Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14
14 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
_2الفقرة الثانية من الفصل الثالث من ظهير و م�ا يتبع ذل�ك م�ن حيث ع�بء الإثبات ال�ت�أك�ي�دي -انتقل بعدها للبت ب�ني ه�ذا الأخير الوصية ملزمة بالإثبات3 . 1-يكتفي المحافظ بالتحقق من كون طالب التحفيظ
.1924 لا غير ،إذ لا يحتج بم�ا تم م�ن أعمال و ال�ت�ع�رض الم���ودع ض��ده ث�ان�ي�ا .أم��ا إذا قضت هذا يتبع القضاء مقتضيات ظهير – المتعرض – قد سبق له التعرض أمام اللجنة أو
ال�ت�ح�دي�د الإداري ف�ي م�واج�ه�ة ط�الب المحكمة بعد صحة التعرض – المطلب التأكيدي- التحفيظ العقاري 1913المعدل و المتمم أمام السلطة المحلية تحت طائلة رفض إيداع مطلب
3-الفصل الأول من ظهير 1913/08/12كما وقع التحفيظ و هو ما يؤكده ق�رار لمحكمة تعمل المحكمة على إحالة الملف دون النظر في م�ن حيث تحقيق ال�دع�وى و النظر في التحفيظ ،و المحافظ يتأتى له ذلك من ملف التحديد
تغييره و تتميمه بقانون .07.14 النقض عدد 3089بتاريخ 2012.06.19 التعرض المودع ضده ،ذلك لكونه تعرض تبعي لا دف�ع�ات ك�ل ط�رف خ�اص�ة الفصول ،34 الإداري ال��ذي يتم إي�داع�ه بمصلحته يشمل كل
غير منشور جاء فيه « لا مجال للاستدلال صلة له بالتحديد الإداري ،و هو ما فصل السيد 45 ،44 ،43 ،40 ،38 ،37 ،35و 47 الوثائق التقنية و القانونية التي عرفتها مسطرة
4-تباشر مسطرة التحفيظ م�ن ط��رف مجلس في النازلة بالمقتضيات المنصوص عليها المحافظ العام من خلال دوريته عدد 381بتاريخ في الح�دود التي لا تتعارض و طبيعة التحديد الإداري .و ه�و الأم��ر ال��ذي |أك��ده ق�رار
ال�وص�اي�ة ف�ي اس�م الجماعة بطلب اخ�ت�ي�اري ،و في ظهير 1919و 1924لان التحديد النظام العقاري لأراضي الجموع .لاسيما لمحكمة الإستئناف بتاريخ 1943/06/24ذهبت
الملاحظ أن الجهة الوصية ن�ادرا ما تباشر هذه الإداري ال�ذي تتمسك به الطاعنة ليس .2010/12/08 و أن الطعن في الحكم الابتدائي يكون فيه إل�ى أن تقديم مطلب التحفيظ داخ��ل الأج�ل
الم�س�ط�رة ن�ظ�را لكونها تخضع ل�ل�أداء و كونها بالاستئناف و الطعن ف�ي ه�ذا الأخير المنصوص عليه ف�ي ظهير 1924للتعرض على
تشمل مساحات شاسعة ترى الجهة الوصية أنه نهائيا و هو نفسه محل النزاع « أم��ام ه��ذا ال�ت�داخ�ل و بالنظر إلى أرض جماعية لا يقوم بالضرورة مقام التعرض
لا يوجد ما يلزمها في ذلك طالما أنها محمية بقرار أم�ا فيما يخص التحديد الإداري الكيفية التي يتم بها إحالة الملفات على يكون بالنقض الذي يوقف التنفيذ. ع�ل�ى ه��ذه الأرض .....أم��ا ال�ش�خ�ص ال��ذي تقدم
غير المصادق عليه في علاقته مع الأغيار المحكمة ،حيث يتم إحالة كل ملف على ثالثا :من حيث تطبيق الأحكام من بمطلب في الأج�ل الثاني لثلاث أشهر المح�دد في
المصادقة. نعتقد أن له حجية بمثابة قطعية طالما ظهير 1924دون أن يكون قد تعرض على تحديد
5-و خصوصية الم�س�ط�رة ه��ذه تستفيد منها أن��ه لا يم�ك�ن ق�ب�ول أي ت�ع�رض خ��ارج حــــدة طرف المحافظ العقاري. أرض جماعية فلا يمكنه الاستفادة من التعرض
الجماعة السلالية فقط ،ذلك أنه إذا ما تم تفويت الأج��ل ب�ل و لا يعتد ح�ت�ى بتلك التي دون الإحالة الجماعية رغم الارتباط، بعد بت المحكمة في التعرضات
الأرض الج�م�اع�ي�ة م��وض��وع ال�ت�ح�دي�د الإداري قدمت داخل الأجل و لم يتم إيداع مطلب تتجلى الصعوبة القانونية و الواقعية الم�ق�دم�ة ض�د ال�ت�ح�دي�د الإداري ،تحيل المقام في الأجل الأول لستة أشهر»...
