Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9

‫‪9‬‬                                                                                                                                                                                        ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫تمام أعمالها تقريرا مصحوبا بخريطة المحل‬                                                                            ‫نسخة من ذلك إلى المحافظة العقارية وإلى كتابة‬                            ‫رمضان ‪ 1377‬موافق ‪ ،1958/03/27‬والتي‬                                                                                                  ‫تحديده(‪ )9‬بحيث نصت الفقرة الأول��ى من‬                     ‫رقم ‪ 1.58.103‬بتاريخ ‪،1958/03/27‬‬
‫الذي أجري فيه التحديد‪ ،‬ويعلم عموم الناس‬                                                                            ‫ضبط المحكمة الابتدائية‪ ،‬ويبت في التعرضات‬                                ‫ك�ان�ت ج�اري�ة على ملكية أش�خ�اص مغاربة‬                                                                                             ‫الفصل الثاني من ظهير فاتح يوليوز ‪1914‬‬                     ‫كما أن هناك مكونات عقارية أخ��رى لا تقل‬
‫بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار‬                                                                           ‫وف��ق م�ا أش�ي�ر إل�ي�ه أع�ل�اه‪ ،‬أم��ا إذا ل�م تقيد‬                     ‫افلو‪3‬ماي‪5‬لقاذإ‪9‬يو‪1‬ع‪،‬مندايأقدنواأامووروذتالتكنكبعفوينماذأنقأعوتمصااتدرلوي اوطخليطعد‪4‬ونا‪2‬معف‪/‬ؤيا‪2‬ةم‪1‬ضربد‪/‬ةدا‪0‬لو‪50‬رش‪92‬ع‪1‬حغابإشلأسمتوى‬  ‫على أن ''كل من اكتسب حقوق الملكية والانتفاع‬               ‫أهمية ع�ن أم�ل�اك ال�دول�ة الخ�اص�ة يمكن أن‬
                                                                                                                   ‫تعرضات على التحديد الإداري فيتسلم رئيس‬                                  ‫غاية ‪ ،1955/11/16‬فإن هذه الأملاك المصادرة‬                                                                                           ‫والاستعمال بالأملاك العمومية‪ ،‬يبقى محفوظا‬                 ‫ي�ج�ري بشأنها التحديد الإداري بمقتضى‬
                     ‫إليها في الفصل الرابع‪.‬‬                                                                        ‫دائرة الأملاك المخزنية الشهادتان السلبيتان‬                              ‫يتم تحديدها وفق المسطرة المنصوص عليها‬                                                                                               ‫إذا كان ذلك سابقا عن نشر هذا الظهير'' وأن‬                 ‫نصوص قانونية أخرى‪ ،‬وهي أملاك الجماعات‬
‫كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية‬                                                                                ‫الم�ن�ص�وص عليهما ف�ي الفصل ال�ع�اش�ر من‬                                ‫ف�ي الظهير ال�ش�ري�ف رق�م ‪ 1.59.231‬بشأن‬                                                                                             ‫ما يعنيه ذلك هو أن الذين يحق لهم التعرض‬                   ‫السلالية التي ينظم تحديدها بموجب ظهير‬
‫‪ ،‬وه�ذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك‪،‬‬                                                                          ‫الظهير ‪ 1.59.231‬من المحافظ ورئيس مصلحة‬                                                                                                                                                                      ‫هم من كانت حقوقهم سابقة على تاريخ نشر‬                     ‫‪ 1924/02/18‬والملك العام البحري المنصوص‬
‫ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المكان أجل‬                                                                             ‫كتابة الضبط‪ ،‬وعلى ضوء ذلك يصدر مرسوم‬                                                                                                                                                                        ‫الظهير‪ ،‬وكونوا فدقد اعترف لهم بحقوقهم‬
‫قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير‬                                                                          ‫المصادقة على التحديد فيصبح العقار محصنا‬                                                                                                                                                                     ‫من قبل الحكومة أو أثبتوا هذه الحقوق أمام‬                                 ‫عليه في ظهير ‪.1914/07/01‬‬
‫في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف‬                                                                             ‫من كل منازعة مستقبلية‪ ،‬ويمكن تحفيظه عملا‬                                                                                                                                                                    ‫ال�ق�ض�اء‪ ،‬أم�ا بخصوص الجهة التي يتعين‬
‫المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين‬                                                                          ‫بمقتضيات الفصل ‪ 13‬من الظهير المذكور بعد‬                                 ‫تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة وقد نص‬                                                                                               ‫تقديم التعرض أمامها فإن القانون حصرها‬                            ‫الفقرة الأولى‪ :‬تحديد أملاك الدولة‬
‫فيه سبب تعرضه والح�ج�ج المستند عليها‬                                                                               ‫مراجعة حدود العقار وإنجاز تصميم عقاري‬                                   ‫الفصل الأول منه على أن‪:‬‬                                                                                                             ‫في الحكومة والمحاكم وذلك مستفاد من خلال‬                   ‫ليست كل أم�الك الدولة س�واء من حيث‬
