Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
10 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
يقدم كتعرض على التحديد الإداري وخارج وكيف يتعين التعامل معها تجاه التحديد
الأجل الإداري؟
لقد أوجب قانون التحديد الإداري أن يقوم
المتعرض على التحديد بتقديم تعرض أمام أولا :موقف الفقه
اللجنة المختصة أو أمام السلطة المحلية ،وأن لقد اختلف الباحثون في الموضوع ،ويرى
يتبع ذلك بتقديم مطلب للتحفيظ ،والكل داخل (مارلجصعفهحاةلم 2سا2ط1ر) الأستاذ أحمد العطاري في
الآج��ال المح��ددة في القانون ،غير أن الواقع الخاصة للتحفيظ العقاري
العملي أثبت وج�ود مطالب للتحفيظ داخل ''أن المطالب المودعة قبل نشر مرسوم بداية
عقارات يجري بشأنها التحديد ،دون أن تكون أشغال التحديد الإداري ،فإذا كان المحافظ على
هذه المطالب مقيدة بصفة نظامية وفق قانون الأملاك العقارية لم يتخذ بشأنها بعد أي قرار
التحديد .وللتدليل على ذلك نورد نماذج عملية بالتحفيظ ،فإنه مهما كانت المرحلة التي وصلت
وموقف القضاء منها. إليها مسطرة تحفيظ هذه المطالب ،يتعين عليه
النموذج الأول: المتبادل مع التحديد أالإندايرضيمطنببقاهاللافلتصعرل 4ض2
�ت�ب�ت�ضا�ريى� اخلم����4ر2س3����/و/م2ر9ق��9م1 إن����ه بم�ق /168ح9��2ي��2/ث وما بعده من ظهير
ال �ص �ادر التحفيظ العقاري ،ويبقى مطلب التحفيظ على
تم الإع�الن عن تحديد الملك الجماعي وزغت حاله ،ولا يمكن أن يحيله على القضاء إلا بعد
موضوع الرقم .401 فتح مطلب تحفيظ العقار موضوع التحديد
وأن�����ه بم�ق�ت�ض�ى م�ط�ل�ب تح�ف�ي�ظ قيد الإداري ،واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة
بالمحافظة العقارية .....بتاريخ 1999/5/18 به طبقا للفصل الثالث من ظهير 24ماي 1922
تح�ت رق�م 41/2965طلبت ،.......تحفيظ المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى
الملك الفلاحي المسمى ''اي�ل�غ'' الواقع بدائرة تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف
في آمريسواورح��دجمواعة42وزغس�نتت،ياارالمحب�ددصةفتمهاساماحلتكهة المؤرخ قي 1916/01/03الصادر في التنظيم
له الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية''.
بالحيازة الطويلة والهادئة دون منازع .ونظرا ويوافق الأستاذ هشام بصري في مرجعه
للتداخل الحاصل بين الملك المطلوب تحديده للملك الغابوي وإشكالاته ''االلعتملحيدةيد( الصإدا1ر)3ي
والملك المطلوب تحفيظه ،فقد سجل المحافظ رأي الأستاذ أحمد العطاري
بتاريخ '' 2004/7/6كناش 5عدد ''33أن الملك لما اعتبر أن على المحافظ أن يقيد التعرض
موضوع مطلب التحفيظ رقم 41/2965يوجد المتبادل للمطلب السابق مع التحديد الإداري
