Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9
9 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
ذ /سمير السمامي نائب وكيل الملك بابتدائية ابن جرير
أراضي الجموع بين سلطة الاتهام و الحكم
(سلطة النيابة العامة في إرجاع الحيازة نموذجا)
الشيء محل ال�ن�زاع بين ي�دي الغير أو ال�دور للنيابة العامة على اعتبار أنها المسطرة الجنائية في فقرته الثامنة ، التحقيقات وبعد ذلك إدخ�ال النزاع في يتميز ال�ن�ظ�ام ال�ع�ق�اري المغربي
بين يدي القضاء للحيلولة دون تلفه أو الجهاز القضائي الأول الذي يضع يده يتبين أن صلاحيات النيابة العامة عندما ح�وزة القضاء لتقرير حماية للأطراف، بالتنوع ،فإلي جانب الأم�الك الخاصة
ضياعه بسبب النزاع .ومن أمثلته أيضا على القضية ويعطي التكيف القانوني يتعلق الأمر بجريمة انتزاع الحيازة بعد ف��إن التشريعات الحديثة وم�ن بينها
إجراء معاينة فورية لآثار الاعتداء على الم�ل�ائ��م ،وب�ال�ت�ال�ي ف�ه�ي ال�ت�ي تتولى الحكم والتنفيذ ،تشمل إرجاع الحالة إلى قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة للأفراد ،هناك :
الحفاظ على حقوق الخصوم وإرجاعهم ما كانت عليه ،وقبل ذل�ك اتخاذ إج�راء ،2003أولى للنيابة العامة مكانة متميزة •الملك العام للدولة
الحيازة العقارية قبل اندثارها...الخ للأوضاع التي كانوا عليها قبل الاعتداء تحفظي ت�راه ملائما لحماية الح�ي�ازة، لم�ك�اف�ح�ة الج��ريم��ة ،بجعلها مؤسسة •الملك الخاص للدولة
ان�ط�الق�ا مم��ا س�ب�ق ت�ت�ب�ني أهمية على الح�ي�ازة ،لأن ق�ض�اء الم�وض�وع قد م�ح�وري�ة بالنسبة ل�ل�ع�دال�ة الجنائية، •أراضي الأوقاف والكيش
الإج��راء التحفظي الم�ذك�ور ف�ي الفصل يتعذر عليه أن يلعب هذا ال�دور بسبب ومن أهم خصائص هذه الصلاحيات : حيث أسندت إليها سلطات جديدة ومن •الأراضي ال�س�الل�ي�ة أو أراض���ي
40من ق.م.ج ،فمجاله أوس�ع وأع�م من ط���ول الإج�������راءات الم�ت�ط�ل�ب�ة ل�ل�ب�ت في /-ان��ه��ا م�ح�ص�ورة ف��ي ج�ن�ح�ة : نوع خاص ،لجعلها تتمتع بفعالية اكبر
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،بحيث القضايا على نحو يؤدي إلى استحالة انتزاع حيازة عقار بعد تنفيذ حكم قضى في الحد من الجريمة وآثارها والحفاظ الجموع
إن ما يتعذر تحقيقه بإرجاع الحالة يمكن إرج��اع الح�ال�ة إل�ى سابق عهدها وإم�ا بإرجاعها للحائز ،دون غيرها من باقي على الوضعيات التي كانت قائمة قبل وي�ه�م م�وض�وع دراس�ت�ن�ا ف�ي ه�ذا
استدراكه باتخاذ إج�راء تحفظي ملائم بإتلاف معالم الح�دود أو نشوء أعمال ارت�ك�اب الج�ريم�ة ،وك��ذا ل��رأب ال�ص�دع اللقاء النوع الرابع ،ويقصد بالأراضي
من حيث فوائده على السياسة الجنائية جديدة كالحرث أو البناء أو الهدم ،الأمر الجرائم التي تستهدف العقارات. الذي يطال العلاقات الاجتماعية بسبب الج�م�اع�ي�ة ت�ل�ك الأراض����ي ال�ت�ي تعود
وأثاره الإيجابية على نفوس الضحايا. الذي يجعل الأض�رار اللاحقة بالضحية /2-ج��وازي��ة :ب�ال�ن�س�ب�ة للنيابة ملكيتها الى جماعات سلالية على شكل
المح�ور ال�ث�ان�ي :ال�رق�اب�ة القضائية مستمرة ولا يمكن رفعها باتخاذ الإجراء العامة وليست أمرا إلزاميا ،وهذا واضح الجريمة . ق�ب�ائ�ل او ع�ش�ائ�ر ت�رب�ط بينهم رواب��ط
على أمر النيابة العامة بإرجاع الحيازة من الصيغة التي وردت في المادتين 40 وم�ن بين أه�م الآليات التشريعية عرقية أو عائلية او اجتماعية أو دينية
ك�م�ا ن�وه�ن�ا ل�ذل�ك ف�ي�م�ا ق�ب�ل ،ف�ان المذكور(.)1 و 49من قانون المسطرة الجنائية المعبر المخولة للنيابة العامة في نطاق الحماية يتم استغلالها في إطار ملكية شائعة بين
المشرع أوجب على النيابة العامة إحالة الفقرة الثانية :إتخاذ إجراء تحفظي عنها بعبارة «يجوز لوكيل الملك ...إلخ، الجنائية لأراضي الجموع ،ما نص عليه جميع أفراد الجماعة مع إمكانية توزيع
الأمر الذي تصدره بإرجاع الحالة إلى ما المشرع في المادتين 40و 49من قانون
كانت عليه على المحكمة داخل أجل ثلاثة لحماية الحيازة . ويجوز للوكيل العام للملك ...إلخ». المسطرة الجنائية ،و يتعلق الأمر باتخاذ حق الانتفاع فيما بينهم.