‫المتعرض‪ ،‬وإذا أطلعه على ذلك مشافهة‪ ،‬فيجب‬                                                                           ‫مرتبط بالشبكة الجيوديزية‪ ،‬ودون الخضوع‬                                   ‫''إن ال�ع�ق�ارات الغير المحفظة أو الغير‬                                                                                             ‫م�ا ه�و منصوص عليه ف�ي الفصل السابع‬                       ‫طبيعتها‪ ،‬فمنها ما تملكه الدولة ملكية عادية‬
‫على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير‬                                                                          ‫لمسطرة التحفيظ المنصوص عليها في قانون‬                                   ‫الم�وج�ودة ف�ي ط�ور التحفيظ والمظنون أنها‬                                                                                           ‫والذي جاء فيه‪'' :‬تقبل كل المطالب المسندة على‬              ‫كملكية الخ��واص‪ ،‬بحيث لا يكون مرصودا‬
‫التحديد والقائمة المبين فيها جميع التعرضات‬                                                                                                                                                 ‫ج�اري�ة على ملك الأش�خ�اص المح�ك�وم عليهم‬                                                                                           ‫حقوق التملك أو التصرف ‪ ...‬وذلك إذا كانت‬                   ‫للمنفعة العامة وتتعامل بشأنه وفق ما تمليه‬
‫ل�دي اللجنة‪ ،‬ث�م بعد مضي ثلاثة أشهر من‬                                                                                                        ‫التحفيظ العقاري‪.‬‬                             ‫نهائيا بم�ص�ادرة أم�وال�ه�م م�ن ط��رف لجنة‬                                                                                          ‫هذه الحقوق سابقة على هذا القرار ومؤيدة‬                    ‫مصلحة البلاد‪ ،‬ويعرف ه�ذا النوع من الملك‬
‫يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع‬                                                                                                                                                     ‫البحث المح�دث�ة بمقتضى الظهير الشريف‬                                                                                                ‫بالفصل الثاني المذكور‪ ،‬ويتخذ كناش لا تدون‬                 ‫بملك ال�دول�ة الخ��اص‪ ،‬وتطبق بشأنه قواعد‬
‫التقرير‪ ،‬فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل‬                                                                          ‫الفقرة الثانية‪ :‬تحديد أملاك الجماعات‬                                    ‫المشار إليه أعلاه رقم ‪ 1.58.103‬الصادر في ‪6‬‬                                                                                          ‫فيه إلا حقوق التملك أو التصرف المشار لها‬                  ‫القانون ال�ع�ادي‪ ،‬وتختص المح�اك�م العادية‬
‫دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا طبقا‬                                                                                             ‫السلالية‬                                               ‫رمضان ‪ 1377‬الموافق ل‪ 27‬مارس‪ 1958‬يمكن‬                                                                                                ‫والتي قبلت الإدارة صحتها في خلال المرحلة‬                  ‫بشأن نزاعاته‪ ،‬والنوع الثاني وهو الملك العام‬
‫للشروط المنصوص عليها في الفصل السادس‬                                                                               ‫تحتل أراضي الجماعات السلالية أهمية‬                                      ‫أن تكون بإيعاز من رئيس مصلحة الأم�الك‬                                                                                               ‫المذكورة أعلاه‪ ،‬وتدون فيه أيضا الحقوق التي‬                ‫وهو المخصص للمنفعة العامة‪ ،‬وتطبق بشأنه‬
                                                                                                                   ‫كبيرة داخ�ل النظام العقاري ببلادنا‪ ،‬وذلك‬                                ‫المخزنية وطبق الكيفيات المبينة بعده موضوع‬                                                                                           ‫أعلم بها أربابها في الوقت المناسب والتي‬                   ‫قواعد القانون الإداري‪ ،‬ويمكن للدولة أن تسلك‬
                                   ‫والثامن‪''.‬‬                                                                      ‫بالنظر إلى مساحتها التي تقارب ثلث المساحة‬                               ‫عمليات تحديد ترمي إلى تعيين محتوياتها‬                                                                                               ‫اعترفت بها فيما بعد الحكومة العدلية‪ ،‬ومن‬                  ‫مسطرة التحديد الإداري س�واء تعلق الأمر‬
‫وإذا كنا قد أشرنا سابقا إلى كون التعرض‬                                                                             ‫الصالحة للزراعة والرعي بالمملكة‪ ،‬وبالنظر‬                                ‫المادية وحالتها القضائية‪.‬‬                                                                                                           ‫ادع��ى ب�أن تح�دي�د الم�ل�ك غير صحيح فيقبل‬                                  ‫بالملك العام أو بالملك الخاص‪.‬‬
‫على التحديد سواء أمام أعضاء اللجنة أو أمام‬                                                                         ‫إلى الشريحة الاجتماعية الواسعة التي تعتبر‬                               ‫ويجوز لرئيس مصلحة الأملاك المخزنية‬                                                                                                  ‫مطلبه ف�ي خ�الل المهلة الم��ذك��ورة'' ومستفاد‬             ‫أيوعلتا‪:‬برتحظدهييدرأمفلااتكحاليدوولليةوازلعا‪4‬م‪1‬ة‪ 19‬الإطار‬
‫ممثل السلطة المحلية‪ ،‬ه�و مجرد ب�داي�ة في‬                                                                           ‫هذه الأراضي مصدر عيشها‪ ،‬ولقد كانت هذه‬                                   ‫أو لنائبة أن يسحب طلبات التحفيظ التي‬                                                                                                ‫كذلك من نص الفصل الثاني الذي جاء فيه‪'' :‬لا‬
