Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                                                                                                         ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

               ‫المخزنية يقوم بشؤون الكتابة‪.‬‬                          ‫إدارة الأم�الك المخزنية إذا ك�ان الأم�ر يتعلق‬                                                          ‫للدولة‪ ،‬الأم�ر ال�ذي يتطلب مراجعه القوانين‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫حجج الأط���راف‪ ،‬غير أن ال�ق�رارات ال�ص�ادرة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫آ‪7‬ر‪8‬ا‪2/‬و‪1139‬‬  ‫م�س�اح�ت�ه ف���ي ه�ك�ت�ار واح���د ‪70‬‬
‫(‪ )15‬يراجع الموضوع بتفصيل في مرجع‬                                    ‫بتحديد عقار من أملاك الدولة الخاصة‪ ،‬أومن‬                                                               ‫وخاصة تلك المتعلقة بالتحديد الإداري لتلائم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫في مثل هذه النزاعات تكون غير ذات جدوى‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫سنتيارا‪ ،‬على الشياع بينهم بحصة‬
‫المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري للأستاذ‬                               ‫الم�ه�ن�دس رئ�ي�س مصلحة الم�ي�اه وال�غ�اب�ات‬                                                           ‫الظروف الحالية‪ ،‬خاصة أن نصوصها ترجع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ول�و ص�درت لفائدة صاحب المطلب ال�ذي لم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫للأول و‪ 192/42‬للثاني لكل واحد من الثاني‬
                                                                     ‫إذا كان الأمر يتعلق بتحديد ملك غابوي‪ ،‬أو‬                                                               ‫لفترة الحماية وتتضمن مصطلحات تشريعية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫يتم تقييده وفق الشكليات وداخل الأجل‪ ،‬لأن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫والثالث و‪ 192/21‬للرابعة‪ ،‬بصفتهم مالكين‬
                             ‫أحمد العطاري‪.‬‬                           ‫مندوب وزارة التجهيز والنقل إذا كان الأمر‬                                                               ‫كانت مستمدة من فلسفة الاستعمار‪ ،‬ويتطلب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫التقرير في المطلب يبقى في الأخير خاضع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ل�ه ب��الإرث م�ن ‪ ......‬حسب الإراث��ة ع�دد ‪284‬‬
‫(‪ )16‬يختلف أجل التعرض على تحديد‬                                      ‫يتعلق بتحديد الملك العام البحري‪ ،‬ويضاف‬                                                                 ‫كذلك تدخل الدولة لاتخاذ حلول ولو توافقية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫لرقابة المح�اف�ظ‪ ،‬فمهما يتأكد ل�ه أن العقار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫المؤرخة في ‪ 2004/01/26‬والشهادة الإدارية‬
‫أم�الك الدولة بين ما هو منصوص عليه في‬                                ‫إلى أعضاء اللجنة مهندس مساح يعمل على‬                                                                   ‫ب�ش�أن ع�ق�ارات ال�دول�ة وع�ق�ارات الجماعات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫يتواجد داخل عقار تم تحديده أو تجري بشأنه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫عدد ‪78‬عن قائد قيادة أولاد جرار المؤرخة في‬
‫ظهير ‪ 1916/1/03‬الذي يحدد الأجل في ثلاثة‬                              ‫وضع الأنصاب وإنج�ار خريطة العقار‪ ،‬وإذا‬                                                                 ‫السلالية التي طال أمد النزاع بشأنها وذلك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫مسطرة التحديد‪ ،‬وأن المطلب لم يقدم في نطاق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫‪.2003/07/23‬‬
