Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14
14 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
ا«لم�قصانس�3و-ت�9ن. 3جر�رقدقمامت0077ال/-ت144ح»1ف.يوظمداول �نعة�قا�الرحقيوف �قيالمدضن�يوة.ء لأااأاااااالالقيييقبيفبممووأ–6لللللللللاثاحجتم�لدان�قعؤفثصنتتققانل5من�نامسلتبفنمرتح�ضص�ارقنبئوحررووينتص�9واايابرآوويفءحزاوالدليوللاطرعئتاعثرااة1نايتن�عزدلاللعدتمحخماكذو/يييمراضلافبتاوامتصلركس�مبفنابتوا4منق�يدوالويرة0عع4ببا�ام�منبا/جمةيمؤاخ�لياأ�نعىلهااو1نس0ثملخعاالانأتد1حلإغبحببا/3عءتسحيفطونتن/طيدلةواتارك�تيطتايجصسم22يرازيلرتصقلةاال3رابكظميعااتكرةوا��رنا1مادنرتجلةبةةرمي1للي�افع،ةحنارنوئ/اس�دميوف�تاللن0ي�اذفةهايامإصةنىف4حلععفصصبةذلكرليي2اةأياثدبقب1.تولنلاذحونمضاظنق�و�ملعقباق�افح�عجريو0ريوتهىااللصللجلدياظتك�أةنبصه�لمم2ونحلضليا�سرااواتةهرترابرفاتهتلموضشخعاعاد�ياصفي–ألئألةنجص�عقلذقلعانيرباحأيدفوةحوفاحينفلظنإعمةةميلومةر�رك�رح�لاقبايتض�ياصاظايببضدقملاطقلملاباتعام�يوىامدعمبئلعابعصافبمرليضليد�اإيل�يلطقداحواا�اقانتللنحت0فعلعلةفتمبحئ5ةل�ريق�امفشعنر�ق�ةة9يينلتالضك�1وستمو،اساةهألجبةااصها-صيعللا�ضعارل4ثعفا�تءمهبىبإلإلا1ازةا�ص1ايعجنلطو1لول�ئدايااجخانم4تأفلةبعاا1افبللىو�ما�0تز�لةاعبلمامييهاار�قول�أأالاالةخوقلاذ6انلبتيووءقنقاورويحلنايتونمصلحاة3صاااتمن�لرناحصخلمضنكوزإشرحذذذةعارفوغوحدرذلفهنايوللسلموواكيقكدضيد�قسن–عكنيك،ثةحمرىيككالمريتريصمذاننل ااأااااااآااااااأبفيتبقببتبردكممموووللل�ل�لللللللل�طل�نااحخمممم�تتمئلاأإاآ�نهعع�عصننتعخينعللم�نادمل�قو�د�هايلجكدد�ت��حماانزخطحوضرسخايا�دشويموظعاترصعرلرواكفنعات�لفم�للاي�لرر.عملرلافضونفندطىيمسةعقاافعإويي�ويلي�بءب�،خررذ�اتاتس�تتبحيتايصمةهامع��للاماةت-ةمسظىاباشدبةملهإ�رانقل�مشة�للقنماوم�اخاميي3تامنكو�ب�دتض�دعكح�هامللي�رذأ�اواكقاحلام�هتفكايسي1صذداس�ر�كلملس�تكزسعدلمرتاس�نللآاه�حكحما/يهوةاالميكق�إرتاويف�رولضفااطذووطتكللع�وايأةتأة��1صنذاااار�هلرعارصحدقارنبع�،ات�انقإتعز1لاض�وة��إلألضةخءناقإن��وىعررلثي�يقبإمأتا�/رلقايق��رام�فدر�أسلوقماتعهنانطوذب�تنمقةااااةلماب�ر4أحامنصرملموفلر�اعلتارمرتاامخ�خووطصلىفوتك1ربيلتليلنتف�لاييو�بدنمطت�يياا�ج�يوباول�اذظ�اف�اتهق0ج�7ب�تمرنينرهاعمجلام�ذقل��نلاافزإانكيلاههل�تية2مسااع0ويمقلوومهفابهاريغ�لع�ةححتي�حمددمااااعدات�8وبقليزخيتل�ضيف.