Page 13 - مغرب التغيير PDF
P. 13

‫‪13‬‬                                                                                                                                                   ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫الإخ�ت�ص�اص‪ ،‬الإث�ب�اث و دور المحافظ‬                                                                 ‫ن�ائ�ب أو ن��واب الج�م�اع�ة‪ ،‬مهندس خبير و عند‬    ‫و الخ�ري�ط�ة الخ�اص�ة ب�ه ف�ي الج�ري�دة‬                                                          ‫الجماعية بالمملكة‪ .‬و عليه ن�رى أن�ه لا‬           ‫الج��م��اع��ي��ة بم��س��ط��رة خ��اص��ة نظم‬
‫ف��ي تطبيق الأح��ك��ام ال��ص��ادرة بشأن‬                                                              ‫الاق�ت�ض�اء ع�دل�ني و مم�ث�ل م�ص�ال�ح التجهيز و‬                               ‫الرسمية‪7.‬‬                                                           ‫ضير ف�ي منح الم�ب�ادرة لفتح المسطرة‬              ‫أحكامها من خلال ظهير ‪1924/02/18‬‬
                                                                                                     ‫الاوقاف و المياه‪ ،‬و يعيب بعض الفقه تشكيل هذه‬                                                                                                      ‫للجماعة النيابية و لما لذوي الحقوق إذا‬           ‫المغير و المتمم‪ ،‬و هي مسطرة تختلف عن‬
                            ‫التعرضات‪.‬‬                                                                ‫اللجنة لكونها تفتقر إلى أشخاص يتوفرون على‬        ‫و عليه فإن أي تعرض خارج الأجل‬                                                                                                                     ‫المقتضيات المنصوص عليها في ظهير‬
    ‫أولا‪ :‬من حيث الإختصاص‬                                                                            ‫الكفاءة و التكوين القانونيين في المادة العقارية‬  ‫أعلاه لا ينتج أي أثر‪ ،‬بل قيد المشرع حتى‬                                                                            ‫ما توفر نصاب معين‪.‬‬             ‫التحفيظ العقاري الم�ؤرخ في ‪ 12‬غشت‬
‫تبعا لكون المطالب الـتأكيدية يتم‬                                                                                                                      ‫تلك التي تم الإعلان عنها أمام اللجنة و‬                                                            ‫ثانيا‪ :‬من حيث إجراءات الإشهار‪.‬‬                  ‫‪ 1913‬كما تم تعديله و تتميمه بقانون‬
‫إيداعها طبقا لمقتضيات ظهير ‪1913‬‬                                                                       ‫التي تتسم بالصعوبة و التعقيد‪ -‬حسن فتوخ ‪-‬‬        ‫السلطة المحلية بضرورة إي�داع مطلب‬                                                                ‫إذا ك�ان الم�ش�رع ق�د وس�ع م�ن حيث‬               ‫‪ 07.14‬و التي تتميز بإجراءات عادية‬
‫المتعلق بالتحفيظ العقاري كما هو مغير‬                                                                     ‫‪ 6-‬الفصل الخامس من ظهير ‪.1924/02/18‬‬          ‫تأكيدي للتحفيظ لدى مصلحة المحافظة‬                                                                ‫الجهات التي يتم تعليق مرسوم الإعلان‬              ‫و مركبة تحتاج لعملية إشهار طويلة‬
‫و متمم‪ ،‬ف�إن الإختصاص بشأن البت‬                                                                                                                                                                                                                        ‫ع��ن م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ل�دي�ه�ا ك�إج�راء‬      ‫لا تتماشى و المساحات التي تشغلها‬
‫فيها كتعرضات ضد التحديدات الإدارية‬                                                                   ‫‪ 7-‬و ه�و م�ا أك�ده ق�رار لمحكمة النقض رق�م ‪252‬‬     ‫العقارية وفق مقتضيات ظهير ‪.1913‬‬                                                                ‫م�ن إج���راءات الإشهار‪ ،3‬فإنه بالمقابل‬           ‫أراضي الجموع‪ ،‬بل و لما تقتضيه أحكام‬
‫ي�ع�ود لمح�اك�م الم��وض��وع ذات ال�ولاي�ة‬                                                                           ‫بتاريخ ‪ 1978/04/20‬ملف ‪.5732‬‬       ‫و خ�ص�وص�ي�ات ال�ت�ع�رض على‬                                                                      ‫ق�د ضيق م�ن حيث الآج��ال بخصوص‬                   ‫ظهير التحفيظ العقاري من واجبات و‬
                                                                                                                                                      ‫م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د الإداري لأراض���ي‬                                                           ‫عملية الإشهار‪ ،‬ذلك أنه أشار في الفصل‬             ‫سندات و آجال‪ ،‬ناهيك على ما يستلزمه‬