أيام ،لتأييده أو تعديله أو تلغيه وهذه ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��اه��ي��ة الإج�����راء /3-غير منظمة بمسطرة خاصة : إجراء تحفظي تراه النيابة العامة ملائما وتشكل المنازعات المرتبطة بالعقار،
ه�ي الرقابة القضائية التي خ�ص بها التحفظي ،لابد من الرجوع لمبادئ قانون وهذا خلافا لتشريعات أخرى كالتشريع لحماية الحيازة وبإرجاع الحالة إلى ما عموما والأراض���ي الج�م�وع على وجه
المشرع أم�ر النيابة العامة ،وسنتطرق المسطرة المدنية ،حيث تم تعريفها من الم�ص�ري ال��ذي نظم مسطرتها بأحكام كانت عليه ،على أن تكون ممارسة هذه الخ�ص�وص ،نسبة مهمة م�ن القضايا
إليها ف�ي فقرتين ،تخص الاول��ى رقابة طرف الفقه بأنها كل تدبير وقتي غايته مفصلة ،انطلاقا من الجهة الآم�رة بها الصلاحيات خاضعة لرقابة قضائية فيما الم�ع�روض�ة على المح�اك�م .وت�رج�ع كثرة
المحكمة والثانية ترتبط برقابة قاضي المحافظة على وضع قائم ،وهو إجراء وك�ي�ف�ي�ة ص��دوره��ا وط�ري�ق�ة تنفيذها بعد ،وتقتضي منا مناقشة هذا الموضوع ه�ذه المنازعات لعدة ع�وام�ل ،من بينها
سريع ومستعجل يتخذ ف�ي المنازعات تقسيمه إل�ى محورين ،حيث نخصص ما هو مرتبط بطبيعة البنية العقارية
التحقيق. التي لا تحتمل إجراءات المسطرة العادية والطعن فيها. محورا ثانيا لمناقشة الرقابة القضائية السائدة في المغرب ،ومنها ما هو مرتبط
الفقرة الاولى :البت في الامر بارجاع /4-خاضعة لرقابة قضائية لاحقة : على أمر النيابة العامة بإرجاع الحيازة، بأهمية ال�ع�ق�ار ف�ي وج�دان�ي�ة الم�واط�ن
للتقاضي. ذلك أن المشرع أوجب على النيابة العامة بعد أن نناقش في محور أول الإجراءات المغربي ،علما ان جل ال�دع�اوي المقدمة
الحيازة من طرف محكمة الموضوع فالإجراء التحفظي إذن يوفر حماية إحالة الأمر الذي تصدره بإرجاع الحالة المسطرية لتدخل النيابة العامة من أجل أم��ام المح�اك�م ت�ق�دم ف�ي إط��ار ال�دع�وى
ل�م ينظم الم�ش�رع المغربي المسطرة عاجلة لوضع يخشى عليه من التأخير، إلى ما كانت عليه على المحكمة أو على العمومية بمناسبة المتابعة م�ن أجل
ال�واج�ب اتباعها للبت في أم�ر النيابة ولا يمنح حقا للمتقاضي ولا يهدر حقا هيئة التحقيق التي ستنظر في القضية إرجاع الحيازة.
العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وغايته هي الحفاظ على المراكز القانونية داخل أجل ثلاثة أيام ،وعلى هيئة الإحالة المحور لأول :الإجراءات الترامي على ملك الغير.
