Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9
9 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
تمام أعمالها تقريرا مصحوبا بخريطة المحل نسخة من ذلك إلى المحافظة العقارية وإلى كتابة رمضان 1377موافق ،1958/03/27والتي تحديده( )9بحيث نصت الفقرة الأول��ى من رقم 1.58.103بتاريخ ،1958/03/27
الذي أجري فيه التحديد ،ويعلم عموم الناس ضبط المحكمة الابتدائية ،ويبت في التعرضات ك�ان�ت ج�اري�ة على ملكية أش�خ�اص مغاربة الفصل الثاني من ظهير فاتح يوليوز 1914 كما أن هناك مكونات عقارية أخ��رى لا تقل
بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار وف��ق م�ا أش�ي�ر إل�ي�ه أع�ل�اه ،أم��ا إذا ل�م تقيد افلو3ماي5لقاذإ9يو1ع،مندايأقدنواأامووروذتالتكنكبعفوينماذأنقأعوتمصااتدرلوي اوطخليطعد4ونا2معف/ؤيا2ةم1ضربد/ةدا0لو50رش92ع1حغابإشلأسمتوى على أن ''كل من اكتسب حقوق الملكية والانتفاع أهمية ع�ن أم�ل�اك ال�دول�ة الخ�اص�ة يمكن أن
تعرضات على التحديد الإداري فيتسلم رئيس غاية ،1955/11/16فإن هذه الأملاك المصادرة والاستعمال بالأملاك العمومية ،يبقى محفوظا ي�ج�ري بشأنها التحديد الإداري بمقتضى
إليها في الفصل الرابع. دائرة الأملاك المخزنية الشهادتان السلبيتان يتم تحديدها وفق المسطرة المنصوص عليها إذا كان ذلك سابقا عن نشر هذا الظهير'' وأن نصوص قانونية أخرى ،وهي أملاك الجماعات
كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية الم�ن�ص�وص عليهما ف�ي الفصل ال�ع�اش�ر من ف�ي الظهير ال�ش�ري�ف رق�م 1.59.231بشأن ما يعنيه ذلك هو أن الذين يحق لهم التعرض السلالية التي ينظم تحديدها بموجب ظهير
،وه�ذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك، الظهير 1.59.231من المحافظ ورئيس مصلحة هم من كانت حقوقهم سابقة على تاريخ نشر 1924/02/18والملك العام البحري المنصوص
ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المكان أجل كتابة الضبط ،وعلى ضوء ذلك يصدر مرسوم الظهير ،وكونوا فدقد اعترف لهم بحقوقهم
قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير المصادقة على التحديد فيصبح العقار محصنا من قبل الحكومة أو أثبتوا هذه الحقوق أمام عليه في ظهير .1914/07/01
في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف من كل منازعة مستقبلية ،ويمكن تحفيظه عملا ال�ق�ض�اء ،أم�ا بخصوص الجهة التي يتعين
المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين بمقتضيات الفصل 13من الظهير المذكور بعد تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة وقد نص تقديم التعرض أمامها فإن القانون حصرها الفقرة الأولى :تحديد أملاك الدولة
فيه سبب تعرضه والح�ج�ج المستند عليها مراجعة حدود العقار وإنجاز تصميم عقاري الفصل الأول منه على أن: في الحكومة والمحاكم وذلك مستفاد من خلال ليست كل أم�الك الدولة س�واء من حيث