                                ‫العامة‪.‬‬                                                              ‫> أن اختصاصات اللجنة الإدارية‬                                                                                                                     ‫ال�راب�ع إل�ى أن القيام بأعمال التحديد‬           ‫تح�دي�د الأراض���ي الجماعية م�ن م�وارد‬
‫أم����ا ف�ي�م�ا ي��خ��ص ال��ط��ع��ن ح��ول‬                                                            ‫لا تتعدى ق�ب�ول التعرض دون رفضه‪،‬‬                              ‫الجموع يمكن إجمالها في‪:‬‬                                                             ‫من طرف اللجنة المختصة لا يباشر إلا‬
‫ب�ط�الن إج��راء م�ن الإج����راءات المتعلقة‬                                                           ‫و إن كانت الفقرة السادسة من ظهير‬                      ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬  ‫بعد شهر واح�د من القيام بنشر إعلان‬                               ‫بشرية و لوجيستيكية‪.‬‬
‫بم�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ف��إن ال�ف�ص�ل فيها‬                                                            ‫‪ 1924‬خ�ول�ت م�ج�ل�س ال��وص��اي��ة حق‬                                                                                                              ‫بذلك ب�الج�ري�دة الرسمية‪ .‬و ه�ي مدة‬              ‫ف�ي ح�ني تتميز م�س�ط�رة التحديد‬
‫يعود للمحكمة الإدارية‪ ،‬اعتبارا لطابعها‬                                                               ‫الاع�ت�راف لكل متعرض بتعرضه متى‬                  ‫‪ 1-‬الفصل ‪ 18‬من مرسوم خطة العدالة» يتعين‬                                                          ‫غير كافية في الإشهار بالنظر للمساحة‬              ‫الإداري بالمجانية و السرعة إذا ما تم‬
‫الإداري المحض و للجهة المباشرة له ‪.2‬‬                                                                                                                  ‫على ال�ع�دول عند تلقي الشهادات م�راع�اة‪....‬إذا‬                                                   ‫التي يشملها التحديد الإداري من جهة ‪4‬‬
‫و ه�و م�ا ذهبت إليه المحكمة الإداري��ة‬                                                                   ‫ثبت لديها أحقية و جدية التعرض‪.‬‬               ‫تعلق الأم�ر بعقار غير محفظ وج�ب على العدل‬                                                        ‫‪ ،‬و للحماية المقابلة المفترضة لأصحاب‬                       ‫احترام الإجراءات و الآجال‪4.‬‬
‫ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء ف�ي حكمها ال�ص�ادر‬                                                            ‫و في حال متى تم رفض تعرض ما‪،‬‬                     ‫التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية‬                                                      ‫الأنظمة العقارية الأخ�رى خاصة ذوي‬                ‫أيضا تتميز مسطرة التحديد الإداري‬
‫بتاريخ ‪ 2002/05/22‬رق�م ‪ 274‬ملف‬                                                                       ‫فإن للمتعرض الحق في طعن هذا القرار‬               ‫من كونه ليس ملكا جماعيا ‪ »...‬و هم ما تم تفعيله‬                                                   ‫الملكية الخاصة ل�ألف�راد المحمية بنص‬             ‫لأراض��ي الجموع عن مثيلتها المتعلقة‬
‫‪ 2002/5/22‬حيث ألغت أعمال التحديد‬                                                                     ‫أم��ام المحكمة الإداري���ة على اعتبار أن‬         ‫من خلال منشور للسيد وزير العدل عدد‪ 40‬بتاريخ‬                                                                                                       ‫بأملاك الدولة الخاصة المنصوص عليها‬
‫الإداري المعلن عنها ‪ ...‬بعد ال�ق�ول إن‬                                                                                                                ‫‪ ،2009/07/17‬و منشور السيد وزير الداخلية عدد‬                                                                     ‫الدستور من جهة ثانية‪.‬‬             ‫ف�ي ظ�ه�ي�ر ‪ 1916/01/03‬خ�اص�ة من‬
‫الإج���راءات الشكلية المصاحبة لعملية‬                                                                                ‫اللجنة ذات صفة إدارية‪.‬‬            ‫‪ 14‬بتاريخ ‪ 2013/02/07‬لتفعيل الدورية الوزارية‬                                                     ‫و هي نفس الملاحظة المسجلة‬                        ‫حيث أجل التعرض‪ ،‬إذ أن ظهير ‪1916‬‬
‫التحديد تعتبر إجراءات جوهرية يترتب‬                                                                   ‫> صلاحية المحافظ في تقييم حجج‬                                                                                                                     ‫بخصوص آجال التعرض و آجال إيداع‬                   ‫ينصب على نوعية من العقارات التي‬
