Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫‪10‬‬                                                                                                                                                                       ‫خاص‬

    ‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫يقدم كتعرض على التحديد الإداري وخارج‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫وكيف يتعين التعامل معها تجاه التحديد‬
                   ‫الأجل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الإداري؟‬
‫لقد أوجب قانون التحديد الإداري أن يقوم‬
‫المتعرض على التحديد بتقديم تعرض أمام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫أولا‪ :‬موقف الفقه‬
‫اللجنة المختصة أو أمام السلطة المحلية‪ ،‬وأن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لقد اختلف الباحثون في الموضوع‪ ،‬ويرى‬
‫يتبع ذلك بتقديم مطلب للتحفيظ‪ ،‬والكل داخل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫(مارلجصعفهحاةلم ‪2‬سا‪2‬ط‪1‬ر)‬  ‫الأستاذ أحمد العطاري في‬
‫الآج��ال المح��ددة في القانون‪ ،‬غير أن الواقع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الخاصة للتحفيظ العقاري‬
‫العملي أثبت وج�ود مطالب للتحفيظ داخل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫''أن المطالب المودعة قبل نشر مرسوم بداية‬
‫عقارات يجري بشأنها التحديد‪ ،‬دون أن تكون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫أشغال التحديد الإداري‪ ،‬فإذا كان المحافظ على‬
‫هذه المطالب مقيدة بصفة نظامية وفق قانون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الأملاك العقارية لم يتخذ بشأنها بعد أي قرار‬
‫التحديد‪ .‬وللتدليل على ذلك نورد نماذج عملية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫بالتحفيظ‪ ،‬فإنه مهما كانت المرحلة التي وصلت‬
                                               ‫وموقف القضاء منها‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫إليها مسطرة تحفيظ هذه المطالب‪ ،‬يتعين عليه‬
                              ‫النموذج الأول‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫المتبادل مع التحديد‬       ‫أالإندايرضيمطنببقاهاللافلتصعرل ‪4‬ض‪2‬‬
‫�ت�ب�ت�ضا�ريى� اخلم����‪4‬ر‪2‬س‪3����/‬و‪/‬م‪2‬ر‪9‬ق�‪�9‬م‪1‬‬  ‫إن����ه بم�ق‬      ‫‪/168‬ح‪9��2‬ي��‪2/‬ث‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫وما بعده من ظهير‬
                                               ‫ال �ص �ادر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫التحفيظ العقاري‪ ،‬ويبقى مطلب التحفيظ على‬
‫تم الإع�الن عن تحديد الملك الجماعي وزغت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫حاله‪ ،‬ولا يمكن أن يحيله على القضاء إلا بعد‬
                                               ‫موضوع الرقم ‪.401‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫فتح مطلب تحفيظ العقار موضوع التحديد‬
‫وأن�����ه بم�ق�ت�ض�ى م�ط�ل�ب تح�ف�ي�ظ قيد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الإداري‪ ،‬واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة‬
‫بالمحافظة العقارية ‪ .....‬بتاريخ ‪1999/5/18‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫به طبقا للفصل الثالث من ظهير ‪ 24‬ماي ‪1922‬‬
‫تح�ت رق�م ‪ 41/2965‬طلبت ‪ ،.......‬تحفيظ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى‬
‫الملك الفلاحي المسمى ''اي�ل�غ'' الواقع بدائرة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف‬
‫في‬  ‫آمريسواورح��دجمواعة‪42‬وزغس�نتت‪،‬ياارالمحب�ددصةفتمهاساماحلتكهة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫المؤرخ قي ‪ 1916/01/03‬الصادر في التنظيم‬
‫له‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية‪''.‬‬
‫بالحيازة الطويلة والهادئة دون منازع‪ .‬ونظرا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ويوافق الأستاذ هشام بصري في مرجعه‬
‫للتداخل الحاصل بين الملك المطلوب تحديده‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫للملك الغابوي وإشكالاته‬   ‫''االلعتملحيدةيد( الصإدا‪1‬ر‪)3‬ي‬
‫والملك المطلوب تحفيظه‪ ،‬فقد سجل المحافظ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫رأي الأستاذ أحمد العطاري‬
‫بتاريخ ‪'' 2004/7/6‬كناش ‪ 5‬عدد ‪ ''33‬أن الملك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لما اعتبر أن على المحافظ أن يقيد التعرض‬
‫موضوع مطلب التحفيظ رقم ‪ 41/2965‬يوجد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫المتبادل للمطلب السابق مع التحديد الإداري‬
‫بأكمله داخل وعاء العقار الجماعي موضوع‬                                                                          ‫إن مسطرة المنازعة في التحديد الإداري‬                                        ‫ثالثا‪ :‬موقف القضاء‬                                                                                 ‫ح�ي�ث ي�س�ت�ف�اد م��ن م�س�ت�ن�دات الم�ل�ف‪،‬‬                                                                                                                                       ‫وذل�ك ب�أن أك�د أن�ه ''بالنسبة لمطلب التحفيظ‬
                              ‫التحديد الإداري رقم ‪.401‬‬                                                         ‫مصدرها القوانين المنظمة للتحديد الإداري‬                        ‫لقد انطلقت المحاكم الابتدائية‪ ،‬وبعدها‬                                                                           ‫أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة‬                                                                                                                                             ‫الذي تم تحديده ومسحه‪ ،‬وتأكد وقوعه بداخل‬
