به و لم يتم تأكيده بمطلب تأكيدي‪.‬‬                                                         ‫الإثبات‪».‬‬
                                                          ‫المحافظة العقارية في مراجعة الأنصاب‬                                                                  ‫و عليه فالتحديد الإداري المصادق‬                      ‫‪ 3-‬ق��رار لمحكمة ال�ن�ق�ض رق��م ‪ 426‬ملف‪51423‬‬                                                                   ‫حيث ينقلب إليه عبئ الإثبات‪.‬‬
                  ‫تحقيق أهذاف عامة‪.‬‬                       ‫و التحقق منها ف�ق�ط‪ ،‬كما لا يقبل أي‬                                                                  ‫عليه يعتبر بمثابة سند ملكية للجماعة‬                  ‫بتاريخ ‪ 1972/03/16‬ذه�ب إل�ى أن ملكية بلاد‬                                                            ‫هذه القاعدة هي نفسها المعمول‬
‫و عليه فإنه كلما كان العقار مثقلا‬                                                                                                                                                                                   ‫للجماعة لا تثبت بمجرد رسالة كتبتها السلطة‬                                                            ‫بها فيما يخص الفصل بين التحديدات‬
‫بعلاقات و تقاليد و أع�راف ممزوجة‬                                            ‫تعرض بخصوصها‪5.‬‬                                                                            ‫ذي حجية مطلقة اتجاه الأغيار ‪.‬‬                 ‫المحلية ب�ل لها وس�ائ�ل اث�ب�اث معينة خصوصا‬                                                          ‫الإداري�ة و المطالب التأكيدية للتعرض‪،‬‬
‫بحب التملك و رفض التصرف الموجه‬                            ‫و ي�ت�ك�ون م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ لأج�ل‬                                                                ‫لكن إذا ك�ان للمصادقة ه�ذا الأث�ر‬                    ‫و أن مسألة ثبوت الملكية ذات أهمية كبرى ‪ ،‬و‬                                                           ‫ذل�ك أن طالبي التحفيظ لهذه الأخيرة‬
‫ال��ذي ي�خ�دم الم�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة‪ ،‬كلما‬                 ‫الإي�داع بالإضافة لمرسوم المصادقة من‬                                                                 ‫على التحديد الإداري فما ه�ي الآث��ار‬                 ‫يتعرض للنقض الحكم ال�ذي رف�ض طلب تكليف‬                                                               ‫يقع عليهم مبدئيا عبئ الإثبات و لا يؤثر‬
‫تطلب ذلك ج�رأة و شجاعة سياسية‬                             ‫نسخة من محضر التحديد و نسخة من‬                                                                       ‫القانونية التي يرتبها التحديد الإداري‬                ‫ممثل السلطة المحلية‪ -‬القائد‪ -‬بإثبات أن الأرض‬
‫تترجم إلى إج�راءات قانونية غايتها‬                                                                                                                                                                                   ‫جماعية و لا يغني عن ذلك تقريره – القائد‪ -‬الذي‬                                                                ‫في ذلك صفتهم كطالبي تحفيظ‪.‬‬
‫الخروج من الوضعية المعقدة لتطويع‬                                     ‫الخريطة العقارية النهائية‪6.‬‬                                                                                    ‫غير المصادق عليه؟‬                                                                                                                    ‫أمام هذه الوضعية تكون الجهة‬
‫الأن�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة لخ�دم�ة التخطيط‬                   ‫و تفاديا للنقاش ال�ذي يثور حول‬                                                                       ‫نعتقد أن ل�ل�ت�ح�دي�د الإداري غير‬                                            ‫ورد فيه أن الملك للجماعة‪.‬‬                                                    ‫الوصية على الأراض�ي السلالية معفاة‬
                                                          ‫ال�غ�اي�ة ال�ت�ي م��ن أج�ل�ه�ا ي�ت�م تحفيظ‬                                                           ‫الم��ص��ادق ع�ل�ي�ه و ال���ذي ان�ت�ه�ى اج�ل‬          ‫‪ 4-‬التساؤل المطروح لماذا يتم قبول التعرض ضد‬                                                          ‫من الإثبات إلا إذا أدلى المتعرض – طالب‬
