Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                                            ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

      ‫الإدارية المقدمة بشأنها الطعون؛‬            ‫‪ ma‬وتهدف ه�ذه البوابة الإلكترونية‬                             ‫الجماعية سيعقد ح��وار وط�ن�ي حول‬                 ‫و من شأن هذا الميثاق أن يساهم‬                   ‫م�واك�ب�ت�ه�ا ل�ل�ت�ح�ولات الم�ج�ت�م�ع�ي�ة و‬
‫> الإس�راع في البث في الدعاوي‬                    ‫إل��ى ت�ع�زي�ز ال�ت�واص�ل ح��ول الأراض��ي‬                     ‫الأراضي الجماعية و ذلك لتكوين رؤيا‬               ‫بدون شك في تكريس و تحسين خاصية‬                      ‫المؤسساتية لحل المشاكل العالقة ‪.‬‬
‫المقدمة من طرف السيد وزير الداخلية‬               ‫الجماعية وتسهيل الولوج للمعلومات‪.‬‬                             ‫واضحة عن الإستراتيجية التي يتعين‬                 ‫القرب و النجاعة و تحويل المسؤوليات‬
‫أمام القضاء من أجل إجبار المستثمرين‬                                                                            ‫اتخاذها لحماية هذا الوعاء العقاري و‬              ‫للمستوى الترابي و الرفع من جودة‬                 ‫و وفقا للتوجيهات الملكية السامية‬
                                                                        ‫التوصيات‪: ‬‬                             ‫حل النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع‬               ‫الخ��دم��ات الم�ق�دم�ة و تح�س�ني الأداء‬         ‫لصاحب الجلالة الملك محمد السادس‬
                ‫بأداء واجبات الإيجار؛‬            ‫> حماية قرارات مجلس الوصاية‬                                   ‫و ذلك عبر الاستماع إلى كل الفاعلين و‬             ‫الإداري م�ع الان�خ�راط ف�ي التوجهات‬             ‫ن��ص��ره ال��ل��ه و أي����ده‪ ،‬ال��ه��ادف��ة ل�دع�م‬
‫> ت�ب�س�ي�ط الإج������راءات الإداري����ة‬                                                                       ‫الباحثيــن المهتمين بالأراضي الجماعية‬            ‫الحكومية الرامية إلى لاتمركز المرافق‬            ‫الجهوية المتقدمة و تعزيز اللاتمركز‬
‫بخصوص ت�وزي�ع المستحقات لفائدة‬                                              ‫من الطعون؛‬                         ‫بالمملكة‪ .‬وللإشارة فقد وضعت مديــرية‬             ‫العمومية و دع�م سياسة اللاتركيز و‬               ‫الإداري و تقوية سياسات اللاتركيز‪،‬‬
‫ذوي الح��ق��وق ال��ن��اتج��ة ع��ن عملية‬          ‫> ت�س�ري�ع الإج�������راءات الإداري����ة‬                      ‫الشؤون القروية موقع الكتروني خاص‬                                                                 ‫اعتمدت وزارة الداخلية منذ ‪ 2009‬نهج‬
                                                 ‫بخصوص المصادقة على التحديدات‬                                  ‫ب���الأراض���ي الج��م��اع��ي��ة والج��م��اع��ات‬                       ‫الجهوية المتقدمة‪.‬‬          ‫سياسة اللاتمركز للأراضي الجماعية‬
                              ‫التفويت؛‬                                                                         ‫السلالية ‪www.terrescollectives.‬‬                  ‫و لإي��ج��اد ح�ل�ول ل�ل�م�ش�اك�ل ال�ت�ي‬         ‫ت���وج ب�اس�ت�ص�دار م�ي�ث�اق ال�التم�رك�ز‬
‫> ض���رورة إج���راء ت�ع�دي�الت على‬                                                                                                                              ‫ت�ع�ت�رض ال�ت�دب�ي�ر الأم��ث��ل ل�ل�أراض��ي‬