المتعرض ،وإذا أطلعه على ذلك مشافهة ،فيجب مرتبط بالشبكة الجيوديزية ،ودون الخضوع ''إن ال�ع�ق�ارات الغير المحفظة أو الغير م�ا ه�و منصوص عليه ف�ي الفصل السابع طبيعتها ،فمنها ما تملكه الدولة ملكية عادية
على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير لمسطرة التحفيظ المنصوص عليها في قانون الم�وج�ودة ف�ي ط�ور التحفيظ والمظنون أنها والذي جاء فيه'' :تقبل كل المطالب المسندة على كملكية الخ��واص ،بحيث لا يكون مرصودا
التحديد والقائمة المبين فيها جميع التعرضات ج�اري�ة على ملك الأش�خ�اص المح�ك�وم عليهم حقوق التملك أو التصرف ...وذلك إذا كانت للمنفعة العامة وتتعامل بشأنه وفق ما تمليه
ل�دي اللجنة ،ث�م بعد مضي ثلاثة أشهر من التحفيظ العقاري. نهائيا بم�ص�ادرة أم�وال�ه�م م�ن ط��رف لجنة هذه الحقوق سابقة على هذا القرار ومؤيدة مصلحة البلاد ،ويعرف ه�ذا النوع من الملك
يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع البحث المح�دث�ة بمقتضى الظهير الشريف بالفصل الثاني المذكور ،ويتخذ كناش لا تدون بملك ال�دول�ة الخ��اص ،وتطبق بشأنه قواعد
التقرير ،فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل الفقرة الثانية :تحديد أملاك الجماعات المشار إليه أعلاه رقم 1.58.103الصادر في 6 فيه إلا حقوق التملك أو التصرف المشار لها القانون ال�ع�ادي ،وتختص المح�اك�م العادية
دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا طبقا السلالية رمضان 1377الموافق ل 27مارس 1958يمكن والتي قبلت الإدارة صحتها في خلال المرحلة بشأن نزاعاته ،والنوع الثاني وهو الملك العام
للشروط المنصوص عليها في الفصل السادس تحتل أراضي الجماعات السلالية أهمية أن تكون بإيعاز من رئيس مصلحة الأم�الك المذكورة أعلاه ،وتدون فيه أيضا الحقوق التي وهو المخصص للمنفعة العامة ،وتطبق بشأنه
كبيرة داخ�ل النظام العقاري ببلادنا ،وذلك المخزنية وطبق الكيفيات المبينة بعده موضوع أعلم بها أربابها في الوقت المناسب والتي قواعد القانون الإداري ،ويمكن للدولة أن تسلك
والثامن''. بالنظر إلى مساحتها التي تقارب ثلث المساحة عمليات تحديد ترمي إلى تعيين محتوياتها اعترفت بها فيما بعد الحكومة العدلية ،ومن مسطرة التحديد الإداري س�واء تعلق الأمر
وإذا كنا قد أشرنا سابقا إلى كون التعرض الصالحة للزراعة والرعي بالمملكة ،وبالنظر المادية وحالتها القضائية. ادع��ى ب�أن تح�دي�د الم�ل�ك غير صحيح فيقبل بالملك العام أو بالملك الخاص.
على التحديد سواء أمام أعضاء اللجنة أو أمام إلى الشريحة الاجتماعية الواسعة التي تعتبر ويجوز لرئيس مصلحة الأملاك المخزنية مطلبه ف�ي خ�الل المهلة الم��ذك��ورة'' ومستفاد أيوعلتا:برتحظدهييدرأمفلااتكحاليدوولليةوازلعا4م1ة 19الإطار
ممثل السلطة المحلية ،ه�و مجرد ب�داي�ة في هذه الأراضي مصدر عيشها ،ولقد كانت هذه أو لنائبة أن يسحب طلبات التحفيظ التي كذلك من نص الفصل الثاني الذي جاء فيه'' :لا
