Page 7 - مغرب التغيير PDF
P. 7

‫‪7‬‬                                                                                                         ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫تكون انصابه قد وضعت قبل انصرام‬                ‫متعرضة يتعين عليها اثبات ما تدعيه‪.‬‬                            ‫اشهر من انصرام اجل التعرض تحت‬                        ‫يطلب اب�داء ال�راي من بعض الادارات‬                ‫نفس المبدا اك�د القرار الصادر‬
‫الاجال القانونية للتعرض تحت طائلة‬             ‫هذا المبدا أكدته محكمة النقض في‬                                                    ‫طائلة سقوط حقه‪.‬‬                 ‫كمديرية املاك الدولة و ادارة المياه و‬             ‫ب��ت��اري��خ ‪ 2011-11-01‬ال����ذي ج�اء‬
‫ع��دم اع�ت�ب�اره ت�ع�رض�ا ت�ل�ق�ائ�ي�ا‪.‬وه�ذا‬  ‫قرارها الصادر بتاريخ ‪2011-03-15‬‬                                                                                                                                      ‫فيه»اذا رات المحكمة خلاف الرسم الذي‬
‫م�ا أك�دت�ه محكمة الاستئناف بالرباط‬           ‫بالقول»ان نظر محكمة التحفيظ يقتصر‬                             ‫وهكذا فاذا تمت تصفية التعرضات‬                                                       ‫الغابات‪.‬‬           ‫ادل�ت به الجماعة السلالية فعليها ان‬
‫ب�ت�اري�خ ‪ 1943-06-24‬ب�ق�ول�ه�ا»ان‬            ‫على البت في الحق المدعى به من قبل‬                             ‫ودي��ا م�ن ط�رف اللجنة المختصة فان‬                   ‫ويرسل الملف الى وزارة الداخلية‬                    ‫ت�ت�خ�ذ ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق‬
‫مطلب التحفيظ المقدم في وق�ت سابق‬              ‫المتعرض و محتواه و م��داه باعتبار‬                             ‫سلطة الوصاية ترسل الملف مرة اخرى‬                     ‫باعتبارها سلطة الوصاية على الاملاك‬                ‫بالوقوف على عين العقار المدعى فيه‬
‫على التحديد الاداري لعقار جماعي و‬             ‫الم��ت��ع��رض م��دع��ي��ا ي�ق�ع ع�ل�ي�ه ع�ب�ىء‬                ‫ال�ى الام�ان�ة العامة للحكومة وتطلب‬                  ‫الجماعية التي تعد ملفا اخر ببيانات‬                ‫للتاكد من صبغته أهي جماعية أم لا»‪-‬‬
‫لكن انصابه لم توضع الا بعد الاج�ال‬            ‫الاث�ب�ات ‪.‬وم��ا دام ان ط�ال�ب التحفيظ‬                        ‫ص���دور م��رس��وم م��ن رئ�ي�س الح�ك�وم�ة‬             ‫ال�ع�ق�ار وت�رس�ل�ه ب�دوره�ا ال��ى الام�ان�ة‬      ‫(مجلة قضاء محكمة النقض العدد ‪75‬‬
‫القانونية للتعرض لا يمكن ان يعتبر‬             ‫قدم المطلب في تاريخ سابق على قيام‬                             ‫ت�ت�م بم�وج�ب�ه الم��ص��ادق��ة ال�ن�ه�ائ�ي�ة‬         ‫ال�ع�ام�ة للحكومة حيث ي�ص�در رئيس‬
‫بمثابة ت�ع�رض تلقائي على التحديد‬              ‫الجماعة السلالية ب�اج�راءات مسطرة‬                             ‫على التحديد الاداري ‪.‬ام��ا اذا بقيت‬                  ‫الحكومة مرسوما ي�اذن فيه بالتحديد‬                                               ‫ص ‪-)34‬‬
‫المذكور‪.‬و باعتبار سقوط الحق المترتب‬           ‫التحديد الاداري للملك المتنازع بشانه‬                          ‫ال�ت�ع�رض�ات ع�ال�ق�ة فتتم اح�ال�ة الملف‬             ‫و يعين تاريخ الشروع فيه ‪.‬بعد اعلام‬                ‫وفي نفس الاتجاه صدر القرار عدد‬
‫على ذلك من النظام العام فان الطرف‬             ‫‪،‬فان هذه الاخيرة بصفتها متعرضة يقع‬                            ‫ال�ى المحكمة للبت فيها‪.‬و هي المرحلة‬                  ‫العموم بنشر طلب الادارة و المرسوم‬                 ‫‪ 3276‬ب�ت�اري�خ ‪ 2011-08-09‬ال�ذي‬
‫الذي سيستفيد منه لا يكمن ان يحل منه‬           ‫عليها عبىء اثبات ما تدعيه من حقوق‬                                                                                  ‫ف�ي الج�ري�دة الرسمية وت�ق�وم السلطة‬              ‫اك��دت ف�ي�ه محكمة ال�ن�ق�ض ب���ان»ادلاء‬