بأكمله داخل وعاء العقار الجماعي موضوع إن مسطرة المنازعة في التحديد الإداري ثالثا :موقف القضاء ح�ي�ث ي�س�ت�ف�اد م��ن م�س�ت�ن�دات الم�ل�ف، وذل�ك ب�أن أك�د أن�ه ''بالنسبة لمطلب التحفيظ
التحديد الإداري رقم .401 مصدرها القوانين المنظمة للتحديد الإداري لقد انطلقت المحاكم الابتدائية ،وبعدها أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة الذي تم تحديده ومسحه ،وتأكد وقوعه بداخل
3ع7ل/24ى44/ا0ل/م5بح0كع0دممة2 وب�ع�د إح�ال�ة ملف ال�ن�زاع والتي أشرنا إليها سابقا ،وأن مطلب التحفيظ المحاكم الاستئنافية في الملفات التي أحيلت تحت اعل��عدقداري6ة7/.1..9..69ب0تاريط�لخ�ب/0.2../..2. 2ت1ح9ف9ي1ظ التحديد الإداري ،فالمحافظ مطالب بتضمين
أ41ص ���فدريتالملب �ت �فارريق��مخ الاب�ت�دائ�ي�ة الذي يؤسس من أجل التعرض على التحديد عليها للبت في التعرض القائم بين التحديد الملك التعرض المتبادل بينه وبين التحديد الإداري،
حكمها ع�دد الإداري يندرج ضمن حالات التحفيظ الإجباري الإداري وم�ط�ال�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ الم�ق�ي�دة قبل االل3مم9دسعآمرواى.''..و.ت0.ا.ف5يولااسللنمتحت''يدادارةلاواموقاسلع�ا�ذبحإتيقهليهف�موي...ع5�.6ب�،ابرهاةكلتماعحرلنا ليحيله بعد ان�ص�رام الآج��ال المسطرية على
صحة تعرض طالبة التحفيظ في المطلب رقم أوجبته نفس القوانين ،بينما مسطرة التعرض ال�ش�روع فيه ،من منطلق أن صاحب المطلب أنظار القضاء للبت فيه''.
41/2965على التحديد الإداري رق�م .401 على مطلب التحفيظ ،والمنازعة بين مطالب ه�و الم�ت�ع�رض ،وص�اح�ب ال�ت�ح�دي�د الإداري بينما ي�رى الأس�ت�اذ يونس ال�زه�ري في
فاستأنفته طالبة التحفيظ ،وأي�دت�ه محكمة التحفيظ المتداخلة فيما بينها ينظمها قانون ه�و الم�دع�ي ،ولا يكلف ب�الإث�ب�ات حتى يثبت أرض فلاحية مغروسة بأشجار مثمرة ،وبها ب�ح�ث ل�ه ب�ع�ن�وان :ال�ت�ح�دي�د الإداري للملك
الاس�ت�ئ�ن�اف وذل����ك بم�ق�ت�ض�ى ق��راره��ا ع�دد التحفيظ ال�ع�ق�اري ،وأعتقد أن ح�ل الأشكال المتعرض دع�واه ،وأن المحكمة الابتدائية في خمسة آب�ار وبناء ،بصفته مالكا له بالشراء ال��غ��اب��وى ل�ل�دول�ة م�ن�ش�ور بم�ج�ل�ة سلسلة
209ال�ص�ادر بتاريخ ،2006/6/28وال�ذي المذكور منصوص عليه في الثامن من ظهير واح�دة من هذه النوازل أص�درت حكمها عدد العرفي الم�ص�ادق فيه على التوقيع بتاريخ الاج�ت�ه�اد القضائي ص 108ب�أن الشخص
ان4ل�ق82صض�3اهد/ارل1م�/ب1جت�ال�/ر6ي0سخ0ال62أ1عو�أ/ل �7حىا/ل8ب��0اقل��0در2اعروفهىيع��اعلدلملدىف7ن7فر7قمس2 1916/01/03وال�ذي ج�اء فيه :إن المصادقة الم�ل�ف رقم 11/1876ب�0ت�0ا2ري�بخص7ح0ة5/ت0ع/ر03ض...20ف..�.ي.. 1991/01/10من البائع له .........الذي كان ال��ذي سبق ل�ه أن ق�دم مطلبا للتحفيظ قبل
المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بعلة أن على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في (أصحاب يك4ات2نم/لي4كت0مال/لم2كبي7الع9مب1بي�ا،عل�بماش�لنمرلااكءليبةاع�ئعدعدددله...3.3.9.967ا.ل.م�.�.ؤ،رخالذفيي صدور مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية
''القرار الاستئنافي علل بأن الطاعنة لم تدل الجريدة الرسمية ،ويعين فيه تعيينا لا رجوع المطلب) أي أنها اعتبرت أصحاب المطلب هم التحديد ،عليه ورغم أسبقية مطلبه أن يؤكد
بما يفيد أنها قدمت معارضتها في التحديد فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية، المتعرضون ،وقد استأنفت وزارة الداخلية مطلبه بتقديم التعرض واعتبر بأن التحديد
الإداري في عين المكان إلى الجهة التي يعينها لا يستثنى منه إلا المساحات السابق تقييدها الحكم الابتدائي وألغته محكمة الاستئناف 7/01و0ب/م �9ق �9ت �19ض � فى��إم�نط�مل��بس� إط�رص�لة�اتح �ح��ف�يي�ب�ظت�اارلمي�لكخ الإداري يمكن التمسك به في مواجهة الأفراد
القانون في الفصل 5من ظهير ()1924/2/18 التي لا مدخل لها في هذا التحديد والمساحات المذكورة وقضت بعدم صحة تعرض المستأنف بأسباب السقوط كحكم من النظام العام في
التي يوافق على تقييدها عقب المطالب المضافة عليهم على التحديد الإداري عدد ،400وذلك المسمى تافيلالت أصبحت تتابع ف�ي اسم الحالات التالية:
بمقتضى ق�راره�ا ع�دد 194ال�ص�ادر بتاريخ ...........بنسبة النصف ،وف�ي اس�م ....... • إذا لم يتعرض الشخص على التحديد
الم�ت�ع�ل�ق ب�ت�ح�دي�د الأراض�����ي الج�م�اع�ي�ة أو للتقرير المعروض للمصادقة''. 2006/06/21ف�ي الم�ل�ف ع��دد ،8/05/57 بالتساوي بينهما في النصف الباقي ،لتملكهم الإداري داخ�ل الأشهر الثلاثة الموالية لنشر
بتصريح كتابي إلى النائب المحلي عن حكومة ذلك أنه من جهة ،فإن المقصود بالعقارات م�ع�ت�ب�رة ب��دوره��ا أن أص��ح��اب الم�ط�ل�ب هم العقار بموجب العقد التوثيقي المحرر بتاريخ تقرير التحديد بالجريدة الرسمية،
المراقبة داخ�ل الأج�ل المنصوص عليه قانونا المقيدة لا يقتصر على العقارات المحفظة ،بل اببلامي��لنتم��محاعا��فرمظةسض��طوارلنة،عقارالرتغ��ي�حةمدأيبدنتااملر�إيدط�اخلر�يب2ر2تق�/ح�م2ف�0ي10/�0ظ94ق9ليدم1 29و 30شتنبر 1993من ط�رف الموثق عبد • إذا ت��ع��رض ال�ش�خ�ص داخ����ل الأج��ل
في نفس الفصل .في حين أن المحكمة يقتصر يشمل حتى تلك سبق تقديم مطالب التحفيظ الإله التازي نيابة عن الموثقة لطيفة محجوب القانوني ولكنه أغفل تأييد تعرضه بتقديم
نظرها على البت في وجود الحق المدعى به من بشأنها لأن مقتضيات ظهير التحديد الإداري بموجبه ب�اع ........طالب التحفيظ المذكور مطلب التحفيظ داخ��ل ثلاثة أشهر الموالية
