Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8
8 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
في الحالة الثانية بحقها في التقاضي عن الغرفة الجنائية منشور في مجلة القضائية العدد 3ص -)304 ال��راب��ع م�ن ظ�ه�ي�ر -».1919-04-27 دع�وى حماية الح�ي�ازة وم�ن صورها
بنفسها ولو انها لم ترفع الدعوى بداية. المعيار العدد .)2009-41 سابعا -الإذن بالتقاضي (مجلة المعيار العدد -2008- 40ص استرداد الحيازة و ارج�اع الحالة الى
ول�ع�ل م�ا ي�ؤك�د ذل�ك م�ا ذه�ب�ت اليه في الاراضي الجماعية م�ا كانت عليه و التخلي لفائدة ذوي
م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ف��ي ق��راره��ا ال�ص�ادر نفس ال�ش�ىء تم التأكيد عليه في مهما تنوعت الدعاوى التي يمكن -)210
ب��غ��رف��ت�ي�ن ب��ت��اري��خ 2004-09-29 ال�ق�رار ال�ص�ادر بتاريخ 2005-09-28 للجماعة السلالية ان تقيمها من اجل سادسا-دعوى استحقاق حقوق الانتفاع.
ب�ق�ول�ه�ا»اذا ك��ان ال�ف�ص�ل الخ�ام�س من ومم��ا ج��اء ف�ي�ه»ت�ق�ديم شكاية مباشرة حماية مصالحها فانها تبقى محكومة والسؤال المطروح هل تخضح هذه
ظهير 1919-04-27ي�خ�ول الجماعة في ش�ان انتزاع عقار من حيازة الغير ف�ي مجملها ب�ق�اع�دة شكلية م�وح�دة و ارض جماعية. الدعوى لمقتضيات القصول 166و ما
حق العرض على مطذلب التحفيظ دون المتعلق بارض جماعية دون الادلاء بالاذن التي تتمثل في احكام الفصل الخامس صادفنا أحكاما قضت بعدم قبول
ت�رخ�ي�ص م�ن الج�ه�ة ال�وص�ي�ة.ف�ان من المنصوص عليه في الفصل الخامس من من ظهير 1919-04-27كما تم تعديله او ب��رف��ض ط��ل��ب ج��م��اع��ات س�الل�ي�ة يليه من ق.م.م.
حقها ان تتمسك بان القرار الاستئنافي ظهير 1963-02-06يوجب الحكم بعدم بظهير 1963-02-06التي تنص على ترمي ال�ى الحكم لها باستحقاق عقار بم�راج�ع�ة ال�ن�ص�وص
الصادر ضدها في تعرضها على مطلب ق�ب�ول ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة و ل�ي�س فقط انه»لا يمكن للجماعات ان تقيم او تؤيد جماعي معين في مواجهة الغير بعلة ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ن�ظ�م�ة لاراض���ي الج�م�وع
التحفيظ يجب ان يبلغ اليها شخصيا التصريح ب�ع�دم ق�ب�ول المطالب المدنية ف�ي الم�ي�دان ال�ع�ق�اري اي��ة دع��وى قصد ان ال��ع��ق��ارات الج�م�اع�ي�ة غ�ي�ر ق�اب�ل�ة لا نجد جوابا عن التساؤل المذكور.الا
لكي يسري في مواجهتها اجل النقض و شكلا»(قرار ص�ادر عن الغرفة الجنائية المحافظة على مصالحها الجماعية و لا للتملك.وهذا ينم عن سوء فهم للفصل ان القضاء لم يقف مكتوف الايدي امام
لا تاثير لتبليغ القرار الى وزير الداخلية بمحكمة النقض.منشور في مجلة الملف ان تطلب التحفيظ الا باذن من الوصي الرابع من الظهير المذكور الذي استهله هذا القصور التشريعي عندما اكد في
لانه ينوب عنها عند الاقتضاء.و لا شىء وبواسطة مندوب او مندوبين معينين المشرع بالنص على ما يلي»ان الاراضي ع�دة مناسبات ان�ه لا مجال للاحتجاج
يمنع الجماعة من ان تمارس التقاضي العدد 2007-10ص )222 ضمن الشروط المحددة في الفصل .2 الجماعية غير قابلة للتقادم ولا التفويت بم�ق�ت�ض�ي�ات ف�ص�ول ق��ان��ون الم�س�ط�رة