                                              ‫ف�ي العقار المطلوب تحفيظه بالحجة‬                                          ‫القضائية للتحديد الاداري‪.‬‬                ‫المحلية كذلك باعلانه حسب الوسائل‬                  ‫الجماعة السلالية برسم التصرف مع‬
            ‫الطرف الذي يتعرض اليه»‬            ‫القوية حتى يمكن ان��ذاك مقارنة هذه‬                            ‫الم�رح�ل�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪:‬أول م�ا يجب‬                                                                   ‫تشبتها بالصبغة الجماعية للمشهود‬
‫خلاصة القول في ه�ذا الشأن انه‬                 ‫الحجج او تطبيقها على ارض الواقع‪.‬‬                              ‫ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه بم��ن��اس��ب��ة ال��ب��ت ف�ي‬                                  ‫المتاحة‪.‬‬          ‫فيه ‪.‬تكون المحكمة معه ملزمة باتخاد‬
‫متى كانت الجماعة السلالية مطالبة‬              ‫ولذلك فلا مجال لاحتجاجها بمقتضيات‬                             ‫ال�ت�ع�رض�ات ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الاداري‬               ‫بعد ذلك يتم المرور الى المرحلة‬                    ‫ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق قصد‬
‫ب��اث��ب��ات ان ال��ع��ق��ار ي�ك�ت�س�ي صبغة‬   ‫ظ�ه�ي�ري ‪ 1924-02-18‬و ‪-04-27‬‬                                  ‫ه�و اح��ت��رام اج��ال ال�ت�ع�رض و اي��داع‬            ‫الثانية و هي مرحلة مباشرة عمليات‬                  ‫التأكد من الصبغة الجماعية المشهود‬
‫جماعية ول��م تفعل ف��ان ق�واع�د الفقه‬         ‫‪ 1991‬بخصوص اثبات المدعى فيه و‬                                 ‫م�ط�ل�ب التحفيظ م�ن ط��رف الم�ت�ع�رض‬                 ‫ال�ت�ح�دي�د الاداري م�ن ط��رف اللحنة‬              ‫ب�ه�ا «‪(-‬م�ج�ل�ة محكمة ال�ن�ق�ض ملفات‬
‫المالكي هي الواجبة التطبيق‪.‬وهذا ما‬            ‫انم�ا تطبق قواعد الفقه المالكي لكون‬                           ‫تاكيدا لتعرضه‪.‬وهذا ما اكدته محكمة‬                    ‫المختصة التي اوك�ل اليها ظهير ‪-18‬‬
‫ادته محكمة النقض في قرارها الصادر‬             ‫التحديد الاداري لم يتم بعد و لا زالت‬                          ‫الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر‬                   ‫‪ 1924-02‬م�ه�م�ة ال�ت�ح�دي�د الاداري‬                             ‫عقارية العدد ‪ 1‬ص ‪)34‬‬
‫بتاريخ ‪-( 2011-06-28‬مجلة القبس‬                ‫مسطرته جارية ‪.‬علاوة على ان الاعلان‬                            ‫بتاريخ ‪ 1939-10-25‬تحت عدد ‪206‬‬                        ‫وتتكون من ممثل لوزير الداخلية وقائد‬               ‫ونورد في نهاية هذه الفقرة قرارا‬
                                              ‫عن التحديد الاداري لا تثبت به الصبغة‬                          ‫بقولها»حيث انه خلافا لما حكم به فان‬                  ‫الم�ن�ط�ق�ة و ن�ائ�ب الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة‬      ‫ح�دي�ث�ا لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض غ�ي�ر منشور‬
            ‫المغربية العدد ‪ 2‬ص ‪))244‬‬          ‫الجماعيةللملك»‪(-‬مجلة ملفات عقارية‬                             ‫الشكليات ال�ت�ي ج��اء بها ظهير ‪-18‬‬                   ‫وم�ه�ن�دس ط�ب�وغ�راف�ي ومم�ث�ل ل��وزارة‬           ‫صدر بتاريخ ‪ 2013-07-09‬تحت عدد‬
‫ك�م�ا ان م��ا ي��ص��در ع��ن ال�س�ل�ط�ة‬                                                                      ‫‪1924-02‬هي ق�واع�د ام��رة وان ه�ذه‬                                                                      ‫‪ 1-400‬في الملف المدني عدد ‪-1-1240‬‬
‫المحلية من من مراسلات و كتب بشان‬                  ‫‪-‬محكمة النقض‪-‬العدد ‪ 1‬ص ‪)45-‬‬                               ‫الاشكالية تتطلب من المتعرضين على‬                        ‫التجهيز ان اقتضى الحال و عدلين‪.‬‬                ‫‪ 2013-1‬جاء فيه»حيث صح ما عابته‬
