Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12

‫‪12‬‬                                                                                                                                                           ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫أو واجبات أجرة الفقيه‪ ،‬وأن تساهم في‬                      ‫والحال أن تلك الأرض هي لقبيلة ثالثة‪،‬‬                                                                 ‫شكل ًيا‪ .‬وما هو العيب الشكلي؟ هو عدم‬              ‫سايرتها الغرفة الإداري�ة في ذل�ك‪ .‬لكن‬           ‫التعاليق على هذا الحكم‪ ،‬هي الظهائر‪.‬‬
‫كل ما يساهم فيه أف�راد الجماعة حتى‬                       ‫ف�ت�م ال�ط�ع�ن ف��ي ذل��ك ال��ق��رار‪ ،‬ف�أص�در‬                                                        ‫التوقيع على قرار مجلس الوصاية من‬                  ‫ف�ي ق����رارات أخ���رى‪ ،‬ت�ص�دت ل�ق�رارات‬        ‫وأن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة‬
‫تعطى لك تلك الصفة‪ ،‬بكونك أصبحت‬                           ‫مجلس الوصاية حك ًما يقضي بتأييده‪،‬‬                                                                    ‫ط�رف جميع الأع�ض�اء الذين أص�دروه‪.‬‬                ‫مجلس الوصاية بالإلغاء‪ ،‬عندما ثبت‬                ‫الم�ل�ك‪ ،‬ولا يمكن الطعن فيها‪ ،‬وغي ُرها‬
                                                         ‫فتم الطعن فيه أم�ام المحكمة الإداري��ة‬                                                               ‫فعندما ترجع إل�ى ال�ق�رار ويتبين لها‬              ‫لها أن�ه تج��اوز اختصا َصه وحكم في‬
                      ‫من ذوي الحقوق‪.‬‬                     ‫ب�أك�ادي�ر‪ ،‬وأق��ول إن ه�ذه المحكمة هي‬                                                               ‫ب��أن��ه ل�ي�س م��وق�� ًع��ا م��ن ط���رف جميع‬     ‫أرض جيشية‪ .‬وأن�ت�م تعرفون م�ا هي‬                                      ‫فهو قابل للطعن‪.‬‬
‫ع�ن�دم�ا ط�ل�ق�ت ه���ذه ال�س�ي�دة ه�ذا‬                   ‫السباقة دائ� ًم�ا إل�ى إص��دار ال�ق�رارات‬                                                            ‫الأع�ض�اء‪ ،‬ف�ه�ذا عيب شكلي‪ ،‬وتقضي‬                 ‫الأراض�ي الجيشية‪ ،‬وما هو الفرق بين‬              ‫ه��ذا الح�ك�م ُع��� ِرض ع�ل�ى محكمة‬
‫الشخص‪ ،‬طالب هذا الأخير بحقه لأنه‬                         ‫الاجتهادية‪ ،‬وقد جاءت وقالت‪ :‬هذا نزاع‬                                                                                                                   ‫الأراضي الجيشية والٍأراضي السلالية‪.‬‬             ‫النقض فأيدته‪ ،‬وهنا فتح الباب‪ ،‬وكانت‬
‫أصبح من ذوي الحقوق‪ ،‬فقال المجلس‬                          ‫بين قبيلتينْ وبالتالي فلا حق للمجلس‬                                                                                                 ‫بإلغائه‪.‬‬           ‫ف��الأراض��ي الج�ي�ش�ي�ة ه��ي أراض‬              ‫المحكمة الإداري��ة بأكادير هي المحكمة‬
‫النيابي لا‪ ،‬أنت أجنبي عنا‪ ،‬ولا يمكن أن‬                   ‫النيابي في إحداهما أن يبت فيه‪ ،‬وأن‬                                                                   ‫كذلك‪ ،‬نعلم أن الجماعات السلالية‬                   ‫سلمها الملوك للجيوش مقابل الخدمات‬               ‫التي فتحت ال�ب�اب أم�ام باقي المحاكم‬
‫نمنحك شي ًئا‪ ،‬المرأة هي التي تنتمي إلينا‬                 ‫مجلس ال�وص�اي�ة ع�ن�دم�ا ص��ادق على‬                                                                  ‫يكون اختصاص النواب فيها منحصر‬                     ‫التي أدتها للعرش‪ .‬وهذه الأراضي التي‬             ‫الإداري�ة لمناقشة ما معنى قرار مجلس‬
‫أما أنت فلا‪ .‬فسايره مجلس الوصاية‬                         ‫ال�ق�رار ال�ص�ادر ع�ن الجماعة النيابية‬                                                               ‫ف��ي ت��وزي��ع الان��ت��ف��اع وف���ي ال��ب��ت في‬  ‫تسلم إل�ى ه�ؤلاء‪ ،‬تسلم بمقتضى عقد‬
‫وقال إن العرف في هذه القبيلة أن المرأة‬                   ‫فإنه قد تجاوز بذلك اختصاصه‪ ،‬وقضت‬                                                                     ‫ال��ن��زاع��ات الأخ����رى ف���إذا ب��ت مجلس‬       ‫يسمى «عقد الانتفاع»‪ ،‬وهي في الأصل‬                  ‫الوصاية وهل هو قابل للطعن أم لا‪.‬‬