‫‪3‬ع‪7‬ل‪/24‬ى‪44/‬ا‪0‬ل‪/‬م‪5‬بح‪0‬كع‪0‬دممة‪2‬‬  ‫وب�ع�د إح�ال�ة ملف ال�ن�زاع‬                                                      ‫والتي أشرنا إليها سابقا‪ ،‬وأن مطلب التحفيظ‬                      ‫المحاكم الاستئنافية في الملفات التي أحيلت‬                                                                       ‫تحت‬    ‫اعل��عدقداري‪6‬ة‪7/.1..9..69‬ب‪0‬تاريط�لخ�ب‪/0.2../..2. 2‬ت‪1‬ح‪9‬ف‪9‬ي‪1‬ظ‬                                                                                                               ‫التحديد الإداري‪ ،‬فالمحافظ مطالب بتضمين‬
                              ‫أ‪41‬ص ���فدريتالملب �ت �فارريق��مخ‬  ‫الاب�ت�دائ�ي�ة‬                                ‫الذي يؤسس من أجل التعرض على التحديد‬                            ‫عليها للبت في التعرض القائم بين التحديد‬                                                                         ‫الملك‬                                                                                                                                                                            ‫التعرض المتبادل بينه وبين التحديد الإداري‪،‬‬
                                                                 ‫حكمها ع�دد‬                                    ‫الإداري يندرج ضمن حالات التحفيظ الإجباري‬                       ‫الإداري وم�ط�ال�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ الم�ق�ي�دة قبل‬                                                                   ‫االل‪3‬مم‪9‬دسعآمرواى‪.''..‬و‪.‬ت‪0.‬ا‪.‬ف‪5‬يولااسللنمتحت''يدادارةلاواموقاسلع�ا�ذبحإتيقهليهف�موي‪...‬ع‪5�.6‬ب‪�،‬ابرهاةكلتماعحرلنا‬                                                                  ‫ليحيله بعد ان�ص�رام الآج��ال المسطرية على‬
‫صحة تعرض طالبة التحفيظ في المطلب رقم‬                                                                           ‫أوجبته نفس القوانين ‪ ،‬بينما مسطرة التعرض‬                       ‫ال�ش�روع فيه‪ ،‬من منطلق أن صاحب المطلب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫أنظار القضاء للبت فيه‪''.‬‬
‫‪ 41/2965‬على التحديد الإداري رق�م ‪.401‬‬                                                                          ‫على مطلب التحفيظ‪ ،‬والمنازعة بين مطالب‬                          ‫ه�و الم�ت�ع�رض‪ ،‬وص�اح�ب ال�ت�ح�دي�د الإداري‬                                                                                                                                                                                                                                                      ‫بينما ي�رى الأس�ت�اذ يونس ال�زه�ري في‬
‫فاستأنفته طالبة التحفيظ‪ ،‬وأي�دت�ه محكمة‬                                                                        ‫التحفيظ المتداخلة فيما بينها ينظمها قانون‬                      ‫ه�و الم�دع�ي‪ ،‬ولا يكلف ب�الإث�ب�ات حتى يثبت‬                                                                     ‫أرض فلاحية مغروسة بأشجار مثمرة‪ ،‬وبها‬                                                                                                                                             ‫ب�ح�ث ل�ه ب�ع�ن�وان‪ :‬ال�ت�ح�دي�د الإداري للملك‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف وذل����ك بم�ق�ت�ض�ى ق��راره��ا ع�دد‬                                                              ‫التحفيظ ال�ع�ق�اري‪ ،‬وأعتقد أن ح�ل الأشكال‬                      ‫المتعرض دع�واه‪ ،‬وأن المحكمة الابتدائية في‬                                                                       ‫خمسة آب�ار وبناء‪ ،‬بصفته مالكا له بالشراء‬                                                                                                                                         ‫ال��غ��اب��وى ل�ل�دول�ة م�ن�ش�ور بم�ج�ل�ة سلسلة‬
‫‪ 209‬ال�ص�ادر بتاريخ ‪ ،2006/6/28‬وال�ذي‬                                                                          ‫المذكور منصوص عليه في الثامن من ظهير‬                           ‫واح�دة من هذه النوازل أص�درت حكمها عدد‬                                                                          ‫العرفي الم�ص�ادق فيه على التوقيع بتاريخ‬                                                                                                                                          ‫الاج�ت�ه�اد القضائي ص ‪ 108‬ب�أن الشخص‬
‫ان‪4‬ل�ق‪82‬صض�‪3‬اهد‪/‬ارل‪1‬م�‪/‬ب‪1‬جت�ال‪�/‬ر‪6‬ي‪0‬سخ‪0‬ال‪62‬أ‪1‬عو�أ‪/‬ل �‪7‬حىا‪/‬ل‪8‬ب��‪0‬اقل�‪�0‬در‪2‬اعروفهىيع��اعلدلملدىف‪7‬ن‪7‬فر‪7‬قمس‪2‬‬       ‫‪ 1916/01/03‬وال�ذي ج�اء فيه‪ :‬إن المصادقة‬                        ‫الم�ل�ف رقم‬  ‫‪11/1876‬ب‪�0‬ت‪�0‬ا‪2‬ري�بخص‪7‬ح‪0‬ة‪5/‬ت‪0‬ع‪/‬ر‪03‬ض‪...20‬ف‪..�.‬ي‪..‬‬                                                   ‫‪ 1991/01/10‬من البائع له ‪ .........‬الذي كان‬                                                                                                                                       ‫ال��ذي سبق ل�ه أن ق�دم مطلبا للتحفيظ قبل‬
