Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4

‫‪4‬‬                                                                                                   ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

                ‫ذ‪ /‬محمد الأمين الجابري قاض بالمحكمة الابتدائية بابن جرير‬

‫سلطة القضاء في النزاعات المنصبة على أراضي الجموع في شقها الزجري‬

‫الانتفاع بالأراضي الجماعية والذي في‬              ‫ح�دد اخ�ت�ص�اص�ات الج�م�اع�ة النيابية‬                ‫بعض ف�ص�ول ظهير ‪ 27‬اب�ري�ل ‪1919‬‬                 ‫عمدت إل�ى إص��دار ع�دد م�ن النصوص‬                  ‫أولا أستسمح الحضور الكريم في‬
‫حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى‬                    ‫وم��ج��ل��س ال���وص���اي���ة ب��اع��ت��ب��اره��م��ا‬  ‫ونظم مسطرة التقاضي بشأن أراضي‬                   ‫القانونية والتنظيمية ن�ورده�ا حسب‬                  ‫التوجه بالشكر الجزيل للساهرين على‬
‫ق���ان���ون خ����اص ف�ل�ا م��ج��ال ل�ت�ط�ب�ي�ق‬   ‫السلطتين اللتين ثبتان ف�ي النزاعات‬                                                                                                                      ‫تنظيم هذا المحفل الثقافي بهذه المدينة‬
‫مقتضيات ال�ف�ص�ل ‪ 570‬م�ن ال�ق�ان�ون‬              ‫المتعلقة ب�ه�ذه الأراض���ي ف��إن المح�اك�م‬                                          ‫الجموع‪.‬‬                     ‫التسلسل التاريخي كالتالي‪:‬‬               ‫الجميلة المتنامية في جميع المجالات‬
‫الجنائي بشأن الاع�ت�داء على أراض�ي‬               ‫تبقى ذات ال�ولاي�ة ال�ع�ام�ة كلما تعلق‬               ‫• ظهير ‪ 25‬يوليوز ‪ 1963‬المتعلق‬                   ‫• الم�ن�ش�ور ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ ف�اتح‬
‫الجموع و إنما تطبق مقتضيات ظهير‬                  ‫الأمر بنزاع خارج عن توزيع الاستفادة‬                  ‫باسترجاع الأراض��ي التي كانت ملكا‬               ‫نونبر ‪ 1912‬ع�ن ال�ص�در الأع�ظ�م إلى‬                  ‫بما في ذلك المجال الثقافي القانوني‪.‬‬
‫‪ 27‬ابريل ‪ 1919‬المعدل بظهير ‪ 06‬فبراير‬             ‫من هذه الأراضي وهنا يتدخل القضاء‬                                                                     ‫ال�ب�اش�اوات وال��ق��واد وال�ق�ض�اة يمنع‬           ‫مداخلتي خ�الل ه�ذا اليوم اخترنا‬
‫‪ 1963‬المتعلق بالوصاية الإداري�ة على‬              ‫للفصل ف�ي ه��ذه ال�ن�زاع�ات س��واء في‬                                            ‫للمعمرين ‪.‬‬          ‫فيه تفويت الأراض�ي الجماعية‪ ،‬ويلح‬                  ‫لها عنوان «سلطة القضاء في النزاعات‬
‫الجماعة وضبط تدبير ش�ؤون الأم�الك‬                                                                     ‫• ظهير ‪ 25‬يوليوز ‪ 1969‬الخاص‬                     ‫على بقاءها جماعية خاضعة للعرف‬                      ‫المنصبة ع�ل�ى أراض���ي الج�م�وع» على‬
                                                               ‫المادة المدنية أو الزجرية‪.‬‬             ‫بالأراضي الجماعية داخل دوائر الري‪.‬‬                                                                 ‫أن أتولى الشق المتعلق بالمنازعات في‬
                             ‫الجماعية‪.‬‬           ‫فيما يتعلق ب�الم�ادة ال�زج�ري�ة فإن‬                  ‫• ظهير ‪ 25‬ي�ول�ي�وز ‪ 1969‬بشأن‬                                        ‫والعادات المحلية‪.‬‬             ‫المادة الزجرية في الوقت الذي سيتولى‬
‫إن ال��ن��زاع��ات ال�ت�ي ت�ع�رض على‬              ‫النزاعات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة‬                                                                   ‫• المنشور الصادر بتاريخ ‪ 6‬مارس‬                     ‫فيه زميلي ذ‪ /‬بنرابحة ال�ش�ق المدني‬
‫المحاكم سواء عن طريق النيابة العامة‬              ‫استغلال أراض الجموع هناك جريمتين‬                           ‫المحافظة على المياه في الأراضي‬            ‫‪ 1914‬ال�ذي يمنع على القضاة تحرير‬
