Page 5 - مغرب التغيير PDF
P. 5
5 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
أمام محكمة الموضوع،
ع��دم الاه�ت�م�ام ب�الم�دع�ى ف�ي�ه اسما التي تنظر في الدعوى العمومية بناء الاجتهاد القضائي أوج�ب من بين حصولها على الإذن هل يعتبر سكوت عندما يتعلق الأمر
وحدودا ومساحة يجعل المحكمة ترفض على استئناف المطالب بالحق المدني هذه الشكليات وخلافا للشكاية المقدمة سلطة الوصاية على طلب الإذن بمرور بشكاية للسيد وكيل الملك
طلب إرج�اع الحالة إلى ما كانت عليه وح���ده دون ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة وتقضي أم��ام ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة إرف���اق الشكاية م�دة معينة بمثابة إذن ضمني بإقامة إذا ك�ان ق�ان�ون المسطرة الجنائية
رغ��م ت�ق�ري�ر ال�ع�ق�وب�ة ف�ي ح�ق ال�ف�اع�ل ب��إل��غ��اء الح��ك��م الاب��ت��دائ��ي ال�ق�اض�ي المباشرة بالإذن بالترافع من السلطات ال�دع�وى و م�ا ه�و أج�ل إق�ام�ة الدعوى لا ي�ل�زم م�ق�دم ال�ش�ك�اي�ة ب�ان�ت�زاع عقار
لثبوت الجنحة في حقه والحال أن هذا ب�ال�ب�راءة ث�م تتصدى وتح�ك�م ب�الإدان�ة الوصية إذ جاء في قرار لمحكمة النقض إلى النيابة العامة بضرورة الحصول
الطلب هو غاية المشتكي من تقديم هذه تعتبر قد خرقت الفصل 410من ق.ج ب�ت�اري�خ 28شتنبر 2005ع�ن الغرفة أمام الجهة القضائية المختصة؟ مسبقا على الإذن بالترافع من الجماعة
ومتجاهلة للأثر الناشر للاستئناف كما الجنائية أنه «وجب الحكم بعدم قبول وإذا م�ا بحثنا أك�ث�ر ف�ي ق��رارات المعنية فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة
الشكاية أصلا ؛ الشكاية المباشرة وليس فقط التصريح مجلس الأعلى نجد قرار جاء فيه» لكن النقض كرس ضرورة الحصول على هذا
الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت تعتبر متجاوزة لحدود سلطتها» حيث أن الصفة الجماعية لأرض النزاع الإذن عند مناقشة الدعوى أمام المحكمة
ع�ل�ي�ه ال�ط�ل�ب رغ��م ك��ون الم��دع��ى فيه إذن فالسؤال ال�ذي يبقى مطروحا بعدم قبول المطالب المدنية شكلا». ق�د ثبت للمحكمة م�ن ال�رس�م العقاري وذلك إعمالا للمادة الخامسة من ظهير
مجهولا و هو الشيء يطرح إشكالا من لم�اذا نص الفصل 410من ق.م.ج على وف�ي حالة الإدلاء ب�الإذن بالترافع ع��دد 3623ح��رف م�ي�م الأم��ر ال��ذي لم ،1963وع�ن�دم�ا ن�ت�ح�دث ع�ن ال�دع�وى
ن�وع آخ�ر على مستوى التنفيذ ال�ذي الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة رفقة الشكاية يطرح إش�ك�ال آخ�ر بعد يتعرض له طالبو النقض في مذكرتهم ف�الأم�ر يتعلق ب�ال�دع�وي�ني العمومية
يخلص ب�إنج�از محضر بعدم إمكانية العامة واستثنى الحكم الصادر بناء ص�دور الحكم وعند استئناف الطرف كما أن الحكم المطعون فيه جاء مطابقا والمدنية إذ جاء في قرار عدد 6/1507
التعرف على المدعى فيه لنعود لنقطة الم�دن�ي ال��ذي ح�رك ال�دع�وى العمومية لمقتضيات الفصل الخ�ام�س م�ن ظهير بتاريخ 2007/09/12غير منشور «
