Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫‪10‬‬                                                                                                                          ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫العامة لفائدته إجراء تحفظيا لاسترجاع‬                                     ‫الأخير استئنافها محصورة قانونا‪ ،‬فهي‬                 ‫تمهيديا أو إعداديا يمكن للمتضرر منه‬              ‫م�وض�وع دراس�ت�ن�ا‪ ،‬وم��ن ه��ذا المنطلق‬      ‫ه�ذه الإج���راءات ل�م يبينها الفصل‬
‫حيازته ثم يلغى الإجراء من طرف هيئة‬                                       ‫ال�ص�ادرة عن قضاة التحقيق في إطار‬                   ‫وللنيابة العامة الطعن فيه طبقا للمادة‬            ‫لا يبيح للمتهم الطعن فيه بالتعرض‬             ‫المذكور غير أن هيئة الإحالة يستحيل‬
‫الإحالة‪ ،‬مما يؤدي إلى خلق وضع جديد‬                                       ‫الم�واد ‪ 94،152،176‬و(الفقرة الأخيرة)‬                                                                 ‫والاستئناف عملا بالمواد ‪ 393‬إلى ‪415‬‬          ‫عليها البت في أمر بالنيابة العامة دون‬
‫يربك المركز القانوني الذي استفاد منه‬                                     ‫و‪ 208‬و‪ 216‬من ق‪.‬م‪.‬ج الفقرات ‪6 3 2‬‬                          ‫‪ 522‬من قانون المسطرة الجنائية‪.‬‬             ‫من قانون المسطرة الجنائية الخاصة به‪،‬‬         ‫الاطلاع على معطيات الملف ومستنداته‬
‫المجني عليه للمرة الثانية‪ ،‬أي بعد تنفيذ‬                                  ‫‪ )7‬ولا يوجد الأمر بتأييد أو تعديل أمر‬               ‫الفقرة الثانية‪ :‬البت في الامر بارجاع‬             ‫ولا يتصور استئنافه من طرف النيابة‬            ‫مما يستلزم إحالة الملف برمته على هيئة‬
‫الحكم المقرر لحق الحيازة‪ ،‬وبعد اتخاذ‬                                     ‫النيابة العامة ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى ما‬                                                             ‫العامة‪ ،‬لأن المشرع حصر استئنافها في‬
‫إج�راء النيابة العامة للإجراء الحمائي‬                                                                                              ‫الحيازة من طرف قاضي التحقيق‬                ‫الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات‬                                          ‫الإحالة‪.‬‬
‫ل�ل�ح�ي�ازة‪ ،‬ل�ه�ذه الاع��ت��ب��ارات ك��ان من‬                                  ‫كانت عليه ضمن الأوامر المذكورة‪.‬‬               ‫إن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق‬                  ‫والجنايات فقط‪ ،‬دون غيرها من الأحكام‬          ‫•مدى قابلية حكم المحكمة بتأييد‬
‫الأنجع عدم إلزام النيابة العامة بإحالة‬                                   ‫بينما يبقى للنيابة العامة الحق في‬                   ‫بالبت بتأييد أمر النيابة العامة بإرجاع‬                                                        ‫أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى‬
‫أمرها على القضاء طالما أن صلاحيتها‬                                       ‫استئناف الأم�ر الم�ذك�ور عندما يخالف‬                ‫الحالة إلى ما كانت عليه في جنحة انتزاع‬                     ‫الصادرة عن محاكم الموضوع‪.‬‬          ‫ما كانت عليه للتعرض و الاستئناف أو‬
‫بإرجاع الحالة جوازية بالإضافة لكونها‬                                     ‫أمرها كليا أو جزئيا‪ ،‬أي عندما يقضي‬                  ‫حيازة عقار بعد تنفيذ حكم أو تعديله‬               ‫•ويثار ال�ت�س�اؤل ك�ذل�ك ح�ول مدى‬
‫مشروطة بوجود حكم منفذ‪ ،‬وهي شروط‬                                          ‫ق�اض�ي التحقيق ب�رف�ض تأييد أمرها‬                   ‫أو إل�غ�ائ�ه ‪ ،‬لا يثير إش�ك�الات قانونية‬         ‫قابلية ح�ك�م المح�ك�م�ة ال�ق�اض�ي بتأييد‬                                    ‫النقض ‪:‬‬
‫كافية لإح�اط�ة ه�ذا الإج���راء بضمانات‬                                   ‫ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى م�ا كانت عليه في‬             ‫فيما يخص المسطرة الواجب إتباعها‪،‬‬                 ‫أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى‬         ‫ن�ص الم�ش�رع على مسطرة خاصة‬
