Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4
4 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
ذ /محمد الأمين الجابري قاض بالمحكمة الابتدائية بابن جرير
سلطة القضاء في النزاعات المنصبة على أراضي الجموع في شقها الزجري
الانتفاع بالأراضي الجماعية والذي في ح�دد اخ�ت�ص�اص�ات الج�م�اع�ة النيابية بعض ف�ص�ول ظهير 27اب�ري�ل 1919 عمدت إل�ى إص��دار ع�دد م�ن النصوص أولا أستسمح الحضور الكريم في
حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى وم��ج��ل��س ال���وص���اي���ة ب��اع��ت��ب��اره��م��ا ونظم مسطرة التقاضي بشأن أراضي القانونية والتنظيمية ن�ورده�ا حسب التوجه بالشكر الجزيل للساهرين على
ق���ان���ون خ����اص ف�ل�ا م��ج��ال ل�ت�ط�ب�ي�ق السلطتين اللتين ثبتان ف�ي النزاعات تنظيم هذا المحفل الثقافي بهذه المدينة
مقتضيات ال�ف�ص�ل 570م�ن ال�ق�ان�ون المتعلقة ب�ه�ذه الأراض���ي ف��إن المح�اك�م الجموع. التسلسل التاريخي كالتالي: الجميلة المتنامية في جميع المجالات
الجنائي بشأن الاع�ت�داء على أراض�ي تبقى ذات ال�ولاي�ة ال�ع�ام�ة كلما تعلق • ظهير 25يوليوز 1963المتعلق • الم�ن�ش�ور ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ ف�اتح
الجموع و إنما تطبق مقتضيات ظهير الأمر بنزاع خارج عن توزيع الاستفادة باسترجاع الأراض��ي التي كانت ملكا نونبر 1912ع�ن ال�ص�در الأع�ظ�م إلى بما في ذلك المجال الثقافي القانوني.
27ابريل 1919المعدل بظهير 06فبراير من هذه الأراضي وهنا يتدخل القضاء ال�ب�اش�اوات وال��ق��واد وال�ق�ض�اة يمنع مداخلتي خ�الل ه�ذا اليوم اخترنا
1963المتعلق بالوصاية الإداري�ة على للفصل ف�ي ه��ذه ال�ن�زاع�ات س��واء في للمعمرين . فيه تفويت الأراض�ي الجماعية ،ويلح لها عنوان «سلطة القضاء في النزاعات
الجماعة وضبط تدبير ش�ؤون الأم�الك • ظهير 25يوليوز 1969الخاص على بقاءها جماعية خاضعة للعرف المنصبة ع�ل�ى أراض���ي الج�م�وع» على
المادة المدنية أو الزجرية. بالأراضي الجماعية داخل دوائر الري. أن أتولى الشق المتعلق بالمنازعات في
الجماعية. فيما يتعلق ب�الم�ادة ال�زج�ري�ة فإن • ظهير 25ي�ول�ي�وز 1969بشأن والعادات المحلية. المادة الزجرية في الوقت الذي سيتولى
إن ال��ن��زاع��ات ال�ت�ي ت�ع�رض على النزاعات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة • المنشور الصادر بتاريخ 6مارس فيه زميلي ذ /بنرابحة ال�ش�ق المدني
المحاكم سواء عن طريق النيابة العامة استغلال أراض الجموع هناك جريمتين المحافظة على المياه في الأراضي 1914ال�ذي يمنع على القضاة تحرير
أو ع�ن ط�ري�ق ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة من ع�ل�ى درج��ة ك�ب�ي�رة م�ن الأه�م�ي�ة وهما إن ت��ع��دد ال��ظ��ه��ائ��ر وال����ق����رارات رس�وم تمليك الأراض��ي الجماعية كما منها.
