Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11
11 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
الإدارية المقدمة بشأنها الطعون؛ maوتهدف ه�ذه البوابة الإلكترونية الجماعية سيعقد ح��وار وط�ن�ي حول و من شأن هذا الميثاق أن يساهم م�واك�ب�ت�ه�ا ل�ل�ت�ح�ولات الم�ج�ت�م�ع�ي�ة و
> الإس�راع في البث في الدعاوي إل��ى ت�ع�زي�ز ال�ت�واص�ل ح��ول الأراض��ي الأراضي الجماعية و ذلك لتكوين رؤيا بدون شك في تكريس و تحسين خاصية المؤسساتية لحل المشاكل العالقة .
المقدمة من طرف السيد وزير الداخلية الجماعية وتسهيل الولوج للمعلومات. واضحة عن الإستراتيجية التي يتعين القرب و النجاعة و تحويل المسؤوليات
أمام القضاء من أجل إجبار المستثمرين اتخاذها لحماية هذا الوعاء العقاري و للمستوى الترابي و الرفع من جودة و وفقا للتوجيهات الملكية السامية
التوصيات: حل النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع الخ��دم��ات الم�ق�دم�ة و تح�س�ني الأداء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
بأداء واجبات الإيجار؛ > حماية قرارات مجلس الوصاية و ذلك عبر الاستماع إلى كل الفاعلين و الإداري م�ع الان�خ�راط ف�ي التوجهات ن��ص��ره ال��ل��ه و أي����ده ،ال��ه��ادف��ة ل�دع�م
> ت�ب�س�ي�ط الإج������راءات الإداري����ة الباحثيــن المهتمين بالأراضي الجماعية الحكومية الرامية إلى لاتمركز المرافق الجهوية المتقدمة و تعزيز اللاتمركز
بخصوص ت�وزي�ع المستحقات لفائدة من الطعون؛ بالمملكة .وللإشارة فقد وضعت مديــرية العمومية و دع�م سياسة اللاتركيز و الإداري و تقوية سياسات اللاتركيز،
ذوي الح��ق��وق ال��ن��اتج��ة ع��ن عملية > ت�س�ري�ع الإج�������راءات الإداري����ة الشؤون القروية موقع الكتروني خاص اعتمدت وزارة الداخلية منذ 2009نهج
بخصوص المصادقة على التحديدات ب���الأراض���ي الج��م��اع��ي��ة والج��م��اع��ات الجهوية المتقدمة. سياسة اللاتمركز للأراضي الجماعية
التفويت؛ السلالية www.terrescollectives. و لإي��ج��اد ح�ل�ول ل�ل�م�ش�اك�ل ال�ت�ي ت���وج ب�اس�ت�ص�دار م�ي�ث�اق ال�التم�رك�ز
> ض���رورة إج���راء ت�ع�دي�الت على ت�ع�ت�رض ال�ت�دب�ي�ر الأم��ث��ل ل�ل�أراض��ي
الأراضي الجماعية خلال .2012
ظهير 1919مع التطورات الحالية.