‫أو ع�ن ط�ري�ق ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة من‬         ‫ع�ل�ى درج��ة ك�ب�ي�رة م�ن الأه�م�ي�ة وهما‬            ‫إن ت��ع��دد ال��ظ��ه��ائ��ر وال����ق����رارات‬   ‫رس�وم تمليك الأراض��ي الجماعية كما‬                                                   ‫منها‪.‬‬
‫أفراد الجماعات السلالية حول الترامي‬              ‫ان�ت�زاع حيازة عقار من الغير وإت�الف‬                 ‫ال���وزاري���ة الم�ن�ظ�م�ة لأراض����ي الج�م�وع‬  ‫ينص على ع�دم قابلية ه�ذه الأراض��ي‬                 ‫اخ��ت��ي��ار ه����ذا ال��ع��ن��وان ل���م ي�ك�ن‬
‫على الأرض أو على المح�روم الجماعي‬                                                                     ‫ي�وض�ح ب�ج�الء ان��ع��دام س�ي�اس�ة ق��ارة‬                                                          ‫اع�ت�ب�اط�ي�ا أو بم�ح�ض ال�ص�دف�ة ولكن‬
‫تكييف دائما في إطار مقتضيات الفصل‬                             ‫حدود فاصلة بين عقارين‪.‬‬                  ‫وواض�ح�ة بشأن ه�ذه الأراض��ي الشيء‬                                               ‫للبيع‪.‬‬            ‫ك�ان مقصودا على اعتبار أن أراض�ي‬
‫‪ 570‬من القانون الجنائي لأن�ه يعاقب‬               ‫أولا دعوى انتزاع عقار من حيازة الغير‬                 ‫ال�ذي يجعلها مثار ن�زاع�ات بين أف�راد‬           ‫• الظهير الصادر بتاريخ ‪ 07‬يوليوز‬                   ‫الجموع تتميز بخصوصيات متعددة‬
‫على انتزاع عقار والمشرع هنا استعمل‬               ‫تعد جنحة انتزاع عقار من حيازة‬                                                                        ‫‪ 1914‬المتعلق بالملك العائلي الذي ألزم‬              ‫سواء على مستوى التنظيم أو التقنين‬
‫مفهوم ال�ع�ق�ار على إط�الق�ه وم�ن غير‬            ‫ال�غ�ي�ر م��ن أه���م الم�ظ�اه�ر ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة‬                                    ‫الجماعة‪.‬‬          ‫ال�ق�ض�اة قبل منح الإذن بتحرير عقد‬                 ‫وك��ذا على مستوى الم�ن�ازع�ات الم�ث�ارة‬
‫تخصيص وبالتالي ف�ان عموم اللفظ‬                   ‫لحماية الحيازة جنائيا والتي نظمها‬                                                                    ‫الملكية بتوجيه بطاقة إلى القائد ليقوم‬              ‫بشأنها بالنظر لتجاذب الاختصاص‬
‫يؤخذ على إطلاقه ‪،‬ف�إذا كانت الحيازة‬              ‫المشرع المغربي ضمن مقتضيات الفصل‬                              ‫إذن ما هي النزاعات‬                     ‫ب�ال�ب�ح�ث ه��ل الأرض م��وض��وع الإذن‬              ‫ب�ي�ن الم��ج��ال��س ال��ن��ي��اب��ي��ة وم�ج�ال�س‬
‫هي وضع اليد على عقار فان الانتزاع‬                ‫‪ 570‬م�ن ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ال��ذي جاء‬                  ‫المثارة بشان أراضي الجموع؟‬                 ‫ت�ك�ت�س�ي ط�اب�ع�ا ج�م�اع�ي�ا‪ ،‬ح�ب�س�ي�ا أو‬        ‫ال�وص�اي�ة والمح�اك�م بم�ا فيها العادية‬
‫ه�و ال�دخ�ول إل�ى ال�ع�ق�ار بطريقة غير‬                                                                ‫إذا ك��ان الاخ�ت�ص�اص ف��ي ت�وزي�ع‬              ‫مخزنيا من عدمه‪ ،‬وهو ما أطلق عليه‬                   ‫والإداري���ة إذ غالبا م�ا يبقى الشخص‬
‫م�ش�روع�ة وف��رض سيطرة م�ادي�ة عليه‬                                                 ‫فيه‪:‬‬              ‫الان�ت�ف�اع ب�ني أع�ض�اء الج�م�اع�ة يعود‬                                                           ‫الم�ت�ض�رر ت�ائ�ه�ا ب�ني ه��ذه الج�ه�ات ولا‬
‫تح��رم الح��ائ��ز م��ن ال�ت�ص�رف ل��ذا ف�ان‬      ‫«يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة‬                         ‫لجمعية ال�ن�واب أو مجلس الوصاية‬                                         ‫اسم «التسليم»‪.‬‬             ‫يعرف أيا منها المختصة للبث في طلبه‬