‫المنازعة في التحديد الإداري ولا بد أن تتبعه‬                                                                        ‫الأراضي تستغل من طرف سكان القبيلة بشكل‬                                  ‫أودعها الأشخاص المنصوص عليهم في المقطع‬                                                                                              ‫يمكن أن تنتزع الحقوق المذكورة من أربابها إلا‬              ‫التشريعي المنظم للملك العام للدولة بتنصيصه‬
‫إجراءات أخرى تحت طائلة عدم جدواه‪ ،‬فإن ما‬                                                                           ‫جماعي وفق أع�راف وع�ادات القبيلة‪ ،‬أو عن‬                                 ‫السابق‪ ،‬وذلك خلافا لمقتضيات الفصل ‪ 6‬من‬                                                                                              ‫بالبيع الجبري‪ ،‬بشرط أن يثبتوا هذه الحقوق‬                  ‫في الفصل الأول منه على أنه تدخل في عداد‬
‫يؤكد ذلك هو ما نص عليه الفصل السادس من‬                                                                             ‫طريق توزيع الاستغلال بين أفرادها‪ ،‬وكانت كل‬                              ‫الظهير الشريف ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 9‬رمضان‬                                                                                               ‫أم�ام الحكومة أو أم�ام المحاكم التي لها حق‬                            ‫الأملاك العمومية الأملاك الآتية ‪:‬‬
                                                                                                                   ‫قبيلة تعرف أراضيها وتدافع عنها ولا تسمح‬                                 ‫‪ 1331‬موافق ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬بشأن التحفيظ‬                                                                                                                                                           ‫• ش�اط�ئ ال�ب�ح�ر ال���ذي يم�ت�د إل��ى الح�د‬
                      ‫الظهير والذي جاء فيه‪:‬‬                                                                        ‫للأجنبي عن القبيلة بحيازتها والتصرف فيها‪،‬‬                               ‫العقارات والمغير خاصة بالظهير الصادر في‬                                                                                                                                ‫النظر ‪''...‬‬            ‫الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة‬
‫إن ال�ت�ع�رض ال�واق�ع بمقتضى الفصل‬                                                                                 ‫غير أنه ومع التفكك الاجتماعي ال�ذي عرفته‬                                ‫‪ 25‬ذي الحجة ‪ 1373‬الموافق ‪ 25‬غشت ‪.''1954‬‬                                                                                             ‫وبخصوص أجل قبول التعرضات على‬                              ‫مسا ••حاتاللهأم�انخ�لاسرتجاةةتأواملومتاالر�ارف�تسن�قاايراوسالتأموحنالوا�العز�حاولدمما�للامذحتقكااوتلرته‪،‬اي‪،‬‬
‫الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه‬                                                                             ‫القبيلة لأسباب متعددة‪ ،‬أصبحت هذه الأراضي‬                                ‫وعليه ف�إن عملية التحديد تبدأ ببيان‬                                                                                                 ‫تح�دي�د الم�ل�ك ال�ع�ام ف�إن ال�ف�ق�رة الأخ�ي�رة من‬
‫مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية‬                                                                         ‫مستهدفة من الخواص من أجل جعلها ملكية‬                                    ‫العقارات التي ستخضع له بموجب مرسوم‬                                                                                                  ‫الفصل السابع حددته في ستة اشهر ابتداء من‬
‫للأجل المضروب للتعرض‪ ،‬وهذا المطلب يبحث‬                                                                             ‫خاصة والاستئثار باستغلالها‪ ،‬كما أن الحماية‬                              ‫يحدد تاريخ ومكان انطلاق أشغال التحديد‬                                                                                               ‫نشر مرسوم التحديد‪ ،‬وبمجرد انتهاء أعمال‬                    ‫توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة‬
‫فيه أينما ك�ان محل العقار‪ ،‬لكن فيما يمس‬                                                                            ‫الفرنسية وبمجرد بسط سيطرتها على المغرب‬                                  ‫الإداري ويتم نشره بالجريدة الرسمية وبمقرات‬                                                                                          ‫التحديد والمصادقة عليها تصبح ملكية هذه‬                    ‫ل�إلض�اءة والإن����ذار ب�الم�خ�اط�ر ف�ي ال�ش�واط�ئ‬
‫بأعمال تحديده فقط‪ ،‬وإذا امتنع فإن تعرضه‬                                                                            ‫وضعت نصب عينيها فكرة تحصين ملكية‬                                        ‫السلطات الإداري��ة والقضائية وفق شكليات‬                                                                                                                                                                                            ‫وملحقاتها‪،‬‬
‫يلغى‪ ،‬لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به‬                                                                            ‫الأراضي الجماعية من أجل حمايتها ووضعها‬                                  ‫الفصل ال�راب�ع م�ن الظهير الم�ذك�ور‪ ،‬وتعمل‬                                                                                            ‫العقارات نهائية وفي مناعة عن أي منازعة‪.‬‬                 ‫• م�ج�اري الم�ي�اه مهما ك��ان ن�وع�ه�ا مع‬
‫الإدارة من الحقوق كأن يقع ذلك عقب تعديل‬
‫لتقرير اللجنة مثبت لتغير التحديد الأول‪ ،‬وإن‬                                                                        ‫بيد المعمرين لاستغلالها‪ ،‬وقد كان صدور ظهير‬                              ‫اللجنة (‪ )14‬على معاينة الأم�الك وتحديدها‬                                                                                            ‫ثانيا‪ :‬تحديد أملاك الدولة الخاصة‬                                                               ‫منابعها‪،‬‬
