Page 5 - مغرب التغيير PDF
P. 5

‫‪5‬‬                                                                                               ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

                                                                                                                                                                                                   ‫أمام محكمة الموضوع‪،‬‬

‫ع��دم الاه�ت�م�ام ب�الم�دع�ى ف�ي�ه اسما‬         ‫التي تنظر في الدعوى العمومية بناء‬                 ‫الاجتهاد القضائي أوج�ب من بين‬                      ‫حصولها على الإذن هل يعتبر سكوت‬                          ‫عندما يتعلق الأمر‬
‫وحدودا ومساحة يجعل المحكمة ترفض‬                 ‫على استئناف المطالب بالحق المدني‬                  ‫هذه الشكليات وخلافا للشكاية المقدمة‬                ‫سلطة الوصاية على طلب الإذن بمرور‬                    ‫بشكاية للسيد وكيل الملك‬
‫طلب إرج�اع الحالة إلى ما كانت عليه‬              ‫وح���ده دون ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة وتقضي‬           ‫أم��ام ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة إرف���اق الشكاية‬      ‫م�دة معينة بمثابة إذن ضمني بإقامة‬             ‫إذا ك�ان ق�ان�ون المسطرة الجنائية‬
‫رغ��م ت�ق�ري�ر ال�ع�ق�وب�ة ف�ي ح�ق ال�ف�اع�ل‬    ‫ب��إل��غ��اء الح��ك��م الاب��ت��دائ��ي ال�ق�اض�ي‬  ‫المباشرة بالإذن بالترافع من السلطات‬                ‫ال�دع�وى و م�ا ه�و أج�ل إق�ام�ة الدعوى‬        ‫لا ي�ل�زم م�ق�دم ال�ش�ك�اي�ة ب�ان�ت�زاع عقار‬
‫لثبوت الجنحة في حقه والحال أن هذا‬               ‫ب�ال�ب�راءة ث�م تتصدى وتح�ك�م ب�الإدان�ة‬          ‫الوصية إذ جاء في قرار لمحكمة النقض‬                                                               ‫إلى النيابة العامة بضرورة الحصول‬
‫الطلب هو غاية المشتكي من تقديم هذه‬              ‫تعتبر قد خرقت الفصل ‪ 410‬من ق‪.‬ج‬                    ‫ب�ت�اري�خ ‪ 28‬شتنبر ‪ 2005‬ع�ن الغرفة‬                        ‫أمام الجهة القضائية المختصة؟‬           ‫مسبقا على الإذن بالترافع من الجماعة‬
                                                ‫ومتجاهلة للأثر الناشر للاستئناف كما‬               ‫الجنائية أنه «وجب الحكم بعدم قبول‬                  ‫وإذا م�ا بحثنا أك�ث�ر ف�ي ق��رارات‬            ‫المعنية فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة‬
                        ‫الشكاية أصلا ؛‬                                                            ‫الشكاية المباشرة وليس فقط التصريح‬                  ‫مجلس الأعلى نجد قرار جاء فيه» لكن‬             ‫النقض كرس ضرورة الحصول على هذا‬
‫الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت‬                        ‫تعتبر متجاوزة لحدود سلطتها»‬                                                                   ‫حيث أن الصفة الجماعية لأرض النزاع‬             ‫الإذن عند مناقشة الدعوى أمام المحكمة‬
‫ع�ل�ي�ه ال�ط�ل�ب رغ��م ك��ون الم��دع��ى فيه‬     ‫إذن فالسؤال ال�ذي يبقى مطروحا‬                          ‫بعدم قبول المطالب المدنية شكلا»‪.‬‬              ‫ق�د ثبت للمحكمة م�ن ال�رس�م العقاري‬           ‫وذلك إعمالا للمادة الخامسة من ظهير‬
‫مجهولا و هو الشيء يطرح إشكالا من‬                ‫لم�اذا نص الفصل ‪ 410‬من ق‪.‬م‪.‬ج على‬                  ‫وف�ي حالة الإدلاء ب�الإذن بالترافع‬                 ‫ع��دد ‪ 3623‬ح��رف م�ي�م الأم��ر ال��ذي لم‬      ‫‪ ،1963‬وع�ن�دم�ا ن�ت�ح�دث ع�ن ال�دع�وى‬
‫ن�وع آخ�ر على مستوى التنفيذ ال�ذي‬               ‫الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة‬              ‫رفقة الشكاية يطرح إش�ك�ال آخ�ر بعد‬                 ‫يتعرض له طالبو النقض في مذكرتهم‬               ‫ف�الأم�ر يتعلق ب�ال�دع�وي�ني العمومية‬
‫يخلص ب�إنج�از محضر بعدم إمكانية‬                 ‫العامة واستثنى الحكم الصادر بناء‬                  ‫ص�دور الحكم وعند استئناف الطرف‬                     ‫كما أن الحكم المطعون فيه جاء مطابقا‬           ‫والمدنية إذ جاء في قرار عدد ‪6/1507‬‬
‫التعرف على المدعى فيه لنعود لنقطة‬                                                                 ‫الم�دن�ي ال��ذي ح�رك ال�دع�وى العمومية‬             ‫لمقتضيات الفصل الخ�ام�س م�ن ظهير‬              ‫بتاريخ ‪ 2007/09/12‬غير منشور «‬