على الشكاية المباشرة؟ ب�ش�ك�اي�ة م��ب��اش��رة إذ ج���اء ف��ي ق��رار 63/02/06الذي منع إقامة أية دعوى أنه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير
الانطلاقة قبل تحرير الشكاية. لمحكمة ال�ن�ق�ض ع��دد 3/533بتاريخ ف�ي الم��ي��دان ال�ع�ق�اري ق�ص�د المح�اف�ظ�ة 1963/02/06المتعلق بتنظيم الوصاية
ث��م أخ��ي��را إرج����اع الح��ال��ة لم��ن لم ثانيا دعوى إتلاف الحدود 1999/03/17ف�ي م�ل�ف ج�ن�ح�ي ع�دد على مصالحها الجماعية الا ب�إذن من الإداري�ة على الجماعات وضبط تدبير
يطلبها و لم ينصب نفسه طرفا مدنيا الفاصلة بين عقارات « 145أن استئناف المشتكي -المطالب الوصي على الجماعات بواسطة مندوب ش�ؤون الأم�الك الجماعية فإنه لا يمكن
إذ من المعلوم أن وراء كل طلب مصلحة ب�الح�ق الم�دن�ي ف�ي ال�ش�ك�اي�ة الم�ب�اش�رة يعين طبقا لشروط المح�ددة في الفصل للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان
و أن المشتكي لا يكتسب الصفة إلا من إذا كان الاختصاص كما قلنا سلفا دون النيابة العامة – يقصر نظر محكمة الثاني من نفس الظهير كما أن مسالة ال�ع�ق�اري أي��ة دع���وى ق�ص�د المح�اف�ظ�ة
خ�الل تدخله أم�ام هيئة الحكم و أداء فيما يتعلق بتوزيع الانتفاع بأراضي الاستئناف على الدعوى المدنية التابعة ت�وزي�ع اس�ت�غ�الل الأراض���ي الجماعية على مصالحها ولا أن تطلب التحفيظ
الجموع يعود للجماعة السلالية فإن إلا ب�إذن م�ن ال�وص�ي و أن المحكمة لما
القسط الجزافي، ال�ن�زاع�ات التي تقع بعد ه�ذا التوزيع في نطاق الفصل 410من ق.م.ج» خاضع لاختصاص نائب الجماعة». أدان�ت الطاعن من أج�ل جنحة انتزاع
ل�ك�ن ك�م�ا ق�ل�ن�ا ذل��ك س�ل�ف�ا ال�غ�اي�ة ت�ب�ق�ى م��ن اخ��ت��ص��اص المح��اك��م ذات ل�ك�ن ال�ف�ص�ل 410الم��ذك��ور ال�ذي فالملاحظ أن الإذن المذكور تستلزمه عقار من حيازة الغير دون أن تتأكد من
الأساسية من تقديم الشكاية بانتزاع الولاية العامة ومن بين هذه النزاعات ينص على م�ا ي�ل�ي « :لا يكون الحكم المحاكم سواء في القضايا الجنحية أو صفة المشتكي في رفع الدعوى نيابة عن
ع��ق��ار م��ن ح��ي��ازة ال�غ�ي�ر ب�ع�د الح�ك�م أيضا هناك تج�اوز المستفيد من أرض ال���ص���ادر ب��ع��د ه����ذا الاس��ت��ئ��ن��اف أي المدنية وحتى أمام القضاء الاستعجالي، الجماعة السلالية وحصولها على الإذن
بالعقوبة هو إرجاع الحالة إلى ما كانت جماعية لأرض غيره بعد إتلاف الحدود استئناف المطالب بالحق المدني سواء كما ذهب إليه قرار محكمة الاستئناف بالترافع من الجهة الوصية تكون قد
عليه و ال�ت�ي تبقى م�ن وج�ه�ة نظرنا ال�ف�اص�ل�ة بينهما ،ه�ن�ا أي�ض�ا يتدخل قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي بالرباط بتاريخ 2فبراير 1971لذلك،
م�س�أل�ة أس�اس�ي�ة وج��ب ع�ل�ى المحكمة القانون الجنائي عبر مقتضيات الفصل تأثير على ال�دع�وى العمومية إذا كان فالأمر يستلزم تدخل المشرع ليبين على خرقت القانون».