من طرف المحكمة ،ذلك أنه أوجب إحالة أن تؤيده أو تعدله أو تلغيه وتلك هي المسطرية لتدخل النيابة العامة وتعتبر النيابة ال�ع�ام�ة المؤسسة
أمر النيابة العامة على المحكمة لتأييده للخصوم قبل نشوب النزاع. الرقابة القضائية التي أظفاها المشرع من أجل إرجاع الحيازة القضائية المنوطة بها الدعوى العمومية،
أو تعديله أو إلغائه داخ�ل ثلاثة أي�ام وحالاته لا يمكن حصرها أو تقييدها ع�ل�ى أوام���ر ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ال�ص�ادرة تنص الم�ادة 40من قانون المسطرة في تحريكها ورفعها ومباشرتها أمـام
دون التنصيص على المسطرة الواجب بشكل معين ،وهو أمر يتماشى مع سياق في إط�ار الم�ادة 40من قانون المسطرة الجنائية ف�ي فقرتها الثامنة على أنه القضاء نيابة عن المجتمع ،في الحالات
إتباعها أم�ام المحكمة التي رف�ع إليها الفصل 40من قانون المسطرة الجنائية «يجوز ل�ه -أي لوكيل الملك -إذا تعلق التي يرقى فيها الاع�ت�داء على أراض�ي
الأمر أو التي سترفع إليها ،هذا خلاف الذي يعطي لممثل النيابة العامة سلطة الجنائية. الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ،أن الجموع إلى مستوى الجريمة حسب ما
ما ورد في المادة 41من قانون المسطرة تقديرية واس�ع�ة للتعامل م�ع ك�ل ن�زاع الفقرة الأولى :الأمر بإرجاع الحيازة يأمر باتخاذ إجراء تحفظي يراه ملائما
الج�ن�ائ�ي�ة ال��ت��ي ن�ص�ت ص��راح��ة على ح�س�ب ظ��روف��ه والاج��ت��ه��اد ف��ي ات�خ�اذ ي����ؤدي ارت���ك���اب ج��ريم��ة الاع��ت��داء لحماية الحيازة و إرجاع الحالة إلى ما ينص ويعاقب عليها القانون الجنائي.
مسطرة واضحة ومحددة يجب سلوكها، ع�ل�ى الح��ي��ازة إل��ى خ�ل�ق وض��ع جديد كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على وسلطة النيابة العامة إزاء الجرائم
ان�ط�الق�ا م�ن م�ص�ادق�ة وك�ي�ل الم�ل�ك على الإجراء التحفظي المناسب . ي�ض�ع ك�ال م�ن الج�ان�ي والم�ج�ن�ي عليه المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت المتعلقة ب�أراض�ي الجموع لا تختلـف
محضر الصلح بين الطرفين وانتهاءه وم��ن أم�ث�ل�ة الإج����راءات التحفظية ف�ي م�رك�زي�ن م�غ�اي�ري�ن مم�ا ك�ان�ا عليه إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال عن سلطتها في جميع الجرائم الأخرى،
بإحالته على رئيس المحكمة الابتدائية أو التي يمكن اتخاذها م�ن ط�رف النيابة قبل تنفيذ الجريمة وبعد تنفيذ الحكم، ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله إذ أن وظيفتها الأس�اس�ي�ة ه�ي تحريك
من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ال�ع�ام�ة لحماية الح�ي�ازة المنتزعة بعد ولأن ه�ذا الوضع يستدعي تدخلا آنيا الدعوى العمومية ومباشرتـها ،بما في
ممثل النيابة العامة والطرفين معا أو التنفيذ ،الأم�ر ب�إي�داع ال�ش�يء المتنازع مستعجلا للحفاظ على حقوق مهددة أو إلغائه »... ذلك مباشرة البحث التمهيدي والإحالة
دفاعهما والبت فيه بغرفة المشورة بأمر ف�ي�ه ل��دى ح��ارس ق�ض�ائ�ي ،والح�راس�ة بالضياع ون�ش�أت ف�ي وق�ت س�اب�ق عن و نصت المادة 49في فقرتها الحادية إل�ى القضاء الجنائي وتمثيل الات�ه�ام
القضائية إج���راء بم�وج�ب�ه ي�ت�م إي��داع حصول الاع�ت�داء فقد أسند ق.م.ج هذا عشر من ذات القانون على أنه « :يجوز له أمامـه ،متى وقعت الجريمة وقامت الأدلة
قضائي لا يقبل الطعن. -أي للوكيل العام للملك -إذا تعلق الأمر على إرتكابها بصرف النظـر عن مـدى
إن المشرع لم ينظم مسطرة البت في بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر خطـورتها ،والظروف التي أحاطت بها،