                                                                ‫على الشكاية المباشرة؟‬             ‫ب�ش�ك�اي�ة م��ب��اش��رة إذ ج���اء ف��ي ق��رار‬      ‫‪ 63/02/06‬الذي منع إقامة أية دعوى‬              ‫أنه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير‬
         ‫الانطلاقة قبل تحرير الشكاية‪.‬‬                                                             ‫لمحكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪ 3/533‬بتاريخ‬                 ‫ف�ي الم��ي��دان ال�ع�ق�اري ق�ص�د المح�اف�ظ�ة‬  ‫‪ 1963/02/06‬المتعلق بتنظيم الوصاية‬
‫ث��م أخ��ي��را إرج����اع الح��ال��ة لم��ن لم‬          ‫ثانيا دعوى إتلاف الحدود‬                     ‫‪ 1999/03/17‬ف�ي م�ل�ف ج�ن�ح�ي ع�دد‬                  ‫على مصالحها الجماعية الا ب�إذن من‬             ‫الإداري�ة على الجماعات وضبط تدبير‬
‫يطلبها و لم ينصب نفسه طرفا مدنيا‬                         ‫الفاصلة بين عقارات‬                       ‫‪« 145‬أن استئناف المشتكي‪ -‬المطالب‬                   ‫الوصي على الجماعات بواسطة مندوب‬               ‫ش�ؤون الأم�الك الجماعية فإنه لا يمكن‬
‫إذ من المعلوم أن وراء كل طلب مصلحة‬                                                                ‫ب�الح�ق الم�دن�ي ف�ي ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة‬       ‫يعين طبقا لشروط المح�ددة في الفصل‬             ‫للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان‬
‫و أن المشتكي لا يكتسب الصفة إلا من‬              ‫إذا كان الاختصاص كما قلنا سلفا‬                    ‫دون النيابة العامة – يقصر نظر محكمة‬                ‫الثاني من نفس الظهير كما أن مسالة‬             ‫ال�ع�ق�اري أي��ة دع���وى ق�ص�د المح�اف�ظ�ة‬
‫خ�الل تدخله أم�ام هيئة الحكم و أداء‬             ‫فيما يتعلق بتوزيع الانتفاع بأراضي‬                 ‫الاستئناف على الدعوى المدنية التابعة‬               ‫ت�وزي�ع اس�ت�غ�الل الأراض���ي الجماعية‬        ‫على مصالحها ولا أن تطلب التحفيظ‬
                                                ‫الجموع يعود للجماعة السلالية فإن‬                                                                                                                   ‫إلا ب�إذن م�ن ال�وص�ي و أن المحكمة لما‬
                       ‫القسط الجزافي‪،‬‬           ‫ال�ن�زاع�ات التي تقع بعد ه�ذا التوزيع‬                   ‫في نطاق الفصل ‪ 410‬من ق‪.‬م‪.‬ج»‬                      ‫خاضع لاختصاص نائب الجماعة»‪.‬‬               ‫أدان�ت الطاعن من أج�ل جنحة انتزاع‬
‫ل�ك�ن ك�م�ا ق�ل�ن�ا ذل��ك س�ل�ف�ا ال�غ�اي�ة‬     ‫ت�ب�ق�ى م��ن اخ��ت��ص��اص المح��اك��م ذات‬         ‫ل�ك�ن ال�ف�ص�ل ‪ 410‬الم��ذك��ور ال�ذي‬               ‫فالملاحظ أن الإذن المذكور تستلزمه‬             ‫عقار من حيازة الغير دون أن تتأكد من‬
‫الأساسية من تقديم الشكاية بانتزاع‬               ‫الولاية العامة ومن بين هذه النزاعات‬               ‫ينص على م�ا ي�ل�ي‪ « :‬لا يكون الحكم‬                 ‫المحاكم سواء في القضايا الجنحية أو‬            ‫صفة المشتكي في رفع الدعوى نيابة عن‬
‫ع��ق��ار م��ن ح��ي��ازة ال�غ�ي�ر ب�ع�د الح�ك�م‬  ‫أيضا هناك تج�اوز المستفيد من أرض‬                  ‫ال���ص���ادر ب��ع��د ه����ذا الاس��ت��ئ��ن��اف أي‬  ‫المدنية وحتى أمام القضاء الاستعجالي‪،‬‬          ‫الجماعة السلالية وحصولها على الإذن‬
‫بالعقوبة هو إرجاع الحالة إلى ما كانت‬            ‫جماعية لأرض غيره بعد إتلاف الحدود‬                 ‫استئناف المطالب بالحق المدني سواء‬                  ‫كما ذهب إليه قرار محكمة الاستئناف‬             ‫بالترافع من الجهة الوصية تكون قد‬
‫عليه و ال�ت�ي تبقى م�ن وج�ه�ة نظرنا‬             ‫ال�ف�اص�ل�ة بينهما‪ ،‬ه�ن�ا أي�ض�ا يتدخل‬            ‫قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي‬                   ‫بالرباط بتاريخ ‪ 2‬فبراير ‪ 1971‬لذلك‪،‬‬
‫م�س�أل�ة أس�اس�ي�ة وج��ب ع�ل�ى المحكمة‬          ‫القانون الجنائي عبر مقتضيات الفصل‬                 ‫تأثير على ال�دع�وى العمومية إذا كان‬                ‫فالأمر يستلزم تدخل المشرع ليبين على‬                                  ‫خرقت القانون»‪.‬‬
‫المصدرة للحكم في الدعوى العمومية‬                ‫‪ 606‬منه لمعاقبة الفاعل و حماية الحائز‬             ‫الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة‬               ‫وج�ه التحديد والحصر الح�الات التي‬             ‫كما ج�اء ف�ي ق��رار آخ�ر م��ؤرخ في‬