‫لا ترث‪ ،‬وأن الأجنبي عن القبيلة لا يرث‪،‬‬                   ‫بإلغاء قرار مجلس الوصاية‪ ،‬وتم تأييد‬                                                                  ‫ال�وص�اي�ة ف��ي ه��ذا الأم���ر ف�ق�د تج��اوز‬      ‫ملك مخزني‪ ،‬أي ملك خ��اص‪ ،‬ويوجد‬                  ‫وج��اءت المحكمة الإداري���ة بفاس‪،‬‬
‫فقالت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن‬                    ‫الح�ك�م م�ن ط��رف محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‬                                                                ‫اختصاصه بتصديه لصلاحية توزيع‬                      ‫أغ�ل� ُب�ه�ا ف�ي ق�ب�ائ�ل الأوداي����ة بالنسبة‬  ‫فكانت سباقة إلى إعطاء الحق للبنت‪،‬‬
‫مجلس الوصاية‪ ،‬وقضت بأن الشخص‬                                                                                                                                  ‫الان�ت�ف�اع‪ ،‬وف��ي ه��ذه الح�ال�ة تتصدى‬           ‫لمراكش وكذلك في نواحي سيدي قاسم‪،‬‬                ‫ف�ق�ال�ت إن ظ�ه�ي�ر ‪ 1919‬يم�ن�ح الح�ق‬
‫الأجنبي الذي استوطن بالقبيلة وتزوج‬                                             ‫الإدارية بمراكش‪.‬‬                                                                                                                 ‫ونواحي ف�اس‪ ،‬والدخيسة‪ ...‬إل�ى غير‬               ‫ل�ل��أولاد‪ ،‬وك�ل�م�ة الأولاد ت�ش�م�ل ال�ذك�ر‬
‫إحدى نسائها من ذوي الحقوق وأنجب‬                          ‫وفيما يتعلق بالنزاع المتعلق بحق‬                                                                                      ‫المحاكم لقراره بالإلغاء‪.‬‬          ‫ذلك‪ .‬هذه الأراضي ليس من حق مجلس‬                 ‫والأنثى‪ ،‬وبالتالي أعطت الحق للبنات‪.‬‬
‫معها‪ ،‬وأدى ما يؤديه أف�راد الجماعة‬                       ‫النساء‪ ،‬هناك سيدة من ذوي الحقوق‪،‬‬                                                                     ‫وك�ذل�ك إذا ك��ان ه�ن�اك ن���زاع بين‬              ‫الوصاية أن يب ّت فيها‪ ،‬وإذا ب� ّت فيها‬          ‫وهذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة‬
‫السلالية فإن من حقه أن يستفيد كباقي‬                      ‫ت��زوج��ت ش�خ� ًص�ا أج�ن�ب� ًي�ا ع��ن ذوي‬                                                            ‫قبيلتينْ م�ت�ج�اورت�ْي�نْ ‪ ،‬وي�ع�م�د مجلس‬         ‫فقد تجاوز اختصاصه لأن القضاء قال‬
                                                         ‫الح�ق�وق‪ ،‬وأنج�ب�ت منه أط��ف��ال ًا‪ ،‬وك�ان‬                                                           ‫ال�ن�واب في إحداهما إل�ى إص�دار قرار‬              ‫بأن النزاعات المتعلقة بأراضي الجيش‬                         ‫الاستئناف الإدارية بالرباط‪.‬‬
                          ‫ذوي الحقوق‪.‬‬                    ‫ال�زواج قد دام أكثر من ‪ 20‬سنة‪ ،‬فوقع‬                                                                  ‫ل�ف�ائ�دة قبيلته ع�ل�ى ح�س�اب القبيلة‬             ‫ه�ي م�ن اختصاص ال�ق�ض�اء‪ ،‬ولا دخل‬               ‫ثم جاءت المحكمة الإدارية بمراكش‪،‬‬
‫ه�ذه إ َذ ْن بعض الإشكاليات التي‬                         ‫الطلاق‪ .‬طالب بحقه باعتباره أصبح من‬                                                                   ‫الأخرى‪ ،‬وهذا ملا َحظ في إقليم زاكورة‪،‬‬             ‫لمجلس الوصاية فيها‪ ،‬فكان أن تصدت‬                ‫وكانت تقف مرة عند «وي�ل للمصلين»‪،‬‬
‫ح��اول�� ُت ط�رح�ه�ا‪ ،‬وإذا ك��ان ه�ن�اك أي‬               ‫ذوي الحقوق‪ ،‬لأنك إذا ٍأدت أن تكون من‬                                                                 ‫لأن الأراض���ي الج�م�اع�ي�ة ه�ن�اك ليست‬                                                           ‫وت�ارة تصل إل�ى ال�ص�واب‪ ،‬فقالت‪ :‬إذا‬
‫إشكال آخر فأنا مستعد للإجابة عليه‬                        ‫ذوي الحقوق يجب أن تكون قد قضيت‬                                                                       ‫محددة إدار ًي�ا‪ ،‬وليست محفظة‪ ،‬فتقوم‬                         ‫المحكمة لإلغاء هذه القرارات‪.‬‬          ‫ك�ان ال�ن�زاع يتعلق ب�ت�وزي�ع الان�ت�ف�اع‪،‬‬
                                                         ‫‪ 10‬سنوات مع السكان أو في ال��د ّوار‪،‬‬                                                                 ‫ن��زاع��ات ب�ني ال�ق�ب�ائ�ل‪ ،‬ف�ت�ع�م�د إح��دى‬     ‫كذلك إذا تبين لها أن القرار الصادر‬              ‫وأن المجلس النيابي و ّزع الانتفاع بين‬