قبل المتعرضين ،وكما أحيل عليها من المحافظ. تستعمل عبارة التقيد بالنسبة لمطالب التحفيظ يعلن ع�ن انطلاقها بمقتضى الم�رس�وم رقم الجتمويثعيقاليعقاالرمحل�لرمرشبتترايرينخمن5ه99..5../.0..6../..1وا1لعمقدن لانقضاء أج�ل ال�ت�ع�رض ،ولا يفيده ف�ي عدم
وأن الطاعنة اعتمدت وب�الأس�اس حيازتها التي تقدم لتأييد التعرض ،ولتأكيد ذلك نورد 12-92-171إلا بتاريخ ،1992/03/24وأن ترتيب جزاء السقوط أن يكون متعرض آخر قد
للمدعى فيه وتمسكت بها ،إلا أن ال�ق�رار لم ه�ذا ال�ق�رار قد نقضه المجلس الأعلى سابقا طرف نفس الموثقة بموجبه باع ......نسبة 25 قدم مطلبا للتحفيظ بصورة قانونية،
يناقشها بالرغم مما لذلك من تأثير على الفصل الفصل السادس من الظهير والذي جاء فيه: بطلب من طالبي التحفيظ بقراره عدد 2500 بالمائة من حقوقهما في العقار المذكور لفائدة • إذا ك���ان ال�ش�خ�ص ق��د ق���دم مطلبا
في النزاع''. ''إن التعرض ال�واق�ع بمقتضى الفصل بتاريخ 2011/05/24في الملف المدني عدد ........ للتحفيظ في تاريخ سابق على صدور مرسوم
النموذج الثاني: الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه '' ، 2010/1/1/391بعلة أنه اعتبر المستأنف وبمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم التحديد وأغفل التعرض على التحديد داخل
الم�تنحدميدستانلإدداارتيالم�رل�قمف9،أ2نه4 يستفاد حيث مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية عليهم بصفتهم متعرضين ملزمون بإثبات -147010الم2ع9ل-ن12عناالنطصالادقرهابتبامرقيتخض4ى2ال/مر03س/و2م9ر9قم1 الأجل القانوني.
مسطرة بمقتضى للأجل المضروب للتعرض ،وهذا المطلب يبحث م�ا ي�دع�ون�ه ح�ي�ال ال�ت�ح�دي�د الإداري بحجة
ا6لم/�2ر6س �/0وم02ر0قم2 بمقتضى ان�ط�الق�ه ال8م6عل.4ن02ع2�.ن فيه أينما ك�ان محل العقار ،لكن فيما يمس مقبولة ش�رع�ا ،ولا يسأل صاحب التحديد الرامية إلى تحديد العقار الجماعي المسمى
ب�ت�اري�خ ال�ص�ادر بأعمال تحديده فقط ،وإذا امتنع فإن تعرضه الإداري ع�ن سبب وج��وده فيه ولا ع�ن وجه فب�قت�داري�سخجل9ا0ل/مح�1ا1ف�9/ظ99عل1ى بااللأكم�ناالشك '' مكترية'' ثانيا :موقف السادة المحافظين على الأملاك
ال�ص�ادر ب�الج�ري�دة الرسمية ع�دد 5024في يلغى ،لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به تملكه ل�ه ،وأن ال�ش�راء العرفي لسلفهم ..... ال�ع�ق�اري�ة إن موقف المحاالفعظقاعرليىة الملاك العقارية من
2002/07/25والم�ت�ع�ل�ق ب�الم�ل�ك الجماعي الإدارة من الحقوق كأن يقع ذلك عقب تعديل المؤرخ في 1991/01/10المستند بدوره على 3عدد 300وبالكناش 3ع�دد 511التعرض مطالب التحفيظ المقيدة بالمناطق الخاضعة
المدعو ''اما نتمغرا'' ،وقد تعرض على المطلب لتقرير اللجنة مثبت لتغير التحديد الأول ،وإن الشراء العدلي عدد 396صحيفة 241المؤرخ الكلي المتبادل لعقار المطلب عدد 07/19696 للتحديد الإداري ،وال�ت�ي تم إي�داع�ه�ا قبل