‫ف��ق��ط أن تح��ك��م ب��ه��ا م��ت��ى تح�ق�ق�ت‬                                                      ‫العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي‬                   ‫تستلزم حصول الإذن والحالات التي لا‬            ‫‪ 2009/12/25‬منشور بقضاء المجلس‬
‫موجباتها دون أن تطلب منها صراحة‬                       ‫الشرعي والقانوني لهذه الأرض‪.‬‬                ‫به « وهنا الإشكال لأن النص حصر عدم‬                 ‫تستوجب ذلك وآجال طلب الإذن والأجل‬             ‫الأع��ل��ى ع��دد ‪ 2010-72‬ص ‪ 310‬أن‬
                                                ‫وقد جاء في ق�رار للمجلس الأعلى‬                    ‫تأثير الحكم ال�ص�ادر بعد الاستئناف‬                 ‫الممنوح ل�لإدارة الوصية للجواب عنه‬            ‫« للجماعة السلالية الح�ق ف�ي تقديم‬
        ‫و ذلك في إطار رد ما يلزم رده‪.‬‬           ‫ب�ت�اري�خ ‪ 2009/04/01‬أن��ه «م��ا دام‬              ‫المذكور سواء قضى بالحقوق المدنية أو‬                ‫والأج�ل ال�ذي يترتب عنه نشوء القرار‬           ‫ش�ك�اي�ة إل���ى ال�ن�ي�اب�ة ال��ع��ام��ة ب�ش�أن‬
‫وخلاصة القول أنه يجب أن نسلم‬                    ‫ال��ن��زاع لا ي�ت�ع�ل�ق ب��ت��وزي��ع الان�ت�ف�اع‬  ‫برفضها على الدعوى العمومية إذا كان‬                 ‫الضمني ب�ح�ص�ول الإذن وآج���ال رف�ع‬           ‫ال�ت�رام�ي ع�ل�ى أراض�ي�ه�ا‪ ،‬ولا ض��رورة‬
‫م�ن ه��ذا الم�ن�ب�ر ب��ض��رورة س�ن تشريع‬        ‫بأراضي الجموع على أعضاء الجماعة‬                   ‫الحكم لصادر بناء على متابعة النيابة‬                ‫ال��دع��وى س����واء ب����الإذن ال�ص�ري�ح أو‬   ‫لحصولها على إذن من مجلس الوصاية‬
‫متطور ينظم أراض�ي الجموع ويساير‬                 ‫السلالية وإنما أتى عقب هذا التوزيع‬                ‫العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي‬                   ‫الضمني حتى يزول الغموض واللبس‬                 ‫قبل ذلك على غرار الإذن المتطلب قانونا‬
‫ال��ت��ح��دي��ات وال���ت���ط���ورات الح�اص�ل�ة‬  ‫ف�إن المحكمة الابتدائية التي صرحت‬                                                                    ‫اللذين يكتنفان الفصل ‪ 5‬من ظهير ‪6‬‬              ‫لإقامة أو تأييد الدعوى العقارية قصد‬
‫ف��ي ال��ع��م��ران وال�ن�م�و ال�ديم�وغ�راف�ي‬    ‫ب�ع�دم اختصاصها ال�ن�وع�ي للبث في‬                                                      ‫به‪.‬‬
‫ف�ال�ق�ان�ون الح�ال�ي وال���ذي ي�ع�ود لعهد‬      ‫ه�ذه القضية بعلة أن ح�ق النظر فيه‬                 ‫فهل بمفهوم المخالفة يكون للحكم‬                                               ‫فبراير ‪.1963‬‬           ‫المحافظة على مصالحها الجماعية»‪.‬‬
‫الح�م�اي�ة الفرنسية يعتبر ق�اص�را ولا‬           ‫يرجع لجمعية النواب تكون قد جانبت‬                  ‫ال��ص��ادر ب�ع�د الاس�ت�ئ�ن�اف ت�أث�ي�ر على‬        ‫ب�الإض�اف�ة إل��ى ه��ذا ك�ل�ه ف���إذا ما‬      ‫ف�ب�ت�ح�ل�ي�ل ل�ه�ذي�ن ال��ق��راري��ن معا‬
‫ي�س�اه�م ف�ي الح��ل ال�س�ري�ع والج���دري‬        ‫ال��ص��واب لأن ه���ذه الأخ��ي��رة يقتصر‬           ‫الدعوى العمومية إذا كان الحكم صادر‬                 ‫افترضنا وجود الدولة كطرف في نزاع‬              ‫ن�الح�ظ ع��دم اش��ت��راط الإذن ب�ال�ت�راف�ع‬
‫للنزاعات المنصبة على أراضي الجموع‬               ‫اختصاصها على توزيع الانتفاع بين‬                                                                                                                    ‫عند تقديم الشكاية للنيابة العامة ثم‬
‫والتي ستظل ترهق المحاكم في غياب‬                 ‫أعضاء الجماعة بصفة مؤقتة لا الفصل‬                              ‫بناء على شكاية مباشرة ؟‬                 ‫فهل تمنح إذن التقاضي ضد نفسها؟‬              ‫ضرورة الإدلاء بهذا الإذن أمام المحكمة‬
‫مسطرة واضحة لتسيير شؤونها قصد‬                   ‫فيما يقع بعد التوزيع ال�ذي يبقى من‬                ‫اجتهاد محكمة النقض أج�اب عن‬                                                                      ‫تحت طائلة عدم قبول الدعوى عمومية‬
‫المحافظة عليها وضبط العلاقات بين‬                                                                  ‫هذا التساؤل إذ جاء في أحد قراراتها‬                      ‫عندما يتعلق الأمر بشكاية‬
