Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6
6 خاص
العدد - 40 :من 23فبراير إلى 22مارس 2015
ذ /محمد بنرابحة قاض بالمحكمة الابتدائية بابن جرير
سلطة القضاء في النزاعات المنصبة على أراضي الجموع في شقها المدني
النقض العدد 75ص .34 قرارها الصادر بتاريخ 2008-01-23 الج��م��اع��ة ح���ول ع��ق��ار تم��ت تصفيته قرارها الصادر بتاريخ 2003-04-24 تقديم
وف�ي ال�ق�رار ال�ص�ادر عنها بتاريخ و ال�ذي ج�اء فيه «ليس ف�ي مقتضيات ق�ان�ون�ي�ا بم�وج�ب ال�ت�ح�دي�د الإداري و بقولها»النزاعات التي تقع بين الأفراد إن حق الملكية حق مقدس تضمنه
2011-08-09اك��دت محكمة النقض ظ�ه�ي�ر 1924-02-18ب��ش��ان اث�ب�ات ب�ع�د ه��ذا ال�ت�وزي�ع ي�ب�ق�ى ال�ب�ت فيها المواثيق و الدساتير وتحميه القوانين
نفس الم�ب�دا بقولها»ان ادلاء الجماعة الصفة للاراضي الجماعية ما يفيد ان التحفيظ العقاري م�ن اخ�ت�ص�اص المح�اك�م وف�ق القواعد النافذة.وفي هذا السياق نص الفصل
السلالية برسم التصرف م�ع تشبتها ع�دم سلوك الجماعة السلالية لمسطرة > المنازعات القائمة بين جماعات الم�س�ط�ري�ة الج����اري ب�ه�ا ال�ع�م�ل»ق�رار 15م�ن ال�دس�ت�ور المغربي على ان حق
ب�ال�ص�ي�غ�ة الج�م�اع�ي�ة ل�ل�م�ش�ه�ود فيه التحديد الاداري يترتب عنه عدم سماع تملك على ال�ش�ي�اع ع�ق�ار ثبتت صفته م�ن�ش�ور ب�ال�ت�ق�ري�ر ال�س�ن�وي للمجلس الم�ل�ك�ي�ة م�ض�م�ون ،لا ي�ح�د م�ن م��داه و
،ت�ك�ون المح�ك�م�ة م�ع�ه م�ل�زم�ة ب�ات�خ�اذ دع���واه���ا.و المح�ك�م�ة م��ص��درة ال��ق��رار اس�ت�ع�م�ال�ه إلا ال��ق��ان��ون ك�ل�م�ا دع�ت
جميع ال�ت�داب�ي�ر التكميلية للتحقيق المطعون فيه لما لم تناقش حجة الطاعنة الجماعية بموجب التحديد الإداري. الأعلى لسنة .2003 إل��ى ذل��ك ض���رورة ال�ن�م�و الاق�ت�ص�ادي
قصد التأكد من الصبغة الجماعية و لا على مقتضاها و لم ترتب عنها النتائج ثانيا :إثبات الصبغة الجماعية: نفس الشىء أكدته محكمة النقض والاجتماعي المخطط للبلاد.كما نص
يكفي استبعاد الرسم المذكور لمجرد عدم القانونية يكون قرارها غير مرتكز على القاعدة ان�ه يمكن إث�ب�ات الصبغة ف�ي ق�راره�ا ال�ص�ادر ب�ت�اري�خ -04-01 ع�ل�ى ان��ه لا يم�ك�ن ن��زع الم�ل�ك�ي�ة إلا في
توفره على كافة شروط الملك المعروفة» اس�اس»(-ق�رار منشور في مجلة قضاء الجماعية بجميع وسائل الإثبات ،وهذا 2009ومم��ا ج��اء ف�ي�ه»م�ا دام ال�ن�زاع الأح�وال وحسب الإج�راءات المنصوص
(مجلة ملفات عقارية العدد 1ص ).48 المجلس الاع�ل�ى ال�ع�دد 2009-70ص ما كرسه العمل القضائي ممثلا بمحكمة لا يتعلق ب�ت�وزي�ع الان�ت�ف�اع ب�أراض�ي
الجموع على أعضاء الجماعة السلالية عليها في القانون.
