Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8

‫خاص ‪8‬‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

                               ‫ذ‪ /‬أحمد دحمان رئيس غرفة بمحكمة النقض‬

         ‫منازعات التحديد الإداري والتعرضات عليه‬

                                                                                                                                                  ‫التحديد الإداري ال��ذي تتمسك ب�ه الطاعنة‬                                                 ‫وتحديد مساحته وترسيم حدوده مع مجاوريه‪،‬‬                                                          ‫تمهيد‬
                                                                                                                                                  ‫ليس نهائيا وه�و نفسه محل ال�ن�زاع‪ ،‬وأن�ه‬                                                 ‫وبيان الارتفاقات التي يتحملها حالة وجودها‪،‬‬                     ‫تميز القوانين والأنظمة بالنسبة لأملاك‬
                                                                                                                                                  ‫ثبت للمحكمة م�ن معاينة العقار و شهادة‬                                                    ‫وذل��ك كله م�ن أج�ل تثبيت وضعيته الم�ادي�ة‬                     ‫الدولة بين نوعين من الأم�الك‪ :‬الأملاك العامة‬
                                                                                                                                                  ‫الشاهدين المستمع إليها أثناءها أن العقار لا‬                                              ‫والقانونية بشكل نهائي وحمايته من استيلاء‬                       ‫وي�ق�ص�د ب�ه�ا ت�ل�ك الم���رص���ودة ل�الس�ت�ع�م�ال‬
                                                                                                                                                  ‫يكتسي طابعا جماعيا وإنم�ا هو ملك خاص‬                                                     ‫الغير عليه أو قيام المنازعة بشأنه مستقبلا‪،‬‬                     ‫العمومي ولخدمة المرافق العامة كالطرقات‬
                                                                                                                                                  ‫بالمطلوب وف�ي حيازته‪ ،‬وأن الفصل ‪ 11‬من‬                                                    ‫ول�إلح�اط�ة بالتحديد الإداري ن�ت�ول�ى بيان‬                     ‫والقناطر والمستشفيات والم��دارس وغيرها‪،‬‬
                                                                                                                                                  ‫ظهير ‪ 1924/02/18‬المستدل به إنما يهم فقط‬                                                  ‫مسطرته في الفرع الأول والعقارات الخاضعة‬                        ‫وي�ط�ب�ق بشأنها ال�ق�ان�ون ال��ع��ام‪ ،‬ويختص‬
                                                                                                                                                  ‫جانب التدبير لشؤون الأراضي المشتركة بين‬                                                                                                                 ‫ال��ق��ض��اء الإداري ب�ال�ن�ظ�ر ف��ي الم��ن��ازع��ات‬
                                                                                                                                                  ‫القبائل الج�اري عليها التحديد الإداري وكذا‬                                                           ‫للتحديد الإداري في الفرع الثاني‪.‬‬                   ‫بشأنها‪ ،‬وأملاك خاصة وهي الغير المرصودة‬
                                                                                                                                                  ‫القطع الم�ت�ن�ازع فيها م�ن تلك ال�ع�ق�ارات إلى‬                                           ‫اليفرشرع اعلأفويل‪:‬عمملسيةطراةلاتلتحدحيدديالدإادالإردايربيبيان‬  ‫للاستعمال العمومي ويكون الهدف منها تنمية‬
                                                                                                                                                  ‫نهاية الفصل ف�ي ال�ن�زاع بشأنها‪ ،‬وأن كون‬                                                 ‫المنطقة التي سيجري بشأنها‪ ،‬وذلك بالوقوف‬                        ‫موارد الدولة‪ ،‬ويطبق بشأنها القانون الخاص‪،‬‬
                                                                                                                                                  ‫ملكية المطلوب في النقض أقيمت بعد انطلاق‬                                                  ‫على ال�ع�ق�ار الم���راد تح�دي�ده م�ن ط��رف ممثل‬                ‫والم�غ�رب لم يكن يعرف قبل الحماية تمييزا‬