نه�لحكلللا�منتوذكذاضذىبناس1رن��عتقجةربته�بزلصم�اياهذىفعااحي�ا/إرمامالييرةفلغء�جأكشصأص�يوقلسارتدذ�مب�دمتة�يمأع4يةضا�و�ذتذف،نتن�عيمياهااهواانهتنيعكلتر/لم�يل�ط�لقلواحمافئوه�اابإ�راإي�نحصذلن�كاس1ل،تهدلةلالمام�وعع�بل�رصصةد�با�دندييايااااسطفرر/لابدااإن�رةاييجى�إ�قعفكتيد�ا�دودعر�ارحيق4اصلهذقتلاين،محالق�اقوحأيلثرمللصد�غلمية�س1عاا��لل�اى�ةؤذض�تاطض�دفننجليال9مدقةات�الو0للطقيرإ�ةتلبل�كتأاي�يلةالربو4بتضلتايااهيذغدتا2توا��6خنهبصئةاامب�لبللانبيل2نعة�اعي�بذووب3ةرنصبممعرزررمتاضإتو1وصكتبضات–ااححز4لصجرعرشمنجصجظارمحن�الرحعرععع���كذصلرعغدنانتغطنرتففلف�ففللييلومإيهغوودييال�ميييويمال،يةبةىةيدايفابحةيظنضضىرواامركيءىتىاضنةءد اإااااااإأاتبببفتبتتيبتكممم��ووو�للل8عتلل–ههللللظااحدممم��قمااإأكل��مانهنووص�نيللعما�دن�عياحخلبه�ذرياحنداذاو�متتتففرمجاىنهوامتي�خان�دعديوجلسا�حاكله�وبا�ألنقاييسركرنمدلقع��،ضةوا�كحميلواجيقرول�يكيومشللل�راذتملذهقاموادارعيبإيياقاةاسىرا�اورل�ن2راها،دمل،جللإاتدرقا،ا�ل�ذفخبادقااطرعنص1لقبوبإإاوادللخ�لللقحلنيل�ار��لاوالنفخالأا9ااعاهتماومب�اقارنممن�لثدع�حمجلزتكعرر��لم�غ��تع�ةإور�جفاوجاوكنشايوجغمعالداقاىذصابد�نممكت�صحن�عئرط�إتعحشيبل��ا�انمدضقزنوابانن�لهىاةاماصايمدروذكيبرمايأدرلمفة�لقلافااتا،تت�زقةاوجربوقلي،لألش7تطنوتصرييتويقإيسظقناارتذ�هرق�عنناهانليالش2هعولاا�الاميوةليوملامر3لدا�جاو�بةهصبصيوتغكرتما0ول�ول�يمقا�دارقق�عمهرىوم1ا�عثعيقعحاسعر1إدسالحيضامتلذءي�فاذرن�0لليرعرمل9تكنتولهيواا»تكاحا��ؤلابأت�ةنقصو.ق9لمبىب–1بي�ل�7كىمريثقوحاتلاضاذعرعكي-بعتيلااةلضاوعلبمضلا4اماا،ذمقبتيالسيارلالي1ولتلتةباتال�مناكر�ر7للوضتعاىةام�هاعتلق��ع�ضح4نههلىليلؤاابقني�/وهقضارإاتذسذأطط،اكاعلناه�فرواالذيعارخما4بكدللكلااماععاتسل�م�يلفلنئاقرايا�.ل�رللتيبذت/ارالشبيةذوقارننورنمللارراهنىيل�نماع6ك1يض�لحاييلارا،ح�إتق��أملحل�ايرابلو�ل�0/مقلشادكسكمسكحلالالافاو���نانلمضمنةبمصيثغ/لفم9اقكمي�زافطونطلومتض�قرخ�يولإا�حي�ت�عة�ميهممملن97م�لاويةظاعقغءرانمدان�خع�تييلليلتفه0ارغل9نصمرماواصتوبدذجى�انهالمااض�وي/فليعظ1جمروسلااندلثءاانحعوع،قتحارمقوأةقلقلل0تتضم�ربامصومالقتلاتحمحرككاناوفظدحق�ققهلا0مفاوط�ا�ررعراحفميجدرجهشلرضردلذريلفففعرسعومع0وكيكغايصااييبيذههههيان،ذيااانةت،ةتيمرمىرم،زيايبنضيكصانلظرر2ه