Page 15 - مغرب التغيير PDF
P. 15
15 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه كان قابلا للقسمة العينية وإلا فيحدد الثمن ب�ع�د تقييد الم�ق�ال الاف�ت�ت�اح�ي ل�دع�وى الحقوق العينية ورتبت على ع�دم مراعاته ه��ذا وتج��در الإش����ارة إل��ى أن المح�اك�م
جملة او تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الأس�اس�ي لبيع العقار أو العقارات بالمزاد القسمة ،يقوم رئيس المحكمة بتعيين القاضي عدم قبول دعوى القسمة متى تعلقت بعقار الاب�ت�دائ�ي�ة ت�خ�ت�ص ب�ال�ن�ظ�ر اب�ت�دائ�ي�ا مع
افليعلانلقيسف�مةي اإلعط�يانريةقهسيمةالاتلقتويصمفيوةا،لتوعمديهلمتلها االلماقرس�رت�ادلعذ�ايء ليأتوبلع مجلراسحةلإلا�لىدعوح�نىيابتص�ديا�ءرومرةن املاححفتظي،اطويي لظدهرعوأىن االلقغاسيمةة متنظهإرج�فريامءا اللوتأققيديدم للحمفظحاكحمقالاالباتدساتئئينةافإل�أىمامغاغيرةفع الشاريسنتئأنالفف
الثمن الأساسي للبيع». القضية جاهزة للبت فيها فيتقدم كل طرف أحد الشركاء على التصرف في أسهمه خلسة قدميرحمهاتمكهماوأال0نا2سجأتملئينافع دفد.رعاهومىياملكقنسامةساتلئتنايفتهتاجأاماومز
-والمادة 318من مدونة الحقوق العينية تعيين الحصص مكانيا . ببامل��اان ي��ضع�م�ازمز إلط��ل�ىب�اال�ت�دهع�ك�وم�ىا بي�جسا�نم�بحالل�لم��دأع�ط��يراأوف وحالسدنعوالىنيةج،ارليهةذاواالتشيترقدط لتا يمدعلومنةبهاال احلقغويقر الج�ه�ة المختصة مكانيا لنظر دع�وى
ورد فيها « :إذا كان العقار المشاع غير قابل الأط����وراعلفى بضم�وسءتنتتقجرايترهاملخت��ب�رصة�دروبعادلمإحدكلامءة بجانب المدع عليه في إطار التدخل الإرادي العينية إجراء تقييد احتياطي للإعلام سدا القسإمذةا ك�ان موضوع دع�وى القسمة عقارا
للقسمة العينية او ك��ان م�ن ش��أن قسمته حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير وتقضي افلقي اسلمدةعوخلى.الكمماريحملكةنالإمدناخقاشلةالوغقيبرلفقيفدلعباوبى ف�إن ال�دع�وى تقام أم�ام المحكمة الابتدائية
مخالفة ال�ق�وان�ني وال�ض�واب�ط الج��اري بها فباتلقحكسممبةقالسعميتنهيةقإسذامةكاالنتالصعفقايةر قواتبلوازيلعهاثومإنلاه للذريعة. اي�لتط�ير يحوف��جيد ابلداح��ئارل��تةهاالا�لت�عقيارت�وغيج�ردأف�ني�اله�إاشع�كادةل
العمل أو إح�داث نقص كبير في قيمته فإن المرافعة وحجز القضية للمداولة، المبحث الثاني :إثبات موجبات القسمة عقارات مشتركة ولا تقع داخ�ل دائ�رة نفوذ
على الشركاء كل بحسب حصته. القسومبةعفدإنأهناتتتنأتكقدلاإللمحىكالممةرمحلنةتالومفورالميوةجوبذالتك الواجيعبتبتروفه�ر�ذهاا الل�سشم�ارعط دم�ع�نوأىه��قمسالم�ةش�رعقواطر يمعحوكدملةهاواالاح�خدتة،صافمنص بمالنب اتلمفحايكدمعاولاىبتقداسئيمةة
المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني». الفرع الثاني :القسمة العينية و قسمة بانتداب خبير لإعداد مشروع القسمة العينية محفظا كان أم غير محفظ ،فطالب القسمة لا ه�ذه ال�ع�ق�ارات ،ي�رى الأس�ت�اذ الكشبور أن
-وت�ن�ص الم��ادة 319منها على أن�ه « إالذأاسكااسنياللعلقبايرع قباالبملزاادل اهلاعلونإلاي.فتحديد الثمن ييكطفليهب األنحيكدمعلهي بأانلهقسشمرةيلككيعليىساتلقشليبانعصوأيبنهه اادللاعع�بقتوادرىاائايتلةققياسلممتةة.ي(ي)3يجوبجأدن بتدرافئرعت أهام�اأمكابلرمحكهذمهة
يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاد الحكم التصفية وعلى هذا الأساس سينقسم هذا الفصل .بل لابد من أن يدلي بما يثبت ملكية العقار ومو اجلبفارتعهاالثاني :خصائص دعوى القسمة
ال�ق�ض�ائ�ي بالقسمة ط��رق ال�ط�ع�ن ال�ع�ادي�ة ف��ي دع���وى ال�ق�س�م�ة ل�ي�س ه�ن�اك أم��ام إال�ل�خىبرف�ةروع�فنيي،التف�رت�عحا�لدثاثن في�يعنالا�لف�قرسعماةلأالوعلينعيةن ،الموهط��لذوابال�قش�سرمتطهه�توح اتل�ذطايئلنة� عصدمعقلبيهول دصاعوحابه المبحث الأول :خصائص دعوى القسمة
وال�ن�ق�ض ع�ن�د الاق��ت��ض��اء ،وت�ط�ب�ق على المحكمة إلا طريقين لإنهاء الشيوع ،وسيلة للتجازلئفةقرة الأولى :عدم قابلية دعوى القسمة
المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221من أص�ي�ل�ة وه���ي ال�ق�س�م�ة ال�ع�ي�ن�ي�ة ووس�ي�ل�ة وقسمة التصفية. التحفة بقوله: اولهحذقهإوناقلقداالع�ع��عديوةنىيكةرال�وسق�تم�هسؤ�ادم�االةمه�الاداةأت�ن6ق�1ب�ه�3لذهامل�ناتل�دمج�دعزووئ�نةىة
هذا القانون « والمادة 221المشار إليها ورد احتياطية وه�ي قسمة التصفية ولا يوجد لامل�افرك�عاان�لأتولال:ق اسلمخةبرالة�ع�ق�اري�ة ت�ه�دف في إثباتو الحميوثجبكاانت،الفقماسمهلليقإذضانةه*ذ*ه*ا*ل*ح*ج*فجب أعود يجب أن ترفع ابتداء على جميع الشركاء على
فيها« :لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد أساسها إلى وضع حد لحالة الشياع وذلك الموجبات التي يحتاج إليها المدعي لإثبات الللمشدياععياألذنيينخيتمثلصومنمفنيهاشاكءخمنصهومم وولياديعجمونز
طريق ثالث إلا إذا ارتضاه الشركاء)8(. ببإفحريازث تتححصولصالماللكشيةركاالءشابئععةض إهلاىعمنجبمعوعةض دعوالهل؟إجابة على هذا السؤال ينبغي التمييز شاء لأن استثناء أي شريك سيؤدي حتما إلى
بيعه بالتراضي». فقد نص الفصل 259من قانون المسطرة م�ن الملكيات الفردية الم�ف�رزة ،فيستقل كل نعدمص قبعلويلهاالادلعشويىخ ،وخلهيذهل فاليقاالعمدةختهصير العتندي