‫على إغفالها بطلان قرار المصادقة على‬                                                                  ‫المتعرض و التحقق من السندات المثبتة‬                   ‫المشتركة عدد ‪ 18696‬بتاريخ ‪.2012/12/28‬‬                                                       ‫المطالب التأكيدية للتعرض التي ارتأينا‬            ‫تعود ملكيتها للدولة الملك الخ�اص من‬
                                                                                                     ‫لملكيته ضيقة إن لم نقل منعدمة بالمقارنة‬          ‫‪ 2-‬ي�رى بعض الفقه أن ه�ن�اك ال�ولاي�ة العامة و‬                                                                                                    ‫جهة‪ ،‬و من جهة أخرى تخص في الغالب‬
                        ‫أعمال التحديد‪.‬‬                                                               ‫م�ع ت�ل�ك الم�خ�ول�ة ل�ه بظهير التحفيظ‬           ‫هي التي للدولة و ولاية خاصة لوزير الداخلية و‬                                                                        ‫الحديث عنها أسفله‪.‬‬            ‫م�س�اح�ات أص�غ�ر م�ق�ارن�ة م�ع الأراض��ي‬
‫هذا و جدير بالذكر أن المجالس‬                                                                         ‫العقاري ‪ 1913‬المعدل و المتمم‪ ،‬ذلك أن‬             ‫مجلس الوصاية مخولة لهم في حدود ما يحمله‬                                                          ‫و جدير بالذكر هنا أن أه�م أثر‬
‫النيابية و مجلس الوصايا يبقيا صاحبا‬                                                                  ‫الغاية من إيداع المطلب تتجسد في تأكيد‬            ‫المفهوم القانوني لعبارة « يعهد « ال��واردة في‬                                                    ‫ي�ت�رت�ب ع�ل�ى ن�ش�ر الم��رس��وم و مطلب‬                                       ‫الجماعية‪.‬‬
‫الاخ�ت�ص�اص الأص�ي�ل كجهة للبت في‬                                                                    ‫التعرض و م�دى جديته م�ن جهة‪،‬‬                     ‫الفصل ال�ث�ال�ث م�ن ظهير ‪ 1919/04/27‬بشأن‬                                                         ‫التحديد بالجريدة الرسمية‪ ،‬يتمثل في‬               ‫فيما يخص فتح مسطرة التحديد‬
‫القضايا و النزاعات الناشئة بين ذوي‬                                                                   ‫و تهيئ الوضعية الم�ادي�ة و القانونية‬             ‫تنظيم الوصاية الإداري�ة على الجماعات و ضبط‬                                                       ‫منع كل تفويت لحق الملكية أو الإنتفاع‬             ‫الإداري فيتم باقتراح من طرف مجلس‬
‫الحقوق بمناسبة استغلالهم لأراض�ي‬                                                                     ‫للمحكمة من أجل البت في الملفات من‬                ‫تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها‪ .‬للتوسع‬                                                    ‫ب��ش��أن الأراض������ي الخ��اض��ع��ة لأع��م��ال‬  ‫الوصاية بعد الإطلاع على رأي الجماعة‬
‫الجموع كدرجة أولى‪ ،‬و مجلس الوصايا‬                                                                                                                     ‫ي�راج�ع الملكي الحسين ب�ن عبد ال�س�الم‪ ،‬أراض�ي‬                                                   ‫التحديد بما فيها تلك التي هي موضوع‬
‫كدرجة ثانية للإستئناف‪ .‬و تبقى قرارات‬                                                                                            ‫جهة ثانية‪1.‬‬           ‫الج�م�اع�ات ال�س�الل�ي�ة و ج�م�اع�ات ال�ق�ب�ائ�ل بين‬                                             ‫ن��زاع طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 11‬من‬                              ‫النيابية و السلطة المحلية‪.‬‬
‫مجلس الوصايا قرارات ذات طابع إداري‬                                                                   ‫> تكون لصاحب مطلب التحفيظ‬                        ‫الأنظمة القانونية و العرفية الجزء الأول ‪.2011 ،‬‬                                                   ‫ظهير ‪ 1924‬المتعلق بالتحديد الإداري‪.‬‬             ‫و الإع�ل��ان ع��ن اف�ت�ت�اح مسطرة‬
                                                                                                     ‫ال�ت�أك�ي�دي ل�ل�ت�ع�رض ص�ف�ة الم��دع��ي و‬       ‫‪ 3-‬حصر الفصل الرابع من ظهير ‪1924/02/18‬‬                                                           ‫ثالثا‪ :‬م�ن حيث إج���راءات و آج�ال‬                ‫التحديد الإداري يتم بمرسوم وزاري ‪،‬‬
       ‫يطعن فيها أمام المحاكم الإدارية‪.‬‬                                                              ‫ل�ل�وص�ي ع�ل�ى أراض����ي الج��م��وع صفة‬          ‫الج�ه�ات ال�ت�ي ي�ت�م تعليق م�ل�خ�ص الم��رس��وم و‬                                                                                                 ‫و هي تهم كل عقار يفترض أنه جماعي‪،‬‬
‫و مما يجب الإشارة إليه أنه متى‬                                                                       ‫المدعى عليه‪ ،‬و عليه فعبئ الإثبات يقع‬             ‫مطلب التحديد المعلنين على تاريخ مباشرة أعمال‬                                                                                   ‫التعرض‪.‬‬            ‫حيث نص الفصل الأول من ظهير ‪1924‬‬