اااااااااااااايببببتببيرربكممملل��66لللهلللللللل�طالحح��مامتتفقفااأع�نمهتل�توذارقل�90ااشععوقف�لربمعت��نش�اداميقائ�أا�ررققخفارصيش 20تببحرأرتناازرفايي:اهتضضر�برففعو�ف13ققنيلله2ضررصدوووندع�ا�س��ةادو«يهخخريرلتم/ياافنةديهرارب2تتإالصليتفاقخان-ةعئنوئضةلظ4ه�صإواحبطللر�.3اي�لهشه�5عاوإواا1نيعيلديمالذ/ا�ي،يانلل/ياتلا�ةا6ىدبل2متلنر5لعضة1نلا1راملةس4رقثحتفققصفصت9ي/ليكوفت/0ل�احإامرع/اشةاااكم�/سأإفعأاللل2يحقل/ط�ح9لام�بل4انمدكخط–مهت1ايداط�سملغنلالرحم1نقق4ن�تة0نةض�نفما1رياالرلش/نصاحمراك�الاطةر/ا�0قف/لءتنماهملل0اارقيإ�اول2ظر�مجيةبخم�4يف�ل/الب4عبعقرإمدأ�2ةنتحصنع�1قاقحاتءقانقئلاب�ق��1.يص�62ت�1اظتهلا��لظمعوايرق0إارعرلييراحار�0ن�ى1ت9اكا0ات9عريهدياافللالبمخل2رى�ةقصرمباب2لمقور�ي0اىةضرنا2ب5ربيت�قي�2ايياال�ررقلاضراقعىاعاتم2ر3اايرفتل�3اق–ذللقاضمليتخق�ايعمدص�تل2إدا.اكا�ر0إاكصكغلضص�ييذطرياففيص�ملدرعلللت/ض�حللاآ�يدود���2ئاةحت�ييرت2نبفاوب�صرعبرر4دوا�الينر/يا�فقبافصةاليىرممقفك0تسن�فلحا��/ميا�لالبياا�ع�4فاداب�/نفةدملفبنل2ادراب1لرذةضلظاية/ولهيانقرتر0رتعضققمفميمقظ/8،يمش��ظ�لر�1عراةفلن�ةة�اررلظض–1قارادلشا5ع�4شطن�احح/تفار�ان�لعللن�/دروبفياول1يك1ترارباض�فتت4اطمفتبطنفقحم4قازرض�نىذملقد0ي�الم1لااقععدييييرراخفذيح12ملااللا2اةاتتعاليادقي�ر0فاب��نلنلللللل03مابارقادلداذأليأاقإع2تصممل�-كلسريب29قضلفعضدارم–ححضحصلصن�ظعفوح��اك2طااامييحعضرا.ججلكحزف�اارغحكشابكااارفففئنفنلاعا8ياصيكادقديدهتفلضميمميمعةهالةلنضمديلظرلينايصيظهرةاكيمةر،يت2
ال��دك��ت��ور م�ح�م�د خ��ي��ري ف��ي كتابه: بب521مم�.353ج1ج�ل–-ل�--ةه6ة12وو3ااعكببلم1دذاملححلح �كش–ةاثث ااك �للل–ب�للامدأرلأكاي�علتمسس�دلوتتدغاار�ذذ–ر5بع�مي0همي�ورحةشلنام-يأومدزونالزوببق�رك �ع �4اصصد-ر1ررد00فييا21لمي��0مم�نن–2زكدتششاوووبررهجصص
م�س�ت�ج�دات ق�ض�اي�ا التحفيظ ال�ع�ق�اري في
ال�ت�ش�ري�ع الم�غ�رب�ي – م�ن�ش�ورات الم�ع�ارف-
الصفحة .203وكذلك ذ .محمد الهيني في
م57ق28ال2/ه//4540--./3اا19لل����0/قد�0�6كر�2�0ات�0ر�2وف��.عر���ديمد� احل�3م�م��3ل�د �3افلخ����ي�ا�لص�رإ�اديادرر–يبالتمارررقي�ج�خعم