فقرة :2كيفية البيع بالمزاد العلني المدنية على ان�ه« :يمكن للمحكمة أن تأمر وش��ح�ري��ص�كت�به��فو�ايح��ادل�ةش�م�ي�ن�وه�عا،ت�وت�إفف�����قرافز�� ايلححجصمهصا بين العقار المحفظ والعقار العادي. قوله «وأجبر لها كل إن انتفع كل « وتواتر
ج�اء الفصل 259م�ن ق م م ف�ي فقرته بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا بعضها عن بعض مع ما يترتب على ذلك من اإلنعإقثابرااتلممحلفكظية العقار المحفظ لا يثير أي املععتمبلرةالإقياضهاائيمنلمحكصممةيمالانلقنظاضمعاللىعاامعيماملكهان
ال�ث�ان�ي�ة« :ت�أم�ر المح�ك�م�ة إذا ك��ان م�وض�وع لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو محاقدويقتقانرتيفامقحومضمل�ارايتستوطميجعاارلقيا المضيياهالقعيمالم إشكال إذ يكفي الشريك الذي يطلب الخروج للمحكمة اث���ارة ع��دم اح�ت�رام�ه�ا م�ن تلقاء
القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته به بمفرده لانعدام المؤهلات التقنية لديه لذلك املنمحاحفالظةة االلعشقياارعيةأنتثيبرفتق مصقفاتلهه بكششهرايدكة فمني انبلمفتاجرسليهاخس(اق3لرأ2اع/رل3مى/د5نع0ديد620ص6امدنرشصعورن55ابلمموجمحلاكمبسةعادلقأهاعض)لا.ىء
ببيعه جملة أو تفصيلا ب�الم�زاد العلني مع كان هناك قاصرون. بأسمهلح اللهخابلمرةشرع في هذه الحالة بالاستعانة الم�ال الشائع وتح�دد حصته فيه وتتضمن ال�ط�ع�وومبندأف�يعداملأ احل�تك�جازمئاةل��ينص��سادحرةب ف�حيت دىع�عولىى
تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة ولأهمية الخبرة في مجال دعوى القسمة ابل�مالرإفوض�عاةف�ةضإلد�هىم ذالل�دكع أوىس�م�واءتحجدمييدعحالصشةرككالء القسمة بحيث ينبغي أن يشمل كافة الشركاء
تحديد الثمن الأساسي للبيع» غ�ي�ر ق�اب�ل ل�ه�ا ولا لان�ت�ف�اع ك��ل بحصته، انلقزاسمميةه��اذلاخبالر�ةف�رفعي إال�ل�قىسممةبحالثقينض،ائأيةولوففيي اف9ع�لل1يىص3اقا«�1د�.ل/.رر.اش9بريط�1ت�ا�اا3لعلرمم�1ي�ح�ت/اكخح1مأ2/ةتن4ام/دلطاان9رع �ئق��0لةوس0ض2ىع.1دا(1تمل�40حقا�)�2لقتفس�بيمو�ع �ةاللدمدفله�ق�دف3ي1عجم3داندء1
بمعنى اذا تبين للمحكمة من خلال تقرير ببيعه جملة بالمزاد العلني مع تحديد الثمن واحد منهم. ال�دع�اوى التي لا تقبل التجزئة ويجب أن
الخبير أن الم��ال ال�ش�ائ�ع تستحيل قسمته الثاني مهمة الخبير. أالماعقاطررقغيإرثباالمتحفملظكية العقار غير المحفظ اتل�شط�ملع�وك�ناف�الةم� اول�ج�ش�ه�رةك�اءض�دشاألنأهحا��كف���ايم اذلل��كص�اشدأرةن
قسمة عينية أو أن القسمة العينية ممكنة الأساسي للبيع» دعو اتىلمنابلقحصسثالمامة�ل�أااودلةقل 7:ضاال1ئز3ياةممي�ةنتمع�يديونن�اةل اخبليحرقوفيق فتختلف باختلاف ط�رق اكتساب ملكيتها بالقسمة».