‫مطلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض‬                                                                             ‫‪ 12‬رجب ‪ 1342‬موافق ‪ 18‬فبراير‪ 1924‬المتعلق‬                                 ‫في اليوم المحدد في المرسوم‪ ،‬وتكون أشغالها‬                                                                                           ‫يتكون الملك الخ�اص للدولة من مجموع‬                        ‫• الآبار المعروفة بالأرتوازية والتي يفجر‬
                                                                                                                   ‫بتحديد الأراض�ي الجماعية من آليات حماية‬                                 ‫م�وض�وع ت�ق�ري�ر وتصميم ف�ي ث�ل�اث نظائر‬                                                                                            ‫العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة دون‬                   ‫العمومية‪،‬‬      ‫منها •الماال �ء�ب �و�أيح ��يض��اراالآتباارل��وك��البم��وي�ا�رردة‬
                               ‫وعلى نفقته‪''.‬‬                                                                                                ‫الأراضي الجماعية‪.‬‬                              ‫يودع لدى السلطة المحلية وبالوكالة الوطنية‬                                                                                           ‫أن تكون مخصصة للعموم‪ ،‬وللدولة أن تجري‬                     ‫وال��ص��غ��ي��رة‬
‫وأن��ه وم�ن خ�الل المقتضيات القانونية‬                                                                                                                                                      ‫للمحافظة العقارية وكتابة الضبط بالمحكمة‬                                                                                             ‫وك�راء‬  ‫م�ن بيع‬  ‫م�ن تصرفات‬     ‫وعلميعهااو م�ضاةت(‪0‬شا‪1‬ء)‬                             ‫والسباخ‪،‬‬  ‫والمس•تناقلتعراعت‬
‫المذكورة‪ ،‬يتأكد أن الوضع الطبيعي للمنازعة‬                                                                          ‫وقد نص الفصل الأول من الظهير المذكور‬                                    ‫الابتدائية‪ ،‬ويكون لكل من يدعي أن له حقا على‬                                                                                         ‫تسير‬    ‫الخاصة‬   ‫وأملاك الدولة‬                            ‫والتي‬  ‫المراكب‬    ‫فيها‬    ‫التي تسير‬
‫في التحديد الإداري يقتضي أن يقدم المتعرض‬                                                                           ‫على ما يلي‪'' :‬إن العقارات المظنون أنها مشتركة‬                           ‫العقار المراد تحديده أن يتعرض على التحديد‬                                                                                           ‫إما من قبل مديرية الأم�الك المخزنية التابعة‬               ‫تستعمل للري أو التي تجفف وتعتبر أشغالا‬
‫بدايته اعتراضه على التحديد إما أمام اللجنة‬                                                                         ‫ب�ني القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد‬                                   ‫داخل أجل شهر من تاريخ نشر الإعلان بإيداع‬                                                                                            ‫ل����وزارة الم�ال�ي�ة‪ ،‬وإم��ا أن تسييرها يفوض‬                                                  ‫عمومية‪،‬‬
‫وقت قيامها بأعمال التحديد‪ ،‬أو أم�ام ممثل‬                                                                           ‫تعيين صورتها أو مشتملاتها م�ن الوجهة‬                                    ‫محضر الأش��غ��ال والتصميم ل��دى السلطة‬                                                                                              ‫لأحد أشخاص العام كما هو الشأن بالنسبة‬                     ‫• الحواجز والسدود والقنوات وأشغال‬
‫السلطة المحلية داخ��ل ث�الث�ة أش�ه�ر المح�دد‬                                                                       ‫الم�ادي�ة وتقرير حالتها الشرعية القانونية‪،‬‬
‫ل�ت�ق�ديم ال�ت�ع�رض�ات ت�ب�ت�دئ م�ن ت�اري�خ نشر‬                                                                    ‫وبذلك بطلب من المكلف بالولاية عن الجماعات‬                               ‫المحلية (‪ )15‬ـ (‪ ، )16‬وإذا قيدت تعرضات على‬                                                                                                           ‫للأراضي الغابوية‪.‬‬                        ‫التقنية وغ�ي�ره�ا مم�ا ي�ح�دث بصفة أشغال‬
‫أشغال التحديد‪ ،‬وأن يتقدم بمطلب للتحفيظ‬                                                                             ‫وبعد الاستشارة معها في شأن ما ذكر‪''.‬‬                                    ‫عملية التحديد ف�إن رئيس مصلحة الأم�الك‬                                                                                              ‫ونظرا للحيز العقاري الهام لأملاك الدولة‪،‬‬                  ‫عمومية‪ ،‬وذل�ك لوقاية الأراض��ي م�ن طغيان‬
‫لتأكيد التعرض داخ�ل أجل مماثل‪ ،‬وإذا كان‬                                                                            ‫وتحديد الأراضي الجماعية يتم بموجب‬                                       ‫المخزنية يمكنه أن يقبل بها في أية مرحلة من‬                                                                                          ‫واعتبارا للدور الاقتصادي التي تساهم به‬                    ‫قوة الماء‪،‬‬  ‫لاستخدام‬      ‫المياه‪9،‬أ)وال��لحط�ا�رجاقتوااللمأدزقن�����أةو‬
‫الفصل السادس من قانون التحفيظ العقاري‬                                                                              ‫ال�دول�ة وفق‬          ‫مظهسيطررة‪03‬م‪1/‬شا‪0‬ب‪/‬ه‪6‬ة‪1‬ل‪9‬ت‪1‬حدويبادلتأامل�ايل لكا‬  ‫مراحل المسطرة‪ ،‬وفي حالة عدم قبولها يتعين‬                                                                                            ‫في التنمية‪ ،‬فقد خول المشرع للجهات المكلفة‬                 ‫وال�س�ك�ك‬   ‫وال �س �ب �ل‬