السابق-ص .205
6-منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى-
الم�ادة الإداري�ة-ع�دد 850--49السنة 1997
–الصفحة .159
ا16لن25ي4/اب--/6ة//7840الام12ل�عق�1/ااق�0�0ملرة21اذ0ر.ف2عف.ي��ع�ب��دنديداظلاإاملل�8م��ه3الل��3اتلم�افحلر��فايبا�لصظ�إ�طاداادلررحع�قيوباتلرارريدقي��و–خمر
منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون
المقارن – العدد 50-ص .193
9-ال��ق��رار ع��دد 788ال��ص��ادر بتاريخ
2007/10/31ف���ي الم��ل��ف الإداري رق��م
ااال3للم�إ1دغا4رصر�ب*/اي4يدوة/رف�ر�1عقبدي/م�دت�7ن�4ا0ف5ر�09ي12/�1س4خ /.الم–�11نم�1/ن/0ح�1ش03ىو0ر/2ال-�0قب�1مغ0راي2جررلةفمع���نيدالشدامولحم9رال8.كمف1
10-ك�ت�اب�ن�ا»الم�ادة الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة في
القضاء الإداري» ذ.عبد العتاق فكير -ص
.120
11-مقال ذ.حلمي نفطاطة حول «الطعن
في قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم
اقل–منضاشصئوير64بب.يمنجدلةع اولىق الضإالءغاالءإدواارلديع–والىعادلمدواالزأيوةل»
ذ /أحمد ملجاوي رئيس القسم المدني السابع بمحكمة النقض مقدمة
دعوى القسمة القضائية
يقاضي الورثة قصد الحصول على ما أوصي القضائية لدعوى القسمة القضائية ونقسمه
ل�ه ب�ه وإذا ب�اع أو وه�ب أح�د ال�ش�رك�اء كل الى فرعين. ال�ق�س�م�ة ل�غ�ة تم�ي�ي�ز الأن��ص��ب��ة وف�ي
حصته للغير ،فإن الشريك البائع أو الواهب الفرع الأول نعالج فيه موضوع الخبرة الاصطلاح تعيين نصيب كل شريك في مشاع
يفقد صفته كشريك وي�ح�ل محله المشتري القضائية. ول�و باختصاص تصرفه ق�ال اب�ن عرفة في
أو الموهوب له في اكتساب هذه الصفة كما وال�ف�رع الثاني نخصصه للحديث عن الح�دود « :القسمة تصيير مشاع من مملوك
أنه إذا توفي أحد الشركاء أثناء نظر دعوى القسمة العينية وقسمة التصفية. مالكين معينا ول�و باختصاص تصرف فيه
القسمة أص�ب�ح ورث�ت�ه ذوي ص�ف�ة لمتابعة الفرع الأول نعالج فيه موضوع الخبرة بقرعة أو تراض»
اللجمريااءتلافبتقمراوةلدج2ع:بو أإىرناثشيةرك(وط2.ن)أ.انلمديثعبيتواذأانهممصخللحةف القضائية. وحاصل تعريف اب�ن عرفة أن القسمة
وال�ف�رع الثاني نخصصه للحديث عن على ث�الث�ة أن��واع إم�ا ق�رع�ة أو م�ه�اي�أة أو
القسمة العينية وقسمة التصفية. مراضاة.
