Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8

‫‪8‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫في الحالة الثانية بحقها في التقاضي‬                                                                                                                                                                                                 ‫عن الغرفة الجنائية منشور في مجلة‬                            ‫القضائية العدد ‪ 3‬ص ‪-)304‬‬              ‫ال��راب��ع م�ن ظ�ه�ي�ر ‪-».1919-04-27‬‬           ‫دع�وى حماية الح�ي�ازة وم�ن صورها‬
‫بنفسها ولو انها لم ترفع الدعوى بداية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                             ‫المعيار العدد ‪.)2009-41‬‬                 ‫سابعا ‪ -‬الإذن بالتقاضي‬                     ‫(مجلة المعيار العدد ‪-2008- 40‬ص‬                 ‫استرداد الحيازة و ارج�اع الحالة الى‬
‫ول�ع�ل م�ا ي�ؤك�د ذل�ك م�ا ذه�ب�ت اليه‬                                                                                                                                                                                                                                                     ‫في الاراضي الجماعية‬                                                                      ‫م�ا كانت عليه و التخلي لفائدة ذوي‬
‫م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ف��ي ق��راره��ا ال�ص�ادر‬                                                                                                                                                                                        ‫نفس ال�ش�ىء تم التأكيد عليه في‬                    ‫مهما تنوعت الدعاوى التي يمكن‬                                                     ‫‪-)210‬‬
‫ب��غ��رف��ت�ي�ن ب��ت��اري��خ ‪2004-09-29‬‬                                                                                                                                                                                            ‫ال�ق�رار ال�ص�ادر بتاريخ ‪2005-09-28‬‬               ‫للجماعة السلالية ان تقيمها من اجل‬                    ‫سادسا‪-‬دعوى استحقاق‬                                                ‫حقوق الانتفاع‪.‬‬
‫ب�ق�ول�ه�ا»اذا ك��ان ال�ف�ص�ل الخ�ام�س من‬                                                                                                                                                                                          ‫ومم��ا ج��اء ف�ي�ه»ت�ق�ديم شكاية مباشرة‬           ‫حماية مصالحها فانها تبقى محكومة‬                                                                ‫والسؤال المطروح هل تخضح هذه‬
‫ظهير ‪ 1919-04-27‬ي�خ�ول الجماعة‬                                                                                                                                                                                                     ‫في ش�ان انتزاع عقار من حيازة الغير‬                ‫ف�ي مجملها ب�ق�اع�دة شكلية م�وح�دة و‬                      ‫ارض جماعية‪.‬‬                          ‫الدعوى لمقتضيات القصول ‪ 166‬و ما‬
‫حق العرض على مطذلب التحفيظ دون‬                                                                                                                                                                                                     ‫المتعلق بارض جماعية دون الادلاء بالاذن‬            ‫التي تتمثل في احكام الفصل الخامس‬                ‫صادفنا أحكاما قضت بعدم قبول‬
‫ت�رخ�ي�ص م�ن الج�ه�ة ال�وص�ي�ة‪.‬ف�ان من‬                                                                                                                                                                                             ‫المنصوص عليه في الفصل الخامس من‬                   ‫من ظهير ‪ 1919-04-27‬كما تم تعديله‬                ‫او ب��رف��ض ط��ل��ب ج��م��اع��ات س�الل�ي�ة‬                             ‫يليه من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫حقها ان تتمسك بان القرار الاستئنافي‬                                                                                                                                                                                                ‫ظهير ‪ 1963-02-06‬يوجب الحكم بعدم‬                   ‫بظهير ‪ 1963-02-06‬التي تنص على‬                   ‫ترمي ال�ى الحكم لها باستحقاق عقار‬              ‫بم�راج�ع�ة ال�ن�ص�وص‬
‫الصادر ضدها في تعرضها على مطلب‬                                                                                                                                                                                                     ‫ق�ب�ول ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة و ل�ي�س فقط‬        ‫انه»لا يمكن للجماعات ان تقيم او تؤيد‬            ‫جماعي معين في مواجهة الغير بعلة‬                ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ن�ظ�م�ة لاراض���ي الج�م�وع‬
