Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6

‫‪6‬‬                                                                                                ‫خاص‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

                                                   ‫ذ‪ /‬محمد بنرابحة قاض بالمحكمة الابتدائية بابن جرير‬

‫سلطة القضاء في النزاعات المنصبة على أراضي الجموع في شقها المدني‬

              ‫النقض العدد ‪ 75‬ص ‪.34‬‬                 ‫قرارها الصادر بتاريخ ‪2008-01-23‬‬                 ‫الج��م��اع��ة ح���ول ع��ق��ار تم��ت تصفيته‬       ‫قرارها الصادر بتاريخ ‪2003-04-24‬‬                                        ‫تقديم‬
‫وف�ي ال�ق�رار ال�ص�ادر عنها بتاريخ‬                 ‫و ال�ذي ج�اء فيه «ليس ف�ي مقتضيات‬               ‫ق�ان�ون�ي�ا بم�وج�ب ال�ت�ح�دي�د الإداري و‬        ‫بقولها»النزاعات التي تقع بين الأفراد‬          ‫إن حق الملكية حق مقدس تضمنه‬
‫‪ 2011-08-09‬اك��دت محكمة النقض‬                      ‫ظ�ه�ي�ر ‪ 1924-02-18‬ب��ش��ان اث�ب�ات‬                                                              ‫ب�ع�د ه��ذا ال�ت�وزي�ع ي�ب�ق�ى ال�ب�ت فيها‬    ‫المواثيق و الدساتير وتحميه القوانين‬
‫نفس الم�ب�دا بقولها»ان ادلاء الجماعة‬               ‫الصفة للاراضي الجماعية ما يفيد ان‬                                     ‫التحفيظ العقاري‬            ‫م�ن اخ�ت�ص�اص المح�اك�م وف�ق القواعد‬          ‫النافذة‪.‬وفي هذا السياق نص الفصل‬
‫السلالية برسم التصرف م�ع تشبتها‬                    ‫ع�دم سلوك الجماعة السلالية لمسطرة‬               ‫> المنازعات القائمة بين جماعات‬                   ‫الم�س�ط�ري�ة الج����اري ب�ه�ا ال�ع�م�ل»ق�رار‬  ‫‪ 15‬م�ن ال�دس�ت�ور المغربي على ان حق‬
‫ب�ال�ص�ي�غ�ة الج�م�اع�ي�ة ل�ل�م�ش�ه�ود فيه‬         ‫التحديد الاداري يترتب عنه عدم سماع‬              ‫تملك على ال�ش�ي�اع ع�ق�ار ثبتت صفته‬              ‫م�ن�ش�ور ب�ال�ت�ق�ري�ر ال�س�ن�وي للمجلس‬       ‫الم�ل�ك�ي�ة م�ض�م�ون ‪،‬لا ي�ح�د م�ن م��داه و‬
‫‪،‬ت�ك�ون المح�ك�م�ة م�ع�ه م�ل�زم�ة ب�ات�خ�اذ‬        ‫دع���واه���ا‪.‬و المح�ك�م�ة م��ص��درة ال��ق��رار‬                                                                                                 ‫اس�ت�ع�م�ال�ه إلا ال��ق��ان��ون ك�ل�م�ا دع�ت‬
‫جميع ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق‬                ‫المطعون فيه لما لم تناقش حجة الطاعنة‬               ‫الجماعية بموجب التحديد الإداري‪.‬‬                                   ‫الأعلى لسنة ‪.2003‬‬         ‫إل��ى ذل��ك ض���رورة ال�ن�م�و الاق�ت�ص�ادي‬
‫قصد التأكد من الصبغة الجماعية و لا‬                 ‫على مقتضاها و لم ترتب عنها النتائج‬               ‫ثانيا‪ :‬إثبات الصبغة الجماعية‪:‬‬                   ‫نفس الشىء أكدته محكمة النقض‬                   ‫والاجتماعي المخطط للبلاد‪.‬كما نص‬
‫يكفي استبعاد الرسم المذكور لمجرد عدم‬               ‫القانونية يكون قرارها غير مرتكز على‬             ‫القاعدة ان�ه يمكن إث�ب�ات الصبغة‬                 ‫ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر ب�ت�اري�خ ‪-04-01‬‬        ‫ع�ل�ى ان��ه لا يم�ك�ن ن��زع الم�ل�ك�ي�ة إلا في‬
‫توفره على كافة شروط الملك المعروفة»‬                ‫اس�اس»‪(-‬ق�رار منشور في مجلة قضاء‬                ‫الجماعية بجميع وسائل الإثبات ‪،‬وهذا‬               ‫‪ 2009‬ومم��ا ج��اء ف�ي�ه»م�ا دام ال�ن�زاع‬      ‫الأح�وال وحسب الإج�راءات المنصوص‬
