Page 15 - مغرب التغيير PDF
P. 15

‫‪15‬‬                                                                                                                        ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه‬            ‫كان قابلا للقسمة العينية وإلا فيحدد الثمن‬                                ‫ب�ع�د تقييد الم�ق�ال الاف�ت�ت�اح�ي ل�دع�وى‬                                                   ‫الحقوق العينية ورتبت على ع�دم مراعاته‬                                            ‫ه��ذا وتج��در الإش����ارة إل��ى أن المح�اك�م‬
‫جملة او تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد‬             ‫الأس�اس�ي لبيع العقار أو العقارات بالمزاد‬                                ‫القسمة‪ ،‬يقوم رئيس المحكمة بتعيين القاضي‬                                                      ‫عدم قبول دعوى القسمة متى تعلقت بعقار‬                                             ‫الاب�ت�دائ�ي�ة ت�خ�ت�ص ب�ال�ن�ظ�ر اب�ت�دائ�ي�ا مع‬
                                                   ‫افليعلانلقيسف�مةي اإلعط�يانريةقهسيمةالاتلقتويصمفيوةا‪،‬لتوعمديهلمتلها‬      ‫االلماقرس�رت�ادلعذ�ايء ليأتوبلع مجلراسحةلإلا�لىدعوح�نىيابتص�ديا�ءرومرةن‬                      ‫املاححفتظي‪،‬اطويي لظدهرعوأىن االلقغاسيمةة متنظهإرج�فريامءا اللوتأققيديدم‬          ‫للحمفظحاكحمقالاالباتدساتئئينةافإل�أىمامغاغيرةفع الشاريسنتئأنالفف‬
                     ‫الثمن الأساسي للبيع»‪.‬‬                                                                                  ‫القضية جاهزة للبت فيها فيتقدم كل طرف‬                                                         ‫أحد الشركاء على التصرف في أسهمه خلسة‬                                             ‫قدميرحمهاتمكهماوأال‪0‬نا‪2‬سجأتملئينافع دفد‪.‬رعاهومىياملكقنسامةساتلئتنايفتهتاجأاماومز‬
‫‪ -‬والمادة‪ 318‬من مدونة الحقوق العينية‬                                  ‫تعيين الحصص مكانيا ‪.‬‬                                  ‫ببامل��اان ي��ضع�م�ازمز إلط��ل�ىب�اال�ت�دهع�ك�وم�ىا بي�جسا�نم�بحالل�لم��دأع�ط��يراأوف‬        ‫وحالسدنعوالىنيةج‪،‬ارليهةذاواالتشيترقدط لتا يمدعلومنةبهاال احلقغويقر‬               ‫الج�ه�ة المختصة مكانيا لنظر دع�وى‬
‫ورد فيها ‪« :‬إذا كان العقار المشاع غير قابل‬         ‫الأط����وراعلفى بضم�وسءتنتتقجرايترهاملخت��ب�رصة�دروبعادلمإحدكلامءة‬       ‫بجانب المدع عليه في إطار التدخل الإرادي‬                                                      ‫العينية إجراء تقييد احتياطي للإعلام سدا‬                                          ‫القسإمذةا ك�ان موضوع دع�وى القسمة عقارا‬
‫للقسمة العينية او ك��ان م�ن ش��أن قسمته‬            ‫حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير وتقضي‬                                   ‫افلقي اسلمدةعوخلى‪.‬الكمماريحملكةنالإمدناخقاشلةالوغقيبرلفقيفدلعباوبى‬                                                                                                            ‫ف�إن ال�دع�وى تقام أم�ام المحكمة الابتدائية‬
‫مخالفة ال�ق�وان�ني وال�ض�واب�ط الج��اري بها‬        ‫فباتلقحكسممبةقالسعميتنهيةقإسذامةكاالنتالصعفقايةر قواتبلوازيلعهاثومإنلاه‬                                                                                                                                   ‫للذريعة‪.‬‬                                     ‫اي�لتط�ير يحوف��جيد ابلداح��ئارل��تةهاالا�لت�عقيارت�وغيج�ردأف�ني�اله�إاشع�كادةل‬
‫العمل أو إح�داث نقص كبير في قيمته فإن‬                                                                                                  ‫المرافعة وحجز القضية للمداولة‪،‬‬                                                    ‫المبحث الثاني‪ :‬إثبات موجبات القسمة‬                                               ‫عقارات مشتركة ولا تقع داخ�ل دائ�رة نفوذ‬
                                                               ‫على الشركاء كل بحسب حصته‪.‬‬                                    ‫القسومبةعفدإنأهناتتتنأتكقدلاإللمحىكالممةرمحلنةتالومفورالميوةجوبذالتك‬                         ‫الواجيعبتبتروفه�ر�ذهاا الل�سشم�ارعط دم�ع�نوأىه��قمسالم�ةش�رعقواطر‬                ‫يمعحوكدملةهاواالاح�خدتة‪،‬صافمنص بمالنب اتلمفحايكدمعاولاىبتقداسئيمةة‬
