Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8
خاص 8
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
ذ /أحمد دحمان رئيس غرفة بمحكمة النقض
منازعات التحديد الإداري والتعرضات عليه
التحديد الإداري ال��ذي تتمسك ب�ه الطاعنة وتحديد مساحته وترسيم حدوده مع مجاوريه، تمهيد
ليس نهائيا وه�و نفسه محل ال�ن�زاع ،وأن�ه وبيان الارتفاقات التي يتحملها حالة وجودها، تميز القوانين والأنظمة بالنسبة لأملاك
ثبت للمحكمة م�ن معاينة العقار و شهادة وذل��ك كله م�ن أج�ل تثبيت وضعيته الم�ادي�ة الدولة بين نوعين من الأم�الك :الأملاك العامة
الشاهدين المستمع إليها أثناءها أن العقار لا والقانونية بشكل نهائي وحمايته من استيلاء وي�ق�ص�د ب�ه�ا ت�ل�ك الم���رص���ودة ل�الس�ت�ع�م�ال
يكتسي طابعا جماعيا وإنم�ا هو ملك خاص الغير عليه أو قيام المنازعة بشأنه مستقبلا، العمومي ولخدمة المرافق العامة كالطرقات
بالمطلوب وف�ي حيازته ،وأن الفصل 11من ول�إلح�اط�ة بالتحديد الإداري ن�ت�ول�ى بيان والقناطر والمستشفيات والم��دارس وغيرها،
ظهير 1924/02/18المستدل به إنما يهم فقط مسطرته في الفرع الأول والعقارات الخاضعة وي�ط�ب�ق بشأنها ال�ق�ان�ون ال��ع��ام ،ويختص
جانب التدبير لشؤون الأراضي المشتركة بين ال��ق��ض��اء الإداري ب�ال�ن�ظ�ر ف��ي الم��ن��ازع��ات
القبائل الج�اري عليها التحديد الإداري وكذا للتحديد الإداري في الفرع الثاني. بشأنها ،وأملاك خاصة وهي الغير المرصودة
القطع الم�ت�ن�ازع فيها م�ن تلك ال�ع�ق�ارات إلى اليفرشرع اعلأفويل:عمملسيةطراةلاتلتحدحيدديالدإادالإردايربيبيان للاستعمال العمومي ويكون الهدف منها تنمية
نهاية الفصل ف�ي ال�ن�زاع بشأنها ،وأن كون المنطقة التي سيجري بشأنها ،وذلك بالوقوف موارد الدولة ،ويطبق بشأنها القانون الخاص،
ملكية المطلوب في النقض أقيمت بعد انطلاق على ال�ع�ق�ار الم���راد تح�دي�ده م�ن ط��رف ممثل والم�غ�رب لم يكن يعرف قبل الحماية تمييزا
مسطرة التحديد الإداري فإن ذلك لا يجعلها الإدارة ،وإج���راء بحث ميداني بعين المكان واضحا بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة
باطلة لأن الفصل 3من ظهير 1924/02/18 للتحقق من العقار وموقعه وحدوده ومساحته ( )1ولقد كانت الأم�الك العقارية في مجملها
المستدل به إنما يقتصر المنع فيه على عقود التقريبية ومشتملاته وسند تملكه ( )3ويتم قبل سنة 1912خاضعة لأح�ك�ام الشريعة
التفويت فقط ,وأنه يتجلى من المعاينة التي عمليا إج�راء تحديد تمهيدي بإنجاز تصميم اللتإملسلكاماليأةجوالنببع كاضتافلامقعياةهدامدتريالددلولسينةةالم0ن8ظ8مة1
أم��رت بها محكمة ال�درج�ة الأول���ى م�ن أجل للعقار ووض���ع الأن��ص��اب المبينة لح���دوده، واتفاقية الجزيرة الخضراء .وقد كان أول نص
التحقق من الطابع الجماعي للعقار أن ملكية وعلى ضوء ذلك يتم تقديم طلب وفق ما هو تشريعي عرفه النظام القانوني المغربي يتناول
المطلوب تنطبق عليه ،وأن المحكمة المصدرة منصوص عليه في الفصل الثالث من ظهير م�وض�وع الأم�ل�اك العامة ه�و منشور الصدر
للقرار المطعون فيه لم تعتمد تصريحات نائب 1916/01/03للأمانة العامة للحكومة من الأعظم بفاتح نونبر 1912وظهير فاتح يوليوز