‫أشهر وبين الأجل المنصوص عليه في الظهير‬                               ‫كان الأمر يتعلق بتحديد عقار مملوك لجماعة‬                                                               ‫أج���ل خ�ل�ق وض���ع ع��ق��اري أك��ث��ر اس�ت�ق�رارا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫إن مطالب التحفيظ المذكورة في الملفات‬
‫المحدد لمسطرة تحديد الأملاك المصادرة والذي‬                           ‫سلالية يتعين أن تضم اللجة ممثل عن مصلحة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫مسطرته فإنه يعمل على إلغائه‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫أع��ل�اه‪ ،‬تم ق�ب�ول�ه�ا ك�ت�ع�رض ع�ل�ى التحديد‬
                                                                     ‫ال�ش�ؤون ال�ق�ري�ة بالعمالة ون���واب الجماعة‬                                                                                             ‫وطمأنينة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫خاتمة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫الإداري‪ ،‬رغم أنها لم تقدم داخل الأجل ودون‬
             ‫يحصر المدة في شهر واحد فقط‪.‬‬                                                             ‫السلالية‪.‬‬                                                                                ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــوــاــــمـــــش‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫أن ت�س�ت�وف�ي ال��ش��روط الم�ب�ي�ن�ة ف�ي مسطرة‬
‫(‪ )17‬ل�ق�د ج��اء ال�ن�ص ‪ 11‬م�ن الظهير‬                                ‫(‪ )7‬الأستاذ محمد الخضراوي في بحثه‬                                                                      ‫(‪ )1‬الأستاذ بوعزاوي بوجمعة القانون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫يعتبر الرصيد العقاري للدولة والجماعات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫التحديد ‪ ،‬وكان يتعين على السادة المحافظين‬
‫‪ 1.59.231‬بطريقة مخالفة في التبليغ لما هو‬                             ‫بعنوان‪ :‬خصوصيات المرحلة الإدارية لمسطرة‬                                                                        ‫الإداري للأملاك الطبعة الأولى ‪.2013‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫المحلية رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫إلغاءها ‪ ،‬وهذا هو القرار الذي اتخذه السيد‬
‫معمول به في التشريع المغربي ‪ ،‬إذ أوجب‬                                                                ‫تحديد الملك الغابوي‪.‬‬                                                   ‫(‪ )2‬لقد نص الفصل الأول منه على ما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫والاجتماعية ببلادنا التي يحتل فيها القطاع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫المح��اف��ظ ع�ل�ى الأم�ل��اك ال�ع�ق�اري�ة ب�أگ�ادي�ر‬
‫على الم�دع�ي ال��ذي رف��ع دع���واه ض�د مديرية‬                        ‫(‪ )8‬الأستاذ رشيد زيان‪ :‬التحديد الإداري‬                                                                 ‫يلي‪ :‬كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫الفلاحي درجة متقدمة‪ ،‬وأن ترشيد هذا القطاع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫ب�ش�أن المطلب ع�دد ‪ 09/36402‬ب�دع�وى أنه‬
‫الأم�الك المخزنية من أجل المطالبة بما يدعيه‬                                                  ‫االلدسوااب((ف‪09‬قع)‪1‬و)االلأاصملنأاس‪��6‬زس‪5‬ت���‪.‬ع�اات��ذات‪.‬ذأحم��م�ح�دم�ادل‬       ‫يمكن أن تج�ري فيه أع�م�ال التحديد حسب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫يتطلب تحصين وتثبيب ملكية العقار التي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫يتواجد داخ��ل وع��اء الملك الغابوي المسمى‬