الم�ذك�ور ......بتاريخ 2003/07/23حسب مطلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض ف�ي 1972/04/24لا ينتزع ب�ه الملك م�ن يد مع التحديد الإداري ،400وذلك لكون تصميم تاريخ المرسوم المعلن عن الشروع في مسطرة
ل5لتوع6ر مضن ال�ش�ه�ادة الإداري�����ة ،79وت�أك�ي�دا المستأنفة لكونه مجرد عن أصل الملك ،في حين عقار المطلب أسفر عن وج�وده بكامله داخل ال�ت�ح�دي�د ،يجسده ال��ق��رارات ال�ت�ي يتخذها
التحديد الفصلين الظمهذيكرور18،و/ت2ط/ب4يق2ا9لم1قتالمتضيعالقت وعلى نفقته''. أ2و2را/ق02الم/ل91ف9أ1ن ،موطقل�ب �بلالتصح�فديوظر أنه يتجلى من اولتعاحءدايلدعاقلاإرداارليجمراقعمي 0ا0لم4د.عو مكترية موضوع بشأن هذه المطالب ،ومن خلال الواقع العملي،
بمسطرة وت�ق�ي�ي�د ال�ع�ق�ار ال���ذي ورد ف�ي الفصل ق��دم ب�ت�اري�خ وم�ن خ�الل م�ا تأتى لنا الاط�ل�اع عليه يتأكد
الإداري لأم�ل�اك الج�م�اع�ات ال�س�الل�ي�ة ،أودع المذكور إنما يعني مطالب التحفيظ التي قدمت المرسوم المعلن عن انطلاق عملية تحديد الملك أن المحافظين العقارين يعتبرون أن مطالب
،........لدى المحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ من أجل تأكيد التعرض على التحديد الإداري. الجماعي بتاريخ ،1992/03/24وأنه في هذه التحفيظ المقيدة في وق�ت سابق عن مرسوم
2004/02/19مطلبا للتحفيظ قيد تحت عدد كما أنه ومن جهة أخرى ،فإن اعتبار مطلب الحالة فإن المسطرة المنصوص عليها في ظهير ح�ي�ث ي� اس�لت�نفم�اودذمج��النثامل�ثس�:ت�ن�دات الم�ل�ف، ال�ش�روع في التحديد الإداري تشكل تعرضا
31/ 12573لتحفيظ الملك الفلاحي المسمى التحفيظ المقيد في تاريخ سابق عن الشروع في 1913/08/12ه�ي ال�واج�ب�ة التطبيق على أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة متبادلا مع التحديد الإداري ،ولبيان هذا الموقف
''دار تلعينين'' الواقع بجماعة وجان قيادة أولاد التحديد الإداري فيه إضرار بطالب التحفيظ النازلة ،وتعتبر لذلك صاحبة التحديد الإداري العقارية ......بتاريخ 1988/03/09تحت نورد نماذج من حالات اعتبار المعارضة قائمة
ج�رار دائ�رة وإقليم تزنيت ،المح�ددة مساحته الذي سبق له أن تقدم بمطلب تحفيظ العقار ه�ي المتعرضة وعليها إث�ب�ات م�ا تدعيه من رقم ،28/12559طلبت .......تحفيظ الملك بين التحديد الإداري والمطلب والمستخلصة من
فوع�ل2يى/4ا2له9كشت1ياارللعثواابنيحين�دهوم1و2ب0/4ح2آ9صر1اة لتل7ث8اول28/ث95و1اسلنرل�تاأيبلاعروةا،ل، المتواجد داخ�ل وع�اء العقار الج�اري�ة بشأنه حقوق على العقار المطلوب تحفيظه. الفلاحي المسمى ''ح�م�ودة ب�ال�ص�ور'' الكائن ملفات أحيلت على القضاء من المحافظ للبت