                                                                                                                                                  ‫مسطرة التحديد الإداري فإن ذلك لا يجعلها‬                                                  ‫الإدارة‪ ،‬وإج���راء بحث ميداني بعين المكان‬                      ‫واضحا بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة‬
                                                                                                                                                  ‫باطلة لأن الفصل ‪ 3‬من ظهير ‪1924/02/18‬‬                                                     ‫للتحقق من العقار وموقعه وحدوده ومساحته‬                         ‫(‪ )1‬ولقد كانت الأم�الك العقارية في مجملها‬
                                                                                                                                                  ‫المستدل به إنما يقتصر المنع فيه على عقود‬                                                 ‫التقريبية ومشتملاته وسند تملكه (‪ )3‬ويتم‬                        ‫قبل سنة ‪ 1912‬خاضعة لأح�ك�ام الشريعة‬
                                                                                                                                                  ‫التفويت فقط ‪ ,‬وأنه يتجلى من المعاينة التي‬                                                ‫عمليا إج�راء تحديد تمهيدي بإنجاز تصميم‬                         ‫اللتإملسلكاماليأةجوالنببع كاضتافلامقعياةهدامدتريالددلولسينةةالم‪0‬ن‪8‬ظ‪8‬مة‪1‬‬
                                                                                                                                                  ‫أم��رت بها محكمة ال�درج�ة الأول���ى م�ن أجل‬                                              ‫للعقار ووض���ع الأن��ص��اب المبينة لح���دوده‪،‬‬                  ‫واتفاقية الجزيرة الخضراء‪ .‬وقد كان أول نص‬
                                                                                                                                                  ‫التحقق من الطابع الجماعي للعقار أن ملكية‬                                                 ‫وعلى ضوء ذلك يتم تقديم طلب وفق ما هو‬                           ‫تشريعي عرفه النظام القانوني المغربي يتناول‬
                                                                                                                                                  ‫المطلوب تنطبق عليه‪ ،‬وأن المحكمة المصدرة‬                                                  ‫منصوص عليه في الفصل الثالث من ظهير‬                             ‫م�وض�وع الأم�ل�اك العامة ه�و منشور الصدر‬
                                                                                                                                                  ‫للقرار المطعون فيه لم تعتمد تصريحات نائب‬                                                 ‫‪ 1916/01/03‬للأمانة العامة للحكومة من‬                           ‫الأعظم بفاتح نونبر ‪ 1912‬وظهير فاتح يوليوز‬
                                                                                                                                                  ‫الجماعة وحدها وإنما اعتمدت وبالأساس عدم‬                                                  ‫أجل إصدار مرسوم يعلن بموجبه عن انطلاق‬                          ‫‪ 1914‬وال�ذي جاء في ديباجته بأنه‪'' :‬لم�ا كان‬
                                                                                                                                                  ‫ثبوت الصبغة الجماعية للعقار محل المطلب‬                                                                                                                  ‫يوجد بإيالتنا الشريفة أملاك لا يسوغ لأحد أن‬
                                                                                                                                                  ‫لديها واعتمدت كذلك على ملكية المطلوب في‬                                                                               ‫عملية التحديد‪.‬‬                    ‫ينفرد بتملكها كما هو جار به العمل في باقي‬
                                                                                                                                                  ‫النقض واعتبرتها تامة ال�ش�روط ومتوفرة‬                                                              ‫الفقرة الأولى‪ :‬التحضير‬                               ‫الممالك‪ ،‬لأنها على الشياع بين الجميع‪ ،‬ومن‬