المنازعة في التحديد الإداري ولا بد أن تتبعه الأراضي تستغل من طرف سكان القبيلة بشكل أودعها الأشخاص المنصوص عليهم في المقطع يمكن أن تنتزع الحقوق المذكورة من أربابها إلا التشريعي المنظم للملك العام للدولة بتنصيصه
إجراءات أخرى تحت طائلة عدم جدواه ،فإن ما جماعي وفق أع�راف وع�ادات القبيلة ،أو عن السابق ،وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 6من بالبيع الجبري ،بشرط أن يثبتوا هذه الحقوق في الفصل الأول منه على أنه تدخل في عداد
يؤكد ذلك هو ما نص عليه الفصل السادس من طريق توزيع الاستغلال بين أفرادها ،وكانت كل الظهير الشريف ال�ص�ادر بتاريخ 9رمضان أم�ام الحكومة أو أم�ام المحاكم التي لها حق الأملاك العمومية الأملاك الآتية :
قبيلة تعرف أراضيها وتدافع عنها ولا تسمح 1331موافق 12غشت 1913بشأن التحفيظ • ش�اط�ئ ال�ب�ح�ر ال���ذي يم�ت�د إل��ى الح�د
الظهير والذي جاء فيه: للأجنبي عن القبيلة بحيازتها والتصرف فيها، العقارات والمغير خاصة بالظهير الصادر في النظر ''... الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة
إن ال�ت�ع�رض ال�واق�ع بمقتضى الفصل غير أنه ومع التفكك الاجتماعي ال�ذي عرفته 25ذي الحجة 1373الموافق 25غشت .''1954 وبخصوص أجل قبول التعرضات على مسا ••حاتاللهأم�انخ�لاسرتجاةةتأواملومتاالر�ارف�تسن�قاايراوسالتأموحنالوا�العز�حاولدمما�للامذحتقكااوتلرته،اي،
الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه القبيلة لأسباب متعددة ،أصبحت هذه الأراضي وعليه ف�إن عملية التحديد تبدأ ببيان تح�دي�د الم�ل�ك ال�ع�ام ف�إن ال�ف�ق�رة الأخ�ي�رة من
مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية مستهدفة من الخواص من أجل جعلها ملكية العقارات التي ستخضع له بموجب مرسوم الفصل السابع حددته في ستة اشهر ابتداء من
للأجل المضروب للتعرض ،وهذا المطلب يبحث خاصة والاستئثار باستغلالها ،كما أن الحماية يحدد تاريخ ومكان انطلاق أشغال التحديد نشر مرسوم التحديد ،وبمجرد انتهاء أعمال توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة
فيه أينما ك�ان محل العقار ،لكن فيما يمس الفرنسية وبمجرد بسط سيطرتها على المغرب الإداري ويتم نشره بالجريدة الرسمية وبمقرات التحديد والمصادقة عليها تصبح ملكية هذه ل�إلض�اءة والإن����ذار ب�الم�خ�اط�ر ف�ي ال�ش�واط�ئ
بأعمال تحديده فقط ،وإذا امتنع فإن تعرضه وضعت نصب عينيها فكرة تحصين ملكية السلطات الإداري��ة والقضائية وفق شكليات وملحقاتها،
يلغى ،لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به الأراضي الجماعية من أجل حمايتها ووضعها الفصل ال�راب�ع م�ن الظهير الم�ذك�ور ،وتعمل العقارات نهائية وفي مناعة عن أي منازعة. • م�ج�اري الم�ي�اه مهما ك��ان ن�وع�ه�ا مع
الإدارة من الحقوق كأن يقع ذلك عقب تعديل
لتقرير اللجنة مثبت لتغير التحديد الأول ،وإن بيد المعمرين لاستغلالها ،وقد كان صدور ظهير اللجنة ( )14على معاينة الأم�الك وتحديدها ثانيا :تحديد أملاك الدولة الخاصة منابعها،
مطلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض 12رجب 1342موافق 18فبراير 1924المتعلق في اليوم المحدد في المرسوم ،وتكون أشغالها يتكون الملك الخ�اص للدولة من مجموع • الآبار المعروفة بالأرتوازية والتي يفجر
بتحديد الأراض�ي الجماعية من آليات حماية م�وض�وع ت�ق�ري�ر وتصميم ف�ي ث�ل�اث نظائر العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة دون العمومية، منها •الماال �ء�ب �و�أيح ��يض��اراالآتباارل��وك��البم��وي�ا�رردة
وعلى نفقته''. الأراضي الجماعية. يودع لدى السلطة المحلية وبالوكالة الوطنية أن تكون مخصصة للعموم ،وللدولة أن تجري وال��ص��غ��ي��رة
وأن��ه وم�ن خ�الل المقتضيات القانونية للمحافظة العقارية وكتابة الضبط بالمحكمة وك�راء م�ن بيع م�ن تصرفات وعلميعهااو م�ضاةت(0شا1ء) والسباخ، والمس•تناقلتعراعت
المذكورة ،يتأكد أن الوضع الطبيعي للمنازعة وقد نص الفصل الأول من الظهير المذكور الابتدائية ،ويكون لكل من يدعي أن له حقا على تسير الخاصة وأملاك الدولة والتي المراكب فيها التي تسير
في التحديد الإداري يقتضي أن يقدم المتعرض على ما يلي'' :إن العقارات المظنون أنها مشتركة العقار المراد تحديده أن يتعرض على التحديد إما من قبل مديرية الأم�الك المخزنية التابعة تستعمل للري أو التي تجفف وتعتبر أشغالا
بدايته اعتراضه على التحديد إما أمام اللجنة ب�ني القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد داخل أجل شهر من تاريخ نشر الإعلان بإيداع ل����وزارة الم�ال�ي�ة ،وإم��ا أن تسييرها يفوض عمومية،
وقت قيامها بأعمال التحديد ،أو أم�ام ممثل تعيين صورتها أو مشتملاتها م�ن الوجهة محضر الأش��غ��ال والتصميم ل��دى السلطة لأحد أشخاص العام كما هو الشأن بالنسبة • الحواجز والسدود والقنوات وأشغال
السلطة المحلية داخ��ل ث�الث�ة أش�ه�ر المح�دد الم�ادي�ة وتقرير حالتها الشرعية القانونية،
ل�ت�ق�ديم ال�ت�ع�رض�ات ت�ب�ت�دئ م�ن ت�اري�خ نشر وبذلك بطلب من المكلف بالولاية عن الجماعات المحلية ( )15ـ ( ، )16وإذا قيدت تعرضات على للأراضي الغابوية. التقنية وغ�ي�ره�ا مم�ا ي�ح�دث بصفة أشغال
أشغال التحديد ،وأن يتقدم بمطلب للتحفيظ وبعد الاستشارة معها في شأن ما ذكر''. عملية التحديد ف�إن رئيس مصلحة الأم�الك ونظرا للحيز العقاري الهام لأملاك الدولة، عمومية ،وذل�ك لوقاية الأراض��ي م�ن طغيان
لتأكيد التعرض داخ�ل أجل مماثل ،وإذا كان وتحديد الأراضي الجماعية يتم بموجب المخزنية يمكنه أن يقبل بها في أية مرحلة من واعتبارا للدور الاقتصادي التي تساهم به قوة الماء، لاستخدام المياه9،أ)وال��لحط�ا�رجاقتوااللمأدزقن�����أةو
الفصل السادس من قانون التحفيظ العقاري ال�دول�ة وفق مظهسيطررة03م1/شا0ب/ه6ة1ل9ت1حدويبادلتأامل�ايل لكا مراحل المسطرة ،وفي حالة عدم قبولها يتعين في التنمية ،فقد خول المشرع للجهات المكلفة وال�س�ك�ك وال �س �ب �ل
ق�د اعتبر أن التحفيظ أم�ر اخ�ت�ي�اري ،فإنه داعي لتكرار على المتعرض أن يصحح تعرضه خلال الشهر بتدبيره عدة آليات لحمايته وتثبيت ملكيته الحديدية الخ�ارج�ة والكهربائية والجسور،