الجماعة وحدها وإنما اعتمدت وبالأساس عدم أجل إصدار مرسوم يعلن بموجبه عن انطلاق 1914وال�ذي جاء في ديباجته بأنه'' :لم�ا كان
ثبوت الصبغة الجماعية للعقار محل المطلب يوجد بإيالتنا الشريفة أملاك لا يسوغ لأحد أن
لديها واعتمدت كذلك على ملكية المطلوب في عملية التحديد. ينفرد بتملكها كما هو جار به العمل في باقي
النقض واعتبرتها تامة ال�ش�روط ومتوفرة الفقرة الأولى :التحضير الممالك ،لأنها على الشياع بين الجميع ،ومن
على أسانيد الم�ل�ك ،وأن تعليل ال�ق�رار بشأن نظرا للأثرلعالمملتيرتة ابلتعلحىد ايلدتحديد الإداري، شأن الحكومة أن تتكلف بتدبير أمرها لأنها
إق�رار نائب الجماعة بالملك لصالح المطلوب والشبيه بقاعدة التطهير المعمول بها في وكيلة العموم في ذلك'' .وقد حدد الفصل الأول
في النقض يبقى تعليلا زائدا يستقيم القرار العقار المحفظ ،فقد حرص المشرع على إحاطة من ذات الظهير الأم�الك التي اعتبرها تدخل
بدونه ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها إج�راءات�ه بعملية إشهار واسعة تكفل إعلام
''أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بمقبول سواء العموم حتى يتأتى لكل من يدعي أن عملية ضمن الأملاك العامة.
خلال المرحلة الابتدائية أو خلال هذه المرحلة ال�ت�ح�دي�د م�س�ت بحقوقه أن ي�ت�ع�رض على ولقد كانت رسوم الملكية المنجزة من طرف
لتعزيز ادع�ائ�ه�ا م�ن ك�ون أرض ال�ن�زاع هي عملية التحديد ،وهكذا فبعد المصادقة على العدول هي المرجع والسند في تملك العقارات
أرض جماعية ،وأن ما تمسكت به بخصوص المرسوم بالإعلان عن عملية التحديد من طرف وه��ي المح����ددة لوضعيتها ب�ب�ي�ان موقعها
حجية التحديد الإداري الشامل لأرض المطلب رئيس الحكومة يتم نشره بالجريدة الرسمية، وحدودها ومساحتها واسم مالكها ،وأنه ورغم
صلاحيتها التخلي عن عقار الدولة أو أجزاء لصعوبة البت في النزاع بين التحديد الإداري لا ينبني على أس�اس ما دام أن ذلك التحديد ويشار فيه إلى اسم العقار المراد تحديده وكل ما سنته الدولة من قوانين على شكل ظهائر
منه ،أو الاعتراف بحقوق الغير عليه ،وأن ما والمتعرضين عليه خصوصا في حالة تعددهم، لم يعد نهائيا حتى يحظى بالحجية القانونية المعلومات المتعلقة ب�ه وت�اري�خ طلب إص�دار ومراسيم ،وما أصدرته من مناشير من أجل
يمكنها القيام به هو إقناع المتعرضين برفع وق�د أثبت ال�واق�ع العملي أن بعض المناطق في مواجهة الغير ،هذا فضلا على أن المحكمة الم��رس��وم ،والج�ه�ة ال�ت�ي تقدمت ب�ه وت�اري�خ تنظيم وتقنين التوثيق وضبط رس�وم ملكية
تعرضاتهم خاصة إذا كانت تعسفية ولا تستند الخاضعة للتحديد لم يتم إتمام إجراءاتها رغم الابتدائية في إطار تحقيق الدعوى عملت على الشروع في عملية التحديد ( )4وينشر هذا العقارات والتصرفات الجارية بشأنها ،فإن ذلك
على حجج مقبولة شرعا ،أو ترسيم الحدود معاينة العقار موضوع المطلب فلم تثبت لها المرسوم بالجريدة الرسمية كما يتم تعليقه كله لم يكن كافيا لخلق وضع عقاري مستقر،
مع الجيران بشكل لا يضر بمصالح صاحبة الشروع فيها مباشرة بعد الاستقلال. صبغة الملك الجماعي للعقار ''.فإنه نتيجة لما بمختلف المصالح الإداري��ة التي يقع العقار ولم يصن حقوق الملكية بشكل مطلق ،ولم ينه