ذ /عبد الوهاب رافع محام بهيأة مراكش
قرارات مجلس الوصاية والمجالس النيابية بين الشرعية والواقع
المحاكم الإدارية لهذه الثغرة وقالت إنه ض��رور ًي��ا .وه�ك�ذا فالتشريع ف�ي واد، بسم الله الرحمن الرحيم وبالله
بالرغم م�ن ص��دوره باسم جلالة الملك وقرارات المجالس النيابية في واد آخر. أستعين
ف�إن�ه ل�ي�س ح�ك� ًم�ا ق�ض�ائ� ًي�ا وإنم��ا هو إن ه��ذه الم�ج�ال�س ،ال�ت�ي لا رق�اب�ة
ق�رار إداري .ه�ذه هي الطامة الكبرى، ع��ل��ي��ه��ا ،ب����دل ال����دف����اع ع���ن م�ص�ال�ح ـ السيد الرئيس الأول
ف�ي م�ج�ال الطعن ف�ي ق���رارات مجلس الأش��خ��اص ال�ذي�ن ان�ت�خ�ب�وه�ا ،فإنها ـ السيد الوكيل العام المحترم
ت�س�يء إل�ي�ه�م ،ب�ل إن�ه�ا تح�ك�م ب�إف�راغ
الوصاية أمام المحاكم. البعض رغم أنهم من ذوي الحقوق. ـ السيد رئيس المحكمة
قلت إنه منذ صدور قانون المجلس ق�ل� ُت إن ه��ذه ال��ق��رارات ال�ص�ادرة ـ السيد وكيل الملك
الأعلى للقضاء ،في سنة ،1957وإلى عن المجالس النيابية ،إذا ص�درت فإن
غ�اي�ة ،1992ك�ن�ا ن�ط�ع�ن ف�ي ق���رارات المشرع قال :إنها « ُتستأ َنف» أمام مجلس ـ أيها الحضور الكريم
مجلس الوصاية أم�ام الغرفة الإداري�ة الوصاية .وكيفية هذا الاستئناف أمام الم��داخ��ل��ة ال��ت��ي ُك��ل��ف�� ُت ب�إل�ق�ائ�ه�ا
بالمجلس الأعلى ،وكانت تقول كلمتها مجلس الوصاية ،أن الشخص المحكوم تتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالطعون
على أن تلك القرارات هي قرارات إدارية، عليه ،أو المح�ك�وم ل�ه ف�ي ج�زء ويريد في ق�رارات المجالس النيابية ومجلس
وك�ان�ت تقضي إم�ا ب�رف�ض الطلب إذا اس�ت�ئ�ن�اف ال�ق�رار ال�ن�ي�اب�ي والمطالبة
كان القرار في محله ،أو تقضي بإلغاء بجزء آخر ،فإنه يقدم مقال ًا استئناف ًيا الوصاية.
القرار المطعون فيه إذا كان فيه عيب في كما لو ك�ان يقدمه للمحكمة ،وإم�ا أن ح�ق�ي�ق�ة أن الح��دي��ث ع��ن أراض���ي
الشكل أو في الاختصاص مع انعدام يقدمه شخص ًيا ويدعمه بوثائقه ،وإما الجموع هو حديث شجون ،لأنه مهما
التعليل .وأق�ول :لماذا انعدام التعليل؟ م�ب�وراةسأطخ��ة�رمى،حا ٍهم�.يلأكن�ن�هالعنطادممةا أن يقدمه أقامت الدولة من ن�دوات فلن تستطيع
لأن ظهير 1919قال إن القرارات التي ال�ك�ب�رى، التغلب على ه�ذا الإرث الاستعماري.
ي�ص�دره�ا م�ج�ل�س ال�وص�اي�ة لا ت�ك�ون يكتب الشخص المقال الاستئنافي ،أو أق���ول إرث���ا اس�ت�ع�م�اري�ا ،لأن ال�دول�ة
معللة ،وبالتالي فسبب الطعن ال�ذي عندما يحرره المح�ام�ي ،ويريد إيداعه الحامية لما دخلت إلى المغرب ودرست