‫التحفيظ يجب ان يبلغ اليها شخصيا‬                                                                                                                                                                                                    ‫التصريح ب�ع�دم ق�ب�ول المطالب المدنية‬             ‫ف�ي الم�ي�دان ال�ع�ق�اري اي��ة دع��وى قصد‬       ‫ان ال��ع��ق��ارات الج�م�اع�ي�ة غ�ي�ر ق�اب�ل�ة‬  ‫لا نجد جوابا عن التساؤل المذكور‪.‬الا‬
‫لكي يسري في مواجهتها اجل النقض و‬                                                                                                                                                                                                   ‫شكلا»(قرار ص�ادر عن الغرفة الجنائية‬               ‫المحافظة على مصالحها الجماعية و لا‬              ‫للتملك‪.‬وهذا ينم عن سوء فهم للفصل‬               ‫ان القضاء لم يقف مكتوف الايدي امام‬
‫لا تاثير لتبليغ القرار الى وزير الداخلية‬                                                                                                                                                                                           ‫بمحكمة النقض‪.‬منشور في مجلة الملف‬                  ‫ان تطلب التحفيظ الا باذن من الوصي‬               ‫الرابع من الظهير المذكور الذي استهله‬           ‫هذا القصور التشريعي عندما اكد في‬
‫لانه ينوب عنها عند الاقتضاء‪.‬و لا شىء‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫وبواسطة مندوب او مندوبين معينين‬                 ‫المشرع بالنص على ما يلي»ان الاراضي‬             ‫ع�دة مناسبات ان�ه لا مجال للاحتجاج‬
‫يمنع الجماعة من ان تمارس التقاضي‬                                                                                                                                                                                                                ‫العدد ‪ 2007-10‬ص ‪)222‬‬                    ‫ضمن الشروط المحددة في الفصل ‪.2‬‬               ‫الجماعية غير قابلة للتقادم ولا التفويت‬         ‫بم�ق�ت�ض�ي�ات ف�ص�ول ق��ان��ون الم�س�ط�رة‬
‫بنفسها «(منشور ف�ي ق��رارات المجلس‬                                                                                                                                                                                                 ‫الا ان�ه بخصوص الشكاية المقدمة‬                    ‫على ان الجماعات المذكورة يمكنها‬                                                                ‫المدنية المنظمة للحيازة‪.‬من ذلك القرار‬
‫الاعلى ‪-‬اهم القرارات الصادرة في المادة‬                                                                                                                                                                                             ‫من طرف الجماعة السلالية الى النيابة‬               ‫ان تتعرض بدون رخصة على التحفيظ‬                                                ‫و الحجز»‬         ‫الصادر بتاريخ ‪ 1998-05-27‬والذي‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫العامة بشان الترامي على اراضيها فلا‬               ‫ال����ذي ط�ل�ب�ه ال�غ�ي�ر ب�ي�د ان رف���ع ه�ذا‬  ‫فعبارة الاراض��ي الجماعية‬                      ‫اك��دت فيه محكمة النقض «ان دع�وى‬
            ‫لادارية ج ‪ 2007 1‬ص ‪.244‬‬                                                                                                                                                                                                ‫ض�رورة لحصولها على اذن من مجلس‬                    ‫التعرض كلا او بعضا لا يمكن ان يقع‬               ‫تعني انها في ملكية الجماعة و من تمة‬            ‫اس���ت���رداد ارض ج�م�اع�ي�ة لا تخضع‬
‫وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ ‪-19‬‬                                                                                                                                                                                                   ‫ال��وص��اي��ة ق�ب�ل ذل���ك ع�ل�ى غ���رار الاذن‬                                                    ‫يحق لها رفع دعوى الاستحقاق بشروط‬               ‫لمقتضيات الفص ‪ 166‬و م�ا بعده من‬
‫‪ 2008-11‬ق���ررت م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ما‬                                                                                                                                                                                              ‫المتطلب قانونا لاقامة او تأييد الدعوى‬                                    ‫الا باذن الوصي»‬          ‫معينة‪.‬اما منع التملك فيسري في‬                  ‫ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬ب�ل للظهائر المنظمة للاراضي‬
‫يلي»يكون وزير الداخلية مؤهلا قانونا‬                                                                                                                                                                                                ‫العقارية قصد المحافظة على مصالحها‬                 ‫ي�ت�ض�ح اذن مم��ا ذك���ر ان الم�ش�رع‬            ‫مواجهة الغير ال�ذي ق�د يدعي الملكية‬            ‫الج�م�اع�ي�ة‪.‬ول�ذل�ك ف�ان المحكمة حينما‬