‫مستغليها لتساهم بشكل إيجابي في‬                                          ‫ولاية القضاء»‪.‬‬            ‫تحت عدد ‪ 7280‬بتاريخ ‪1987/10/09‬‬                            ‫مباشرة لمحكمة الموضوع‬                                          ‫كانت أم مدنية‪.‬‬
                                                ‫إن ه���ذا ال��وض��ع ي�ت�ط�ل�ب تغييرا‬              ‫«أن المحكمة حين اعتبرت أن استئناف‬                                                                ‫شخصيا لا نتفق مع هذا التحليل‬
      ‫التنمية الاقتصادية والاجتماعية‪.‬‬           ‫ج�ذري�ا س��واء ع�ل�ى م�س�ت�وى التشريع‬             ‫المطالب بالحق المعني المثير للدعوى‬                 ‫ت�ن�ص الم����ادة ال�ث�ال�ث�ة م��ن ق‪.‬م‪.‬ج‬       ‫فاشتراط الإذن بالترافع حتى في سلوك‬
‫أي��ه��ا الح��ض��ور ال���ك���رام‪ ،‬ه���ذا ما‬     ‫الخ����اص ب��أراض��ي الج��م��وع أو على‬            ‫العمومية مقصورا على الجانب المدني‬                  ‫على أن ال�دع�وى العمومية تمارسها‬              ‫الدعوى العمومية يتنافى مع القواعد‬
‫استطعت أن أدرك��ه بعجالة ح�ول هذا‬               ‫مستوى الفصل ‪ 570‬من ق‪.‬ج ذلك أنه‬                    ‫تكون قد بقت القانون تطبيقا سليما»‬                  ‫النيابة ال�ع�ام�ة كما يمكن أن يقيمها‬          ‫ال�ع�ام�ة ال�ت�ي تج�ع�ل م�ن التشكي حق‬
‫الموضوع‪ ،‬وقد عرضته مع ما عسى أن‬                 ‫في بعض الح�الات الغاية التي يسعى‬                  ‫كما جاء في قرار آخر عدد ‪ 733‬بتاريخ‬                 ‫الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة‬             ‫مشروع لكل شخص اتضح له أنه تضرر‬
‫يكون به من نواقص لم أدركها فعسى‬                 ‫إل�ي�ه�ا الم�ش�ت�ك�ي ت�ب�ق�ى غ�ائ�ب�ة بالنظر‬      ‫‪« 1960/11/03‬إن محكمة الاستئناف‬                     ‫ف�ي ال�ق�ان�ون واح�ت�رام�ا لم�ج�م�وع�ة من‬     ‫من فعل شخص آخر ويبقى حصوله عل‬
‫أن تدركوها وتبصروني بها ‪ ..‬وشك ًرا‪.‬‬                                                                                                                                                                ‫حقه رهين بتقديم وسائل إثبات سطرها‬
                                                       ‫لمجموعة من المعوقات نذكر منها‬                                                                                              ‫الشكليات‪.‬‬        ‫القانون شريطة طبعا أن لا تثبت سوء‬
                                                                                                                                                                                                   ‫نية المعني ب�الأم�ر ف�ي ت�ق�ديم شكايته‬
                                                                                                                                                                                                   ‫لاسيما أم�ام غموض الفصل الخامس‬
                                                                                                                                                                                                   ‫ال��ذي ي�ت�ح�دث ع�ن ال��دع��اوى العقارية‬
                                                                                                                                                                                                   ‫دون غيرها إذ لو كان المشرع يرغب في‬
                                                                                                                                                                                                   ‫اشتراط هذا الإذن في الدعاوى الزجرية‬

                                                                                                                                                                                                             ‫كذلك لنص صراحة على ذلك‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                   ‫إذ لا ي��ع��ق��ل أن ي���ق���ام ال�ب�ح�ث‬
                                                                                                                                                                                                   ‫التمهيدي في شكاية الشخص المتضرر‬
                                                                                                                                                                                                   ‫و تتم متابعة الم�ت�رام�ي على ع�ق�ار ما‬