ابلإرصافثتةهمعددمال4ك8ي2ناللم�هؤرب��خ�ةالإفريث26م�/ن004../..0. 1ح.2سب مسطرة التحديد ،ول�م تتعرض على مطلبه إن م��ا تم ب�س�ط�ه أع�ل��اه ،ي�ش�ك�ل بعض ،...........المح�ددة مساحته في 38آرا و30
صاحبة التحديد ،وقد يكون مشروع التحديد وجهات النظر الفقهية ،وبعض مواقف السادة ا(لكنطاويلشة 03.عدد 2س7نت)2ياورباست،الجرتيلمخاللكم0هحا2الف/ه0ظب1أا/لن9حا9ليما9لز1كة فيها ووقائعها كالتالي:
النموذج الثالث: الإداري قد قيد بعد انصرام أجل التعرضات موضوع المطلب
ح�ي�ث ي�س�ت�ف�اد م��ن م�س�ت�ن�دات الم�ل�ف، ورغم ذلك يعامل على أنه تعرض على المطلب. المحافظين والمحاكم من مسألة أسبقية مطلب ح�ي�ث ي�س�الت�نف�ماودذم�ج�انلأمو�لس�:ت�ن�دات الم�ل�ف،
أن��ه ب�ن�اء ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الإداري رق��م 429 وعلى هذا الأساس فإن مطالب التحفيظ التحفيظ على ت�اري�خ ال�ش�روع ف�ي التحديد
ال�ت�ي تتموقع داخ��ل العقار الج�اري�ة بشأنه الإداري ،غير أن تأصيل الإشكال الذي يطرحه يوجد بأكمله داخل وعاء الملك الجماعي المدعو أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة
مسطرة التحديد يتعين إخراجها شأنها شأن وج�ود مطلب سابق داخ�ل وع�اء عقار جارية ''المرسى'' موضوع التحديد الإداري رقم 387 العقارية ....ب�ت�اري�خ 1988/3/9تح�ت رقم
ال�ع�ق�ارات المحفظة ،وعلى صاحبة التحديد بشأنه مسطرة التحديد ،يقتضي التأكيد على المعلن ع�ن ان�ط�الق عملية تح�دي�ده بمقتضى 41/19248طلبت ، .....تحفيظ الملك الفلاحي
المعلن ع�ن ان�ط�الق�ه بمقتضى الم�رس�وم رقم الإداري أن تسوي وضعها مع طالب التحفيظ ما يلي: الم�رس�وم رق��م 2-89-135ال�ص�ادر بتاريخ المسمى ''عركوب سيدي احمد بن خليفة الكائن
ا58ل�4/26ص7�.ا02د0ر22./ب�0اا0لل�2ج�رصي��واادلدمة�رت�العب��رلت��اسقرمي�يبة�خالمع��ل�6د2دك46/ا20ل0/ج2م5ا0فع0يي2 في نطاق ظهير التحفيظ العقاري ،وذلك بأن -أنه وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض 1989/04/28مم�ا يشكل ت�ع�رض�ا متبادلا ب�أوط�اط الح��اج بالمحل الم�دع�و ح�ي الصور،
تتعرض على المطلب إن ك�ان أج�ل التعرض في ق�راره�ا الم�ذك�ور أع�اله لا يمكن تصور أن .ل(ب2.تك.ي2.ننم.ال./ه.ك.1مهشا.0مل3�/ط3هكا�70لامبا9اعب��1دابلد�قسمطشنج�0علر5اةال5ءب)بم�اتئاع��سل�اعاتدريديعح�نترخ0لهاه0ض.8.48ا2.1لا�.ل./مآ�.�9�.رص�.ا0ؤا/ردتو0رقخالر0يذفع0بييان2 المح�ددة مساحته في /73آرا و 43سنتيارا
لا زال مفتوحا ،أو أن تتقدم للسيد المحافظ يكون مطلب التحفيظ السابق في تاريخه عن بصفتها مالكة له بالحيازة الهادئة والطويلة
المطلب ''ا..م.�.��.ا..ن�تب�تما�رغ�يرخا''3،ت�2ع7�/ر/0ض03عل0ى2 الم�دع�و تعلعرى الضأمالاسكتثالناعئقايريفةيبطنلطابقمنالأفجصللمن29قبمونل مشروع التحديد هو تعرض عليه ،لما في ذلك دون منازع .