‫المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بعلة أن‬                                                                         ‫على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في‬                       ‫(أصحاب‬                                                                                                          ‫يك‪4‬ات‪2‬نم‪/‬لي‪4‬كت‪0‬مال‪/‬لم‪2‬كبي‪7‬الع‪9‬مب‪1‬بي�ا‪،‬عل�بماش�لنمرلااكءليبةاع�ئعدعدددله‪...3.3.9.967‬ا‪.‬ل‪.‬م�‪.�.‬ؤ‪،‬رخالذفيي‬                                                                           ‫صدور مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية‬
‫''القرار الاستئنافي علل بأن الطاعنة لم تدل‬                                                                     ‫الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعين فيه تعيينا لا رجوع‬                      ‫المطلب) أي أنها اعتبرت أصحاب المطلب هم‬                                                                                                                                                                                                                                                           ‫التحديد‪ ،‬عليه ورغم أسبقية مطلبه أن يؤكد‬
‫بما يفيد أنها قدمت معارضتها في التحديد‬                                                                         ‫فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية‪،‬‬                       ‫المتعرضون ‪ ،‬وقد استأنفت وزارة الداخلية‬                                                                                                                                                                                                                                                           ‫مطلبه بتقديم التعرض واعتبر بأن التحديد‬
‫الإداري في عين المكان إلى الجهة التي يعينها‬                                                                    ‫لا يستثنى منه إلا المساحات السابق تقييدها‬                      ‫الحكم الابتدائي وألغته محكمة الاستئناف‬                                                                          ‫‪7/01‬و‪0‬ب‪/‬م �‪9‬ق �‪9‬ت �‪19‬ض � فى��إم�نط�مل��بس� إط�رص�لة�اتح �ح��ف�يي�ب�ظت�اارلمي�لكخ‬                                                                                                 ‫الإداري يمكن التمسك به في مواجهة الأفراد‬
‫القانون في الفصل ‪ 5‬من ظهير (‪)1924/2/18‬‬                                                                         ‫التي لا مدخل لها في هذا التحديد والمساحات‬                      ‫المذكورة وقضت بعدم صحة تعرض المستأنف‬                                                                                                                                                                                                                                                             ‫بأسباب السقوط كحكم من النظام العام في‬
                                                                                                               ‫التي يوافق على تقييدها عقب المطالب المضافة‬                     ‫عليهم على التحديد الإداري عدد ‪ ،400‬وذلك‬                                                                         ‫المسمى تافيلالت أصبحت تتابع ف�ي اسم‬                                                                                                                                                                        ‫الحالات التالية‪:‬‬
                                                                                                                                                                              ‫بمقتضى ق�راره�ا ع�دد ‪ 194‬ال�ص�ادر بتاريخ‬                                                                        ‫‪ ...........‬بنسبة النصف‪ ،‬وف�ي اس�م ‪.......‬‬                                                                                                                                       ‫• إذا لم يتعرض الشخص على التحديد‬
‫الم�ت�ع�ل�ق ب�ت�ح�دي�د الأراض�����ي الج�م�اع�ي�ة أو‬                                                                            ‫للتقرير المعروض للمصادقة‪''.‬‬                    ‫‪ 2006/06/21‬ف�ي الم�ل�ف ع��دد ‪،8/05/57‬‬                                                                           ‫بالتساوي بينهما في النصف الباقي‪ ،‬لتملكهم‬                                                                                                                                         ‫الإداري داخ�ل الأشهر الثلاثة الموالية لنشر‬
‫بتصريح كتابي إلى النائب المحلي عن حكومة‬                                                                        ‫ذلك أنه من جهة‪ ،‬فإن المقصود بالعقارات‬                          ‫م�ع�ت�ب�رة ب��دوره��ا أن أص��ح��اب الم�ط�ل�ب هم‬                                                                 ‫العقار بموجب العقد التوثيقي المحرر بتاريخ‬                                                                                                                                                     ‫تقرير التحديد بالجريدة الرسمية‪،‬‬
‫المراقبة داخ�ل الأج�ل المنصوص عليه قانونا‬                                                                      ‫المقيدة لا يقتصر على العقارات المحفظة‪ ،‬بل‬                      ‫اببلامي��لنتم��محاعا��فرمظةسض��طوارلنة‪،‬عقارالرتغ��ي�حةمدأيبدنتااملر�إيدط�اخلر�يب‪2‬ر‪2‬تق�‪/‬ح�م‪2‬ف�‪0‬ي‪10/�0‬ظ‪94‬ق‪9‬ليدم‪1‬‬  ‫‪ 29‬و‪ 30‬شتنبر ‪ 1993‬من ط�رف الموثق عبد‬                                                                                                                                             ‫• إذا ت��ع��رض ال�ش�خ�ص داخ����ل الأج��ل‬