‫م�ن حقوق بشأن العقار الم�ص�ادر والج�اري�ة‬                            ‫الم�رج�ع‬   ‫�ع �ط �اري‪:‬‬                                                                                 ‫الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫هي أساس نموه وتطوره‪ ،‬لأن تحصين الملكية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫اعغل���تادب�دحةدي''‪3‬دت‪3‬ام �ل‪9‬إل �‪5‬داو‪3‬رك‪�/‬ي‪9‬ت'‪'0‬بتاامل�ر�يوت �خيض �‪8‬و‪1‬خع�‪8/‬مض‪�0‬ط‪/‬ع�ل‪3‬تب‪93‬الل‪1‬عتموحلتفيمايظتت‬
‫بشأنه مسطرة التحديد الإداري‪ ،‬أن يعمل هو‬                              ‫الأم�ل�اك‬  ‫أوزي����ان‬                                                                                  ‫حالته الشرعية‪ ،‬وذل�ك بطلب من إدارة المياه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫من شأنه خلق وض�ع عقاري أكثر استقرارا‬
‫بنفسه على تبليغها بمقال الدعوى في ظرف‬                                ‫المخزنية بالمغرب‪ :‬النظام القانوني والمنازعات‬                                                                             ‫والغابات أو إدارة الأملاك''‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫الم�ص�ادق�ة عليها بمقتضى ال�ق�رار ال�وزي�ري‬
‫مضمون الوصول ‪ ،‬وأنه ورغم أن الفصل لم‬                                                                 ‫القضائية (ص ‪.)23‬‬                                                       ‫(‪ )3‬الأس�ت�اذ ج�اب�ر ب�اب�ا‪ :‬دور التحديد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫وطمأنينة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫الم�ؤرخ في ‪ 1935/05/29‬المنشور بالجريدة‬
‫يحدد أي ج�زاء إذا ل�م يقم الم�دع�ي ب�الإج�راء‬                        ‫(‪ )11‬الأس�ت�اذ أحمد العطاري‪ :‬المساطر‬                                                                                ‫الإداري في حماية أملاك الدولة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫وإذا ك��ان ه��ذا ال�ه�اج�س ه�و ال��ذي دفع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الرسمية بتاريخ ‪ 1935/06/28‬وأن عملية‬
‫المذكور‪ ،‬وهل تعمل المحكمة بنفسها على تبليغ‬                                                   ‫الخاصة للتحفيظ العقاري‪.‬‬                                                        ‫(‪ )4‬انظر نموذج لمرسم التحديد منشور‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫بالمشرع إلى سن مجموعة من القوانين منها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫تحفيظ الملك الغابوي موضوع المطلب عدد‬
‫مقال الدعوى وفق المسطرة المنصوص عليها‬                                ‫(‪ )12‬بحث مفصل للدكتور يونس الزهري‬                                                                      ‫بم�رج�ع ال�ت�ح�دي�د الإداري للملك ال�غ�اب�وي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫قانون التحفيظ العقاري‪ ،‬والقوانين المنظمة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫‪ 09/35933‬خاضعة لمسطرة خاصة في إطار‬
‫في الفصل ‪ 37‬وما بعده من قانون المسطرة‬                                ‫في موضوع التحديد الإداري للملك الغابوي‬                                                                 ‫و‪0‬إ‪.7‬شك((ال‪56‬ا))تـهجاايلبررعىمبلاايبلاأة ‪:‬لسلاتلأامذرستجاجعذابابلر بسصاارببايقفهيصشمار‪4‬م‪2‬ج‪.‬عهص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫لمساطر التحديد الإداري‪ ،‬وإذا ك�ان الم��رء لا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫ظهير ‪ ،1922/05/24‬وقد تم الطعن في قرار‬