‫الصبغة الجماعية للعقار او تفويت‬               ‫وف�����������ي ق�������������رار اخ�����������ر ص��������ادر‬  ‫التحديد الاداري ايداع مطلب التحفيظ‬                   ‫وف�ي ال�ت�اري�خ المح��دد ف�ي الم�رس�وم‬            ‫الطاعنة على القرار ذلك انه علل قضاءه‬
‫مجلس ال�وص�اي�ة لعقار معين لفائدة‬             ‫بتاريخ‪ 2011-05-024‬اك�دت محكمة‬                                 ‫للقطع المطالب بها‪.‬وعليه يتعين الحكم‬                  ‫ت��ش��رع ال�ل�ج�ن�ة ف��ي ع�م�ل�ه�ا و تتلقى‬        ‫«ب�أن شهودها اكتفوا بالقول بانهم لا‬
‫ال�غ�ي�ر لا ي�ت�رت�ب ع�ن�ه ب��ال��ض��رورة ان‬  ‫ال�ن�ق�ض»اذا ق�دم مطلب التحفيظ قبل‬                            ‫ف�ي م�واج�ه�ة الم�ت�ع�رض�ني المستانفين‬               ‫ال��ت��ع��رض��ات ‪.‬وع��ن��د الان��ت��ه��اء ت��ودع‬  ‫يعوفون المستانف عليه و بالتالي فان‬
‫العقار جماعي‪.‬وهو ما اكدته محكمة‬               ‫انطلاق عملية التحديد الاداري من طرف‬                           ‫للحكم في حالة عدم احترامهم للشكلية‬                   ‫محضر التحديد لدى السلطة المحلية و‬                 ‫ال�ش�ه�اده ف�ق�ه�ا لا ت�ق�ب�ل الا اذا كانت‬
‫ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ‬  ‫الجماعة فان المسطرة الواجبة التطبيق‬                                                                                ‫في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‬              ‫لمعروف على معروف في شىء معروف‬
‫‪ 1972-03-16‬ب�ال�ق�ول»ان ملكية بلاد‬            ‫في التعرض هي تلك المنصوص عليها‬                                       ‫المذكورة بعدم صحة تعرضهم»‬                     ‫وت�ع�ل�ن ع�ن ه��ذا الاي���داع ف�ي الج�ري�دة‬       ‫و لذلك فان عدم تحديد الشهود للعقار‬
‫للجماعة لا تثبت بمجرد رسالة كتبتها‬            ‫في ظهير ‪ 1913-08-12‬بشأن التحفيظ‬                               ‫ك�م�ا يسقط الح��ق كذلك‬                                                                                 ‫تح�دي�دا دق�ي�ق�ا ي�ج�ع�ل ش�ه�ادت�ه�م غير‬
‫السلطة المحلية بل لها وسائل اثبات‬             ‫العقاري و ليس ظهير ‪.1924-02-18‬‬                                ‫ف��ي ال�ت�ع�رض ب��ع��دم اح��ت��رام الاج���ال‬                                       ‫الرسمية‪.‬‬            ‫عاملة في الاثبات و انه طالما لم تثبت‬
‫معينة»‪(-‬مجلة قضاء المجلس الاعلى‬               ‫وت�ع�ت�ب�ر ص�اح�ب�ة ال�ت�ح�دي�د متعرضة‬                        ‫المنصوص عليها في الفصلين ‪ 5‬و ‪6‬‬                       ‫ويبقى لكل من لم يتمكن من تقديم‬                    ‫المستانفة الصبغة الجماعية للمدعى‬
                                              ‫يقع عليها عبىء الاث�ب�ات»(ال�ق�رار عدد‬                        ‫المشار اليهما علاه وهي اج�ال محددة‬                   ‫ت�ع�رض�ه ام��ام اللجنة ب�ع�ني الم�ك�ان ان‬         ‫فيه فان تعرضها يكون غير مستند في‬
                  ‫العدد ‪ 26‬ص ‪-)252‬‬            ‫‪ 2500‬منشور في مجلة محكمة النقض‬                                ‫مسبقا ‪ DELAIS PREFIXES‬وليست‬                          ‫ي�ودع تعرضه قبل ان�ص�رام اج�ل ستة‬                 ‫وجوده على سبب حقيقي و جدي «في‬
‫اما القرار الصادر بتاريخ‬                                                                                    ‫اج�الا كاملة كما هو الشان في قانون‬                   ‫اش��ه��ر م��ن ت��اري��خ ن�ش�ر ال�ت�ق�ري�ر في‬      ‫حين انه امام تمسك الطاعنة بالصبغة‬
‫‪ 1997-11-25‬ف��اك��دت ف�ي�ه محكمة‬                     ‫‪-‬ملفات عقارية‪-‬العدد‪ 2‬ص ‪136‬‬                             ‫المسطرة المدنية‪.‬وفي هذا الصدد اكدت‬                   ‫الج��ري��دة ال�رس�م�ي�ة ط�ب�ق�ا لمقتضيات‬          ‫الجماعية للعقار المدعى فيه و تعزيزها‬
‫النقض ان»تعرض الجماعة الحضرية‬                 ‫ومم��ا ج��اء ف�ي ق���رار اخ���ر ص�ادر‬                         ‫محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها‬                    ‫ال�ف�ص�ل الخ�ام�س م�ن ظهير ‪-02-18‬‬                 ‫لادع�ائ�ه�ا ب�ش�ه�ادة اداري���ة يشهد فيها‬
