Page 7 - مغرب التغيير PDF
P. 7
7 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
تكون انصابه قد وضعت قبل انصرام متعرضة يتعين عليها اثبات ما تدعيه. اشهر من انصرام اجل التعرض تحت يطلب اب�داء ال�راي من بعض الادارات نفس المبدا اك�د القرار الصادر
الاجال القانونية للتعرض تحت طائلة هذا المبدا أكدته محكمة النقض في طائلة سقوط حقه. كمديرية املاك الدولة و ادارة المياه و ب��ت��اري��خ 2011-11-01ال����ذي ج�اء
ع��دم اع�ت�ب�اره ت�ع�رض�ا ت�ل�ق�ائ�ي�ا.وه�ذا قرارها الصادر بتاريخ 2011-03-15 فيه»اذا رات المحكمة خلاف الرسم الذي
م�ا أك�دت�ه محكمة الاستئناف بالرباط بالقول»ان نظر محكمة التحفيظ يقتصر وهكذا فاذا تمت تصفية التعرضات الغابات. ادل�ت به الجماعة السلالية فعليها ان
ب�ت�اري�خ 1943-06-24ب�ق�ول�ه�ا»ان على البت في الحق المدعى به من قبل ودي��ا م�ن ط�رف اللجنة المختصة فان ويرسل الملف الى وزارة الداخلية ت�ت�خ�ذ ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق
مطلب التحفيظ المقدم في وق�ت سابق المتعرض و محتواه و م��داه باعتبار سلطة الوصاية ترسل الملف مرة اخرى باعتبارها سلطة الوصاية على الاملاك بالوقوف على عين العقار المدعى فيه
على التحديد الاداري لعقار جماعي و الم��ت��ع��رض م��دع��ي��ا ي�ق�ع ع�ل�ي�ه ع�ب�ىء ال�ى الام�ان�ة العامة للحكومة وتطلب الجماعية التي تعد ملفا اخر ببيانات للتاكد من صبغته أهي جماعية أم لا»-
لكن انصابه لم توضع الا بعد الاج�ال الاث�ب�ات .وم��ا دام ان ط�ال�ب التحفيظ ص���دور م��رس��وم م��ن رئ�ي�س الح�ك�وم�ة ال�ع�ق�ار وت�رس�ل�ه ب�دوره�ا ال��ى الام�ان�ة (مجلة قضاء محكمة النقض العدد 75
القانونية للتعرض لا يمكن ان يعتبر قدم المطلب في تاريخ سابق على قيام ت�ت�م بم�وج�ب�ه الم��ص��ادق��ة ال�ن�ه�ائ�ي�ة ال�ع�ام�ة للحكومة حيث ي�ص�در رئيس
بمثابة ت�ع�رض تلقائي على التحديد الجماعة السلالية ب�اج�راءات مسطرة على التحديد الاداري .ام��ا اذا بقيت الحكومة مرسوما ي�اذن فيه بالتحديد ص -)34
المذكور.و باعتبار سقوط الحق المترتب التحديد الاداري للملك المتنازع بشانه ال�ت�ع�رض�ات ع�ال�ق�ة فتتم اح�ال�ة الملف و يعين تاريخ الشروع فيه .بعد اعلام وفي نفس الاتجاه صدر القرار عدد
على ذلك من النظام العام فان الطرف ،فان هذه الاخيرة بصفتها متعرضة يقع ال�ى المحكمة للبت فيها.و هي المرحلة العموم بنشر طلب الادارة و المرسوم 3276ب�ت�اري�خ 2011-08-09ال�ذي
الذي سيستفيد منه لا يكمن ان يحل منه عليها عبىء اثبات ما تدعيه من حقوق ف�ي الج�ري�دة الرسمية وت�ق�وم السلطة اك��دت ف�ي�ه محكمة ال�ن�ق�ض ب���ان»ادلاء
ف�ي العقار المطلوب تحفيظه بالحجة القضائية للتحديد الاداري. المحلية كذلك باعلانه حسب الوسائل الجماعة السلالية برسم التصرف مع
الطرف الذي يتعرض اليه» القوية حتى يمكن ان��ذاك مقارنة هذه الم�رح�ل�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة:أول م�ا يجب تشبتها بالصبغة الجماعية للمشهود
