Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11
11 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
المخزنية يقوم بشؤون الكتابة. إدارة الأم�الك المخزنية إذا ك�ان الأم�ر يتعلق للدولة ،الأم�ر ال�ذي يتطلب مراجعه القوانين حجج الأط���راف ،غير أن ال�ق�رارات ال�ص�ادرة آ7ر8ا2/و1139 م�س�اح�ت�ه ف���ي ه�ك�ت�ار واح���د 70
( )15يراجع الموضوع بتفصيل في مرجع بتحديد عقار من أملاك الدولة الخاصة ،أومن وخاصة تلك المتعلقة بالتحديد الإداري لتلائم في مثل هذه النزاعات تكون غير ذات جدوى، سنتيارا ،على الشياع بينهم بحصة
المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري للأستاذ الم�ه�ن�دس رئ�ي�س مصلحة الم�ي�اه وال�غ�اب�ات الظروف الحالية ،خاصة أن نصوصها ترجع ول�و ص�درت لفائدة صاحب المطلب ال�ذي لم للأول و 192/42للثاني لكل واحد من الثاني
إذا كان الأمر يتعلق بتحديد ملك غابوي ،أو لفترة الحماية وتتضمن مصطلحات تشريعية يتم تقييده وفق الشكليات وداخل الأجل ،لأن والثالث و 192/21للرابعة ،بصفتهم مالكين
أحمد العطاري. مندوب وزارة التجهيز والنقل إذا كان الأمر كانت مستمدة من فلسفة الاستعمار ،ويتطلب التقرير في المطلب يبقى في الأخير خاضع ل�ه ب��الإرث م�ن ......حسب الإراث��ة ع�دد 284
( )16يختلف أجل التعرض على تحديد يتعلق بتحديد الملك العام البحري ،ويضاف كذلك تدخل الدولة لاتخاذ حلول ولو توافقية لرقابة المح�اف�ظ ،فمهما يتأكد ل�ه أن العقار المؤرخة في 2004/01/26والشهادة الإدارية
أم�الك الدولة بين ما هو منصوص عليه في إلى أعضاء اللجنة مهندس مساح يعمل على ب�ش�أن ع�ق�ارات ال�دول�ة وع�ق�ارات الجماعات يتواجد داخل عقار تم تحديده أو تجري بشأنه عدد 78عن قائد قيادة أولاد جرار المؤرخة في
ظهير 1916/1/03الذي يحدد الأجل في ثلاثة وضع الأنصاب وإنج�ار خريطة العقار ،وإذا السلالية التي طال أمد النزاع بشأنها وذلك مسطرة التحديد ،وأن المطلب لم يقدم في نطاق .2003/07/23
أشهر وبين الأجل المنصوص عليه في الظهير كان الأمر يتعلق بتحديد عقار مملوك لجماعة أج���ل خ�ل�ق وض���ع ع��ق��اري أك��ث��ر اس�ت�ق�رارا إن مطالب التحفيظ المذكورة في الملفات
المحدد لمسطرة تحديد الأملاك المصادرة والذي سلالية يتعين أن تضم اللجة ممثل عن مصلحة مسطرته فإنه يعمل على إلغائه. أع��ل�اه ،تم ق�ب�ول�ه�ا ك�ت�ع�رض ع�ل�ى التحديد
ال�ش�ؤون ال�ق�ري�ة بالعمالة ون���واب الجماعة وطمأنينة. خاتمة الإداري ،رغم أنها لم تقدم داخل الأجل ودون
يحصر المدة في شهر واحد فقط. السلالية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــوــاــــمـــــش أن ت�س�ت�وف�ي ال��ش��روط الم�ب�ي�ن�ة ف�ي مسطرة