التحديد ،وأن ما يحدث عمليا هو أن ممثل وأن�ه وللتخفيف م�ن أث�ر منع التصرف ذكر يكون القرار معللا وغير خ�ارق للفصول بدائرة نفوذها ،وق�د نص الفصل الرابع من ال�ن�زاع بشأنها ،وذل�ك لأسباب متعددة منها
طالبة التحديد س�واء كانت مصلحة الأم�الك يحسن ب���الإدارة صاحبة التحديد أن تكون المحتج بها والوسائل على غير أساس. الظهير المذكور على ضرورة انصرام أجل شهر تأسيس وثيقة الملكية على شهادة الشهود ،
المخزنية أو ممثل مصلحة المياه والغابات، من جهة ،مرنة في منح الترخيص المنصوص وقد أثار المنع المنصوص عليه في الفصل كامل بين نشر مرسوم الإع�ل�ان عن التحديد والتي قد لا تكون مبنية على يقين خصوصا
يرفض اتخاذ أي قرار بشأن التسوية الودية عليه في الفصل الثالث ،بأن تجري بحثا بشأن المذكور خلافا بين الباحثين في الموضوع ()5 فيما يتعلق بالتصرف ومدته وموقع العقار
إذا كان من شأنها الاعتراف بحقوق الأغيار ادعاءات طالب الترخيص ومنحه شهادة بعدم بخصوص طبيعته ،وهل يترتب على مخالفته وتاريخ الشروع فيه. وح�دوده ومساحته ،ولسهولة الحصول على
على العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد التعرض على التصرف متى تبين أن اعتراضه بطلان التصرف أم لا؟ وه�ل بطلان التصرف الفقرة الثانية :الأثر المترتب عن نشر المرسوم الشهود وتلقينهم محتوى الشهادة من ذي
إلا بعد ال�رج�وع إل�ى المصلحة التي يمثلها جدي ،ومن جهة أخرى أن يخضع قرار الإدارة يسري تجاه صاحبة التحديد الإداري وحدها؟ المصلحة رغم ما قد يكون من مخالفتها للواقع،
برفض منح ش�ه�ادة ع�دم التعرض للمراقبة أم تجاه أط�راف التصرف الذي أبرم عقده ما المعلن عن الشروع في عملية التحديد ولسهولة ت�راج�ع الشهود ع�ن شهادتهم في
وموافقتها صراحة على مشروع التسوية. القضائية م�ن أج�ل الإل�غ�اء إذا ك�ان الرفض بين تاريخ نشر المرسوم وتاريخ المصادقة عليه؟ إن الأثر المترتب على نشر المرسوم المعلن الملكيات ،كما أنه وفي حالات كثيرة ما يحصل
وتعمل اللجنة المشرفة على عملية التحديد غير مبرر ،أو أن تعمد إلى التراجع عن تحديد للإجابة على ذلك يجب التأكيد على أن الغاية عن انطلاق عملية التحديد هو ال�ذي قررته الإش�ه�اد بملك معين لمالكين متعددين وعن
على تحرير محضر يتضمن مجمل ملاحظات العقارات التي يبدو أن تحديدها أمرا صعبا من المنع الذي قرره قانون التحديد الإداري هو الفقرة الثانية م�ن الفصل الثالث م�ن ظهير نفس المدة أو عن مدتين متداخلتين ،وأحيانا
الجوار ومطالب المعترضين وفحواها ،ويوقع أو مستحيلا بسبب النزاع حول ملكيتها ،وأن بقاء الوضعية القانونية للعقار على ما كانت 1916/01/03التي تنص على ما يلي '' :ومن أخرى تنجز حجة على عقار معين ويحتج بها
المحضر من ط�رف أعضائها ويرفق بخريطة عليه إلى غاية المصادقة على مرسوم التحديد، ي�وم ص��دور ه�ذا ال�ق�رار إل�ى أن ي�ص�در ق�رار صاحبها على عقار غيره ،وقد كان يترتب على
العقار الذي تم تحديده ،ويودع نظير منه بمقر تسلك بشأنها طرقا أخرى لتحصين ملكيتها. وذلك حتى لا يتشعب أطراف النزاع في حالة المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في هذا الوضع سهولة تملك العقارات ،أو إمكانية