‫تعلق الأمر بنزاع ناشئ بين أفراد غير‬                                                                  ‫على الأول دون الثاني كما سنرى في‬                                                                                                                  ‫حصر المشرع الجهة التي يخول‬                       ‫« أن العقارات المضنون أنها مشتركة بين‬
‫منتمين لنفس الجماعة‪ ،‬فإن الاختصاص‬                                                                                                                                                         ‫التحديد في ‪:‬‬                                                 ‫لها ح�ق تلقي ال�ت�ع�رض�ات ف�ي اللجنة‬             ‫القبائل يمكن مباشرة تح�دي�ده�ا‪ ...‬من‬
‫بشأنه ينعقد لمحاكم الموضوع حسب ما‬                                                                                                      ‫حينه‪.‬‬          ‫‪ -‬المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها العقار‬                                                   ‫المكلفة بالقيام ب�أع�م�ال التحديد ‪ 5‬و‬            ‫المكلف بالولاية على الجماعات و بعد‬
‫ذهب إليه قرار محكمة النقض عدد ‪449‬‬                                                                    ‫و تج��در الإش���ارة ه�ن�ا إل��ى أن��ه لا‬                                                                                                          ‫السلطة المحلية التي تقع أعمال التحديد‬
                                                                                                     ‫مجال للحديث على التعرض الإستثنائي‬                                      ‫الجماعي موضوع التحديد‪.‬‬                                                     ‫بدائرة نفوذها طبقا لمقتضيات الفصل‬                    ‫الإستشارة معها في شأن ما ذكر «‪.‬‬
                 ‫بتاريخ ‪.1975/11/12‬‬                                                                  ‫المنصوص عليه في الفصل ‪ 29‬من ظهير‬                 ‫‪ -‬مصلحة المحافظة العقارية التابع لنفوذها‬                                                         ‫الخامس من ظهير‪ 1924‬الم�ع�دل‪ ،‬حيث‬
‫و دور المحافظ بعد إيداع المطالب‬                                                                                                                                                                                                                        ‫خص اللجنة المكلفة بأعمال التحديد‬                           ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫التأكيدية للتعرض ينحصر ف�ي كونه‬                                                                                           ‫التحفيظ العقاري‪.‬‬                                             ‫العقار الجماعي‪.‬‬                                                 ‫‪ 6‬ب�ت�ل�ق�ي ط�ل�ب�ات ال�ت�ع�رض و تح�دي�د‬
‫جهة إحالة على محكمة التحفيظ لا غير‬                                                                                                                                                      ‫‪ -‬مقر العمالة‪.‬‬                                                 ‫موضوعها و طبيعتها‪ ،‬كما خ�ول لمن‬                  ‫ـ‪ * 1-‬على مستوى الفصل الرابع من خلال ظهير‬
‫‪ ،3‬على عكس ما بظهير ‪ 1913‬المتعلق‬                                                                      ‫الفقرة الثانية‪ :‬المرحلة القضائية‬                ‫‪ -‬م�ن�دوب�ي�ة أم�ل�اك ال��دول��ة ال�ت�ي ي�وج�د العقار‬                                            ‫ف�ات�ه ال�ت�ع�رض أم��ام اللجنة الم�ذك�ورة‬                   ‫‪ 1937/10/19‬و طهير ‪.1942/09/13‬‬
‫بالتحفيظ العقاري المعدل و المتمم‪ ،‬حيث‬                                                                    ‫لمسطرة التحديد الإداري‪.‬‬                                                     ‫بدائرتها الترابية‪.‬‬                                                ‫إمكانية التعرض أم�ام السلطة المحلية‬
‫يكون للمحافظ صلاحيات واس�ع�ة في‬                                                                                                                                               ‫‪ -‬إدارة المياه و الغابات‪.‬‬                                                ‫المختصة داخ��ل أج�ل ستة أش�ه�ر على‬               ‫* على مستوى الفصل التاسع من خلال ظهير‬
                                                                                                     ‫غالبا ما يتم التعرض على التحديد‬                                          ‫‪ -‬مراكز السلطة المحلية‪.‬‬                                                  ‫نشر تاريخ إيداع تقرير أعمال التحديد‬                                                ‫‪.1938/03/11‬‬