هو تج�اوز السلطة ،لا يمكن أن نقول بكتابة الضبط ل�دى ال�ق�ائ�د ،ف�إن هذا تربته حاولت إيجاد طريق للاستيلاء
إن�ه يم�س ق��رار مجلس ال�وص�اي�ة لأنه ي�رف�ض ق��ائ�ل� ًا :أن��ا لا أت�س�ل�م م�ق�الات ع��ل��ى الأراض������ي الخ��ص��ب��ة ،وخ��اص��ة
قرار غير معلل .وسارت الغرفة الإدارية استئنافية .فيتو ّجه إلى العمالة ،فتقول أراض���ي ال��غ��رب ،وأراض����ي ب�ن�ي م�الل
على هذا المنوال وكانت تقضي بإلغاء له إنها لن تصدر ق�را ًرا ،وعلى المعني على الأق��ل حتى ي�ك�ون ه�ن�اك ت�ف�اوت، العلمي الأعلى أن�ه من حق الأنثى أن والفقيه بن صالح ،لذلك حرضت أعيان
القرارات التي تمس الشخص أو تمس بالأمر أن يودعه بمقر القيادة ،وهكذا وألا يكون مكو ًنا من اثنين كما نراه في ت�أخ�ذ نصيبها م�ادي�ا إذا بيع العقار القبائل والقواد والشيوخ على الاتصال
يضطر الشخص إل�ى إي�داع�ه بطريق الجماعي ،وأن تأخذ حقها كوارثة من بالجماعات والقبائل من أجل أن تبقى
القرار ذاته. البريد المضمون .هذا ،برغم أن القانون بعض الجماعات السلالية. ضمن الورثة .فاضطرت وزارة الداخلية أرض�ه�م أر ًض��ا جماعية حتى لا يدخل
ثم جاءت المحاكم الإداري�ة ،ووقفت صريح ،بحيث أن المجلس النيابي الذي قلت إن ه�ذه الجماعات أو هؤلاء إلى أن تصدر دوري�ة أولى سنة 2010 بينهم أجنبي .ومن بين المساوئ التي
في مفترق الطرق .فمنها من اعتمد على أص��در ال�ق�رار بمقر ال�ق�ي�ادة ه�و ال�ذي الأع�ض�اء ف�ي الج�م�اع�ات السلالية أو أعطت الحق لأنثى عندما قامت الجماعة أت�ى بها الظهير ه�و أن�ه ق�ال على أن
الفصل 12من ظهير 1919الذي يقول ينبغي أن يتسلم الم�ق�ال الاستئنافي مندوبي الج�م�اع�ات ،وإن ك�ان المشرع السلالية بإقليم القنيطرة ببيع الأرض هذه الأراضي يحكمها العرف والعادات
إن ال��ق��رارات ال�ت�ي ت�ص�در ع�ن مجلس وي�وج�ه�ه إل���ى ال�ع�م�ال�ة ال�ت�ي تحيله يضع هذه الشروط ليكون هؤلاء ممثلين لم�ؤس�س�ة ال�ع�م�ران ووزع ث�م�ن البيع
الوصاية لا تقبل أي طعن ،وأ ّي�دت من بدورها على مجلس الوصاية. لجماعتهم ،فإن الواقع خلاف ذلك ،لأنه ل�ل�ذك�ور ،وتج�اه�ل مجلسها النيابي القبلية.
ط�رف الغرفة الإداري���ة ،إل�ى أن ج�اءت ف�م�ا ه��و م�ج�ل�س ال��وص��اي��ة؟ ه�ذا عندما يتقدم شخص بمقال ،أو بطلب الإن��اث ،فصدرت ال�دوري�ة على أن�ه من ولم�����اذا ق�ي�ل ب��ال��ع��رف وال���ع���ادات
المح�ك�م�ة الإداري�����ة ب��أك��ادي��ر ،وأف�ض�ل المجلس ه�و سلطة ن�ص عليها ظهير للقائد ،ويلتمس منه استدعاء المجلس حق الإناث أن يأخذن حقهن ماديا كما القبلية؟ حتى لا يدخل أجنبي .ولهذا