‫قوية م�ا دام ه�ذا الإج��راء مجرد إق�رار‬                                  ‫جنحة ان�ت�زاع ح�ي�ازة عقار بعد تنفيذ‬                ‫وال�ت�ي ج��اءت منظمة بقواعد صريحة‬                ‫ما كانت عليه للطعن بالنقض من طرف‬             ‫ب�ال�ت�ع�رض والاس�ت�ئ�ن�اف ض�د الأح�ك�ام‬
‫لواقع تقرر بموجب حكم قضائي وتأكد‬                                         ‫حكم أو تعديله جزئيا‪ ،‬وه�ذا بصريح‬                    ‫ن�ص عليها الم�ش�رع ف�ي القسم الثالث‬                                                           ‫ال�ص�ادرة ع�ن محاكم الم�وض�وع بصفة‬
                                                                         ‫المادة ‪ 222‬من ق‪.‬م‪.‬ج التي خولت للنيابة‬               ‫م�ن ال�ك�ت�اب الأول م�ن ق�ان�ون المسطرة‬                                    ‫المتضرر منه ؟‬      ‫عامة وخص كل طعن بمواد واضحة لا‬
                        ‫بعد تنفيذه(‪. )2‬‬                                  ‫العامة صلاحية الطعن بالاستئناف لدى‬                  ‫الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإع�دادي‪،‬‬            ‫قلنا آنفا أن حكم المحكمة القاضي‬              ‫يسع المجال لذكرها‪ ،‬والتساؤل المطروح‬
                           ‫هوامش‬                                         ‫ال�غ�رف�ة الجنحية ف�ي ك�ل أم��ر قضائي‬               ‫كما نظم المشرع مسطرة استئناف الأمر‬               ‫بالمصادقة على أمر النيابة العامة بإرجاع‬      ‫في هذا الجانب هو «هل يمكن للمتضرر‬
                                                                         ‫ي��ص��دره ق��اض�ي ال�ت�ح�ق�ي�ق ب�اس�ت�ث�ن�اء‬        ‫ال�ص�ادر عن قاضي التحقيق والمحكمة‬                ‫الح�ال�ة إل�ى م�ا ك�ان�ت عليه – ه�و حكم‬      ‫م�ن حكم المحكمة القاضي بتأييد أمر‬
                 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬  ‫الأوام���ر ال�ص�ادرة ب�إج�راء خ�ب�رة طبقا‬           ‫المختصة بالبت ف�ي استئناف الأوام�ر‬               ‫نهائي – مادام حكما غير قابل للتعرض‬           ‫النيابة العامة ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى ما‬
‫(‪« )1‬ارج��اع الحالة ال�ى ما كانت عليه‬                                                                                        ‫ال��ص��ادرة ع�ن�ه وه��ي ال�غ�رف�ة الجنحية‬        ‫والاستئناف‪ ،‬وقد نص المشرع في المادة‬          ‫كانت عليه في جنحة انتزاع حيازة عقار‬
‫في جرائم الاع�ت�داء على الح�ي�ازة العقارية‬                                               ‫للمادة ‪ 196‬من ق‪.‬م‪.‬ج»‪.‬‬               ‫بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬ح�ي�ث خ��ول لها‬            ‫‪ 415‬من قانون المسطرة الجنائية على‬            ‫بعد تنفيذ حكم أو تعديله التعرض عليه‬
‫و اش�ك�الات�ه» م�ق�ال ل�ألس�ت�اذي�ن عبدالمجيد‬                            ‫وتج���در الاش����ارة ال��ى أن��ه لا يمكن‬            ‫صلاحية البت في الاستئنافات المرفوعة‬              ‫أن��ه «يم�ك�ن للنيابة ال�ع�ام�ة ول�ألط�راف‬   ‫إذا صدر في حقه أو استئنافه أو نقضه‬
‫الهباري و زي�ادي مصطفى‪ ،‬منشور بمجلة‬                                      ‫للمعتدي على الحيازة ولا النيابة العامة‬              ‫ض�د أوام��ر وق�ض�اة التحقيق بمقتضى‬               ‫الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة‬
‫الدفاع‪ ،‬العدد الم�زدوج ‪ 5‬و ‪ ،6‬سنة ‪،2008‬‬                                  ‫الطعن بالنقض ف�ي الأم��ر ال�ص�ادر عن‬                                                                 ‫للاستئناف أو ف�ي ال�ق�رارات النهائية‬                                               ‫؟؟‬
                                                                         ‫قاضي التحقيق بصريح المادة ‪ 521‬من‬                                        ‫المادة ‪ 222‬من ق‪.‬ج‪.‬‬           ‫ال�ص�ادرة عن محكمة الاستئناف»‪ ،‬كما‬           ‫جوابا على التساؤل نشير إل�ى أن‬