السلطة المحلية التابع لها العقار ،وبمكتب ك�م�ا أن��ه وم��ن الأث��ر الم�ت�رت�ب ع�ل�ى نشر التعرض على عملية التحديد ،وحتى لا يعمل الفصل الثامن الآتي ،فإنه لا يسوغ التعاقد في الاستيلاء عليها ،وقد كانت أملاك الدولة من
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ،وتتم مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية التحديد م�ن ي�واج�ه ب�إج�راءات التحديد الإداري إلى شيء مما اشتملت عليه حدود العقار المشروع أك�ث�ر الأم�ل�اك الم�س�ت�ه�دف�ة ،لكبر مساحتها،
عملية إشهار محضر انتهاء أشغال التحديد عدم قبول تقديم أي مطلب لتحفيظ عقار يندرج التخلص من العقار عن طريق التصرف فيه في تحديده ،لا يعقد بيع في انتقال ملكيته ولا ولكونها ل�م تكن ف�ي أغلبها م�ح�وزة ولعدم
وف�ق الكيفية وبالوسائل التي تم بها نشر ضمن وع��اء العقار الج�اري�ة بشأنه مسطرة للغير ليتجنب المنزاعة مع صاحبة التحديد في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة وج��ود أج�ه�زة تتولى مراقبتها الأم��ر ال�ذي
مرسوم الإعلان عن الشروع في عملية التحديد، التحديد ،باستثناء المطالب التي تقدم على الإداري ،وعلى ه�ذا الأس�اس نعتقد أن المنع بعدم تعرض الإدارة التي لها النظر في ذلك، كان حافزا على التفكير في سن نظام قانوني
ويمكن للأشخاص الذين لم يحضروا أثناء الذي قرره القانون يسري على الكافة بما في وإلا ف�ال يصح التعاقد عليه ،ولا يقبل في يهدف إل�ى خلق وض�ع عقاري أكثر طمأنينة
عملية التحديد أو لم يقدموا اعتراضاتهم أمام شكل تعرض على التحديد الإداري. ذلك أط�راف العقد ،وهذا ما تنبه إليه المشرع خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به واستقرارا وحماية ،وتكون نتيجته تحصين
اللجنة ،والذين يعتبرون أن عملية التحديد قد الفقرة الثالثة :إجراء عملية التحديد ف�ي الظهير ال�ص�ادر بتاريخ 1924/02/18 تسجيل العقار ،إلا بشرط أن يكون ذلك على
أضرت بهم أن يقدموا تعرضاتهم على التحديد في اليوم المح�دد في المرسوم المعلن عن المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية عندما نص وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه عقارات الدولة.
الإداري أمام السلطة المحلية .وفي كل الأحوال انطلاق عملية التحديد تنتقل اللجنة المكلفة صراحة في الفصل الثالث منه بأنه: الم�غ�رك�بم�اابأ�تن�دنا�ءظ�ام�منالسح�نمة�اي�2ة91ال��1ذك�يانخ�هاض�جع لسهه
يتعين على المتعرض تقديم مطلب للتحفيظ والمنصوص على تشكلتها في الم�ادة الثانية ''لا يجوز عقد أي رسم كان يتعلق بتفويت الفصل الخامس''. ضبط ملكية العقارات وتحصينها ليتسنى
داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وفق من ظهير )6( 1916/01/03إلى عين المكان أراضي داخلة في الدائرة الجارية فيها أعمال وعليه فإنه من الآثار المترتبة على نشر استغلالها م�ن قبل دول�ة الحماية ،وق�د كان
الكيفية المبينة في الفصل الرابع تحت طائلة بحضور المجاورين للعقار ،وتعمل على التأكد التحديد س�واء ك�ان التفويت الم�ذك�ور يتعلق الم�رس�وم المتعلق ب�الإع�الن ع�ن ال�ش�روع في قانون التحديد الإداري لأملاك الدولة ،وقانون