                                                                                                                                                  ‫على أسانيد الم�ل�ك‪ ،‬وأن تعليل ال�ق�رار بشأن‬                                              ‫نظرا للأثرلعالمملتيرتة ابلتعلحىد ايلدتحديد الإداري‪،‬‬            ‫شأن الحكومة أن تتكلف بتدبير أمرها لأنها‬
                                                                                                                                                  ‫إق�رار نائب الجماعة بالملك لصالح المطلوب‬                                                 ‫والشبيه بقاعدة التطهير المعمول بها في‬                          ‫وكيلة العموم في ذلك''‪ .‬وقد حدد الفصل الأول‬
                                                                                                                                                  ‫في النقض يبقى تعليلا زائدا يستقيم القرار‬                                                 ‫العقار المحفظ‪ ،‬فقد حرص المشرع على إحاطة‬                        ‫من ذات الظهير الأم�الك التي اعتبرها تدخل‬
                                                                                                                                                  ‫بدونه ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها‬                                                  ‫إج�راءات�ه بعملية إشهار واسعة تكفل إعلام‬
                                                                                                                                                  ‫''أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بمقبول سواء‬                                                ‫العموم حتى يتأتى لكل من يدعي أن عملية‬                                                  ‫ضمن الأملاك العامة‪.‬‬
                                                                                                                                                  ‫خلال المرحلة الابتدائية أو خلال هذه المرحلة‬                                              ‫ال�ت�ح�دي�د م�س�ت بحقوقه أن ي�ت�ع�رض على‬                       ‫ولقد كانت رسوم الملكية المنجزة من طرف‬
                                                                                                                                                  ‫لتعزيز ادع�ائ�ه�ا م�ن ك�ون أرض ال�ن�زاع هي‬                                               ‫عملية التحديد‪ ،‬وهكذا فبعد المصادقة على‬                         ‫العدول هي المرجع والسند في تملك العقارات‬
                                                                                                                                                  ‫أرض جماعية‪ ،‬وأن ما تمسكت به بخصوص‬                                                        ‫المرسوم بالإعلان عن عملية التحديد من طرف‬                       ‫وه��ي المح����ددة لوضعيتها ب�ب�ي�ان موقعها‬
                                                                                                                                                  ‫حجية التحديد الإداري الشامل لأرض المطلب‬                                                  ‫رئيس الحكومة يتم نشره بالجريدة الرسمية‪،‬‬                        ‫وحدودها ومساحتها واسم مالكها‪ ،‬وأنه ورغم‬
‫صلاحيتها التخلي عن عقار الدولة أو أجزاء‬                                       ‫لصعوبة البت في النزاع بين التحديد الإداري‬                           ‫لا ينبني على أس�اس ما دام أن ذلك التحديد‬                                                 ‫ويشار فيه إلى اسم العقار المراد تحديده وكل‬                     ‫ما سنته الدولة من قوانين على شكل ظهائر‬
‫منه‪ ،‬أو الاعتراف بحقوق الغير عليه‪ ،‬وأن ما‬                                     ‫والمتعرضين عليه خصوصا في حالة تعددهم‪،‬‬                               ‫لم يعد نهائيا حتى يحظى بالحجية القانونية‬                                                 ‫المعلومات المتعلقة ب�ه وت�اري�خ طلب إص�دار‬                     ‫ومراسيم‪ ،‬وما أصدرته من مناشير من أجل‬
‫يمكنها القيام به هو إقناع المتعرضين برفع‬                                      ‫وق�د أثبت ال�واق�ع العملي أن بعض المناطق‬                            ‫في مواجهة الغير‪ ،‬هذا فضلا على أن المحكمة‬                                                 ‫الم��رس��وم‪ ،‬والج�ه�ة ال�ت�ي تقدمت ب�ه وت�اري�خ‬                ‫تنظيم وتقنين التوثيق وضبط رس�وم ملكية‬