                                                                                                                                                                                                                       ‫الأراضي الجماعية خلال ‪.2012‬‬
   ‫ظهير ‪ 1919‬مع التطورات الحالية‪.‬‬

                      ‫ذ‪ /‬عبد الوهاب رافع محام بهيأة مراكش‬

‫قرارات مجلس الوصاية والمجالس النيابية بين الشرعية والواقع‬

‫المحاكم الإدارية لهذه الثغرة وقالت إنه‬           ‫ض��رور ًي��ا‪ .‬وه�ك�ذا فالتشريع ف�ي واد‪،‬‬                                                                                                                        ‫بسم الله الرحمن الرحيم وبالله‬
‫بالرغم م�ن ص��دوره باسم جلالة الملك‬              ‫وقرارات المجالس النيابية في واد آخر‪.‬‬                                                                                                                                                          ‫أستعين‬
‫ف�إن�ه ل�ي�س ح�ك� ًم�ا ق�ض�ائ� ًي�ا وإنم��ا هو‬   ‫إن ه��ذه الم�ج�ال�س‪ ،‬ال�ت�ي لا رق�اب�ة‬
‫ق�رار إداري‪ .‬ه�ذه هي الطامة الكبرى‪،‬‬              ‫ع��ل��ي��ه��ا‪ ،‬ب����دل ال����دف����اع ع���ن م�ص�ال�ح‬                                                                                                                        ‫ـ السيد الرئيس الأول‬
‫ف�ي م�ج�ال الطعن ف�ي ق���رارات مجلس‬              ‫الأش��خ��اص ال�ذي�ن ان�ت�خ�ب�وه�ا‪ ،‬فإنها‬                                                                                                                             ‫ـ السيد الوكيل العام المحترم‬
                                                 ‫ت�س�يء إل�ي�ه�م‪ ،‬ب�ل إن�ه�ا تح�ك�م ب�إف�راغ‬
                ‫الوصاية أمام المحاكم‪.‬‬            ‫البعض رغم أنهم من ذوي الحقوق‪.‬‬                                                                                                                                              ‫ـ السيد رئيس المحكمة‬
‫قلت إنه منذ صدور قانون المجلس‬                    ‫ق�ل� ُت إن ه��ذه ال��ق��رارات ال�ص�ادرة‬                                                                                                                                        ‫ـ السيد وكيل الملك‬
‫الأعلى للقضاء‪ ،‬في سنة ‪ ،1957‬وإلى‬                 ‫عن المجالس النيابية‪ ،‬إذا ص�درت فإن‬
‫غ�اي�ة ‪ ،1992‬ك�ن�ا ن�ط�ع�ن ف�ي ق���رارات‬         ‫المشرع قال‪ :‬إنها « ُتستأ َنف» أمام مجلس‬                                                                                                                                     ‫ـ أيها الحضور الكريم‬
‫مجلس الوصاية أم�ام الغرفة الإداري�ة‬              ‫الوصاية‪ .‬وكيفية هذا الاستئناف أمام‬                                                                                                                             ‫الم��داخ��ل��ة ال��ت��ي ُك��ل��ف�� ُت ب�إل�ق�ائ�ه�ا‬
‫بالمجلس الأعلى‪ ،‬وكانت تقول كلمتها‬                ‫مجلس الوصاية‪ ،‬أن الشخص المحكوم‬                                                                                                                                 ‫تتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالطعون‬
‫على أن تلك القرارات هي قرارات إدارية‪،‬‬            ‫عليه‪ ،‬أو المح�ك�وم ل�ه ف�ي ج�زء ويريد‬                                                                                                                          ‫في ق�رارات المجالس النيابية ومجلس‬
‫وك�ان�ت تقضي إم�ا ب�رف�ض الطلب إذا‬               ‫اس�ت�ئ�ن�اف ال�ق�رار ال�ن�ي�اب�ي والمطالبة‬