بنفسها «(منشور ف�ي ق��رارات المجلس الا ان�ه بخصوص الشكاية المقدمة على ان الجماعات المذكورة يمكنها المدنية المنظمة للحيازة.من ذلك القرار
الاعلى -اهم القرارات الصادرة في المادة من طرف الجماعة السلالية الى النيابة ان تتعرض بدون رخصة على التحفيظ و الحجز» الصادر بتاريخ 1998-05-27والذي
العامة بشان الترامي على اراضيها فلا ال����ذي ط�ل�ب�ه ال�غ�ي�ر ب�ي�د ان رف���ع ه�ذا فعبارة الاراض��ي الجماعية اك��دت فيه محكمة النقض «ان دع�وى
لادارية ج 2007 1ص .244 ض�رورة لحصولها على اذن من مجلس التعرض كلا او بعضا لا يمكن ان يقع تعني انها في ملكية الجماعة و من تمة اس���ت���رداد ارض ج�م�اع�ي�ة لا تخضع
وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ -19 ال��وص��اي��ة ق�ب�ل ذل���ك ع�ل�ى غ���رار الاذن يحق لها رفع دعوى الاستحقاق بشروط لمقتضيات الفص 166و م�ا بعده من
2008-11ق���ررت م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ما المتطلب قانونا لاقامة او تأييد الدعوى الا باذن الوصي» معينة.اما منع التملك فيسري في ق.م.م .ب�ل للظهائر المنظمة للاراضي
يلي»يكون وزير الداخلية مؤهلا قانونا العقارية قصد المحافظة على مصالحها ي�ت�ض�ح اذن مم��ا ذك���ر ان الم�ش�رع مواجهة الغير ال�ذي ق�د يدعي الملكية الج�م�اع�ي�ة.ول�ذل�ك ف�ان المحكمة حينما
ل�ل�ت�ق�اض�ي وح���ده ع�ن�د ال���ض���رورة عن الج�م�اع�ي�ة.وه�ذا ه�و م�ض�م�ون ال�ق�رار استثنى من الحصول على الاذن بالترافع بالتقادم او بالتفويت .وفي هذا الصدد استبعدت الفصل 166و م�ا يليه من
الجماعات التي هو وصي عليها و الدفاع الصادر عن محكمة النقض بتاريخ -25 اقامة التعرض على مطلب التحفيظ الذي اكدت محكمة النقض في قرارها الصادر ق.م.م وحجة الطاعن المتعلقة بالحيازة
عن مصالحها.و بالتالي فان استئنافها .2009-12منشور ف�ي ق�ض�اء المجلس يقيمه الغير .اما ما دون ذلك من الدعاوى بتاريخ 1968-03-20على انه»يكون المكسبة للملك و اعتمدت الشهادتين
ي�ق�ع تح�ت ط�ائ�ل�ة ال�ق�ب�ول»(م�ن�ش�ور في العقارية او التحفيظ او رف�ع التعرض ع�ل�ى ص����واب الح��ك��م ال����ذي لا يعتبر الاداريتين الصادرتين عن قائد الجماعة
سلسلة الاج�ت�ه�اد ال�ق�ض�ائ�ي ال�ع�دد 2 الاعلى العدد 72ص 310 فلا بد من احترام هذين الشرطين و هما افعال التصرف التي لا يمكن ان يترتب و عن وزير الداخلية اللتان تفيدان ان
وتطبيقا لمقتضيات الفصل الخامس الحصول على الاذن من الوصي و تقديم عليها اي مفعول فيما يتعلق بالاراضي الارض سلمت للجماعة السلالية المدعية
-م 011ص )263 الم��ذك��ور ف�ال تقبل ال��دع��وى ال�ت�ي تقام ال�دع�وى بواسطة مندوب او مندوبين. الج�م�اع�ي�ة ال�ت�ي لا يم�ك�ن ح�ي�ازت�ه�ا»- لاستغلالها و لا ح�ق فيها للطاعن و
خاتمة بواسطة محام من طرف سكان الجماعة باعتبارهما من شروط قبول الدعوى الى (مجلة القضاء و القانون ال�ع�دد -92 ان الام�ل�اك الجماعية لا يمكن تملكها
خلاصة القول في هذا الموضوع ان دون ذكر اسمائهم و صفتهم متى كان ب�ال�ت�ق�ادم ق�د طبقت ال�ق�ان�ون ال�واج�ب
التشريعات الصادرة طيلة فترة الحماية المحامي ليس ممثلا لها بالمفهوم اعلاه جانب باقي شروط القبول الاخرى . 1968ص -)34 التطبيق»(-التقرير السنوي للمجلس