              ‫التعامل مع التعرضات ‪.4‬‬                                                                 ‫الإداري لأراض��ي الج�م�وع‪ ،‬الشئ ال�ذي‬            ‫‪ 4-‬حسن ف�ت�وخ‪ ،‬دراس��ة ف�ي ال�ق�ان�ون‪ :‬محكمة‬
          ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬  ‫يحتم تدخل القضاء للحسم بين التحديد‬               ‫النقض و التحديد الإداري لأراض��ي الجماعات‬                                                                                                         ‫* على مستوى الفصل العاشر من خلال ظهير‬
                                                                                                     ‫الإداري و الم�ط�ال�ب الم��ودع��ة ت�أك�ي�دا‬       ‫السلالية‪ ،‬منشور على موقع التواصل الإجتماعي‬                                                                                                                                          ‫‪.1933/02/16‬‬
                                                                                                     ‫للتعرضات‪ ،‬و عليه سنحاول الوقوف‬                                     ‫فايسبوك للدكتور حسن فتوخ ‪.‬‬
                                                                                                     ‫عند بعض مميزات هذه المرحلة من حيث‬                ‫‪ - 5‬ح����دد أع���ض���اءه���ا ال��ف��ص��ل ‪ 2‬م���ن ظ�ه�ي�ر‬                                                                                          ‫‪ 2-‬محمد م�وم�ن‪ ،‬ام�ل�اك الج�م�اع�ات السلالية و‬
                                                                                                                                                      ‫‪ 1924/02/18‬في القائد‪ ،‬ممثل وزارة الداخلية‪،‬‬                                                                                                        ‫اراض��ي ال�ك�ي�ش‪ ،‬الان�ظ�م�ة ال�ع�ق�اري�ة ب�الم�غ�رب ‪،1‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫مساهمة في اشغال الح�وار الوطني تحت شعار‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الارض الجماعية من اج�ل تنمية مستدامة‪ ،‬دار‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫النشر المعرفة‪ ،‬الطبعة الاولى ‪ ،2014‬الصفخة ‪.12‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫‪ 3-‬مما جاء في دورة تكوينية لأطر الوكالة الوطنية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية ‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫‪ 4-‬هذا و تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫من الناحية القانونية من سلوك مسطرة التحفيظ‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫وفق ظهير ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬خاصة تلك التي تغطي‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫مساحات صغيرة‪.‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫ف�الم�الح�ظ م�ن خ�ل�ال ال�ف�ص�ل أع�اله‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫أن المشرع فتح المجال لمباشرة المسطرة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫لتشمل ك�ل ع�ق�ار يفترض ان�ه جماعي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫بدون الحاجة لأي سند‪ ،‬ذلك أن افتراض‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫كون الملك جماعي كقرينة قانونية تعفي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الجهات الوصية من الإثبات‪ ،‬و لعل ما‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫يؤكد ذل�ك الفصل ‪ 18‬من مرسوم خطة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫العدالة م�ن جهة ‪ ،1‬و م�ا استقر عليه‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫العمل القضائي من كون الانتفاع على‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫أرض جماعية تمت حيازتها لا يمكن أن‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫يرتب على تلك الحيازة و لو طالت أي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫مفعول من حيث الملكية من جهة ثانية‪ ،‬و‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫هو تجلي من تجليات الحماية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫بمقابل ه�ذا الإمتياز‪ ،‬فإنه يؤخذ‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫عليه – الم�ش�رع ‪ -‬أن�ه ضيق م�ن حيث‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الجهة التي يخول لها اقتراح مباشرة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫مسطرة التحديد الإداري إذ حصره في‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫المكلف بالولاية ‪ 2‬أي مجلس الوصاية و‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫في هذا تضييق للحماية‪ ،‬ذلك أن مجلس‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫ال�وص�اي�ة ك�م�ؤس�س�ة م�رك�زي�ة يصعب‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫عليها منح العناية الشاملة لكل الأراضي‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18