‫تعرضاتهم خاصة إذا كانت تعسفية ولا تستند‬                                       ‫الخاضعة للتحديد لم يتم إتمام إجراءاتها رغم‬                          ‫الابتدائية في إطار تحقيق الدعوى عملت على‬                                                 ‫الشروع في عملية التحديد (‪ )4‬وينشر هذا‬                          ‫العقارات والتصرفات الجارية بشأنها‪ ،‬فإن ذلك‬
‫على حجج مقبولة شرعا‪ ،‬أو ترسيم الحدود‬                                                                                                              ‫معاينة العقار موضوع المطلب فلم تثبت لها‬                                                  ‫المرسوم بالجريدة الرسمية كما يتم تعليقه‬                        ‫كله لم يكن كافيا لخلق وضع عقاري مستقر‪،‬‬
‫مع الجيران بشكل لا يضر بمصالح صاحبة‬                                                   ‫الشروع فيها مباشرة بعد الاستقلال‪.‬‬                           ‫صبغة الملك الجماعي للعقار‪ ''.‬فإنه نتيجة لما‬                                              ‫بمختلف المصالح الإداري��ة التي يقع العقار‬                      ‫ولم يصن حقوق الملكية بشكل مطلق‪ ،‬ولم ينه‬
‫التحديد‪ ،‬وأن ما يحدث عمليا هو أن ممثل‬                                         ‫وأن�ه وللتخفيف م�ن أث�ر منع التصرف‬                                  ‫ذكر يكون القرار معللا وغير خ�ارق للفصول‬                                                  ‫بدائرة نفوذها‪ ،‬وق�د نص الفصل الرابع من‬                         ‫ال�ن�زاع بشأنها‪ ،‬وذل�ك لأسباب متعددة منها‬
‫طالبة التحديد س�واء كانت مصلحة الأم�الك‬                                       ‫يحسن ب���الإدارة صاحبة التحديد أن تكون‬                              ‫المحتج بها والوسائل على غير أساس‪.‬‬                                                        ‫الظهير المذكور على ضرورة انصرام أجل شهر‬                        ‫تأسيس وثيقة الملكية على شهادة الشهود ‪،‬‬
‫المخزنية أو ممثل مصلحة المياه والغابات‪،‬‬                                       ‫من جهة‪ ،‬مرنة في منح الترخيص المنصوص‬                                 ‫وقد أثار المنع المنصوص عليه في الفصل‬                                                     ‫كامل بين نشر مرسوم الإع�ل�ان عن التحديد‬                        ‫والتي قد لا تكون مبنية على يقين خصوصا‬
‫يرفض اتخاذ أي قرار بشأن التسوية الودية‬                                        ‫عليه في الفصل الثالث‪ ،‬بأن تجري بحثا بشأن‬                            ‫المذكور خلافا بين الباحثين في الموضوع (‪)5‬‬                                                                                                               ‫فيما يتعلق بالتصرف ومدته وموقع العقار‬
‫إذا كان من شأنها الاعتراف بحقوق الأغيار‬                                       ‫ادعاءات طالب الترخيص ومنحه شهادة بعدم‬                               ‫بخصوص طبيعته‪ ،‬وهل يترتب على مخالفته‬                                                                              ‫وتاريخ الشروع فيه‪.‬‬                     ‫وح�دوده ومساحته‪ ،‬ولسهولة الحصول على‬
‫على العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد‬                                        ‫التعرض على التصرف متى تبين أن اعتراضه‬                               ‫بطلان التصرف أم لا؟ وه�ل بطلان التصرف‬                                                    ‫الفقرة الثانية‪ :‬الأثر المترتب عن نشر المرسوم‬                   ‫الشهود وتلقينهم محتوى الشهادة من ذي‬
‫إلا بعد ال�رج�وع إل�ى المصلحة التي يمثلها‬                                     ‫جدي‪ ،‬ومن جهة أخرى أن يخضع قرار الإدارة‬                              ‫يسري تجاه صاحبة التحديد الإداري وحدها؟‬                                                                                                                  ‫المصلحة رغم ما قد يكون من مخالفتها للواقع‪،‬‬
                                                                              ‫برفض منح ش�ه�ادة ع�دم التعرض للمراقبة‬                               ‫أم تجاه أط�راف التصرف الذي أبرم عقده ما‬                                                     ‫المعلن عن الشروع في عملية التحديد‬                           ‫ولسهولة ت�راج�ع الشهود ع�ن شهادتهم في‬
    ‫وموافقتها صراحة على مشروع التسوية‪.‬‬                                        ‫القضائية م�ن أج�ل الإل�غ�اء إذا ك�ان الرفض‬                          ‫بين تاريخ نشر المرسوم وتاريخ المصادقة عليه؟‬                                              ‫إن الأثر المترتب على نشر المرسوم المعلن‬                        ‫الملكيات‪ ،‬كما أنه وفي حالات كثيرة ما يحصل‬
‫وتعمل اللجنة المشرفة على عملية التحديد‬                                        ‫غير مبرر‪ ،‬أو أن تعمد إلى التراجع عن تحديد‬                           ‫للإجابة على ذلك يجب التأكيد على أن الغاية‬                                                ‫عن انطلاق عملية التحديد هو ال�ذي قررته‬                         ‫الإش�ه�اد بملك معين لمالكين متعددين وعن‬