‫ق�د اعتبر أن التحفيظ أم�ر اخ�ت�ي�اري‪ ،‬فإنه‬                                                                         ‫داعي لتكرار‬                                                             ‫على المتعرض أن يصحح تعرضه خلال الشهر‬                                                                                                ‫بتدبيره عدة آليات لحمايته وتثبيت ملكيته‬                   ‫الحديدية الخ�ارج�ة والكهربائية والجسور‪،‬‬
‫بالنسبة للمنازعة في التحديد الإداري نكون‬                                                                           ‫مسطرتها‪ ،‬م�ع ال�ف�رق ف�ي الأج�ل ال�ذي ح�دده‬                             ‫الوالي لتاريخ انصرام أجل التعرضات وذلك‬                                                                                              ‫وتحصينها‪ ،‬وذلك إما بسلوك مسطرة تحفيظه‪،‬‬                    ‫وعلى العموم طرق المواصلات أيا كان نوعها‬
‫أمام حالة من حالات التحفيظ الإجباري‪ ،‬وأنه‬                                                                          ‫الفصل الخامس من الظهير المتعلق بتحديد‬                                   ‫بإيداع مقال للدعوى أمام المحكمة الابتدائية‬                                                                                          ‫أو بإخضاعه لمساطر التحديد الإداري (‪،)11‬‬                                             ‫التي يستخدمها العموم‪،‬‬
‫ولبيان شكليات التعرض ومسطرته‪ ،‬وكيفية‬                                                                               ‫الأراض�����ي الج�م�اع�ي�ة بتنصيصه ع�ل�ى أن‪:‬‬                             ‫للبت ف�ي م�وض�وع الح�ق ال��ذي ي�دع�ي�ه‪ ،‬وأن‬                                                                                         ‫وأنه لما كانت من خاصيات التحديد الإداري‬                   ‫‪ )10‬الأس�ل�اك ال�ت�ل�غ�راف�ي�ة والتلفونية‬
‫تحرير وقائع ال�ن�زاع في الأح�ك�ام القضائية‬                                                                         ‫المعارضين زيادة عما لهم من الحق في تقديم‬                                ‫يرسل نسخة من المقال لرئيس دائ�رة الأملاك‬                                                                                            ‫أن تكون المساحة الم�راد تحديدها على نسبة‬                  ‫والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي‪،‬‬
‫بين التحديد الإداري ومطلب التحفيظ المقدم‬                                                                           ‫تعرضاتهم في نفس المكان إلى اللجنة ‪ ،‬يعطى‬                                ‫المخزنية المعنية وذل�ك طبقا للفصل ‪ 11‬من‬                                                                                             ‫من الأهمية‪ ،‬فإن الملاحظ من الناحية العملية‬                ‫• كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة‬
‫كتعرض عليه أورد نموذجا لوقائع قرار لمحكمة‬                                                                          ‫لهم أجل مدته ستة أشهر ابتداء من نشر ما‬                                  ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.59.231‬بشأن تحديد‬                                                                                               ‫أن مديرية الأم�الك المخزنية لا تلجأ لمسطرة‬                ‫بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها‬
                                                                                                                   ‫ذكر من إيداع التقرير بالجريدة الرسمية لكي‬                               ‫وتحفيظ العقارات المصادرة‪.‬‬                                                                                                           ‫ال�ت�ح�دي�د الإداري م�ن أج��ل تح�ص�ني ملكية‬               ‫وعلى العموم كل الأراض�ي والأعمال التي لا‬
                ‫النقض في الموضوع كالتالي‪:‬‬                                                                          ‫يقدموا إلى النائب المحلي عن حكومة المراقبة‬                              ‫ويلاحظ هنا الاختلاف بين ما يجب على‬                                                                                                  ‫العقارات المكلفة بتدبيرها إلا بنسبة محدودة‪،‬‬               ‫يمكن للأفراد أن يتملكوها لأنها مشاعة))‬
‫''حيث يستفاد من مستندات الملف‪ ،‬ومن‬                                                                                 ‫تصريحا كتابيا يضمنون فيه اعتراضاتهم‬                                     ‫الظمتهيعرر ‪3‬ض‪/0‬عل‪1‬ى‪/0‬م‪16‬س‪9‬ط‪1‬رةأانلت يحدسيلدكها‪،‬لإدإاذرييتوعفيقن‬                                                                     ‫وإنم��ا تعمد إل��ى س�ل�وك م�س�ط�رة التحفيظ‬                ‫وتخضع أم�الك ال�دول�ة العامة لوصاية‬
‫اابلل �مت�ق �وحرادج�يردبالامال�لإم �طد�ارعر�س �ويونرمقفمريقه�‪4‬مأ‪9‬ن�‪5�3‬ه‪1‬الم‪2‬بعم‪.‬لق‪1‬نت‪9‬ع‪.‬ضن‪2‬ىاانلم�طلسصا�طاقردهةار‬                                                                                                                                                                                                              ‫ال�ع�ق�اري م�ب�اش�رة‪ ،‬ع�ل�ى خ�ل�اف الم�ن�دوب�ي�ة‬          ‫وزارة التجهير والنقل واللوجستيك‪ ،‬غير‬
‫بتاريخ ‪ 1991/04/01‬والرامية إل�ى تحديد‬                                                                                          ‫والحجج المستند عليها في ذلك‪''.‬‬                              ‫عليه أن ي�ت�ق�دم بمطلب للتحفيظ م�ن أج�ل‬                                                                                             ‫السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر‬                    ‫أن الدولة أسندت تدبير أملاك بعض المرافق‬
‫الملك الجماعي المسمى ''آي�ت لحسن'' الواقع‬
 ‫بإقليم بولمان قبيلة آيت حلي جماعة أنجيل ‪.‬‬                                                                                  ‫المبحث الثاني‪ :‬التعرض‬                                          ‫تأكيد التعرض‪ ،‬وبين ما يتعين على المتعرض‬                                                                                             ‫التي سلكت مسطرة التحديد لتحديد العديد‬                     ‫العمومية لمؤسسات أخرى كما الشأن بالنسبة‬