                                ‫وشك ًرا‪.‬‬                 ‫وتكون قد أدي� َت واجبات حفر المطفية‬                                                                  ‫القبائل إل�ى إص�دار ق�رار بالتنازل عن‬             ‫ع��ن م�ج�ل�س ال�وص�اي�ة ي�ت�ض�م�ن عي ًبا‬        ‫أف���راد‪ ،‬و ُط� ِع�ن ف�ي ه��ذا ال�ت�وزي�ع أم�ام‬
                                                                                                                                                              ‫أرض من الأراضي لفائدة قبيلة أخرى‪،‬‬                                                                 ‫مجلس ال�وص�اي�ة‪ ،‬ف�ه�ذا اختصاصه‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                ‫وه�ذا ه�و ال�ذي لا يقبل أي طعن‪ .‬وقد‬

                                                         ‫محمد حركيك (طالب باحث)‬

‫تجليات الحماية القانونية لأراضي الجموع (التحديد الإداري نموذجا)‬

           ‫المطلب الأول‪:‬‬                                                                ‫الإداري؟‬                                                              ‫إن الح�م�اي�ة ال�ت�ي ج��اء ب�ه�ا ظهير‬             ‫ف��ي ح�ي�ن أن ‪ 6.5‬م�ل�ي�ون ه�ك�ت�ار هي‬          ‫يعرف المغرب نظام عقاري مزدوج‬
    ‫مسطرة التحديد الإداري‬                                ‫‪ -‬هل التحديد الإداري المصادق عليه‬                                                                    ‫‪ 1919/04/27‬كما هو مغير و متمم‪ ،‬هي‬                 ‫م�وض�وع تحديد إداري تم�ت المصادقة‬               ‫في هيكله إلى نظام محفظ و غير محفظ‬
‫ت��دخ��ل الم��ش��رع الم��غ��رب��ي ل�ت�ح�دي�د‬             ‫كآلية للحماية يغني عن سلوك مسطرة‬                                                                     ‫حماية تكون تكاد حماية لاحقة‪ ،‬ذلك أن‬                                                               ‫م�ن جهة‪ ،‬و متنوع ف�ي طبيعته‪ ،‬حيث‬
‫الأراض������������ي الج���م���اع���ي���ة م�����ن خ�ل�ال‬                                                                                                       ‫إقرار عدم قابلية الملك الجماعي للتفويت‬              ‫على ‪ 400.000 ,00‬هكتار منه فقط ‪.6‬‬              ‫نجد أم�الك عامة للدولة‪ ،‬أم�الك خاصة‬
‫س�ل�وك م�س�ط�رة إداري����ة نظمها ظهير‬                                                  ‫التحفيظ؟‬                                                               ‫و الإك�ت�س�اب ب�ال�ت�ق�ادم و ع��دم قابليه‬         ‫و وعيا من المشرع لمكانة هذا الرصيد‬              ‫ل�ل�دول�ة‪ ،‬أراض���ي الخ���واص – أراض��ي‬
‫‪ 1924/02/28‬ك�م�ا ه�و مغير و متمم‬                         ‫‪ -‬هل يمكن إج��راء مصادقة جزئي‬                                                                        ‫للحجز كمبادئ لا تتأتى إلا بعد معرفة‬               ‫ال�ع�ق�اري ف�ي خلق تنمية اقتصادية و‬             ‫الملك ـــ‪ ،‬أراضي الأوقاف‪ ،‬أراضي الكيش‬
‫‪ ،1‬و ه�ي مسطرة تختلف ع�ن المسطرة‬                                                                                                                              ‫و تعيين و تحديد الأراض��ي الجماعية‬                ‫اجتماعية حاول غير ما مرة ترجمة هذه‬              ‫و أراض�ي الجماعات السلالية من جهة‬
‫الخاصة بتحديد أملاك الدولة الخاصة‬                                    ‫لتحديد إداري به تعرضات؟‬                                                                                                                    ‫الإرادة و إن بشكل محتشم م�ن خلال‬
‫المنظم بظهير ‪ ،1916/01/03‬و العامة‬                        ‫‪ -‬لم��اذا قيد الم�ش�رع ال�ت�ع�رض على‬                                                                                ‫تحديدا ماديا و قانونيا‪.‬‬            ‫ظهير ‪ 1.69.30‬بتاريخ ‪ 10‬جمادى الأولى‬                                             ‫ثانية‪.1،‬‬
      ‫المنظمة بظهير فاتح يوليو ‪.1914‬‬                     ‫مسطرة التحديد الإداري بضرورة إيداع‬                                                                   ‫و عليه ‪ ،‬و رصدا لتجليات الحماية‬                   ‫‪ 1389‬الموافق ‪ 25‬يوليو ‪ 1969‬المتعلق‬              ‫هذا التنوع كان من أهم آثاره تنوع‬