أفراد الجماعات السلالية حول الترامي ان�ت�زاع حيازة عقار من الغير وإت�الف ال���وزاري���ة الم�ن�ظ�م�ة لأراض����ي الج�م�وع ينص على ع�دم قابلية ه�ذه الأراض��ي اخ��ت��ي��ار ه����ذا ال��ع��ن��وان ل���م ي�ك�ن
على الأرض أو على المح�روم الجماعي ي�وض�ح ب�ج�الء ان��ع��دام س�ي�اس�ة ق��ارة اع�ت�ب�اط�ي�ا أو بم�ح�ض ال�ص�دف�ة ولكن
تكييف دائما في إطار مقتضيات الفصل حدود فاصلة بين عقارين. وواض�ح�ة بشأن ه�ذه الأراض��ي الشيء للبيع. ك�ان مقصودا على اعتبار أن أراض�ي
570من القانون الجنائي لأن�ه يعاقب أولا دعوى انتزاع عقار من حيازة الغير ال�ذي يجعلها مثار ن�زاع�ات بين أف�راد • الظهير الصادر بتاريخ 07يوليوز الجموع تتميز بخصوصيات متعددة
على انتزاع عقار والمشرع هنا استعمل تعد جنحة انتزاع عقار من حيازة 1914المتعلق بالملك العائلي الذي ألزم سواء على مستوى التنظيم أو التقنين
مفهوم ال�ع�ق�ار على إط�الق�ه وم�ن غير ال�غ�ي�ر م��ن أه���م الم�ظ�اه�ر ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة الجماعة. ال�ق�ض�اة قبل منح الإذن بتحرير عقد وك��ذا على مستوى الم�ن�ازع�ات الم�ث�ارة
تخصيص وبالتالي ف�ان عموم اللفظ لحماية الحيازة جنائيا والتي نظمها الملكية بتوجيه بطاقة إلى القائد ليقوم بشأنها بالنظر لتجاذب الاختصاص
يؤخذ على إطلاقه ،ف�إذا كانت الحيازة المشرع المغربي ضمن مقتضيات الفصل إذن ما هي النزاعات ب�ال�ب�ح�ث ه��ل الأرض م��وض��وع الإذن ب�ي�ن الم��ج��ال��س ال��ن��ي��اب��ي��ة وم�ج�ال�س
هي وضع اليد على عقار فان الانتزاع 570م�ن ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ال��ذي جاء المثارة بشان أراضي الجموع؟ ت�ك�ت�س�ي ط�اب�ع�ا ج�م�اع�ي�ا ،ح�ب�س�ي�ا أو ال�وص�اي�ة والمح�اك�م بم�ا فيها العادية
ه�و ال�دخ�ول إل�ى ال�ع�ق�ار بطريقة غير إذا ك��ان الاخ�ت�ص�اص ف��ي ت�وزي�ع مخزنيا من عدمه ،وهو ما أطلق عليه والإداري���ة إذ غالبا م�ا يبقى الشخص
م�ش�روع�ة وف��رض سيطرة م�ادي�ة عليه فيه: الان�ت�ف�اع ب�ني أع�ض�اء الج�م�اع�ة يعود الم�ت�ض�رر ت�ائ�ه�ا ب�ني ه��ذه الج�ه�ات ولا
تح��رم الح��ائ��ز م��ن ال�ت�ص�رف ل��ذا ف�ان «يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة لجمعية ال�ن�واب أو مجلس الوصاية اسم «التسليم». يعرف أيا منها المختصة للبث في طلبه
الأراض�ي الجماعية وان كان المتصرف أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة ب�ص�ري�ح ال�ف�ص�ل ال���راب���ع م��ن ظهير • وب�ع�د ه��ذا ال�ظ�ه�ي�ر ب���دأت فكرة وذلك رغم صدور منشور وزاري مشترك
فيها ليس مالكا وإنما له حق الانتفاع درهم من انتزع عقارا من حيازة الغير 1919/04/27ال�ذي يحدد صلاحيات الوصاية تبرز إلى الوجود ،حيث صدر ب�ني وزي��ري الداخلية وال�ع�دل بتاريخ
ف�ان ال�ت�ط�اول على ه�ذا الح�ق يعرض الج�م�اع�ة ال�ن�اب�ي�ة و ال�ت�ي ت�خ�رج عن قرار وزاري في 23يناير 1915يقضي 1962/03/12هدفه توزيع الاختصاص
القائم به إلى العقاب المنصوص عليه خلسة او باستعمال التدليس» اختصاص القضاء ما دام أن ق�رارات بإنشاء الوصاية على الأملاك الجماعية
ف�ي�م�ا ت�ن�ص ال�ف�ق�رة الأخ��ي��رة من ه���ذه الأخ��ي��رة لا يم�ك�ن ال�ط�ع�ن فيها وتم إعطاء حق تسييرها للكاتب العام بين الجهات المذكورة.
في الفصل 570 ال�ف�ص�ل ال���راب���ع م��ن م�ي�ث�اق أراض���ي بصريح النص إلا أمام مجلس الوصاية ق��ب��ل الخ�����وض ف���ي الم����وض����وع لا
وم�وق�ف المجلس الأع�ل�ى م�ن خلال الج��م��وع ع�ل�ى أن «ك���ل ت��ع��رض على الذي ينظر في جميع الصعوبات المتعلقة للحكومة والقواد والشيوخ. بأس من تقديم تعريف موجز لأراضي
القرار السابق يسلك بوضوح توجها تدبير التنفيذ التي تتخذها يعاقب عنه بالتقسيم ،مع العلم أنه من خلال الحياة • ال�ظ�ه�ي�ر ال���ص���ادر ب��ت��اري��خ 23
مخالفا لما دأبت عليه محاكم الموضوع بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة العملية يلاحظ أن هذا النص لا يطبق 1916/05/الذي أحدث جماعة القبائل الجموع وللقانون المنظم لها.
