Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12

‫‪12‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫العينية‪ ،‬ولظهير الالتزامات والعقود‪ ،‬وقواعد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الذي اعترف للجماعات السلالية بالشخصية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الأشخاص المعنيين‪ ،‬وأش�ارت إلى المصادرة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫الفقه الإسلامي‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫المعنوية‪ ،‬واختيار ممثلين عنها‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الكلية أو الجزئية لأملاكهم‪ ،‬دون أي بيان‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫(‪ )5‬ح����دد ال��ف��ص��ل الأول م���ن ظ�ه�ي�ر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ك�م�ا ت�ل�ى ظ�ه�ي�ر ‪ ،1919/4/27‬ظهير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫مفصل عن هذه الأملاك‪ .‬ولا يتم تعزيزها بما‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪ 1917/10/10‬الأم�الك التي تخضع للنظام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫‪ ،1924/2/18‬ال�ذي أصبحت بمقتضاه هذه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫يفيد أن المتنازع فيه كان فعلا في ملك المصادرة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الغاب(و‪)6‬ي‪.‬من أسباب تملك الدولة الملك الخاص‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الأراضي تخضع لمسطرة التحديد الإداري‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫أملاكه‪ ،‬وإن تمت محاولة ذل�ك يدلى أحيانا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫في كافة‬  ‫ت لاضدمانعهيظفهييرهذ‪7‬ا‪2‬ال‪/‬مق‪4‬ا‪/‬م‪1،9‬ل‪9‬ل‪1‬خ‪،‬وومضا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫فقط بشهادة حديثه العهد ص�ادرة عن ممثل‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الاقتناء بالتراضي‪ -‬الاقتناء عن طريق نزع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫سبقته‪،‬‬                                                                                 ‫ما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫السلطة‪ ،‬تفيد أن المدعى فيه‪ ،‬من ضمن الأملاك‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الملكية من أج�ل المنفعة العامة‪ -‬تملكها عن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫ولحقته من ظهائر‪ ،‬وق��رارات‪ ،‬ودوري��ات تهم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫المصادرة‪ ،‬دون بيان السند المعتمد في ذلك‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫طريق الهبات وال�ت�رك�ات ال�ش�اغ�رة‪ -‬تملكها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫تسيير وتنظيم ه��ذا ال�ن�وع م�ن الأراض���ي‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ك�ل ه�ذا ط�رح ف�راغ�ا ف�ي الإث�ب�ات‪ ،‬ل�م ير‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫للعقارات بالمصادرات سواء المتأتية من جرائم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫والتي تعكس بحق اهتمام المشرع ‪ ،‬والجهة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫القضاء م�ب�ررا لجبره بمجرد تمسك الدولة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الم�خ�درات‪ ،‬أو ف�ي إط�ار ظهير ‪1958/3/27‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الوصية بأمورها‪ ،‬فما يعنينا هو أن ملكية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫بظهير المصادرة الذي يفترض انصراف آثاره‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أو المتأتية من المسطرة الغيابية‪-‬أو في إطار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫هذه الأراضي لا تكتسب بالحيازة إن بمقتضى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫لأملاك المصادرة أملاكه(‪ ،)16‬ويقتضي بالتالي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫مسطرتي الاستخراج من الملك العام للدولة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫االولمقفاعدةصتل‪1‬عد‪6‬ايل‪2‬لرهامببنعظممهدينورنةظ‪6‬اه‪/‬لي‪2‬حر‪/‬ق‪3‬و‪267‬ق‪/9‬ا‪1‬ل‪،4‬ع‪/‬يأ‪7‬نو‪2‬ية‪9‬ب‪.‬م‪1‬ق‪،‬ت كضمىا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ث�ب�وت ملكية ه��ذا الأخ��ي��ر‪ .