‫المدنية؟ أم ترتب جزاء عدم القبول أو التشطيب‬                          ‫ال�للق�دضو(لا�‪3‬ئة‪1‬ي)م�(لن�قدصش�‪5‬وع‪�8‬ر)ر‪.‬فب�م�تج�الل�م��ةادسة�ل�‪2‬س�‪4‬ل�ةم�انلا اجل�قتا�نه�وادن‬           ‫ال�س�اب�ق أن تشكلة ال�ل�ج�ن�ة ح�س�ب م��ا هو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫يستطيع أن ينكر نجاعة ه�ذه القوانين وما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫السيد المحافظ بدعوى أن العقار محل المطلب‬
‫على الدعوى؟ فإنه رغم ما يمكن ملاحظته من‬                                                                                                                                     ‫منصوص عليها ف�ي الفصل الثاني ل�م تعد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫تحقق بها من تحصين ملكية نسبة كبيرة من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫لا يتواجد داخ�ل الملك الغابوي ال�ذي خضع‬
‫قصور في الفصل المذكور فإني اعتقد أنه جاء‬                                                                                                                                    ‫ملائمة م�ع المقتضيات القانونية الج�دي�دة‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫عقارات الدولة وخاصة في المجال الغابوي‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫للتحديد‪ ،‬أما مطالب التحفيظ التي تم قبولها‬
‫بتوجه محمود لح�ل معضلة التبليغ ‪،‬وأن�ه‬                                ‫الجنائي المصادرة بأنها ''تمليك الدولة جزء من‬                                                           ‫وبالفعل نرى معه أن صياغة الم�ادة المذكورة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ف�إن�ه ورغ���م ذل��ك لا زال ال�ق�ط�اع ي�ع�ان�ي من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫وتقييدها على أساس أنها تشكل تعرضا على‬
‫آن الأوان لتدخل المشرع لحل مشكلة التبليغ‬                             ‫أموال المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة»‪.‬‬                                                             ‫لم تعد مطابقة في مصطلحاتها وصياغتها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫مشاكل ون�زاع�ات ط�ال أمدها وتنعكس سلبا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫التحديد الإداري‪ ،‬فإن بعض محاكم الموضوع‬
‫وذلك بإسنادها للمدعي وإلزامه بتبليغ دعواه‬                            ‫(‪ )14‬يحدد الفصل الثاني م�ن الظهير‬                                                                      ‫مع النصوص القانونية المنظمة لأسلاك الإدارة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫على الوضعية الاقتصادية‪ ،‬لأن من نتيجتها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫كانت تتصدى للحكم بعدم صحتها لكونها لم‬
‫لخصمه حالة ت�واج�ده ب�أرض ال�وط�ن تحت‬                                ‫‪ 1.59.231‬المتعلق بتحديد الأراضي المصادرة‬                                                               ‫وتسميات ممثليها ‪ ،‬وأن لجنة التحديد تتكون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫بقاء العديد م�ن ال�ع�ق�ارات غير مستغلة‪ ،‬أو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫تقدم وفق المسطرة القانونية وداخ�ل الأجل‪،‬‬
‫طائلة التشطيب عليها‪ ،‬لأن عدم تبليغ أطراف‬                             ‫أعضاء اللجنة التي تقوم بأعمال التحديد من‬                                                               ‫حاليا من الناحية العملية من ممثل السلطة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫مستغلة بشكل عشوائي لعدم الاطمئنان إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫غير أن ه�ذا التوجه يصطدم بالمبدأ الثابت‬
‫ال�ن�زاع ولأس�ب�اب متعددة م�ن أكبر العوامل‬                           ‫ممثل السلطة المحلية رئيسا وعضوية ممثل‬                                                                  ‫المحلية التي يتواجد العقار الم��راد تحديده‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫الاستثمار فيها‪ ،‬وهذا هو حال كثير من أراضي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫في قضاء التحفيظ‪ ،‬والمبني على كون محكمة‬