خلاصة القول في ه�ذا الشأن انه الحجج او تطبيقها على ارض الواقع. ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه بم��ن��اس��ب��ة ال��ب��ت ف�ي المتاحة. فيه .تكون المحكمة معه ملزمة باتخاد
متى كانت الجماعة السلالية مطالبة ولذلك فلا مجال لاحتجاجها بمقتضيات ال�ت�ع�رض�ات ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الاداري بعد ذلك يتم المرور الى المرحلة ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق قصد
ب��اث��ب��ات ان ال��ع��ق��ار ي�ك�ت�س�ي صبغة ظ�ه�ي�ري 1924-02-18و -04-27 ه�و اح��ت��رام اج��ال ال�ت�ع�رض و اي��داع الثانية و هي مرحلة مباشرة عمليات التأكد من الصبغة الجماعية المشهود
جماعية ول��م تفعل ف��ان ق�واع�د الفقه 1991بخصوص اثبات المدعى فيه و م�ط�ل�ب التحفيظ م�ن ط��رف الم�ت�ع�رض ال�ت�ح�دي�د الاداري م�ن ط��رف اللحنة ب�ه�ا «(-م�ج�ل�ة محكمة ال�ن�ق�ض ملفات
المالكي هي الواجبة التطبيق.وهذا ما انم�ا تطبق قواعد الفقه المالكي لكون تاكيدا لتعرضه.وهذا ما اكدته محكمة المختصة التي اوك�ل اليها ظهير -18
ادته محكمة النقض في قرارها الصادر التحديد الاداري لم يتم بعد و لا زالت الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر 1924-02م�ه�م�ة ال�ت�ح�دي�د الاداري عقارية العدد 1ص )34
بتاريخ -( 2011-06-28مجلة القبس مسطرته جارية .علاوة على ان الاعلان بتاريخ 1939-10-25تحت عدد 206 وتتكون من ممثل لوزير الداخلية وقائد ونورد في نهاية هذه الفقرة قرارا
عن التحديد الاداري لا تثبت به الصبغة بقولها»حيث انه خلافا لما حكم به فان الم�ن�ط�ق�ة و ن�ائ�ب الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة ح�دي�ث�ا لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض غ�ي�ر منشور
المغربية العدد 2ص ))244 الجماعيةللملك»(-مجلة ملفات عقارية الشكليات ال�ت�ي ج��اء بها ظهير -18 وم�ه�ن�دس ط�ب�وغ�راف�ي ومم�ث�ل ل��وزارة صدر بتاريخ 2013-07-09تحت عدد
ك�م�ا ان م��ا ي��ص��در ع��ن ال�س�ل�ط�ة 1924-02هي ق�واع�د ام��رة وان ه�ذه 1-400في الملف المدني عدد -1-1240
المحلية من من مراسلات و كتب بشان -محكمة النقض-العدد 1ص )45- الاشكالية تتطلب من المتعرضين على التجهيز ان اقتضى الحال و عدلين. 2013-1جاء فيه»حيث صح ما عابته
الصبغة الجماعية للعقار او تفويت وف�����������ي ق�������������رار اخ�����������ر ص��������ادر التحديد الاداري ايداع مطلب التحفيظ وف�ي ال�ت�اري�خ المح��دد ف�ي الم�رس�وم الطاعنة على القرار ذلك انه علل قضاءه
مجلس ال�وص�اي�ة لعقار معين لفائدة بتاريخ 2011-05-024اك�دت محكمة للقطع المطالب بها.وعليه يتعين الحكم ت��ش��رع ال�ل�ج�ن�ة ف��ي ع�م�ل�ه�ا و تتلقى «ب�أن شهودها اكتفوا بالقول بانهم لا
ال�غ�ي�ر لا ي�ت�رت�ب ع�ن�ه ب��ال��ض��رورة ان ال�ن�ق�ض»اذا ق�دم مطلب التحفيظ قبل ف�ي م�واج�ه�ة الم�ت�ع�رض�ني المستانفين ال��ت��ع��رض��ات .وع��ن��د الان��ت��ه��اء ت��ودع يعوفون المستانف عليه و بالتالي فان