‫الأراض�ي الجماعية وان كان المتصرف‬                ‫أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة‬                    ‫ب�ص�ري�ح ال�ف�ص�ل ال���راب���ع م��ن ظهير‬        ‫• وب�ع�د ه��ذا ال�ظ�ه�ي�ر ب���دأت فكرة‬             ‫وذلك رغم صدور منشور وزاري مشترك‬
‫فيها ليس مالكا وإنما له حق الانتفاع‬              ‫درهم من انتزع عقارا من حيازة الغير‬                   ‫‪ 1919/04/27‬ال�ذي يحدد صلاحيات‬                   ‫الوصاية تبرز إلى الوجود‪ ،‬حيث صدر‬                   ‫ب�ني وزي��ري الداخلية وال�ع�دل بتاريخ‬
‫ف�ان ال�ت�ط�اول على ه�ذا الح�ق يعرض‬                                                                   ‫الج�م�اع�ة ال�ن�اب�ي�ة و ال�ت�ي ت�خ�رج عن‬       ‫قرار وزاري في ‪23‬يناير ‪ 1915‬يقضي‬                    ‫‪ 1962/03/12‬هدفه توزيع الاختصاص‬
‫القائم به إلى العقاب المنصوص عليه‬                         ‫خلسة او باستعمال التدليس»‬                   ‫اختصاص القضاء ما دام أن ق�رارات‬                 ‫بإنشاء الوصاية على الأملاك الجماعية‬
                                                 ‫ف�ي�م�ا ت�ن�ص ال�ف�ق�رة الأخ��ي��رة من‬               ‫ه���ذه الأخ��ي��رة لا يم�ك�ن ال�ط�ع�ن فيها‬      ‫وتم إعطاء حق تسييرها للكاتب العام‬                                    ‫بين الجهات المذكورة‪.‬‬
                        ‫في الفصل ‪570‬‬             ‫ال�ف�ص�ل ال���راب���ع م��ن م�ي�ث�اق أراض���ي‬         ‫بصريح النص إلا أمام مجلس الوصاية‬                                                                   ‫ق��ب��ل الخ�����وض ف���ي الم����وض����وع لا‬
‫وم�وق�ف المجلس الأع�ل�ى م�ن خلال‬                 ‫الج��م��وع ع�ل�ى أن «ك���ل ت��ع��رض على‬              ‫الذي ينظر في جميع الصعوبات المتعلقة‬                        ‫للحكومة والقواد والشيوخ‪.‬‬                ‫بأس من تقديم تعريف موجز لأراضي‬
‫القرار السابق يسلك بوضوح توجها‬                   ‫تدبير التنفيذ التي تتخذها يعاقب عنه‬                  ‫بالتقسيم‪ ،‬مع العلم أنه من خلال الحياة‬           ‫• ال�ظ�ه�ي�ر ال���ص���ادر ب��ت��اري��خ ‪23‬‬
‫مخالفا لما دأبت عليه محاكم الموضوع‬               ‫بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة‬                    ‫العملية يلاحظ أن هذا النص لا يطبق‬               ‫‪ 1916/05/‬الذي أحدث جماعة القبائل‬                            ‫الجموع وللقانون المنظم لها‪.‬‬
‫في جميع رب�وع المملكة والتي تقضي‬                 ‫أشهر وبغرامة ‪ 120‬الى ‪ 500‬درهم او‬                     ‫بطريقة صحيحة فجمعية المندوبين لا‬                ‫وم��ن��ح ل�ه�ا ح��ق ال�ت�س�ي�ي�ر ل�ل�أراض��ي‬                                   ‫تعريف‬
‫ب��إدان��ة الم�ت�ه�م م�ن اج��ل ان��ت��زاع عقار‬   ‫بإحدى العقوبتين فقط بصرف النظر‬                       ‫تكلف نفسها عناء إصدار قرار التوزيع‬              ‫الجماعية الموجودة بالفخدة أو القبيلة‪.‬‬
‫من حيازة الغير متى ثبتت العناصر‬                  ‫على ال�ع�ق�وب�ات الم�ن�ص�وص عليها في‬                 ‫عندما يتعلق الأمر بنزاع بين عضوين‬               ‫• وف�ي ‪ 27‬مايو‪ 1918‬ص�در ق�رار‬                      ‫تج��م��ع ج���ل ال����دراس����ات الم�ه�ت�م�ة‬
‫التكونية للجنحة المذكورة وفقا لأحكام‬                                                                  ‫من أعضائها بل إن الكثير من النزاعات‬             ‫وزي���ري يعهد لم�دي�ر ال�ش�ؤون ال�ق�روي�ة‬          ‫بأراضي الجموع على نعت هذه الأخيرة‬
                                                                         ‫حالة العصيان»‬                ‫تحال على القضاء و من هنا يجب أن‬                 ‫الأه�ل�ي�ة بم�ه�م�ة ال�س�ه�ر ع�ل�ى الأم�ل�اك‬       ‫بكونها أراض�ي تملكها جماعات قبلية‬
                          ‫الفصل ‪. 570‬‬            ‫وهنا يطرح ال�ت�س�اؤل ح�ول مدى‬                              ‫نجزم بضرورة تعديل هذا النص‪.‬‬               ‫الجماعية وأح��دث مصلحة الوصاية‬                     ‫إما في شكل دواوير أو قبائل أو عائلات‬