                                                                     ‫مصلحة ال�ض�رائ�ب الح�ض�ري�ة أو مصلحة‬                                                                   ‫بنفوذها ال�ت�راب�ي‪ ،‬ورئ�ي�س الجماعة وممثل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الجماعات السلالية‪ ،‬التي لا هي حافظت على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫التحفيظ تبت في الملف بالكيفية التي أحيل‬
        ‫المساهمة في تراكم القضايا بالمحاكم‪.‬‬                          ‫ال�ض�رائ�ب ال�ق�روي�ة حسب الح�ال�ة ومهندس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫طابعها القديم باستغلالها من ذوي الحقوق‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫عليها من قبل المحافظ‪ ،‬وليس من صلاحياتها‬
‫(‪ )18‬هكذا ورد في ترجمة النص وأعتقد‬                                   ‫مساح يعينه وزير الفلاحة يكون مكلفا بإنجاز‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫وفق أع�راف وع�ادات الجماعة ولا هي عرفت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫البت في شكليات المطلب أو شكليات التعرض‬
‫كان يجب أن يصاغ كالتالي‪ :‬وإما على ما له في‬                           ‫عمليات التحديد وممثل عن مصلحة الأملاك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫حلا قانونيا ينهي النزاع بشأنها بين أف�راد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫وعلى ه�ذا الأس��اس فإنها تفصل فيها وفق‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫القبائل أنفسهم‪ ،‬وبين القبائل بعضها البعض‪،‬‬
                   ‫الأرض موضوع التحديد	‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫وأحيانا بين القبائل وممتلكات أخرى تابعة‬

      ‫علي العطري رئيس قطاع بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية‬

      ‫قواعد المعطيات العقارية في خدمة نظام التحفيظ العقاري‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫اإااااأأتفممملوعتلللللخمكااو�بوبنيليحعبخطمعثفدرسهاقدرلتظايلوعماوااااسيم�مبولوربثرًلّردةلمطبأوكمصةطياواق�يت�حلًددة‪.‬رةقهاواااغااسااجا�ولع�عيءر�نلو«ا�تترعلبو�اسةلَبيبَممدترفعلوا�تخىرحعةيإعلياطة�ندفحاقشلْواذ�تبالامرّيمعكلضفأ‪/‬مرل‪،‬ةىنيجومشظضيابعاظاضش�ةتنلعتعا�يةا‪�،‬أاولطهللدهلشحأصماميإ�وكشاترةفرالكبذهعوقمييماواشلحناكرمم�تماتلحلا�فلظااوياإيرهإلصقيليرهةحًم�ة�توواحنعةاكت»وخنظراحع�مااادتات‪.‬رأ�لتإالدوتايارفاعاًتدطبفقلةتعلدإ�وصاشسيلدت��لهينرةوضاةماةاايصىيلىرللبيماةمت‪،‬أبةصلموواوختكعكاميمتاولععلتمدللث�ةتضرمطلل�خموررضطشارسبباتطليمتإوسجًلوتيثدساارلب�ممضرووعقًههه�قىءانتاحيفةلتاةمااة‬
                                                                                                                                                                            ‫ااإلللبمل–للللنميعتكداعلشظتترمنلاـــــــاابمورتأقموا�خمعتواااهتععسابماسا�للنو��للل�لا�ة�طيت�تاع�يمتاخةىىةم�روةوسعت�–ي�‪.‬ل�لةقيحاات�إد–�تللدحر�مف–ممصجس�ماق�ني��اجاا��ليلل��للد�صل�وسسامةظبو�بيفرتتم‪�:‬يوقالشرياعتااوو�ااجءةاللهن؛إا�إلتام�اطىىل�و��و�ند�اع��تايجاالا�توليمختل�ام��ا�ىاناسلمتالرندلمي�مصتت�حك�ممةع�جلعت–�����زاا�خستةاليولوم�ح(ول؛مي�طاة‪.‬تلاناعدهر��للج�أف�ة�ة�إققت؛�ذساولصا�ه�ظي�احا�خ�رت–لاةيمل�لاىو�ل(وتخلةااارقتا�ل�نوق��قجكتوثض�اآ)مابص�ظصم‪.‬دل�ائةعي�يايوي�)قتدرنمةةم‪.‬‬  ‫اأااااعلللللبتتتجععرققلححـــــــــحااااقاففف�للررأبقبلبشيقيببيقتييبوا�رردرهوراقةةوروظنرظناظنر؛؛اانما؛دااشااعنا�ع�ييمعةوعمممادمدةمدسبداجمجججاةارل�جللاا‪.‬ااانمملللاتعلملجممامتععدرتعمععلدسعبتدطت�بتيوطجطبيطيدمرضييميا«يخبرداا�ةراالمةعتلياااا�تتلترلللطارإللىاولعااسصمثلقلكامبل�احوال�ت»عرخائ؛رمنخرراقاايااقسسوحةلرنب؛حصو�يواص�اعلةمةيةمتقالااليلوبرللتةابدوم‪.‬ايلموملعةحرث؛ساةنطايفا‪:‬سئطلظموارظقنةبممة؛‬

