Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
10 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
العامة لفائدته إجراء تحفظيا لاسترجاع الأخير استئنافها محصورة قانونا ،فهي تمهيديا أو إعداديا يمكن للمتضرر منه م�وض�وع دراس�ت�ن�ا ،وم��ن ه��ذا المنطلق ه�ذه الإج���راءات ل�م يبينها الفصل
حيازته ثم يلغى الإجراء من طرف هيئة ال�ص�ادرة عن قضاة التحقيق في إطار وللنيابة العامة الطعن فيه طبقا للمادة لا يبيح للمتهم الطعن فيه بالتعرض المذكور غير أن هيئة الإحالة يستحيل
الإحالة ،مما يؤدي إلى خلق وضع جديد الم�واد 94،152،176و(الفقرة الأخيرة) والاستئناف عملا بالمواد 393إلى 415 عليها البت في أمر بالنيابة العامة دون
يربك المركز القانوني الذي استفاد منه و 208و 216من ق.م.ج الفقرات 6 3 2 522من قانون المسطرة الجنائية. من قانون المسطرة الجنائية الخاصة به، الاطلاع على معطيات الملف ومستنداته
المجني عليه للمرة الثانية ،أي بعد تنفيذ )7ولا يوجد الأمر بتأييد أو تعديل أمر الفقرة الثانية :البت في الامر بارجاع ولا يتصور استئنافه من طرف النيابة مما يستلزم إحالة الملف برمته على هيئة
الحكم المقرر لحق الحيازة ،وبعد اتخاذ النيابة العامة ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى ما العامة ،لأن المشرع حصر استئنافها في
إج�راء النيابة العامة للإجراء الحمائي الحيازة من طرف قاضي التحقيق الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات الإحالة.
ل�ل�ح�ي�ازة ،ل�ه�ذه الاع��ت��ب��ارات ك��ان من كانت عليه ضمن الأوامر المذكورة. إن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق والجنايات فقط ،دون غيرها من الأحكام •مدى قابلية حكم المحكمة بتأييد
الأنجع عدم إلزام النيابة العامة بإحالة بينما يبقى للنيابة العامة الحق في بالبت بتأييد أمر النيابة العامة بإرجاع أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى
أمرها على القضاء طالما أن صلاحيتها استئناف الأم�ر الم�ذك�ور عندما يخالف الحالة إلى ما كانت عليه في جنحة انتزاع الصادرة عن محاكم الموضوع. ما كانت عليه للتعرض و الاستئناف أو
بإرجاع الحالة جوازية بالإضافة لكونها أمرها كليا أو جزئيا ،أي عندما يقضي حيازة عقار بعد تنفيذ حكم أو تعديله •ويثار ال�ت�س�اؤل ك�ذل�ك ح�ول مدى
مشروطة بوجود حكم منفذ ،وهي شروط ق�اض�ي التحقيق ب�رف�ض تأييد أمرها أو إل�غ�ائ�ه ،لا يثير إش�ك�الات قانونية قابلية ح�ك�م المح�ك�م�ة ال�ق�اض�ي بتأييد النقض :
كافية لإح�اط�ة ه�ذا الإج���راء بضمانات ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى م�ا كانت عليه في فيما يخص المسطرة الواجب إتباعها، أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى ن�ص الم�ش�رع على مسطرة خاصة
قوية م�ا دام ه�ذا الإج��راء مجرد إق�رار جنحة ان�ت�زاع ح�ي�ازة عقار بعد تنفيذ وال�ت�ي ج��اءت منظمة بقواعد صريحة ما كانت عليه للطعن بالنقض من طرف ب�ال�ت�ع�رض والاس�ت�ئ�ن�اف ض�د الأح�ك�ام
لواقع تقرر بموجب حكم قضائي وتأكد حكم أو تعديله جزئيا ،وه�ذا بصريح ن�ص عليها الم�ش�رع ف�ي القسم الثالث ال�ص�ادرة ع�ن محاكم الم�وض�وع بصفة
المادة 222من ق.م.ج التي خولت للنيابة م�ن ال�ك�ت�اب الأول م�ن ق�ان�ون المسطرة المتضرر منه ؟ عامة وخص كل طعن بمواد واضحة لا