‫في نفس الفصل‪ .‬في حين أن المحكمة يقتصر‬                                                                          ‫يشمل حتى تلك سبق تقديم مطالب التحفيظ‬                                                                                                                                           ‫الإله التازي نيابة عن الموثقة لطيفة محجوب‬                                                                                                                                        ‫القانوني ولكنه أغفل تأييد تعرضه بتقديم‬
‫نظرها على البت في وجود الحق المدعى به من‬                                                                       ‫بشأنها لأن مقتضيات ظهير التحديد الإداري‬                                                                                                                                        ‫بموجبه ب�اع ‪ ........‬طالب التحفيظ المذكور‬                                                                                                                                        ‫مطلب التحفيظ داخ��ل ثلاثة أشهر الموالية‬
‫قبل المتعرضين‪ ،‬وكما أحيل عليها من المحافظ‪.‬‬                                                                     ‫تستعمل عبارة التقيد بالنسبة لمطالب التحفيظ‬                     ‫يعلن ع�ن انطلاقها بمقتضى الم�رس�وم رقم‬                                                                          ‫الجتمويثعيقاليعقاالرمحل�لرمرشبتترايرينخمن‪5‬ه‪99..5../.0..6../..1‬وا‪1‬لعمقدن‬                                                                                                          ‫لانقضاء أج�ل ال�ت�ع�رض‪ ،‬ولا يفيده ف�ي عدم‬
‫وأن الطاعنة اعتمدت وب�الأس�اس حيازتها‬                                                                          ‫التي تقدم لتأييد التعرض ‪ ،‬ولتأكيد ذلك نورد‬                     ‫‪ 12-92-171‬إلا بتاريخ ‪ ،1992/03/24‬وأن‬                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ترتيب جزاء السقوط أن يكون متعرض آخر قد‬
‫للمدعى فيه وتمسكت بها‪ ،‬إلا أن ال�ق�رار لم‬                                                                                                                                     ‫ه�ذا ال�ق�رار قد نقضه المجلس الأعلى سابقا‬                                                                       ‫طرف نفس الموثقة بموجبه باع ‪ ......‬نسبة ‪25‬‬                                                                                                                                        ‫قدم مطلبا للتحفيظ بصورة قانونية‪،‬‬
‫يناقشها بالرغم مما لذلك من تأثير على الفصل‬                                                                       ‫الفصل السادس من الظهير والذي جاء فيه‪:‬‬                        ‫بطلب من طالبي التحفيظ بقراره عدد ‪2500‬‬                                                                           ‫بالمائة من حقوقهما في العقار المذكور لفائدة‬                                                                                                                                      ‫• إذا ك���ان ال�ش�خ�ص ق��د ق���دم مطلبا‬
                                                                 ‫في النزاع‪''.‬‬                                  ‫''إن التعرض ال�واق�ع بمقتضى الفصل‬                              ‫بتاريخ ‪ 2011/05/24‬في الملف المدني عدد‬                                                                                                                                  ‫‪........‬‬                                                                                                                  ‫للتحفيظ في تاريخ سابق على صدور مرسوم‬
                                               ‫النموذج الثاني‪:‬‬                                                 ‫الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه‬                         ‫‪'' ، 2010/1/1/391‬بعلة أنه اعتبر المستأنف‬                                                                        ‫وبمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم‬                                                                                                                                                ‫التحديد وأغفل التعرض على التحديد داخل‬
‫الم�تنحدميدستانلإدداارتيالم�رل�قمف‪9،‬أ‪2‬نه‪4‬‬      ‫يستفاد‬            ‫حيث‬                                           ‫مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية‬                     ‫عليهم بصفتهم متعرضين ملزمون بإثبات‬                                                                              ‫‪-147010‬الم‪2‬ع‪9‬ل‪-‬ن‪12‬عناالنطصالادقرهابتبامرقيتخض‪4‬ى‪2‬ال‪/‬مر‪03‬س‪/‬و‪2‬م‪9‬ر‪9‬قم‪1‬‬                                                                                                                                         ‫الأجل القانوني‪.‬‬
                                               ‫مسطرة‬             ‫بمقتضى‬                                        ‫للأجل المضروب للتعرض‪ ،‬وهذا المطلب يبحث‬                         ‫م�ا ي�دع�ون�ه ح�ي�ال ال�ت�ح�دي�د الإداري بحجة‬