هنا أن أق�رأ ه�ذه الحيثيات التي هي ،1919وقال أن هذا المجلس يتكون من ال�ن�ي�اب�ي ل�ل�ب�ح�ث ف��ي ط�ل�ب�ه ،ف�ال�واق�ع ي�أخ�ذه ال�رج�ال ،لأن ه�ذا تعويض .ثم حرمت الأنثى من التصرف في الأرض
حيثيات القضاة الذين قالوا في قرار وزي�ر الداخلية بصفته رئي ًسا ،ومدير ال��ذي نعيشه وع�ش�ن�اه ه�و أن القائد جاءت في سنة 2012وأص�درت دورية الجماعية لأنها إذا تزوجت فستتزوج
لها صادر بتاريخ ،1995/07/20وهو الم�ي�اه وال�غ�اب�ات أو م�ن يمثله ،ووزي�ر ه�و ال��ذي ي�ت�رأس الج�ل�س�ة النيابية، على أن المرأة يمكن أن تأخذ حقها أتناء شخ ًصا أجنب ًيا عن القبيلة ،وبالتالي
الفلاحة ،وعضو ْين من جماعة النواب. ه��و ال���ذي ي�س�ت�م�ع إل��ى ال�ش�ه�ود ،هو س�ي�دخ�ل إل�ي�ه�ا أج�ن�ب�ي وس���ط ذوي
حكم يستحق التنويه: أن�ا مستأنف ل�ق�رار ص�ادر ع�ن جماعة الذي يصدر القرار ويطلب من أعضاء توزيع الأرض الجماعية. الح��ق��وق .ه��ك��ذا ،ت�ف�رق�ت الج�م�اع�ات
«إن دع�وى الإل�غ�اء بالمغرب تتسم نيابية بالرحامنة مثل ًا ،فأجد عضو ْين الج�م�اع�ة السلالية أن ي�وق�ع�وا عليه، ه����ذا الم���دخ���ل أت��ي��ت ب���ه ق��ب��ل أن السلالية ،فمنها من أخذ بنظام الإرث
بأنها دع�وى ال�ق�ان�ون ال�ع�ام ،أي أنها م��ن ب��ولم��ان ،ف��ي ح�ي�ن أن ال��ع��رف في ولا ذكر فيه لاسمه ،وهكذا فالواقع أن أناقش القرارات الصادرة عن المجالس الإس�الم�ي ،ومنها من ساير المستعمر
توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة الرحامنة ليس هو العرف ببولمان ،أو أعضاء الجماعة السلالية هم أشخاص النيابية ومجلس ال�وص�اي�ة .فما هو على أن هذه الأراض�ي لا توزع إل ّا على
إلى نص قانوني صريح ،وأن القضاء بورزازات .هذه إشكالية أولى. المجلس النيابي؟ هو المجلس المكون من
الم�غ�رب�ي اع�ت�ب�ر ال�ن�ص�وص ال�ت�ي ت�رد فمجلس ال�وص�اي�ة يبت ف�ي الأم�ر يحضرون فقط لإصلاح المسطرة. اثنين إلى خمسة أفراد يختارهم سكان الذكور.
ف�ي ب�ع�ض ال�ق�وان�ني لتحصين بعض بعد أن يأمر ب�إج�راء بحث ع�ن طريق وال�ق�ي�اد ي�خ�اف�ون م�ن المح�ام�ني. الجماعة بواسطة رس�م عدلي ،أو يتم وب�ق�ي الح��ال ع�ل�ى ه��ذا الآم��ر إل�ى
القرارات الإدارية وتنص على أنها غير ال�س�ل�ط�ة ،ف�ي�ك�ون ال�ب�ح�ث ع�ل�ى شاكلة فعندما يتقدم المح�ام�ي بطلب للنيابة انتخابهم من طرف سكان الجماعة .و أن نشبت ن�زاع�ات ب�ني القبائل .وأه� ّم
قابلة لأي طعن ،موجهة إل�ى الطعون ال�ب�ح�ث ال�س�اب�ق ،فيقضي بالمصادقة عن شخص من أج�ل المطالبة بنصيبه يشترط في النائب ألا يكون سنه أقل ن��زاع ه�و ذل��ك ال��ذي وق��ع ب�ال�غ�رب في