‫كان القرار في محله‪ ،‬أو تقضي بإلغاء‬               ‫بجزء آخر‪ ،‬فإنه يقدم مقال ًا استئناف ًيا‬                                                                                                                                                      ‫الوصاية‪.‬‬
‫القرار المطعون فيه إذا كان فيه عيب في‬            ‫كما لو ك�ان يقدمه للمحكمة‪ ،‬وإم�ا أن‬                                                                                                                            ‫ح�ق�ي�ق�ة أن الح��دي��ث ع��ن أراض���ي‬
‫الشكل أو في الاختصاص مع انعدام‬                   ‫يقدمه شخص ًيا ويدعمه بوثائقه‪ ،‬وإما‬                                                                                                                             ‫الجموع هو حديث شجون‪ ،‬لأنه مهما‬
‫التعليل‪ .‬وأق�ول‪ :‬لماذا انعدام التعليل؟‬           ‫م�ب�وراةسأطخ��ة�رمى‪،‬حا ٍهم�‪.‬يلأكن�ن�هالعنطادممةا‬  ‫أن يقدمه‬                                                                                                     ‫أقامت الدولة من ن�دوات فلن تستطيع‬
‫لأن ظهير ‪ 1919‬قال إن القرارات التي‬                                                                 ‫ال�ك�ب�رى‪،‬‬                                                                                                   ‫التغلب على ه�ذا الإرث الاستعماري‪.‬‬
‫ي�ص�دره�ا م�ج�ل�س ال�وص�اي�ة لا ت�ك�ون‬           ‫يكتب الشخص المقال الاستئنافي‪ ،‬أو‬                                                                                                                               ‫أق���ول إرث���ا اس�ت�ع�م�اري�ا‪ ،‬لأن ال�دول�ة‬
‫معللة‪ ،‬وبالتالي فسبب الطعن ال�ذي‬                 ‫عندما يحرره المح�ام�ي‪ ،‬ويريد إيداعه‬                                                                                                                            ‫الحامية لما دخلت إلى المغرب ودرست‬
‫هو تج�اوز السلطة‪ ،‬لا يمكن أن نقول‬                ‫بكتابة الضبط ل�دى ال�ق�ائ�د‪ ،‬ف�إن هذا‬                                                                                                                          ‫تربته حاولت إيجاد طريق للاستيلاء‬
‫إن�ه يم�س ق��رار مجلس ال�وص�اي�ة لأنه‬            ‫ي�رف�ض ق��ائ�ل� ًا‪ :‬أن��ا لا أت�س�ل�م م�ق�الات‬                                                                                                                 ‫ع��ل��ى الأراض������ي الخ��ص��ب��ة‪ ،‬وخ��اص��ة‬
‫قرار غير معلل‪ .‬وسارت الغرفة الإدارية‬             ‫استئنافية‪ .‬فيتو ّجه إلى العمالة‪ ،‬فتقول‬                                                                                                                         ‫أراض���ي ال��غ��رب‪ ،‬وأراض����ي ب�ن�ي م�الل‬
‫على هذا المنوال وكانت تقضي بإلغاء‬                ‫له إنها لن تصدر ق�را ًرا‪ ،‬وعلى المعني‬                         ‫على الأق��ل حتى ي�ك�ون ه�ن�اك ت�ف�اوت‪،‬‬           ‫العلمي الأعلى أن�ه من حق الأنثى أن‬              ‫والفقيه بن صالح‪ ،‬لذلك حرضت أعيان‬
‫القرارات التي تمس الشخص أو تمس‬                   ‫بالأمر أن يودعه بمقر القيادة‪ ،‬وهكذا‬                           ‫وألا يكون مكو ًنا من اثنين كما نراه في‬           ‫ت�أخ�ذ نصيبها م�ادي�ا إذا بيع العقار‬            ‫القبائل والقواد والشيوخ على الاتصال‬