المصادق عليه لفائدة الأغيار – طبق الفصل 11و تأكيدي بشأنها .و لعل ما يزكي طرحنا ف�ي المعالجة الدقيقة لمسطرة التحديد على المح�اف�ظ ال�ع�ق�اري الملفات لإتخاد 2-الم��ادة 8م�ن ق�ان�ون 41.90المح��دث للمحاكم
استثناء من الفقرة الأولى من الفصل الرابع وفق هذا الم�ادة 18من مرسوم خطة العدالة م�ا ي��راه مناسبا ،وذل��ك بعد ص�ي�رورة
مقتضيات ظهير – 1919تخضع في إج�راءات و التي أشارت إلى الشهادة التي تنفي الإداري و بالتالي إعداده للمصادقة. الحكم نهائي .و قرار المحكمة لا يعدو أن الإدارية.
الصبغة الجماعية على العقار و التي يكون سوى ق�رار بصحة أو عدم صحة - 3ح�س�ن ف�ت�وخ ،دراس���ة ف�ي ال�ق�ان�ون :محكمة
تحفيظها للمسطرة العادية. تسلمها السلطة المحلية على ضوء لجنة المطلب الثاني :آثار مسطرة النقض و التحديد الإداري لأراض��ي الجماعات
6-محمد م�وم�ن ،ام�ل�اك الج�م�اع�ات السلالية و إقليمية و التي ف�ي إط��ار الإع��داد لها، التحديد الإداري. التعرض. السلالية ،منشور على موقع التواصل الإجتماعي
اراض���ي ال�ك�ي�ش ،الان�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة ب�الم�غ�رب ،1 إذا ما تبين لهذه الأخيرة أن العقار يقع ففي ح�ال م�ا قضت المحكمة بعدم
مساهمة في اشغال الح�وار الوطني تحت شعار ضمن تحديد إداري انتهى اجل التعرض ينشأ ع�ن عملية التحديد الإداري صحة التعرض فإن المحافظ يقوم برفض فايسبوك للدكتور حسن فتوخ .
الارض الجماعية من اج�ل تنمية مستدامة ،دار فيه ،فإنه لا يتم منح هذه الشهادة .في مجموع من الآثار ابتداء من يوم الإعلان مطلب التحفيظ ،ف�ي ح�ني إذا قضت 4-الفصل .... « : 31
النشر المعرفة ،الطبعة الاولى ،2014الصفخة .34 نفس السياق و من باب التأكيد على ما عنه إل�ى حين ص�دور مرسوم المصادقة ب�ص�ح�ة ال�ت�ع�رض ف��إن المح��اف��ظ يتخذ
للتحديد الإداري غير المصادق عليه و ق��رار التحفيظ بشأنه متى تبث لديه يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان
تطهيرية كما أسلفنا ،يمكن القول المنتهية آجال التعرض عليه ،من حيث بشأنه و مباشرة مسطرة تحفيظه. سلامة الإج��راءات و السندات ،و يعمل المسطرة و قبل توجيه الملف إلى المحكمة الإبتدائية،
أن تحفيظ أراضي الجموع يضفي على حجيته ،تجدر الإش�ارة إلى أن التعامل الفقرة الأولى :المصادقة على عملية بمقابل المحافظ بمقابل ذلك على تعديل
الم�ل�ك الج�م�وع�ي ق��وة ثبوثية و يجعل مع المطالب التي يتبين أنها تقع ضمنه و تحيين الخ�ري�ط�ة ال�ع�ق�اري�ة للتحديد أن يعمل على تصالح الأطراف و يحرر محضرا
ح�دوده متصلة بالخريطة الجيوديزية التحديد الإداري و حجيته. الإداري و إع����داد ال�ش�ه�ادة السلبية بالصلح يوقع من قبلهم« .....