‫و التحديد الإداري هو» مجموعة من‬                                                                                                                               ‫القانونية لأراض��ي الج�م�وع م�ن خلال‬              ‫بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر‬              ‫و تباين على مستوى الأحكام المنضمة‬
‫العمليات القانونية و الفنية في آن واحد‬                           ‫مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض؟‬                                                                    ‫مسطرتي التحديد الإداري و التحفيظ‬                  ‫ال�ري‪ ،‬ظهير ‪ 11‬جمادى الثانية ‪1370‬‬               ‫لكل نظام ع�ق�اري‪ ،‬إذ يتداخل ف�ي هذه‬
‫تهدف إل�ى ضبط الوضعية القانونية‬                          ‫‪ -‬ما هي خصوصيات التعرض على‬                                                                           ‫العقاري ‪ ،‬سنحاول الإجابة على بعض‬                  ‫الم�واف�ق ‪ 19‬م�ارس ‪ 1951‬في ش�ان سن‬              ‫الأحكام تارة أحكام عرفية محلية‪ ،‬و تارة‬
‫لحالة العقار من حيث المساحة و الشكل‬                                                                                                                                                                             ‫ضابط لتدبير ش�ؤون الأم�الك المشتركة‬             ‫أخرى قواعد الفقه الإسلامي‪ ،‬دون إغفال‬
‫الهندسي الأفقي و العمودي مع تحديد‬                                      ‫مسطرة التحديد الإداري؟‬                                                                       ‫الإشكالات التي تطرحها من قبيل‪:‬‬              ‫بين الجماعات و تفويتها‪ ،‬ذلك انه أمام‬            ‫القواعد الموضوعية التي بدأت مع فترة‬
‫موقعه و مركزه على السطح المخصص‬                           ‫‪ -‬كيف يتعامل المحافظ مع الأحكام‬                                                                      ‫‪ -‬إلى أي حد يمكن القول أن مسطرة‬                   ‫غياب آل�ي�ات الحماية أو ع�دم تفعيلها‬
‫لتلك المنطقة الواقع بها مع بيان مكوناته‬                  ‫الصادرة بين التحديد الإداري و المطالب‬                                                                ‫التحديد الإداري ق�د تفوقت ف�ي ضبط‬                 ‫لأراضي الجموع يجعل من هذه الأخيرة‬                                              ‫الحماية‪.‬‬
‫و مشتملاته الكاملة»‪ .2‬و إجمالا هو تلك‬                                                                                                                         ‫ح�دود الأراض�ي الجماعية و تحصينها‬                 ‫عائقا أمام التنمية الشاملة و المنشودة‬           ‫و أراض����ي الج��م��وع و ب�ع�ي�دا عن‬
‫المسطرة الإدارية التي ترمي إلى التعرف‬                                        ‫التأكيدية للتعرض؟‬                                                                                                                  ‫التي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد‬              ‫التباين الفقهي حول التسمية‪ ،‬فهي» تلك‬
‫على الملك من حيث الحدود والمساحة و‬                                ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬                             ‫من الترامي؟‬                                                            ‫الأراض�ي التي تمتلكها بصفة جماعية‬
‫المشتملات بهدف تثبيت وضعه المادي‬                                                                                                                              ‫‪ -‬ما هي خصوصيات كل من المرحلة‬                                                   ‫السادس‪.‬‬           ‫مجموعات م�ن السكان المنتمين لأصل‬
‫والقانوني بشكل قطعي ونهائي وتطهير‬                        ‫‪ 1-‬الأنظمة العقارية ف�ي الم�غ�رب‪ ،‬أع�م�ال الندوة‬                                                     ‫الإداري��ة و القضائية لمسطرة التحديد‬                                                              ‫واح��د و س�الل�ة واحدة»‪ ،2‬و ه�و نظام‬
‫العقار من كل إدع�اء أو مطالبة لم يعبر‬                    ‫الوطنية التي نظمها مركز ال�دراس�ات القانونية‬                                                                                                                                                           ‫عقاري عريق بالمغرب‪ ،‬خضع في تنظيمه‬