‫على مطلب التحفيظ ب�ن�اء على عقد‬               ‫ك��ذل��ك ع��ن م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ب�ت�اري�خ‬                    ‫ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ ‪« 1944-06-17‬ان‬                  ‫‪. 1924‬وه�ذا ما اكدته محكمة النقض‬                  ‫القائد على ض�وء م�ا اج��راه م�ن بحث‬
‫بيع لها و على ق�رار مجلس الوصاية‬              ‫‪»2008-09-09‬الادارة التي تبادر الى‬                             ‫الاج��ال المطلوبة ف�ي الفصلين ‪ 5‬و ‪6‬‬                  ‫ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر بتاريخ ‪-04-20‬‬               ‫ب�ان الارض جماعية ف�ان�ه ك�ان يتعين‬
‫يستوجب ادلاءه��ا بم�ا يؤيد تعرضها‬             ‫اج���راء م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د الاداري في‬                      ‫لاقامة التعرض على التحديد الاداري‬                    ‫‪ 1978‬ب�ق�ول�ه�ا»ي�ص�ح ال�ت�ع�رض على‬               ‫على المحكمة م�ص�درة ال�ق�رار المطعون‬
‫خصوصا م�ا يثبت الصفة الجماعية‬                 ‫اطار ظهير ‪ 1924-02-18‬يجعلها في‬                                ‫وت�اك�ي�ده بمطلب التحفيظ ه�ي اج�ال‬                   ‫التحديد الاداري سواء قدم امام اللجنة‬              ‫فيه القيام بجميع التدابير التكميلية‬
‫ل�ل��ارض م���وض���وع م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ‬     ‫وضعية طالب التحفيظ وتاخذ بالتالي‬                              ‫محددة مسبقا و ليست اج�الا كاملة»‪-‬‬                    ‫التي قامت بانجازه او السلطة المحلية‬               ‫التي يخولها اياها الفصل ‪ 43‬من ظهير‬
‫وك�ون�ه�ا مشمولة بعمليات التحديد‬                                                                            ‫(ك�ت�اب اراض���ي الج�م�اع�ات السلالية‬                ‫ال�ت�ي وق�ع ب�دائ�رت�ه�ا ذل�ك ال�ت�ح�دي�د»‪-.‬‬      ‫التحفيظ ال�ع�ق�اري و على الخصوص‬
‫الاداري»‪(-‬مجلة المحاكم المغربية العدد‬                              ‫مركز المدعى عليه‪.‬‬                        ‫ب�الم�غ�رب ‪.‬م��ن��ش��ورات م�ج�ل�ة الح�ق�وق‬           ‫‪-‬وق��د ن�ق�ض ه��ذا ال�ق�رار ق��رار لمحكمة‬         ‫الوقوف على العقار المدعى فيه للتثبت‬
                                              ‫‪-‬ان طالب التحفيظ لعقار ينصب‬                                                                                        ‫الاستئناف التي اعتبرت ان التعرض لم‬                ‫من طابعه الجماعي من عدمه‪،‬سيما و‬
                         ‫‪ 85‬ص ‪-)133‬‬           ‫ف��ي وع���اء ال�ت�ح�دي�د الاداري يتحول‬                                                     ‫المغربية)‪-‬‬              ‫يقدم امام اللجنة لكنه قدم امام السلطة‬             ‫أن الطاعنة التمست من المحكمة اجراء‬
      ‫خامسا‪-‬دعوى الحيازة‬                      ‫ال�ى متعرض و يلزم باثبات تعرضه»‬                               ‫ولا شك ان لتاريخ القيام‬                              ‫المح�ل�ي�ة‪(.‬ق�رار ص��ادر ف�ي الم�ل�ف المدني‬       ‫معاينة بالوقوف على محل النزاع في‬
      ‫في الاراضي الجماعية‬                     ‫‪(-‬سلسلة الاجتهاد القضائي العدد ‪2‬‬                              ‫باجراءات التحديد الاداري تاثيره في‬                                                                     ‫مستنتجاتها على ضوء البحث‪.‬وأنها‬
‫من ال�دع�اوى التي يمكن ان تتقدم‬                                                                             ‫تحديد المراكز القانونية للاطراف في‬                                               ‫عدد ‪)5753‬‬             ‫لم�ا ل�م ت�ف�ع�ل ذل��ك ك��ان ق��راره��ا ناقص‬
‫بها الجماعة السلالية او احد افرادها‬                                        ‫ص ‪-)281‬‬                          ‫الاث�ب�ات‪.‬ف�اذا ك�ان التحديد سابقا على‬               ‫واضافة الى تقديم التعرض الى اي‬                    ‫التعليل الم��وازي لان�ع�دام�ه‪.‬الأم�ر ال�ذي‬