بالنسبة للمنازعة في التحديد الإداري نكون مسطرتها ،م�ع ال�ف�رق ف�ي الأج�ل ال�ذي ح�دده الوالي لتاريخ انصرام أجل التعرضات وذلك وتحصينها ،وذلك إما بسلوك مسطرة تحفيظه، وعلى العموم طرق المواصلات أيا كان نوعها
أمام حالة من حالات التحفيظ الإجباري ،وأنه الفصل الخامس من الظهير المتعلق بتحديد بإيداع مقال للدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو بإخضاعه لمساطر التحديد الإداري (،)11 التي يستخدمها العموم،
ولبيان شكليات التعرض ومسطرته ،وكيفية الأراض�����ي الج�م�اع�ي�ة بتنصيصه ع�ل�ى أن: للبت ف�ي م�وض�وع الح�ق ال��ذي ي�دع�ي�ه ،وأن وأنه لما كانت من خاصيات التحديد الإداري )10الأس�ل�اك ال�ت�ل�غ�راف�ي�ة والتلفونية
تحرير وقائع ال�ن�زاع في الأح�ك�ام القضائية المعارضين زيادة عما لهم من الحق في تقديم يرسل نسخة من المقال لرئيس دائ�رة الأملاك أن تكون المساحة الم�راد تحديدها على نسبة والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي،
بين التحديد الإداري ومطلب التحفيظ المقدم تعرضاتهم في نفس المكان إلى اللجنة ،يعطى المخزنية المعنية وذل�ك طبقا للفصل 11من من الأهمية ،فإن الملاحظ من الناحية العملية • كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة
كتعرض عليه أورد نموذجا لوقائع قرار لمحكمة لهم أجل مدته ستة أشهر ابتداء من نشر ما الظهير الشريف رقم 1.59.231بشأن تحديد أن مديرية الأم�الك المخزنية لا تلجأ لمسطرة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها
ذكر من إيداع التقرير بالجريدة الرسمية لكي وتحفيظ العقارات المصادرة. ال�ت�ح�دي�د الإداري م�ن أج��ل تح�ص�ني ملكية وعلى العموم كل الأراض�ي والأعمال التي لا
النقض في الموضوع كالتالي: يقدموا إلى النائب المحلي عن حكومة المراقبة ويلاحظ هنا الاختلاف بين ما يجب على العقارات المكلفة بتدبيرها إلا بنسبة محدودة، يمكن للأفراد أن يتملكوها لأنها مشاعة))
''حيث يستفاد من مستندات الملف ،ومن تصريحا كتابيا يضمنون فيه اعتراضاتهم الظمتهيعرر 3ض/0عل1ى/0م16س9ط1رةأانلت يحدسيلدكها،لإدإاذرييتوعفيقن وإنم��ا تعمد إل��ى س�ل�وك م�س�ط�رة التحفيظ وتخضع أم�الك ال�دول�ة العامة لوصاية
اابلل �مت�ق �وحرادج�يردبالامال�لإم �طد�ارعر�س �ويونرمقفمريقه�4مأ9ن�5�3ه1الم2بعم.لق1نت9ع.ضن2ىاانلم�طلسصا�طاقردهةار ال�ع�ق�اري م�ب�اش�رة ،ع�ل�ى خ�ل�اف الم�ن�دوب�ي�ة وزارة التجهير والنقل واللوجستيك ،غير
بتاريخ 1991/04/01والرامية إل�ى تحديد والحجج المستند عليها في ذلك''. عليه أن ي�ت�ق�دم بمطلب للتحفيظ م�ن أج�ل السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن الدولة أسندت تدبير أملاك بعض المرافق
الملك الجماعي المسمى ''آي�ت لحسن'' الواقع
بإقليم بولمان قبيلة آيت حلي جماعة أنجيل . المبحث الثاني :التعرض تأكيد التعرض ،وبين ما يتعين على المتعرض التي سلكت مسطرة التحديد لتحديد العديد العمومية لمؤسسات أخرى كما الشأن بالنسبة