( )17ل�ق�د ج��اء ال�ن�ص 11م�ن الظهير ( )7الأستاذ محمد الخضراوي في بحثه ( )1الأستاذ بوعزاوي بوجمعة القانون يعتبر الرصيد العقاري للدولة والجماعات التحديد ،وكان يتعين على السادة المحافظين
1.59.231بطريقة مخالفة في التبليغ لما هو بعنوان :خصوصيات المرحلة الإدارية لمسطرة الإداري للأملاك الطبعة الأولى .2013 المحلية رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية إلغاءها ،وهذا هو القرار الذي اتخذه السيد
معمول به في التشريع المغربي ،إذ أوجب تحديد الملك الغابوي. ( )2لقد نص الفصل الأول منه على ما والاجتماعية ببلادنا التي يحتل فيها القطاع المح��اف��ظ ع�ل�ى الأم�ل��اك ال�ع�ق�اري�ة ب�أگ�ادي�ر
على الم�دع�ي ال��ذي رف��ع دع���واه ض�د مديرية ( )8الأستاذ رشيد زيان :التحديد الإداري يلي :كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف الفلاحي درجة متقدمة ،وأن ترشيد هذا القطاع ب�ش�أن المطلب ع�دد 09/36402ب�دع�وى أنه
الأم�الك المخزنية من أجل المطالبة بما يدعيه االلدسوااب((ف09قع)1و)االلأاصملنأاس��6زس5ت���.ع�اات��ذات.ذأحم��م�ح�دم�ادل يمكن أن تج�ري فيه أع�م�ال التحديد حسب يتطلب تحصين وتثبيب ملكية العقار التي يتواجد داخ��ل وع��اء الملك الغابوي المسمى
م�ن حقوق بشأن العقار الم�ص�ادر والج�اري�ة الم�رج�ع �ع �ط �اري: الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين هي أساس نموه وتطوره ،لأن تحصين الملكية اعغل���تادب�دحةدي''3دت3ام �ل9إل �5داو3رك�/ي9ت''0بتاامل�ر�يوت �خيض �8و1خع�8/مض�0ط/ع�ل3تب93الل1عتموحلتفيمايظتت
بشأنه مسطرة التحديد الإداري ،أن يعمل هو الأم�ل�اك أوزي����ان حالته الشرعية ،وذل�ك بطلب من إدارة المياه من شأنه خلق وض�ع عقاري أكثر استقرارا
بنفسه على تبليغها بمقال الدعوى في ظرف المخزنية بالمغرب :النظام القانوني والمنازعات والغابات أو إدارة الأملاك''. الم�ص�ادق�ة عليها بمقتضى ال�ق�رار ال�وزي�ري
مضمون الوصول ،وأنه ورغم أن الفصل لم القضائية (ص .)23 ( )3الأس�ت�اذ ج�اب�ر ب�اب�ا :دور التحديد وطمأنينة. الم�ؤرخ في 1935/05/29المنشور بالجريدة
يحدد أي ج�زاء إذا ل�م يقم الم�دع�ي ب�الإج�راء ( )11الأس�ت�اذ أحمد العطاري :المساطر الإداري في حماية أملاك الدولة. وإذا ك��ان ه��ذا ال�ه�اج�س ه�و ال��ذي دفع الرسمية بتاريخ 1935/06/28وأن عملية
المذكور ،وهل تعمل المحكمة بنفسها على تبليغ الخاصة للتحفيظ العقاري. ( )4انظر نموذج لمرسم التحديد منشور بالمشرع إلى سن مجموعة من القوانين منها تحفيظ الملك الغابوي موضوع المطلب عدد
مقال الدعوى وفق المسطرة المنصوص عليها ( )12بحث مفصل للدكتور يونس الزهري بم�رج�ع ال�ت�ح�دي�د الإداري للملك ال�غ�اب�وي قانون التحفيظ العقاري ،والقوانين المنظمة 09/35933خاضعة لمسطرة خاصة في إطار