‬ب�ت�اري�خ ص�دور‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أو ا لاقتطاع من الملك الغابوي‪ -‬أو عن طريق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫الظهير‪ ،‬بما هو مقبول قانونا في الإثبات‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫�يظهاليفرلايحي‪6‬ة‪ 2‬أ‪/‬و‪/9‬ا‪3‬لق‪6‬ا‪9‬بل‪1‬ة‪،‬‬  ‫الاس�ت�رج�اع ل�ألراض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ولهذه العلة يصعب في كثير من الأحوال‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫لولف‪2‬ل‪/‬ا‪3‬ح‪/‬ة‪97،3‬ب�‪1‬ن�‪.‬اء على‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ويبدو أن تفعيل القضاء لهذا المقتضى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫(ا‪7‬لت‪،)1‬ي‬  ‫يحاز عليها‪،‬‬   ‫أن الدولة لا‬           ‫إعمال قاعدة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫يبدو سهلا ومنتجا‪ ،‬في الحالة التي تكون فيها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫لهذه الأخيرة‬  ‫ثبتت ملكيته‬            ‫إنما تعني ما‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫(‪ )7‬تنص المادة ‪ 239‬من مدونة الحقوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ملامح الانتفاع المشترك للجماعة واضحة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫وقد لا يجدي ما تتمسك به الدولة‪ ،‬من ضرورة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ال�ع�ي�ن�ي�ة ع�ل�ى م��ا ي�ل�ي ‪« :‬ت��ق��وم الح��ي��ازة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫لكن الأم�ر ليس كذلك في أغلب الح�الات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫اللجوء لإج��راءات التحقيق‪ ،‬التي وإن صح‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫التي تكتفي فيها الجماعة بالتمسك ‪ ،‬بقاعدة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫اعتمادها للتأكد من الوقائع المادية‪ ،‬كالحيازة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫بنية اكتسابه ‪ .‬ولا تقوم ه�ذه الحيازة لغير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫أن الجماعة لا يحاز عليها‪ ،‬في حين أن إعمال‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وضبط الحدود‪ ،‬فإنها لا تفيد في إثبات الملك‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫المغار(ب‪8‬ة)مهج��م�ااءطاف�ل� أيمدالمه��ا��»ا‪.‬دة ‪ 261‬م‪.‬ح‪.‬ع‪ .‬ما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫يتوقف أولا على ثبوت ملكية‬    ‫اه�لذجهماالعأةخ�(ي�‪4‬ر‪2‬ة)‪.،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ال�لف�قاائن�ودنةياةلم��(‪8‬ص��‪1‬ا)د‪،‬رةوأظم�هايلرك�ه‪ 7،‬ا‪2‬ل�‪/‬ت�‪/3‬ي‪8‬ل‪5‬ه‪9‬ا‪1‬سبعللهاى‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫يلي ‪ « :‬لا تكتسب ب�الح�ي�ازة‪ ،‬أم�الك الدولة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫وقد كان العمل القضائي فعالا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫حالته‪ ،‬إنما هو سند لتملك الدولة‪ ،‬ولا يصلح‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫في هذا السياق‪ ،‬وسلك سبيل البحث والمعاينة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫العامة والخاصة والأم�الك المحبسة‪ -‬الأملاك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫الميدانية‪ ،‬لحسم ال�ن�زاع�ات‪ ،‬واعتمد طبيعة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫سببا لتملك المصادرة أملاكه بتاريخ المصادرة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الجماعات السلالية‪-‬أملاك الجماعات المحلية‪-‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫المدعى فيه‪ ،‬وموقعه‪،‬وكيفية استغلاله اعتبارا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫لا تختلف الصعوبات التي تثار أحيانا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫العقارات المحفظة‪ -‬الأملاك الأخرى المنصوص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫منه لطبيعة هذه الأراضي (‪.)25‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫أم�ام القضاء‪ ،‬بشأن إعمال قاعدة أن أملاك‬
‫‪ 2010/2/24‬ملف ‪ « 2008/1/1/3547‬لا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫‪.312‬‬  ‫الم‪2‬وا‪2‬د‪1/‬م‪1‬ن‪ 927282/‬إ‪1‬ل‪،‬ى‬  ‫الحق(و‪9‬ق‪1‬ا)لعيم�ن�يرة‪،‬س��فويم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫عليها صراحة في القانون»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫إلا أن اندثار مظاهر الصبغة الجماعية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الدولة لا تكتسب بالحيازة طبقا للمادة ‪261‬‬
‫م�ج�ال للتمسك بالفصل ال��راب��ع م�ن ظهير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫يسند‬
‫‪ ،1919/4/27‬م�ا دام ان ال�ط�اع�ن�ة ل�م ت�دل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫دور تكوين ‪ ،‬وتسيير ملك ال�دول�ة الخ�اص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫(‪ )9‬ه�ذا الم�ب�دأ م�ؤك�د بالنسبة للأملاك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫لهذه الأراض�ي ‪ ،‬وسلبية الجهة الموكول لها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫من مدونة الحقوق العينية ‪ ،‬عندما يتعلق‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫المح�ف�ظ�ة‪ ،‬بمقتضى ال�ف�ص�ل ‪ 63‬م�ن ظهير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫تدبيرها‪ ،‬في الحفاظ على مقومات الانتفاع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الأمر بما يثار من نزاع بشأن الصبغة الغابوية‬
‫بما يفيد الصبغة الجماعية للملك المطلوب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫غير الغابوي‪ ،‬لمديرية أم�الك ال�دول�ة ب�وزارة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫التحفيظ العقاري الذي ينص على أن «التقادم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الجماعي‪ ،‬وفي الدفاع عنها أحيانا‪ ،‬هي أمور‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫للمدعى فيه‪ ،‬على اعتبار أن الملك الغابوي‪ ،‬هو‬
‫تحفيظه‪ ،‬ومقتضيات ظهير ‪ 1919/4/27‬لا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الاقتصاد والمالية‪.‬‬
‫تطبق إلا على الأراض�ي التي تكون صبغتها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫(‪ )20‬ج��اء ف��ي ال��ق��رار ‪ 3335‬ب�ت�اري�خ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫كثيرا ما يغيب معها مبرر إعمال قاعدة أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫اامللملاعكاددةييخ�اة‪1‬ع �‪(6‬د‪92‬ص‪1‬لم)ل‪،‬نظد�ووهم�لمدية �‪،‬عورننإلةي‪،‬اى‪0‬لب‪1‬اجح‪/‬لاقتن‪0‬اول‪1‬بق‪/‬يأا‪7‬ملبل‪1‬عما‪9‬ايكن‪1‬ته‪،‬يانة‪.‬االلصإخاطع��ل�ايصهرة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫مواجهة المالك المقيد‪ ،‬ولا يسقط أي حق من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أملاك الجماعة لا تكتسب بالحيازة‪.‬‬
‫ا‪96‬ظل‪24‬هجي‪0/‬مر‪2(4‬ا‪/5/‬ع‪7‬ي‪2219‬ة)‪//0‬ث‪30‬ا‪/4‬ج‪2‬ب�‪�/‬ت‪8‬ا‪9‬ة‪0‬ءف»�‪9�0�.�1‬ف�‪�2‬ي‪1‬ي«اعلامر�لإ����لنفق����� ارالالف�أرفر�اال‪9‬م�ص��ض�‪�5‬لد‪9‬ين�‪��1‬اا�للأب�يجوت�ملااعر ��عي�مديندةخ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫‪ ،2008/10/8‬ف�ي الم�ل�ف ‪2007/1/1/579‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫بالرسم العقاري»‪.‬‬          ‫الحق(و‪0‬ق‪1‬ا)لعتيونيجةد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫فكثيرا ما يدلي نائب الجماعة ‪ ،‬بجلسة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫تحديدا إداري�ا ‪،‬‬  ‫لتظحهدييرد‪3‬ال‪/‬مل‪1‬ك‪6/‬ال‪1‬غ‪9‬اب‪1‬ولاي‬  ‫« عدم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ثلاثة أصناف من‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫يعني بالضرورة‬                                       ‫طبقا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫العقارات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫البحث عند المعاينة‪ ،‬بتصريحات تنفي الصبغة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الخاصة المملوكة للدولة‪ 1-‬الأملاك الغابوية‪2-‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫الجماعية للمدعى فيه (‪ ،)26‬مما يطرح إشكالا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ال�ت�ش�ري�ع�ي لح�ف�ظ ال�غ�اب�ات‪ ،‬واس�ت�غ�الل�ه�ا‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫‪،‬الأفنصالمللاكلأوغيلرمتنابعظهليلرمل‪0‬ك‪1‬ا‪/‬ل‪0‬غا‪1‬ب‪/‬و‪7‬ي‪9،2‬و‪،1‬بمتوعتجببر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫أراضي الكيش ‪ 3-‬الأملاك المخزنية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫قانونيا ح�ول م�دى إل�زام�ي�ة ه�ذا التصريح‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫وبمقتضاه حظي الملك الغابوي بنظام حمائي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫(‪ )11‬مبدأ التطهير نص عليه الفصلان‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫للجماعة التي يمثلها‪ ،‬كما أن السلطة المحلية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫خاص ‪ ،‬وقوي‪.‬‬
‫بأنها أراضي معدة للحرث والرعي تنتفع بها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ك�ل قطعة أرض توجد بها أش�ج�ار طبيعية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫الأول و ‪ 62‬من ظهير ‪ ، 2013/8/12‬كما تم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫التي تعد ممثلا للجهة الوصية ‪ ،‬تمنح شواهد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫وبم�ق�ت�ض�ى ال�ف�ص�ل الأول م�ن الظهير‬