        ‫المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني»‪.‬‬        ‫الفرع الثاني ‪ :‬القسمة العينية و قسمة‬                                     ‫بانتداب خبير لإعداد مشروع القسمة العينية‬                                                     ‫محفظا كان أم غير محفظ‪ ،‬فطالب القسمة لا‬                                           ‫ه�ذه ال�ع�ق�ارات ‪ ،‬ي�رى الأس�ت�اذ الكشبور أن‬
‫‪ -‬وت�ن�ص الم��ادة ‪ 319‬منها على أن�ه «‬                                                                                       ‫إالذأاسكااسنياللعلقبايرع قباالبملزاادل اهلاعلونإلاي‪.‬فتحديد الثمن‬                             ‫ييكطفليهب األنحيكدمعلهي بأانلهقسشمرةيلككيعليىساتلقشليبانعصوأيبنهه‬                ‫اادللاعع�بقتوادرىاائايتلةققياسلممتةة‪.‬ي(ي‪)3‬يجوبجأدن بتدرافئرعت أهام�اأمكابلرمحكهذمهة‬
‫يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاد الحكم‬                                            ‫التصفية‬                               ‫وعلى هذا الأساس سينقسم هذا الفصل‬                                                             ‫‪ .‬بل لابد من أن يدلي بما يثبت ملكية العقار‬                                       ‫ومو اجلبفارتعهاالثاني ‪ :‬خصائص دعوى القسمة‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي بالقسمة ط��رق ال�ط�ع�ن ال�ع�ادي�ة‬      ‫ف��ي دع���وى ال�ق�س�م�ة ل�ي�س ه�ن�اك أم��ام‬                              ‫إال�ل�خىبرف�ةروع�فنيي‪،‬التف�رت�عحا�لدثاثن في�يعنالا�لف�قرسعماةلأالوعلينعيةن‬                   ‫‪،‬الموهط��لذوابال�قش�سرمتطهه�توح اتل�ذطايئلنة� عصدمعقلبيهول دصاعوحابه‬             ‫المبحث الأول ‪ :‬خصائص دعوى القسمة‬
‫وال�ن�ق�ض ع�ن�د الاق��ت��ض��اء ‪ ،‬وت�ط�ب�ق على‬      ‫المحكمة إلا طريقين لإنهاء الشيوع‪ ،‬وسيلة‬                                                                                                                                                                                                                ‫للتجازلئفةقرة الأولى ‪ :‬عدم قابلية دعوى القسمة‬
‫المحضر المتعلق به مقتضيات المادة ‪ 221‬من‬            ‫أص�ي�ل�ة وه���ي ال�ق�س�م�ة ال�ع�ي�ن�ي�ة ووس�ي�ل�ة‬                                                   ‫وقسمة التصفية‪.‬‬                                                                                  ‫التحفة بقوله‪:‬‬                                      ‫اولهحذقهإوناقلقداالع�ع��عديوةنىيكةرال�وسق�تم�هسؤ�ادم�االةمه�الاداةأت�ن‪6‬ق�‪1‬ب�ه�‪3‬لذهامل�ناتل�دمج�دعزووئ�نةىة‬
‫هذا القانون « والمادة ‪ 221‬المشار إليها ورد‬         ‫احتياطية وه�ي قسمة التصفية ولا يوجد‬                                      ‫لامل�افرك�عاان�لأتولال‪:‬ق اسلمخةبرالة�ع�ق�اري�ة ت�ه�دف في‬                                     ‫إثباتو الحميوثجبكاانت‪،‬الفقماسمهلليقإذضانةه*ذ*ه*ا*ل*ح*ج*فجب أعود‬                  ‫يجب أن ترفع ابتداء على جميع الشركاء على‬
‫فيها‪« :‬لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد‬                                                                                  ‫أساسها إلى وضع حد لحالة الشياع وذلك‬                                                          ‫الموجبات التي يحتاج إليها المدعي لإثبات‬                                          ‫الللمشدياععياألذنيينخيتمثلصومنمفنيهاشاكءخمنصهومم وولياديعجمونز‬
                                                        ‫طريق ثالث إلا إذا ارتضاه الشركاء‪)8(.‬‬                                ‫ببإفحريازث تتححصولصالماللكشيةركاالءشابئععةض إهلاىعمنجبمعوعةض‬                                 ‫دعوالهل؟إجابة على هذا السؤال ينبغي التمييز‬                                       ‫شاء لأن استثناء أي شريك سيؤدي حتما إلى‬
                           ‫بيعه بالتراضي»‪.‬‬         ‫فقد نص الفصل ‪ 259‬من قانون المسطرة‬                                        ‫م�ن الملكيات الفردية الم�ف�رزة ‪ ،‬فيستقل كل‬                                                                                                                                    ‫نعدمص قبعلويلهاالادلعشويىخ‪ ،‬وخلهيذهل فاليقاالعمدةختهصير العتندي‬