                                                                             ‫ذ‪ /‬مليكة بامي مستشارة بالقسم المدني الأول بمحكمة النقض‬

                  ‫إثبات ملك الدولة والجماعات السلالية والملك الغابوي‬

‫أو ج�زئ�ي�ا‪ .‬كما تضمن ظهير‬  ‫م‪2‬ع‪1‬ي‪/‬ن‪8‬ي‪/‬ن‪8‬ك‪5‬ل‪9‬يا‪1‬‬                      ‫وبناء على كل ذلك‪ ،‬نتساءل عن الكيفية‬                                                                    ‫لها تدبير ش�ؤون هذه الأم�الك‪ -‬شأنها شأن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ف�ي ه�ذا الإط��ار‪ ،‬وف�ي محاولة لاحترام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫حيثيأعنروافعالانلأظراام اضليع‪،‬ق(ا‪1‬ر)يوباملمنغرحبي‪،‬ثتعاداخدتالامنف‬
‫تدابير محكمة لضمان حيازة‬                                             ‫التي يتم بها تدبير القضاء للنزاع القائم بين‬                                                            ‫غيرها‪ ،-‬تكون في وضع مريح في الحالة التي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫الح�ي�ز ال�زم�ن�ي الم�خ�ص�ص ل�ه�ذه الم�داخ�ل�ة‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الجهات الموكول لها تدبيرها‪ ،‬كما يعرف ثلاث‬
                  ‫الدولة للأملاك المصادرة‪.‬‬                           ‫القائم‬  ‫اولافلغصيلر‪7 ،‬و‪3‬كذلمكن‬  ‫إحدى الجهات المذكورة‬                                                   ‫تستفيد‬  ‫تهذطههيالرأ(م‪1‬لا‪)1‬كالمملحكفمظةن‪،‬أفماهني‪.‬‬  ‫تكون فيها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫سأتطرق لجزء من هذه الإشكاليات‪ ،‬بالنسبة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫بنيات من حيث طبيعة هذه الأملاك‪ .‬فهي إما‬
‫آل�ت‬  ‫‪،1959/10/2‬‬   ‫وبمقتضى ظهير‬                                      ‫ظهير‬                            ‫فيما بينها ‪ ،‬في ضوء‬                                                                                                      ‫مما يحققه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫لكل ن�وع م�ن أن��واع الملك الم�ذك�ورة‪ ،‬ارتأيت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫محددة تحديدا إداريا (‪ )2‬أو محفظة (‪ ،)3‬أو‬
‫الأم�ل�اك الم�ص�ادرة ل�ل�دول�ة المغربية‪ ،‬تنفيذا‬                      ‫التحفيظ العقاري‪ ،‬والم�ادت�ني ‪ 261-242‬من‬                                                                ‫أما إذا كانت هذه الأم�الك غير محفظة‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫تحديده بالنسبة للملك المخزني (الملك الخاص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫غير محفظة(‪ )4‬ويندرج ضمن هذه الأم�الك‪،‬‬
‫للأحكام التي أصدرتها لجنة البحث المذكورة‪.‬‬                                    ‫مدونة الحقوق العينية‪ ،‬المذكورة أعلاه‪.‬‬                                                          ‫ف�إن تملكها ‪ ،‬ق�د ي�ك�ون على محك المنازعة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫للدولة) في تملكها المؤسس على المصادرات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الملك الخاص للدولة (الأملاك المخزنية)‪ ،‬أملاك‬
‫لا أرى حاجة للخوض في كل التفاصيل‬                                     ‫فمؤدى ما تعنيه هذه المقتضيات من جهة‬                                                                    ‫القضائية‪ ،‬س�واء في إط�ار دع�وى استحقاق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫الم�ت�أت�ي�ة وف���ق ظ�ه�ي�ر ‪،)6( 1958 /3/27‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫الجماعات السلالية‪ ،‬والملك الغابوي‪ ،‬موضوع‬