المصدرة للحكم في الدعوى العمومية 606منه لمعاقبة الفاعل و حماية الحائز الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة وج�ه التحديد والحصر الح�الات التي كما ج�اء ف�ي ق��رار آخ�ر م��ؤرخ في
ف��ق��ط أن تح��ك��م ب��ه��ا م��ت��ى تح�ق�ق�ت العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي تستلزم حصول الإذن والحالات التي لا 2009/12/25منشور بقضاء المجلس
موجباتها دون أن تطلب منها صراحة الشرعي والقانوني لهذه الأرض. به « وهنا الإشكال لأن النص حصر عدم تستوجب ذلك وآجال طلب الإذن والأجل الأع��ل��ى ع��دد 2010-72ص 310أن
وقد جاء في ق�رار للمجلس الأعلى تأثير الحكم ال�ص�ادر بعد الاستئناف الممنوح ل�لإدارة الوصية للجواب عنه « للجماعة السلالية الح�ق ف�ي تقديم
و ذلك في إطار رد ما يلزم رده. ب�ت�اري�خ 2009/04/01أن��ه «م��ا دام المذكور سواء قضى بالحقوق المدنية أو والأج�ل ال�ذي يترتب عنه نشوء القرار ش�ك�اي�ة إل���ى ال�ن�ي�اب�ة ال��ع��ام��ة ب�ش�أن
وخلاصة القول أنه يجب أن نسلم ال��ن��زاع لا ي�ت�ع�ل�ق ب��ت��وزي��ع الان�ت�ف�اع برفضها على الدعوى العمومية إذا كان الضمني ب�ح�ص�ول الإذن وآج���ال رف�ع ال�ت�رام�ي ع�ل�ى أراض�ي�ه�ا ،ولا ض��رورة
م�ن ه��ذا الم�ن�ب�ر ب��ض��رورة س�ن تشريع بأراضي الجموع على أعضاء الجماعة الحكم لصادر بناء على متابعة النيابة ال��دع��وى س����واء ب����الإذن ال�ص�ري�ح أو لحصولها على إذن من مجلس الوصاية
متطور ينظم أراض�ي الجموع ويساير السلالية وإنما أتى عقب هذا التوزيع العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي الضمني حتى يزول الغموض واللبس قبل ذلك على غرار الإذن المتطلب قانونا
ال��ت��ح��دي��ات وال���ت���ط���ورات الح�اص�ل�ة ف�إن المحكمة الابتدائية التي صرحت اللذين يكتنفان الفصل 5من ظهير 6 لإقامة أو تأييد الدعوى العقارية قصد
ف��ي ال��ع��م��ران وال�ن�م�و ال�ديم�وغ�راف�ي ب�ع�دم اختصاصها ال�ن�وع�ي للبث في به.
ف�ال�ق�ان�ون الح�ال�ي وال���ذي ي�ع�ود لعهد ه�ذه القضية بعلة أن ح�ق النظر فيه فهل بمفهوم المخالفة يكون للحكم فبراير .1963 المحافظة على مصالحها الجماعية».
الح�م�اي�ة الفرنسية يعتبر ق�اص�را ولا يرجع لجمعية النواب تكون قد جانبت ال��ص��ادر ب�ع�د الاس�ت�ئ�ن�اف ت�أث�ي�ر على ب�الإض�اف�ة إل��ى ه��ذا ك�ل�ه ف���إذا ما ف�ب�ت�ح�ل�ي�ل ل�ه�ذي�ن ال��ق��راري��ن معا
ي�س�اه�م ف�ي الح��ل ال�س�ري�ع والج���دري ال��ص��واب لأن ه���ذه الأخ��ي��رة يقتصر الدعوى العمومية إذا كان الحكم صادر افترضنا وجود الدولة كطرف في نزاع ن�الح�ظ ع��دم اش��ت��راط الإذن ب�ال�ت�راف�ع
للنزاعات المنصبة على أراضي الجموع اختصاصها على توزيع الانتفاع بين عند تقديم الشكاية للنيابة العامة ثم
والتي ستظل ترهق المحاكم في غياب أعضاء الجماعة بصفة مؤقتة لا الفصل بناء على شكاية مباشرة ؟ فهل تمنح إذن التقاضي ضد نفسها؟ ضرورة الإدلاء بهذا الإذن أمام المحكمة
مسطرة واضحة لتسيير شؤونها قصد فيما يقع بعد التوزيع ال�ذي يبقى من اجتهاد محكمة النقض أج�اب عن تحت طائلة عدم قبول الدعوى عمومية
المحافظة عليها وضبط العلاقات بين هذا التساؤل إذ جاء في أحد قراراتها عندما يتعلق الأمر بشكاية
مستغليها لتساهم بشكل إيجابي في ولاية القضاء». تحت عدد 7280بتاريخ 1987/10/09 مباشرة لمحكمة الموضوع كانت أم مدنية.