أم�ر النيابة العامة بنصوص صريحة باتخاذ أي إج�راء تحفظي ي�راه ملائما ودون أن تملك حق التنازل عن الاتهام
فخلف ه�ذا الفراغ التشريعي إشكالات لحماية الحيازة ،وإرجاع الحالة إلى ما لأنها ممثلة للمجتمع ما لم تكن مقيـدة
كانت عليه على أن يعرض هذا الأمر على في ذلك بقيود تحريك الدعوى العمومية
مسطرية متعددة منها : المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت المتمثلة ف�ي الشكوى والطلب والإذن،
•عدم تنصيص الم�ش�رع على الأج�ل إليها القضية التي سترفع إليها خلال وه��ذا ينطبق ب�ت�م�ام�ه ع�ل�ى ال�ن�زاع�ات
ال��ذي يبتدئ منه ح�س�اب أج�ل الثلاثة ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله الج�ن�ائ�ي�ة الم�رت�ب�ط�ة ب�أراض�ي الج�م�وع
أي��ام ال�ت�ي ي�ج�ب خ�الل�ه�ا ع�ل�ى النيابة والتي لا يتطلب تقديم الشكاية أو إثارة
العامة إحالة الأمر على المحكمة لتأييده أو إلغائه.»... ال�دع�وى العمومية بخصوصها ل�لإذن
أو تعديله أو إلغائه وك�ان على المشرع يتبين م�ن خ�الل ه�ذي�ن النصين أن ب�ال�ت�راف�ع الم�ن�ص�وص عليه ف�ي الفصل
تح��دي��د ت��اري��خ م�ع�ني ل�س�ري�ان الأج��ل تدخل النيابة العامة في مجال الاعتداء
المذكور حتى يساير الهدف الذي توخاه ع�ل�ى الح��ي��ازة ب�ع�د الح��ك��م وال�ت�ن�ف�ي�ذ الخامس من ظهير .1919
من سن مسطرة الأم�ر بإرجاع الحيازة ولا تعزب عن البال أهمية الحماية
يستلزم شرطين : ال�ت�ي تحققها النيابة العامة ،وال�ت�ي
للحائز في أقرب وقت ممكن. •ضرورة وجود حكم منفذ سواء كان تبرز من خلال التحقيقات التي تقوم بها
•عدم تنصيص المشرع على المسطرة صادرا عن القضاء المدني أو الجنحي أو للكشف عن الحقيقة في ش�أن المحاضر
الواجب على المحكمة إتباعها للبت في والشكايات والوشايات التي تتلقاها،
أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى الاستعجالي؛ ب�ات�خ�اذ الإج���راءات الكفيلة بالوصول
ما كانت عليه ،ومنها استدعاء الأطراف •ارتكاب ف�ع�ل ج��رم��ي أخ���ل بحق إليها -أي الحقيقة -ول��و ك�ان�ت في
وتحديد هؤلاء الأطراف وبيان ما إذا كان شخص ما في الحيازة بعد تنفيذ حكم مصلحة المتهم ،إذا أن مهمة النيابة
هذا الحكم قابلا للتعرض والاستئناف العامة ليست البحث عن تحقيق الإدانة،
وهي هفوة تركت العمل القضائي غير أقر هذا الحكم أو كشف عنه. وإنما حماية القانون والشرعية ،وتحقيق
مما يترتب عنه القول ب�أن وجود حسن إدارة العدالة .و كلما تكونت قناعة
مستقر على رأي قار وموحد. حكم نهائي غير منفذ ،لا يخول ممارسة عضو النيابة العامة بأن المشتكى به أو
•الطريقة ال�ت�ي تحيل بها النيابة ه��ذا الإج����راء لأن ه��ذا ال�ق�ول سيجعل المشتكى بهم ارتكبوا مخالفات للقانون
العامة ق�راره�ا المتخذ لحماية الحيازة م��ن م�ؤس�س�ة ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ج�ه�ازا الج�ن�ائ�ي ،ف�إن�ه ي�ص�در أم��ره بتقديمهم
على ال�ق�ض�اء ب�أم�ر مستقل أو بإحالة لتنفيذ الأح�ك�ام الغير الجنحية وه�ذا ومتابعتهم ،ومن ثم إحالة النزاع نحو
الإج��راء مع الملف برمته في آن واح�د؟ الاخ�ت�ص�اص م�خ�ول ق�ان�ون�ا لمؤسسة القضاء الجنائي لمعاقبة الجاني وتقرير
وهل يتوجب على هيئة الإحالة أن تبت
أولا ف�ي الإج���راء بم�ع�زل ع�ن م�وض�وع أخرى . حق الضحية وحمايته.
ب��ال��رج��وع ل�ل�م�ادة 40م��ن ق�ان�ون ول�ئ�ن ك��ان دور ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة
الدعوى ؟ كلاسيكيا ه�و الإش���راف على مباشرة