                                 ‫الصفحة ‪.9‬‬                               ‫م‪.‬ج‪ ،‬التي حصرت الطعن بالنقض في‬                      ‫غير أن الم�الح�ظ ب�ه�ذا ال�ص�دد‪ ،‬هو‬              ‫ن�ص ف�ي الم��ادة ‪ 522‬م�ن ذات القانون‬         ‫المشرع لم ينظم مسطرة التعرض على‬
‫(‪« )2‬دور مؤسسة وكيل الملك في جرائم‬                                       ‫الأحكام وال�ق�رارات والأوام��ر القضائية‬             ‫أن الأم��ر ال�ص�ادر ع�ن ق�اض�ي التحقيق‬           ‫على أن��ه «لا تقبل الم��ق��ررات الإع�دادي�ة‬  ‫الأمر المذكور أو مسطرة استئنافه‪ ،‬ذلك‬
‫الاعتداء على الحيازة‪ ،‬قراءة في الفصل ‪40‬‬                                  ‫النهائية في الجوهر‪ ،‬لأن الأم�ر المذكور‬              ‫ب�ت�أي�ي�د أم��ر ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ب�إرج�اع‬  ‫أو التمهيدية أو ال�ص�ادرة بشأن نزاع‬          ‫أن المقتضيات ال�ت�ي ن�ظ�م ب�ه�ا الم�ش�رع‬
‫م�ن ق�ان�ون المسطرة الجنائية» ع�رض ألقي‬                                                                                      ‫الح�ال�ة إل��ى م�ا ك�ان�ت عليه ف�ي جنحة‬          ‫ع�ارض أو دف�ع‪ ،‬الطعن بالنقض إلا في‬           ‫ك�ل�ا م��ن ال�ت�ع�رض والاس��ت��ئ��ن��اف‪ ،‬هي‬
‫بتاريخ ‪ 2003/12/11‬بمحكمة الاستئناف‬                                                 ‫ليس أمرا صادرا في الجوهر‪.‬‬                 ‫انتزاع حيازة عقار بعد التنفيذ المتخذ‬             ‫آن واح�د مع الطعن بالنقض في المقرر‬           ‫مقتضيات خاصة بالتعرض والاستئناف‬
‫بالحسيمة‪ ،‬للاستاذ نجيب شوقي‪ ،‬منشور‬                                       ‫اشكالية الغاء أم�ر النيابة العامة‬                   ‫من طرف النيابة العامة هو أمر لا يقبل‬                                                          ‫ض��د الأح��ك��ام ال��ص��ادرة اب�ت�دائ�ي�ا في‬
‫بمجلة الح�ق�وق الم�غ�رب�ي�ة‪ ،‬ال�ع�دد الخ�اص‬                                                                                  ‫الطعن بالاستئناف م�ن ط�رف المعتدي‬                          ‫النهائي الصادر في الجوهر»‪.‬‬         ‫الجنح والمخالفات في الجنايات والأمر‬
‫بالقواعد الشكلية و الموضوعية في المنازعات‬                                                       ‫بارجاع الحيازة‪:‬‬              ‫على الحيازة‪ ،‬فالأوامر التي يمكن لهذا‬             ‫وهذا الحكم لن يحيد عن كونه حكما‬
                                                                         ‫ان المجني عليه ال�ذي تقرر النيابة‬
         ‫العقارية‪ ،‬سنة ‪ ،2010‬الصفحة ‪.15‬‬

                                                                         ‫يوسف تارا مكلف بقسم الشؤون القروية بعمالة إقليم الرحامنة‬

                                                                         ‫إشكالية أراضي الجموع بعمالة إقليم الرحامنة‬

‫إلى جانب المشاريع الم�درة للدخل ذات‬                                      ‫الم�ق�ت�ن�ي�ة‪ ،‬و ي�ت�م ت��وزي��ع الم�س�ت�ح�ق�ات‬                                                                                                   ‫تعتبر الأراض�ي الجماعية رصيدا‬
            ‫الطابع الحرفي و الفلاحي‪.‬‬                                     ‫الناتجة عن هذه العملية لفائدة ذوي‬                                                                                                                 ‫عقاري مهما يعبأ لتنفيذ سياسة الدولة‬
                                                                         ‫الح�ق�وق بعد إع��داد اللائحة م�ن طرف‬                                                                                                              ‫في الم�ي�دان الاق�ت�ص�ادي و الاجتماعي‬
‫• ال��ن��زاع��ات الم�رت�ب�ط�ة ب�أراض�ي‬                                   ‫الج�م�اع�ة السلالية الم�ال�ك�ة و السلطة‬                                                                                                           ‫ن�ظ�را للمميزات ال�ت�ي تحظى بها من‬
                               ‫الجموع‪:‬‬                                   ‫المحلية طبقا للدورية ‪ 51‬بتاريخ ‪14‬‬                                                                                                                 ‫حيث الولوجية و استجابتها لمواصفات‬