‫على تحرير محضر يتضمن مجمل ملاحظات‬                                             ‫العقارات التي يبدو أن تحديدها أمرا صعبا‬                             ‫من المنع الذي قرره قانون التحديد الإداري هو‬                                              ‫الفقرة الثانية م�ن الفصل الثالث م�ن ظهير‬                       ‫نفس المدة أو عن مدتين متداخلتين‪ ،‬وأحيانا‬
‫الجوار ومطالب المعترضين وفحواها‪ ،‬ويوقع‬                                        ‫أو مستحيلا بسبب النزاع حول ملكيتها‪ ،‬وأن‬                             ‫بقاء الوضعية القانونية للعقار على ما كانت‬                                                ‫‪ 1916/01/03‬التي تنص على ما يلي ‪'' :‬ومن‬                         ‫أخرى تنجز حجة على عقار معين ويحتج بها‬
‫المحضر من ط�رف أعضائها ويرفق بخريطة‬                                                                                                               ‫عليه إلى غاية المصادقة على مرسوم التحديد‪،‬‬                                                ‫ي�وم ص��دور ه�ذا ال�ق�رار إل�ى أن ي�ص�در ق�رار‬                 ‫صاحبها على عقار غيره‪ ،‬وقد كان يترتب على‬
‫العقار الذي تم تحديده‪ ،‬ويودع نظير منه بمقر‬                                     ‫تسلك بشأنها طرقا أخرى لتحصين ملكيتها‪.‬‬                              ‫وذلك حتى لا يتشعب أطراف النزاع في حالة‬                                                   ‫المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في‬                      ‫هذا الوضع سهولة تملك العقارات‪ ،‬أو إمكانية‬
‫السلطة المحلية التابع لها العقار‪ ،‬وبمكتب‬                                      ‫ك�م�ا أن��ه وم��ن الأث��ر الم�ت�رت�ب ع�ل�ى نشر‬                      ‫التعرض على عملية التحديد‪ ،‬وحتى لا يعمل‬                                                   ‫الفصل الثامن الآتي‪ ،‬فإنه لا يسوغ التعاقد في‬                    ‫الاستيلاء عليها‪ ،‬وقد كانت أملاك الدولة من‬
‫الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‪ ،‬وتتم‬                                       ‫مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية التحديد‬                            ‫م�ن ي�واج�ه ب�إج�راءات التحديد الإداري إلى‬                                               ‫شيء مما اشتملت عليه حدود العقار المشروع‬                        ‫أك�ث�ر الأم�ل�اك الم�س�ت�ه�دف�ة‪ ،‬لكبر مساحتها‪،‬‬
‫عملية إشهار محضر انتهاء أشغال التحديد‬                                         ‫عدم قبول تقديم أي مطلب لتحفيظ عقار يندرج‬                            ‫التخلص من العقار عن طريق التصرف فيه‬                                                      ‫في تحديده‪ ،‬لا يعقد بيع في انتقال ملكيته ولا‬                    ‫ولكونها ل�م تكن ف�ي أغلبها م�ح�وزة ولعدم‬
‫وف�ق الكيفية وبالوسائل التي تم بها نشر‬                                        ‫ضمن وع��اء العقار الج�اري�ة بشأنه مسطرة‬                             ‫للغير ليتجنب المنزاعة مع صاحبة التحديد‬                                                   ‫في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة‬                          ‫وج��ود أج�ه�زة تتولى مراقبتها الأم��ر ال�ذي‬
‫مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية التحديد‪،‬‬                                     ‫التحديد‪ ،‬باستثناء المطالب التي تقدم على‬                             ‫الإداري‪ ،‬وعلى ه�ذا الأس�اس نعتقد أن المنع‬                                                ‫بعدم تعرض الإدارة التي لها النظر في ذلك‪،‬‬                       ‫كان حافزا على التفكير في سن نظام قانوني‬
‫ويمكن للأشخاص الذين لم يحضروا أثناء‬                                                                                                               ‫الذي قرره القانون يسري على الكافة بما في‬                                                 ‫وإلا ف�ال يصح التعاقد عليه‪ ،‬ولا يقبل في‬                        ‫يهدف إل�ى خلق وض�ع عقاري أكثر طمأنينة‬
‫عملية التحديد أو لم يقدموا اعتراضاتهم أمام‬                                              ‫شكل تعرض على التحديد الإداري‪.‬‬                             ‫ذلك أط�راف العقد‪ ،‬وهذا ما تنبه إليه المشرع‬                                               ‫خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به‬                        ‫واستقرارا وحماية‪ ،‬وتكون نتيجته تحصين‬
‫اللجنة‪ ،‬والذين يعتبرون أن عملية التحديد قد‬                                       ‫الفقرة الثالثة‪ :‬إجراء عملية التحديد‬                              ‫ف�ي الظهير ال�ص�ادر بتاريخ ‪1924/02/18‬‬                                                    ‫تسجيل العقار‪ ،‬إلا بشرط أن يكون ذلك على‬