وأن�����ه بم�ق�ت�ض�ى م�ط�ل�ب تح�ف�ي�ظ قيد على التحديد الإداري القيام به في حالة التعرض على عقار يخضع من العقارات التي تعتبرها ملكا غابويا (.)12 للقانون رقم 04/89الذي أوكل تدبير الطرق
بالمحافظة العقارية ب ....بتاريخ ......تحت ي�ع�ت�ب�ر ال�ت�ع�رض ب��داي��ة الم��ن��ازع��ة في للتحديد الإداري ومصدره المصادرة إذ يجب ويتم تحديد ملك ال�دول�ة الخ�اص سواء ال�س�ي�ارة للشركة الوطنية للطرق السيارة،
عدد( .....رقم المطلب) من أجل تأكيد التعرض مسطرة التحديد الإداري ،ذل�ك أن�ه وبمجرد عليه رفع دع�وى لإثبات حقوقه أم�ام المحكمة كان تحت تدبير مديرية الأم�الك المخزنية أو وال��ق��ان��ون رق���م 15/02الم�ت�ع�ل�ق ب�الم�وان�ئ
على التحديد الإداري حسب الشهادة الإدارية ان��ط�ل�اق أش��غ��ال ال�ت�ح�دي�د الم�س�ن�دة للجنة بحيث ينص الفصل 11من الظهير ال1م3خ.2ت9ص.5ة1، المندوبية السامية للمياه والغابات بإعلان وب�إح�داث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة
المسلمة من قائد قيادة بولمان بتاريخ ......... من ظهير الفصل الثاني ال3م0ن1/ص0و6/ص91عل1ي،هاي فحيق بشأن تحديد وتحفيظ العقارات منطقة ال�ت�ح�دي�د ،وت�ق�ديم طلب إل�ى الأم�ان�ة استغلال الموانئ.
تح�ت ع��دد ........ط�ل�ب ( .......اس��م طالب حقا على لكل من يدعي المصادرة على أنه: ال�ع�ام�ة للحكومة م�ن أج��ل إص���دار م�رس�وم وإذا كانت بعض أم�الك ال�دول�ة العامة
التحفيظ) تحفيظ الملك المسمى ''ألم�و'' الواقع العقار الج�اري�ة بشأنه مسطرة التحديد أن ''يتحتم على المتعرض المتعين عليه إقامة بالإعلان عن الشروع في عملية التحديد يتم تضفي عليها ن�وع�ا م�ن الاح��ت��رام م�ن قبل
بجماعة انجيل فرقة أيت لحسن إقليم ودائرة يتقدم بتعرضه طبقا للفصل الثالث من الظهير الحجة أن يصحح تعرضه خلال الشهر الموالي نشره وف�ق م�ا ه�م مبين بالفصل ال�راب�ع من الخ��واص نظرا لطبيعتها ولمنفعتها العامة
وقيادة بولمان والمح�ددة مساحته في 50آرا المذكور الذي تنص الفقرة الثانية منه: لتاريخ انصرام الأجل المحدد للتعرضات ،وذلك ظهير 1916/01/03وبعد انصرام أجل شهر ال�ب�ي�ن�ة وص�ع�وب�ة ت�ص�ور تم�ل�ك�ه�ا م��ن قبل
و 54سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية ''ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر بإيداع عريضة بمحكمة القاضي المختص من من تاريخ النشر ،وفي اليوم المحدد في وسائل الخواص كما هو الشأن بالنسبة للطرق العامة،
المضمنة ب�ع�دد 183صحيفة 207بتاريخ ق��رار الم�ص�ادق�ة على أع�م�ال التحديد المشار حيث المكان وبإرسال نسخة من عريضته في الشهر تجري اللجنة أعمال التحديد وفق ما فإنه على العكس من ذلك هناك أم�الك أخرى
إليها في الفصل الثامن ،فإنه لا يسوغ التعاقد ظ�رف مضمون ال�وص�ول إل�ى رئيس الدائرة ه�و م�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ف�ص�ل الخ�ام�س، تكون مستهدفة من قبل الخواص ويستهويهم