في الفصل 37وما بعده من قانون المسطرة في موضوع التحديد الإداري للملك الغابوي و0إ.7شك((ال56ا))تـهجاايلبررعىمبلاايبلاأة :لسلاتلأامذرستجاجعذابابلر بسصاارببايقفهيصشمار4م2ج.عهص لمساطر التحديد الإداري ،وإذا ك�ان الم��رء لا ظهير ،1922/05/24وقد تم الطعن في قرار
المدنية؟ أم ترتب جزاء عدم القبول أو التشطيب ال�للق�دضو(لا�3ئة1ي)م�(لن�قدصش�5وع�8ر)ر.فب�م�تج�الل�م��ةادسة�ل�2س�4ل�ةم�انلا اجل�قتا�نه�وادن ال�س�اب�ق أن تشكلة ال�ل�ج�ن�ة ح�س�ب م��ا هو يستطيع أن ينكر نجاعة ه�ذه القوانين وما السيد المحافظ بدعوى أن العقار محل المطلب
على الدعوى؟ فإنه رغم ما يمكن ملاحظته من منصوص عليها ف�ي الفصل الثاني ل�م تعد تحقق بها من تحصين ملكية نسبة كبيرة من لا يتواجد داخ�ل الملك الغابوي ال�ذي خضع
قصور في الفصل المذكور فإني اعتقد أنه جاء ملائمة م�ع المقتضيات القانونية الج�دي�دة، عقارات الدولة وخاصة في المجال الغابوي، للتحديد ،أما مطالب التحفيظ التي تم قبولها
بتوجه محمود لح�ل معضلة التبليغ ،وأن�ه الجنائي المصادرة بأنها ''تمليك الدولة جزء من وبالفعل نرى معه أن صياغة الم�ادة المذكورة ف�إن�ه ورغ���م ذل��ك لا زال ال�ق�ط�اع ي�ع�ان�ي من وتقييدها على أساس أنها تشكل تعرضا على
آن الأوان لتدخل المشرع لحل مشكلة التبليغ أموال المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة». لم تعد مطابقة في مصطلحاتها وصياغتها مشاكل ون�زاع�ات ط�ال أمدها وتنعكس سلبا التحديد الإداري ،فإن بعض محاكم الموضوع
وذلك بإسنادها للمدعي وإلزامه بتبليغ دعواه ( )14يحدد الفصل الثاني م�ن الظهير مع النصوص القانونية المنظمة لأسلاك الإدارة على الوضعية الاقتصادية ،لأن من نتيجتها كانت تتصدى للحكم بعدم صحتها لكونها لم
لخصمه حالة ت�واج�ده ب�أرض ال�وط�ن تحت 1.59.231المتعلق بتحديد الأراضي المصادرة وتسميات ممثليها ،وأن لجنة التحديد تتكون بقاء العديد م�ن ال�ع�ق�ارات غير مستغلة ،أو تقدم وفق المسطرة القانونية وداخ�ل الأجل،
طائلة التشطيب عليها ،لأن عدم تبليغ أطراف أعضاء اللجنة التي تقوم بأعمال التحديد من حاليا من الناحية العملية من ممثل السلطة مستغلة بشكل عشوائي لعدم الاطمئنان إلى غير أن ه�ذا التوجه يصطدم بالمبدأ الثابت
ال�ن�زاع ولأس�ب�اب متعددة م�ن أكبر العوامل ممثل السلطة المحلية رئيسا وعضوية ممثل المحلية التي يتواجد العقار الم��راد تحديده الاستثمار فيها ،وهذا هو حال كثير من أراضي في قضاء التحفيظ ،والمبني على كون محكمة
مصلحة ال�ض�رائ�ب الح�ض�ري�ة أو مصلحة بنفوذها ال�ت�راب�ي ،ورئ�ي�س الجماعة وممثل الجماعات السلالية ،التي لا هي حافظت على التحفيظ تبت في الملف بالكيفية التي أحيل
