Page 13 - مغرب التغيير PDF
P. 13
13 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
الإخ�ت�ص�اص ،الإث�ب�اث و دور المحافظ ن�ائ�ب أو ن��واب الج�م�اع�ة ،مهندس خبير و عند و الخ�ري�ط�ة الخ�اص�ة ب�ه ف�ي الج�ري�دة الجماعية بالمملكة .و عليه ن�رى أن�ه لا الج��م��اع��ي��ة بم��س��ط��رة خ��اص��ة نظم
ف��ي تطبيق الأح��ك��ام ال��ص��ادرة بشأن الاق�ت�ض�اء ع�دل�ني و مم�ث�ل م�ص�ال�ح التجهيز و الرسمية7. ضير ف�ي منح الم�ب�ادرة لفتح المسطرة أحكامها من خلال ظهير 1924/02/18
الاوقاف و المياه ،و يعيب بعض الفقه تشكيل هذه للجماعة النيابية و لما لذوي الحقوق إذا المغير و المتمم ،و هي مسطرة تختلف عن
التعرضات. اللجنة لكونها تفتقر إلى أشخاص يتوفرون على و عليه فإن أي تعرض خارج الأجل المقتضيات المنصوص عليها في ظهير
أولا :من حيث الإختصاص الكفاءة و التكوين القانونيين في المادة العقارية أعلاه لا ينتج أي أثر ،بل قيد المشرع حتى ما توفر نصاب معين. التحفيظ العقاري الم�ؤرخ في 12غشت
تبعا لكون المطالب الـتأكيدية يتم تلك التي تم الإعلان عنها أمام اللجنة و ثانيا :من حيث إجراءات الإشهار. 1913كما تم تعديله و تتميمه بقانون
إيداعها طبقا لمقتضيات ظهير 1913 التي تتسم بالصعوبة و التعقيد -حسن فتوخ - السلطة المحلية بضرورة إي�داع مطلب إذا ك�ان الم�ش�رع ق�د وس�ع م�ن حيث 07.14و التي تتميز بإجراءات عادية
المتعلق بالتحفيظ العقاري كما هو مغير 6-الفصل الخامس من ظهير .1924/02/18 تأكيدي للتحفيظ لدى مصلحة المحافظة الجهات التي يتم تعليق مرسوم الإعلان و مركبة تحتاج لعملية إشهار طويلة
و متمم ،ف�إن الإختصاص بشأن البت ع��ن م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ل�دي�ه�ا ك�إج�راء لا تتماشى و المساحات التي تشغلها
فيها كتعرضات ضد التحديدات الإدارية 7-و ه�و م�ا أك�ده ق�رار لمحكمة النقض رق�م 252 العقارية وفق مقتضيات ظهير .1913 م�ن إج���راءات الإشهار ،3فإنه بالمقابل أراضي الجموع ،بل و لما تقتضيه أحكام
ي�ع�ود لمح�اك�م الم��وض��وع ذات ال�ولاي�ة بتاريخ 1978/04/20ملف .5732 و خ�ص�وص�ي�ات ال�ت�ع�رض على ق�د ضيق م�ن حيث الآج��ال بخصوص ظهير التحفيظ العقاري من واجبات و
م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د الإداري لأراض���ي عملية الإشهار ،ذلك أنه أشار في الفصل سندات و آجال ،ناهيك على ما يستلزمه
العامة. > أن اختصاصات اللجنة الإدارية ال�راب�ع إل�ى أن القيام بأعمال التحديد تح�دي�د الأراض���ي الجماعية م�ن م�وارد
أم����ا ف�ي�م�ا ي��خ��ص ال��ط��ع��ن ح��ول لا تتعدى ق�ب�ول التعرض دون رفضه، الجموع يمكن إجمالها في: من طرف اللجنة المختصة لا يباشر إلا
ب�ط�الن إج��راء م�ن الإج����راءات المتعلقة و إن كانت الفقرة السادسة من ظهير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد شهر واح�د من القيام بنشر إعلان بشرية و لوجيستيكية.