في جميع رب�وع المملكة والتي تقضي أشهر وبغرامة 120الى 500درهم او بطريقة صحيحة فجمعية المندوبين لا وم��ن��ح ل�ه�ا ح��ق ال�ت�س�ي�ي�ر ل�ل�أراض��ي تعريف
ب��إدان��ة الم�ت�ه�م م�ن اج��ل ان��ت��زاع عقار بإحدى العقوبتين فقط بصرف النظر تكلف نفسها عناء إصدار قرار التوزيع الجماعية الموجودة بالفخدة أو القبيلة.
من حيازة الغير متى ثبتت العناصر على ال�ع�ق�وب�ات الم�ن�ص�وص عليها في عندما يتعلق الأمر بنزاع بين عضوين • وف�ي 27مايو 1918ص�در ق�رار تج��م��ع ج���ل ال����دراس����ات الم�ه�ت�م�ة
التكونية للجنحة المذكورة وفقا لأحكام من أعضائها بل إن الكثير من النزاعات وزي���ري يعهد لم�دي�ر ال�ش�ؤون ال�ق�روي�ة بأراضي الجموع على نعت هذه الأخيرة
حالة العصيان» تحال على القضاء و من هنا يجب أن الأه�ل�ي�ة بم�ه�م�ة ال�س�ه�ر ع�ل�ى الأم�ل�اك بكونها أراض�ي تملكها جماعات قبلية
الفصل . 570 وهنا يطرح ال�ت�س�اؤل ح�ول مدى نجزم بضرورة تعديل هذا النص. الجماعية وأح��دث مصلحة الوصاية إما في شكل دواوير أو قبائل أو عائلات
إلا أنه إذا كانت مقتضيات الفصل إمكانية تطبيق أحكام الفصل 570من م�ن ب�ني ال�ن�زاع�ات الخ�ارج�ة كذلك تسند رئاستها لجموع رؤوس العائلات
570م��ن ق.ج لا ت��ط��رح إش�ك�ال�ي�ات ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي دونم��ا ت�ع�ارض مع ع�ن اختصاص المح�اك�م ه�ي النزاعات عليها المشكلة للجماعات القبلية في إطار ما
وصعوبات في التطبيق في جل القضايا ال�ق�ائ�م�ة ب�ي�ن أع��ض��اء الج�م�اع�ة ح�ول • ظ�ه�ي�ر 27أب��ري��ل 1919ب�ش�أن
المعروضة أم�ام المحاكم الزجرية ،فإنه النص الآخر. عقار تمت تسويته بوضع رسم عقاري تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات يصطلح عليه بمجلس الجماعة.
عندما يتعلق الأمر بأرض جماعية فإن وبتتبع واس�ت�ق�راء ق�ض�اء محكمة أو بالمصادقة على تحديده الإداري في وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية ويظل التعريف الذي أتى به «بول
الفصل في النزاع يقتضي بحثا دقيقا النقض يتضح جليا على أن هذا الأخير اسم الجماعة والتي يرجع أمر البث فيه دك��و» ف�ي كتابه « le droit foncier
من طرف القاضي الجنحي إذ ليس من دأب على اعتبار عناصر جريمة انتزاع للجماعة النيابية ولمجلس الوصاية كل وتفويتها. “ marocainتعريفا ش��ام�ل�ا حيث
السهل التحقق من قيام هذه الجريمة عقار جماعي من حيازة الغير تقف على • ظهير 18فبراير 1924المتعلق وصفها بأنها أراض�ي قروية تمتلكها
في حق الفاعل ودرجة الصعوبة تختلف إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين حسب اختصاصه. جماعات إثنية ويصعب بالتالي تحديد
ع�ن�دم�ا يتعلق الأم���ر ب���أرض جماعية او مجلس ال�وص�اي�ة المكلفين بتقسيم إلا أن�ه إذا ك�ان الظهير المذكور قد بتحديد الأراضي الجماعية. ح�ق�وق ال��ف��رد ف�ي�ه�ا م��ن ب�ي�ن الح�ق�وق
مخصصة للرعي من طرف كافة السكان • ظهير 1941/12/13ال�ذي أجاز
و ي�ك�ون الم�ن�ت�زع ع�ض�وا م�ن الجماعة ال�ك�راء ط�وي�ل الأم��د لأراض��ي الج�م�وع الجماعية.