     ‫فقرة ‪ :2‬كيفية البيع بالمزاد العلني‬            ‫المدنية على ان�ه‪« :‬يمكن للمحكمة أن تأمر‬                                  ‫وش��ح�ري��ص�كت�به��فو�ايح��ادل�ةش�م�ي�ن�وه�عا‪،‬ت�وت�إفف�����قرافز�� ايلححجصمهصا‬                         ‫بين العقار المحفظ والعقار العادي‪.‬‬                                      ‫قوله «وأجبر لها كل إن انتفع كل « وتواتر‬
‫ج�اء الفصل ‪ 259‬م�ن ق م م ف�ي فقرته‬                 ‫بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا‬                               ‫بعضها عن بعض مع ما يترتب على ذلك من‬                                                          ‫اإلنعإقثابرااتلممحلفكظية العقار المحفظ لا يثير أي‬                                ‫املععتمبلرةالإقياضهاائيمنلمحكصممةيمالانلقنظاضمعاللىعاامعيماملكهان‬
‫ال�ث�ان�ي�ة‪« :‬ت�أم�ر المح�ك�م�ة إذا ك��ان م�وض�وع‬  ‫لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو‬                                   ‫محاقدويقتقانرتيفامقحومضمل�ارايتستوطميجعاارلقيا المضيياهالقعيمالم‬                             ‫إشكال إذ يكفي الشريك الذي يطلب الخروج‬                                            ‫للمحكمة اث���ارة ع��دم اح�ت�رام�ه�ا م�ن تلقاء‬
‫القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته‬                                                                                    ‫به بمفرده لانعدام المؤهلات التقنية لديه لذلك‬                                                 ‫املنمحاحفالظةة االلعشقياارعيةأنتثيبرفتق مصقفاتلهه بكششهرايدكة فمني‬               ‫انبلمفتاجرسليهاخس(اق‪3‬لرأ‪2‬اع‪/‬رل‪3‬مى‪/‬د‪5‬نع‪0‬ديد‪620‬ص‪6‬امدنرشصعورن‪55‬ابلمموجمحلاكمبسةعادلقأهاعض)لا‪.‬ىء‬
‫ببيعه جملة أو تفصيلا ب�الم�زاد العلني مع‬                                    ‫كان هناك قاصرون‪.‬‬                                ‫بأسمهلح اللهخابلمرةشرع في هذه الحالة بالاستعانة‬                                              ‫الم�ال الشائع وتح�دد حصته فيه وتتضمن‬                                             ‫ال�ط�ع�وومبندأف�يعداملأ احل�تك�جازمئاةل��ينص��سادحرةب ف�حيت دىع�عولىى‬
                                                   ‫تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة‬                                        ‫ولأهمية الخبرة في مجال دعوى القسمة‬                                                           ‫ابل�مالرإفوض�عاةف�ةضإلد�هىم ذالل�دكع أوىس�م�واءتحجدمييدعحالصشةرككالء‬             ‫القسمة بحيث ينبغي أن يشمل كافة الشركاء‬
               ‫تحديد الثمن الأساسي للبيع»‬          ‫غ�ي�ر ق�اب�ل ل�ه�ا ولا لان�ت�ف�اع ك��ل بحصته‪،‬‬                            ‫انلقزاسمميةه��اذلاخبالر�ةف�رفعي إال�ل�قىسممةبحالثقينض‪،‬ائأيةولوففيي‬                                                                                                            ‫اف‪9‬ع�لل‪1‬يىص‪3‬اقا«‪�1‬د�‪.‬ل‪/.‬رر‪.‬اش‪9‬بريط�‪1‬ت�ا�اا‪3‬لعلرمم‪�1‬ي�ح�ت‪/‬اكخح‪1‬مأ‪2/‬ةتن‪4‬ام‪/‬دلطاان‪9‬رع �ئق��‪0‬لةوس‪0‬ض‪2‬ىع‪.1‬دا‪(1‬تمل�‪40‬حقا�)�‪2‬لقتفس�بيمو�ع �ةاللدمدفله�ق�دف‪3‬ي‪1‬عجم‪3‬داندء‪1‬‬
‫بمعنى اذا تبين للمحكمة من خلال تقرير‬               ‫ببيعه جملة بالمزاد العلني مع تحديد الثمن‬                                                                                                                                                              ‫واحد منهم‪.‬‬                                       ‫ال�دع�اوى التي لا تقبل التجزئة ويجب أن‬
‫الخبير أن الم��ال ال�ش�ائ�ع تستحيل قسمته‬                                                                                                           ‫الثاني مهمة الخبير‪.‬‬                                                   ‫أالماعقاطررقغيإرثباالمتحفملظكية العقار غير المحفظ‬                                ‫اتل�شط�ملع�وك�ناف�الةم� اول�ج�ش�ه�رةك�اءض�دشاألنأهحا��كف���ايم اذلل��كص�اشدأرةن‬