بم�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ف��إن ال�ف�ص�ل فيها 1924خ�ول�ت م�ج�ل�س ال��وص��اي��ة حق بذلك ب�الج�ري�دة الرسمية .و ه�ي مدة ف�ي ح�ني تتميز م�س�ط�رة التحديد
يعود للمحكمة الإدارية ،اعتبارا لطابعها الاع�ت�راف لكل متعرض بتعرضه متى 1-الفصل 18من مرسوم خطة العدالة» يتعين غير كافية في الإشهار بالنظر للمساحة الإداري بالمجانية و السرعة إذا ما تم
الإداري المحض و للجهة المباشرة له .2 على ال�ع�دول عند تلقي الشهادات م�راع�اة....إذا التي يشملها التحديد الإداري من جهة 4
و ه�و م�ا ذهبت إليه المحكمة الإداري��ة ثبت لديها أحقية و جدية التعرض. تعلق الأم�ر بعقار غير محفظ وج�ب على العدل ،و للحماية المقابلة المفترضة لأصحاب احترام الإجراءات و الآجال4.
ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء ف�ي حكمها ال�ص�ادر و في حال متى تم رفض تعرض ما، التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية الأنظمة العقارية الأخ�رى خاصة ذوي أيضا تتميز مسطرة التحديد الإداري
بتاريخ 2002/05/22رق�م 274ملف فإن للمتعرض الحق في طعن هذا القرار من كونه ليس ملكا جماعيا »...و هم ما تم تفعيله الملكية الخاصة ل�ألف�راد المحمية بنص لأراض��ي الجموع عن مثيلتها المتعلقة
2002/5/22حيث ألغت أعمال التحديد أم��ام المحكمة الإداري���ة على اعتبار أن من خلال منشور للسيد وزير العدل عدد 40بتاريخ بأملاك الدولة الخاصة المنصوص عليها
الإداري المعلن عنها ...بعد ال�ق�ول إن ،2009/07/17و منشور السيد وزير الداخلية عدد الدستور من جهة ثانية. ف�ي ظ�ه�ي�ر 1916/01/03خ�اص�ة من
الإج���راءات الشكلية المصاحبة لعملية اللجنة ذات صفة إدارية. 14بتاريخ 2013/02/07لتفعيل الدورية الوزارية و هي نفس الملاحظة المسجلة حيث أجل التعرض ،إذ أن ظهير 1916
التحديد تعتبر إجراءات جوهرية يترتب > صلاحية المحافظ في تقييم حجج بخصوص آجال التعرض و آجال إيداع ينصب على نوعية من العقارات التي
على إغفالها بطلان قرار المصادقة على المتعرض و التحقق من السندات المثبتة المشتركة عدد 18696بتاريخ .2012/12/28 المطالب التأكيدية للتعرض التي ارتأينا تعود ملكيتها للدولة الملك الخ�اص من
لملكيته ضيقة إن لم نقل منعدمة بالمقارنة 2-ي�رى بعض الفقه أن ه�ن�اك ال�ولاي�ة العامة و جهة ،و من جهة أخرى تخص في الغالب
أعمال التحديد. م�ع ت�ل�ك الم�خ�ول�ة ل�ه بظهير التحفيظ هي التي للدولة و ولاية خاصة لوزير الداخلية و الحديث عنها أسفله. م�س�اح�ات أص�غ�ر م�ق�ارن�ة م�ع الأراض��ي
هذا و جدير بالذكر أن المجالس العقاري 1913المعدل و المتمم ،ذلك أن مجلس الوصاية مخولة لهم في حدود ما يحمله و جدير بالذكر هنا أن أه�م أثر
النيابية و مجلس الوصايا يبقيا صاحبا الغاية من إيداع المطلب تتجسد في تأكيد المفهوم القانوني لعبارة « يعهد « ال��واردة في ي�ت�رت�ب ع�ل�ى ن�ش�ر الم��رس��وم و مطلب الجماعية.