‫ا‪6‬لم‪/�2‬ر‪6‬س �‪/0‬وم‪02‬ر‪0‬قم‪2‬‬       ‫بمقتضى‬           ‫ان�ط�الق�ه‬        ‫ال‪8‬م‪6‬عل‪.4‬ن‪02‬ع‪2�.‬ن‬                             ‫فيه أينما ك�ان محل العقار‪ ،‬لكن فيما يمس‬                        ‫مقبولة ش�رع�ا‪ ،‬ولا يسأل صاحب التحديد‬                                                                            ‫الرامية إلى تحديد العقار الجماعي المسمى‬
                              ‫ب�ت�اري�خ‬        ‫ال�ص�ادر‬                                                        ‫بأعمال تحديده فقط‪ ،‬وإذا امتنع فإن تعرضه‬                        ‫الإداري ع�ن سبب وج��وده فيه ولا ع�ن وجه‬                                                                         ‫فب�قت�داري�سخجل‪9‬ا‪0‬ل‪/‬مح‪�1‬ا‪1‬ف�‪9/‬ظ‪99‬عل‪1‬ى بااللأكم�ناالشك‬  ‫'' مكترية''‬                                                                                                               ‫ثانيا‪ :‬موقف السادة المحافظين على الأملاك‬
‫ال�ص�ادر ب�الج�ري�دة الرسمية ع�دد ‪ 5024‬في‬                                                                      ‫يلغى‪ ،‬لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به‬                        ‫تملكه ل�ه‪ ،‬وأن ال�ش�راء العرفي لسلفهم ‪.....‬‬                                                                                                                            ‫ال�ع�ق�اري�ة‬                                                                                                              ‫إن موقف المحاالفعظقاعرليىة الملاك العقارية من‬
‫‪ 2002/07/25‬والم�ت�ع�ل�ق ب�الم�ل�ك الجماعي‬                                                                      ‫الإدارة من الحقوق كأن يقع ذلك عقب تعديل‬                        ‫المؤرخ في ‪ 1991/01/10‬المستند بدوره على‬                                                                          ‫‪ 3‬عدد‪ 300‬وبالكناش ‪ 3‬ع�دد ‪ 511‬التعرض‬                                                                                                                                              ‫مطالب التحفيظ المقيدة بالمناطق الخاضعة‬
‫المدعو ''اما نتمغرا''‪ ،‬وقد تعرض على المطلب‬                                                                     ‫لتقرير اللجنة مثبت لتغير التحديد الأول‪ ،‬وإن‬                    ‫الشراء العدلي عدد ‪ 396‬صحيفة ‪ 241‬المؤرخ‬                                                                          ‫الكلي المتبادل لعقار المطلب عدد ‪07/19696‬‬                                                                                                                                         ‫للتحديد الإداري‪ ،‬وال�ت�ي تم إي�داع�ه�ا قبل‬
‫الم�ذك�ور ‪ ......‬بتاريخ ‪ 2003/07/23‬حسب‬                                                                         ‫مطلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض‬                         ‫ف�ي ‪ 1972/04/24‬لا ينتزع ب�ه الملك م�ن يد‬                                                                        ‫مع التحديد الإداري ‪ ،400‬وذلك لكون تصميم‬                                                                                                                                          ‫تاريخ المرسوم المعلن عن الشروع في مسطرة‬
‫ل‪5‬لتوع‪6‬ر مضن‬  ‫ال�ش�ه�ادة الإداري�����ة ‪ ،79‬وت�أك�ي�دا‬                                                                                                                         ‫المستأنفة لكونه مجرد عن أصل الملك‪ ،‬في حين‬                                                                       ‫عقار المطلب أسفر عن وج�وده بكامله داخل‬                                                                                                                                           ‫ال�ت�ح�دي�د‪ ،‬يجسده ال��ق��رارات ال�ت�ي يتخذها‬
‫التحديد‬       ‫الفصلين‬         ‫الظمهذيكرور‪18،‬و‪/‬ت‪2‬ط‪/‬ب‪4‬يق‪2‬ا‪9‬لم‪1‬قتالمتضيعالقت‬                                                                     ‫وعلى نفقته‪''.‬‬                   ‫أ‪2‬و‪2‬را‪/‬ق‪02‬الم‪/‬ل‪91‬ف‪9‬أ‪1‬ن‪ ،‬موطقل�ب �بلالتصح�فديوظر‬  ‫أنه يتجلى من‬                                                   ‫اولتعاحءدايلدعاقلاإرداارليجمراقعمي‪ 0‬ا‪0‬لم‪4‬د‪.‬عو مكترية موضوع‬                                                                                                                       ‫بشأن هذه المطالب‪ ،‬ومن خلال الواقع العملي‪،‬‬
              ‫بمسطرة‬                                                                                           ‫وت�ق�ي�ي�د ال�ع�ق�ار ال���ذي ورد ف�ي الفصل‬                                                                      ‫ق��دم ب�ت�اري�خ‬                                                                                                                                                                                                                                 ‫وم�ن خ�الل م�ا تأتى لنا الاط�ل�اع عليه يتأكد‬
‫الإداري لأم�ل�اك الج�م�اع�ات ال�س�الل�ي�ة‪ ،‬أودع‬                                                                ‫المذكور إنما يعني مطالب التحفيظ التي قدمت‬                      ‫المرسوم المعلن عن انطلاق عملية تحديد الملك‬                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أن المحافظين العقارين يعتبرون أن مطالب‬