                                                                                                                                                                                                                           ‫المشاريع التي تحتضنها‪ .‬و هي أراضي‬
‫نظرا للأهمية الم�ت�زاي�دة للأراضي‬                                                                    ‫ماي ‪.2007‬‬                                                                                                             ‫تعود ملكيتها إلى الجماعات السلالية‬
‫الجماعية فإنها تعرف نزاعات إما بين‬                                       ‫و قد بلغت مجموع المساحة التي تم‬                                                                                                                   ‫ال�ت�ي ت�ت�ك�ون م�ن ال�ق�ب�ائ�ل و ال�ف�خ�ذات‬
‫ذوي الح�ق�وق بينهم ال�ب�ع�ض أو بين‬                                       ‫تفويتها ‪ 30‬ألف هكتار تقريبا بدءا من‬                                                                                                               ‫و ال�دواوي�ر و يتمتع أف�راده�ا بجميع‬
‫الجماعات السلالية فيما بينها أو بين‬                                      ‫تاريخ ‪ 22‬شتنبر ‪ ،2010‬حيث استفاد‬                                                                                                                                              ‫حقوق الانتفاع‪.‬‬
                                                                         ‫المجمع الشريف للفوسفاط ب‪ 85%‬منها‬                                                                                                                  ‫و يعتبر ظهير ‪ 27‬أبريل ‪- 1919‬‬
  ‫الجماعات السلالية و بعض أفرادها‪.‬‬                                       ‫و النسبة الباقية للمؤسسات العمومية‬                                                                                                                ‫بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات‬
‫و يتم ع�رض ه�ذه ال�ن�زاع�ات طبقا‬                                                                                                                                                                                           ‫السلالية و ضبط تدبير شؤون الأملاك‬
‫لظهير ‪ 1919‬على الم�ج�ال�س النيابية‬                                                         ‫و الجماعات المحلية‪.‬‬                                                                                                             ‫الجماعية كما تم تعديله و تتميمه ‪-‬‬
‫المكونة من ن�واب الجماعات السلالية‬                                       ‫• تدبيـــــــــــــــر أراضـــــــــــي الجمـــوع‪:‬‬                                                                                                ‫إطار القانون الأساسي المنظم لها‪.‬‬
‫تح�ت وص�اي�ة السلطة المحلية لاتخاذ‬                                       ‫يتم استغلال الأراض��ي الجماعية‬                                                                                                                    ‫ونعرض في ما يلي معطيات حول‬
                                                                                                                                                                                                                           ‫الأراضي الجماعية بإقليم الرحامنة ‪:‬‬
     ‫قرار بشأن القضايا المحالة عليها‪.‬‬                                                        ‫على الشكل التالي‪:‬‬                                                                                                             ‫•المساحة الإجمالية لإقليم الرحامنة‬
‫ويتم إرسال الملف بعد استئنافه من‬                                         ‫•فردي م��ن ط���رف ذوي الح�ق�وق‬                                                                                                                    ‫‪ 5856,42 :‬ك�ي�ل�وم�ت�ر م��رب��ع م�ن�ه�ا‬