    ‫عنها خلال أجال سريان المسطرة ‪.3‬‬                      ‫المدنية و العقارية بكلية الحقوق‪ -‬جامعة القاضي‬                                                                                                                                                          ‫لأعراف القبيلة إلى أن تم ترجمة بعض‬
‫و لم�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د الإداري‬                                                                                                                                                                                                                                 ‫هذه الأع�راف إلى نصوص قانونية مع‬
‫بعض الخ�ص�وص�ي�ات تعكس الحماية‬                                    ‫عياض‪-‬الطبعة الأولى ‪ 2003‬الصفحة ‪.9‬‬                                                                                                                                                             ‫مشرع الحماية و الم�ش�رع المغربي بعد‬
‫المتوخاة منها تبعا لمرحلتين‪ ،‬الإداري�ة‬                   ‫‪ 2-‬دل�ي�ل الأراض���ي الج�م�اع�ي�ة‪ ،‬وزارة الداخلية‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ذلك‪3.‬‬
                           ‫و القضائية‪.‬‬                                ‫مديرية الشؤون القروية الصفحة ‪.4‬‬                                                                                                                                                           ‫و يمكن استجلاء مظاهر الحماية‬
  ‫الفقرة الأولى‪ :‬المرحلة الإدارية‬                        ‫‪ 3-‬جاء في كتاب القانون العقاري المغربي‪ ،‬لبول‬                                                                                                                                                           ‫القانونية لأراض��ي الج�م�وع م�ن خلال‬
                                                         ‫دوكرو طبعة ‪ 1972‬أن «أراضي الجموع هي أراضي‬                                                                                                                                                              ‫النصوص القانونية المنظمة لها‪ ،‬من‬
    ‫لمسطرة التحديد الإداري‪.‬‬                              ‫ترجع ملكيتها لمجموعات عرقية أي قبائل و دواوير‬                                                                                                                                                          ‫قبيل جعل الأراضي الجماعية غير قابلة‬
‫س��ن��ق��ت��ص��ر ع���ل���ى رص������د ب�ع�ض‬                                                                                                                                                                                                                      ‫للإكتساب بالتقادم و لا للتفويت مبدئيا‬
‫الإجراءات التي تميز المرحلة الإدارية‪ ،‬و‬                         ‫دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيها»‬                                                                                                                                                          ‫و ك�ذا الحجز عليها‪ ، 4‬ك�ذا مقتضيات‬
‫التي يتجلى من خلالها التعامل الخاص‬                       ‫‪ 4-‬الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير ‪26‬‬                                                                                                                                                            ‫الظهير ‪ 1.69.172‬بتاريخ ‪ 10‬جمادى‬
‫ال�ذي خص به المشرع تحديد الأراض�ي‬                        ‫رجب ‪ 1337‬الموافق ‪ 27‬ابريل ‪ 1919‬بشأن الوصاية‬                                                                                                                                                            ‫الولى ‪ 1389‬الموافق ‪ 25‬يوليوز ‪1969‬‬
                                                         ‫الإداري���ة على الج�م�اع�ات و ضبط تدبير ش�ؤون‬                                                                                                                                                          ‫بشأن المحافظة على المياه في الأراضي‬
               ‫الجماعية بغية حمايتها‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                           ‫الج�م�اع�ي�ة ال��واق��ع��ة داخ���ل ال�ن�واح�ي‬