 ‫(مجلة ملفات عقارية العدد ‪ 1‬ص ‪).48‬‬                 ‫المجلس الاع�ل�ى ال�ع�دد ‪ 2009-70‬ص‬               ‫ما كرسه العمل القضائي ممثلا بمحكمة‬               ‫لا يتعلق ب�ت�وزي�ع الان�ت�ف�اع ب�أراض�ي‬
                                                                                                                                                    ‫الجموع على أعضاء الجماعة السلالية‬                                  ‫عليها في القانون‪.‬‬
       ‫ثالثا‪-‬كيفية التحقق‬                                                             ‫‪).21‬‬                                        ‫النقض ‪.‬‬           ‫وإنما أتى عقب هذا التوزيع باستيلاء‬            ‫و الملاحظ أن الإنسان بطبيعته جبل‬
      ‫من الصبغة الجماعية‬                           ‫وفي ق�رار اخر ص�ادر بتاريخ ‪-19‬‬                  ‫إلا أن الملاحظ على بعض المحاكم‬                   ‫اح�ده�م ب�ص�ورة غير مشروعة على ما‬             ‫على التمسك وعدم التفريط في ملكيته‬
‫الجدير بالذكر أن محاكم الموضوع‬                     ‫‪ 2008-11‬كرست محكمة النقض حرية‬                   ‫أن�ه�ا تتطلب لإث�ب�ات الصفة ل�ألراض�ي‬            ‫ي�ن�وب غ�ي�ره ب�دع�وى استحقاقية ل�ه ‪.‬‬         ‫العقارية‪ ،‬بل قد يصل حرصه عليها الى‬
‫لا تتمتع بسلطة مطلقة ف�ي التثبت‬                    ‫الاث��ب��ات م�ؤك�دة ب��ان «الم�ل�ك الجماعي‬      ‫الج�م�اع�ي�ة أن ت��ك��ون ه��ذه الأراض���ي‬        ‫ف�ان المحكمة الابتدائية التي صرحت‬             ‫حد الاع�ت�داء على ملكية غيره‪.‬وأخص‬
‫م�ن الصبغة الج�م�اع�ي�ة‪،‬وانم�ا تخضع‬                ‫ي�ث�ب�ت ب��ش��ه��ادة ال��ش��ه��ود ك�م�ا يثبت‬    ‫م�ح�ددة تح�دي�دا إداري���ا ب�اع�ت�ب�اره هو‬       ‫بعدم اختصاصها بعلة ان حق النظر‬                ‫بالذكر هنا تفشي ظاهرة الاعتداء على‬
‫في ه�ذا الشأن لرقابة محكمة النقض‬                   ‫بالقرائن الدالة و المؤكدة له‪(».‬منشور‬            ‫الذي يضفي عليها الصبغة الشرعية و‬                 ‫فيه يرجع لجمعية نواب الجماعة تكون‬             ‫الملكية العقارية للجماعات السلالية‪،‬‬
‫اذ يتعين عليها ان ت�ب�ني ف�ي حكمها‬                 ‫ف�ي سلسلة الاجتهاد القضائي العدد‬                ‫يبين امتدادها وحدودها بصفة دقيقة‬                 ‫ق�د جانبت ال�ص�واب لان ه�ذه الأخيرة‬           ‫وان القضاء باعتباره ملاذ كل مظلوم‬
‫العناصر التي استقت منها ان الارض‬                                                                   ‫و مضبوطة‪.‬وسندها في ذلك مقتضيات‬                   ‫ي�ق�ت�ص�ر اخ�ت�ص�اص�ه�ا ع��ل��ى ت��وزي��ع‬     ‫ب�اع�ت�ب�اره ح�ام�ي الح�ق�وق و الح�ري�ات‬
‫المتنازع عليها تكتسي صبغة جماعية‪.‬‬                                       ‫‪ 2011-2‬ص ‪)263‬‬              ‫ال�ف�ص�ل ال�ت�اس�ع م��ن ظ�ه�ي�ر ‪-02-18‬‬           ‫الان�ت�ف�اع ب�ني اع�ض�اء الج�م�اع�ة بصفة‬      ‫لمدعو للتصدي لهذه الظاهرة السلبية‬
‫و ف�ي ه��ذا ال�س�ي�اق أك��دت محكمة‬                 ‫الا ان�ه في احيان كثيرة لا تكتفي‬                ‫‪ 1924‬ف�ي تأسيس ض�اب�ط خصوصي‬                      ‫مؤقتة لا الفصل فيما يقع بعد التوزيع‬           ‫ل�ي�س ف�ق�ط ب�ال�ف�ص�ل ف��ي م�ن�ازع�ات�ه�ا‬
‫ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ‬       ‫الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة بالشهود لاثبات‬          ‫يتعلق بتحديد الاراض�ي المشتركة بين‬               ‫من نزاع حول الحيازة و الذي يبقى من‬            ‫باعتبارها صنفا معينا م�ن ال�دع�اوى‬