في الإدعاء : الفصل الأول :ش��روط دع��وى القسمة وقال صاحب القوانين الفقهية « :القسمة
وبما أن المشرع المغرب قد أعطى الحق وخصائصها وأطرافها نوعان قسمة الرقاب وقسمة المنافع ،وقسمة
لكل شريك في طلب القسمة وجعل هذا الحق والمحكمة المختصة للنظر فيها ال�رق�اب على ثلاثة أق�س�ام قرعة بعد تقويم
من النظام ال�ع�ام ،فإنه افترض وج�ود هذه ال�ف�رع الاول :ش��روط دع��وى القسمة وتعديل وهي التي يقضى بها على من أباها
المصلحة لدى الشريك الذي يطلب القسمة عن القضائية فيما يحتمل القسمة والثاني قسمة مراضاة
طري اقلافلققرةضا3ء .:أن يكون المدعي ذا أهلية في وأط�راف�ه�ا والمح�ك�م�ة المختصة للنظر مع التقويم والتعديل ثم قسمة مراضاة بلا
فيها تقويم وتعديل»..
التقاضي : المبحث الاول :خصوم دعوى القسمة وم�ؤدى هذه النقول أن القسمة تنقسم
لا يكفي أن يكون طالب القسمة ذا صفة إن الخصوم في دعوى القسمة هم جميع بحسب مصدرها إل�ى قسمة رضائية حيث
ومصلحة للمطالبة بحقوقه بل لابد أن يكون الشركاء وكيفما كان مصدر الشيوع بالنسبة يتفق جميع ال�ش�رك�اء ع�ل�ى قسمة ال�ش�يء
ك�ذل�ك أه�ل�ا ل�ل�دف�اع ع�ن ه��ذه الح�ق�وق أم�ام إليهم ،حين يمثلون في الدعوى إما بصفتهم الم�ش�ت�رك بالطريقة ال�ت�ي يرتضونها ،وقد
القضاء ،والشريك على الشياع في التشريع مدعين وإما بصفتهم مدعى عليهم ،مع العلم تنصب هذه القسمة على منافع الشيء فتكون
الم�غ�رب�ي يعتبر ك�ام�ل الأه�ل�ي�ة ببلوغه سن أن هذه الدعوى لا ترمي إلى الحكم على طرف قسمة مهايأة وقد تنصب على الرقاب فتكون
ابلمثقاتمنةضياع�تش�الرم�ةادةشم09سي2ةمكنامملدةونوةذلا��لأكس�عرةمل،ا لصالح آخر وإنم�ا توصل كل ط�رف ،المدعي قسمة عينية .
أالوحالم�صدوع�لىعلعىليمهق،اببلهحقنهقدأا.ي(1ف)�رز نصيبه أو وإلى قسمة قضائية وهي القسمة التي
باسم شخص توفي لا يعطي لهذا المتوفى وإذا ك�ان العقار محفظا فإنه يشترط وعليه ،لا يجوز أن تقبل دع�وى يكون فيها يحكم بها القضاء وفق ما تقضي بذلك أصول
أهلية التقاضي ،كما لا ينفى ع�ن ورثته لاختصام باقي الشركاء أن يكونوا قد سجلوا الم�ت�ق�اض�ي غ�ي�ر متمتع ب�الأه�ل�ي�ة لم�م�ارس�ة وتمتد لتشمل الدائنين والغير الذين لهم التقاضي وقواعد المسطرة وتكون عند تعذر
الصفة في الدفاع عن حقوقهم في التركة». حقوقهم بالسجل العقاري لاكتساب صفة ح�ق�وق�ه ف��ي ال��دع��وى ك�ال�ق�اص�ر أو ناقص الحق في التدخل وسنحاول في هذا المبحث إجماع الشركاء على كيفية القسمة أو كان
تدخل دائني الشريك في دعوى القسمة : دوعو7ى6 ف6ي6 وبالتالي صفة التقاضي شريك، الاهلية إلا بواسطة نائبهم القانوني ،غير أن نتطرق إل كل طرف من هذه الأطراف. أو غائب وفق ما نبينصالعلشيرهكاالءف مصنله4و08قا1صمرن