‫القبائل أو الدواوير أو غيرها بصفة جماعية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫النبت غابة مخزنية‪.‬‬
‫والصفة الجماعية يتم إثباتها بالأساس من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫(‪ )21‬يعهد للمندوبية السامية للمياه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫ت‪1‬ع‪1‬د‪/‬يل‪(6‬ه‪13،2/‬و)‪1‬ت‪0‬ت‪2‬جم��يافمءهي فب�االمليلقاافنل �وق‪�6‬ن‪1‬را‪07‬ر‪131//13./14147/-10‬بت‪0‬ا‪2‬ريمخا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫للخواص‪ ،‬تنفي الصبغة الجماعية للمدعى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫المذكور‪ ،‬تعد الغابات المخزنية‪ ،‬من مكونات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫فيه‪ ،‬ورغم ذلك تبادر الجماعة لتقديم المطلب‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫الملك الغابوي للدولة‪ ،‬وبناء عليه ‪ ،‬ف�إن كل‬
‫خلال طبيعتها وموقعها وكيفية استغلالها‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫والغابات‪ ،‬بالسهر‪ ،‬وتسيير الأملاك الغابوية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫أو تتعرض على مطالب الاغيار المستندين إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫غابة ثبتت صبغتها المخزنية هي ملك للدولة‪،‬‬
‫والمحكمة عندما ردت طلب تدخل الطالبة في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪201)242/(9/23‬ج��افءيفا�لميل افل�‪5‬ق�‪6‬را‪6‬ر‪0114//415/11/‬ب‪2‬تا«ريإخن‬
‫الدعوى‪ ،‬اعتمادا على أنها لم تدل بالرسوم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫يلي ‪ « :‬ان التعرض على مطلب التحفيظ‪ ،‬يعد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الشواهد المذكورة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫وبالتالي تعنيها قاعدة عدم اكتساب ملكيتها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫دعوى استحقاقية‪ ،‬والمحكمة لما تحكم بصحة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫وهكذا يتبين أن تكريس المشرع المغربي‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫بالحيازة‪ ،‬سواء أجريت عمليات تحديدها وفق‬
‫المثبتة للصفة الجماعية للأرض المدعى فيها‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫محكمة النقض في قرارها السابق‪ ،‬اعتبرت أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ال�ت�ع�رض‪ ،‬ت�ك�ون ق�د حكمت باستحقاق ما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫من خلال أحدث تدخلاته التشريعية‪ ،‬لقاعدة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫ما يقتضيه ظهير ‪ ،1916/1/3‬أم لم يتم ذلك‬
‫والحال ان الأمر كان يستدعي القيام بالبحث‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫وجود شجيرات طبيعية النبت ب�الأرض كان‬
‫اللازم ‪ ،‬والوقوف على عين المكان للتأكد مما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫‪ ،‬لعدم استبعاد الطابع الغابوي عنها حتى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫يدعيه المتعرض من حقوق في مواجهة طالب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫أن أملاك الدولة(المخزنية والغابوية)‪ ،‬وأملاك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫(‪.)20‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫التحفيظ»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الج�م�اع�ات السلالية‪ ،‬لا تكتسب بالحيازة‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫لكن الاش�ك�ال ي�ط�رح‪ ،‬بخصوص م�ا لم‬
‫إذا كانت تكتسي طابعا جماعيا أم لا‪ ،‬وليس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫قبل تحديد الغابة تحديدا إداريا‪ ،‬مستندا إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫(‪ )13‬ج��اء ف��ي ال��ق��رار ‪ 1/30‬ب�ت�اري�خ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫ه�و بحق يعد ام�ت�ي�ازا محمودا لا يمكن إلا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫تثبت صبغته المخزنية من الغابات‪ ،‬لذلك أتى‬
‫إجراء معاينة من أجل تطبيق الرسوم»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫القرينة التي يقررها الفصل الأول من ظهير‬
‫(‪ )26‬ج��اء ف�ي ال�ق�رار ‪ 1/357‬بتاريخ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫‪ ،1917/10/10‬وأن الظهير المذكور‪ ،‬لا يشترط‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫‪ 2014/1/21‬ف�ي الملف ‪2013/1/1/3909‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫أن يحقق الغاية منه‪ ،‬لكنه لا ينبغي أن يكون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ظهير ‪ 1960/7/21‬بمقتضيات تأويله جاء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫«ان الطاعنة (الدولة الملك الخ�اص)‪ ،‬تمسكت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫مدعاة للإهمال والتهاون‪ ،‬في إع�داد الدلائل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫فيها أنه «تعتبر غابة مخزنية‪ ،‬لأجل تطبيق‬