لكن قد ينتج عنها ضرر ولو بالنسبة لأحد وعليه نتناول في هذا الفرع بالتحليل االلععيقانريةالمع�لش�اىع أقن��سهم«ةتعح�يكن�يمة الكملحم�اك�مك�اةن بتقسهذمةه أووالاتليعقتد.كون إما عن طريق الإرث أو الحيازة بالتقاالدفمقرة الثانية :دعوى القسمة لا تسقط
المتقاسمين أص�درت حكما ببيعه حتى و لو ال�ق�س�م�ة العينية ف�ي مبحث أول وقسمة القسمة ممكنة ،وعن طريق الحصص وتكوين ففي حالة اكتساب الملك المطلوب قسمته محنساإلبقناالعفددعة�ص� الولى1عا8ام9لةقمالسنتمةقي .للتا.قعت،ضسويقهبط�يأ انبالستتجقثمانيدامعء
لم يطلب المشتاعون ذل�ك ،وفي هذا الاتجاه الطأرن�يقص�اب�لةتقعو�لي�مى أوالس�ت��اعديسلأ تصم�غ�ت�روزح�ع اص�لأةنوصع�بةن أعنن يدطلرييقبارلإسرمث.إير�ات�ث��ع�ةنييثعبلتى طصاللتهب ابلاقلهسالمةك (تالسفقصطلم7بد8ئ3يام بنم �قارنوورنما�لدالةتزماعميانةت ال�دع�اوى
أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 4يناير التصفية في مبحث ثان. المفرزة بين الشركاء بالقرعة ،وتصدر حكمها المنسوب له الملك المطلوب قسمته وبما يثبت موانلعالقزومد)ن.
1981يقضي بأنه «إذا طلب الم�دع�ي إنهاء المبحث الأول :القسمة العينية ابلناطءوبعولغىرافتيصيميعمينينموجقزعه وخبح�يدرودف� ويمالسماسحةح ملكيةف�اق�لدهايل�كس�لت�هذظ�اها�لرأخط��يارل��.ب ال�ق�س�م�ة ب�رس�م غ�ي�ر أن��ه إذا ك�ان�ت دع���وى ال�ق�س�م�ة لا
حالة الشياع وتبين للمحكمة ان الشيء غير القسمة العينية هي الواقعة على أعيان إحصاء متروك لإثبات ملكية موروثه للعقار قت�تدقاتد�مت�ق�،افدإم،ن وبمع��نضذلا��لآكثامر�ث�الاملرتم�بطط�اةل�بب�اةلشطيالوعب
قابل للقسمة العينية التجأت تلقائيا إلى الأشياء المشاعة بتقسيمها إلى أجزاء مفروزة كل نصيب مفرز». املقوضضاوءعب�ددعوونىقايلقمةسثمبةو،تيوةهذإاذاالرك�اسنم اقدعتأبرعهد القسمة لشركائه بنصيبه ف�ي الغلة التي
إنهاء حالة الشياع عن طريق التصفية دون بعضها ع�ن بعض ومتناسبة م�ع حصص الخبيوريظفهير دم�عنوىه�اذلاق الس�نم�ة اصلقعلضاىئيأةن أتعصيبيحن بناء على تصريح أحد الورثة دون حضور ايلنقتسجمهةا االماستلثانلماءشلتاريكتذولكس أعنفيعهد(.م5ت)قادم دعوى
الشركاء المشتاعين فيستقل ك�ل شريك عن إول�عزلامى�ع�ي�رل�اأىسمأهكارس ��ماساحكسامألةعناملانللقخ �الب �ضق.ر(ةض7ا)أئصي�ب�للح�متحامكمن ابلبطالقبيمأنم�اجإمذايعك�االنوررثةس�مفيالعإتبح�ر إص�ق�ارءارقادمانقهيمم ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة :التقييد الاحتياطي
ضرورة تقديم طلب صريح بذلك»)11( . غيره ،بالجزء المناسب لحصته ،والظاهر من ل�وازم دع�وى القسمة القضائية وه�ي تمهد بأن العقار من متروك الهالك ويقضى بناء لدعونى اصلقتسالمم��ةا:دة 316م�ن م�دون�ة الحقوق