                                                 ‫يضطر الشخص إل�ى إي�داع�ه بطريق‬                                                                                 ‫الجماعي‪ ،‬وأن تأخذ حقها كوارثة من‬                ‫بالجماعات والقبائل من أجل أن تبقى‬
                           ‫القرار ذاته‪.‬‬          ‫البريد المضمون‪ .‬هذا‪ ،‬برغم أن القانون‬                                      ‫بعض الجماعات السلالية‪.‬‬               ‫ضمن الورثة‪ .‬فاضطرت وزارة الداخلية‬               ‫أرض�ه�م أر ًض��ا جماعية حتى لا يدخل‬
‫ثم جاءت المحاكم الإداري�ة‪ ،‬ووقفت‬                 ‫صريح‪ ،‬بحيث أن المجلس النيابي الذي‬                             ‫قلت إن ه�ذه الجماعات أو هؤلاء‬                    ‫إلى أن تصدر دوري�ة أولى سنة ‪2010‬‬                ‫بينهم أجنبي‪ .‬ومن بين المساوئ التي‬
‫في مفترق الطرق‪ .‬فمنها من اعتمد على‬               ‫أص��در ال�ق�رار بمقر ال�ق�ي�ادة ه�و ال�ذي‬                     ‫الأع�ض�اء ف�ي الج�م�اع�ات السلالية أو‬            ‫أعطت الحق لأنثى عندما قامت الجماعة‬              ‫أت�ى بها الظهير ه�و أن�ه ق�ال على أن‬
‫الفصل ‪ 12‬من ظهير ‪ 1919‬الذي يقول‬                  ‫ينبغي أن يتسلم الم�ق�ال الاستئنافي‬                            ‫مندوبي الج�م�اع�ات‪ ،‬وإن ك�ان المشرع‬              ‫السلالية بإقليم القنيطرة ببيع الأرض‬             ‫هذه الأراضي يحكمها العرف والعادات‬
‫إن ال��ق��رارات ال�ت�ي ت�ص�در ع�ن مجلس‬           ‫وي�وج�ه�ه إل���ى ال�ع�م�ال�ة ال�ت�ي تحيله‬                     ‫يضع هذه الشروط ليكون هؤلاء ممثلين‬                ‫لم�ؤس�س�ة ال�ع�م�ران ووزع ث�م�ن البيع‬
‫الوصاية لا تقبل أي طعن‪ ،‬وأ ّي�دت من‬              ‫بدورها على مجلس الوصاية‪.‬‬                                      ‫لجماعتهم‪ ،‬فإن الواقع خلاف ذلك‪ ،‬لأنه‬              ‫ل�ل�ذك�ور‪ ،‬وتج�اه�ل مجلسها النيابي‬                                             ‫القبلية‪.‬‬
‫ط�رف الغرفة الإداري���ة‪ ،‬إل�ى أن ج�اءت‬           ‫ف�م�ا ه��و م�ج�ل�س ال��وص��اي��ة؟ ه�ذا‬                        ‫عندما يتقدم شخص بمقال‪ ،‬أو بطلب‬                   ‫الإن��اث‪ ،‬فصدرت ال�دوري�ة على أن�ه من‬           ‫ولم�����اذا ق�ي�ل ب��ال��ع��رف وال���ع���ادات‬
‫المح�ك�م�ة الإداري�����ة ب��أك��ادي��ر‪ ،‬وأف�ض�ل‬  ‫المجلس ه�و سلطة ن�ص عليها ظهير‬                                ‫للقائد‪ ،‬ويلتمس منه استدعاء المجلس‬                ‫حق الإناث أن يأخذن حقهن ماديا كما‬               ‫القبلية؟ حتى لا يدخل أجنبي‪ .‬ولهذا‬
‫هنا أن أق�رأ ه�ذه الحيثيات التي هي‬               ‫‪ ،1919‬وقال أن هذا المجلس يتكون من‬                             ‫ال�ن�ي�اب�ي ل�ل�ب�ح�ث ف��ي ط�ل�ب�ه‪ ،‬ف�ال�واق�ع‬   ‫ي�أخ�ذه ال�رج�ال‪ ،‬لأن ه�ذا تعويض‪ .‬ثم‬            ‫حرمت الأنثى من التصرف في الأرض‬
‫حيثيات القضاة الذين قالوا في قرار‬                ‫وزي�ر الداخلية بصفته رئي ًسا‪ ،‬ومدير‬                           ‫ال��ذي نعيشه وع�ش�ن�اه ه�و أن القائد‬             ‫جاءت في سنة ‪ 2012‬وأص�درت دورية‬                  ‫الجماعية لأنها إذا تزوجت فستتزوج‬
‫لها صادر بتاريخ ‪ ،1995/07/20‬وهو‬                  ‫الم�ي�اه وال�غ�اب�ات أو م�ن يمثله‪ ،‬ووزي�ر‬                     ‫ه�و ال��ذي ي�ت�رأس الج�ل�س�ة النيابية‪،‬‬           ‫على أن المرأة يمكن أن تأخذ حقها أتناء‬           ‫شخ ًصا أجنب ًيا عن القبيلة‪ ،‬وبالتالي‬
                                                 ‫الفلاحة‪ ،‬وعضو ْين من جماعة النواب‪.‬‬                            ‫ه��و ال���ذي ي�س�ت�م�ع إل��ى ال�ش�ه�ود‪ ،‬هو‬                                                       ‫س�ي�دخ�ل إل�ي�ه�ا أج�ن�ب�ي وس���ط ذوي‬