‫وأن�����ه بم�ق�ت�ض�ى م�ط�ل�ب تح�ف�ي�ظ قيد‬                                                                                     ‫على التحديد الإداري‬                                          ‫القيام به في حالة التعرض على عقار يخضع‬                                                                                              ‫من العقارات التي تعتبرها ملكا غابويا (‪.)12‬‬                ‫للقانون رقم ‪ 04/89‬الذي أوكل تدبير الطرق‬
‫بالمحافظة العقارية ب‪ ....‬بتاريخ ‪ ......‬تحت‬                                                                         ‫ي�ع�ت�ب�ر ال�ت�ع�رض ب��داي��ة الم��ن��ازع��ة في‬                         ‫للتحديد الإداري ومصدره المصادرة إذ يجب‬                                                                                              ‫ويتم تحديد ملك ال�دول�ة الخ�اص سواء‬                       ‫ال�س�ي�ارة للشركة الوطنية للطرق السيارة‪،‬‬
‫عدد‪( .....‬رقم المطلب) من أجل تأكيد التعرض‬                                                                          ‫مسطرة التحديد الإداري‪ ،‬ذل�ك أن�ه وبمجرد‬                                 ‫عليه رفع دع�وى لإثبات حقوقه أم�ام المحكمة‬                                                                                           ‫كان تحت تدبير مديرية الأم�الك المخزنية أو‬                 ‫وال��ق��ان��ون رق���م ‪ 15/02‬الم�ت�ع�ل�ق ب�الم�وان�ئ‬
‫على التحديد الإداري حسب الشهادة الإدارية‬                                                                           ‫ان��ط�ل�اق أش��غ��ال ال�ت�ح�دي�د الم�س�ن�دة للجنة‬                       ‫بحيث ينص الفصل ‪ 11‬من الظهير‬  ‫ال‪1‬م‪3‬خ‪.2‬ت‪9‬ص‪.5‬ة‪1،‬‬                                                                                       ‫المندوبية السامية للمياه والغابات بإعلان‬                  ‫وب�إح�داث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة‬
‫المسلمة من قائد قيادة بولمان بتاريخ ‪.........‬‬                                                                      ‫من ظهير‬  ‫الفصل الثاني‬              ‫ال‪3‬م‪0‬ن‪1/‬ص‪0‬و‪6/‬ص‪91‬عل‪1‬ي‪،‬هاي فحيق‬        ‫بشأن تحديد وتحفيظ العقارات‬                                                                                                          ‫منطقة ال�ت�ح�دي�د‪ ،‬وت�ق�ديم طلب إل�ى الأم�ان�ة‬                                      ‫استغلال الموانئ‪.‬‬
‫تح�ت ع��دد ‪ ........‬ط�ل�ب ‪( .......‬اس��م طالب‬                                                                      ‫حقا على‬  ‫لكل من يدعي‬                                                    ‫المصادرة على أنه‪:‬‬                                                                                                                   ‫ال�ع�ام�ة للحكومة م�ن أج��ل إص���دار م�رس�وم‬              ‫وإذا كانت بعض أم�الك ال�دول�ة العامة‬
‫التحفيظ) تحفيظ الملك المسمى ''ألم�و'' الواقع‬                                                                       ‫العقار الج�اري�ة بشأنه مسطرة التحديد أن‬                                 ‫''يتحتم على المتعرض المتعين عليه إقامة‬                                                                                              ‫بالإعلان عن الشروع في عملية التحديد يتم‬                   ‫تضفي عليها ن�وع�ا م�ن الاح��ت��رام م�ن قبل‬
‫بجماعة انجيل فرقة أيت لحسن إقليم ودائرة‬                                                                            ‫يتقدم بتعرضه طبقا للفصل الثالث من الظهير‬                                ‫الحجة أن يصحح تعرضه خلال الشهر الموالي‬                                                                                              ‫نشره وف�ق م�ا ه�م مبين بالفصل ال�راب�ع من‬                 ‫الخ��واص نظرا لطبيعتها ولمنفعتها العامة‬
‫وقيادة بولمان والمح�ددة مساحته في ‪ 50‬آرا‬                                                                           ‫المذكور الذي تنص الفقرة الثانية منه‪:‬‬                                    ‫لتاريخ انصرام الأجل المحدد للتعرضات‪ ،‬وذلك‬                                                                                           ‫ظهير ‪ 1916/01/03‬وبعد انصرام أجل شهر‬                       ‫ال�ب�ي�ن�ة وص�ع�وب�ة ت�ص�ور تم�ل�ك�ه�ا م��ن قبل‬
‫و‪ 54‬سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية‬                                                                             ‫''ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر‬                                   ‫بإيداع عريضة بمحكمة القاضي المختص من‬                                                                                                ‫من تاريخ النشر‪ ،‬وفي اليوم المحدد في وسائل‬                 ‫الخواص كما هو الشأن بالنسبة للطرق العامة‪،‬‬
‫المضمنة ب�ع�دد ‪ 183‬صحيفة ‪ 207‬بتاريخ‬                                                                                ‫ق��رار الم�ص�ادق�ة على أع�م�ال التحديد المشار‬                           ‫حيث المكان وبإرسال نسخة من عريضته في‬                                                                                                ‫الشهر تجري اللجنة أعمال التحديد وفق ما‬                    ‫فإنه على العكس من ذلك هناك أم�الك أخرى‬
                                                                                                                   ‫إليها في الفصل الثامن‪ ،‬فإنه لا يسوغ التعاقد‬                             ‫ظ�رف مضمون ال�وص�ول إل�ى رئيس الدائرة‬                                                                                               ‫ه�و م�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ف�ص�ل الخ�ام�س‪،‬‬                  ‫تكون مستهدفة من قبل الخواص ويستهويهم‬