‫إلا أنه إذا كانت مقتضيات الفصل‬                   ‫إمكانية تطبيق أحكام الفصل ‪ 570‬من‬                     ‫م�ن ب�ني ال�ن�زاع�ات الخ�ارج�ة كذلك‬                                                                ‫تسند رئاستها لجموع رؤوس العائلات‬
‫‪ 570‬م��ن ق‪.‬ج لا ت��ط��رح إش�ك�ال�ي�ات‬            ‫ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي دونم��ا ت�ع�ارض مع‬             ‫ع�ن اختصاص المح�اك�م ه�ي النزاعات‬                                                 ‫عليها‬            ‫المشكلة للجماعات القبلية في إطار ما‬
‫وصعوبات في التطبيق في جل القضايا‬                                                                      ‫ال�ق�ائ�م�ة ب�ي�ن أع��ض��اء الج�م�اع�ة ح�ول‬     ‫• ظ�ه�ي�ر ‪ 27‬أب��ري��ل ‪ 1919‬ب�ش�أن‬
‫المعروضة أم�ام المحاكم الزجرية‪ ،‬فإنه‬                                       ‫النص الآخر‪.‬‬                ‫عقار تمت تسويته بوضع رسم عقاري‬                  ‫تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات‬                       ‫يصطلح عليه بمجلس الجماعة‪.‬‬
‫عندما يتعلق الأمر بأرض جماعية فإن‬                ‫وبتتبع واس�ت�ق�راء ق�ض�اء محكمة‬                      ‫أو بالمصادقة على تحديده الإداري في‬              ‫وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية‬                   ‫ويظل التعريف الذي أتى به «بول‬
‫الفصل في النزاع يقتضي بحثا دقيقا‬                 ‫النقض يتضح جليا على أن هذا الأخير‬                    ‫اسم الجماعة والتي يرجع أمر البث فيه‬                                                                ‫دك��و» ف�ي كتابه « ‪le droit foncier‬‬
‫من طرف القاضي الجنحي إذ ليس من‬                   ‫دأب على اعتبار عناصر جريمة انتزاع‬                    ‫للجماعة النيابية ولمجلس الوصاية كل‬                                           ‫وتفويتها‪.‬‬             ‫‪“ marocain‬تعريفا ش��ام�ل�ا حيث‬
‫السهل التحقق من قيام هذه الجريمة‬                 ‫عقار جماعي من حيازة الغير تقف على‬                                                                    ‫• ظهير ‪ 18‬فبراير ‪ 1924‬المتعلق‬                      ‫وصفها بأنها أراض�ي قروية تمتلكها‬
‫في حق الفاعل ودرجة الصعوبة تختلف‬                 ‫إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين‬                                         ‫حسب اختصاصه‪.‬‬                                                                  ‫جماعات إثنية ويصعب بالتالي تحديد‬
‫ع�ن�دم�ا يتعلق الأم���ر ب���أرض جماعية‬           ‫او مجلس ال�وص�اي�ة المكلفين بتقسيم‬                   ‫إلا أن�ه إذا ك�ان الظهير المذكور قد‬                        ‫بتحديد الأراضي الجماعية‪.‬‬                ‫ح�ق�وق ال��ف��رد ف�ي�ه�ا م��ن ب�ي�ن الح�ق�وق‬
‫مخصصة للرعي من طرف كافة السكان‬                                                                                                                        ‫• ظهير ‪ 1941/12/13‬ال�ذي أجاز‬
‫و ي�ك�ون الم�ن�ت�زع ع�ض�وا م�ن الجماعة‬                                                                                                                ‫ال�ك�راء ط�وي�ل الأم��د لأراض��ي الج�م�وع‬                                       ‫الجماعية‪.‬‬
‫وعندما يتعلق الأم�ر ب�أرض يستغلها‬                                                                                                                                                                        ‫بتصفح للوثائق التاريخية للملكية‬
                                                                                                                                                                ‫وتفويت حق الانتفاع الدائم‪.‬‬               ‫ال�ع�ق�اري�ة ب�الم�غ�رب ي�ت�ض�ح أن أس�اس‬
