Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9

‫‪9‬‬                                                                                             ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

                                              ‫ذ‪ /‬سمير السمامي نائب وكيل الملك بابتدائية ابن جرير‬

                                              ‫أراضي الجموع بين سلطة الاتهام و الحكم‬

                                              ‫(سلطة النيابة العامة في إرجاع الحيازة نموذجا)‬

‫الشيء محل ال�ن�زاع بين ي�دي الغير أو‬          ‫ال�دور للنيابة العامة على اعتبار أنها‬             ‫المسطرة الجنائية في فقرته الثامنة ‪،‬‬             ‫التحقيقات وبعد ذلك إدخ�ال النزاع في‬              ‫يتميز ال�ن�ظ�ام ال�ع�ق�اري المغربي‬
‫بين يدي القضاء للحيلولة دون تلفه أو‬           ‫الجهاز القضائي الأول الذي يضع يده‬                 ‫يتبين أن صلاحيات النيابة العامة عندما‬           ‫ح�وزة القضاء لتقرير حماية للأطراف‪،‬‬               ‫بالتنوع‪ ،‬فإلي جانب الأم�الك الخاصة‬
‫ضياعه بسبب النزاع‪ .‬ومن أمثلته أيضا‬            ‫على القضية ويعطي التكيف القانوني‬                  ‫يتعلق الأمر بجريمة انتزاع الحيازة بعد‬           ‫ف��إن التشريعات الحديثة وم�ن بينها‬
‫إجراء معاينة فورية لآثار الاعتداء على‬         ‫الم�ل�ائ��م‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي ف�ه�ي ال�ت�ي تتولى‬      ‫الحكم والتنفيذ‪ ،‬تشمل إرجاع الحالة إلى‬           ‫قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة‬                                       ‫للأفراد‪ ،‬هناك ‪:‬‬
                                              ‫الحفاظ على حقوق الخصوم وإرجاعهم‬                   ‫ما كانت عليه‪ ،‬وقبل ذل�ك اتخاذ إج�راء‬            ‫‪ ،2003‬أولى للنيابة العامة مكانة متميزة‬                            ‫•الملك العام للدولة‬
    ‫الحيازة العقارية قبل اندثارها‪...‬الخ‬       ‫للأوضاع التي كانوا عليها قبل الاعتداء‬             ‫تحفظي ت�راه ملائما لحماية الح�ي�ازة‪،‬‬            ‫لم�ك�اف�ح�ة الج��ريم��ة‪ ،‬بجعلها مؤسسة‬                          ‫•الملك الخاص للدولة‬
‫ان�ط�الق�ا مم��ا س�ب�ق ت�ت�ب�ني أهمية‬         ‫على الح�ي�ازة‪ ،‬لأن ق�ض�اء الم�وض�وع قد‬                                                            ‫م�ح�وري�ة بالنسبة ل�ل�ع�دال�ة الجنائية‪،‬‬                    ‫•أراضي الأوقاف والكيش‬
‫الإج��راء التحفظي الم�ذك�ور ف�ي الفصل‬         ‫يتعذر عليه أن يلعب هذا ال�دور بسبب‬                  ‫ومن أهم خصائص هذه الصلاحيات ‪:‬‬                 ‫حيث أسندت إليها سلطات جديدة ومن‬                  ‫•الأراضي ال�س�الل�ي�ة أو أراض���ي‬
‫‪ 40‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬فمجاله أوس�ع وأع�م من‬            ‫ط���ول الإج�������راءات الم�ت�ط�ل�ب�ة ل�ل�ب�ت في‬  ‫‪ /-‬ان��ه��ا م�ح�ص�ورة ف��ي ج�ن�ح�ة ‪:‬‬            ‫نوع خاص‪ ،‬لجعلها تتمتع بفعالية اكبر‬
‫إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه‪ ،‬بحيث‬           ‫القضايا على نحو يؤدي إلى استحالة‬                  ‫انتزاع حيازة عقار بعد تنفيذ حكم قضى‬             ‫في الحد من الجريمة وآثارها والحفاظ‬                                               ‫الجموع‬
‫إن ما يتعذر تحقيقه بإرجاع الحالة يمكن‬         ‫إرج��اع الح�ال�ة إل�ى سابق عهدها وإم�ا‬            ‫بإرجاعها للحائز‪ ،‬دون غيرها من باقي‬              ‫على الوضعيات التي كانت قائمة قبل‬                 ‫وي�ه�م م�وض�وع دراس�ت�ن�ا ف�ي ه�ذا‬
‫استدراكه باتخاذ إج�راء تحفظي ملائم‬            ‫بإتلاف معالم الح�دود أو نشوء أعمال‬                                                                ‫ارت�ك�اب الج�ريم�ة‪ ،‬وك��ذا ل��رأب ال�ص�دع‬        ‫اللقاء النوع الرابع‪ ،‬ويقصد بالأراضي‬