                             ‫‪.1994/02/28‬‬                                                                           ‫في ش�أن ما اشتملت عليه ح�دود العقار في‬                                  ‫الم�خ�زن�ي�ة المعنية ب��الأم��ر‪ ،‬وي�ج�ب ع�ل�ى ه�ذا‬                                                                                  ‫وتح���رر ت�ق�ري�را تضمنه م�الح�ظ�ات الج��وار‬              ‫تملكها خاصة الأراض��ي المتاخمة للشوطئ‬
‫وبعد إح�ال�ة ملف المطلب على المحكمة‬                                                                                ‫تحديده‪ ،‬ولا يعقد بيع في انتقال الملكية ولا‬                              ‫الرئيس أن ي�ودع بنفس المحكمة وف�ي ظرف‬                                                                                               ‫واعتراضاتهم وسببها والحجج المعززة لها‪،‬‬                    ‫وضفاف الأنهار والبحيرات والأراضي القريبة‬
‫الابتدائية لبولمان بميسور وإجرائها معاينة‬                                                                          ‫في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة‬                                   ‫شهر واح��د يبتدئ م�ن ت�اري�خ توصله بتلك‬                                                                                             ‫وي�ودع هذا التقرير بمكاتب السلطة المحلية‬                  ‫من السدود‪ ،‬ولذلك كان على الدولة تحصين‬
‫للتحقق من الطابع الجماعي للعقار المدعى فيه‬                                                                         ‫بعدم تعرض الإدارة‪ ،‬التي لها النظر في ذلك‪،‬‬                               ‫النسخة م�ذك�رة يجيب فيها على العريضة‬                                                                                                ‫وبمكاتبة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‬                ‫ملكية هذه الممتلكات وذلك إما بتحفيظها أو‬
                                                                                                                   ‫وإلا ف�ال يصح التعاقد عليه‪ ،‬ولا يقبل في‬                                                              ‫المذكورة ‪.‬‬                                                                                             ‫وي��ك��ون ه��و الم��رج��ع ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ت�ع�رض�ات‬                                ‫بتحديده إداريا‪.‬‬
               ‫من عدمه أصدرت حكمها ‪''.....‬‬                                                                         ‫خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به‬                                 ‫ويجب على المحكمة المحالة عليها الدعوى‬                                                                                               ‫المقدمة أم�ام اللجة‪ ،‬ويمكن للمتضررين من‬                   ‫ويتم تحديد أم�الك ال�دول�ة العامة وفق‬
‫غير أن�ه وف�ي ح��الات كثيرة نكون أم�ام‬                                                                             ‫تسجيل العقار‪ ،‬إلا بشرط أن يكون ذلك على‬                                  ‫أن تبت في القضية في أجل شهرين يبتدئان‬                                                                                               ‫أعمال التحديد أن يقدموا بدورهم تعرضاتهم‬                   ‫الفصل السابع من ظهير ‪ 1914/07/01‬الذي‬
‫إش�ك�الات متعددة ناتجة ع�ن أسبقية مطلب‬                                                                             ‫وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه‬                                ‫من تاريخ إيداع المذكرة المحتوية على جواب‬                                                                                            ‫أم�ام السلطة المحلية‪ ،‬وعلى المتعرضين في‬                   ‫ينص على أنه‪'' :‬تعين حدود الأملاك العامة إذا‬
‫التحفيظ في التاريخ على التحديد الإداري‪،‬‬                                                                                                               ‫الفصل الخامس‪''.‬‬                      ‫مصلحة الأم�الك المخزنية‪ ،‬وأن تبلغ مقررها‬                                                                                            ‫جميع الأحوال تقديم مطالب للتحفيظ لتأكيد‬                   ‫اقتضى الأمر بقرار وزيري بعد بحث عمومي‬
‫أو تقديم المطلب وفق المسطرة العادية وبعد‬                                                                           ‫وق���د ح���دد ال�ف�ص�ل الخ��ام��س الم��ذك��ور‬                           ‫في ظ�رف الثمانية أي�ام الموالية‪ ،‬وللخصوم‬                                                                                            ‫تعرضاتهم داخل أجل ثلاثة أشهر النمصوص‬                      ‫بناء على طلب المدير العام للأشغال العومية''‬
‫انصرام أجل التعرض‪ ،‬فما هي قرارات السادة‬                                                                            ‫الأشخاص الذين يحق لهم التعرض وكيفيته‬                                    ‫أج�ل ق�دره خمسة عشر يوما يبتدئ من ذلك‬                                                                                                                ‫عليه في الفصل السادس‪.‬‬                    ‫وكما هو الحال في كل مساطر التحديد‬
‫المحافظين العقارين بشأن ذل�ك؟ وم�ا موقف‬                                                                            ‫والجهة التي يتعين تقديم التعرض أمامها‬                                   ‫التبليغ لطلب الاستئناف‪ ،‬ويجب على غرفة‬                                                                                               ‫وإذا انصرم أجل التعرض دون تقديم أي‬                        ‫الإداري يشرع في تحديد الملك العام للدولة‬
                                                                                                                                                                                           ‫الاستئناف الإقليمية أن تبت في الدعوى في‬                                                                                             ‫اعتراض أو تقديم اعتراضات لم تؤكد بموجب‬                    ‫ب�إص�دار م�رس�وم وزاري بشأن العقار الم�راد‬