كما يتبين من المقتضى القانوني المذكور هذا التعريف أن القسمة العينية تقوم على ليلنبحغكمي األنذ ييكيوقنضاليخببيهار ومإهذندتعسلاقطالوأبمورغبرعاقفايرا عليه أبمق�اسإمذةا الك�عاقنارالام�ل�ماطللاولمب�ةط�قل�وسمبتهق.سمته قد العينية على أن « لا تقبل دع��وى القسمة
التجزئة والفرز في ذات الشيء )9(،والقسمة لتكون الخبرة قانونية وقابلة للتطبيق من اكتسبت ملكيته ع�ن ط�ري�ق العقد كما لو إتلقايإيذداهاو تج�قيه�يدتا اض�ح�تدياجط�يم�اي�إعذاال��تعش�ل�قرك�ت�اءبعوقاتمر
انه يمكن استخلاص أمرين اثنين: العينية لا تصح إلا إذا ك�ان ال�ش�يء قابلا لودهنوالمامحيانفظسجعملىمعالأممقلتاكضياالعتقاالرفيةصلوال4ر5همونن الذلشتكرىشائشعاخبيصناهنماع،قأاروا موعهينبا فشأخصبصحأتبصلعاا م�ح�ف�ظ» وه���و م�ق�ت�ض�ى ج���اءت ب��ه م�دون�ة
الأول :ه�و أن ال�ب�ي�ع ي�ك�ون جملة أو للتجزئة والتبعيض في ذاته وإلا فلا قسمة تجاريا لمجموعة من الأف�راد فلا بد للمدعي
تفصيلا حسب الأح�وال فللمحكمة أن تأمر عينية فيه وإنما بالتصفية بالبيع. ظهير التحفيظ العقاري. افليعقالدمثامليصندارل السابشقييونعمأنو أبنر يسدمل ايلبهنبةسوخيةجمنب
ببيع الم�ال الشائع دفعة واح�دة ،كما لها أن ه��ذا ول��م ي�ك�ن ف��ي ق��ان��ون الال�ت�زام�ات المبحث الثاني :مهمة الخبير في دعوى أن يحتوي العقد على نصيب كل شريك ،إذ
تأمر ببيعه على مراحل كما لو ك�ان عبارة والعقود النص على كيفية إج��راء القسمة فمواتيلعساقحواوليدةة(]6ا)ال]ل.فشكص ،ل ت1ع6ت9برمنأنقاصنبوةن االملاتلقتازاسمماينت
عن عدة منقولات مختلفة أو عقارات مختلفة العينية ،إلا أن المجلس الأعلى واستنادا إلى القسمة القضائية أو التوعكامقادتيكموكننحأانلةياكلوشنيامع مصدرصدهارهاالاحليإارزثة
قواعد الفقه المالكي التي تشترط في القسمة م�ح�دم�دةن اب�ل�دق�ضة�رم�ورنيل��أدنن ات�لك�محو�كن�م�م�ةه�فا�ميااللخحبكيمر باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية وإذا
القيمة وجد متباعدة عن بعضها البعض. العينية أن تكون مسبوقة بتقويم وتعديل التمهيدي القاضي بتعيينه في دعوى القسمة اتلعحد�دي�االزماةلكبوشنرووجطهبا علوفىقاطاللمقبت الضقياستمة إمثدبوانةت
ال�ث�ان�ي :ه�ي أن ال�ب�ي�ع م�ت�ى أم��رت به الأم�الك محل القسمة حتى تكون عادلة فقد بع�الل�قاىنأونس��اطبسقاأ لنلفت�كص�لون9ت5قنميةن لاق.مع�.املق�وةي لجهبا
المحكمة يتم بالمزاد العلني عن طريقها مع تواترت قراراته على أن «القسمة القضائية على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا الحقوق العينية.