                                                                                                                                                                                                   ‫م��ن ط��رف ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ث��م عندما‬
                                                                                                                                                                                                   ‫يم�ث�ل أم���ام المح�ك�م�ة ن�ل�زم�ه بشكليات‬
                                                                                                                                                                                                   ‫و تعقيدات من قبيل الإذن بالترافع و‬
                                                                                                                                                                                                   ‫الحال أن المتابعة غير مقيدة بأي شرط‬
                                                                                                                                                                                                   ‫أو قيد كما أن النص المنظم غير واضح‬
                                                                                                                                                                                                   ‫و ق�اب�ل للاجتهاد فالشخص المتضرر‬
                                                                                                                                                                                                   ‫إذا ل��م ي�ل�ج�أ ل�ل�م�ح�ك�م�ة أي���ن س�ي�ك�ون‬
                                                                                                                                                                                                   ‫م�ل�اذه ل�ل�وص�ول لح�ق�ه الم�غ�ت�ص�ب في‬
                                                                                                                                                                                                   ‫غياب تام للدور الذي تقوم به سلطات‬
                                                                                                                                                                                                   ‫ال�وص�اي�ة ع�ن ق�ص�د أو ع�ن غ�ي�ر قصد‬
                                                                                                                                                                                                   ‫سيما أن المشرع لم ينظم الأج�ل الذي‬
                                                                                                                                                                                                   ‫يجب على سلطة ال�وص�اي�ة ان تجيب‬
                                                                                                                                                                                                   ‫خلاله على طلب الإذن الم�ذك�ور ‪ ،‬وهنا‬
                                                                                                                                                                                                   ‫يفرض التساؤل نفسه حول ما اذا كان‬
                                                                                                                                                                                                   ‫ل�زام�ا ع�ل�ى الج�م�اع�ة ان تنتظر الإذن‬
                                                                                                                                                                                                   ‫الصريح لإقامة الدعوى وفي حالة عدم‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10