و قابل للتحيين كل ما تطلب الأمر ذلك، يكون مصيرها الرفض. هناك اث�ر ع�ام يسري عمله بمجرد المعتمدة في اتخاد قرار المصادقة .و هي
ناهيك على ما للتحفيظ من أدوار في بت و خلاصة القول أن التحديد الإداري الإعلان عن افتتاح عملية التحديد و هو شهادة إداري��ة يسلمها المحافظ للجهة و الحق في التقاضي باسم الجماعة
روح الثقة لتحقيق الاستثمار الذي يخدم الم��ص��ادق عليه يعتبر آل�ي�ة ف�ع�ال�ة في ال�ذي يتجسد ف�ي بطلان عقود تفويت المختصة ب�إع�داد ق�رار المصادقة و هي ال�س�الل�ي�ة م�خ�ول لم�ج�ل�س ال�وص�اي�ة و
الاقتصاد و المجتمع ،خاصة وأن ميزة حماية الأراضي الجماعية ،خاصة إذا ما الأراض��ي المشمولة بعمليات التحديد تفيد أن التحديد الإداري أصبح خال من للجماعة النيابية بعد حصولها على
التطهير هذه تستفيد منها الجماعة دون و من تاريخ نشر مرسوم تاريخ القيام إذن مسبق بهذا الخصوص ،و إن كان
الاغ�ي�ار ف�ي ح�ال م�ا تم تفويت الأرض اقترن بالتحفيظ. بأعمال التحديد الإداري إلى تاريخ نشر كل منازعة أو مطالبة قد سمح لها في إقامة التعرض باسم
م�رس�وم الم�ص�ادق�ة ،باستثناء الح�الات لكن الأمر لا يتصور بهذه البساطة
السلالية. الفقرة الثانية: المنصوص عليها في ظهير 2 .1919و ذل���ك أن ال�ت�ح�دي�دات الإداري������ة ت�ع�رف الجماعة بدون هذا الإذن .1
هذا و جدير بالذكر أنه ليس هناك مسطرة التحفيظ الخاصة . الحالة المشار إليها بالفصل 11من ظهير مجموعة من التعرضات في شكل مطالب
ما يمنع من مباشرة مسطرة التحفيظ 1924ال��ذي رب��ط ف�ت�رة الم�ن�ع بالنسبة تأكيدية للتعرض قد تعرف هي بدورها ثانيا :من حيث الإثبات.