العقار جماعي.وهو ما اكدته محكمة انطلاق عملية التحديد الاداري من طرف للحكم في حالة عدم احترامهم للشكلية محضر التحديد لدى السلطة المحلية و ال�ش�ه�اده ف�ق�ه�ا لا ت�ق�ب�ل الا اذا كانت
ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ الجماعة فان المسطرة الواجبة التطبيق في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لمعروف على معروف في شىء معروف
1972-03-16ب�ال�ق�ول»ان ملكية بلاد في التعرض هي تلك المنصوص عليها المذكورة بعدم صحة تعرضهم» وت�ع�ل�ن ع�ن ه��ذا الاي���داع ف�ي الج�ري�دة و لذلك فان عدم تحديد الشهود للعقار
للجماعة لا تثبت بمجرد رسالة كتبتها في ظهير 1913-08-12بشأن التحفيظ ك�م�ا يسقط الح��ق كذلك تح�دي�دا دق�ي�ق�ا ي�ج�ع�ل ش�ه�ادت�ه�م غير
السلطة المحلية بل لها وسائل اثبات العقاري و ليس ظهير .1924-02-18 ف��ي ال�ت�ع�رض ب��ع��دم اح��ت��رام الاج���ال الرسمية. عاملة في الاثبات و انه طالما لم تثبت
معينة»(-مجلة قضاء المجلس الاعلى وت�ع�ت�ب�ر ص�اح�ب�ة ال�ت�ح�دي�د متعرضة المنصوص عليها في الفصلين 5و 6 ويبقى لكل من لم يتمكن من تقديم المستانفة الصبغة الجماعية للمدعى
يقع عليها عبىء الاث�ب�ات»(ال�ق�رار عدد المشار اليهما علاه وهي اج�ال محددة ت�ع�رض�ه ام��ام اللجنة ب�ع�ني الم�ك�ان ان فيه فان تعرضها يكون غير مستند في
العدد 26ص -)252 2500منشور في مجلة محكمة النقض مسبقا DELAIS PREFIXESوليست ي�ودع تعرضه قبل ان�ص�رام اج�ل ستة وجوده على سبب حقيقي و جدي «في
اما القرار الصادر بتاريخ اج�الا كاملة كما هو الشان في قانون اش��ه��ر م��ن ت��اري��خ ن�ش�ر ال�ت�ق�ري�ر في حين انه امام تمسك الطاعنة بالصبغة
1997-11-25ف��اك��دت ف�ي�ه محكمة -ملفات عقارية-العدد 2ص 136 المسطرة المدنية.وفي هذا الصدد اكدت الج��ري��دة ال�رس�م�ي�ة ط�ب�ق�ا لمقتضيات الجماعية للعقار المدعى فيه و تعزيزها
النقض ان»تعرض الجماعة الحضرية ومم��ا ج��اء ف�ي ق���رار اخ���ر ص�ادر محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها ال�ف�ص�ل الخ�ام�س م�ن ظهير -02-18 لادع�ائ�ه�ا ب�ش�ه�ادة اداري���ة يشهد فيها
على مطلب التحفيظ ب�ن�اء على عقد ك��ذل��ك ع��ن م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ب�ت�اري�خ ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ « 1944-06-17ان . 1924وه�ذا ما اكدته محكمة النقض القائد على ض�وء م�ا اج��راه م�ن بحث
بيع لها و على ق�رار مجلس الوصاية »2008-09-09الادارة التي تبادر الى الاج��ال المطلوبة ف�ي الفصلين 5و 6 ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر بتاريخ -04-20 ب�ان الارض جماعية ف�ان�ه ك�ان يتعين
يستوجب ادلاءه��ا بم�ا يؤيد تعرضها اج���راء م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د الاداري في لاقامة التعرض على التحديد الاداري 1978ب�ق�ول�ه�ا»ي�ص�ح ال�ت�ع�رض على على المحكمة م�ص�درة ال�ق�رار المطعون
خصوصا م�ا يثبت الصفة الجماعية اطار ظهير 1924-02-18يجعلها في وت�اك�ي�ده بمطلب التحفيظ ه�ي اج�ال التحديد الاداري سواء قدم امام اللجنة فيه القيام بجميع التدابير التكميلية