‫أضرت بهم أن يقدموا تعرضاتهم على التحديد‬                                       ‫في اليوم المح�دد في المرسوم المعلن عن‬                               ‫المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية عندما نص‬                                                 ‫وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه‬                                                     ‫عقارات الدولة‪.‬‬
‫الإداري أمام السلطة المحلية‪ .‬وفي كل الأحوال‬                                   ‫انطلاق عملية التحديد تنتقل اللجنة المكلفة‬                           ‫صراحة في الفصل الثالث منه بأنه‪:‬‬                                                                                                                         ‫الم�غ�رك�بم�اابأ�تن�دنا�ءظ�ام�منالسح�نمة�اي‪�2‬ة‪91‬ال‪��1‬ذك�يانخ�هاض�جع لسهه‬
‫يتعين على المتعرض تقديم مطلب للتحفيظ‬                                          ‫والمنصوص على تشكلتها في الم�ادة الثانية‬                             ‫''لا يجوز عقد أي رسم كان يتعلق بتفويت‬                                                                               ‫الفصل الخامس''‪.‬‬                     ‫ضبط ملكية العقارات وتحصينها ليتسنى‬
‫داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وفق‬                                        ‫من ظهير ‪ )6( 1916/01/03‬إلى عين المكان‬                               ‫أراضي داخلة في الدائرة الجارية فيها أعمال‬                                                ‫وعليه فإنه من الآثار المترتبة على نشر‬                          ‫استغلالها م�ن قبل دول�ة الحماية‪ ،‬وق�د كان‬
‫الكيفية المبينة في الفصل الرابع تحت طائلة‬                                     ‫بحضور المجاورين للعقار‪ ،‬وتعمل على التأكد‬                            ‫التحديد س�واء ك�ان التفويت الم�ذك�ور يتعلق‬                                               ‫الم�رس�وم المتعلق ب�الإع�الن ع�ن ال�ش�روع في‬                   ‫قانون التحديد الإداري لأملاك الدولة‪ ،‬وقانون‬
                                                                              ‫من الحدود التي سبق إنجازها أثناء التحديد‬                                                                                                                     ‫ال�ت�ح�دي�د‪ ،‬تجميد وضعية ال�ع�ق�ار م�ن حيث‬                     ‫تحديد أم�الك الجماعات السلالية من آليات‬
                 ‫اعتبار التعرض كأن لم يكن‪.‬‬                                    ‫التمهيدي‪ ،‬وتعمل على تصحيحها وتثبيتها‬                                                                                                                         ‫قابليته للتصرفات التي ت�رد على الملكية ‪،‬‬                       ‫تحصين الملكية‪ ،‬وسنتعرض في هذه المداخلة‬
                                                                              ‫وت�ل�ق�ي م�الح�ظ�ات الح�اض�ري�ن م��ن الج��وار‬                                                                                                                ‫بحيث لا يمكن تفويت أية قطعة أرضية تتواجد‬                       ‫لموضوع التحديد الإداري‪ ،‬ولسبل المنازعة فيه‬
‫الفرع الثاني‪ :‬الأراضي الخاضعة للتحديد‬                                         ‫بشأنها‪ ،‬وعند الاقتضاء اعتراضاتهم التي قد‬                            ‫بالملكية أو التصرف وذلك من تاريخ نشر هذا‬                                                 ‫داخل وعاء العقار المراد تحديده ولا التبرع بها‬                  ‫وعليه سنقسم المداخلة إلى مبحثين‪ :‬نخصص‬
                                                                              ‫تنصب على الملكية أو على الح�دود أو على‬                              ‫القرار وإلى تاريخ نشر القرار المشار إليه في‬                                              ‫ولا إب�رام أي عقد بشأن استغلالها من قبيل‬                       ‫الأول للتحديد الإداري كآلية لتحصين الملكية‪،‬‬
‫ال�ش�رليق�دفحا�ل��ددص�ا�لام�درشا�لرب�إعتد�اارنري�يطاخق‪6‬ت‪2‬طبيص�قف�رال‪4‬ظ‪3‬ه‪3‬ير‪1‬‬  ‫الح�ق�وق التي ق�د تكون للأغيار على العقار‬                           ‫الفصل الثامن المتعلق بالمصادقة على أعمال‬                                                 ‫عقود الكراء أو الشركة أو المغارسة وغيرها‬                       ‫وال�ث�ان�ي ل�ل�ت�ع�رض ع�ل�ى م�س�ط�رة التحديد‬
‫المرافق ل‪ 1916/01/03‬بموجب الفصل الأول‬                                         ‫المراد تحديده‪ ،‬وقد تعمل اللجنة على تسوية‬                            ‫االل‪7‬مم���‪2‬ن�ؤ‪/‬رع‪7‬خ‪0‬ال‪/‬أف�‪9‬حي�‪9�1‬و‪6‬ا‪1‬ل‪2،‬‬  ‫التحديد‪ ،‬ويستثنى م�ن ه�ذا‬                      ‫من عقود الاستغلال إلا بشرط موافقة صاحبة‬