الأخرى ولا يمكن إطلا ًقا أن تعني دعوى على ال�ق�رار النيابي .وق�د لاحظنا أنه في الأرض الجماعية ،فإنه لا يستدعي م�ن 30س�ن�ة ولا ي�ت�ج�اوز الـ ،70وأن قبيلة أولاد خليفة والذي استعملت فيه
في بعض الأحيان تأتي قرارات مجلس المحامي ،وإنما يستدعي المعني بالأمر يكون مقي ًما بالجماعة ،وأن يكون من البنادق ،و ُأز ِه� َق� ْت فيه الأرواح بسبب
الإلغاء». الوصاية في ديباجتها بتعبير« :باسم شخصيا ويتجاهل الآخ��ر ،وعلى هذا الأش�خ�اص ال�ذي�ن يم�ارس�ون الفلاحة، النزاع حول الأرض ،وهاته الأرض التي
و قالت أن هذا يتمشى مع اجتهاد جلالة الملك» .إن مجلس الوصاية ليس الأس����اسُ ،ي�ط� َع�ن ف��ي ه��ذه ال��ق��رارات وألا ت��ك��ون ق��د ص���درت ض���ده أح�ك�ام هي أرض الغرب ،بقيت مح ّل نزاعات
مجلس الدولة الفرنسي في قضية «دام سلطة قضائية ،وإن الأحكام الصادرة النيابية أمام مجلس الوصاية لكونها قضائية زجرية ،وألا تكون له نزاعات إل�ى أن استطاعت النساء السلاليات
لامون» وقضية «فالكور» في سنة ،1951 عن القضاء هي التي يأتي في ديباجتها: ج���اءت خ��ارق��ة أو م�ص�اب�ة ب�ال�ع�ي�وب أو أحكام قضائية بينه وبين أفراد هذه أن ي�ط�ف� ْر َن بحقهن ف�ي نصيبهن من
وكذلك تمش ًيا مع قرار المجلس الأعلى «باسم جلالة الملك» وذلك بمقتضى نص ال�ش�ك�ل�ي�ة ف��ي ص��دوره��ا ،لأن الم�ش�رع الجماعة التي سيمثلها .لكن إذا كان الإرث ،أو م��ن ال�ت�ق�س�ي�م ف��ي الأرض
قانوني .ونطعن ف�ي ه�ذا بكونه ليس في ظهير 1919لم يقل إن القائد هو يشترط في المجلس النيابي أن يكون الجماعية .واضطرت وزارة الداخلية
لسنة 1990في قضية «وليام وورك». بحكم قضائي حتى يصدر باسم جلالة الذي يترأس المجلس النيابي ،ولم يقل دائما نسب ًيا وألا يكون مك َّو ًنا من اثنين، إل��ى ط�ل�ب ف�ت�وى م�ن الم�ج�ل�س العلمي
إن دع�وى الإل�غ�اء ه�ذه ه�ي دع�وى الملك ،وإنما هو قرار إداري .وقد تص ّدت إن القائد هو ال�ذي يستفسر الشهود، لأن المحكمة لا تحكم بقاضيين وإنم�ا الأعلى حول أحقية النساء في الإرث أو
عينية ترمي إلى مخاصمة قرار إداري وإنما مهمة السلطة المحلية أنها تجري تحكم بثلاث قضاة ،فالمجلس النيابي في أخذ نصيب مما يباع من الأراضي
وليست دع��وى رام�ي�ة إل�ى الطعن في بح ًثا بواسطة المقدم أو الشيخ ،وتحيل يجب أن يكون مكو ًنا من ثلاثة أعضاء الج�م�اع�ي�ة ،ف�ك�ان�ت ال�ف�ت�وى ال�ص�ادرة
حكم قضائي ،ولهذا جاءت هذه المحكمة ذلك على المجلس النيابي ليتخذ ما يراه ع�ن المجلس العلمي الأع�ل�ى تسير في
في حيثيات كثيرة وقالت إن الذي يمكن اتجاه كون النساء شقائق الرجال في
أن لا يكون موضوع أي طعن في أحد الأحكام ،وكون الدستور جاء بالمساواة
ب�ي�ن ال��رج��ل والم������رأة ،ف��ق��ال الم�ج�ل�س