‫قسمة عينية أو أن القسمة العينية ممكنة‬                                          ‫الأساسي للبيع»‬                               ‫دعو اتىلمنابلقحصسثالمامة�ل�أااودلةقل ‪7:‬ضاال‪1‬ئز‪3‬ياةممي�ةنتمع�يديونن�اةل اخبليحرقوفيق‬          ‫فتختلف باختلاف ط�رق اكتساب ملكيتها‬                                                                                                      ‫بالقسمة»‪.‬‬
‫لكن قد ينتج عنها ضرر ولو بالنسبة لأحد‬              ‫وعليه نتناول في هذا الفرع بالتحليل‬                                       ‫االلععيقانريةالمع�لش�اىع أقن��سهم«ةتعح�يكن�يمة الكملحم�اك�مك�اةن بتقسهذمةه‬                   ‫أووالاتليعقتد‪.‬كون إما عن طريق الإرث أو الحيازة‬                                   ‫بالتقاالدفمقرة الثانية ‪ :‬دعوى القسمة لا تسقط‬
‫المتقاسمين أص�درت حكما ببيعه حتى و لو‬              ‫ال�ق�س�م�ة العينية ف�ي مبحث أول وقسمة‬                                    ‫القسمة ممكنة‪ ،‬وعن طريق الحصص وتكوين‬                                                          ‫ففي حالة اكتساب الملك المطلوب قسمته‬                                              ‫محنساإلبقناالعفددعة�ص� الولى‪1‬عا‪8‬ام‪9‬لةقمالسنتمةقي‪ .‬للتا‪.‬قعت‪،‬ضسويقهبط�يأ انبالستتجقثمانيدامعء‬
‫لم يطلب المشتاعون ذل�ك‪ ،‬وفي هذا الاتجاه‬                                                                                     ‫الطأرن�يقص�اب�لةتقعو�لي�مى أوالس�ت��اعديسلأ تصم�غ�ت�روزح�ع اص�لأةنوصع�بةن‬                    ‫أعنن يدطلرييقبارلإسرمث‪.‬إير�ات�ث��ع�ةنييثعبلتى طصاللتهب ابلاقلهسالمةك‬             ‫(تالسفقصطلم‪7‬بد‪8‬ئ‪3‬يام بنم �قارنوورنما�لدالةتزماعميانةت‬  ‫ال�دع�اوى‬
‫أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ ‪ 4‬يناير‬                                ‫التصفية في مبحث ثان‪.‬‬                                 ‫المفرزة بين الشركاء بالقرعة‪ ،‬وتصدر حكمها‬                                                     ‫المنسوب له الملك المطلوب قسمته وبما يثبت‬                                                                                                ‫موانلعالقزومد)ن‪.‬‬
‫‪ 1981‬يقضي بأنه «إذا طلب الم�دع�ي إنهاء‬                       ‫المبحث الأول‪ :‬القسمة العينية‬                                   ‫ابلناطءوبعولغىرافتيصيميعمينينموجقزعه وخبح�يدرودف� ويمالسماسحةح‬                               ‫ملكيةف�اق�لدهايل�كس�لت�هذظ�اها�لرأخط��يارل�‪�.‬ب ال�ق�س�م�ة ب�رس�م‬                 ‫غ�ي�ر أن��ه إذا ك�ان�ت دع���وى ال�ق�س�م�ة لا‬
‫حالة الشياع وتبين للمحكمة ان الشيء غير‬             ‫القسمة العينية هي الواقعة على أعيان‬                                                                                                                                   ‫إحصاء متروك لإثبات ملكية موروثه للعقار‬                                           ‫قت�تدقاتد�مت�ق‪�،‬افدإم‪،‬ن وبمع��نضذلا��لآكثامر�ث�الاملرتم�بطط�اةل�بب�اةلشطيالوعب‬
‫قابل للقسمة العينية التجأت تلقائيا إلى‬             ‫الأشياء المشاعة بتقسيمها إلى أجزاء مفروزة‬                                                           ‫كل نصيب مفرز»‪.‬‬                                                    ‫املقوضضاوءعب�ددعوونىقايلقمةسثمبةو‪،‬تيوةهذإاذاالرك�اسنم اقدعتأبرعهد‬                ‫القسمة لشركائه بنصيبه ف�ي الغلة التي‬
‫إنهاء حالة الشياع عن طريق التصفية دون‬              ‫بعضها ع�ن بعض ومتناسبة م�ع حصص‬                                           ‫الخبيوريظفهير دم�عنوىه�اذلاق الس�نم�ة اصلقعلضاىئيأةن أتعصيبيحن‬                               ‫بناء على تصريح أحد الورثة دون حضور‬                                               ‫ايلنقتسجمهةا االماستلثانلماءشلتاريكتذولكس أعنفيعهد‪(.‬م‪5‬ت)قادم دعوى‬
                                                   ‫الشركاء المشتاعين فيستقل ك�ل شريك عن‬                                     ‫إول�عزلامى�ع�ي�رل�اأىسمأهكارس ��ماساحكسامألةعناملانللقخ �الب �ضق‪.‬ر(ةض‪7‬ا)أئصي�ب�للح�متحامكمن‬  ‫ابلبطالقبيمأنم�اجإمذايعك�االنوررثةس�مفيالعإتبح�ر إص�ق�ارءارقادمانقهيمم‬           ‫ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة ‪ :‬التقييد الاحتياطي‬