بعد تنفيذه(. )2 العامة صلاحية الطعن بالاستئناف لدى الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإع�دادي، قلنا آنفا أن حكم المحكمة القاضي يسع المجال لذكرها ،والتساؤل المطروح
هوامش ال�غ�رف�ة الجنحية ف�ي ك�ل أم��ر قضائي كما نظم المشرع مسطرة استئناف الأمر بالمصادقة على أمر النيابة العامة بإرجاع في هذا الجانب هو «هل يمكن للمتضرر
ي��ص��دره ق��اض�ي ال�ت�ح�ق�ي�ق ب�اس�ت�ث�ن�اء ال�ص�ادر عن قاضي التحقيق والمحكمة الح�ال�ة إل�ى م�ا ك�ان�ت عليه – ه�و حكم م�ن حكم المحكمة القاضي بتأييد أمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأوام���ر ال�ص�ادرة ب�إج�راء خ�ب�رة طبقا المختصة بالبت ف�ي استئناف الأوام�ر نهائي – مادام حكما غير قابل للتعرض النيابة العامة ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى ما
(« )1ارج��اع الحالة ال�ى ما كانت عليه ال��ص��ادرة ع�ن�ه وه��ي ال�غ�رف�ة الجنحية والاستئناف ،وقد نص المشرع في المادة كانت عليه في جنحة انتزاع حيازة عقار
في جرائم الاع�ت�داء على الح�ي�ازة العقارية للمادة 196من ق.م.ج». بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ،ح�ي�ث خ��ول لها 415من قانون المسطرة الجنائية على بعد تنفيذ حكم أو تعديله التعرض عليه
و اش�ك�الات�ه» م�ق�ال ل�ألس�ت�اذي�ن عبدالمجيد وتج���در الاش����ارة ال��ى أن��ه لا يمكن صلاحية البت في الاستئنافات المرفوعة أن��ه «يم�ك�ن للنيابة ال�ع�ام�ة ول�ألط�راف إذا صدر في حقه أو استئنافه أو نقضه
الهباري و زي�ادي مصطفى ،منشور بمجلة للمعتدي على الحيازة ولا النيابة العامة ض�د أوام��ر وق�ض�اة التحقيق بمقتضى الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة
الدفاع ،العدد الم�زدوج 5و ،6سنة ،2008 الطعن بالنقض ف�ي الأم��ر ال�ص�ادر عن للاستئناف أو ف�ي ال�ق�رارات النهائية ؟؟
قاضي التحقيق بصريح المادة 521من المادة 222من ق.ج. ال�ص�ادرة عن محكمة الاستئناف» ،كما جوابا على التساؤل نشير إل�ى أن
الصفحة .9 م.ج ،التي حصرت الطعن بالنقض في غير أن الم�الح�ظ ب�ه�ذا ال�ص�دد ،هو ن�ص ف�ي الم��ادة 522م�ن ذات القانون المشرع لم ينظم مسطرة التعرض على
(« )2دور مؤسسة وكيل الملك في جرائم الأحكام وال�ق�رارات والأوام��ر القضائية أن الأم��ر ال�ص�ادر ع�ن ق�اض�ي التحقيق على أن��ه «لا تقبل الم��ق��ررات الإع�دادي�ة الأمر المذكور أو مسطرة استئنافه ،ذلك
الاعتداء على الحيازة ،قراءة في الفصل 40 النهائية في الجوهر ،لأن الأم�ر المذكور ب�ت�أي�ي�د أم��ر ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ب�إرج�اع أو التمهيدية أو ال�ص�ادرة بشأن نزاع أن المقتضيات ال�ت�ي ن�ظ�م ب�ه�ا الم�ش�رع
م�ن ق�ان�ون المسطرة الجنائية» ع�رض ألقي الح�ال�ة إل��ى م�ا ك�ان�ت عليه ف�ي جنحة ع�ارض أو دف�ع ،الطعن بالنقض إلا في ك�ل�ا م��ن ال�ت�ع�رض والاس��ت��ئ��ن��اف ،هي
بتاريخ 2003/12/11بمحكمة الاستئناف ليس أمرا صادرا في الجوهر. انتزاع حيازة عقار بعد التنفيذ المتخذ آن واح�د مع الطعن بالنقض في المقرر مقتضيات خاصة بالتعرض والاستئناف
بالحسيمة ،للاستاذ نجيب شوقي ،منشور اشكالية الغاء أم�ر النيابة العامة من طرف النيابة العامة هو أمر لا يقبل ض��د الأح��ك��ام ال��ص��ادرة اب�ت�دائ�ي�ا في
بمجلة الح�ق�وق الم�غ�رب�ي�ة ،ال�ع�دد الخ�اص الطعن بالاستئناف م�ن ط�رف المعتدي النهائي الصادر في الجوهر». الجنح والمخالفات في الجنايات والأمر