                 ‫حكم يستحق التنويه‪:‬‬              ‫أن�ا مستأنف ل�ق�رار ص�ادر ع�ن جماعة‬                           ‫الذي يصدر القرار ويطلب من أعضاء‬                                ‫توزيع الأرض الجماعية‪.‬‬             ‫الح��ق��وق‪ .‬ه��ك��ذا‪ ،‬ت�ف�رق�ت الج�م�اع�ات‬
‫«إن دع�وى الإل�غ�اء بالمغرب تتسم‬                 ‫نيابية بالرحامنة مثل ًا‪ ،‬فأجد عضو ْين‬                         ‫الج�م�اع�ة السلالية أن ي�وق�ع�وا عليه‪،‬‬           ‫ه����ذا الم���دخ���ل أت��ي��ت ب���ه ق��ب��ل أن‬  ‫السلالية‪ ،‬فمنها من أخذ بنظام الإرث‬
‫بأنها دع�وى ال�ق�ان�ون ال�ع�ام‪ ،‬أي أنها‬          ‫م��ن ب��ولم��ان‪ ،‬ف��ي ح�ي�ن أن ال��ع��رف في‬                   ‫ولا ذكر فيه لاسمه‪ ،‬وهكذا فالواقع أن‬              ‫أناقش القرارات الصادرة عن المجالس‬               ‫الإس�الم�ي‪ ،‬ومنها من ساير المستعمر‬
‫توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة‬                 ‫الرحامنة ليس هو العرف ببولمان‪ ،‬أو‬                             ‫أعضاء الجماعة السلالية هم أشخاص‬                  ‫النيابية ومجلس ال�وص�اي�ة‪ .‬فما هو‬               ‫على أن هذه الأراض�ي لا توزع إل ّا على‬
‫إلى نص قانوني صريح‪ ،‬وأن القضاء‬                   ‫بورزازات‪ .‬هذه إشكالية أولى‪.‬‬                                                                                    ‫المجلس النيابي؟ هو المجلس المكون من‬
‫الم�غ�رب�ي اع�ت�ب�ر ال�ن�ص�وص ال�ت�ي ت�رد‬        ‫فمجلس ال�وص�اي�ة يبت ف�ي الأم�ر‬                                     ‫يحضرون فقط لإصلاح المسطرة‪.‬‬                 ‫اثنين إلى خمسة أفراد يختارهم سكان‬                                               ‫الذكور‪.‬‬
‫ف�ي ب�ع�ض ال�ق�وان�ني لتحصين بعض‬                 ‫بعد أن يأمر ب�إج�راء بحث ع�ن طريق‬                             ‫وال�ق�ي�اد ي�خ�اف�ون م�ن المح�ام�ني‪.‬‬             ‫الجماعة بواسطة رس�م عدلي‪ ،‬أو يتم‬                ‫وب�ق�ي الح��ال ع�ل�ى ه��ذا الآم��ر إل�ى‬
‫القرارات الإدارية وتنص على أنها غير‬              ‫ال�س�ل�ط�ة‪ ،‬ف�ي�ك�ون ال�ب�ح�ث ع�ل�ى شاكلة‬                     ‫فعندما يتقدم المح�ام�ي بطلب للنيابة‬              ‫انتخابهم من طرف سكان الجماعة‪ .‬و‬                 ‫أن نشبت ن�زاع�ات ب�ني القبائل‪ .‬وأه� ّم‬
‫قابلة لأي طعن‪ ،‬موجهة إل�ى الطعون‬                 ‫ال�ب�ح�ث ال�س�اب�ق‪ ،‬فيقضي بالمصادقة‬                           ‫عن شخص من أج�ل المطالبة بنصيبه‬                   ‫يشترط في النائب ألا يكون سنه أقل‬                ‫ن��زاع ه�و ذل��ك ال��ذي وق��ع ب�ال�غ�رب في‬
‫الأخرى ولا يمكن إطلا ًقا أن تعني دعوى‬            ‫على ال�ق�رار النيابي‪ .‬وق�د لاحظنا أنه‬                         ‫في الأرض الجماعية‪ ،‬فإنه لا يستدعي‬                ‫م�ن ‪ 30‬س�ن�ة ولا ي�ت�ج�اوز الـ‪ ،70‬وأن‬           ‫قبيلة أولاد خليفة والذي استعملت فيه‬
                                                 ‫في بعض الأحيان تأتي قرارات مجلس‬                               ‫المحامي‪ ،‬وإنما يستدعي المعني بالأمر‬              ‫يكون مقي ًما بالجماعة‪ ،‬وأن يكون من‬              ‫البنادق‪ ،‬و ُأز ِه� َق� ْت فيه الأرواح بسبب‬
                               ‫الإلغاء»‪.‬‬         ‫الوصاية في ديباجتها بتعبير‪« :‬باسم‬                             ‫شخصيا ويتجاهل الآخ��ر‪ ،‬وعلى هذا‬                  ‫الأش�خ�اص ال�ذي�ن يم�ارس�ون الفلاحة‪،‬‬            ‫النزاع حول الأرض‪ ،‬وهاته الأرض التي‬
‫و قالت أن هذا يتمشى مع اجتهاد‬                    ‫جلالة الملك»‪ .‬إن مجلس الوصاية ليس‬                             ‫الأس����اس‪ُ ،‬ي�ط� َع�ن ف��ي ه��ذه ال��ق��رارات‬   ‫وألا ت��ك��ون ق��د ص���درت ض���ده أح�ك�ام‬       ‫هي أرض الغرب‪ ،‬بقيت مح ّل نزاعات‬