للأراضي السلالية التي غير مشمولة التحفيظ العقاري هو إخضاع عقار للبقع المتنازع بشأنها إلى نهاية النزاع. بعض التراكب من جهة ،و قد تكون هي
بتحديد إداري وفق المسطرة العادية ما لمقتضيات ظهير 1913كما هو مغير و لعل أه�م أث�ر يترتب على عملية نفسها موضوع تعرضات عادية من جهة من المتعارف عليه فقها و القضاء
المنظمة بظهير 1913المغير و المتمم و متمم ،م�ن غير أن يكون ف�ي الإمكان التحديد الإداري ذلك المشار إليه بالفصل فيما يخص القضايا العقارية على أن
ب��ق��ان��ون ،07.14خ��اص��ة ب�ال�ن�س�ب�ة الثامن م�ن ظهير 1924ال��ذي يتجسد ثانية4. ال�ت�ع�رض ادع���اء لح��ق ،و يضفي على
إخراجه منه فيما بعد3. ف��ي ق��رار الم�ص�ادق�ة ال�ت�ي ت�ت�م ب�ق�رار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمساحات الصغيرة كما رأينا. و تنهي مسطر التحفيظ في الأحوال وزي���ري -م�رس�وم – ينشر ب�الج�ري�دة صاحبه
و ن��ظ��را لم���ا ي��ع��ت��رض م�س�ط�رة الإيجابية بقرار للتحفيظ يترتب عنه الرسمية اعتمادا على شهادة المحافظ 1-ال�ف�ص�ل الخ�ام�س م�ن ظ�ه�ي�ر 1919المتعلق صفة المدعي في حين صفة المدعى
التحفيظ م�ن م�ش�اك�ل جلها مرتبطة تأسيس رس�م ع�ق�اري ،يكتسي صبغة على الأملاك العقارية التي تثبت سلامة بتنظيم الوصاية. عليه ينفرد بها طالب التحفيظ ،و عليه
ب�ع�م�ل�ي�ات ال��ت��ح��دي��د السلبية 2و تطهيرية من كل الحقوق و التحملات التحديد الإداري من كل تعرض أو كون فإن عبئ الإثبات مبدئيا يقع على عاتق
التعرضات ال�ت�ي ت�ع�رض لها ،3فإنه ال��ت��ي ل��م ي��ص��رح ب�ه�ا إب����ان م�س�ط�رة التعرضات التي سبق تأكيدها بمطالب و ه��و م��ا أك���ده ق���رار لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ب�ت�اري�خ
و ل�ت�ف�ادي ك�ل م�ا م�ن ش�أن�ه التعطيل التحفيظ ،و يبطل ما عداه من الرسوم، للتحفيظ ق�د ب�ت فيه قضائيا و طبقت . 1971/06/02ف�ي ح�ني ذه�ب�ت ن�ف�س المحكمة المتعرض – المدعي – .2
بالبت فيها فإنه تم عقد مجموعة من بحيث يصبح الرسم العقاري المنطلق في قرار لها بتاريخ 2009/12/25إلى السماح هذه الوضعية يجسدها المحافظ
اتفاقيات الشراكة بين وزارة الداخلية الأحكام بشأنها. للجماعة ال�ن�ي�اب�ي�ة ف�ي ت�ق�ديم ال�ش�ك�اي�ات كلما كجهة إحالة إذ يحدد أط�راف النزاع و
و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الوحيد و الأوحد للحقوق. و بصدور مرسوم المصادقة يصبح تعلق الأم�ر بالترامي على أملاكها حيث جاء في مراكزهم من خلال شهادة التعرض ،هذه
غايتها التعجيل بإخضاع الأراض�ي وعيا من المشرع بهذا الدور نص في التحديد الإداري المنطلق الأساسي الذي قرارها» للجماعة السلالية الحق في تقديم شكاية الأخيرة التي تقوم بدور المقال الافتتاحي
الجماعية لمقتضيات ظهير التحفيظ الفصل العاشر من ظهير 1924كما وقع م�ن خلاله تعين بصفة قطعية مساحة إلى النيابة العامة بشأن الترامي علي أراضيها،
تغييره و تتميمه بظهير 1933على أنه و ح�دود و مشتملات العقار الجماعي و لا ض��رورة في لحصولها على إذن من مجلس للدعوى.