‫‪ 1968-05-08‬ب�ان�ه «ك��ان على قضاة‬                  ‫ملكيتها للعقار ‪.‬بل قد تدلي برسم عدلي‬            ‫القبائل و ال�ذي نص على ما يلي‪»:‬ان‬                ‫ولاي�ة القضاء‪(».‬قرار منشور في مجلة‬            ‫العقارية ‪.‬ب�ل باقتراح حلول قضائية‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف ن�ظ�را ل�ل�ن�زاع ال�ق�ائ�م فيما‬      ‫يفيد حيازتها وتصرفها فيه‪.‬وفي هذه‬                ‫المصادقة المشار اليها ‪ -‬اي المصادقة‬
‫ي�خ�ص ه��ذه النقطة ب�ني الم�ت�داع�ني ان‬            ‫الحالة يتعين على المحكمة الا تشترط‬              ‫ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الاداري‪-‬ت����ع�ي��ن ب�ت�ات�ا‬         ‫قضاء المجلس الأعلى العدد ‪.).72‬‬                                      ‫للحد منها‪.‬‬
‫يبينوا العناصر التي استنتجوا منها‬                  ‫ف�ي ال�رس�م الم�ذك�ور م�ا تشترطه ع�ادة‬          ‫صورة العقار المحدود و مشتملاته من‬                ‫وف�ي ق�رار آخ�ر ص�ادر بتاريخ‬                  ‫وق���د ارت��أي��ت م�ع�الج�ة الم��وض��وع‬
‫ال�ط�اب�ع الج�م�اع�ي ل�ه�ذه الارض‪.‬وبم���ا‬          ‫في اثبات الملكية الخاصة من ضرورة‬                ‫الوجهة المادية و تقرر حالته الشرعية‬              ‫‪ 2011-05-31‬ق��ررت محكمة النقض‬                 ‫بطريقة مبسطة ومباشرة بنهج اسلوب‬
‫انهم لم يفعلوا فانهم لم يمكنوا المجلس‬              ‫توافر شروط الملك التي حددها الزقاق‬              ‫ال��ق��ان��ون��ي��ة»‪-‬وس��ي��ات��ي الح��دي��ث عن‬  ‫ما يلي»ما دام النزاع لا يتعلق بمن هو‬          ‫اس�ت�ق�رائ�ي م��ن خ�ل�ال ط���رح الإش�ك�ال‬
‫من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه‬                                                                   ‫التحديد الاداري في فقرة مستقلة نظرا‬              ‫الأح�ق بالانتفاع من الأرض الجماعية‬            ‫القانوني وتحديد موقف القضاء منه‪.‬‬
  ‫ومشروعية النتائج المترتبة عن ذلك»‬                                       ‫في لاميته وهي‪:‬‬                                                            ‫وال�ذي يرجع اختصاص البت فيه إلى‬               ‫ل�ك�ن ق�ب�ل ذل��ك لا ب�د م�ن ال�ت�ط�رق أولا‬
‫وف�ي ق�رار ص�ادر بتاريخ ‪-04-06‬‬                     ‫ي���د ن�س�ب�ة ط����ول ك��ع��ش��رة اش�ه�ر‬                                      ‫لأهميته‪-.‬‬          ‫مجلس ال�وص�اي�ة‪ .‬ب�ل يتعلق بانتزاع‬            ‫لتعريف أراضي الجماعات السلالية أو‬
‫‪ 2005‬قررت محكمة النقض بان»الصبغة‬                                                                   ‫ل�ك�ن ب���ق���راءة م�ت�أن�ي�ة لم�ق�ت�ض�ي�ات‬      ‫الأرض الجماعية موضوع النزاع عنوة‬
‫الجماعية لا تثبت بالعين المجردة و لا‬                       ‫وفعل بلا خصم به الملك ُي ْج َت َلى‬      ‫القانون المذكور يتبين انه ليس فيها ما‬            ‫من الشخص الذي تمكن من الانتفاع بها‬                  ‫ما تعرف به من أراضي الجموع‪.‬‬
‫بكون الارض غير محروثة دائما‪.‬وانما‬                  ‫وه���ل ع���دم ال�ت�ف�وي�ت ف��ي علمهم‬            ‫يفيد ان عدم سلوك الجماعة السلالية‬                ‫ف�ان اختصاص البت في ال�ن�زاع يعود‬             ‫ول�ن نخوض في التأصيل الفقهي‬
‫بالدليل ال�ذي يثبت استغلالها بصفة‬                                                                  ‫لمسطرة التحديد الاداري يترتب عنه‬                 ‫للمحكمة و تحديدا المحكمة الابتدائية‬           ‫ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��ق��ارات ب��ق��در ما‬