‫‪ ،........‬لدى المحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ‬                                                                  ‫من أجل تأكيد التعرض على التحديد الإداري‪.‬‬                       ‫الجماعي بتاريخ ‪ ،1992/03/24‬وأنه في هذه‬                                                                                                                                                                                                                                                           ‫التحفيظ المقيدة في وق�ت سابق عن مرسوم‬
‫‪ 2004/02/19‬مطلبا للتحفيظ قيد تحت عدد‬                                                                           ‫كما أنه ومن جهة أخرى‪ ،‬فإن اعتبار مطلب‬                          ‫الحالة فإن المسطرة المنصوص عليها في ظهير‬                                                                        ‫ح�ي�ث ي� اس�لت�نفم�اودذمج��النثامل�ثس�‪:‬ت�ن�دات الم�ل�ف‪،‬‬                                                                                                                          ‫ال�ش�روع في التحديد الإداري تشكل تعرضا‬
‫‪ 31/ 12573‬لتحفيظ الملك الفلاحي المسمى‬                                                                          ‫التحفيظ المقيد في تاريخ سابق عن الشروع في‬                      ‫‪ 1913/08/12‬ه�ي ال�واج�ب�ة التطبيق على‬                                                                           ‫أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة‬                                                                                                                                             ‫متبادلا مع التحديد الإداري‪ ،‬ولبيان هذا الموقف‬
‫''دار تلعينين'' الواقع بجماعة وجان قيادة أولاد‬                                                                 ‫التحديد الإداري فيه إضرار بطالب التحفيظ‬                        ‫النازلة‪ ،‬وتعتبر لذلك صاحبة التحديد الإداري‬                                                                      ‫العقارية ‪ ......‬بتاريخ ‪ 1988/03/09‬تحت‬                                                                                                                                            ‫نورد نماذج من حالات اعتبار المعارضة قائمة‬
‫ج�رار دائ�رة وإقليم تزنيت‪ ،‬المح�ددة مساحته‬                                                                     ‫الذي سبق له أن تقدم بمطلب تحفيظ العقار‬                         ‫ه�ي المتعرضة وعليها إث�ب�ات م�ا تدعيه من‬                                                                        ‫رقم ‪ ،28/12559‬طلبت ‪ .......‬تحفيظ الملك‬                                                                                                                                           ‫بين التحديد الإداري والمطلب والمستخلصة من‬
‫فوع�ل‪2‬يى‪/4‬ا‪2‬له‪9‬كشت‪1‬ياارللعثواابنيحين�دهوم‪1‬و‪2‬ب‪0/4‬ح‪2‬آ‪9‬صر‪1‬اة لتل‪7‬ث‪8‬اول‪28/‬ث‪95‬و‪1‬اسلنرل�تاأيبلاعروةا‪،‬ل‪،‬‬              ‫المتواجد داخ�ل وع�اء العقار الج�اري�ة بشأنه‬                    ‫حقوق على العقار المطلوب تحفيظه‪.‬‬                                                                                 ‫الفلاحي المسمى ''ح�م�ودة ب�ال�ص�ور'' الكائن‬                                                                                                                                      ‫ملفات أحيلت على القضاء من المحافظ للبت‬
‫ابلإرصافثتةهمعددمال‪4‬ك‪8‬ي‪2‬ناللم�هؤرب��خ�ةالإفريث‪26‬م�‪/‬ن‪004../..0. 1‬ح‪.2‬سب‬                                          ‫مسطرة التحديد‪ ،‬ول�م تتعرض على مطلبه‬                            ‫إن م��ا تم ب�س�ط�ه أع�ل��اه‪ ،‬ي�ش�ك�ل بعض‬                                                                        ‫‪ ،...........‬المح�ددة مساحته في ‪ 38‬آرا و‪30‬‬
                                                                                                               ‫صاحبة التحديد‪ ،‬وقد يكون مشروع التحديد‬                          ‫وجهات النظر الفقهية‪ ،‬وبعض مواقف السادة‬                                                                          ‫ا(لكنطاويلشة‪ 03.‬عدد‬  ‫‪2‬س‪7‬نت‪)2‬ياورباست‪،‬الجرتيلمخاللكم‪0‬هحا‪2‬الف‪/‬ه‪0‬ظب‪1‬أا‪/‬لن‪9‬حا‪9‬ليما‪9‬لز‪1‬كة‬                                                                                                                  ‫فيها ووقائعها كالتالي‪:‬‬
                        ‫النموذج الثالث‪:‬‬                                                                        ‫الإداري قد قيد بعد انصرام أجل التعرضات‬                                                                                                                                         ‫موضوع المطلب‬
‫ح�ي�ث ي�س�ت�ف�اد م��ن م�س�ت�ن�دات الم�ل�ف‪،‬‬                                                                     ‫ورغم ذلك يعامل على أنه تعرض على المطلب‪.‬‬                        ‫المحافظين والمحاكم من مسألة أسبقية مطلب‬                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ح�ي�ث ي�س�الت�نف�ماودذم�ج�انلأمو�لس‪�:‬ت�ن�دات الم�ل�ف‪،‬‬
‫أن��ه ب�ن�اء ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الإداري رق��م ‪429‬‬                                                               ‫وعلى هذا الأساس فإن مطالب التحفيظ‬                              ‫التحفيظ على ت�اري�خ ال�ش�روع ف�ي التحديد‬