تح�دي�د ال�ث�م�ن الأس�اس�ي للبيع ،علما ب�أن العينية إنما تتم بعد التعديل والتقويم وعند وعين�ركف�لق بس��اؤل�ارلس�وذولم�كوبف�ايل�ب�يش�اكنل�اتتقرايل�رت�ميكتتبوينب الفصل الثاني :الإج��راءات القضائية
تحديد هذا الثمن يتم عن طريق الخبير الذي انتفاع كل بحصته بمدرك أو بدونه)10( . ».... مضمونه ويطلق عليه مشروع القسمة إذا
واتج�اه محكمة النقض ه�ذا هو الذي لدعوى القسمة
عينته المحكمة لهذا الغرض. كرسته م�دون�ة الح�ق�وق العينية ف�ي الم�ادة
هوامش 317التي تنص على ما يلي« :تحكم المحكمة
بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت
( )1الكشبور ص . 211 هذه القسمة ممكنة ،وبفرز الحصص وتكوين
( )2الكشبور .215 الأن�ص�ب�ة ع�ل�ى أس��اس اص�غ�ر ح�ص�ة ،وع�ن
طريق التقويم والتعديل ،ثم توزع الأنصبة
( )3الكشبور صفحة .244 المفرزة بين الشركاء بالقرعة ،وتصدر حكمها
( )4قرار منشور بمجلة القضاء والقانون بناء على تصميم ينجزه خبير ف�ي المسح
الطوبوغرافي يعين موقع وح�دود ومساحة
عدد 160صفحة .178-177
( )5الكشبور ص .204 : كل نصيب مفرز».
( )6الفصل 961من ق ل ع وقد جاء فيه المبحث الثاني :قسمة التصفية
) عند الشك يفترض أن أنصبة المالكين على
فقرة : 1الأساس القانوني
الشياع متساوية). جاء في الفصل 259من ق م م « يمكن
( )7الكشبور ص .266 للمحكمة ان تأمر بالقسمة البتية إذا كان
( )8الكشبور : ص .290 المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته
( )9بلعكيد :صفحة .362
( )10ق��رار ص��ادر ع�ن المجلس الأعلى بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.
بتاريخ 11اب�ري�ل 2001منشور بالتقرير -تأمر المحكمة اذا كان موضوع القسمة
السنوي للمجلس الاع�ل�ى لسنة 2001ص
.106
( )11ق���رار الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ع��دد 53
منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد17
غشت 1981ص .73
ذ /بوشعيب البوعمري رئيس غرفة سابق بمحكمة النقض
بثمنها بعد أداء الثمن وم�ص�روف�ات العقد دعوى الشفعة في العقار المحفظ وفي غير المحفظ تمهيد:
اللازمة والمصروفات الضرورية والنافعة عند سيأخذ بها الشفعة ومقاسمتها واتحادهما وتعدد الصفقة واتحادها الشريعة الإسلامية وحصرا من الفقيه المالكي 68غي.70ر99اق3ملبمنكلحافقناظنصت�ةودأنووحاراكرلاادملمةدتازولفانمشيةافااعتللةفحوباقاصللووعنققلسوابدملةنعولي4لبنا7عيلق9ةنارإرسالقبمةتى
الفرع الثالث :بيع الشفيع الحصة التي ال�ف�رع الثاني :مباشرة الشفعة خلال ونظاما مأخوذ منها . للعقارات المحفظة كانت واردة في الفصول
الاقتضاء». 25إل�ى 34من ظهير 1915/06/2الخاص
يلاحظ من هذا التعريف أنه مختلف عن يشفع بها. الأجل القانوني ونتعرض في هذه المداخلة إلى ما يساير بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة قبل
التعريف السابق جزئيا إذ أنه أجاز الشفعة الفصل الأول :التعريف بالشفعة الفرع الثالث :تأدية الثمن والمصروفات التقسيم الذي جاءت به مدونة الحقوق العينية
ف�ي البيع فقط دون الم�ع�اوض�ة وك�ذل�ك أج�از عرف قانون الالتزامات والعقود الشفعة نسخة .