‫القانونية المنظمة لهذه الم�ص�ادرة‪ ،‬ف�ي ظل‬                            ‫أولى‪ ،‬هو ان الحيازة بمعنى وضع اليد‪ ،‬تحدد‬                                                               ‫مستقلة‪ ،‬أو في إطار منازعة الاغيار لعملية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫وبالنسبة للملك الغابوي في القرينة التي‬
‫مجموع الظهائر ‪ ،‬والم�راس�ي�م ‪ ،‬وال�ق�رارات‬                           ‫مركز أطراف النزاع في الاثبات وبناء عليها‬                                                               ‫ال�ت�ح�دي�د الإداري‪ ،‬أو ف��ي إط����ار مسطرة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫لظهير‬   ‫‪ 1960/7/21‬المتمم‬    ‫أ‪0‬ت�‪1‬ى‪0/‬ب‪1‬ه‪/‬ا‪17‬ظ‪9‬ه‪1‬ي‪،‬ر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫هذه المداخلة‪.‬‬
‫االلم�دصاادخ�رل�ةة‪،‬بشه�أنوهاأ‪،‬نفماظهييهرمن‪7‬ا‪2‬ع‪/‬ل‪3‬اق‪/‬ة‪58‬ب‪9‬م‪1‬و‪،‬ضكواعن‬  ‫يحتل من ينازع الحائز للعقار‪ ،‬مركز المدعي‬                                                               ‫التحفيظ‪ ،‬س�واء ك�ان المطلب مقدما بمبادرة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫لإثبات‬  ‫وفي السبل المعتمدة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫لم ينهج المشرع المغربي أسلوب التعريف‬
                                                                     ‫اأكلماولنزممتمبعنإرثيبناضاازت(عا‪4‬ا‪1‬سل)ت‪،‬حاحئوقزاباق‪،‬لهأ لحطلارلمبدىاعإلذىلاتفكيحاهفين‪،‬ظم(دس‪3‬عو‪1‬اي)ءا‪،‬‬  ‫من الجهة المعنية بهذه الأم�ل�اك‪ ،‬والتعرض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ا‪7‬ل‪/2‬صب‪4‬غ‪/‬ة‪19‬ا‪9‬ل‪1‬ج‪.‬ماعية ل�ألم�الك المعنية بظهير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫بهذه الأن�واع من الملك‪ ،‬وإنم�ا اكتفى بوضع‬
‫مصدرا لتملك الدولة للأملاك المعنية به‪ ،‬وبناء‬                                                                                                                                ‫م�ن غيرها ‪ ،‬أو كانت م�ب�ادرة التحفيظ من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫التشريعات المتعلقة بتنظيمها وتسييرها‪ ،‬وإن‬
‫عليه‪ ،‬وعلى لائحة الأحكام التي أصدرتها لجنة‬                                                                                                                                  ‫الغير‪ ،‬واحتلت هذه الجهات مركز المتعرض‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫م��ع��ل��وم ان الح���ي���ازة الاس�ت�ح�ق�اق�ي�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫لجأ أحيانا إلى تعدادها ‪ ،‬كما هو الشأن في‬
‫البحث والتقصي المنشورة بالجريدة الرسمية‬                              ‫في الدعاوى العادية للاستحقاق (‪ .)15‬كما‬                                                                 ‫كما قد تكون المنازعة فيما بين هذه الأملاك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المستوفية ال�ش�روط‪ ،‬تعد م�ن أس�ب�اب كسب‬
‫بتاريخ ‪ ،1958/3/22‬ظلت الدولة تتقاضى‬                                  ‫تعني من جهة ثانية ‪ ،‬أن الحائز وإن استوفت‬                                                               ‫نفسها‪ ،‬وفي كل الأحوال‪ ،‬تعد دعوى البت في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫الملك‪ ،‬وفق ما تنص عليه المادتان ‪240-239‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫الملك الغابوي (‪.)5‬‬
‫بشأن أملاك معينة‪ ،‬سواء في مواجهة ورثة‬                                ‫حيازته الشروط القانونية‪ ،‬فإن حيازته لا تلزم‬                                                                    ‫التعرضات دعوى استحقاقية (‪.)12‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫م�ن م�دون�ة الح�ق�وق العينية(‪ ،)7‬إلا ان هذه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫يصعب التصدي لهذه الأن�واع من الملك‬