ل�ل��ارض م���وض���وع م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ وضعية طالب التحفيظ وتاخذ بالتالي محددة مسبقا و ليست اج�الا كاملة»- التي قامت بانجازه او السلطة المحلية التي يخولها اياها الفصل 43من ظهير
وك�ون�ه�ا مشمولة بعمليات التحديد (ك�ت�اب اراض���ي الج�م�اع�ات السلالية ال�ت�ي وق�ع ب�دائ�رت�ه�ا ذل�ك ال�ت�ح�دي�د»-. التحفيظ ال�ع�ق�اري و على الخصوص
الاداري»(-مجلة المحاكم المغربية العدد مركز المدعى عليه. ب�الم�غ�رب .م��ن��ش��ورات م�ج�ل�ة الح�ق�وق -وق��د ن�ق�ض ه��ذا ال�ق�رار ق��رار لمحكمة الوقوف على العقار المدعى فيه للتثبت
-ان طالب التحفيظ لعقار ينصب الاستئناف التي اعتبرت ان التعرض لم من طابعه الجماعي من عدمه،سيما و
85ص -)133 ف��ي وع���اء ال�ت�ح�دي�د الاداري يتحول المغربية)- يقدم امام اللجنة لكنه قدم امام السلطة أن الطاعنة التمست من المحكمة اجراء
خامسا-دعوى الحيازة ال�ى متعرض و يلزم باثبات تعرضه» ولا شك ان لتاريخ القيام المح�ل�ي�ة(.ق�رار ص��ادر ف�ي الم�ل�ف المدني معاينة بالوقوف على محل النزاع في
في الاراضي الجماعية (-سلسلة الاجتهاد القضائي العدد 2 باجراءات التحديد الاداري تاثيره في مستنتجاتها على ضوء البحث.وأنها
من ال�دع�اوى التي يمكن ان تتقدم تحديد المراكز القانونية للاطراف في عدد )5753 لم�ا ل�م ت�ف�ع�ل ذل��ك ك��ان ق��راره��ا ناقص
بها الجماعة السلالية او احد افرادها ص -)281 الاث�ب�ات.ف�اذا ك�ان التحديد سابقا على واضافة الى تقديم التعرض الى اي التعليل الم��وازي لان�ع�دام�ه.الأم�ر ال�ذي
وف�ي حالة اي��داع مطلب التحفيظ تقديم مطلب التحفيظ كانت الجماعة من الجهتين المذكورتين فقد الزم الفصل
من طرف طالبه قبل ان تباشر الجماعة السلالية م�دع�ى عليها .ام��ا ف�ي حالة 6من ظهير 1924-02-18كل متعرض عرضه للنقض و الابطال»
عمليات التحديد الاداري فيتعين ان العكس ف�ان الجماعة السلالية تصبح ب��اي��داع م�ط�ل�ب للتحفيظ ح�ت�ى يكون رابعا-دور التحديد الاداري في
لتعرضه مفعول.وذلك خلال اجل ثلاتة
اثبات الصبغة الجماعية
يقصد بالتحديد الاداري الاراض�ي
الج�م�اع�ي�ة ال�ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ي ت�رم�ي ال�ى
ضبط حدود عقار ذي مساحة لا تقل عن
500هكتار و ذلك بهدف تصفيتها من
المنازعات و تطهيرها من حقوق الاغيار
بل و تمليكها احيانا.
ومعلوم ان التحديد الاداري مثله
مثل التحفيظ العقاري يمر بمرحلتين.
ادارية و قضائية.
الم�رح�ل�ة الاداري���ة :تنقسم ب�دوره�ا
ال���ى م�رح�ل�ت�ني م�رح�ل�ة اول����ى تسمى
الم�رح�ل�ة الاع��دادي��ة للتحديد الاداري
تقوم خلالها الجماعة النيابية بتنسيق
مع السلطة المحلية باعداد ملف يضم
تصميما مختصرا للعقار معززا بتقرير
السلطة المحلية وطبوعا تعبأ فيه جميع
المعلومات و البيانات المتعلقة بالعقار
م�وض�وع التحديد م�ن حيث موقعه و
مساحته و مشتملاته واس�م الجماعة
السلالية المالكة ل�ه واس�م�اء الج�وار.
ويجب ان تكون ه�ذه الوثائق مرفوقة
بتصريح لنواب اراض�ي الجموع تذيل
بامضاء رئيس الجماعة النيابية كما