المساهمة في تراكم القضايا بالمحاكم. ال�ض�رائ�ب ال�ق�روي�ة حسب الح�ال�ة ومهندس طابعها القديم باستغلالها من ذوي الحقوق، عليها من قبل المحافظ ،وليس من صلاحياتها
( )18هكذا ورد في ترجمة النص وأعتقد مساح يعينه وزير الفلاحة يكون مكلفا بإنجاز وفق أع�راف وع�ادات الجماعة ولا هي عرفت البت في شكليات المطلب أو شكليات التعرض
كان يجب أن يصاغ كالتالي :وإما على ما له في عمليات التحديد وممثل عن مصلحة الأملاك حلا قانونيا ينهي النزاع بشأنها بين أف�راد وعلى ه�ذا الأس��اس فإنها تفصل فيها وفق
القبائل أنفسهم ،وبين القبائل بعضها البعض،
الأرض موضوع التحديد . وأحيانا بين القبائل وممتلكات أخرى تابعة
علي العطري رئيس قطاع بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
قواعد المعطيات العقارية في خدمة نظام التحفيظ العقاري
اإااااأأتفممملوعتلللللخمكااو�بوبنيليحعبخطمعثفدرسهاقدرلتظايلوعماوااااسيم�مبولوربثرًلّردةلمطبأوكمصةطياواق�يت�حلًددة.رةقهاواااغااسااجا�ولع�عيءر�نلو«ا�تترعلبو�اسةلَبيبَممدترفعلوا�تخىرحعةيإعلياطة�ندفحاقشلْواذ�تبالامرّيمعكلضفأ/مرل،ةىنيجومشظضيابعاظاضش�ةتنلعتعا�يةا�،أاولطهللدهلشحأصماميإ�وكشاترةفرالكبذهعوقمييماواشلحناكرمم�تماتلحلا�فلظااوياإيرهإلصقيليرهةحًم�ة�توواحنعةاكت»وخنظراحع�مااادتات.رأ�لتإالدوتايارفاعاًتدطبفقلةتعلدإ�وصاشسيلدت��لهينرةوضاةماةاايصىيلىرللبيماةمت،أبةصلموواوختكعكاميمتاولععلتمدللث�ةتضرمطلل�خموررضطشارسبباتطليمتإوسجًلوتيثدساارلب�ممضرووعقًههه�قىءانتاحيفةلتاةمااة
ااإلللبمل–للللنميعتكداعلشظتترمنلاـــــــاابمورتأقموا�خمعتواااهتععسابماسا�للنو��للل�لا�ة�طيت�تاع�يمتاخةىىةم�روةوسعت�–ي�.ل�لةقيحاات�إد–�تللدحر�مف–ممصجس�ماق�ني��اجاا��ليلل��للد�صل�وسسامةظبو�بيفرتتم�:يوقالشرياعتااوو�ااجءةاللهن؛إا�إلتام�اطىىل�و��و�ند�اع��تايجاالا�توليمختل�ام��ا�ىاناسلمتالرندلمي�مصتت�حك�ممةع�جلعت–�����زاا�خستةاليولوم�ح(ول؛مي�طاة.تلاناعدهر��للج�أف�ة�ة�إققت؛�ذساولصا�ه�ظي�احا�خ�رت–لاةيمل�لاىو�ل(وتخلةااارقتا�ل�نوق��قجكتوثض�اآ)مابص�ظصم.دل�ائةعي�يايوي�)قتدرنمةةم. اأااااعلللللبتتتجععرققلححـــــــــحااااقاففف�للررأبقبلبشيقيببيقتييبوا�رردرهوراقةةوروظنرظناظنر؛؛اانما؛دااشااعنا�ع�ييمعةوعمممادمدةمدسبداجمجججاةارل�جللاا.ااانمملللاتعلملجممامتععدرتعمععلدسعبتدطت�بتيوطجطبيطيدمرضييميا«يخبرداا�ةراالمةعتلياااا�تتلترلللطارإللىاولعااسصمثلقلكامبل�احوال�ت»عرخائ؛رمنخرراقاايااقسسوحةلرنب؛حصو�يواص�اعلةمةيةمتقالااليلوبرللتةابدوم.ايلموملعةحرث؛ساةنطايفا:سئطلظموارظقنةبممة؛
ذ /مليكة بامي مستشارة بالقسم المدني الأول بمحكمة النقض
إثبات ملك الدولة والجماعات السلالية والملك الغابوي