                                                                                                               ‫ال�ت�ي تتموقع داخ��ل العقار الج�اري�ة بشأنه‬                    ‫الإداري‪ ،‬غير أن تأصيل الإشكال الذي يطرحه‬                                                                        ‫يوجد بأكمله داخل وعاء الملك الجماعي المدعو‬                                                                                                                                       ‫أن�ه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة‬
                                                                                                               ‫مسطرة التحديد يتعين إخراجها شأنها شأن‬                          ‫وج�ود مطلب سابق داخ�ل وع�اء عقار جارية‬                                                                          ‫''المرسى'' موضوع التحديد الإداري رقم ‪387‬‬                                                                                                                                         ‫العقارية ‪....‬ب�ت�اري�خ ‪ 1988/3/9‬تح�ت رقم‬
                                                                                                               ‫ال�ع�ق�ارات المحفظة‪ ،‬وعلى صاحبة التحديد‬                        ‫بشأنه مسطرة التحديد‪ ،‬يقتضي التأكيد على‬                                                                          ‫المعلن ع�ن ان�ط�الق عملية تح�دي�ده بمقتضى‬                                                                                                                                        ‫‪ 41/19248‬طلبت ‪ ، .....‬تحفيظ الملك الفلاحي‬
‫المعلن ع�ن ان�ط�الق�ه بمقتضى الم�رس�وم رقم‬                                                                     ‫الإداري أن تسوي وضعها مع طالب التحفيظ‬                                                                           ‫ما يلي‪:‬‬                                                        ‫الم�رس�وم رق��م ‪ 2-89-135‬ال�ص�ادر بتاريخ‬                                                                                                                                         ‫المسمى ''عركوب سيدي احمد بن خليفة الكائن‬
‫ا‪58‬ل�‪4/26‬ص‪7�.‬ا‪02‬د‪0‬ر‪22./‬ب�‪0‬اا‪0‬لل�‪2‬ج�رصي��واادلدمة�رت�العب��رلت��اسقرمي�يبة�خالمع��ل‪�6‬د‪2‬دك‪46/‬ا‪20‬ل‪0/‬ج‪2‬م‪5‬ا‪0‬فع‪0‬يي‪2‬‬  ‫في نطاق ظهير التحفيظ العقاري‪ ،‬وذلك بأن‬                         ‫‪ -‬أنه وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض‬                                                                             ‫‪ 1989/04/28‬مم�ا يشكل ت�ع�رض�ا متبادلا‬                                                                                                                                            ‫ب�أوط�اط الح��اج بالمحل الم�دع�و ح�ي الصور‪،‬‬
                                                                                                               ‫تتعرض على المطلب إن ك�ان أج�ل التعرض‬                           ‫في ق�راره�ا الم�ذك�ور أع�اله لا يمكن تصور أن‬                                                                    ‫‪.‬ل(ب‪2.‬تك‪.‬ي‪2.‬ننم‪.‬ال‪./‬ه‪.‬ك‪.1‬مهشا‪.0‬مل‪3�/‬ط‪3‬هكا�‪70‬لامبا‪9‬اعب��‪1‬دابلد�قسمطشنج‪�0‬علر‪5‬اةال‪5‬ءب)بم�اتئاع��سل�اعاتدريديعح�نترخ‪0‬لهاه‪0‬ض‪.8.48‬ا‪2.1‬لا�‪.‬ل‪./‬مآ�‪.�9�.‬رص‪�.‬ا‪0‬ؤا‪/‬ردتو‪0‬رقخالر‪0‬يذفع‪0‬بييان‪2‬‬  ‫المح�ددة مساحته في ‪ /73‬آرا و‪ 43‬سنتيارا‬
                                                                                                               ‫لا زال مفتوحا‪ ،‬أو أن تتقدم للسيد المحافظ‬                       ‫يكون مطلب التحفيظ السابق في تاريخه عن‬                                                                                                                                                                                                                                                            ‫بصفتها مالكة له بالحيازة الهادئة والطويلة‬
‫المطلب‬  ‫''ا‪..‬م‪.�.��.‬ا‪..‬ن�تب�تما�رغ�يرخا''‪3،‬ت�‪2‬ع‪7�/‬ر‪/0‬ض‪03‬عل‪0‬ى‪2‬‬    ‫الم�دع�و‬                                      ‫تعلعرى الضأمالاسكتثالناعئقايريفةيبطنلطابقمنالأفجصللمن‪29‬قبمونل‬  ‫مشروع التحديد هو تعرض عليه‪ ،‬لما في ذلك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫دون منازع ‪.‬‬
‫حسب‬                                                              ‫الم�ذك�ور‬                                     ‫قانون التحفيظ العقاري إن هي أثبتت الأسباب‬                      ‫من قلب لمراكز الأطراف وخصوصا فيما يتعلق‬                                                                                                                                                                                                                                                          ‫‪2/89/135‬‬     ‫رقم‬          ‫الصادوأرنهبتابرميقتخض‪28‬ى‪/‬ال‪4‬م‪/‬ر‪9‬س‪8‬و‪9‬م‪1‬‬
‫الشهادة الإداري��ة عدد‪ ،78‬وتأكيدا للتعرض‬                                                                       ‫التي حالت دون تقديمها للتعرض داخل الأجل‪،‬‬                       ‫بالإثبات‪ ،‬كما أن القضاء استقر على أنه وفي‬                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الإع�الن عن‬  ‫تم‬