‫الم��ص��ادرة أم�الك�ه‪ ،‬أو ف�ي م�واج�ه�ة الاغ�ي�ار‬                    ‫ه�ذه الجهات التي أق�ر المشرع ع�دم اكتساب‬                                                               ‫في سياق هذا الموضوع‪ ،‬نرصد ما تنص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫القاعدة لم توردها مدونة الحقوق العينية على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ب�ال�دراس�ة بشكل ش�م�ول�ي‪ ،‬س��واء م�ن حيث‬
‫الح�ائ�زي�ن للمدعى ف�ي�ه‪ ،‬لأس�ب�اب مختلفة‪،‬‬                           ‫أملاكها ب�الح�ي�ازة‪ .‬فهل يعني ذل�ك أن هذه‬                                                              ‫عليه الم�ادة ‪ 242‬من مدونة الحقوق العينية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫عليه المادة‬  ‫تنص‬   ‫(بم‪8‬ا)‪،‬‬  ‫وإنما قيدتها‬   ‫إ‪1‬ط‪6‬ل‪2‬اقمهان‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫مفهومها‪ ،‬أو من حيث ما يثيره تدبيرها من‬
‫وتتمسك في الوقت نفسه بقاعدة أن الدولة‬                                                ‫الجهات معفية من كل إثبات؟‪.‬‬                                                             ‫التي ورد بها أنه» لا يكلف الحائز ببيان وجه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫أك�دت على‬    ‫التي‬           ‫نفس الم�دون�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫نزاعات قضائية‪ ،‬لذلك آثرت حصر مداخلتي‬
‫لا يحاز عليها‪ .‬إلا أن ما يواجه القضاء في‬                             ‫����وع ظ�ه�ي�ر‬  ‫����وض‬  ‫‪3/27‬ت��‪8�/‬ع���‪5‬د‪9‬ا‪1‬لم‪������،‬م�نص����أ��اس�دبر�ةابم‬                             ‫إيذنا أدصلىعالليمهدعاليفبصحلجة‪7‬ع‪3‬لىمندعظواههي»ر‪،‬‬  ‫إلا‬  ‫مدخله‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫اأ(لأن‪0‬م‪�1‬ب)ا‪،‬علكوأضالم�امالأحلفم�كاظلاةكل‪(،‬ج‪9‬لما)اتعواأكتم�تاسلالكبسابللاادللويحلةيةازامةلو‪،‬خامضنوصهاعة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ه�ذه‪ ،‬ف�ي م�وض�وع إث�ب�ات الملك فيها‪ ،‬لكثرة‬
‫هذا السياق خصوصا بالنسبة للأملاك التي‬                                ‫ال�دول�ة‪ ،‬في‬    ‫ملك‬                                                                                                                                      ‫ما‬   ‫وكذلك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ما يثيره من إشكالات أمام القضاء‪ ،‬ولوجود‬
‫لم تتحقق حيازتها الفعلية من طرف الدولة‪،‬‬                              ‫إطار نظام الأملاك المخزنية ‪.‬وقد أسفر تفعيل‬                                                             ‫التحفيظ العقاري الذي جاء فيه «أن المحكمة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫نقطة ن��زاع تشكل قاسما مشتركا ب�ني هذه‬
‫تفعيلا لظهير ‪ ،1958/8/12‬ه�و أن لائحة‬                                 ‫الظهير المذكور على إحداث لجنة للبحث تولت‬                                                               ‫ت�ب�ت ف��ي وج���ود الح��ق الم��دع��ى ب��ه م��ن قبل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫هذه المداخلة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الأن�واع من الملك‪ ،‬ألا وهي تمتعها بالامتياز‬
‫الأح�ك�ام المعتمدة‪ ،‬اكتفت فقط بذكر أسماء‬                             ‫إصدار لائحة أحكام بمصادرة أملاك أشخاص‬                                                                  ‫المتعرضين ‪ ،‬وطبيعته‪ ،‬ومشتملاته‪ ،‬ونطاقه»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫غني ع�ن ال�ب�ي�ان‪ ،‬ان الج�ه�ات الم�وك�ول‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫الايجابي الذي أقرته لفائدتها المادة ‪ 261‬من‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫مدونة الحقوق العينية‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16