أو ج�زئ�ي�ا .كما تضمن ظهير م2ع1ي/ن8ي/ن8ك5ل9يا1 وبناء على كل ذلك ،نتساءل عن الكيفية لها تدبير ش�ؤون هذه الأم�الك -شأنها شأن ف�ي ه�ذا الإط��ار ،وف�ي محاولة لاحترام حيثيأعنروافعالانلأظراام اضليع،ق(ا1ر)يوباملمنغرحبي،ثتعاداخدتالامنف
تدابير محكمة لضمان حيازة التي يتم بها تدبير القضاء للنزاع القائم بين غيرها ،-تكون في وضع مريح في الحالة التي الح�ي�ز ال�زم�ن�ي الم�خ�ص�ص ل�ه�ذه الم�داخ�ل�ة، الجهات الموكول لها تدبيرها ،كما يعرف ثلاث
الدولة للأملاك المصادرة. القائم اولافلغصيلر7 ،و3كذلمكن إحدى الجهات المذكورة تستفيد تهذطههيالرأ(م1لا)1كالمملحكفمظةن،أفماهني. تكون فيها سأتطرق لجزء من هذه الإشكاليات ،بالنسبة بنيات من حيث طبيعة هذه الأملاك .فهي إما
آل�ت ،1959/10/2 وبمقتضى ظهير ظهير فيما بينها ،في ضوء مما يحققه لكل ن�وع م�ن أن��واع الملك الم�ذك�ورة ،ارتأيت محددة تحديدا إداريا ( )2أو محفظة ( ،)3أو
الأم�ل�اك الم�ص�ادرة ل�ل�دول�ة المغربية ،تنفيذا التحفيظ العقاري ،والم�ادت�ني 261-242من أما إذا كانت هذه الأم�الك غير محفظة، تحديده بالنسبة للملك المخزني (الملك الخاص غير محفظة( )4ويندرج ضمن هذه الأم�الك،
للأحكام التي أصدرتها لجنة البحث المذكورة. مدونة الحقوق العينية ،المذكورة أعلاه. ف�إن تملكها ،ق�د ي�ك�ون على محك المنازعة للدولة) في تملكها المؤسس على المصادرات الملك الخاص للدولة (الأملاك المخزنية) ،أملاك
لا أرى حاجة للخوض في كل التفاصيل فمؤدى ما تعنيه هذه المقتضيات من جهة القضائية ،س�واء في إط�ار دع�وى استحقاق الم�ت�أت�ي�ة وف���ق ظ�ه�ي�ر ،)6( 1958 /3/27 الجماعات السلالية ،والملك الغابوي ،موضوع
القانونية المنظمة لهذه الم�ص�ادرة ،ف�ي ظل أولى ،هو ان الحيازة بمعنى وضع اليد ،تحدد مستقلة ،أو في إطار منازعة الاغيار لعملية وبالنسبة للملك الغابوي في القرينة التي
مجموع الظهائر ،والم�راس�ي�م ،وال�ق�رارات مركز أطراف النزاع في الاثبات وبناء عليها ال�ت�ح�دي�د الإداري ،أو ف��ي إط����ار مسطرة لظهير 1960/7/21المتمم أ0ت�1ى0/ب1ه/ا17ظ9ه1ي،ر هذه المداخلة.
االلم�دصاادخ�رل�ةة،بشه�أنوهاأ،نفماظهييهرمن7ا2ع/ل3اق/ة58ب9م1و،ضكواعن يحتل من ينازع الحائز للعقار ،مركز المدعي التحفيظ ،س�واء ك�ان المطلب مقدما بمبادرة لإثبات وفي السبل المعتمدة لم ينهج المشرع المغربي أسلوب التعريف
اأكلماولنزممتمبعنإرثيبناضاازت(عا4ا1سل)ت،حاحئوقزاباق،لهأ لحطلارلمبدىاعإلذىلاتفكيحاهفين،ظم(دس3عو1اي)ءا، من الجهة المعنية بهذه الأم�ل�اك ،والتعرض ا7ل/2صب4غ/ة19ا9ل1ج.ماعية ل�ألم�الك المعنية بظهير بهذه الأن�واع من الملك ،وإنم�ا اكتفى بوضع
مصدرا لتملك الدولة للأملاك المعنية به ،وبناء م�ن غيرها ،أو كانت م�ب�ادرة التحفيظ من التشريعات المتعلقة بتنظيمها وتسييرها ،وإن