بشأن تدبير ام�ور الاراض��ي الجماعية ولا حتى عضوا منها.وهذا ما اكده قرار ولعل ما يعزز هذا الرأي قرار محكمة وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ -20
ان�ط�الق�ا م��ن ظ�ه�ي�ر 1914-07-27و محكمة النقض الصادر بتاريخ -05-21 النقض الصادر بتاريخ 1971-06-02 2008-02قررت محكمة النقض انه»في الاعلى لسنة 1998ص -)115
ظهير 1916-11-21ال��ى ظهير -27 1987ع�ن الغرفة الاداري�ة.م�ن�ش�ور في ال�ذي جاء فيه»الحكم المطعون فيه جاء ح�ال�ة ث�ب�وت ان الارض ج�م�اع�ي�ة ول�و و السبب في ذلك ان حيازة
1919-04وما عرفه من تتميم و تعديل مطابقا لمقتضيات الفصل الخامس من بمقتضى رس�م الح�ي�ازة المكسبة للملك الاراضي الجماعية بقصد الانتفاع بها
سنوات 1924و 1926و 1937و 1938 مجلة الندوة العدد 1986-3ص .62 ظهير 1963-02-06الذي منع الجماعة فان صفة الارض الجماعية تنفي عنها لا تتم الا ع�ن طريق جمعية المندوبين
و 1941و 1945و 1951و 1952و ام��ا بخصوص رف��ع ال�ت�ع�رض فان من اقامة اية دعوى في الميدان العقاري امكانية المطالبة ىبها كملكية خاصة ب�اع�ت�ب�اره�ا الم�ؤه�ل�ة ل�ت�وزي�ع الان�ت�ف�اع
1959و 1960و 1963و 1973كانت الاذن المذكور يشترط سواء في المرحلة قصد المحافظة على مصالحها الجماعية او تملكها بالتقادم او التفويت»(-مجلة ب�ص�ف�ة م�ؤق�ت�ة ب�ي�ن اع��ض��اء الج�م�اع�ة
الغايات منها استفادة الاجنبي المحتل الاداري�������ة ل�ل�ت�ح�ف�ي�ظ او ف��ي م�رح�ل�ت�ه الا ب��اذن م�ن ال�وص�ي ع�ل�ى الج�م�اع�ات قضاء المجلس الاعلى العدد 71ص -)49 ح�س�ب الاع�����راف و ت�ع�ل�ي�م�ات سلطة
و التمكين تدريجيا من الاستحواذ على ال�ق�ض�ائ�ي�ة.الام�ر ال���ذي اك�دت�ه محكمة وبواسطة مندوب معين»(قرار عدد 181 نفس المبدا اكدته في قرارها الصادر الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير
الاراضي الزراعية و الرعوية و المنجمية ال�ن�ق�ض ف�ي ق�راره�ا ال��ص��ادرر بتاريخ اشار اليه ذ /عبد الوهاب رافع في كتابه بنفس التاريخ بقولها «لا يثبت التملك .1919-04-27كما تم تغييره بموجب
واستغلالها دون مالكيها الشرعيين. 2011-10-18ب�ق�ول�ه�ا»لا ي�وج�د في اراضي الجموع بين التنظيم و الوصاية الخ��اص للملك الج�م�اع�ي ب�ال�ت�ق�ادم او
ب�ل و حتى الاراض���ي ال�ت�ي منحت مقتضيات الفصل الخ�ام�س م�ن ظهير بالتفويت ك�م�ا ن�ص ع�ل�ى ذل��ك الفصل ظهير 1963-02-06
لاهلها شحنت بالعديد من المشاكل .كمنع 1919-04-27م�ا ي�ف�ي�د ان الاذن من ص )210 ال�راب�ع م�ن ظهير ، 1991-04-27مما وعليه فكل من يدعي الانتفاع بارض
المراة من الارث .يضاف الى ذلك المشاكل الوصي برفع التعرض يقتصر فقط على وف�ي ق�رار اخ�ر ص�ادر بتاريخ -30 ي�ب�رر الح�ك�م بصحة ت�ع�رض الجماعة جماعية يتعين عليه ان يدلي بما يفيد
الناجمة عن بقاء الاراض�ي على حالتها الم�رح�ل�ة الاداري���ة ام��ام المح�اف�ظ.ف�الاذن 2005-11اك�دت محكمة النقض نفس السلالية المعنية»(-مجلة المعيار العدد ان جمعية المندوبين مكنته من العقار
من كثرة النزاعات و الترامي على تلك الم�ذك�ور متطلب كذلك عند التنازل عنه المبدأ بقولها»...الا ان المحكمة المصدرة بموجب ق�رار ص�ادر عنها و الا اعتبر