‫ل�ل�ت�ق�اض�ي وح���ده ع�ن�د ال���ض���رورة عن‬                                                                                                                                                                                        ‫الج�م�اع�ي�ة‪.‬وه�ذا ه�و م�ض�م�ون ال�ق�رار‬          ‫استثنى من الحصول على الاذن بالترافع‬             ‫بالتقادم او بالتفويت ‪.‬وفي هذا الصدد‬            ‫استبعدت الفصل ‪ 166‬و م�ا يليه من‬
‫الجماعات التي هو وصي عليها و الدفاع‬                                                                                                                                                                                                ‫الصادر عن محكمة النقض بتاريخ ‪-25‬‬                  ‫اقامة التعرض على مطلب التحفيظ الذي‬              ‫اكدت محكمة النقض في قرارها الصادر‬              ‫ق‪.‬م‪.‬م وحجة الطاعن المتعلقة بالحيازة‬
‫عن مصالحها‪.‬و بالتالي فان استئنافها‬                                                                                                                                                                                                 ‫‪.2009-12‬منشور ف�ي ق�ض�اء المجلس‬                   ‫يقيمه الغير ‪.‬اما ما دون ذلك من الدعاوى‬          ‫بتاريخ ‪ 1968-03-20‬على انه»يكون‬                 ‫المكسبة للملك و اعتمدت الشهادتين‬
‫ي�ق�ع تح�ت ط�ائ�ل�ة ال�ق�ب�ول»(م�ن�ش�ور في‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫العقارية او التحفيظ او رف�ع التعرض‬              ‫ع�ل�ى ص����واب الح��ك��م ال����ذي لا يعتبر‬     ‫الاداريتين الصادرتين عن قائد الجماعة‬
‫سلسلة الاج�ت�ه�اد ال�ق�ض�ائ�ي ال�ع�دد ‪2‬‬                                                                                                                                                                                                          ‫الاعلى العدد ‪ 72‬ص ‪310‬‬               ‫فلا بد من احترام هذين الشرطين و هما‬             ‫افعال التصرف التي لا يمكن ان يترتب‬             ‫و عن وزير الداخلية اللتان تفيدان ان‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫وتطبيقا لمقتضيات الفصل الخامس‬                     ‫الحصول على الاذن من الوصي و تقديم‬               ‫عليها اي مفعول فيما يتعلق بالاراضي‬             ‫الارض سلمت للجماعة السلالية المدعية‬
                       ‫‪-‬م‪ 011‬ص ‪)263‬‬                                                                                                                                                                                                ‫الم��ذك��ور ف�ال تقبل ال��دع��وى ال�ت�ي تقام‬      ‫ال�دع�وى بواسطة مندوب او مندوبين‪.‬‬               ‫الج�م�اع�ي�ة ال�ت�ي لا يم�ك�ن ح�ي�ازت�ه�ا»‪-‬‬    ‫لاستغلالها و لا ح�ق فيها للطاعن و‬
              ‫خاتمة‬                                                                                                                                                                                                                ‫بواسطة محام من طرف سكان الجماعة‬                   ‫باعتبارهما من شروط قبول الدعوى الى‬              ‫(مجلة القضاء و القانون ال�ع�دد ‪-92‬‬             ‫ان الام�ل�اك الجماعية لا يمكن تملكها‬
‫خلاصة القول في هذا الموضوع ان‬                                                                                                                                                                                                      ‫دون ذكر اسمائهم و صفتهم متى كان‬                                                                                                                  ‫ب�ال�ت�ق�ادم ق�د طبقت ال�ق�ان�ون ال�واج�ب‬
‫التشريعات الصادرة طيلة فترة الحماية‬                                                                                                                                                                                                ‫المحامي ليس ممثلا لها بالمفهوم اعلاه‬                  ‫جانب باقي شروط القبول الاخرى ‪.‬‬                                      ‫‪ 1968‬ص ‪-)34‬‬            ‫التطبيق»‪(-‬التقرير السنوي للمجلس‬
‫بشأن تدبير ام�ور الاراض��ي الجماعية‬                                                                                                                                                                                                ‫ولا حتى عضوا منها‪.‬وهذا ما اكده قرار‬               ‫ولعل ما يعزز هذا الرأي قرار محكمة‬               ‫وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ ‪-20‬‬
‫ان�ط�الق�ا م��ن ظ�ه�ي�ر ‪ 1914-07-27‬و‬                                                                                                                                                                                               ‫محكمة النقض الصادر بتاريخ ‪-05-21‬‬                  ‫النقض الصادر بتاريخ ‪1971-06-02‬‬                  ‫‪ 2008-02‬قررت محكمة النقض انه»في‬                         ‫الاعلى لسنة ‪ 1998‬ص ‪-)115‬‬
‫ظهير ‪ 1916-11-21‬ال��ى ظهير ‪-27‬‬                                                                                                                                                                                                     ‫‪ 1987‬ع�ن الغرفة الاداري�ة‪.‬م�ن�ش�ور في‬             ‫ال�ذي جاء فيه»الحكم المطعون فيه جاء‬             ‫ح�ال�ة ث�ب�وت ان الارض ج�م�اع�ي�ة ول�و‬         ‫و السبب في ذلك ان حيازة‬