‫من حيث فوائده على السياسة الجنائية‬            ‫جديدة كالحرث أو البناء أو الهدم‪ ،‬الأمر‬                  ‫الجرائم التي تستهدف العقارات‪.‬‬             ‫الذي يطال العلاقات الاجتماعية بسبب‬               ‫الج�م�اع�ي�ة ت�ل�ك الأراض����ي ال�ت�ي تعود‬
 ‫وأثاره الإيجابية على نفوس الضحايا‪.‬‬           ‫الذي يجعل الأض�رار اللاحقة بالضحية‬                ‫‪ /2-‬ج��وازي��ة ‪ :‬ب�ال�ن�س�ب�ة للنيابة‬                                                            ‫ملكيتها الى جماعات سلالية على شكل‬
‫المح�ور ال�ث�ان�ي‪ :‬ال�رق�اب�ة القضائية‬        ‫مستمرة ولا يمكن رفعها باتخاذ الإجراء‬              ‫العامة وليست أمرا إلزاميا‪ ،‬وهذا واضح‬                                          ‫الجريمة‪ .‬‬          ‫ق�ب�ائ�ل او ع�ش�ائ�ر ت�رب�ط بينهم رواب��ط‬
‫على أمر النيابة العامة بإرجاع الحيازة‬                                                           ‫من الصيغة التي وردت في المادتين ‪40‬‬              ‫وم�ن بين أه�م الآليات التشريعية‬                  ‫عرقية أو عائلية او اجتماعية أو دينية‬
‫ك�م�ا ن�وه�ن�ا ل�ذل�ك ف�ي�م�ا ق�ب�ل‪ ،‬ف�ان‬                                  ‫المذكور(‪.)1‬‬          ‫و ‪ 49‬من قانون المسطرة الجنائية المعبر‬           ‫المخولة للنيابة العامة في نطاق الحماية‬           ‫يتم استغلالها في إطار ملكية شائعة بين‬
‫المشرع أوجب على النيابة العامة إحالة‬          ‫الفقرة الثانية ‪ :‬إتخاذ إجراء تحفظي‬                ‫عنها بعبارة «يجوز لوكيل الملك‪ ...‬إلخ‪،‬‬           ‫الجنائية لأراضي الجموع‪ ،‬ما نص عليه‬               ‫جميع أفراد الجماعة مع إمكانية توزيع‬
‫الأمر الذي تصدره بإرجاع الحالة إلى ما‬                                                                                                           ‫المشرع في المادتين ‪ 40‬و ‪ 49‬من قانون‬
‫كانت عليه على المحكمة داخل أجل ثلاثة‬                                ‫لحماية الحيازة ‪.‬‬                 ‫ويجوز للوكيل العام للملك‪ ...‬إلخ»‪.‬‬          ‫المسطرة الجنائية‪ ،‬و يتعلق الأمر باتخاذ‬                          ‫حق الانتفاع فيما بينهم‪.‬‬
‫أيام‪ ،‬لتأييده أو تعديله أو تلغيه وهذه‬         ‫ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��اه��ي��ة الإج�����راء‬   ‫‪ /3-‬غير منظمة بمسطرة خاصة ‪:‬‬                     ‫إجراء تحفظي تراه النيابة العامة ملائما‬           ‫وتشكل المنازعات المرتبطة بالعقار‪،‬‬
‫ه�ي الرقابة القضائية التي خ�ص بها‬             ‫التحفظي‪ ،‬لابد من الرجوع لمبادئ قانون‬              ‫وهذا خلافا لتشريعات أخرى كالتشريع‬               ‫لحماية الحيازة وبإرجاع الحالة إلى ما‬             ‫عموما والأراض���ي الج�م�وع على وجه‬
‫المشرع أم�ر النيابة العامة‪ ،‬وسنتطرق‬           ‫المسطرة المدنية‪ ،‬حيث تم تعريفها من‬                ‫الم�ص�ري ال��ذي نظم مسطرتها بأحكام‬              ‫كانت عليه‪ ،‬على أن تكون ممارسة هذه‬                ‫الخ�ص�وص‪ ،‬نسبة مهمة م�ن القضايا‬
‫إليها ف�ي فقرتين‪ ،‬تخص الاول��ى رقابة‬          ‫طرف الفقه بأنها كل تدبير وقتي غايته‬               ‫مفصلة‪ ،‬انطلاقا من الجهة الآم�رة بها‬             ‫الصلاحيات خاضعة لرقابة قضائية فيما‬               ‫الم�ع�روض�ة على المح�اك�م‪ .‬وت�رج�ع كثرة‬
‫المحكمة والثانية ترتبط برقابة قاضي‬            ‫المحافظة على وضع قائم ‪ ،‬وهو إجراء‬                 ‫وك�ي�ف�ي�ة ص��دوره��ا وط�ري�ق�ة تنفيذها‬         ‫بعد‪ ،‬وتقتضي منا مناقشة هذا الموضوع‬               ‫ه�ذه المنازعات لعدة ع�وام�ل‪ ،‬من بينها‬
                                              ‫سريع ومستعجل يتخذ ف�ي المنازعات‬                                                                   ‫تقسيمه إل�ى محورين‪ ،‬حيث نخصص‬                     ‫ما هو مرتبط بطبيعة البنية العقارية‬