عليه ،وعلى لائحة الأحكام التي أصدرتها لجنة الغير ،واحتلت هذه الجهات مركز المتعرض، م��ع��ل��وم ان الح���ي���ازة الاس�ت�ح�ق�اق�ي�ة لجأ أحيانا إلى تعدادها ،كما هو الشأن في
البحث والتقصي المنشورة بالجريدة الرسمية في الدعاوى العادية للاستحقاق ( .)15كما كما قد تكون المنازعة فيما بين هذه الأملاك المستوفية ال�ش�روط ،تعد م�ن أس�ب�اب كسب
بتاريخ ،1958/3/22ظلت الدولة تتقاضى تعني من جهة ثانية ،أن الحائز وإن استوفت نفسها ،وفي كل الأحوال ،تعد دعوى البت في الملك ،وفق ما تنص عليه المادتان 240-239 الملك الغابوي (.)5
بشأن أملاك معينة ،سواء في مواجهة ورثة حيازته الشروط القانونية ،فإن حيازته لا تلزم التعرضات دعوى استحقاقية (.)12 م�ن م�دون�ة الح�ق�وق العينية( ،)7إلا ان هذه يصعب التصدي لهذه الأن�واع من الملك
الم��ص��ادرة أم�الك�ه ،أو ف�ي م�واج�ه�ة الاغ�ي�ار ه�ذه الجهات التي أق�ر المشرع ع�دم اكتساب في سياق هذا الموضوع ،نرصد ما تنص القاعدة لم توردها مدونة الحقوق العينية على ب�ال�دراس�ة بشكل ش�م�ول�ي ،س��واء م�ن حيث
الح�ائ�زي�ن للمدعى ف�ي�ه ،لأس�ب�اب مختلفة، أملاكها ب�الح�ي�ازة .فهل يعني ذل�ك أن هذه عليه الم�ادة 242من مدونة الحقوق العينية عليه المادة تنص (بم8ا)، وإنما قيدتها إ1ط6ل2اقمهان، مفهومها ،أو من حيث ما يثيره تدبيرها من
وتتمسك في الوقت نفسه بقاعدة أن الدولة الجهات معفية من كل إثبات؟. التي ورد بها أنه» لا يكلف الحائز ببيان وجه أك�دت على التي نفس الم�دون�ة نزاعات قضائية ،لذلك آثرت حصر مداخلتي
لا يحاز عليها .إلا أن ما يواجه القضاء في ����وع ظ�ه�ي�ر ����وض 3/27ت��8�/ع���5د9ا1لم������،م�نص����أ��اس�دبر�ةابم إيذنا أدصلىعالليمهدعاليفبصحلجة7ع3لىمندعظواههي»ر، إلا مدخله، اأ(لأن0م�1ب)ا،علكوأضالم�امالأحلفم�كاظلاةكل(،ج9لما)اتعواأكتم�تاسلالكبسابللاادللويحلةيةازامةلو،خامضنوصهاعة ه�ذه ،ف�ي م�وض�وع إث�ب�ات الملك فيها ،لكثرة
هذا السياق خصوصا بالنسبة للأملاك التي ال�دول�ة ،في ملك ما وكذلك ما يثيره من إشكالات أمام القضاء ،ولوجود
لم تتحقق حيازتها الفعلية من طرف الدولة، إطار نظام الأملاك المخزنية .وقد أسفر تفعيل التحفيظ العقاري الذي جاء فيه «أن المحكمة نقطة ن��زاع تشكل قاسما مشتركا ب�ني هذه
تفعيلا لظهير ،1958/8/12ه�و أن لائحة الظهير المذكور على إحداث لجنة للبحث تولت ت�ب�ت ف��ي وج���ود الح��ق الم��دع��ى ب��ه م��ن قبل هذه المداخلة. الأن�واع من الملك ،ألا وهي تمتعها بالامتياز
الأح�ك�ام المعتمدة ،اكتفت فقط بذكر أسماء إصدار لائحة أحكام بمصادرة أملاك أشخاص المتعرضين ،وطبيعته ،ومشتملاته ،ونطاقه». غني ع�ن ال�ب�ي�ان ،ان الج�ه�ات الم�وك�ول الايجابي الذي أقرته لفائدتها المادة 261من
مدونة الحقوق العينية.