‫‪ 1919-04‬وما عرفه من تتميم و تعديل‬                                                                                                                                                                                                                                                    ‫مطابقا لمقتضيات الفصل الخامس من‬                 ‫بمقتضى رس�م الح�ي�ازة المكسبة للملك‬            ‫الاراضي الجماعية بقصد الانتفاع بها‬
‫سنوات ‪ 1924‬و ‪ 1926‬و ‪ 1937‬و ‪1938‬‬                                                                                                                                                                                                       ‫مجلة الندوة العدد ‪ 1986-3‬ص ‪.62‬‬                 ‫ظهير ‪ 1963-02-06‬الذي منع الجماعة‬                ‫فان صفة الارض الجماعية تنفي عنها‬               ‫لا تتم الا ع�ن طريق جمعية المندوبين‬
‫و ‪1941‬و ‪ 1945‬و ‪ 1951‬و ‪ 1952‬و‬                                                                                                                                                                                                       ‫ام��ا بخصوص رف��ع ال�ت�ع�رض فان‬                   ‫من اقامة اية دعوى في الميدان العقاري‬            ‫امكانية المطالبة ىبها كملكية خاصة‬              ‫ب�اع�ت�ب�اره�ا الم�ؤه�ل�ة ل�ت�وزي�ع الان�ت�ف�اع‬
‫‪ 1959‬و ‪ 1960‬و ‪ 1963‬و ‪ 1973‬كانت‬                                                                                                                                                                                                     ‫الاذن المذكور يشترط سواء في المرحلة‬               ‫قصد المحافظة على مصالحها الجماعية‬               ‫او تملكها بالتقادم او التفويت»‪(-‬مجلة‬           ‫ب�ص�ف�ة م�ؤق�ت�ة ب�ي�ن اع��ض��اء الج�م�اع�ة‬
‫الغايات منها استفادة الاجنبي المحتل‬                                                                                                                                                                                                ‫الاداري�������ة ل�ل�ت�ح�ف�ي�ظ او ف��ي م�رح�ل�ت�ه‬  ‫الا ب��اذن م�ن ال�وص�ي ع�ل�ى الج�م�اع�ات‬        ‫قضاء المجلس الاعلى العدد ‪ 71‬ص ‪-)49‬‬             ‫ح�س�ب الاع�����راف و ت�ع�ل�ي�م�ات سلطة‬
‫و التمكين تدريجيا من الاستحواذ على‬                                                                                                                                                                                                 ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪.‬الام�ر ال���ذي اك�دت�ه محكمة‬        ‫وبواسطة مندوب معين»(قرار عدد ‪181‬‬                ‫نفس المبدا اكدته في قرارها الصادر‬              ‫الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير‬
‫الاراضي الزراعية و الرعوية و المنجمية‬                                                                                                                                                                                              ‫ال�ن�ق�ض ف�ي ق�راره�ا ال��ص��ادرر بتاريخ‬          ‫اشار اليه ذ‪ /‬عبد الوهاب رافع في كتابه‬           ‫بنفس التاريخ بقولها «لا يثبت التملك‬            ‫‪.1919-04-27‬كما تم تغييره بموجب‬
    ‫واستغلالها دون مالكيها الشرعيين‪.‬‬                                                                                                                                                                                               ‫‪ 2011-10-18‬ب�ق�ول�ه�ا»لا ي�وج�د في‬                ‫اراضي الجموع بين التنظيم و الوصاية‬              ‫الخ��اص للملك الج�م�اع�ي ب�ال�ت�ق�ادم او‬
‫ب�ل و حتى الاراض���ي ال�ت�ي منحت‬                                                                                                                                                                                                   ‫مقتضيات الفصل الخ�ام�س م�ن ظهير‬                                                                   ‫بالتفويت ك�م�ا ن�ص ع�ل�ى ذل��ك الفصل‬                              ‫ظهير ‪1963-02-06‬‬
‫لاهلها شحنت بالعديد من المشاكل ‪.‬كمنع‬                                                                                                                                                                                               ‫‪ 1919-04-27‬م�ا ي�ف�ي�د ان الاذن من‬                                              ‫ص ‪)210‬‬            ‫ال�راب�ع م�ن ظهير ‪، 1991-04-27‬مما‬              ‫وعليه فكل من يدعي الانتفاع بارض‬
‫المراة من الارث ‪.‬يضاف الى ذلك المشاكل‬                                                                                                                                                                                              ‫الوصي برفع التعرض يقتصر فقط على‬                   ‫وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ ‪-30‬‬                ‫ي�ب�رر الح�ك�م بصحة ت�ع�رض الجماعة‬             ‫جماعية يتعين عليه ان يدلي بما يفيد‬