بالقواعد الشكلية و الموضوعية في المنازعات بارجاع الحيازة: على الحيازة ،فالأوامر التي يمكن لهذا وهذا الحكم لن يحيد عن كونه حكما
ان المجني عليه ال�ذي تقرر النيابة
العقارية ،سنة ،2010الصفحة .15
يوسف تارا مكلف بقسم الشؤون القروية بعمالة إقليم الرحامنة
إشكالية أراضي الجموع بعمالة إقليم الرحامنة
إلى جانب المشاريع الم�درة للدخل ذات الم�ق�ت�ن�ي�ة ،و ي�ت�م ت��وزي��ع الم�س�ت�ح�ق�ات تعتبر الأراض�ي الجماعية رصيدا
الطابع الحرفي و الفلاحي. الناتجة عن هذه العملية لفائدة ذوي عقاري مهما يعبأ لتنفيذ سياسة الدولة
الح�ق�وق بعد إع��داد اللائحة م�ن طرف في الم�ي�دان الاق�ت�ص�ادي و الاجتماعي
• ال��ن��زاع��ات الم�رت�ب�ط�ة ب�أراض�ي الج�م�اع�ة السلالية الم�ال�ك�ة و السلطة ن�ظ�را للمميزات ال�ت�ي تحظى بها من
الجموع: المحلية طبقا للدورية 51بتاريخ 14 حيث الولوجية و استجابتها لمواصفات
المشاريع التي تحتضنها .و هي أراضي
نظرا للأهمية الم�ت�زاي�دة للأراضي ماي .2007 تعود ملكيتها إلى الجماعات السلالية
الجماعية فإنها تعرف نزاعات إما بين و قد بلغت مجموع المساحة التي تم ال�ت�ي ت�ت�ك�ون م�ن ال�ق�ب�ائ�ل و ال�ف�خ�ذات
ذوي الح�ق�وق بينهم ال�ب�ع�ض أو بين تفويتها 30ألف هكتار تقريبا بدءا من و ال�دواوي�ر و يتمتع أف�راده�ا بجميع
الجماعات السلالية فيما بينها أو بين تاريخ 22شتنبر ،2010حيث استفاد حقوق الانتفاع.
المجمع الشريف للفوسفاط ب 85%منها و يعتبر ظهير 27أبريل - 1919
الجماعات السلالية و بعض أفرادها. و النسبة الباقية للمؤسسات العمومية بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات
و يتم ع�رض ه�ذه ال�ن�زاع�ات طبقا السلالية و ضبط تدبير شؤون الأملاك
لظهير 1919على الم�ج�ال�س النيابية و الجماعات المحلية. الجماعية كما تم تعديله و تتميمه -
المكونة من ن�واب الجماعات السلالية • تدبيـــــــــــــــر أراضـــــــــــي الجمـــوع: إطار القانون الأساسي المنظم لها.
تح�ت وص�اي�ة السلطة المحلية لاتخاذ يتم استغلال الأراض��ي الجماعية ونعرض في ما يلي معطيات حول
الأراضي الجماعية بإقليم الرحامنة :
قرار بشأن القضايا المحالة عليها. على الشكل التالي: •المساحة الإجمالية لإقليم الرحامنة
ويتم إرسال الملف بعد استئنافه من •فردي م��ن ط���رف ذوي الح�ق�وق 5856,42 :ك�ي�ل�وم�ت�ر م��رب��ع م�ن�ه�ا
ط�رف الجهة المتضررة طبقا لمضامين أو بشكل جماعي م�ن ط��رف الجماعة 210.845هكتار ذات صبغة جمــاعية و
الدوريتين الوزاريتين رق�م 23بتاريخ تضم 11تحديدا إداريا؛
8مارس 2007و 35بتاريخ 14يوليوز السلالية المالكة لها؛ •عدد ال�ت�ح�دي�دات الم�ص�ادق عليها
2010إل��ى م�ج�ل�س ال�وص�اي�ة للفصل •كرائها ل�ل�ش�رك�ات أو الأش�خ�اص 06:؛
النهائي في النزاع مع العلم أن قرارات الذاتيين لإقامة مشاريع فلاحية صناعية •عدد ال�ت�ح�دي�دات الإداري���ة الغير
مجلس الوصاية تعتبر نهائية و غير المصادق عليها05:؛
قابلة لأي طعن طبقا للفصول 4و 12 أو خدماتية؛ •عدد الج�م�اع�ات السلالية المالكة
•تفويتها للمؤسسات العمومية • التفويتـــات: لهذه العقارات 42 :جماعة سلالية؛
من ظهير .1919 أو الج�م�اع�ات المحلية لإق�ام�ة مشاريع ت��ت��م ع�م�ل��ي�ة ال��ت��ف��وي��ت ل��ف��ائ��دة الم�ك�ت�ري�ة و تتمتع ع�ق�ود الإي�ج�ار •عدد ن��واب الج�م�اع�ات السلالية
• م�ج�م�وع ال�ق�ض�اي�ا 190منها المؤسسات العمومية طبقا لمقتضيات ب�ق�وة قانونية ت�خ�ول للجهة المكترية 120:نائب.