الاخ�ت�ص�اص الأص�ي�ل كجهة للبت في التعرض و م�دى جديته م�ن جهة، الفصل ال�ث�ال�ث م�ن ظهير 1919/04/27بشأن التحديد بالجريدة الرسمية ،يتمثل في فيما يخص فتح مسطرة التحديد
القضايا و النزاعات الناشئة بين ذوي و تهيئ الوضعية الم�ادي�ة و القانونية تنظيم الوصاية الإداري�ة على الجماعات و ضبط منع كل تفويت لحق الملكية أو الإنتفاع الإداري فيتم باقتراح من طرف مجلس
الحقوق بمناسبة استغلالهم لأراض�ي للمحكمة من أجل البت في الملفات من تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها .للتوسع ب��ش��أن الأراض������ي الخ��اض��ع��ة لأع��م��ال الوصاية بعد الإطلاع على رأي الجماعة
الجموع كدرجة أولى ،و مجلس الوصايا ي�راج�ع الملكي الحسين ب�ن عبد ال�س�الم ،أراض�ي التحديد بما فيها تلك التي هي موضوع
كدرجة ثانية للإستئناف .و تبقى قرارات جهة ثانية1. الج�م�اع�ات ال�س�الل�ي�ة و ج�م�اع�ات ال�ق�ب�ائ�ل بين ن��زاع طبقا لمقتضيات الفصل 11من النيابية و السلطة المحلية.
مجلس الوصايا قرارات ذات طابع إداري > تكون لصاحب مطلب التحفيظ الأنظمة القانونية و العرفية الجزء الأول .2011 ، ظهير 1924المتعلق بالتحديد الإداري. و الإع�ل��ان ع��ن اف�ت�ت�اح مسطرة
ال�ت�أك�ي�دي ل�ل�ت�ع�رض ص�ف�ة الم��دع��ي و 3-حصر الفصل الرابع من ظهير 1924/02/18 ثالثا :م�ن حيث إج���راءات و آج�ال التحديد الإداري يتم بمرسوم وزاري ،
يطعن فيها أمام المحاكم الإدارية. ل�ل�وص�ي ع�ل�ى أراض����ي الج��م��وع صفة الج�ه�ات ال�ت�ي ي�ت�م تعليق م�ل�خ�ص الم��رس��وم و و هي تهم كل عقار يفترض أنه جماعي،
و مما يجب الإشارة إليه أنه متى المدعى عليه ،و عليه فعبئ الإثبات يقع مطلب التحديد المعلنين على تاريخ مباشرة أعمال التعرض. حيث نص الفصل الأول من ظهير 1924
تعلق الأمر بنزاع ناشئ بين أفراد غير على الأول دون الثاني كما سنرى في حصر المشرع الجهة التي يخول « أن العقارات المضنون أنها مشتركة بين
منتمين لنفس الجماعة ،فإن الاختصاص التحديد في : لها ح�ق تلقي ال�ت�ع�رض�ات ف�ي اللجنة القبائل يمكن مباشرة تح�دي�ده�ا ...من
بشأنه ينعقد لمحاكم الموضوع حسب ما حينه. -المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها العقار المكلفة بالقيام ب�أع�م�ال التحديد 5و المكلف بالولاية على الجماعات و بعد
ذهب إليه قرار محكمة النقض عدد 449 و تج��در الإش���ارة ه�ن�ا إل��ى أن��ه لا السلطة المحلية التي تقع أعمال التحديد
مجال للحديث على التعرض الإستثنائي الجماعي موضوع التحديد. بدائرة نفوذها طبقا لمقتضيات الفصل الإستشارة معها في شأن ما ذكر «.