‫ج�م�اع�ي�ة ك�ال�رع�ي الج�م�اع�ي و جمع‬                   ‫كمال صحة للحي للميت ذا اجعلا‬               ‫عدم سماع دعواها‪.‬وأن الفصل التاسع‬                 ‫ذات ال�ولاي�ة ال�ع�ام�ة»(ق�رار منشور في‬       ‫سنحاول معالجة أهم الإشكالات التي‬
‫الح�ط�ب»(ال�ن�ش�رة الاخ�ب�اري�ة للمجلس‬             ‫وإنم�ا الشرط الوحيد ال�ذي يتعين‬                 ‫المح�ت�ج ب�ه انم�ا ب�ني فقط الاث��ر الناتج‬       ‫مجلة ن�ش�رة ق���رارات محكمة النقض‬             ‫تطرح بخصوصها أمام المحاكم العادية‪.‬‬
                                                   ‫ال�ت�ح�ري ف�ي�ه ه�و ال�ش�ه�ادة بالصبغة‬          ‫عن التحديد الاداري شانه في ذلك شان‬
                      ‫الاعلى العدد ‪)17‬‬             ‫الجماعية للمشهود فيه‪.‬وهذا ما أكدته‬              ‫الاثر الناتج عن التحفيظ العقاري ‪.‬وهو‬                                    ‫العدد ‪.)2012-9‬‬            ‫أولا‪:‬حدود اختصاص القضاء‬
‫وح�ت�ى ت�ت�م�ك�ن المح�ك�م�ة م��ن ب�ن�اء‬            ‫محكمة ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال�ص�ادر‬          ‫عدم سماع اي دعوى تتعلق بعقار يقع‬                 ‫وف�ي ح�ال م�ا تبين للمحكمة أنها‬                   ‫العادي للبت في المنازعات‬
‫حكمها على مبررات سائغة و مقبولة‬                    ‫بتاريخ ‪ 2011-11-01‬بالقول»الشهادة‬                ‫داخل وعاء التحديد الاداري متى تم هذا‬             ‫غير مختصة للبت ف�ي ال�ن�زاع يتعين‬
‫وت�رف�ع ال�ل�ب�س و ال�غ�م�وض ع�ن نقطة‬              ‫ال�ت�ي تنسب الم�ل�ك للجماعة السلالية‬             ‫الاخير وفق الاجراءات المتطلبة قانونا‬            ‫عليها أن تصرح بعدم الاختصاص و‬                   ‫المرتبطة بالأراضي الجماعية‬
‫الخ��ل��اف الج���وه���ري���ة ف���ي م��ث��ل ه��ذه‬   ‫لا يشترط فيها و ب�ال�ض�رورة توفرها‬              ‫وه�ذا ما أكدته محكمة النقض في‬                    ‫تحيل الأط��راف على من له حق النظر‬             ‫ينحصر نطاق اختصاص القضاء‬
‫ال��ن��زاع��ات وه��ي ال�ص�ب�غ�ة الج�م�اع�ي�ة‬       ‫على كافة شروط الملك ما دام شهودها‬                                                                ‫وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بمحكمة‬          ‫ال�ع�ادي للبت ف�ي الم�ن�ازع�ات المرتبطة‬
‫باعتبارها المح��دد الرئيسي للقانون‬                 ‫يشهدون بالصبغة الجماعية للمشهود‬                                                                  ‫النقض في قرارها الصادر بتاريخ ‪-20‬‬             ‫بالأراضي الجماعي في الدعاوى المدنية‬
‫ال��واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق‪.‬ي�ت�ع�ني ع�ل�ي�ه�ا ان‬      ‫فيه»(منشور ف�ي مجلة ق�ض�اء محكمة‬                                                                 ‫‪ 1966-03‬منشور في مجلة القضاء و‬                ‫وال�دع�اوي الجنحية وال�ت�ي ت�رم�ي في‬
‫تسلك في ذلك كله جميع سبل التحقيق‬                                                                                                                    ‫القانون العدد ‪.86-85‬ولو ان من الفقه‬           ‫مجملها ال�ى حماية مصالح الجماعة‬
‫الممكنة وخصوصا ال�وق�وف على عين‬                                                                                                                     ‫من يختلف مع هذا الرأي لأن الإحالة لا‬