                                              ‫وف�ي حالة اي��داع مطلب التحفيظ‬                                ‫تقديم مطلب التحفيظ كانت الجماعة‬                      ‫من الجهتين المذكورتين فقد الزم الفصل‬
                                              ‫من طرف طالبه قبل ان تباشر الجماعة‬                             ‫السلالية م�دع�ى عليها ‪.‬ام��ا ف�ي حالة‬                ‫‪ 6‬من ظهير ‪ 1924-02-18‬كل متعرض‬                                   ‫عرضه للنقض و الابطال»‬
                                              ‫عمليات التحديد الاداري فيتعين ان‬                              ‫العكس ف�ان الجماعة السلالية تصبح‬                     ‫ب��اي��داع م�ط�ل�ب للتحفيظ ح�ت�ى يكون‬               ‫رابعا‪-‬دور التحديد الاداري في‬
                                                                                                                                                                 ‫لتعرضه مفعول‪.‬وذلك خلال اجل ثلاتة‬
                                                                                                                                                                                                                        ‫اثبات الصبغة الجماعية‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫يقصد بالتحديد الاداري الاراض�ي‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫الج�م�اع�ي�ة ال�ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ي ت�رم�ي ال�ى‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫ضبط حدود عقار ذي مساحة لا تقل عن‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫‪ 500‬هكتار و ذلك بهدف تصفيتها من‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫المنازعات و تطهيرها من حقوق الاغيار‬

                                                                                                                                                                                                                                     ‫بل و تمليكها احيانا‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫ومعلوم ان التحديد الاداري مثله‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫مثل التحفيظ العقاري يمر بمرحلتين‪.‬‬

                                                                                                                                                                                                                                        ‫ادارية و قضائية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫الم�رح�ل�ة الاداري���ة‪ :‬تنقسم ب�دوره�ا‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫ال���ى م�رح�ل�ت�ني م�رح�ل�ة اول����ى تسمى‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫الم�رح�ل�ة الاع��دادي��ة للتحديد الاداري‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫تقوم خلالها الجماعة النيابية بتنسيق‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫مع السلطة المحلية باعداد ملف يضم‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫تصميما مختصرا للعقار معززا بتقرير‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫السلطة المحلية وطبوعا تعبأ فيه جميع‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫المعلومات و البيانات المتعلقة بالعقار‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫م�وض�وع التحديد م�ن حيث موقعه و‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫مساحته و مشتملاته واس�م الجماعة‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫السلالية المالكة ل�ه واس�م�اء الج�وار‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫ويجب ان تكون ه�ذه الوثائق مرفوقة‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫بتصريح لنواب اراض�ي الجموع تذيل‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫بامضاء رئيس الجماعة النيابية كما‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12