.1994/02/28 في ش�أن ما اشتملت عليه ح�دود العقار في الم�خ�زن�ي�ة المعنية ب��الأم��ر ،وي�ج�ب ع�ل�ى ه�ذا وتح���رر ت�ق�ري�را تضمنه م�الح�ظ�ات الج��وار تملكها خاصة الأراض��ي المتاخمة للشوطئ
وبعد إح�ال�ة ملف المطلب على المحكمة تحديده ،ولا يعقد بيع في انتقال الملكية ولا الرئيس أن ي�ودع بنفس المحكمة وف�ي ظرف واعتراضاتهم وسببها والحجج المعززة لها، وضفاف الأنهار والبحيرات والأراضي القريبة
الابتدائية لبولمان بميسور وإجرائها معاينة في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة شهر واح��د يبتدئ م�ن ت�اري�خ توصله بتلك وي�ودع هذا التقرير بمكاتب السلطة المحلية من السدود ،ولذلك كان على الدولة تحصين
للتحقق من الطابع الجماعي للعقار المدعى فيه بعدم تعرض الإدارة ،التي لها النظر في ذلك، النسخة م�ذك�رة يجيب فيها على العريضة وبمكاتبة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ملكية هذه الممتلكات وذلك إما بتحفيظها أو
وإلا ف�ال يصح التعاقد عليه ،ولا يقبل في المذكورة . وي��ك��ون ه��و الم��رج��ع ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ت�ع�رض�ات بتحديده إداريا.
من عدمه أصدرت حكمها ''..... خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به ويجب على المحكمة المحالة عليها الدعوى المقدمة أم�ام اللجة ،ويمكن للمتضررين من ويتم تحديد أم�الك ال�دول�ة العامة وفق
غير أن�ه وف�ي ح��الات كثيرة نكون أم�ام تسجيل العقار ،إلا بشرط أن يكون ذلك على أن تبت في القضية في أجل شهرين يبتدئان أعمال التحديد أن يقدموا بدورهم تعرضاتهم الفصل السابع من ظهير 1914/07/01الذي
إش�ك�الات متعددة ناتجة ع�ن أسبقية مطلب وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه من تاريخ إيداع المذكرة المحتوية على جواب أم�ام السلطة المحلية ،وعلى المتعرضين في ينص على أنه'' :تعين حدود الأملاك العامة إذا
التحفيظ في التاريخ على التحديد الإداري، الفصل الخامس''. مصلحة الأم�الك المخزنية ،وأن تبلغ مقررها جميع الأحوال تقديم مطالب للتحفيظ لتأكيد اقتضى الأمر بقرار وزيري بعد بحث عمومي
أو تقديم المطلب وفق المسطرة العادية وبعد وق���د ح���دد ال�ف�ص�ل الخ��ام��س الم��ذك��ور في ظ�رف الثمانية أي�ام الموالية ،وللخصوم تعرضاتهم داخل أجل ثلاثة أشهر النمصوص بناء على طلب المدير العام للأشغال العومية''
انصرام أجل التعرض ،فما هي قرارات السادة الأشخاص الذين يحق لهم التعرض وكيفيته أج�ل ق�دره خمسة عشر يوما يبتدئ من ذلك عليه في الفصل السادس. وكما هو الحال في كل مساطر التحديد
المحافظين العقارين بشأن ذل�ك؟ وم�ا موقف والجهة التي يتعين تقديم التعرض أمامها التبليغ لطلب الاستئناف ،ويجب على غرفة وإذا انصرم أجل التعرض دون تقديم أي الإداري يشرع في تحديد الملك العام للدولة
الاستئناف الإقليمية أن تبت في الدعوى في اعتراض أو تقديم اعتراضات لم تؤكد بموجب ب�إص�دار م�رس�وم وزاري بشأن العقار الم�راد