العقاري4. يمكن للوصي على الجماعات السلالية م�ن الناحيتين الم�ادي�ة و القانونية ،و لكن من المسلم به أن صفة المدعي
رغم ما قامت به الدولة من محاولات ت�ق�ديم ط�ل�ب تحفيظ أم�ل�اك الج�م�اع�ات بالتالي يكتسب التحديد الاداري القوة الوصاية قبل ذلك»... و المدعى عليه في ال�دع�وى و إن كانت
ف�ي م�ج�ال ت�ط�وي�ر ال�ت�ش�ري�ع الخ�اص السلالية المصادق على تحديدها الإداري التي للرسم العقاري الناتج عن مسطرة 2-ج��اء ف�ي ق��رار لمحكمة الإس�ت�ئ�ن�اف ب�ال�رب�اط تح�دد من خ�الل من أق�ام ال�دع�وى و في
بأراضي الجموع كنظام عقاري يحتل التحفيظ ،ذلك أن مرسوم المصادقة يطهر بتاريخ « 1944/06/17حيث إن التحديد الإداري قضايا التحفيظ م�ن خ�الل م�ن تعرض
المرتبة الأولى ،فإن الوضع التشريعي 4. عقار الجماعة السلالية م�ن ك�ل ادع�اء ليس حجة و لا قرينة للجماعة المستفيدة منه على و م�ن أودع مطلب التحفيظ ،ف�إن هذا
مازال جد ضيق و جد محدود 5،حيث و يتم ت�ق�ديم ه��ذا الطلب ف�ي اسم للملكية أو لح�ق عيني أو منازعة في أن القطع المشمولة به هي ملكا لهذه الجماعة ،و التوزيع للصفة و معه عبئ الإثبات يبقى
أص�ب�ح م�ت�ج�اوزا و غ�ي�ر منسجم مع الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة الم�ع�ن�ي�ة ف��ي إط��ار الح��دود أو تحمل عقاري لم يصرح به لكن يوفر لها فقط أثناء النزاع صفة المدعى عليه توزيعا مرنا ،ذلك أنه متى أقام المتعرض
متطلبات التنمية ،خاصة عندما تكون م�س�ط�رة خ��اص��ة ب����دون إش��ه��ار لا في أثناء عملية التحديد الإداري أو صرح و للمتعرض صفة الم�دع�ي و بالتالي عيه عبء الحجة و البينة على ما يدعيه ،كان على
هناك إرادات لوضع سياسات فلاحية الجريدة الرسمية و لا من حيث التعليق طالب التحفيظ ضحدها و ال�رد عليها
و اق�ت�ص�ادي�ة و اجتماعية تستهذف ببعض الج�ه�ات ،بحيث ينحصر دور به و لم يتم تأكيده بمطلب تأكيدي. الإثبات».
المحافظة العقارية في مراجعة الأنصاب و عليه فالتحديد الإداري المصادق 3-ق��رار لمحكمة ال�ن�ق�ض رق��م 426ملف51423 حيث ينقلب إليه عبئ الإثبات.
تحقيق أهذاف عامة. و التحقق منها ف�ق�ط ،كما لا يقبل أي عليه يعتبر بمثابة سند ملكية للجماعة بتاريخ 1972/03/16ذه�ب إل�ى أن ملكية بلاد هذه القاعدة هي نفسها المعمول
و عليه فإنه كلما كان العقار مثقلا للجماعة لا تثبت بمجرد رسالة كتبتها السلطة بها فيما يخص الفصل بين التحديدات
بعلاقات و تقاليد و أع�راف ممزوجة تعرض بخصوصها5. ذي حجية مطلقة اتجاه الأغيار . المحلية ب�ل لها وس�ائ�ل اث�ب�اث معينة خصوصا الإداري�ة و المطالب التأكيدية للتعرض،
بحب التملك و رفض التصرف الموجه و ي�ت�ك�ون م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ لأج�ل لكن إذا ك�ان للمصادقة ه�ذا الأث�ر و أن مسألة ثبوت الملكية ذات أهمية كبرى ،و ذل�ك أن طالبي التحفيظ لهذه الأخيرة
ال��ذي ي�خ�دم الم�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة ،كلما الإي�داع بالإضافة لمرسوم المصادقة من على التحديد الإداري فما ه�ي الآث��ار يتعرض للنقض الحكم ال�ذي رف�ض طلب تكليف يقع عليهم مبدئيا عبئ الإثبات و لا يؤثر
تطلب ذلك ج�رأة و شجاعة سياسية نسخة من محضر التحديد و نسخة من القانونية التي يرتبها التحديد الإداري ممثل السلطة المحلية -القائد -بإثبات أن الأرض
تترجم إلى إج�راءات قانونية غايتها جماعية و لا يغني عن ذلك تقريره – القائد -الذي في ذلك صفتهم كطالبي تحفيظ.