الشفعة في العقار دون المنقول وف�ي العقار الظاهرة كما يلي : وج��اءت م�دون�ة الح�ق�وق العينية التي
س�واء أك�ان محفظا أو في ط�ور التحفيظ أو في الفصل 974كما يلي : الفرع الرابع :تضمين التعرض بمطالب الفصل الأول :التعريف بالشفعة نسخت ظهيرة 1915/06/02لتنظيم أحكام
«إذا ب���اع أح���د الم�ال�ك�ني ع�ل�ى ال�ش�ي�اع الفصل الثاني :شروط الأخذ بالشفيعة الشفعة بالنسبة لكل العقارات س�واء أكانت
غير محفظ . لأجنبي حصة شائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا التحفيظ المتعلق به الغميورادم محفنظ2ة9و2فإليىط2ور 1ا3ل.تحفيظ أو محفظة في
والشفعة في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها ه�ذه الحصة لأنفسهم في مقابل أن يدفعوا الفصل الرابع :آثار الشفعة وصحتها وف�ي حالة خلو النص في ه�ذه المدونة
حقا عينيا يتبع العقار أو أي حق عيني أينما للمشتري الثمن ومصروفات العقد الضرورية ونقسمه إلى ثلاثة فروع وهي: ونقسمه إلى أربعة فروع وهي : تطبيق نصوص قانون الالتزامات والعقود
أنتقل بل الشفعة سبيل من سبل كسب الملكية والنافعة التي أنفقها منذ البيع ويسري نفس الفرع الأول :انتقال الحصة المشفوعة إلى وإذا ل��م ي��وج��د ن��ص ي��رج��ع إل���ى ال��راج��ح
والحقوق العينة مثل العقد والحيازة والإرث الفرع الأول :بالنسبة للشفيع والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي
إذ لا يعقل أن يطلق على سبب كسب حق عيني الحكم في حالة المعارضة». الشفيع الفرع الثاني :بالنسبة للتصرفات التي ( )1ذل��ك لأن أح�ك�ام�ه�ا م�س�ت�م�دة أص�ل�ا من
يلاحظ من هذا التعريف أنه يجيز الشفعة ال�ف�رع ال�ث�ان�ي :مسألة إض�اف�ة المشتري
حقا عينيا . في العقار وفي المنقول وكذلك يجيز الشفعة يمكن الاستشفاع بها
أن الشفعة مجرد إباحة للتواصل إلى للبناء أو غراس ال�ف�رع الثالث :بالنسبة ل�ألم�وال التي
كسب الملكية بشروط وأحوال منصوص عليها في البيع والمعارضة (المقايضة ) (.)2 ال�ف�رع الثالث :مسألة رد ثمار الحصة
في القانون وف�ي ه�ذا الاتج��اه س�ار المجلس أم��ا م��دون��ة الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة فعرفت يمكن تملكها بالشفعة
الأعلى (سابقا) في أحد قراراته ( )3على ما المشفوعة الفرع الرابع :بالنسبة للمشفوع منه .
الشفعة كما يلي : الفصل الخامس :سقوط الشفعة الفصل الثالث :طريقة الأخذ بالشفعة
«الشفيعة أخ��ذ ش�ري�ك ف�ي م�ل�ك مشاع
أو ح�ق عيني م�ش�اع ح�ص�ة ش�ري�ك المبيعة ونقسمه إلى ثلاث فروع : ونقسمه إلى ثلاث فروع وهي:
الفرع الأول :التنازل عن الشفعة الفرع الأول :تبعيض الشفعة في حالة
الفرع الثاني :شراء الشفيع للحصة التي
تعدد البائع والمشتري