من الحدود التي سبق إنجازها أثناء التحديد ال�ت�ح�دي�د ،تجميد وضعية ال�ع�ق�ار م�ن حيث تحديد أم�الك الجماعات السلالية من آليات
اعتبار التعرض كأن لم يكن. التمهيدي ،وتعمل على تصحيحها وتثبيتها قابليته للتصرفات التي ت�رد على الملكية ، تحصين الملكية ،وسنتعرض في هذه المداخلة
وت�ل�ق�ي م�الح�ظ�ات الح�اض�ري�ن م��ن الج��وار بحيث لا يمكن تفويت أية قطعة أرضية تتواجد لموضوع التحديد الإداري ،ولسبل المنازعة فيه
الفرع الثاني :الأراضي الخاضعة للتحديد بشأنها ،وعند الاقتضاء اعتراضاتهم التي قد بالملكية أو التصرف وذلك من تاريخ نشر هذا داخل وعاء العقار المراد تحديده ولا التبرع بها وعليه سنقسم المداخلة إلى مبحثين :نخصص
تنصب على الملكية أو على الح�دود أو على القرار وإلى تاريخ نشر القرار المشار إليه في ولا إب�رام أي عقد بشأن استغلالها من قبيل الأول للتحديد الإداري كآلية لتحصين الملكية،
ال�ش�رليق�دفحا�ل��ددص�ا�لام�درشا�لرب�إعتد�اارنري�يطاخق6ت2طبيص�قف�رال4ظ3ه3ير1 الح�ق�وق التي ق�د تكون للأغيار على العقار الفصل الثامن المتعلق بالمصادقة على أعمال عقود الكراء أو الشركة أو المغارسة وغيرها وال�ث�ان�ي ل�ل�ت�ع�رض ع�ل�ى م�س�ط�رة التحديد
المرافق ل 1916/01/03بموجب الفصل الأول المراد تحديده ،وقد تعمل اللجنة على تسوية االل7مم���2ن�ؤ/رع7خ0ال/أف�9حي�9�1و6ا1ل2، التحديد ،ويستثنى م�ن ه�ذا من عقود الاستغلال إلا بشرط موافقة صاحبة
منه وذلك حين جاء فيه'' :كل عقار فيه شبهة الخلاف بين صاحبة التحديد والمتعرضين على ارلم�ج�ق�ربرة7ف3�3ي1ظالهميورانفاقاللتشاررييفخ التحديد الإداري ،وإذا كان المشرع قد منع إبرام الإداري.
عمليته ،غير أن التساؤل الذي يمكن إثارته هو وإلا عد التفويت باطلا لا يعمل به حتى فيما العقود بشأن العقارات المتواجدة داخل المنطقة
ملك المخزن الشريف ،يمكن أن تجري فيه أعمال مدى سلطة اللجنة المذكورة في تسوية الخلاف بين المتعاقدين''. الجارية بشأنها أعمال التحديد الإداري ،فإنه
التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة مع المعترضين ودي��ا؟ وه�ل يحق لها القبول سكت عن إنجاز العقود المثبتة للملكية والتي
حقيقته ،وتعيين حالته الشرعية ،وذلك بطلب (با7ل)تعأرنضم�ااتيأعوابببععلضىها؟ت يشركلىةباعللجضناةلباالمحكثليفنة وإذا كان المنع من التفويت أو إبرام عقود يقيمها الأشخاص الذين يزعمون تملكهم لقطع المبحث الأول :التحديد الإداري كآلية
ب�إنج�از عملية التحديد وال�ت�ي يغلب عليها الاستغلال يبدو أمرا مقبولا بالنسبة للأراضي أرض�ي�ة ت�دخ�ل ضمن وع��اء ال�ع�ق�ار موضوع لتحصين أملاك الدولة
من إدارة المياه والغابات'' واستنادا على هذا الطابع الإداري أنها لا تضم أشخاصا يتوفرون الج�اري�ة بشأنها مسطرة التحديد الإداري التحديد ،أو يدعون حقوقا عينية عليه ،وأعتقد ل��ق��د س���ن الم���ش���رع م��س��ط��رة ال�ت�ح�دي�د
افل�تإنحدايلأدرافيض��نيطاالقتيظهييمرك3ن0إ/خ/1ض6ا1ع9ها1 الفصل على كفاءة وتكوين قانوني في المادة العقارية، أن المنع ينحصر في عقود التفويت وحدها ولا