‫أولا‪ :‬من حيث تخصيص المسطرة‬                                                     ‫الأملاك الجماعية و تفويتها‬                                                                                                                                                       ‫الشبيهة بالجافة‪ ،‬أيضا تتجسد مظاهر‬
                                                         ‫‪ 5-‬دل�ي�ل الأراض���ي الج�م�اع�ي�ة‪ ،‬وزارة الداخلية‪،‬‬                                                                                                                                                     ‫الح�م�اي�ة ف��ي ك��ل م��ن ظ�ه�ي�ر التحفيظ‬
     ‫في حد ذاتها و مباشرتها‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                    ‫العقاري المؤرخ في ‪ 12‬غت ‪ 1913‬كما تم‬
‫ن��ظ��را ل�ل�أه��م��ي��ة ال���ت���ي تح�ت�ل�ه�ا‬                        ‫مديرية الشؤون القروية الصفحة ‪.8‬‬                                                                                                                                                           ‫تعديله و تتميمه بقانون ‪،5 07.14‬و كذا‬
‫الأراض����ي الج�م�اع�ي�ة و الم�س�اح�ة التي‬               ‫‪ 6-‬ال�ع�رب�ي م�ي�اد‪ ،‬ت�أم�الت ف�ي ال�ق�ان�ون المنظم‬                                                                                                                                                    ‫ظهير ‪ 18‬فبراير ‪ 1924‬المتعلق بتحديد‬
‫تشغلها خ�ص المشرع تحديد الأراضي‬                                                                                                                                                                                                                                 ‫الأراض�ي الجماعية‪ ،‬الذين سنتناولهما‬
                                                              ‫للجماعات السلالية طبعة ‪ 2014‬الصفحة ‪.4‬‬                                                                                                                                                             ‫ب�دراس�ة عملية كآلية ضامنة للحماية‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                ‫خ�اص�ة إذا علمنا أن أراض��ي الجموع‬
                                                         ‫أسئلة و أخرى‪ ،‬سنحاول الإجابة عليها‬                                                                                                                                                                     ‫تشغل مساحة شاسعة تقدر بـ ‪ 15‬مليون‬
                                                                          ‫وفق المنهجية التالية ‪:‬‬                                                                                                                                                                ‫هكتار تقريبا منها ‪ 1.9‬مليون هكتار‬
                                                                                                                                                                                                                                                                ‫محفظة‪ 6.6 ،‬مليون هكتار غير محفظة‪،‬‬
                                                          ‫المطلب الأول‪ :‬مسطرة التحديد الإداري‪.‬‬
                                                                  ‫الفقرة الأولى‪ :‬المرحلة الإدارية‪.‬‬

                                                               ‫الفقرة الثانية‪ :‬المرحلة القضائية‪.‬‬
                                                         ‫المطلب ال�ث�ان�ي‪ :‬آث�ار مسطرة التحديد‬

                                                                                         ‫الإداري‪.‬‬
                                                         ‫الفقرة الأول��ى‪ :‬المصادقة على التحديد‬

                                                                               ‫الإداري و حجيته‪.‬‬
                                                         ‫ال��ف��ق��رة ال��ث��ان��ي��ة‪ :‬م�س�ط�رة ال�ت�ح�ف�ي�ظ‬

                                                                                       ‫الخاصة ‪.‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17