إن الدائنين لهم مصلحة جدية للتدخل وفق مقتضيات الفصلين القسمة أنه إذا بلغ ناقص الأهلية سن الرشد امتنع االلمفدعصيلف8ي7د9عوم�ىنالقق.سل.معة الفقرة الأولى : قانون الالتزامات
الفصل فقد نص ف1ي24إ1جرمانءاقاتندوعنوالىالاتلزقامسامةت من ظهير التحفيظ العقاري. على نائبه متابعتها ويكون من حقه مواصلة اس�ت�ن�ادا إل�ى والعقود حيث ورد فيه « :إذا اختلف الشركاء
على أن والعقود ل�ك�ن م�ا ال�ع�م�ل إذا ت�وف�ي أح�د إجراءاتها . الذي ينص على أنه لا يجبر أحد على البقاء ف�ي إج��راء القسمة أو إذا ك�ان أح�ده�م غير
« :أموال المدين ضمان عام لدائنيه « ويدخل الشركاء ولم يقم ورثته بتسجيل حقوقهم في وإذا كان من غير الممكن أن ترفع دعوى ف�ي ال�ش�ي�اع وأن��ه ي�س�وغ دائ�م�ا لأي واح�د متمتع بأهلية التصرف في حقوقه أو كان
في هذا الضمان أموال المدين الشائعة التي السجل العقاري والنص على وفاة الموروث؟ القسمة من لدن من ليست له أهلية الإدع�اء من المالكين أن يطلب القسمة رغم كل شرط غائبا ،كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع
يمكن أن تتأثر بالقسمة متى تهاون أو تواطأ إذا كانت دع�وى القسمة قائمة وتوفي أحد فإن المدعي لا يمكنه أن يخاصم عديم الأهلية م�خ�ال�ف ف�إن�ه يم�ك�ن ال�ق�ول ب��أن الم�دع�ي في أن يلجأ إل�ى المحكمة التي تج�ري القسمة
مع باقي الشركاء على الأضرار بالدائن كأن المتقاسمين بعد أن قطعت الإج�راءات شوطا أو ناقصها إذا لم يكن له نائب شرعي أما إذا دع�وى القسمة العقارية ه�و ك�ل شريك في طبقا للقانون» وسيقتصر عرضنا على تناول
يتفق معهم على إع�ط�ائ�ه نصيبا يقل عن بعيدا وكون القاضي فكرة عن كل العناصر وجد فإن الدعوى ترفع عليه. ملكية العقار الشائع يرغب في الخ�روج من دع�وى القسمة القضائية على ض�وء أحكام
حصته الحقيقية ثم إكمال الباقي عن طريق التي تمكنه من الفصل في الدعوى فإن الموت وقبل ختام ه�ذه النقطة لاب�د أن تشير حالة الشياع ،ولكي تكون الدعوى مقبولة قانون الال�ت�زام�ات والعقود وأح�ك�ام مدونة
النقود بعيدا عن أعين الدائن. لن يكون له تأثير عليها لما نص عليه الفصل إلى ضرورة توفر الشروط نفسها في شخص قانونا . الح�ق�وق العينية متبعين ف�ي ذل��ك منهجا
كما أن الغير يمكنه التدخل في دعوى 114من ق.م.م من أنه «لا تؤخر وفاة الأطراف الدائن حالة تدخله في مسطرة القسمة مادام يجب أن يكون المدعي ذا صفة وذا أهلية تركيبيا بالنظر إلى طابع التكامل الذي يطبع
للفصل طبقا أكيدة مصلحة له مادام ا1لق11سممةن وتغيير وضعيتهم بالنسبة إل��ى الأهلية لحقوقه حماية 5ه8ذه10الإممنكاقنيلة المشرع منحه وذا مصلحة في التقاضي عملا بنص الفصل القانونين من حيث تناولهما لموضوع القسمة