        ‫العمراني و التدبير الفلاحي ‪.‬‬                      ‫التحديد الإداري المصادق عليه ما دام‬                                                                  ‫التعرض فيه بعض الآثار القانونية التي‬                 ‫المطلب التأكيدي للتعرض طالما أن ه�ذا الأخير‬                                                          ‫التحفيظ التأكيدي للتعرض‪ -‬بحجج‬
‫و الحراك الإجتماعي و السياسي‬                                                                                                                                   ‫لا يستهان بها‪ ،‬تبعا لعلاقة هذا الأخير‬                ‫يعتبر بشكل ت�ل�ق�ائ�ي و منطقي ع�ل�ى التحديد‬                                                          ‫يستوجب تفنيدها م�ن ال�وص�ي على‬
‫الذي يدور حول هذا النظام العقاري‪،‬‬                                              ‫أنه للمصادقة آثار‬                                                               ‫بالمتعرضين عليه بشكل نظامي ‪ -‬أي تلك‬                  ‫الإداري مع العلم أن التعرض على التحديد الإداري‬
‫و م�دى تفاعل الج�ه�ات المعنية معه‪،‬‬                                  ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬  ‫التعرضات التي تم إيداع مطالب تأكيدية‬                 ‫ي�ع�رف خصوصيات كما رأي�ن�ا‪ .‬ه�ذا الأم��ر ناتج‬                                                                               ‫أراضي الجموع‪.‬‬
‫كلها أم��ور م�ن شأنها أن تتبلور في‬                                                                                                                             ‫للتحفيظ بشأنها – من جهة و في علاقته‬                  ‫من الإط�ار القانوني ال�ذي من خلاله يتم التعامل‬                                                       ‫و ج�دي�ر ب�ال�ذك�ر إل��ى أن هناك‬
‫أش�ك�ال قانونية تعود بالنفع العام‬                         ‫‪ 1-‬ق���رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪ 912‬الم���ؤرخ في‬                                                                                                          ‫م�ع ه�ذه المطالب ذل�ك أنها تخضع ف�ي أحكامها‬                                                          ‫وضعية تكون معها أراض��ي الجموع‬
                                                          ‫‪ 2007.03.14‬عملية التحديد الإداري التي تمسكت‬                                                                                         ‫بالأغيار‪.‬‬             ‫لظهير التحفيظ العقاري كما هو مغير و متمم‬                                                             ‫عرضة للضياع و الاستغلال في حال ما‬
                           ‫إنشاء الله ‪.‬‬                                                                                                                        ‫ذلك أنه فيما يخص التحديد الإداري‬                     ‫بقانون ‪ ،07.14‬و قد استقر القضاء على النظر‬                                                            ‫لم تباشر بخصوصها مسطرة للتحديد‪،‬‬
                                                                   ‫بها المستأنفة حسب المنصوص عليه في‬                                                           ‫في علاقته مع المطالب التأكيدية لا ينتج‬               ‫بين التحديد الإداري و المطلب التأكيدي للتعرض‬                                                         ‫خاصة إذا ما تم إي�داع مطلب للتحفيظ‬
                                                          ‫ظهير ال�ت�ح�دي�د الإداري تصبح ل�ه�ا ن�ف�س أث�ار‬                                                      ‫أي أثر سوى ما تم تداوله أعلاه من حيث‬                 ‫أولا‪ ،‬حتى إذا انتهى إلى صحة التعرض‪ -‬المطلب‬                                                           ‫من طرف الغير على عقار تدعي الجهة‬
                                                                                                                                                               ‫المراكز القانونية من مدعي و مدعى عليه‬                                                                                                                     ‫الوصية على أراض�ي الجموع أنه عقار‬
                                                                ‫التحفيظ العقاري إذا تم تصديقها بمرسوم‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                   ‫جماعي‪ ،‬حيث و الحال هذه تكون الجهة‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19