                              ‫التحقيق‪.‬‬        ‫التي لا تحتمل إجراءات المسطرة العادية‬                                       ‫والطعن فيها‪.‬‬          ‫محورا ثانيا لمناقشة الرقابة القضائية‬             ‫السائدة في المغرب‪ ،‬ومنها ما هو مرتبط‬
‫الفقرة الاولى‪ :‬البت في الامر بارجاع‬                                                             ‫‪ /4-‬خاضعة لرقابة قضائية لاحقة ‪:‬‬                 ‫على أمر النيابة العامة بإرجاع الحيازة‪،‬‬           ‫بأهمية ال�ع�ق�ار ف�ي وج�دان�ي�ة الم�واط�ن‬
                                                                            ‫للتقاضي‪.‬‬            ‫ذلك أن المشرع أوجب على النيابة العامة‬           ‫بعد أن نناقش في محور أول الإجراءات‬               ‫المغربي‪ ،‬علما ان جل ال�دع�اوي المقدمة‬
     ‫الحيازة من طرف محكمة الموضوع‬             ‫فالإجراء التحفظي إذن يوفر حماية‬                   ‫إحالة الأمر الذي تصدره بإرجاع الحالة‬            ‫المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل‬             ‫أم��ام المح�اك�م ت�ق�دم ف�ي إط��ار ال�دع�وى‬
‫ل�م ينظم الم�ش�رع المغربي المسطرة‬             ‫عاجلة لوضع يخشى عليه من التأخير‪،‬‬                  ‫إلى ما كانت عليه على المحكمة أو على‬                                                              ‫العمومية بمناسبة المتابعة م�ن أجل‬
‫ال�واج�ب اتباعها للبت في أم�ر النيابة‬         ‫ولا يمنح حقا للمتقاضي ولا يهدر حقا‬                ‫هيئة التحقيق التي ستنظر في القضية‬                                       ‫إرجاع الحيازة‪.‬‬
‫العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه‬         ‫وغايته هي الحفاظ على المراكز القانونية‬            ‫داخل أجل ثلاثة أيام‪ ،‬وعلى هيئة الإحالة‬                ‫المحور لأول‪ :‬الإجراءات‬                                     ‫الترامي على ملك الغير‪.‬‬
‫من طرف المحكمة‪ ،‬ذلك أنه أوجب إحالة‬                                                              ‫أن تؤيده أو تعدله أو تلغيه وتلك هي‬               ‫المسطرية لتدخل النيابة العامة‬                   ‫وتعتبر النيابة ال�ع�ام�ة المؤسسة‬
‫أمر النيابة العامة على المحكمة لتأييده‬                    ‫للخصوم قبل نشوب النزاع‪.‬‬               ‫الرقابة القضائية التي أظفاها المشرع‬                    ‫من أجل إرجاع الحيازة‬                      ‫القضائية المنوطة بها الدعوى العمومية‪،‬‬
‫أو تعديله أو إلغائه داخ�ل ثلاثة أي�ام‬         ‫وحالاته لا يمكن حصرها أو تقييدها‬                  ‫ع�ل�ى أوام���ر ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ال�ص�ادرة‬  ‫تنص الم�ادة ‪ 40‬من قانون المسطرة‬                  ‫في تحريكها ورفعها ومباشرتها أمـام‬
‫دون التنصيص على المسطرة الواجب‬                ‫بشكل معين‪ ،‬وهو أمر يتماشى مع سياق‬                 ‫في إط�ار الم�ادة ‪ 40‬من قانون المسطرة‬            ‫الجنائية ف�ي فقرتها الثامنة على أنه‬              ‫القضاء نيابة عن المجتمع‪ ،‬في الحالات‬
‫إتباعها أم�ام المحكمة التي رف�ع إليها‬         ‫الفصل ‪ 40‬من قانون المسطرة الجنائية‬                                                                ‫«يجوز ل�ه‪ -‬أي لوكيل الملك ‪ -‬إذا تعلق‬             ‫التي يرقى فيها الاع�ت�داء على أراض�ي‬
‫الأمر أو التي سترفع إليها‪ ،‬هذا خلاف‬           ‫الذي يعطي لممثل النيابة العامة سلطة‬                                             ‫الجنائية‪.‬‬         ‫الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم‪ ،‬أن‬            ‫الجموع‪ ‬إلى مستوى الجريمة حسب ما‬