     ‫ضرورة تقديم طلب صريح بذلك»‪)11( .‬‬              ‫غيره‪ ،‬بالجزء المناسب لحصته‪ ،‬والظاهر من‬                                   ‫ل�وازم دع�وى القسمة القضائية وه�ي تمهد‬                                                       ‫بأن العقار من متروك الهالك ويقضى بناء‬                                            ‫لدعونى اصلقتسالمم��ةا‪:‬دة ‪ 316‬م�ن م�دون�ة الحقوق‬
‫كما يتبين من المقتضى القانوني المذكور‬              ‫هذا التعريف أن القسمة العينية تقوم على‬                                   ‫ليلنبحغكمي األنذ ييكيوقنضاليخببيهار ومإهذندتعسلاقطالوأبمورغبرعاقفايرا‬                        ‫عليه أبمق�اسإمذةا الك�عاقنارالام�ل�ماطللاولمب�ةط�قل�وسمبتهق‪.‬سمته قد‬              ‫العينية على أن « لا تقبل دع��وى القسمة‬
                                                   ‫التجزئة والفرز في ذات الشيء‪ )9(،‬والقسمة‬                                  ‫لتكون الخبرة قانونية وقابلة للتطبيق من‬                                                       ‫اكتسبت ملكيته ع�ن ط�ري�ق العقد كما لو‬                                            ‫إتلقايإيذداهاو تج�قيه�يدتا اض�ح�تدياجط�يم�اي�إعذاال��تعش�ل�قرك�ت�اءبعوقاتمر‬
          ‫انه يمكن استخلاص أمرين اثنين‪:‬‬            ‫العينية لا تصح إلا إذا ك�ان ال�ش�يء قابلا‬                                ‫لودهنوالمامحيانفظسجعملىمعالأممقلتاكضياالعتقاالرفيةصلوال‪4‬ر‪5‬همونن‬                              ‫الذلشتكرىشائشعاخبيصناهنماع‪،‬قأاروا موعهينبا فشأخصبصحأتبصلعاا‬                      ‫م�ح�ف�ظ» وه���و م�ق�ت�ض�ى ج���اءت ب��ه م�دون�ة‬
‫الأول‪ :‬ه�و أن ال�ب�ي�ع ي�ك�ون جملة أو‬              ‫للتجزئة والتبعيض في ذاته وإلا فلا قسمة‬                                                                                                                                ‫تجاريا لمجموعة من الأف�راد فلا بد للمدعي‬
‫تفصيلا حسب الأح�وال فللمحكمة أن تأمر‬                         ‫عينية فيه وإنما بالتصفية بالبيع‪.‬‬                                                   ‫ظهير التحفيظ العقاري‪.‬‬                                                    ‫افليعقالدمثامليصندارل السابشقييونعمأنو أبنر يسدمل ايلبهنبةسوخيةجمنب‬
‫ببيع الم�ال الشائع دفعة واح�دة‪ ،‬كما لها أن‬         ‫ه��ذا ول��م ي�ك�ن ف��ي ق��ان��ون الال�ت�زام�ات‬                           ‫المبحث الثاني ‪ :‬مهمة الخبير في دعوى‬                                                          ‫أن يحتوي العقد على نصيب كل شريك‪ ،‬إذ‬
‫تأمر ببيعه على مراحل كما لو ك�ان عبارة‬             ‫والعقود النص على كيفية إج��راء القسمة‬                                                                                                                                 ‫فمواتيلعساقحواوليدةة(‪]6‬ا)ال]ل‪.‬فشكص ‪،‬ل ت‪1‬ع‪6‬ت‪9‬برمنأنقاصنبوةن االملاتلقتازاسمماينت‬
‫عن عدة منقولات مختلفة أو عقارات مختلفة‬             ‫العينية‪ ،‬إلا أن المجلس الأعلى واستنادا إلى‬                                                          ‫القسمة القضائية‬                                                   ‫أو التوعكامقادتيكموكننحأانلةياكلوشنيامع مصدرصدهارهاالاحليإارزثة‬
                                                   ‫قواعد الفقه المالكي التي تشترط في القسمة‬                                 ‫م�ح�دم�دةن اب�ل�دق�ضة�رم�ورنيل��أدنن ات�لك�محو�كن�م�م�ةه�فا�ميااللخحبكيمر‬                    ‫باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية وإذا‬
   ‫القيمة وجد متباعدة عن بعضها البعض‪.‬‬              ‫العينية أن تكون مسبوقة بتقويم وتعديل‬                                     ‫التمهيدي القاضي بتعيينه في دعوى القسمة‬                                                       ‫اتلعحد�دي�االزماةلكبوشنرووجطهبا علوفىقاطاللمقبت الضقياستمة إمثدبوانةت‬
‫ال�ث�ان�ي‪ :‬ه�ي أن ال�ب�ي�ع م�ت�ى أم��رت به‬         ‫الأم�الك محل القسمة حتى تكون عادلة فقد‬                                   ‫بع�الل�قاىنأونس��اطبسقاأ لنلفت�كص�لون‪9‬ت‪5‬قنميةن لاق‪.‬مع�‪.‬املق�وةي لجهبا‬
‫المحكمة يتم بالمزاد العلني عن طريقها مع‬            ‫تواترت قراراته على أن «القسمة القضائية‬                                   ‫على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا‬                                                                                   ‫الحقوق العينية‪.‬‬