‫الم�ذك�ور وتطبيقا لمقتضيات الفصلين ‪ 5‬و‪6‬‬                                                                        ‫ويبقى قرار المحافظ في حالة قبوله التعرض‬                        ‫مجال العقار في طور التحفيظ‪ ،‬يكون المتعرض‬                                                                        ‫أشير فيه إلى أنهم كانوا يتملكون المبيع بالإرث‬                                                                                                                                    ‫مسطرة التحديد الإداري رقم ‪ 387‬لتحديد الملك‬
‫م�ن ظهير ‪ 1924/2/18‬الخ��اص بمسطرة‬                                                                              ‫بصفة استثنائية قابلا للطعن‪ ،‬وبالتالي فإنه‬                      ‫ه�و الم�دع�ي وه�و الم�ل�زم ب�الإث�ب�ات‪ ،‬وف�ي حالة‬                                                               ‫من والدهم‪ ،‬وبالقسمة عدد ‪ 127‬المؤرخة في‬                                                                                                                                           ‫الجماعي المدعو المرسي الواقع بإقليم بولمان‬
‫التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية‪،‬‬                                                                      ‫لا يمكن تج�اوز كل ه�ذه المقتضيات واعتبار‬                       ‫تعارض مطلبين فإن اللاحق منهما في التاريخ‬                                                                                             ‫‪. 1975/02/17‬‬                                                                                                                                                ‫دائرة وقيادة أوطااط الحاج‪ .‬ونظرا للتداخل‬
‫أبتتواحدرعتي ‪.‬خ‪.‬ع‪.‬د‪..‬د‪/7،12..9‬ل‪25‬د‪02‬ى‪4//1‬ال‪01‬م‪03‬حا‪2‬لفتظمحةفطيلالبظاعاقلالملرلتيكةحفابيلتفيظلزانقيحيتدي‬         ‫التحديد الإداري هو تعرض متبادل مع مطلب‬                         ‫ه�و ال��ذي يتخذ صفة الم�ت�ع�رض‪ ،‬ف�ب�أي سند‬                                                                      ‫إن الملاحظ من خلال الحالات المشار إليها‬                                                                                                                                          ‫الحاصل بين الملك المطلوب تح�دي�ده‪ ،‬والملك‬
‫المسمى ''اي�ك�ي نتكا'' ال�واق�ع ب�المح�ل المدعو‬                                                                ‫التحفيظ‪ ،‬وأن ق���رارات ال�س�ادة المحافظين‬                      ‫قانوني يمكن معاملة مطلب التحفيظ المقيد‬                                                                          ‫أن مطالب التحفيظ كلها سابقة على مرسوم‬                                                                                                                                            ‫اال‪82‬لم‪74‬مطح‪22‬ل'ا'‪9‬فوأ‪1‬ظب‪/‬نب‪1‬تاتل‪4‬امحلرفيييكوخظمهج‪0‬ودال‪2‬مب‪/‬ضأش‪0‬واك‪1‬رعمل‪/‬إهلم‪9‬ي‪9‬طهدلا‪9‬أ‪1‬بخع��ل«الالكهتن‪،‬اوحفع�ف�قشايدءظ‪ 3‬اسلمععلجدددلدك‬
‫''اك�ي نتكما امانتمغرا'' جماعة وج�ان قيادة‬                                                                     ‫بتقييد التعارض المتبادل بين مطالب التحفيظ‬                      ‫بذاته وقبل تاريخ المرسوم المعلن عن انطلاق‬                                                                       ‫الشروع في التحديد ‪ ،‬وأنه لما تبين من خلال‬
‫أولاد ج��رار دائ��رة وإقليم تيزنيت‪ ،‬المح�ددة‬                                                                   ‫السابقة والتحديد الإداري تبقى من وجهة‬                                       ‫التحديد أنه تعرض على التحديد‪.‬‬                                                                      ‫تحديد العقار الجماعي أن مطلب التحفيظ‬
                                                                                                               ‫نظري غير صائبة‪ ،‬ويمكن لأصحاب المطالب‬                           ‫‪ -‬إذا سلمنا بأنه لا يمكن اعتبار مطلب‬                                                                            ‫المقدم سابقا يتواجد كله داخله عمد السيد‬
                                                                                                               ‫المتضررين منها الطعن فيها أم�ام الجهات‬                         ‫التحفيظ السابق في التاريخ هو تعرض على‬                                                                           ‫المح�اف�ظ على تقييد ال�ت�ع�رض الم�ت�ب�ادل بين‬                                                                                                                                                              ‫الجماعي السالف الذكر‪.‬‬
                                                                                                                                                                              ‫التحديد الإداري‪ ،‬فهل يمكن اعتبار التحديد‬                                                                                             ‫المطلب والتحديد الإداري‪.‬‬
                                                                                                                                                  ‫المختصة‪.‬‬                    ‫الإداري من ذاته تعرضا على المطلب؟‬                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫النموذج الثاني‪:‬‬
                                                                                                                 ‫الفقرة الثانية‪ :‬كون مطلب التحفيظ لم‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15