‫ما ورد في المادة ‪ 41‬من قانون المسطرة‬          ‫تقديرية واس�ع�ة للتعامل م�ع ك�ل ن�زاع‬             ‫الفقرة الأولى‪ :‬الأمر بإرجاع الحيازة‬             ‫يأمر باتخاذ إجراء تحفظي يراه ملائما‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة ال��ت��ي ن�ص�ت ص��راح��ة على‬     ‫ح�س�ب ظ��روف��ه والاج��ت��ه��اد ف��ي ات�خ�اذ‬      ‫ي����ؤدي ارت���ك���اب ج��ريم��ة الاع��ت��داء‬    ‫لحماية الحيازة و إرجاع الحالة إلى ما‬              ‫ينص ويعاقب عليها القانون الجنائي‪.‬‬
‫مسطرة واضحة ومحددة يجب سلوكها‪،‬‬                                                                  ‫ع�ل�ى الح��ي��ازة إل��ى خ�ل�ق وض��ع جديد‬        ‫كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على‬              ‫وسلطة النيابة العامة إزاء الجرائم‬
‫ان�ط�الق�ا م�ن م�ص�ادق�ة وك�ي�ل الم�ل�ك على‬               ‫الإجراء التحفظي المناسب ‪.‬‬             ‫ي�ض�ع ك�ال م�ن الج�ان�ي والم�ج�ن�ي عليه‬         ‫المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت‬                ‫المتعلقة ب�أراض�ي الجموع‪  ‬لا تختلـف‬
‫محضر الصلح بين الطرفين وانتهاءه‬               ‫وم��ن أم�ث�ل�ة الإج����راءات التحفظية‬             ‫ف�ي م�رك�زي�ن م�غ�اي�ري�ن مم�ا ك�ان�ا عليه‬      ‫إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال‬            ‫عن سلطتها في جميع الجرائم الأخرى‪،‬‬
‫بإحالته على رئيس المحكمة الابتدائية أو‬        ‫التي يمكن اتخاذها م�ن ط�رف النيابة‬                ‫قبل تنفيذ الجريمة وبعد تنفيذ الحكم‪،‬‬             ‫ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله‬          ‫إذ أن وظيفتها الأس�اس�ي�ة ه�ي تحريك‬
‫من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور‬               ‫ال�ع�ام�ة لحماية الح�ي�ازة المنتزعة بعد‬           ‫ولأن ه�ذا الوضع يستدعي تدخلا آنيا‬                                                                ‫الدعوى العمومية ومباشرتـها ‪ ،‬بما في‬
‫ممثل النيابة العامة والطرفين معا أو‬           ‫التنفيذ‪ ،‬الأم�ر ب�إي�داع ال�ش�يء المتنازع‬         ‫مستعجلا للحفاظ على حقوق مهددة‬                                              ‫أو إلغائه ‪»...‬‬        ‫ذلك مباشرة البحث التمهيدي والإحالة‬
‫دفاعهما والبت فيه بغرفة المشورة بأمر‬          ‫ف�ي�ه ل��دى ح��ارس ق�ض�ائ�ي‪ ،‬والح�راس�ة‬           ‫بالضياع ون�ش�أت ف�ي وق�ت س�اب�ق عن‬              ‫و نصت المادة ‪ 49‬في فقرتها الحادية‬                ‫إل�ى القضاء الجنائي وتمثيل الات�ه�ام‬
                                              ‫القضائية إج���راء بم�وج�ب�ه ي�ت�م إي��داع‬         ‫حصول الاع�ت�داء فقد أسند ق‪.‬م‪.‬ج هذا‬              ‫عشر من ذات القانون على أنه ‪« :‬يجوز له‬            ‫أمامـه‪ ،‬متى وقعت الجريمة وقامت الأدلة‬
                 ‫قضائي لا يقبل الطعن‪.‬‬                                                                                                           ‫‪ -‬أي للوكيل العام للملك ‪ -‬إذا تعلق الأمر‬         ‫على إرتكابها بصرف النظـر عن مـدى‬
‫إن المشرع لم ينظم مسطرة البت في‬                                                                                                                 ‫بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر‬              ‫خطـورتها‪ ،‬والظروف التي أحاطت بها‪،‬‬
‫أم�ر النيابة العامة بنصوص صريحة‬                                                                                                                 ‫باتخاذ أي إج�راء تحفظي ي�راه ملائما‬              ‫ودون أن تملك حق التنازل عن الاتهام‬
‫فخلف ه�ذا الفراغ التشريعي إشكالات‬                                                                                                               ‫لحماية الحيازة‪ ،‬وإرجاع الحالة إلى ما‬             ‫لأنها ممثلة للمجتمع ما لم تكن مقيـدة‬