ثالثا-كيفية التحقق ).21 النقض . وإنما أتى عقب هذا التوزيع باستيلاء و الملاحظ أن الإنسان بطبيعته جبل
من الصبغة الجماعية وفي ق�رار اخر ص�ادر بتاريخ -19 إلا أن الملاحظ على بعض المحاكم اح�ده�م ب�ص�ورة غير مشروعة على ما على التمسك وعدم التفريط في ملكيته
الجدير بالذكر أن محاكم الموضوع 2008-11كرست محكمة النقض حرية أن�ه�ا تتطلب لإث�ب�ات الصفة ل�ألراض�ي ي�ن�وب غ�ي�ره ب�دع�وى استحقاقية ل�ه . العقارية ،بل قد يصل حرصه عليها الى
لا تتمتع بسلطة مطلقة ف�ي التثبت الاث��ب��ات م�ؤك�دة ب��ان «الم�ل�ك الجماعي الج�م�اع�ي�ة أن ت��ك��ون ه��ذه الأراض���ي ف�ان المحكمة الابتدائية التي صرحت حد الاع�ت�داء على ملكية غيره.وأخص
م�ن الصبغة الج�م�اع�ي�ة،وانم�ا تخضع ي�ث�ب�ت ب��ش��ه��ادة ال��ش��ه��ود ك�م�ا يثبت م�ح�ددة تح�دي�دا إداري���ا ب�اع�ت�ب�اره هو بعدم اختصاصها بعلة ان حق النظر بالذكر هنا تفشي ظاهرة الاعتداء على
في ه�ذا الشأن لرقابة محكمة النقض بالقرائن الدالة و المؤكدة له(».منشور الذي يضفي عليها الصبغة الشرعية و فيه يرجع لجمعية نواب الجماعة تكون الملكية العقارية للجماعات السلالية،
اذ يتعين عليها ان ت�ب�ني ف�ي حكمها ف�ي سلسلة الاجتهاد القضائي العدد يبين امتدادها وحدودها بصفة دقيقة ق�د جانبت ال�ص�واب لان ه�ذه الأخيرة وان القضاء باعتباره ملاذ كل مظلوم
العناصر التي استقت منها ان الارض و مضبوطة.وسندها في ذلك مقتضيات ي�ق�ت�ص�ر اخ�ت�ص�اص�ه�ا ع��ل��ى ت��وزي��ع ب�اع�ت�ب�اره ح�ام�ي الح�ق�وق و الح�ري�ات
المتنازع عليها تكتسي صبغة جماعية. 2011-2ص )263 ال�ف�ص�ل ال�ت�اس�ع م��ن ظ�ه�ي�ر -02-18 الان�ت�ف�اع ب�ني اع�ض�اء الج�م�اع�ة بصفة لمدعو للتصدي لهذه الظاهرة السلبية
و ف�ي ه��ذا ال�س�ي�اق أك��دت محكمة الا ان�ه في احيان كثيرة لا تكتفي 1924ف�ي تأسيس ض�اب�ط خصوصي مؤقتة لا الفصل فيما يقع بعد التوزيع ل�ي�س ف�ق�ط ب�ال�ف�ص�ل ف��ي م�ن�ازع�ات�ه�ا
ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ الج�م�اع�ة ال�س�الل�ي�ة بالشهود لاثبات يتعلق بتحديد الاراض�ي المشتركة بين من نزاع حول الحيازة و الذي يبقى من باعتبارها صنفا معينا م�ن ال�دع�اوى
1968-05-08ب�ان�ه «ك��ان على قضاة ملكيتها للعقار .بل قد تدلي برسم عدلي القبائل و ال�ذي نص على ما يلي»:ان ولاي�ة القضاء(».قرار منشور في مجلة العقارية .ب�ل باقتراح حلول قضائية
الاس�ت�ئ�ن�اف ن�ظ�را ل�ل�ن�زاع ال�ق�ائ�م فيما يفيد حيازتها وتصرفها فيه.وفي هذه المصادقة المشار اليها -اي المصادقة
ي�خ�ص ه��ذه النقطة ب�ني الم�ت�داع�ني ان الحالة يتعين على المحكمة الا تشترط ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الاداري-ت����ع�ي��ن ب�ت�ات�ا قضاء المجلس الأعلى العدد .).72 للحد منها.
يبينوا العناصر التي استنتجوا منها ف�ي ال�رس�م الم�ذك�ور م�ا تشترطه ع�ادة صورة العقار المحدود و مشتملاته من وف�ي ق�رار آخ�ر ص�ادر بتاريخ وق���د ارت��أي��ت م�ع�الج�ة الم��وض��وع
ال�ط�اب�ع الج�م�اع�ي ل�ه�ذه الارض.وبم���ا في اثبات الملكية الخاصة من ضرورة الوجهة المادية و تقرر حالته الشرعية 2011-05-31ق��ررت محكمة النقض بطريقة مبسطة ومباشرة بنهج اسلوب
انهم لم يفعلوا فانهم لم يمكنوا المجلس توافر شروط الملك التي حددها الزقاق ال��ق��ان��ون��ي��ة»-وس��ي��ات��ي الح��دي��ث عن ما يلي»ما دام النزاع لا يتعلق بمن هو اس�ت�ق�رائ�ي م��ن خ�ل�ال ط���رح الإش�ك�ال
من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه التحديد الاداري في فقرة مستقلة نظرا الأح�ق بالانتفاع من الأرض الجماعية القانوني وتحديد موقف القضاء منه.