القضاء من الموضوع؟ وآجاله ،وذلك حين نص على أنه: ظ�رف أج�ل شهرين يبتدئ م�ن ت�اري�خ إي�داع مطالب للتحفيظ فإن التحديد يصبح نهائيا، تحديده يبين موقع العقار ومساحته التقريبية
الفقرة الأولى :وجود مطلب سابق على ''تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد عرضة الاستئناف. وتتم المصادقة عليه بموجب مرسوم ،وبانتهاء ومشتملاته وت�اري�خ بداية أشغال التحديد،
في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات، وينبغي تقديم طلبات النقض داخل أجل أعمال التحديد والمصادقة عليها تكون ملكية وتنجز العملية م�ن قبل وزارة التجهيز أو
التحديد الإداري وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن
إن العقارات الخاضعة للتحديد الإداري، بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى ثمانية أي��ام تبتدئ م�ن ت�اري�خ تبليغ الحكم العقار قد أصبحت محصنة ومطهرة من أي المؤسسة العمومية الموكول لها تدبير المرفق ـ،
س��واء ك�ان�ت ع��ق��ارات مم�ل�وك�ة ل�ل�دول�ة الملك يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق ال�ص�ادر ع�ن الغرفة الاستئنافية الإقليمية، نزاع قد يطالها لاحقا ،ويبقى تحفيظ العقار ويحرر محضر بأعمال التحديد يرفق بخريطة
الخ�اص أو تابعة للمندوبية السامية للمياه على صحة التحديد إما ،وإومكالعلتىعرمنضلهلل(ج8ن1ة) وي�ج�وز للمحكمة أن تعاقب ع�ن ك�ل تعرض مستقبلا مسألة بسيطة وشكلية فقط تنقله من العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد يتضمن
وال�غ�اب�ات وم�ح�ارب�ة ال�ت�ص�ح�ر ،أو مملوكة ا–لمكحادندةالأيوجلبى الأرض في عتج�شاروةزديرابهغمراومعةشيرمةكآلنا أفنديرتهرما''.و (ح7ق1د)رها بين وضعية عقار خضع للتحديد الإداري إلى عقار مساحته وحدوده.
للجماعات السلالية ،فإن هذه العقارات غالبا اللجنة عليه أن يقدم دعواه أمام محفظ. وي��ح��ق ل�ل�أش��خ��اص ال��ذي��ن ي�ع�ت�ب�رون
م�ا تكون ذات مساحة شاسعة ،وق�د يحدث استعمال عبارة أن يقدم تعرضه -في نفس وإذا انتهى أجل التعرضات تعمل السلطة أم��ا الأم�ل�اك ال�ت�ي تملكتها ال��دول��ة عن أن م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ق�د أض���رت بحقوقهم
أن تكون هناك مطالب للتحفيظ م�ودع�ة من المحل المحدود ،وهي تدرجه في تقريرها ،وإما المحلية على إحالة نظير محضر أعمال اللجنة طريق المصادرة ( )13عملا بالمقررات النهائية أن يتعرضوا على عملية التحديد ،ونظرا
أصحابها قبل الإعلان عن الشروع في عملية أم�ام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما والتصميم المرفق به ،وسجل التعرضات إلى الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى لخصوصية الم�ل�ك ال�ع�ام ل�ل�دول�ة ف�ق�د ضيق
التحديد وتتواجد داخ�ل وع�اء العقار الم�راد سيأتي ،وتدفع اللجنة للموظف المذكور عند مصلحة الأملاك المخزنية وتوجه هذه الأخيرة الظهير الشريف 1.58.103الصادر بتاريخ 6 الم��ش��رع م��ن ن�ط�اق ال�ت�ع�رض ع�ل�ى مسطرة
تح�دي�ده ،فما م�رك�ز أص�ح�اب ه��ذه المطالب؟