                                                                                                                                                ‫كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على‬              ‫في ذلك بقيود تحريك الدعوى العمومية‬
                ‫مسطرية متعددة منها ‪:‬‬                                                                                                            ‫المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت‬                ‫المتمثلة ف�ي الشكوى والطلب والإذن‪،‬‬
‫•عدم تنصيص الم�ش�رع على الأج�ل‬                                                                                                                  ‫إليها القضية التي سترفع إليها خلال‬               ‫وه��ذا ينطبق ب�ت�م�ام�ه ع�ل�ى ال�ن�زاع�ات‬
‫ال��ذي يبتدئ منه ح�س�اب أج�ل الثلاثة‬                                                                                                            ‫ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله‬          ‫الج�ن�ائ�ي�ة الم�رت�ب�ط�ة ب�أراض�ي الج�م�وع‬
‫أي��ام ال�ت�ي ي�ج�ب خ�الل�ه�ا ع�ل�ى النيابة‬                                                                                                                                                      ‫والتي لا يتطلب تقديم الشكاية أو إثارة‬
‫العامة إحالة الأمر على المحكمة لتأييده‬                                                                                                                                     ‫أو إلغائه‪.»...‬‬        ‫ال�دع�وى العمومية بخصوصها ل�لإذن‬
‫أو تعديله أو إلغائه وك�ان على المشرع‬                                                                                                            ‫يتبين م�ن خ�الل ه�ذي�ن النصين أن‬                 ‫ب�ال�ت�راف�ع الم�ن�ص�وص عليه ف�ي الفصل‬
‫تح��دي��د ت��اري��خ م�ع�ني ل�س�ري�ان الأج��ل‬                                                                                                    ‫تدخل النيابة العامة في مجال الاعتداء‬
‫المذكور حتى يساير الهدف الذي توخاه‬                                                                                                              ‫ع�ل�ى الح��ي��ازة ب�ع�د الح��ك��م وال�ت�ن�ف�ي�ذ‬                ‫الخامس من ظهير ‪.1919‬‬
‫من سن مسطرة الأم�ر بإرجاع الحيازة‬                                                                                                                                                                ‫ولا تعزب عن البال أهمية الحماية‬
                                                                                                                                                                       ‫يستلزم شرطين ‪:‬‬            ‫ال�ت�ي تحققها‪ ‬النيابة‪ ‬العامة‪ ،‬وال�ت�ي‬
           ‫للحائز في أقرب وقت ممكن‪.‬‬                                                                                                             ‫•ضرورة وجود حكم منفذ سواء كان‬                    ‫تبرز‪ ‬من خلال التحقيقات التي تقوم بها‬
‫•عدم تنصيص المشرع على المسطرة‬                                                                                                                   ‫صادرا عن القضاء المدني أو الجنحي أو‬              ‫للكشف عن الحقيقة في ش�أن المحاضر‬
‫الواجب على المحكمة إتباعها للبت في‬                                                                                                                                                               ‫والشكايات والوشايات التي تتلقاها‪،‬‬