                       ‫القضاء من الموضوع؟‬                                                                                      ‫وآجاله‪ ،‬وذلك حين نص على أنه‪:‬‬                                ‫ظ�رف أج�ل شهرين يبتدئ م�ن ت�اري�خ إي�داع‬                                                                                            ‫مطالب للتحفيظ فإن التحديد يصبح نهائيا‪،‬‬                    ‫تحديده يبين موقع العقار ومساحته التقريبية‬
   ‫الفقرة الأولى‪ :‬وجود مطلب سابق على‬                                                                               ‫''تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد‬                                   ‫عرضة الاستئناف‪.‬‬                                                                                                                     ‫وتتم المصادقة عليه بموجب مرسوم‪ ،‬وبانتهاء‬                  ‫ومشتملاته وت�اري�خ بداية أشغال التحديد‪،‬‬
                                                                                                                   ‫في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات‪،‬‬                            ‫وينبغي تقديم طلبات النقض داخل أجل‬                                                                                                   ‫أعمال التحديد والمصادقة عليها تكون ملكية‬                  ‫وتنجز العملية م�ن قبل وزارة التجهيز أو‬
             ‫التحديد الإداري‬                                                                                       ‫وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن‬
‫إن العقارات الخاضعة للتحديد الإداري‪،‬‬                                                                               ‫بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى‬                                   ‫ثمانية أي��ام تبتدئ م�ن ت�اري�خ تبليغ الحكم‬                                                                                         ‫العقار قد أصبحت محصنة ومطهرة من أي‬                        ‫المؤسسة العمومية الموكول لها تدبير المرفق ـ‪،‬‬
‫س��واء ك�ان�ت ع��ق��ارات مم�ل�وك�ة ل�ل�دول�ة الملك‬                                                                 ‫يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق‬                                  ‫ال�ص�ادر ع�ن الغرفة الاستئنافية الإقليمية‪،‬‬                                                                                          ‫نزاع قد يطالها لاحقا‪ ،‬ويبقى تحفيظ العقار‬                  ‫ويحرر محضر بأعمال التحديد يرفق بخريطة‬
‫الخ�اص أو تابعة للمندوبية السامية للمياه‬                                                                           ‫على صحة التحديد‬               ‫إما‬  ‫‪،‬وإومكالعلتىعرمنضلهلل(ج‪8‬ن‪1‬ة)‬         ‫وي�ج�وز للمحكمة أن تعاقب ع�ن ك�ل تعرض‬                                                                                               ‫مستقبلا مسألة بسيطة وشكلية فقط تنقله من‬                   ‫العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد يتضمن‬
‫وال�غ�اب�ات وم�ح�ارب�ة ال�ت�ص�ح�ر‪ ،‬أو مملوكة‬                                                                       ‫ا–لمكحادندةالأيوجلبى‬  ‫الأرض‬   ‫في‬                                        ‫عتج�شاروةزديرابهغمراومعةشيرمةكآلنا أفنديرتهرما''‪.‬و (ح‪7‬ق‪1‬د)رها بين‬                                                                   ‫وضعية عقار خضع للتحديد الإداري إلى عقار‬                                             ‫مساحته وحدوده‪.‬‬
‫للجماعات السلالية‪ ،‬فإن هذه العقارات غالبا‬                                                                                                ‫اللجنة‬  ‫عليه أن يقدم دعواه أمام‬                                                                                                                                                                                       ‫محفظ‪.‬‬                     ‫وي��ح��ق ل�ل�أش��خ��اص ال��ذي��ن ي�ع�ت�ب�رون‬
‫م�ا تكون ذات مساحة شاسعة‪ ،‬وق�د يحدث‬                                                                                ‫استعمال عبارة أن يقدم تعرضه‪ -‬في نفس‬                                     ‫وإذا انتهى أجل التعرضات تعمل السلطة‬                                                                                                 ‫أم��ا الأم�ل�اك ال�ت�ي تملكتها ال��دول��ة عن‬              ‫أن م�س�ط�رة ال�ت�ح�دي�د ق�د أض���رت بحقوقهم‬
‫أن تكون هناك مطالب للتحفيظ م�ودع�ة من‬                                                                              ‫المحل المحدود ‪ ،‬وهي تدرجه في تقريرها ‪ ،‬وإما‬                             ‫المحلية على إحالة نظير محضر أعمال اللجنة‬                                                                                            ‫طريق المصادرة (‪ )13‬عملا بالمقررات النهائية‬                ‫أن يتعرضوا على عملية التحديد‪ ،‬ونظرا‬
‫أصحابها قبل الإعلان عن الشروع في عملية‬                                                                             ‫أم�ام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما‬                                ‫والتصميم المرفق به‪ ،‬وسجل التعرضات إلى‬                                                                                               ‫الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى‬                      ‫لخصوصية الم�ل�ك ال�ع�ام ل�ل�دول�ة ف�ق�د ضيق‬
‫التحديد وتتواجد داخ�ل وع�اء العقار الم�راد‬                                                                         ‫سيأتي‪ ،‬وتدفع اللجنة للموظف المذكور عند‬                                  ‫مصلحة الأملاك المخزنية وتوجه هذه الأخيرة‬                                                                                            ‫الظهير الشريف ‪ 1.58.103‬الصادر بتاريخ ‪6‬‬                    ‫الم��ش��رع م��ن ن�ط�اق ال�ت�ع�رض ع�ل�ى مسطرة‬
‫تح�دي�ده‪ ،‬فما م�رك�ز أص�ح�اب ه��ذه المطالب؟‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14