‫تح�دي�د ال�ث�م�ن الأس�اس�ي للبيع‪ ،‬علما ب�أن‬        ‫العينية إنما تتم بعد التعديل والتقويم وعند‬                               ‫وعين�ركف�لق بس��اؤل�ارلس�وذولم�كوبف�ايل�ب�يش�اكنل�اتتقرايل�رت�ميكتتبوينب‬                     ‫الفصل الثاني ‪ :‬الإج��راءات القضائية‬
‫تحديد هذا الثمن يتم عن طريق الخبير الذي‬            ‫انتفاع كل بحصته بمدرك أو بدونه‪)10( . »....‬‬                               ‫مضمونه ويطلق عليه مشروع القسمة إذا‬
                                                   ‫واتج�اه محكمة النقض ه�ذا هو الذي‬                                                                                                                                                                   ‫لدعوى القسمة‬
                ‫عينته المحكمة لهذا الغرض‪.‬‬          ‫كرسته م�دون�ة الح�ق�وق العينية ف�ي الم�ادة‬
                               ‫هوامش‬               ‫‪ 317‬التي تنص على ما يلي‪« :‬تحكم المحكمة‬
                                                   ‫بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت‬
                ‫(‪ )1‬الكشبور ص ‪. 211‬‬                ‫هذه القسمة ممكنة‪ ،‬وبفرز الحصص وتكوين‬
                     ‫(‪ )2‬الكشبور ‪.215‬‬              ‫الأن�ص�ب�ة ع�ل�ى أس��اس اص�غ�ر ح�ص�ة‪ ،‬وع�ن‬
                                                   ‫طريق التقويم والتعديل‪ ،‬ثم توزع الأنصبة‬
             ‫(‪ )3‬الكشبور صفحة ‪.244‬‬                 ‫المفرزة بين الشركاء بالقرعة‪ ،‬وتصدر حكمها‬
‫(‪ )4‬قرار منشور بمجلة القضاء والقانون‬               ‫بناء على تصميم ينجزه خبير ف�ي المسح‬
                                                   ‫الطوبوغرافي يعين موقع وح�دود ومساحة‬
                ‫عدد ‪ 160‬صفحة ‪.178-177‬‬
               ‫(‪ )5‬الكشبور ص ‪.204 :‬‬                                           ‫كل نصيب مفرز»‪.‬‬
‫(‪ )6‬الفصل ‪ 961‬من ق ل ع وقد جاء فيه‬                         ‫المبحث الثاني ‪ :‬قسمة التصفية‬
‫) عند الشك يفترض أن أنصبة المالكين على‬
                                                                ‫فقرة ‪ : 1‬الأساس القانوني‬
                          ‫الشياع متساوية)‪.‬‬         ‫جاء في الفصل ‪ 259‬من ق م م « يمكن‬
                 ‫(‪ )7‬الكشبور ص ‪.266‬‬                ‫للمحكمة ان تأمر بالقسمة البتية إذا كان‬
               ‫(‪ )8‬الكشبور‪ : ‬ص ‪.290‬‬                ‫المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته‬
              ‫(‪ )9‬بلعكيد ‪ :‬صفحة ‪.362‬‬
‫(‪ )10‬ق��رار ص��ادر ع�ن المجلس الأعلى‬                   ‫بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون‪.‬‬
‫بتاريخ ‪ 11‬اب�ري�ل ‪ 2001‬منشور بالتقرير‬              ‫‪ -‬تأمر المحكمة اذا كان موضوع القسمة‬
‫السنوي للمجلس الاع�ل�ى لسنة ‪ 2001‬ص‬

                                       ‫‪.106‬‬
‫(‪ )11‬ق���رار الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ع��دد ‪53‬‬
‫منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد‪17‬‬

                        ‫غشت ‪ 1981‬ص ‪.73‬‬

                                                   ‫ذ‪ /‬بوشعيب البوعمري رئيس غرفة سابق بمحكمة النقض‬

‫بثمنها بعد أداء الثمن وم�ص�روف�ات العقد‬            ‫دعوى الشفعة في العقار المحفظ وفي غير المحفظ‬                                                                                                                                                                                                                                             ‫تمهيد‪:‬‬
‫اللازمة والمصروفات الضرورية والنافعة عند‬                         ‫سيأخذ بها الشفعة ومقاسمتها‬                                    ‫واتحادهما وتعدد الصفقة واتحادها‬                                                           ‫الشريعة الإسلامية وحصرا من الفقيه المالكي‬                                        ‫‪68‬غي‪.70‬ر‪99‬اق‪3‬ملبمنكلحافقناظنصت�ةودأنووحاراكرلاادملمةدتازولفانمشيةافااعتللةفحوباقاصللووعنققلسوابدملةنعولي‪4‬لبنا‪7‬عيلق‪9‬ةنارإرسالقبمةتى‬