إن ه���ذا ال��وض��ع ي�ت�ط�ل�ب تغييرا «أن المحكمة حين اعتبرت أن استئناف شخصيا لا نتفق مع هذا التحليل
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ج�ذري�ا س��واء ع�ل�ى م�س�ت�وى التشريع المطالب بالحق المعني المثير للدعوى ت�ن�ص الم����ادة ال�ث�ال�ث�ة م��ن ق.م.ج فاشتراط الإذن بالترافع حتى في سلوك
أي��ه��ا الح��ض��ور ال���ك���رام ،ه���ذا ما الخ����اص ب��أراض��ي الج��م��وع أو على العمومية مقصورا على الجانب المدني على أن ال�دع�وى العمومية تمارسها الدعوى العمومية يتنافى مع القواعد
استطعت أن أدرك��ه بعجالة ح�ول هذا مستوى الفصل 570من ق.ج ذلك أنه تكون قد بقت القانون تطبيقا سليما» النيابة ال�ع�ام�ة كما يمكن أن يقيمها ال�ع�ام�ة ال�ت�ي تج�ع�ل م�ن التشكي حق
الموضوع ،وقد عرضته مع ما عسى أن في بعض الح�الات الغاية التي يسعى كما جاء في قرار آخر عدد 733بتاريخ الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة مشروع لكل شخص اتضح له أنه تضرر
يكون به من نواقص لم أدركها فعسى إل�ي�ه�ا الم�ش�ت�ك�ي ت�ب�ق�ى غ�ائ�ب�ة بالنظر « 1960/11/03إن محكمة الاستئناف ف�ي ال�ق�ان�ون واح�ت�رام�ا لم�ج�م�وع�ة من من فعل شخص آخر ويبقى حصوله عل
أن تدركوها وتبصروني بها ..وشك ًرا. حقه رهين بتقديم وسائل إثبات سطرها
لمجموعة من المعوقات نذكر منها الشكليات. القانون شريطة طبعا أن لا تثبت سوء
نية المعني ب�الأم�ر ف�ي ت�ق�ديم شكايته
لاسيما أم�ام غموض الفصل الخامس
ال��ذي ي�ت�ح�دث ع�ن ال��دع��اوى العقارية
دون غيرها إذ لو كان المشرع يرغب في
اشتراط هذا الإذن في الدعاوى الزجرية
كذلك لنص صراحة على ذلك.
إذ لا ي��ع��ق��ل أن ي���ق���ام ال�ب�ح�ث
التمهيدي في شكاية الشخص المتضرر
و تتم متابعة الم�ت�رام�ي على ع�ق�ار ما
م��ن ط��رف ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ث��م عندما
يم�ث�ل أم���ام المح�ك�م�ة ن�ل�زم�ه بشكليات
و تعقيدات من قبيل الإذن بالترافع و
الحال أن المتابعة غير مقيدة بأي شرط
أو قيد كما أن النص المنظم غير واضح
و ق�اب�ل للاجتهاد فالشخص المتضرر
إذا ل��م ي�ل�ج�أ ل�ل�م�ح�ك�م�ة أي���ن س�ي�ك�ون
م�ل�اذه ل�ل�وص�ول لح�ق�ه الم�غ�ت�ص�ب في
غياب تام للدور الذي تقوم به سلطات
ال�وص�اي�ة ع�ن ق�ص�د أو ع�ن غ�ي�ر قصد
سيما أن المشرع لم ينظم الأج�ل الذي
يجب على سلطة ال�وص�اي�ة ان تجيب
خلاله على طلب الإذن الم�ذك�ور ،وهنا
يفرض التساؤل نفسه حول ما اذا كان
ل�زام�ا ع�ل�ى الج�م�اع�ة ان تنتظر الإذن
الصريح لإقامة الدعوى وفي حالة عدم