        ‫فرد معين بمقتضى قرار إداري‪.‬‬                                                                                                                   ‫• ظ�ه�ي�ر ‪ 9‬م����ارس ‪ 1951‬ال��ذي‬                   ‫الأراض�ي الجماعية كان هو العرف أو‬
‫فعندما يتعلق الأم�ر بهذه الأخيرة‬                                                                                                                      ‫أق�ر إمكانية تفويت أراض��ي الجموع‬                  ‫العادة إذ كان النظام الجماعي السائد‬
‫وال�ت�ي يتحدث عنها الفقه بمصطلح‬                                                                                                                       ‫الواقعة بالمراكز الحضرية وضواحيها‬                  ‫ف��ي الم��غ��رب ي�ت�م�ي�ز ب�ط�اب�ع ال�ت�ض�ام�ن‬
‫ال�دع�وى ال�ت�ص�رف�ي�ة‪ ،‬ك�م�ا ج��اء بكتاب‬                                                                                                             ‫ودوائ���ره���ا ل�ف�ائ�دة الأف�����راد وال��دول��ة‬  ‫والتكافل الاجتماعي حيث إن كل فرد‬
‫أس�ت�اذي «ذ‪ /‬راف�ع عبد ال�وه�اب» تحت‬                                                                                                                                                                     ‫في الجماعة كان يتصرف في جزء من‬
‫عنوان «أراض�ي الجموع بين التنظيم‬                                                                                                                                         ‫والجماعات القروية‪.‬‬              ‫الأرض الجماعية الصالحة للفلاحة ‪،‬‬
‫و ال�وص�اي�ة» ف�الإش�ك�ال غ�ي�ر م�ط�روح‬                                                                                                               ‫• ظهير ‪ 19‬مارس ‪ 1951‬بشأن سن‬                        ‫في حين أن أراضي الرعي ظلت مشتركة‬
‫نسبيا إذ أن المحكمة تتحقق من الأرض‬                                                                                                                    ‫ضابط لتدبير شؤون الأملاك الجماعية‬                  ‫ب�ي�ن ج�م�ي�ع أف����راد ال�ق�ب�ي�ل�ة م�ث�ل ح�رم‬
‫م�وض�وع ال��ن��زاع وم��ن ق��رار الج�م�اع�ة‬                                                                                                                                                               ‫ال���دوار‪ ،‬وح��رم المسجد ‪ ،‬وح��رم البئر‬
‫النيابية وتتحقق من الحيازة وانتزاعها‬                                                                                                                                               ‫وتفويتها‪.‬‬             ‫المشتركة ‪ ،‬ول�م يكن يجرأ أي أح�د من‬
‫بشتى وس�ائ�ل الإث�ب�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة ثم‬                                                                                                              ‫بعد الاس�ت�ق�الل ستعمل السلطات‬                     ‫أفراد الجماعة على التطاول على الجزء‬
‫تقضي في حال ثبوت الجنحة بإرجاع‬                                                                                                                        ‫الم��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى وض���ع م�ج�م�وع�ة م�ن‬
‫الحالة إلى ما كانت عليه متى ثبت لها‬                                                                                                                   ‫ال�ق�وان�ني لإض�ف�اء ط�اب�ع الم�غ�رب�ة على‬                        ‫الذي يتصرف فيه الآخر‪.‬‬
                                                                                                                                                      ‫الإطار التنظيمي لهذا الرصيد العقاري‬                ‫إلا أنه في ظل الفوضى التي شهدها‬
    ‫وضوح معالم و حدود هذه الأرض‪.‬‬                                                                                                                      ‫وإل�غ�اء مجموعة م�ن ال�ن�ص�وص التي‬                 ‫المغرب في بداية القرن العشرين‪ ،‬أثناء‬