المخصصة م�ن�ه�ا ل�ل�رع�ي و ال�س�ك�ن و امام محكمة التحفيظ»(قرار عدد 4503 ل�ل�ق�رار الم�ط�ع�ون فيه ل�م تتأكد مم�ا اذا 2011-2ص -)167 متراميا عليه.وفي ه�ذا ال�ص�دد اك�دت
منشور في مجلة ملفات عقارية-محكمة كان المطلوبون في النقض مندوبين عن وفي القرار الصادر بتاريخ -01-13 محكمة ال�ن�ق�ض ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر
المرافق الاخرى. جماعتهم طبقا للقانون و يتوفرون على 2010ق�ررت محكمة النقض ان «تقديم ب�ت�اري�خ « 2006-09-13ان المحكمة
ولعل الضرورة اصبحت ملحة اليوم النقض العدد 2ص 105 الترخيص م�ن السلطة ال�وص�ي�ة لرفع الم�دع�ي لطلب اف���راغ الم�دع�ى عليه من عندما لم تأخذ بفحوى القرار النيابي
م�ن اج��ل اع���ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي النصوص بقي ان نشير الى انه س�واء قدمت الشكاية ضد الطاعن ام لا مما تكون معه العقار و تاسيسه لدعواه على عقد بيع الذي هو بمثابة اع�ادة توزيع الانتفاع
ال�ق�ان�ون�ي�ة الم��ذك��ورة ف�ي سبيل تمليك ال�دع�وى م�ن ط��رف الجماعة السلالية المحكمة قد خرقت الفصل الخامس من بالاراضي الجماعية موضوع الدعوى
ت�ل�ك الاراض�����ي لاص�ح�اب�ه�ا ال�ف�الح�ني. بم�ف�رده�ا دون ت�رخ�ي�ص ك�م�ا ف�ي حالة ظهير 1963-02-06ويتعين نقض و يجعل الدعوى استحقاقية. بين الورثة و ال�ذي منح الحق للطالب
او تحديدها اداري�ا و تحفيظها حسما التعرض على مطلب التحفيظ .او قدمت ابطال القرار المطعون فيه»(قرار صادر -الاراضي الجماعية لا تقبل التفويت حسب ال�ع�رف الج��اري ب�ه العمل رغم
للمنازعات و حتى تساهم ف�ي النمو من طرف وزير الداخلية المؤهل للتقاضي و العقود المبرمة خلافا للمنع التشريعي اكتسابه الحجية بين اطراف الخصومة
وح���ده ع�ن�د ال��ض��رورة .ف��ان��ه م��ن حق م�ن ال�ت�ص�رف فيها لا ي�رت�ب اي اث��ر»- و ليس بالملف ما يفيد الغاءه من طرف
الاقتصادي للبلاد . الجماعة ان تتمسك في الحالة الاول�ى (المجلة المغربية للدراسات القانونية و مجلس الوصاية تكون قد خرقت الفصل
ب�ع�دم ن�ف�اذ الاج����راءات الم�وج�ه�ة لوزير
الداخلية في حقها.كما لها ان تتمسك
ص < مدير النشر :إدريس الطاعيش< اهلعريدد:ة40م -مستنق3ل 2فةبرايشار إلملىة 22مارس 2015 الإعلانات: الهاتف0522.30.09.10 : رئيس تحرير النسخة العربية : مدير النشر :
عدد خاص 0522.30.09.10 الفاك> 0522.30.09.40 عبد الحميد اليوسفي
الثمن 5دراهم إدريس الطاعي
عدد خا
بين 5و 17فبراير
ابتدائية بن جرير تظاهرتين وازنتين
2015 مارس مستقلة شاملة شهرية إدريس النشر: مدير <
- 40من 23فبراير إلى 22 الطاعي < العدد:
الثمن 5دراهم البريد الالكتروني:
friservices@hotmail.fr
بين 5و 17فبراير الموقع الالكتروني marocduchangement@gmail.com رئيس تحرير النسخة الفرنسية : «مغرب التغيير»
ابتدائية بن جرير تظاهرتين وازنتين الهاشمي العمراني شهرية مستقلة شاملة
www.etaghyir.ma هيأة التحرير : تصدر عن شركة fri services
www.etaghyir.com
شامة عزيز رقم ملف الصحافة :عدد 2011ص54
العنوان ،22 :زنقة بروفانس ،إقامة منار ،الطابق الثاني ،الدار البيضاء أنس الطاعي
السحب :مطابع حسن السالمي
عمر الإدريسي
IMPRIMAHD
طبع من هذا العدد 5000نسخة التصوير الفوتوغرافي : رقم الإيداع القانونيPE 0046 2012 :
محمد بابا علي الرقم الدولي7917 - 2028 :