93قضية ص�در بشأنها ق��رار مجلس اقتصادية و اجتماعية. الدورية 42بتاريخ 24غشت ،2010و تقديمها كضمانة لاستفادة من القروض المنازعات القضائية:
ي�ت�رت�ب ع��ن ال�ع�م�ل�ي�ات ال�ع�ق�اري�ة و الإعانات التي يمنحها مخطط المغرب -القضايا الإدارية77:
الوصاية. (ال�ك�راء أو التفويت) م�دخ�رات لفائدة تتم هذه العملية بالطرق التالية: -القضايا المالية 1:
و لحماية أراض�ي الجموع من أي الجماعات السلالية يتم توظيفها في > التفويت بالتـراضي لفائدة الملك الأخضر. -القضايا العقارية3:
ت�رام�ي أو تم�ل�ك غ�ي�ر م�ش�روع ،تعمل إقامة مشاريع لفائدتها بهدف إدماجها الخاص للدولة أو المؤسسات العمومية و ف�ي�م�ا ي�ل�ي م�ع�ط�ي�ات ح�ول الأراضــــــــــــــــــي •تثميــــــــــــــن
المصالح المركزية على اتخاذ الإجراءات في مسلسل التنمية البشرية و المساهمة ا لجما عيــــــــــــــة :
ال�الزم�ة لتحفيظ ه��ذه الأم�ل�اك لفائدة إلى جانب الدولة و الجماعات المحلية أو الجماعات المحلية ؛ الأكرية بإقليم الرحامنة: •الكـــــــــــراء:
الج��م��اع��ات ال�س�الل�ي�ة و ذل���ك ب�ه�دف في تحقيق بعض الحاجيات المستعجلة > ال�ت�ف�وي�ت ب�ال�ت�راض�ي ف�ي إط�ار • الم�ق�ال�ع الم�ق�ام�ة ف��وق الأراض��ي ي��ت��م ك�����راء الأراض�������ي الج�م�اع�ي�ة
ضبطها و مواجهة أي عمل من شأنه للساكنة و محاربة الفقر و التهميش و الجماعية 05 :مساحتها 170هكتار ل�ف�ائ�دة المستثمرين س��واء م�غ�ارب�ة أو
أن يعرقل استغلالها بشكل أف�ض�ل و الهشاشة و كذلك إنعاش الأنشطة المدرة الشراكة؛ أجانب طبقا لدليل الأكرية الجماعية،
ذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزير للدخل و ذلك انسجاما مع روح المبادرة > التفويت عن طريق نزع الملكية؛ تقريبا؛ و ي�ت�م ت�وق�ي�ع ع�ق�د ال�ك�راء ب�ني السيد
الداخلية و الإدارة المحافظة العقارية الوطنية للتنمية البشرية .وق�د بلغت • الكراء من أجل أغراض فلاحية12: وزي��ر ال�داخ�ل�ي�ة بصفته ال�وص�ي على
الإعتمادات المرصودة لفائدة الجماعات > المبادلات العقارية. الجماعات السلالية و الجهة
بتاريخ 20شتنبر .2010 ال�س�الل�ي�ة ب�إق�ل�ي�م ال�رح�ام�ن�ة إل��ى 20 و ي�ت�م إح��ال��ة م�ل�ف الاق��ت��ن��اء من مساحتها 2183هكتار تقريبا؛
و في الأخير نشير إلى أن التجربة مليون درهم .همت هذه المشاريع دعم ط��رف م�ص�ال�ح ال�ع�م�ال�ة ب�ع�د الم�واف�ق�ة • ال�ك�راء م�ن أج�ل إق�ام�ة مشاريع
الميدانية أبانت بكل وضوح أن القوانين الولوج إلى البنيات الأساسية من الماء إلى مصالح المركزية حيث يوقع السيد صناعية و خدماتية 35:مساحتها 18
الم�ن�ظ�م�ة ل�ل�أراض��ي الج�م�اع�ي�ة (ظهير الصالح للشرب و الكهربـاء و المسالك وزير الداخلية عقد البيع لفائدة الجهة
،)1919ع��ل��ى غ����رار ب��اق��ي الأن�ظ�م�ة و الطرق و كذا التجهيزات الاجتماعية هكتار تقريبا.
العقارية الأخرى ،لم تعرف إصلاحات و التربوية من م�دارس و دور الأمومة
ش�م�ول�ي�ة ح�ي�ث أب��ان��ت ع��ن ص�ع�وب�ة