‫الناجمة عن بقاء الاراض�ي على حالتها‬                                                                                                                                                                                                ‫الم�رح�ل�ة الاداري���ة ام��ام المح�اف�ظ‪.‬ف�الاذن‬   ‫‪ 2005-11‬اك�دت محكمة النقض نفس‬                   ‫السلالية المعنية»‪(-‬مجلة المعيار العدد‬          ‫ان جمعية المندوبين مكنته من العقار‬
‫من كثرة النزاعات و الترامي على تلك‬                                                                                                                                                                                                 ‫الم�ذك�ور متطلب كذلك عند التنازل عنه‬              ‫المبدأ بقولها»‪...‬الا ان المحكمة المصدرة‬                                                        ‫بموجب ق�رار ص�ادر عنها و الا اعتبر‬
‫المخصصة م�ن�ه�ا ل�ل�رع�ي و ال�س�ك�ن و‬                                                                                                                                                                                              ‫امام محكمة التحفيظ»(قرار عدد ‪4503‬‬                 ‫ل�ل�ق�رار الم�ط�ع�ون فيه ل�م تتأكد مم�ا اذا‬                         ‫‪ 2011-2‬ص ‪-)167‬‬             ‫متراميا عليه‪.‬وفي ه�ذا ال�ص�دد اك�دت‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫منشور في مجلة ملفات عقارية‪-‬محكمة‬                  ‫كان المطلوبون في النقض مندوبين عن‬               ‫وفي القرار الصادر بتاريخ ‪-01-13‬‬                ‫محكمة ال�ن�ق�ض ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر‬
                        ‫المرافق الاخرى‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                              ‫جماعتهم طبقا للقانون و يتوفرون على‬              ‫‪ 2010‬ق�ررت محكمة النقض ان «تقديم‬               ‫ب�ت�اري�خ ‪« 2006-09-13‬ان المحكمة‬
‫ولعل الضرورة اصبحت ملحة اليوم‬                                                                                                                                                                                                                     ‫النقض العدد ‪ 2‬ص ‪105‬‬                ‫الترخيص م�ن السلطة ال�وص�ي�ة لرفع‬               ‫الم�دع�ي لطلب اف���راغ الم�دع�ى عليه من‬        ‫عندما لم تأخذ بفحوى القرار النيابي‬
‫م�ن اج��ل اع���ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي النصوص‬                                                                                                                                                                                             ‫بقي ان نشير الى انه س�واء قدمت‬                    ‫الشكاية ضد الطاعن ام لا مما تكون معه‬            ‫العقار و تاسيسه لدعواه على عقد بيع‬             ‫الذي هو بمثابة اع�ادة توزيع الانتفاع‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة الم��ذك��ورة ف�ي سبيل تمليك‬                                                                                                                                                                                         ‫ال�دع�وى م�ن ط��رف الجماعة السلالية‬               ‫المحكمة قد خرقت الفصل الخامس من‬                                                                ‫بالاراضي الجماعية موضوع الدعوى‬
‫ت�ل�ك الاراض�����ي لاص�ح�اب�ه�ا ال�ف�الح�ني‪.‬‬                                                                                                                                                                                       ‫بم�ف�رده�ا دون ت�رخ�ي�ص ك�م�ا ف�ي حالة‬            ‫ظهير ‪ 1963-02-06‬ويتعين نقض و‬                                 ‫يجعل الدعوى استحقاقية‪.‬‬            ‫بين الورثة و ال�ذي منح الحق للطالب‬
‫او تحديدها اداري�ا و تحفيظها حسما‬                                                                                                                                                                                                  ‫التعرض على مطلب التحفيظ ‪.‬او قدمت‬                  ‫ابطال القرار المطعون فيه»(قرار صادر‬             ‫‪-‬الاراضي الجماعية لا تقبل التفويت‬              ‫حسب ال�ع�رف الج��اري ب�ه العمل رغم‬
‫للمنازعات و حتى تساهم ف�ي النمو‬                                                                                                                                                                                                    ‫من طرف وزير الداخلية المؤهل للتقاضي‬                                                               ‫و العقود المبرمة خلافا للمنع التشريعي‬          ‫اكتسابه الحجية بين اطراف الخصومة‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫وح���ده ع�ن�د ال��ض��رورة ‪.‬ف��ان��ه م��ن حق‬                                                       ‫م�ن ال�ت�ص�رف فيها لا ي�رت�ب اي اث��ر»‪-‬‬        ‫و ليس بالملف ما يفيد الغاءه من طرف‬