ومشروعية النتائج المترتبة عن ذلك» في لاميته وهي: وال�ذي يرجع اختصاص البت فيه إلى ل�ك�ن ق�ب�ل ذل��ك لا ب�د م�ن ال�ت�ط�رق أولا
وف�ي ق�رار ص�ادر بتاريخ -04-06 ي���د ن�س�ب�ة ط����ول ك��ع��ش��رة اش�ه�ر لأهميته-. مجلس ال�وص�اي�ة .ب�ل يتعلق بانتزاع لتعريف أراضي الجماعات السلالية أو
2005قررت محكمة النقض بان»الصبغة ل�ك�ن ب���ق���راءة م�ت�أن�ي�ة لم�ق�ت�ض�ي�ات الأرض الجماعية موضوع النزاع عنوة
الجماعية لا تثبت بالعين المجردة و لا وفعل بلا خصم به الملك ُي ْج َت َلى القانون المذكور يتبين انه ليس فيها ما من الشخص الذي تمكن من الانتفاع بها ما تعرف به من أراضي الجموع.
بكون الارض غير محروثة دائما.وانما وه���ل ع���دم ال�ت�ف�وي�ت ف��ي علمهم يفيد ان عدم سلوك الجماعة السلالية ف�ان اختصاص البت في ال�ن�زاع يعود ول�ن نخوض في التأصيل الفقهي
بالدليل ال�ذي يثبت استغلالها بصفة لمسطرة التحديد الاداري يترتب عنه للمحكمة و تحديدا المحكمة الابتدائية ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��ق��ارات ب��ق��در ما
ج�م�اع�ي�ة ك�ال�رع�ي الج�م�اع�ي و جمع كمال صحة للحي للميت ذا اجعلا عدم سماع دعواها.وأن الفصل التاسع ذات ال�ولاي�ة ال�ع�ام�ة»(ق�رار منشور في سنحاول معالجة أهم الإشكالات التي
الح�ط�ب»(ال�ن�ش�رة الاخ�ب�اري�ة للمجلس وإنم�ا الشرط الوحيد ال�ذي يتعين المح�ت�ج ب�ه انم�ا ب�ني فقط الاث��ر الناتج مجلة ن�ش�رة ق���رارات محكمة النقض تطرح بخصوصها أمام المحاكم العادية.
ال�ت�ح�ري ف�ي�ه ه�و ال�ش�ه�ادة بالصبغة عن التحديد الاداري شانه في ذلك شان
الاعلى العدد )17 الجماعية للمشهود فيه.وهذا ما أكدته الاثر الناتج عن التحفيظ العقاري .وهو العدد .)2012-9 أولا:حدود اختصاص القضاء
وح�ت�ى ت�ت�م�ك�ن المح�ك�م�ة م��ن ب�ن�اء محكمة ال�ن�ق�ض ف�ي ق��راره��ا ال�ص�ادر عدم سماع اي دعوى تتعلق بعقار يقع وف�ي ح�ال م�ا تبين للمحكمة أنها العادي للبت في المنازعات
حكمها على مبررات سائغة و مقبولة بتاريخ 2011-11-01بالقول»الشهادة داخل وعاء التحديد الاداري متى تم هذا غير مختصة للبت ف�ي ال�ن�زاع يتعين
وت�رف�ع ال�ل�ب�س و ال�غ�م�وض ع�ن نقطة ال�ت�ي تنسب الم�ل�ك للجماعة السلالية الاخير وفق الاجراءات المتطلبة قانونا عليها أن تصرح بعدم الاختصاص و المرتبطة بالأراضي الجماعية
الخ��ل��اف الج���وه���ري���ة ف���ي م��ث��ل ه��ذه لا يشترط فيها و ب�ال�ض�رورة توفرها وه�ذا ما أكدته محكمة النقض في تحيل الأط��راف على من له حق النظر ينحصر نطاق اختصاص القضاء
ال��ن��زاع��ات وه��ي ال�ص�ب�غ�ة الج�م�اع�ي�ة على كافة شروط الملك ما دام شهودها وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بمحكمة ال�ع�ادي للبت ف�ي الم�ن�ازع�ات المرتبطة
باعتبارها المح��دد الرئيسي للقانون يشهدون بالصبغة الجماعية للمشهود النقض في قرارها الصادر بتاريخ -20 بالأراضي الجماعي في الدعاوى المدنية
ال��واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق.ي�ت�ع�ني ع�ل�ي�ه�ا ان فيه»(منشور ف�ي مجلة ق�ض�اء محكمة 1966-03منشور في مجلة القضاء و وال�دع�اوي الجنحية وال�ت�ي ت�رم�ي في
تسلك في ذلك كله جميع سبل التحقيق القانون العدد .86-85ولو ان من الفقه مجملها ال�ى حماية مصالح الجماعة
الممكنة وخصوصا ال�وق�وف على عين من يختلف مع هذا الرأي لأن الإحالة لا
العقار موضوع ال�ن�زاع.وه�و ما اكدته تكون الا بين المحاكم.ومجلس الوصاية السلالية.