                                                   ‫الفرع الثالث‪ :‬بيع الشفيع الحصة التي‬                                      ‫ال�ف�رع الثاني ‪ :‬مباشرة الشفعة خلال‬                                                                                 ‫ونظاما مأخوذ منها ‪.‬‬                                       ‫للعقارات المحفظة كانت واردة في الفصول‬
                                  ‫الاقتضاء»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪ 25‬إل�ى ‪ 34‬من ظهير ‪ 1915/06/2‬الخاص‬
‫يلاحظ من هذا التعريف أنه مختلف عن‬                                                    ‫يشفع بها‪.‬‬                                                           ‫الأجل القانوني‬                                                  ‫ونتعرض في هذه المداخلة إلى ما يساير‬                                              ‫بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة قبل‬
‫التعريف السابق جزئيا إذ أنه أجاز الشفعة‬                    ‫الفصل الأول‪ :‬التعريف بالشفعة‬                                     ‫الفرع الثالث ‪ :‬تأدية الثمن والمصروفات‬                                                        ‫التقسيم الذي جاءت به مدونة الحقوق العينية‬
‫ف�ي البيع فقط دون الم�ع�اوض�ة وك�ذل�ك أج�از‬        ‫عرف قانون الالتزامات والعقود الشفعة‬                                                                                                                                                                                                                                                        ‫نسخة ‪.‬‬
‫الشفعة في العقار دون المنقول وف�ي العقار‬                                                                                                                        ‫الظاهرة‬                                                                                     ‫كما يلي ‪:‬‬                                     ‫وج��اءت م�دون�ة الح�ق�وق العينية التي‬
‫س�واء أك�ان محفظا أو في ط�ور التحفيظ أو‬                               ‫في الفصل ‪ 974‬كما يلي ‪:‬‬                                ‫الفرع الرابع ‪ :‬تضمين التعرض بمطالب‬                                                                   ‫الفصل الأول ‪ :‬التعريف بالشفعة‬                                            ‫نسخت ظهيرة ‪ 1915/06/02‬لتنظيم أحكام‬
                                                   ‫«إذا ب���اع أح���د الم�ال�ك�ني ع�ل�ى ال�ش�ي�اع‬                                                                                                                        ‫الفصل الثاني ‪ :‬شروط الأخذ بالشفيعة‬                                               ‫الشفعة بالنسبة لكل العقارات س�واء أكانت‬
                                ‫غير محفظ ‪.‬‬         ‫لأجنبي حصة شائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا‬                                                            ‫التحفيظ المتعلق به‬                                                                                                                                   ‫الغميورادم محفنظ‪2‬ة‪9‬و‪2‬فإليىط‪2‬ور‪ 1‬ا‪3‬ل‪.‬تحفيظ أو محفظة في‬
‫والشفعة في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها‬               ‫ه�ذه الحصة لأنفسهم في مقابل أن يدفعوا‬                                                ‫الفصل الرابع ‪ :‬آثار الشفعة‬                                                                                          ‫وصحتها‬                                        ‫وف�ي حالة خلو النص في ه�ذه المدونة‬
‫حقا عينيا يتبع العقار أو أي حق عيني أينما‬          ‫للمشتري الثمن ومصروفات العقد الضرورية‬                                              ‫ونقسمه إلى ثلاثة فروع وهي‪:‬‬                                                                  ‫ونقسمه إلى أربعة فروع وهي ‪:‬‬                                             ‫تطبيق نصوص قانون الالتزامات والعقود‬