‫أم���ا ع�ن�دم�ا ي�ت�ع�ل�ق الأم���ر ب��أرض‬                                                                                                             ‫وض�ع�ت م��ن ط���رف س�ل�ط�ات الح�م�اي�ة‬             ‫دخ��ول الح�م�اي�ة س��ارع س�ك�ان القبائل‬
‫جماعية ي�ت�ص�رف فيها جميع سكان‬                                                                                                                        ‫ل�ت�س�ه�ي�ل الاس��ت��ي�ل�اء ع�ل�ى الأراض����ي‬      ‫الم�س�ت�وط�ن�ة ف��ي ال�س�ه�ول إل��ى إق�ام�ة‬
‫الجماعة بالرعي أو غيره فاستئثار أحد‬                                                                                                                                                                      ‫رسوم الملكية للأراضي الجماعية التي‬
‫ه�ؤلاء السكان بالاستغلال دون غيره‬                                                                                                                               ‫الجماعية من طرف المعمرين‪.‬‬
‫يجعل أحدهم أو البعض منهم يتقدم‬                                                                                                                        ‫وكان أول إجراء قامت به السلطات‬                              ‫ينتفعون بها في إطار القبيلة‪.‬‬
‫بشكاية للنيابة العامة ف�ي الم�وض�وع‬                                                                                                                   ‫الم�غ�رب�ي�ة ه��و إص����دار ظ�ه�ي�ر ب�ت�اري�خ‬      ‫وذه�ب أعيان وشيوخ القبائل إلى‬
‫ل�ت�ت�م م�ت�اب�ع�ة الم��ت��رام��ي بم�ق�ت�ض�ي�ات‬                                                                                                       ‫‪28‬يوليوز‪ 1956‬ال�ذي أدخ�ل تغييرات‬                   ‫إق�ام�ة رس���وم الم�ل�ك�ي�ة ح�ت�ى ل�ألراض�ي‬
‫الفصل ‪ 570‬من ق‪.‬ج أو بشكاية مباشرة‬                                                                                                                     ‫جذرية وجوهرية تتلاءم وظروف المغرب‬                  ‫الجماعية التي لا يتصرف فيها أحد من‬
                                                                                                                                                      ‫الج�دي�دة وب�الخ�ص�وص ع�ل�ى مستوى‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫أفراد القبيلة‪.‬‬
                                                                                                                                                                             ‫تشكيل الوصاية‬               ‫ولما رأت السلطة الحامية ما أقدم‬
                                                                                                                                                      ‫ثم صدر ظهير ‪30‬يونيو ‪1960‬الذي‬                       ‫عليه السكان المستغلون لهذه الأراضي‪،‬‬
                                                                                                                                                      ‫فسخ التفويتات المجراة بشأن الأراضي‬
                                                                                                                                                      ‫الجماعية اعتمادا على ظهير‪ 9‬مارس‬

                                                                                                                                                                                        ‫‪1951‬‬
                                                                                                                                                      ‫• ظهير ‪ 6‬فبراير ‪ 1963‬ال�ذي غير‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9