الخروج من الوضعية المعقدة لتطويع الخريطة العقارية النهائية6. غير المصادق عليه؟ أمام هذه الوضعية تكون الجهة
الأن�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة لخ�دم�ة التخطيط و تفاديا للنقاش ال�ذي يثور حول نعتقد أن ل�ل�ت�ح�دي�د الإداري غير ورد فيه أن الملك للجماعة. الوصية على الأراض�ي السلالية معفاة
ال�غ�اي�ة ال�ت�ي م��ن أج�ل�ه�ا ي�ت�م تحفيظ الم��ص��ادق ع�ل�ي�ه و ال���ذي ان�ت�ه�ى اج�ل 4-التساؤل المطروح لماذا يتم قبول التعرض ضد من الإثبات إلا إذا أدلى المتعرض – طالب
العمراني و التدبير الفلاحي . التحديد الإداري المصادق عليه ما دام التعرض فيه بعض الآثار القانونية التي المطلب التأكيدي للتعرض طالما أن ه�ذا الأخير التحفيظ التأكيدي للتعرض -بحجج
و الحراك الإجتماعي و السياسي لا يستهان بها ،تبعا لعلاقة هذا الأخير يعتبر بشكل ت�ل�ق�ائ�ي و منطقي ع�ل�ى التحديد يستوجب تفنيدها م�ن ال�وص�ي على
الذي يدور حول هذا النظام العقاري، أنه للمصادقة آثار بالمتعرضين عليه بشكل نظامي -أي تلك الإداري مع العلم أن التعرض على التحديد الإداري
و م�دى تفاعل الج�ه�ات المعنية معه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعرضات التي تم إيداع مطالب تأكيدية ي�ع�رف خصوصيات كما رأي�ن�ا .ه�ذا الأم��ر ناتج أراضي الجموع.
كلها أم��ور م�ن شأنها أن تتبلور في للتحفيظ بشأنها – من جهة و في علاقته من الإط�ار القانوني ال�ذي من خلاله يتم التعامل و ج�دي�ر ب�ال�ذك�ر إل��ى أن هناك
أش�ك�ال قانونية تعود بالنفع العام 1-ق���رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد 912الم���ؤرخ في م�ع ه�ذه المطالب ذل�ك أنها تخضع ف�ي أحكامها وضعية تكون معها أراض��ي الجموع
2007.03.14عملية التحديد الإداري التي تمسكت بالأغيار. لظهير التحفيظ العقاري كما هو مغير و متمم عرضة للضياع و الاستغلال في حال ما
إنشاء الله . ذلك أنه فيما يخص التحديد الإداري بقانون ،07.14و قد استقر القضاء على النظر لم تباشر بخصوصها مسطرة للتحديد،
بها المستأنفة حسب المنصوص عليه في في علاقته مع المطالب التأكيدية لا ينتج بين التحديد الإداري و المطلب التأكيدي للتعرض خاصة إذا ما تم إي�داع مطلب للتحفيظ
ظهير ال�ت�ح�دي�د الإداري تصبح ل�ه�ا ن�ف�س أث�ار أي أثر سوى ما تم تداوله أعلاه من حيث أولا ،حتى إذا انتهى إلى صحة التعرض -المطلب من طرف الغير على عقار تدعي الجهة
المراكز القانونية من مدعي و مدعى عليه الوصية على أراض�ي الجموع أنه عقار
التحفيظ العقاري إذا تم تصديقها بمرسوم. جماعي ،حيث و الحال هذه تكون الجهة