‫منه وذلك حين جاء فيه‪'' :‬كل عقار فيه شبهة‬                                      ‫الخلاف بين صاحبة التحديد والمتعرضين على‬                                                                       ‫ارلم�ج�ق�ربرة‪7‬ف‪3�3‬ي‪1‬ظالهميورانفاقاللتشاررييفخ‬  ‫التحديد الإداري‪ ،‬وإذا كان المشرع قد منع إبرام‬                                                      ‫الإداري‪.‬‬
                                                                              ‫عمليته‪ ،‬غير أن التساؤل الذي يمكن إثارته هو‬                          ‫وإلا عد التفويت باطلا لا يعمل به حتى فيما‬                                                ‫العقود بشأن العقارات المتواجدة داخل المنطقة‬
‫ملك المخزن الشريف‪ ،‬يمكن أن تجري فيه أعمال‬                                     ‫مدى سلطة اللجنة المذكورة في تسوية الخلاف‬                                                                      ‫بين المتعاقدين‪''.‬‬                              ‫الجارية بشأنها أعمال التحديد الإداري‪ ،‬فإنه‬
‫التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة‬                                        ‫مع المعترضين ودي��ا؟ وه�ل يحق لها القبول‬                                                                                                                     ‫سكت عن إنجاز العقود المثبتة للملكية والتي‬
‫حقيقته‪ ،‬وتعيين حالته الشرعية‪ ،‬وذلك بطلب‬                                       ‫(با‪7‬ل)تعأرنضم�ااتيأعوابببععلضىها؟ت يشركلىةباعللجضناةلباالمحكثليفنة‬  ‫وإذا كان المنع من التفويت أو إبرام عقود‬                                                  ‫يقيمها الأشخاص الذين يزعمون تملكهم لقطع‬                        ‫المبحث الأول‪ :‬التحديد الإداري كآلية‬
                                                                              ‫ب�إنج�از عملية التحديد وال�ت�ي يغلب عليها‬                           ‫الاستغلال يبدو أمرا مقبولا بالنسبة للأراضي‬                                               ‫أرض�ي�ة ت�دخ�ل ضمن وع��اء ال�ع�ق�ار موضوع‬                                 ‫لتحصين أملاك الدولة‬
‫من إدارة المياه والغابات'' واستنادا على هذا‬                                   ‫الطابع الإداري أنها لا تضم أشخاصا يتوفرون‬                           ‫الج�اري�ة بشأنها مسطرة التحديد الإداري‬                                                   ‫التحديد‪ ،‬أو يدعون حقوقا عينية عليه‪ ،‬وأعتقد‬                     ‫ل��ق��د س���ن الم���ش���رع م��س��ط��رة ال�ت�ح�دي�د‬
‫افل�تإنحدايلأدرافيض��نيطاالقتيظهييمرك‪3‬ن‪0‬إ‪/‬خ‪/1‬ض‪6‬ا‪1‬ع‪9‬ها‪1‬‬  ‫الفصل‬                 ‫على كفاءة وتكوين قانوني في المادة العقارية‪،‬‬                                                                                                                  ‫أن المنع ينحصر في عقود التفويت وحدها ولا‬
                                                        ‫لعملية‬                ‫وهناك من يرى(‪ )8‬أنه من باب أولى أن يعين‬                             ‫والثابتة ملكيتها لصاحبة التحديد الإداري‪،‬‬                                                 ‫ينصرف إلى إنجاز الرسوم والحجج المثبتة‬                          ‫الإداري لأم�الك الدولة في المنطقة الخاضعة‬
                                                                              ‫ضمن أعضاء اللجنة أح�د القضاة العاملين‬                               ‫فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعقارات التي‬                                                 ‫للملكية‪ ،‬وه�ذا ما أكدته محكمة النقض في‬                         ‫بموجب ظهير‬        ‫ل‪34‬لن‪10‬ف‪//‬و‪19‬ذ‪//00‬ال‪69‬ا‪14‬س‪99‬ت‪11‬ع‪،‬م(اأ‪2‬رم)��ياوااالللأ�فذمر�ل�نياستكيم‬
‫هي الأملاك الخاصة للدولة والمسندة إدراتها‬                                     ‫بالمحكمة التي يتواجد العقار الم�راد تحديده‬                          ‫شملها م�رس�وم الإع�ل�ان ع�ن التحديد وهي‬                                                  ‫قرارها الصادر بتاريخ ‪ 2012/12/31‬تحت‬                            ‫تعديله بظهير‬
‫إم�ا إل�ى مديرية الأم�ل�اك المخزنية وإم��ا إلى‬                                ‫بدائرة نفوذها الترابي‪ ،‬أو إط�ارا عقاريا من‬                                                                                                                   ‫عدد ‪ 5866‬في الملف عدد ‪2012/8/1/1268‬‬                            ‫الم��ص��ادرة بعد‬
‫المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة‬                                     ‫الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح‬                            ‫مملوكة لأصحابها‪ ،‬خاصة أن ملكية الدولة‬                                                    ‫وذل�ك بمناسبة مناقشتها للفصل الثالث من‬