‫ط�رف الجهة المتضررة طبقا لمضامين‬                                         ‫أو بشكل جماعي م�ن ط��رف الجماعة‬                                                                                                                   ‫‪ 210.845‬هكتار ذات صبغة جمــاعية و‬
‫الدوريتين الوزاريتين رق�م ‪ 23‬بتاريخ‬                                                                                                                                                                                                                   ‫تضم ‪ 11‬تحديدا إداريا؛‬
‫‪ 8‬مارس‪ 2007‬و ‪ 35‬بتاريخ ‪ 14‬يوليوز‬                                                            ‫السلالية المالكة لها؛‬                                                                                                          ‫•عدد ال�ت�ح�دي�دات الم�ص�ادق عليها‬
‫‪ 2010‬إل��ى م�ج�ل�س ال�وص�اي�ة للفصل‬                                      ‫•كرائها ل�ل�ش�رك�ات أو الأش�خ�اص‬                                                                                                                                                      ‫‪06:‬؛‬
‫النهائي في النزاع مع العلم أن قرارات‬                                     ‫الذاتيين لإقامة مشاريع فلاحية صناعية‬                                                                                                              ‫•عدد ال�ت�ح�دي�دات الإداري���ة الغير‬
‫مجلس الوصاية تعتبر نهائية و غير‬                                                                                                                                                                                                                       ‫المصادق عليها‪05:‬؛‬
‫قابلة لأي طعن طبقا للفصول ‪ 4‬و ‪12‬‬                                                                    ‫أو خدماتية؛‬                                                                                                            ‫•عدد الج�م�اع�ات السلالية المالكة‬
                                                                         ‫•تفويتها للمؤسسات العمومية‬                                              ‫• التفويتـــات‪:‬‬                                                           ‫لهذه العقارات ‪ 42 :‬جماعة سلالية؛‬
                       ‫من ظهير ‪.1919‬‬                                     ‫أو الج�م�اع�ات المحلية لإق�ام�ة مشاريع‬              ‫ت��ت��م ع�م�ل��ي�ة ال��ت��ف��وي��ت ل��ف��ائ��دة‬  ‫الم�ك�ت�ري�ة و تتمتع ع�ق�ود الإي�ج�ار‬        ‫•عدد ن��واب الج�م�اع�ات السلالية‬
‫• م�ج�م�وع ال�ق�ض�اي�ا ‪ 190‬منها‬                                                                                              ‫المؤسسات العمومية طبقا لمقتضيات‬                  ‫ب�ق�وة قانونية ت�خ�ول للجهة المكترية‬                                    ‫‪ 120:‬نائب‪.‬‬
‫‪ 93‬قضية ص�در بشأنها ق��رار مجلس‬                                                          ‫اقتصادية و اجتماعية‪.‬‬                ‫الدورية ‪ 42‬بتاريخ ‪ 24‬غشت‪ ،2010‬و‬                  ‫تقديمها كضمانة لاستفادة من القروض‬                                       ‫المنازعات القضائية‪:‬‬
                                                                         ‫ي�ت�رت�ب ع��ن ال�ع�م�ل�ي�ات ال�ع�ق�اري�ة‬                                                             ‫و الإعانات التي يمنحها مخطط المغرب‬           ‫‪ -‬القضايا الإدارية‪77:‬‬
                              ‫الوصاية‪.‬‬                                   ‫(ال�ك�راء أو التفويت) م�دخ�رات لفائدة‬                     ‫تتم هذه العملية بالطرق التالية‪: ‬‬                                                                                   ‫‪ -‬القضايا المالية ‪1:‬‬
‫و لحماية أراض�ي الجموع من أي‬                                             ‫الجماعات السلالية يتم توظيفها في‬                    ‫> التفويت بالتـراضي لفائدة الملك‬                                                ‫الأخضر‪.‬‬       ‫‪ -‬القضايا العقارية‪3:‬‬