                     ‫الاقتصادي للبلاد ‪.‬‬                                                                                                                                                                                            ‫الجماعة ان تتمسك في الحالة الاول�ى‬                                                                ‫(المجلة المغربية للدراسات القانونية و‬          ‫مجلس الوصاية تكون قد خرقت الفصل‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫ب�ع�دم ن�ف�اذ الاج����راءات الم�وج�ه�ة لوزير‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫الداخلية في حقها‪.‬كما لها ان تتمسك‬

‫ص‬                                                                ‫< مدير النشر‪ :‬إدريس الطاعيش< اهلعريدد‪:‬ة‪40‬م‪ -‬مستنق‪3‬ل‪ 2‬فةبرايشار إلملىة‪ 22‬مارس ‪2015‬‬                                                                                       ‫الإعلانات‪:‬‬                                  ‫الهاتف‪0522.30.09.10 :‬‬                           ‫رئيس تحرير النسخة العربية ‪:‬‬                    ‫مدير النشر ‪:‬‬
  ‫عدد خاص‬                                                                                                                                                                                                                          ‫‪0522.30.09.10‬‬                                     ‫الفاك> ‪0522.30.09.40‬‬                                    ‫عبد الحميد اليوسفي‬
               ‫الثمن ‪ 5‬دراهم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫إدريس الطاعي‬
                                                         ‫عدد خا‬
                                                                     ‫بين ‪ 5‬و‪ 17‬فبراير‬
                                                               ‫ابتدائية بن جرير تظاهرتين وازنتين‬

                                                                                                                                                    ‫‪2015‬‬  ‫مارس‬   ‫مستقلة شاملة‬             ‫شهرية‬            ‫إدريس‬  ‫النشر‪:‬‬  ‫مدير‬  ‫<‬
                                                                                                                                                                ‫‪ - 40‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪22‬‬  ‫الطاعي < العدد‪:‬‬

‫الثمن ‪ 5‬دراهم‬                                                                                                                                                                                                                                                              ‫البريد الالكتروني‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪friservices@hotmail.fr‬‬
      ‫بين ‪ 5‬و‪ 17‬فبراير‬                                                                                                                                                                                                             ‫الموقع الالكتروني‬  ‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬                                                    ‫رئيس تحرير النسخة الفرنسية ‪:‬‬                                    ‫«مغرب التغيير»‬
‫ابتدائية بن جرير تظاهرتين وازنتين‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫الهاشمي العمراني‬                           ‫شهرية مستقلة شاملة‬
                                                                                                                                                                                                                                    ‫‪www.etaghyir.ma‬‬                                                                                                 ‫هيأة التحرير ‪:‬‬                  ‫‪ ‬تصدر عن شركة ‪fri services‬‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪www.etaghyir.com‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫شامة عزيز‬                   ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫العنوان‪ ،22 :‬زنقة بروفانس‪ ،‬إقامة منار‪ ،‬الطابق الثاني‪ ،‬الدار البيضاء‬                                                 ‫أنس الطاعي‬
                                                                                                                                                                                                                                                        ‫السحب‪ :‬مطابع‬                                                                                  ‫حسن السالمي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫عمر الإدريسي‬
                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪IMPRIMAHD‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                   ‫طبع من هذا العدد ‪ 5000‬نسخة‬                                                        ‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬                          ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫محمد بابا علي‬                                  ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13