                                                                              ‫العقاري‪ ،‬ونرى أنه بالرغم مما قد يكون لتعيين‬                         ‫لبعض ال�ع�ق�ارات ظنية وغ�ي�ر مبنية على‬                                                   ‫ظهير ‪ 1924/02/18‬المتعلق بتحديد الأراضي‬                         ‫الاستقلال فيمكن تحديدها وفقا لمقتضيات‬
             ‫التصحر‪.‬‬                                                          ‫أحد العارفين بالقانون العقاري ضمن أعضاء‬                             ‫حجج قطعية‪ ،‬أو أن الدولة رغم ملكيتها لها‬                                                                                                                 ‫ظهير ‪ .1960/05/17‬وبالنسبة لمنطقة الشمال‬
‫غير أن�ه إذا ك�ان التحديد الإداري كآلية‬                                       ‫اللجنة من قيمة مضافة تساعد على تيسير‬                                                                                                                                ‫الجماعية حيث جاء في قرارها مايلي‪:‬‬
‫وتحصينها‪،‬‬    ‫قف�اإننونيظةهيلارس‪3‬ت‪0‬با‪/‬ن‪1‬ة‪/0‬مل‪6‬ك‪1‬ي‪9‬ة‪1‬اللعيقاسر‬                  ‫عملية التحديد الإداري‪ ،‬فإن عمل اللجنة يبقى‬                          ‫فإنها أهملتها وحازها الخواص مدة اعتقدوا‬                                                  ‫لكن ردا على ال�وس�ائ�ل أع�ل�اه مجتمعة‬                          ‫التي كانت خاضعة للنفوذ الإسباني فقد صدر‬
‫وح�ده ال�ذي‬                                                                   ‫عملا تقنيا بالأساس‪ ،‬وليس من صلاحياتها‬                               ‫معها أنهم أصبحوا مالكين لها‪ .‬وأن المنع من‬                                                ‫لتداخلها‪ ،‬فإنه لا مجال للاستدلال في النازلة‬                    ‫بشأنها الظهير الخليفي بتاريخ ‪1935/07/02‬‬
                                                                              ‫الفصل ودي��ا ف�ي ال�ن�زاع ال��ذي ق�د ي�ق�وم بين‬                     ‫التصرف بالشكل النصوص عليه في القانون‬                                                     ‫ب�الم�ق�ت�ض�ي�ات الم�ن�ص�وص عليها ف��ي ظهير‬                    ‫الذي بقي العمل جاريا به إلى أن ألغي بظهير‬
‫لنأظنمه�من�اسكطراةل اظلهتيرحدايل�دشا�لرإيد�ارفيرلق�أ�مملا‪1‬ك‪3‬ا‪2‬ل‪.‬د‪9‬و‪5‬ل‪.‬ة‪1،‬‬     ‫صاحبة التحديد والمتعرضين باستثناء ما‬                                ‫من شأنه الإضرار بالمالكين الذين شمل التحديد‬                                              ‫‪ 1924/02/18‬وظهير‪ 1919/04/27‬لأن‬                                 ‫‪ 1959/10/20‬وال��ذي أخضع المنطقة التي‬
                                                                              ‫ت�ص�ل إل�ي�ه م�ن رف��ع ال�ت�ع�رض‪ ،‬إذ ل�ي�س من‬                       ‫عقاراتهم‪ ،‬لأن هذا المنع يتنافى مع خاصيات‬                                                                                                                ‫كانت خاضعة للاستعمار الاسباني لظهير‬
‫ب�ش�أن تح�دي�د وتحفيظ ال�ع�ق�ارات الم�ص�ادرة‬                                                                                                      ‫الملكية‪ ،‬كما أن إجراءات التحديد قد تستغرق‬                                                                                                                   ‫التحفيظ العقار ولقانون التحديد الإداري‪.‬‬
‫عملا بالمقررات النهائية ال�ص�ادرة عن لجنة‬
‫البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف‬                                                                                                                ‫عقودا من الزمن إما بسبب تعذر إنجاز عملية‬                                                                                                                ‫وي�ق�ص�د ب�ال�ت�ح�دي�د الإداري م�ج�م�وع‬
                                                                                                                                                  ‫التحديد م�ن أساسها للاعتراض عليها من‬                                                                                                                    ‫الإج��راءات التي تسلكها الجهة مالكة العقار‬
                                                                                                                                                  ‫السكان وأح�ي�ان�ا م�ن قبائل مجتمعة‪ ،‬وإم�ا‬                                                                                                               ‫أو التي تدعي ملكيته من أجل ضبط موقعه‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13