حسب الم�ذك�ور قانون التحفيظ العقاري إن هي أثبتت الأسباب من قلب لمراكز الأطراف وخصوصا فيما يتعلق 2/89/135 رقم الصادوأرنهبتابرميقتخض28ى/ال4م/ر9س8و9م1
الشهادة الإداري��ة عدد ،78وتأكيدا للتعرض التي حالت دون تقديمها للتعرض داخل الأجل، بالإثبات ،كما أن القضاء استقر على أنه وفي الإع�الن عن تم
الم�ذك�ور وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 5و6 ويبقى قرار المحافظ في حالة قبوله التعرض مجال العقار في طور التحفيظ ،يكون المتعرض أشير فيه إلى أنهم كانوا يتملكون المبيع بالإرث مسطرة التحديد الإداري رقم 387لتحديد الملك
م�ن ظهير 1924/2/18الخ��اص بمسطرة بصفة استثنائية قابلا للطعن ،وبالتالي فإنه ه�و الم�دع�ي وه�و الم�ل�زم ب�الإث�ب�ات ،وف�ي حالة من والدهم ،وبالقسمة عدد 127المؤرخة في الجماعي المدعو المرسي الواقع بإقليم بولمان
التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية، لا يمكن تج�اوز كل ه�ذه المقتضيات واعتبار تعارض مطلبين فإن اللاحق منهما في التاريخ . 1975/02/17 دائرة وقيادة أوطااط الحاج .ونظرا للتداخل
أبتتواحدرعتي .خ.ع.د..د/7،12..9ل25د02ى4//1ال01م03حا2لفتظمحةفطيلالبظاعاقلالملرلتيكةحفابيلتفيظلزانقيحيتدي التحديد الإداري هو تعرض متبادل مع مطلب ه�و ال��ذي يتخذ صفة الم�ت�ع�رض ،ف�ب�أي سند إن الملاحظ من خلال الحالات المشار إليها الحاصل بين الملك المطلوب تح�دي�ده ،والملك
المسمى ''اي�ك�ي نتكا'' ال�واق�ع ب�المح�ل المدعو التحفيظ ،وأن ق���رارات ال�س�ادة المحافظين قانوني يمكن معاملة مطلب التحفيظ المقيد أن مطالب التحفيظ كلها سابقة على مرسوم اال82لم74مطح22ل'ا'9فوأ1ظب/نب1تاتل4امحلرفيييكوخظمهج0ودال2مب/ضأش0واك1رعمل/إهلم9ي9طهدلا9أ1بخع��ل«الالكهتن،اوحفع�ف�قشايدءظ 3اسلمععلجدددلدك
''اك�ي نتكما امانتمغرا'' جماعة وج�ان قيادة بتقييد التعارض المتبادل بين مطالب التحفيظ بذاته وقبل تاريخ المرسوم المعلن عن انطلاق الشروع في التحديد ،وأنه لما تبين من خلال
أولاد ج��رار دائ��رة وإقليم تيزنيت ،المح�ددة السابقة والتحديد الإداري تبقى من وجهة التحديد أنه تعرض على التحديد. تحديد العقار الجماعي أن مطلب التحفيظ
نظري غير صائبة ،ويمكن لأصحاب المطالب -إذا سلمنا بأنه لا يمكن اعتبار مطلب المقدم سابقا يتواجد كله داخله عمد السيد
المتضررين منها الطعن فيها أم�ام الجهات التحفيظ السابق في التاريخ هو تعرض على المح�اف�ظ على تقييد ال�ت�ع�رض الم�ت�ب�ادل بين الجماعي السالف الذكر.
التحديد الإداري ،فهل يمكن اعتبار التحديد المطلب والتحديد الإداري.
المختصة. الإداري من ذاته تعرضا على المطلب؟ النموذج الثاني:
الفقرة الثانية :كون مطلب التحفيظ لم