وعندما يتعلق الأم�ر ب�أرض يستغلها بتصفح للوثائق التاريخية للملكية
وتفويت حق الانتفاع الدائم. ال�ع�ق�اري�ة ب�الم�غ�رب ي�ت�ض�ح أن أس�اس
فرد معين بمقتضى قرار إداري. • ظ�ه�ي�ر 9م����ارس 1951ال��ذي الأراض�ي الجماعية كان هو العرف أو
فعندما يتعلق الأم�ر بهذه الأخيرة أق�ر إمكانية تفويت أراض��ي الجموع العادة إذ كان النظام الجماعي السائد
وال�ت�ي يتحدث عنها الفقه بمصطلح الواقعة بالمراكز الحضرية وضواحيها ف��ي الم��غ��رب ي�ت�م�ي�ز ب�ط�اب�ع ال�ت�ض�ام�ن
ال�دع�وى ال�ت�ص�رف�ي�ة ،ك�م�ا ج��اء بكتاب ودوائ���ره���ا ل�ف�ائ�دة الأف�����راد وال��دول��ة والتكافل الاجتماعي حيث إن كل فرد
أس�ت�اذي «ذ /راف�ع عبد ال�وه�اب» تحت في الجماعة كان يتصرف في جزء من
عنوان «أراض�ي الجموع بين التنظيم والجماعات القروية. الأرض الجماعية الصالحة للفلاحة ،
و ال�وص�اي�ة» ف�الإش�ك�ال غ�ي�ر م�ط�روح • ظهير 19مارس 1951بشأن سن في حين أن أراضي الرعي ظلت مشتركة
نسبيا إذ أن المحكمة تتحقق من الأرض ضابط لتدبير شؤون الأملاك الجماعية ب�ي�ن ج�م�ي�ع أف����راد ال�ق�ب�ي�ل�ة م�ث�ل ح�رم
م�وض�وع ال��ن��زاع وم��ن ق��رار الج�م�اع�ة ال���دوار ،وح��رم المسجد ،وح��رم البئر
النيابية وتتحقق من الحيازة وانتزاعها وتفويتها. المشتركة ،ول�م يكن يجرأ أي أح�د من
بشتى وس�ائ�ل الإث�ب�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة ثم بعد الاس�ت�ق�الل ستعمل السلطات أفراد الجماعة على التطاول على الجزء
تقضي في حال ثبوت الجنحة بإرجاع الم��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى وض���ع م�ج�م�وع�ة م�ن
الحالة إلى ما كانت عليه متى ثبت لها ال�ق�وان�ني لإض�ف�اء ط�اب�ع الم�غ�رب�ة على الذي يتصرف فيه الآخر.
الإطار التنظيمي لهذا الرصيد العقاري إلا أنه في ظل الفوضى التي شهدها
وضوح معالم و حدود هذه الأرض. وإل�غ�اء مجموعة م�ن ال�ن�ص�وص التي المغرب في بداية القرن العشرين ،أثناء
أم���ا ع�ن�دم�ا ي�ت�ع�ل�ق الأم���ر ب��أرض وض�ع�ت م��ن ط���رف س�ل�ط�ات الح�م�اي�ة دخ��ول الح�م�اي�ة س��ارع س�ك�ان القبائل
جماعية ي�ت�ص�رف فيها جميع سكان ل�ت�س�ه�ي�ل الاس��ت��ي�ل�اء ع�ل�ى الأراض����ي الم�س�ت�وط�ن�ة ف��ي ال�س�ه�ول إل��ى إق�ام�ة
الجماعة بالرعي أو غيره فاستئثار أحد رسوم الملكية للأراضي الجماعية التي
ه�ؤلاء السكان بالاستغلال دون غيره الجماعية من طرف المعمرين.
يجعل أحدهم أو البعض منهم يتقدم وكان أول إجراء قامت به السلطات ينتفعون بها في إطار القبيلة.
بشكاية للنيابة العامة ف�ي الم�وض�وع الم�غ�رب�ي�ة ه��و إص����دار ظ�ه�ي�ر ب�ت�اري�خ وذه�ب أعيان وشيوخ القبائل إلى
ل�ت�ت�م م�ت�اب�ع�ة الم��ت��رام��ي بم�ق�ت�ض�ي�ات 28يوليوز 1956ال�ذي أدخ�ل تغييرات إق�ام�ة رس���وم الم�ل�ك�ي�ة ح�ت�ى ل�ألراض�ي
الفصل 570من ق.ج أو بشكاية مباشرة جذرية وجوهرية تتلاءم وظروف المغرب الجماعية التي لا يتصرف فيها أحد من
الج�دي�دة وب�الخ�ص�وص ع�ل�ى مستوى
أفراد القبيلة.
تشكيل الوصاية ولما رأت السلطة الحامية ما أقدم
ثم صدر ظهير 30يونيو 1960الذي عليه السكان المستغلون لهذه الأراضي،
فسخ التفويتات المجراة بشأن الأراضي
الجماعية اعتمادا على ظهير 9مارس
1951
• ظهير 6فبراير 1963ال�ذي غير