‫ت�رام�ي أو تم�ل�ك غ�ي�ر م�ش�روع ‪ ،‬تعمل‬                                   ‫إقامة مشاريع لفائدتها بهدف إدماجها‬                  ‫الخاص للدولة أو المؤسسات العمومية‬                ‫و ف�ي�م�ا ي�ل�ي م�ع�ط�ي�ات ح�ول‬              ‫الأراضــــــــــــــــــي‬  ‫•تثميــــــــــــــن‬
‫المصالح المركزية على اتخاذ الإجراءات‬                                     ‫في مسلسل التنمية البشرية و المساهمة‬                                                                                                                                          ‫ا لجما عيــــــــــــــة ‪:‬‬
‫ال�الزم�ة لتحفيظ ه��ذه الأم�ل�اك لفائدة‬                                  ‫إلى جانب الدولة و الجماعات المحلية‬                                   ‫أو الجماعات المحلية ؛‬                         ‫الأكرية بإقليم الرحامنة‪: ‬‬                                 ‫•الكـــــــــــراء‪:‬‬
‫الج��م��اع��ات ال�س�الل�ي�ة و ذل���ك ب�ه�دف‬                              ‫في تحقيق بعض الحاجيات المستعجلة‬                     ‫> ال�ت�ف�وي�ت ب�ال�ت�راض�ي ف�ي إط�ار‬             ‫• الم�ق�ال�ع الم�ق�ام�ة ف��وق الأراض��ي‬      ‫ي��ت��م ك�����راء الأراض�������ي الج�م�اع�ي�ة‬
‫ضبطها و مواجهة أي عمل من شأنه‬                                            ‫للساكنة و محاربة الفقر و التهميش و‬                                                                   ‫الجماعية‪ 05 :‬مساحتها ‪ 170‬هكتار‬               ‫ل�ف�ائ�دة المستثمرين س��واء م�غ�ارب�ة أو‬
‫أن يعرقل استغلالها بشكل أف�ض�ل و‬                                         ‫الهشاشة و كذلك إنعاش الأنشطة المدرة‬                                                ‫الشراكة؛‬                                                       ‫أجانب طبقا لدليل الأكرية الجماعية‪،‬‬
‫ذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزير‬                                   ‫للدخل و ذلك انسجاما مع روح المبادرة‬                  ‫> التفويت عن طريق نزع الملكية؛‬                                                  ‫تقريبا؛‬      ‫و ي�ت�م ت�وق�ي�ع ع�ق�د ال�ك�راء ب�ني السيد‬
‫الداخلية و الإدارة المحافظة العقارية‬                                     ‫الوطنية للتنمية البشرية‪ .‬وق�د بلغت‬                                                                   ‫• الكراء من أجل أغراض فلاحية‪12:‬‬              ‫وزي��ر ال�داخ�ل�ي�ة بصفته ال�وص�ي على‬
                                                                         ‫الإعتمادات المرصودة لفائدة الجماعات‬                               ‫> المبادلات العقارية‪.‬‬                                                           ‫الجماعات السلالية و الجهة‬
              ‫بتاريخ ‪ 20‬شتنبر ‪.2010‬‬                                      ‫ال�س�الل�ي�ة ب�إق�ل�ي�م ال�رح�ام�ن�ة إل��ى ‪20‬‬       ‫و ي�ت�م إح��ال��ة م�ل�ف الاق��ت��ن��اء من‬                ‫مساحتها ‪ 2183‬هكتار تقريبا؛‬
‫و في الأخير نشير إلى أن التجربة‬                                          ‫مليون درهم ‪ .‬همت هذه المشاريع دعم‬                   ‫ط��رف م�ص�ال�ح ال�ع�م�ال�ة ب�ع�د الم�واف�ق�ة‬     ‫• ال�ك�راء م�ن أج�ل إق�ام�ة مشاريع‬
‫الميدانية أبانت بكل وضوح أن القوانين‬                                     ‫الولوج إلى البنيات الأساسية من الماء‬                ‫إلى مصالح المركزية حيث يوقع السيد‬                ‫صناعية و خدماتية ‪ 35:‬مساحتها ‪18‬‬
‫الم�ن�ظ�م�ة ل�ل�أراض��ي الج�م�اع�ي�ة (ظهير‬                               ‫الصالح للشرب و الكهربـاء و المسالك‬                  ‫وزير الداخلية عقد البيع لفائدة الجهة‬
‫‪ ،)1919‬ع��ل��ى غ����رار ب��اق��ي الأن�ظ�م�ة‬                              ‫و الطرق و كذا التجهيزات الاجتماعية‬                                                                                             ‫هكتار تقريبا‪.‬‬
‫العقارية الأخرى ‪ ،‬لم تعرف إصلاحات‬                                        ‫و التربوية من م�دارس و دور الأمومة‬
‫ش�م�ول�ي�ة ح�ي�ث أب��ان��ت ع��ن ص�ع�وب�ة‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15