‫العقار موضوع ال�ن�زاع‪.‬وه�و ما اكدته‬                                                                                                                 ‫تكون الا بين المحاكم‪.‬ومجلس الوصاية‬                                          ‫السلالية‪.‬‬
‫محكمة النقض في العديد من قراراتها‬                                                                                                                                                                 ‫الح���م���اي���ة الم���دن���ي���ة ل�ل��أراض����ي‬
‫المتواثرة القديمة منها و الحديثة‪.‬من‬                                                                                                                              ‫ليس سوى محكمة عرفية‪.‬‬             ‫الجماعية‪ :‬اذا ك�ان�ت الحماية المدنية‬
‫ذل�ك القرار الصادر عنها بتاريخ ‪-11‬‬                                                                                                                  ‫أم�ا ال�ن�زاع�ات الناشئة ع�ن توزيع‬            ‫ل�ل�أراض���ي الج��م��اع��ي��ة ت��ت��أرج��ح ب�ني‬
                                                                                                                                                    ‫الان�ت�ف�اع ب�ني أف���راد الج�م�اع�ة و التي‬   ‫دع�اوى الحيازة و دع�اوى الاستحقاق‬
              ‫‪ 1998-03‬الذي جاء فيه‪:‬‬                                                                                                                 ‫تقتضي البت في من هو أحق بالانتفاع‬             ‫و ال�ل�ت�ان س�ي�ات�ي الح�دي�ث عنهما في‬
‫«‪-‬اثبات الصبغة الجماعية للأرض‬                                                                                                                       ‫من غيره فان القضاء لا يعتبر مختصا‬             ‫فقرات مستقلة‪.‬فان الإشكال الذي يطرح‬
‫م�وض�وع مطلب التحفيظ تعتمد على‬                                                                                                                      ‫للفصل ف�ي�ه�ا‪.‬وه�ذا م�ا أك�دت�ه محكمة‬         ‫نفسه بشدة هو تداخل الاختصاص بين‬
‫المعاينة و المقارنة و الملاحظة و القرائن‬                                                                                                            ‫النقض في قرارها الصادر بتاريخ ‪-05‬‬             ‫القضاء و السلطة الإداري�ة الممثلة في‬
                                                                                                                                                    ‫‪ 2008-11‬بقولها»أن مجلس الوصاية‬                ‫مجلس الوصاية بخصوص هذا النوع‬
                        ‫الدالة على ذلك‪.‬‬                                                                                                             ‫ه�و ال�ذي ينظر ف�ي جميع الصعوبات‬              ‫من الأراضي ‪.‬أي متى يبدأ وأين ينتهي‬
‫‪-‬تعليل المحكمة عدم القيام بالمعاينة‬                                                                                                                 ‫المتعلقة بالتقسيم واختصاصه حصري‬
‫بكون المحكمة الابتدائية أجرتها وعدم‬                                                                                                                 ‫و استثنائي لا يطال اي ن�زاع يتعلق‬                      ‫اختصاص كل جهة على حدة‪.‬‬