‫مجلس الدولة الفرنسي في قضية «دام‬                 ‫سلطة قضائية‪ ،‬وإن الأحكام الصادرة‬                              ‫النيابية أمام مجلس الوصاية لكونها‬                ‫قضائية زجرية‪ ،‬وألا تكون له نزاعات‬               ‫إل�ى أن استطاعت النساء السلاليات‬
‫لامون» وقضية «فالكور» في سنة ‪،1951‬‬               ‫عن القضاء هي التي يأتي في ديباجتها‪:‬‬                           ‫ج���اءت خ��ارق��ة أو م�ص�اب�ة ب�ال�ع�ي�وب‬        ‫أو أحكام قضائية بينه وبين أفراد هذه‬             ‫أن ي�ط�ف� ْر َن بحقهن ف�ي نصيبهن من‬
‫وكذلك تمش ًيا مع قرار المجلس الأعلى‬              ‫«باسم جلالة الملك» وذلك بمقتضى نص‬                             ‫ال�ش�ك�ل�ي�ة ف��ي ص��دوره��ا‪ ،‬لأن الم�ش�رع‬       ‫الجماعة التي سيمثلها‪ .‬لكن إذا كان‬               ‫الإرث‪ ،‬أو م��ن ال�ت�ق�س�ي�م ف��ي الأرض‬
                                                 ‫قانوني‪ .‬ونطعن ف�ي ه�ذا بكونه ليس‬                              ‫في ظهير ‪ 1919‬لم يقل إن القائد هو‬                 ‫يشترط في المجلس النيابي أن يكون‬                 ‫الجماعية‪ .‬واضطرت وزارة الداخلية‬
  ‫لسنة ‪ 1990‬في قضية «وليام وورك»‪.‬‬                ‫بحكم قضائي حتى يصدر باسم جلالة‬                                ‫الذي يترأس المجلس النيابي‪ ،‬ولم يقل‬               ‫دائما نسب ًيا وألا يكون مك َّو ًنا من اثنين‪،‬‬    ‫إل��ى ط�ل�ب ف�ت�وى م�ن الم�ج�ل�س العلمي‬
‫إن دع�وى الإل�غ�اء ه�ذه ه�ي دع�وى‬                ‫الملك‪ ،‬وإنما هو قرار إداري‪ .‬وقد تص ّدت‬                        ‫إن القائد هو ال�ذي يستفسر الشهود‪،‬‬                ‫لأن المحكمة لا تحكم بقاضيين وإنم�ا‬              ‫الأعلى حول أحقية النساء في الإرث أو‬
‫عينية ترمي إلى مخاصمة قرار إداري‬                                                                               ‫وإنما مهمة السلطة المحلية أنها تجري‬              ‫تحكم بثلاث قضاة‪ ،‬فالمجلس النيابي‬                ‫في أخذ نصيب مما يباع من الأراضي‬
‫وليست دع��وى رام�ي�ة إل�ى الطعن في‬                                                                             ‫بح ًثا بواسطة المقدم أو الشيخ‪ ،‬وتحيل‬             ‫يجب أن يكون مكو ًنا من ثلاثة أعضاء‬              ‫الج�م�اع�ي�ة‪ ،‬ف�ك�ان�ت ال�ف�ت�وى ال�ص�ادرة‬
‫حكم قضائي‪ ،‬ولهذا جاءت هذه المحكمة‬                                                                              ‫ذلك على المجلس النيابي ليتخذ ما يراه‬                                                             ‫ع�ن المجلس العلمي الأع�ل�ى تسير في‬
‫في حيثيات كثيرة وقالت إن الذي يمكن‬                                                                                                                                                                              ‫اتجاه كون النساء شقائق الرجال في‬
‫أن لا يكون موضوع أي طعن في أحد‬                                                                                                                                                                                  ‫الأحكام‪ ،‬وكون الدستور جاء بالمساواة‬
                                                                                                                                                                                                                ‫ب�ي�ن ال��رج��ل والم������رأة‪ ،‬ف��ق��ال الم�ج�ل�س‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16