. ق.م.م الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة « أما إذا ع. عملا بالفصل الأولالمفقنرقةان1و:نشالرمطساطلرةصفالةمدنية. على أن نقسم الموضوع إلى فصلين:
الج�ه�ة الم�خ�ت�ص�ة ن�وع�ي�ا ل�ن�ظ�ر دع�وى كانت الدعوى في بدايتها وكان ورثة الشريك ثانيا :المدعى عليه ف�ص�ل أول ن�ت�ن�اول ف�ي�ه ش��روط دع�وى
القسمة الم�ت�وف�ي ق�د سجلوا إراث���ة ال�ه�ال�ك بالرسم لاب�د أن يحتوي المقال الافتتاحي على المقصود بالصفة أن يكون المدعي هو القسمة القضائية و خصائصها وأطرافها
ي�ق�ص�د ب��الاخ��ت��ص��اص ال��ن��وع��ي ذل��ك العقاري فلا إشكال بحيث يتم إشعارهم من م�ن رفعت ض�ده ال�دع�وى وه�و الم�دع�ى عليه صاحب الحق المدعى به ،أي أن يكون شريكا والمحكمة المختصة للنظر فيها و نقسمه إلى
الاختصاص ال�ذي يرجع إل�ى ن�وع الدعوى خلفا لموروثهم لعدمنلاالبمحمقكتمةضبيماوتا الصلفة اصللدع4و1ى1 الذي قد يكون شريكا واح�دا أو عدة شركاء على الشياع والشريك هو من له حق شائع في فرعين.
بغض النظر ع�ن قيمتها ،وتعتبر المحاكم من ق.م.م أما ويجب على المدعي أن يبين في مقاله الاسم المال المطلوب قسمته سواء كان شريكا أصليا وفرع أول :نخصصه للحديث عن شروط
الاب�ت�دائ�ي�ة ه�ي الم�رج�ع ال�ع�ام وال�ع�ادي أي إذا لم يكونوا قد سجلوا موجب الإراثة فقد الشخصي للمدعى عليه وكذا اسمه العائلي أو خلفا عاما كالوارث أو الموصى له أو خلفا دعوى القسمة القضائية وأطرافها والمحكمة
صاحبة ال�ولاي�ة ال�ع�ام�ة للنظر ف�ي دع�اوى كان العمل القضائي يعتد بالشريك المسجل وصفته أو مهنته وموطن ومحل إقامته وأنه خاصا كالمشتري لحصة أحد الشركاء ،فإذا المختصة للنظر فيها.
ال�ق�س�م�ة ،ك�م�ا تختص م�ح�اك�م الاستئناف بالرسم العقاري حتى ولو كان متوفيا أخذا مهما تعدد الشركاء في المال فإن قاعدة جمع توفي شخص ما حل ورثته مكانه كشركاء وف���ي ف���رع ث����ان :ن�خ�ص�ص�ه ل�ل�ح�دي�ث
بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية بم�ن�درج�ات ه��ذه ال��رس��وم غ�ي�ر أن محكمة الخصوم التي تحكم دعوى القسمة تقتضي على الشياع ويستطيع ك�ل واح�د منهم أن ع��ن خ�ص�ائ�ص دع���وى ال�ق�س�م�ة القضائية
المتعلقة بدعاوى القسمة العقارية أما محكمة النقض تراجعت عن ه�ذا التوجه من خلال وجوب أن يوجه الدعوى ضدهم جميعا دون يرفع دعوى القسمة كشريك في المال موضوع وموجباتها.
النقض فتنحصر مهمتها ف�ي مراقبة مدى قرارها الصادر بتاريخ. استثناء، الدعوى و يمكن للموصى له بحصة معينة ان فصل ث��ا ٍن نتحدث فيه ع�ن الإج��راءات
م�واف�ق�ة أح��ك��ام المح�اك�م الدنيا للقانون. «...ك��ون الرسم العقاري م�ازال مسجلا