‫أنتقل بل الشفعة سبيل من سبل كسب الملكية‬            ‫والنافعة التي أنفقها منذ البيع ويسري نفس‬                                 ‫الفرع الأول‪ :‬انتقال الحصة المشفوعة إلى‬                                                                                                                                        ‫وإذا ل��م ي��وج��د ن��ص ي��رج��ع إل���ى ال��راج��ح‬
‫والحقوق العينة مثل العقد والحيازة والإرث‬                                                                                                                                                                                            ‫الفرع الأول ‪ :‬بالنسبة للشفيع‬                                          ‫والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي‬
‫إذ لا يعقل أن يطلق على سبب كسب حق عيني‬                               ‫الحكم في حالة المعارضة»‪.‬‬                                                                    ‫الشفيع‬                                                  ‫الفرع الثاني ‪ :‬بالنسبة للتصرفات التي‬                                             ‫(‪ )1‬ذل��ك لأن أح�ك�ام�ه�ا م�س�ت�م�دة أص�ل�ا من‬
                                                   ‫يلاحظ من هذا التعريف أنه يجيز الشفعة‬                                     ‫ال�ف�رع ال�ث�ان�ي‪ :‬مسألة إض�اف�ة المشتري‬
                                 ‫حقا عينيا ‪.‬‬       ‫في العقار وفي المنقول وكذلك يجيز الشفعة‬                                                                                                                                                       ‫يمكن الاستشفاع بها‬
‫أن الشفعة مجرد إباحة للتواصل إلى‬                                                                                                                         ‫للبناء أو غراس‬                                                  ‫ال�ف�رع الثالث ‪ :‬بالنسبة ل�ألم�وال التي‬
‫كسب الملكية بشروط وأحوال منصوص عليها‬                       ‫في البيع والمعارضة (المقايضة ) (‪.)2‬‬                              ‫ال�ف�رع الثالث‪ :‬مسألة رد ثمار الحصة‬
‫في القانون وف�ي ه�ذا الاتج��اه س�ار المجلس‬         ‫أم��ا م��دون��ة الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة فعرفت‬                                                                                                                                                ‫يمكن تملكها بالشفعة‬
‫الأعلى (سابقا) في أحد قراراته (‪ )3‬على ما‬                                                                                                                       ‫المشفوعة‬                                                    ‫الفرع الرابع ‪ :‬بالنسبة للمشفوع منه ‪.‬‬
                                                                              ‫الشفعة كما يلي ‪:‬‬                                      ‫الفصل الخامس‪ :‬سقوط الشفعة‬                                                               ‫الفصل الثالث ‪ :‬طريقة الأخذ بالشفعة‬
                                                   ‫«الشفيعة أخ��ذ ش�ري�ك ف�ي م�ل�ك مشاع‬
                                                   ‫أو ح�ق عيني م�ش�اع ح�ص�ة ش�ري�ك المبيعة‬                                                 ‫ونقسمه إلى ثلاث فروع ‪:‬‬                                                                  ‫ونقسمه إلى ثلاث فروع وهي‪:‬‬
                                                                                                                                     ‫الفرع الأول‪ :‬التنازل عن الشفعة‬                                                      ‫الفرع الأول ‪ :‬تبعيض الشفعة في حالة‬
                                                                                                                            ‫الفرع الثاني‪ :‬شراء الشفيع للحصة التي‬
                                                                                                                                                                                                                                                ‫تعدد البائع والمشتري‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20