بتاريخ .1975/11/12 المنصوص عليه في الفصل 29من ظهير -مصلحة المحافظة العقارية التابع لنفوذها الخامس من ظهير 1924الم�ع�دل ،حيث
و دور المحافظ بعد إيداع المطالب خص اللجنة المكلفة بأعمال التحديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التأكيدية للتعرض ينحصر ف�ي كونه التحفيظ العقاري. العقار الجماعي. 6ب�ت�ل�ق�ي ط�ل�ب�ات ال�ت�ع�رض و تح�دي�د
جهة إحالة على محكمة التحفيظ لا غير -مقر العمالة. موضوعها و طبيعتها ،كما خ�ول لمن ـ * 1-على مستوى الفصل الرابع من خلال ظهير
،3على عكس ما بظهير 1913المتعلق الفقرة الثانية :المرحلة القضائية -م�ن�دوب�ي�ة أم�ل�اك ال��دول��ة ال�ت�ي ي�وج�د العقار ف�ات�ه ال�ت�ع�رض أم��ام اللجنة الم�ذك�ورة 1937/10/19و طهير .1942/09/13
بالتحفيظ العقاري المعدل و المتمم ،حيث لمسطرة التحديد الإداري. بدائرتها الترابية. إمكانية التعرض أم�ام السلطة المحلية
يكون للمحافظ صلاحيات واس�ع�ة في -إدارة المياه و الغابات. المختصة داخ��ل أج�ل ستة أش�ه�ر على * على مستوى الفصل التاسع من خلال ظهير
غالبا ما يتم التعرض على التحديد -مراكز السلطة المحلية. نشر تاريخ إيداع تقرير أعمال التحديد .1938/03/11
التعامل مع التعرضات .4 الإداري لأراض��ي الج�م�وع ،الشئ ال�ذي 4-حسن ف�ت�وخ ،دراس��ة ف�ي ال�ق�ان�ون :محكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحتم تدخل القضاء للحسم بين التحديد النقض و التحديد الإداري لأراض��ي الجماعات * على مستوى الفصل العاشر من خلال ظهير
الإداري و الم�ط�ال�ب الم��ودع��ة ت�أك�ي�دا السلالية ،منشور على موقع التواصل الإجتماعي .1933/02/16
للتعرضات ،و عليه سنحاول الوقوف فايسبوك للدكتور حسن فتوخ .
عند بعض مميزات هذه المرحلة من حيث - 5ح����دد أع���ض���اءه���ا ال��ف��ص��ل 2م���ن ظ�ه�ي�ر 2-محمد م�وم�ن ،ام�ل�اك الج�م�اع�ات السلالية و
1924/02/18في القائد ،ممثل وزارة الداخلية، اراض��ي ال�ك�ي�ش ،الان�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة ب�الم�غ�رب ،1
مساهمة في اشغال الح�وار الوطني تحت شعار
الارض الجماعية من اج�ل تنمية مستدامة ،دار
النشر المعرفة ،الطبعة الاولى ،2014الصفخة .12
3-مما جاء في دورة تكوينية لأطر الوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية .
4-هذا و تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع
من الناحية القانونية من سلوك مسطرة التحفيظ
وفق ظهير 12غشت 1913خاصة تلك التي تغطي
مساحات صغيرة.
ف�الم�الح�ظ م�ن خ�ل�ال ال�ف�ص�ل أع�اله
أن المشرع فتح المجال لمباشرة المسطرة
لتشمل ك�ل ع�ق�ار يفترض ان�ه جماعي
بدون الحاجة لأي سند ،ذلك أن افتراض
كون الملك جماعي كقرينة قانونية تعفي
الجهات الوصية من الإثبات ،و لعل ما
يؤكد ذل�ك الفصل 18من مرسوم خطة
العدالة م�ن جهة ،1و م�ا استقر عليه
العمل القضائي من كون الانتفاع على
أرض جماعية تمت حيازتها لا يمكن أن
يرتب على تلك الحيازة و لو طالت أي
مفعول من حيث الملكية من جهة ثانية ،و
هو تجلي من تجليات الحماية.
بمقابل ه�ذا الإمتياز ،فإنه يؤخذ
عليه – الم�ش�رع -أن�ه ضيق م�ن حيث
الجهة التي يخول لها اقتراح مباشرة
مسطرة التحديد الإداري إذ حصره في
المكلف بالولاية 2أي مجلس الوصاية و
في هذا تضييق للحماية ،ذلك أن مجلس
ال�وص�اي�ة ك�م�ؤس�س�ة م�رك�زي�ة يصعب
عليها منح العناية الشاملة لكل الأراضي