محكمة النقض في العديد من قراراتها الح���م���اي���ة الم���دن���ي���ة ل�ل��أراض����ي
المتواثرة القديمة منها و الحديثة.من ليس سوى محكمة عرفية. الجماعية :اذا ك�ان�ت الحماية المدنية
ذل�ك القرار الصادر عنها بتاريخ -11 أم�ا ال�ن�زاع�ات الناشئة ع�ن توزيع ل�ل�أراض���ي الج��م��اع��ي��ة ت��ت��أرج��ح ب�ني
الان�ت�ف�اع ب�ني أف���راد الج�م�اع�ة و التي دع�اوى الحيازة و دع�اوى الاستحقاق
1998-03الذي جاء فيه: تقتضي البت في من هو أحق بالانتفاع و ال�ل�ت�ان س�ي�ات�ي الح�دي�ث عنهما في
«-اثبات الصبغة الجماعية للأرض من غيره فان القضاء لا يعتبر مختصا فقرات مستقلة.فان الإشكال الذي يطرح
م�وض�وع مطلب التحفيظ تعتمد على للفصل ف�ي�ه�ا.وه�ذا م�ا أك�دت�ه محكمة نفسه بشدة هو تداخل الاختصاص بين
المعاينة و المقارنة و الملاحظة و القرائن النقض في قرارها الصادر بتاريخ -05 القضاء و السلطة الإداري�ة الممثلة في
2008-11بقولها»أن مجلس الوصاية مجلس الوصاية بخصوص هذا النوع
الدالة على ذلك. ه�و ال�ذي ينظر ف�ي جميع الصعوبات من الأراضي .أي متى يبدأ وأين ينتهي
-تعليل المحكمة عدم القيام بالمعاينة المتعلقة بالتقسيم واختصاصه حصري
بكون المحكمة الابتدائية أجرتها وعدم و استثنائي لا يطال اي ن�زاع يتعلق اختصاص كل جهة على حدة.
طعن المستأنفة ف�ي المعاينة الم�ذك�ورة ب���ارض ج�م�اع�ي�ة ل�م ي�ص�در ف�ي�ه مقرر بمراجعة مقتضيات ظهير -04-27
،يدحضه مقال استئناف ه�ذه الأخيرة لجمعية الم�ن�دوب�ني فيخضع م�ث�ل ه�ذا 1919المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية
الذي طعنت بمقتضاه في تلك المعاينة النزاع للاختصاص العام للقضاء»(قرار ك�م�ا وق���ع ت�ع�دي�ل�ه نج��د الج����واب عن
الم��ج��راة اب�ت�دائ�ي�ا،وط�ل�ب�ت ال��وق��وف منشور في مجلة الإشعاع العدد 38-37 التساؤل المطروح في فصله الرابع الذي
ع��ل��ى ع�ي�ن الم���ك���ان و الاس��ت��م��اع ال��ى أن��اط بجمعية الم�ن�دوب�ني مهمة توزيع
الشهود للتأكد من الصبغة الجماعية 2010/ص )281 الان�ت�ف�اع الم�ؤق�ت ب�ني أع�ض�اء الجماعة
ل�ل�ع�ق�ار .مم��ا ي�ت�ع�ت�ب�ر ت�ع�ل�ي�ال ناقصا وس�ع�ي�ا وراء ازال���ة ال�ل�ب�س ح�ول
ي�وازي انعدامه .ويفقد القرار اساسه مسألة الاختصاص فقد ص�در منشور حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.
القانوني»(-النشرة الاخبارية للمجلس وزاري م�ش�ت�رك ب�ني وزارت���ي ال�ع�دل و إلا ان�ه عندما يقع أي نزاع
ال�داخ�ل�ي�ة تح�ت ع��دد 62-08بتاريخ ب�ني الأف��راد بعد ه�ذا ال�ت�وزي�ع فعندئذ
الاع��ل��ى ال��ع��دد 6ص -)7 1968-03-12و ال�ذي ح�ددت بموجبه يبدأ اختصاص المحاكم وهو ما يعرف
اختصاصات مجلس الوصاية كما يلي: بالنزاعات الطارئة بعد عملية التوزيع.
> الم�ن�ازع�ات القائمة ب�ني أعضاء الأم��ر ال��ذي أك�دت�ه محكمة النقض في