لعملية وهناك من يرى( )8أنه من باب أولى أن يعين والثابتة ملكيتها لصاحبة التحديد الإداري، ينصرف إلى إنجاز الرسوم والحجج المثبتة الإداري لأم�الك الدولة في المنطقة الخاضعة
ضمن أعضاء اللجنة أح�د القضاة العاملين فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعقارات التي للملكية ،وه�ذا ما أكدته محكمة النقض في بموجب ظهير ل34لن10ف//و19ذ//00ال69ا14س99ت11ع،م(اأ2رم)��ياوااالللأ�فذمر�ل�نياستكيم
هي الأملاك الخاصة للدولة والمسندة إدراتها بالمحكمة التي يتواجد العقار الم�راد تحديده شملها م�رس�وم الإع�ل�ان ع�ن التحديد وهي قرارها الصادر بتاريخ 2012/12/31تحت تعديله بظهير
إم�ا إل�ى مديرية الأم�ل�اك المخزنية وإم��ا إلى بدائرة نفوذها الترابي ،أو إط�ارا عقاريا من عدد 5866في الملف عدد 2012/8/1/1268 الم��ص��ادرة بعد
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح مملوكة لأصحابها ،خاصة أن ملكية الدولة وذل�ك بمناسبة مناقشتها للفصل الثالث من
العقاري ،ونرى أنه بالرغم مما قد يكون لتعيين لبعض ال�ع�ق�ارات ظنية وغ�ي�ر مبنية على ظهير 1924/02/18المتعلق بتحديد الأراضي الاستقلال فيمكن تحديدها وفقا لمقتضيات
التصحر. أحد العارفين بالقانون العقاري ضمن أعضاء حجج قطعية ،أو أن الدولة رغم ملكيتها لها ظهير .1960/05/17وبالنسبة لمنطقة الشمال
غير أن�ه إذا ك�ان التحديد الإداري كآلية اللجنة من قيمة مضافة تساعد على تيسير الجماعية حيث جاء في قرارها مايلي:
وتحصينها، قف�اإننونيظةهيلارس3ت0با/ن1ة/0مل6ك1ي9ة1اللعيقاسر عملية التحديد الإداري ،فإن عمل اللجنة يبقى فإنها أهملتها وحازها الخواص مدة اعتقدوا لكن ردا على ال�وس�ائ�ل أع�ل�اه مجتمعة التي كانت خاضعة للنفوذ الإسباني فقد صدر
وح�ده ال�ذي عملا تقنيا بالأساس ،وليس من صلاحياتها معها أنهم أصبحوا مالكين لها .وأن المنع من لتداخلها ،فإنه لا مجال للاستدلال في النازلة بشأنها الظهير الخليفي بتاريخ 1935/07/02
الفصل ودي��ا ف�ي ال�ن�زاع ال��ذي ق�د ي�ق�وم بين التصرف بالشكل النصوص عليه في القانون ب�الم�ق�ت�ض�ي�ات الم�ن�ص�وص عليها ف��ي ظهير الذي بقي العمل جاريا به إلى أن ألغي بظهير
لنأظنمه�من�اسكطراةل اظلهتيرحدايل�دشا�لرإيد�ارفيرلق�أ�مملا1ك3ا2ل.د9و5ل.ة1، صاحبة التحديد والمتعرضين باستثناء ما من شأنه الإضرار بالمالكين الذين شمل التحديد 1924/02/18وظهير 1919/04/27لأن 1959/10/20وال��ذي أخضع المنطقة التي
ت�ص�ل إل�ي�ه م�ن رف��ع ال�ت�ع�رض ،إذ ل�ي�س من عقاراتهم ،لأن هذا المنع يتنافى مع خاصيات كانت خاضعة للاستعمار الاسباني لظهير
ب�ش�أن تح�دي�د وتحفيظ ال�ع�ق�ارات الم�ص�ادرة الملكية ،كما أن إجراءات التحديد قد تستغرق التحفيظ العقار ولقانون التحديد الإداري.
عملا بالمقررات النهائية ال�ص�ادرة عن لجنة
البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف عقودا من الزمن إما بسبب تعذر إنجاز عملية وي�ق�ص�د ب�ال�ت�ح�دي�د الإداري م�ج�م�وع
التحديد م�ن أساسها للاعتراض عليها من الإج��راءات التي تسلكها الجهة مالكة العقار
السكان وأح�ي�ان�ا م�ن قبائل مجتمعة ،وإم�ا أو التي تدعي ملكيته من أجل ضبط موقعه