‫أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى‬                                                                                                                                       ‫الاستعجالي؛‬           ‫ب�ات�خ�اذ الإج���راءات الكفيلة بالوصول‬
‫ما كانت عليه‪ ،‬ومنها استدعاء الأطراف‬                                                                                                             ‫•ارتكاب ف�ع�ل ج��رم��ي أخ���ل بحق‬                ‫إليها ‪ -‬أي الحقيقة ‪ -‬ول��و ك�ان�ت في‬
‫وتحديد هؤلاء الأطراف وبيان ما إذا كان‬                                                                                                           ‫شخص ما في الحيازة بعد تنفيذ حكم‬                  ‫مصلحة المتهم ‪ ،‬إذا أن مهمة النيابة‬
‫هذا الحكم قابلا للتعرض والاستئناف‬                                                                                                                                                                ‫العامة ليست البحث عن تحقيق الإدانة‪،‬‬
‫وهي هفوة تركت العمل القضائي غير‬                                                                                                                            ‫أقر هذا الحكم أو كشف عنه‪.‬‬             ‫وإنما حماية القانون والشرعية‪ ،‬وتحقيق‬
                                                                                                                                                ‫مما يترتب عنه القول ب�أن وجود‬                    ‫حسن إدارة العدالة‪ .‬و كلما تكونت قناعة‬
           ‫مستقر على رأي قار وموحد‪.‬‬                                                                                                             ‫حكم نهائي غير منفذ ‪،‬لا يخول ممارسة‬               ‫عضو النيابة العامة بأن المشتكى به أو‬
‫•الطريقة ال�ت�ي تحيل بها النيابة‬                                                                                                                ‫ه��ذا الإج����راء لأن ه��ذا ال�ق�ول سيجعل‬        ‫المشتكى بهم ارتكبوا مخالفات للقانون‬
‫العامة ق�راره�ا المتخذ لحماية الحيازة‬                                                                                                           ‫م��ن م�ؤس�س�ة ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ج�ه�ازا‬      ‫الج�ن�ائ�ي‪ ،‬ف�إن�ه ي�ص�در أم��ره بتقديمهم‬
‫على ال�ق�ض�اء ب�أم�ر مستقل أو بإحالة‬                                                                                                            ‫لتنفيذ الأح�ك�ام الغير الجنحية وه�ذا‬             ‫ومتابعتهم ‪ ،‬ومن ثم إحالة النزاع نحو‬
‫الإج��راء مع الملف برمته في آن واح�د؟‬                                                                                                           ‫الاخ�ت�ص�اص م�خ�ول ق�ان�ون�ا لمؤسسة‬              ‫القضاء الجنائي لمعاقبة الجاني وتقرير‬
‫وهل يتوجب على هيئة الإحالة أن تبت‬
‫أولا ف�ي الإج���راء بم�ع�زل ع�ن م�وض�وع‬                                                                                                                                         ‫أخرى ‪.‬‬                           ‫حق الضحية وحمايته‪.‬‬
                                                                                                                                                ‫ب��ال��رج��وع ل�ل�م�ادة ‪ 40‬م��ن ق�ان�ون‬          ‫ول�ئ�ن ك��ان دور ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة‬
                              ‫الدعوى ؟‬                                                                                                                                                           ‫كلاسيكيا ه�و الإش���راف على مباشرة‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14