‫طعن المستأنفة ف�ي المعاينة الم�ذك�ورة‬                                                                                                               ‫ب���ارض ج�م�اع�ي�ة ل�م ي�ص�در ف�ي�ه مقرر‬      ‫بمراجعة مقتضيات ظهير ‪-04-27‬‬
‫‪،‬يدحضه مقال استئناف ه�ذه الأخيرة‬                                                                                                                    ‫لجمعية الم�ن�دوب�ني فيخضع م�ث�ل ه�ذا‬          ‫‪ 1919‬المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية‬
‫الذي طعنت بمقتضاه في تلك المعاينة‬                                                                                                                   ‫النزاع للاختصاص العام للقضاء»(قرار‬            ‫ك�م�ا وق���ع ت�ع�دي�ل�ه نج��د الج����واب عن‬
‫الم��ج��راة اب�ت�دائ�ي�ا‪،‬وط�ل�ب�ت ال��وق��وف‬                                                                                                        ‫منشور في مجلة الإشعاع العدد ‪38-37‬‬             ‫التساؤل المطروح في فصله الرابع الذي‬
‫ع��ل��ى ع�ي�ن الم���ك���ان و الاس��ت��م��اع ال��ى‬                                                                                                                                                 ‫أن��اط بجمعية الم�ن�دوب�ني مهمة توزيع‬
‫الشهود للتأكد من الصبغة الجماعية‬                                                                                                                                          ‫‪ 2010/‬ص ‪)281‬‬            ‫الان�ت�ف�اع الم�ؤق�ت ب�ني أع�ض�اء الجماعة‬
‫ل�ل�ع�ق�ار ‪.‬مم��ا ي�ت�ع�ت�ب�ر ت�ع�ل�ي�ال ناقصا‬                                                                                                      ‫وس�ع�ي�ا وراء ازال���ة ال�ل�ب�س ح�ول‬
‫ي�وازي انعدامه ‪.‬ويفقد القرار اساسه‬                                                                                                                  ‫مسألة الاختصاص فقد ص�در منشور‬                    ‫حسب الأعراف وتعليمات الوصاية‪.‬‬
‫القانوني»‪(-‬النشرة الاخبارية للمجلس‬                                                                                                                  ‫وزاري م�ش�ت�رك ب�ني وزارت���ي ال�ع�دل و‬       ‫إلا ان�ه عندما يقع أي نزاع‬
                                                                                                                                                    ‫ال�داخ�ل�ي�ة تح�ت ع��دد ‪ 62-08‬بتاريخ‬          ‫ب�ني الأف��راد بعد ه�ذا ال�ت�وزي�ع فعندئذ‬
           ‫الاع��ل��ى ال��ع��دد ‪ 6‬ص ‪-)7‬‬                                                                                                             ‫‪ 1968-03-12‬و ال�ذي ح�ددت بموجبه‬               ‫يبدأ اختصاص المحاكم وهو ما يعرف‬
                                                                                                                                                    ‫اختصاصات مجلس الوصاية كما يلي‪:‬‬                ‫بالنزاعات الطارئة بعد عملية التوزيع‪.‬‬
                                                                                                                                                    ‫> الم�ن�ازع�ات القائمة ب�ني أعضاء‬             ‫الأم��ر ال��ذي أك�دت�ه محكمة النقض في‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11