‫‪ 2013/6/18‬ملف عدد ‪« 2012/1/1/3477‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫كثافة تلك الأشجار للأخذ بهذه القرينة ‪ ،‬وأنه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫بكونها الحائزة والمتصرفة في المدعى فيه‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫على قيام الرابطة القانونية بين هذه الأراضي‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫الافتراض المذكور كل قطعة أرضية توجد فيها‬
‫باعتبار الطاعنة متعرضة ‪ ،‬فهي الملزمة بإثبات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫يكفي أن المعاينة أكدت أن الأمر يتعلق بأرض‬
‫تعرضها‪ ،‬ولا تناقش حجة طالبة التحفيظ‪ ،‬إلا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫في غالبها حصوية‪ ،‬تتخللها شعاب تعتبر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫بمقتضى محضر التسليم من الدولة الاسبانية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫والأجهزة الساهرة على تدبيرها‪ .‬فالقضاء‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫مجموعة أشجار طبيعية النبت»‪ ،‬وهي قرينة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫للدولة المغربية‪ ،‬إلا أن المحكمة ل�م تناقش‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫وكما ه�و ملزم بالتقيد بالقاعدة الم�ذك�ورة‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫تبدو مفيدة للحفاظ على الرصيد العقاري‬
‫بعد إدلاء المتعرض بحجة أقوى‪ ،‬وأن تصريح‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫مسالك لمياه الأمطار‪ ،‬تتخللها بعض النباتات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الحيازة المتمسك بها من طرفها‪ ،‬بالرغم من أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫على عاتقه كذلك حماية حق ملكية الأشخاص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ال�غ�اب�وي ب�الم�غ�رب‪ ،‬وق��د اس�ت�ط�اع�ت حسم‬
‫نائب الجماعة يلزم هذه الأخيرة‪ ،‬ولا مجال‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ال�ص�ح�راوي�ة‪ ،‬م�ن قبيل ال�ط�ل�ح وأم البينة‬
‫للاستدلال بمقتضيات الفصل الرابع من ظهير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫وشجرة الأرك��ان‪ ،‬وأن�ه حتى مع اعتبار هذه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫ثبوتها من شأنه أن يغير مركز الطرفين في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫والجماعات‪ ،‬وتطبيق القانون ‪ ،‬عملا بالفصين‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الأمر في بعض النزاعات المثارة بشأن ملكية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫املاإثدباامتأ‪،‬نوايلمؤتثعررعلضىالوحجاهئزاليححكتملفميركالزقالمضديعة ّ‪،‬ى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪ 35‬و ‪ 117‬من الدستور المغربي‪ ،‬الذي حرص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الغابات المخزنية‪ ،‬لكنها كثيرا ما تكون قاصرة‬
‫‪ ،1919/4/29‬طالما لم تثبت الصبغة الجماعية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫القرينة بسيطة‪ ،‬فإنها تعطي مركزا قانونيا‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫على جعل المساواة أمام القانون من مرتكزات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫في الإثبات‪ ،‬في حاجة إلى ما يعززها واقعيا‪،‬‬
‫للمدعى ف�ي�ه‪ ،‬وأن ال�ق�رار اعتمد ب�الأس�اس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫للطاعنة كان يقتضي المزيد من البحث حول‬
‫تصريحات نائب الجماعة الطاعنة التي أفادت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المدى والنطاق التي تشغله الأغراس طبيعية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪2‬عل‪1‬ي‪/‬ه»‪3)))111/6451.(((1‬د‪1‬ج‪0‬عجا��ءو‪2‬ا‪،‬ءفى ايمفل�لااليفقسرتاال‪�3‬رحق‪3‬ق�يا‪6‬راقس‪.1‬رت‪/‬ب‪1‬د‪/8‬ل‪0183//58.5‬بت‪2‬ا»ريإنخ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الدولة المغربية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المشرفة على‬      ‫تمدنبيخرلاالملل تكدالخغلاابتو إيي(ج‪1‬اب‪)2‬ي‪،‬ةبللعدجمهاة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫فرض الواقع‬
‫بأن أرض النزاع ليست ملكا جماعيا وإنما هي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫النبت‪ ،‬وتموقعها داخل وعاء المطلب المتعرض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫هوامش‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫على القضاء‪ ،‬اعتبار القرينة المذكورة بسيطة‪،‬‬
                                                        ‫ملك للخواص»‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫عليه والانتقال لمناقشة حجة طالب التحفيظ‬
‫االل �م���لق� ���فرار‪/11//1368451‬ب‪�1‬ت‪�/‬ا‪3‬ر‪1‬ي �‪0‬خ‪2‬‬  ‫ف���ي‬  ‫‪/7/2‬و‪3‬ج‪�0����1‬ا‪2‬ء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫بهذا (ا‪3‬ل‪2‬خ) مصون ممص»ي‪.‬زات هذه الأراضي ‪ ،‬أن حقوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ــ(ــــ‪1‬ـــ)ـــــــمــ�ــــنــــــاــلــأــــــــصـ�ـــنــ�ــاـــف التي يعرفها النظام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫قابلة لإثبات العكس‪.‬‬
                                                   ‫ف �ي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫وهو اتجاه وإن كان لا يحسم أمر ملكية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫تصرف القائد الم�ص�ادرة أم�الك�ه ف�ي المدعى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫العقاري ما يلي ‪ :‬نظام الملك العام للدولة‪-‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ال�دول�ة للملك‪ ،‬فإنه يكون م�ؤث�را على مركز‬
‫« إن المحكمة أم�رت بإجراء المعاينة من أجل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫الأفراد فيها‪ ،‬غير متميزة عن حقوق الجماعة‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫فيه بالبيع قبل صدور الحكم بالمصادرة سنة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫نظام الأوق��اف والح�ب�وس‪-‬ن�ظ�ام الجماعات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫الأطراف‪ ،‬ويجعل الطرف الآخر ملزما بإثبات‬
‫استجماع عناصر البت بالوقوف على أرض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫كما أن أصلها يرجع إلى عصور قديمة‪.‬‬
‫ال�ن�زاع‪ ،‬والاس�ت�م�اع إل�ى الشهود للتأكد من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ومن التعريفات الفقهية‪ ،‬لهذا النوع من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫‪ ،1958‬يلزمه هو وخلفه طبقا للفصل ‪ 229‬من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ال�س�الل�ي�ة‪-‬ن�ظ�ام الأم�ل�اك الج�م�اع�ي�ة‪ -‬نظام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫الاستحقاق‪ ،‬وإن كان حائزا(‪ .)22‬وبخصوص‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫قانون الالتزامات والعقود»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫أراض�ي الكيش‪ -‬نظام الملك الخ�اص للدولة(‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫أراض����ي الج�م�اع�ات ال�س�الل�ي�ة‪ ،‬ف��إن ظهير‬
‫الطابع الجماعي للأرض المدعى فيها‪ ،‬وأنها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫الأراضي ‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪13)1/71(0/29‬ج‪2���0‬اءملف��في ا‪5‬ل���‪5‬ق�‪1��8‬را‪/‬ر‪135/210/1‬ب�‪0‬ت�‪2‬ار«ي�أخن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫ا‪3‬لظأ�‪/‬مه‪�1‬ليا‪�(/‬ك‪6‬ر‪)2‬ا‪1‬لم‪89‬ا‪1‬خل‪�1‬زت‪/‬نب�ا‪2‬يلحة‪�/‬ن)‪.4‬ديس‪�2‬ب‪9‬دة‪1‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫نظمت‬       ‫التي‬  ‫ايلأعردامنض أيه(م‪3‬ال‪)2‬ق‪.‬وانين‬  ‫‪،1919/4/27‬‬
‫اعتمدت في ه�ذا الصدد وب�الأس�اس على ما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫أ «ه��ي الأراض���ي ال�ت�ي يمتلكها بصفة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫هذا النوع من‬
‫أدلى به نائب الجماعة السلالية‪ ...‬من تصريح‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫جماعية‪ ،‬مجموعة من السكان‪ ،‬المنتمين لأصل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫الإداري ن�ظ�م�ه ظهير‬
‫أمامها من أن العقار موضوع مطلب التحفيظ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫واحد‪ ،‬وسلالة واحدة»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫حجج طالب التحفيظ لا تناقش إلا بعد إدلاء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫للمك الغابوي‪ ،‬ونظمه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫وقد سبقت صدور الظهير المذكور نصوص‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الطاعنة بصفتها المتعرضة بالحجة الكافية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�أم�ل�اك‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫بموضوع المداخلة ‪،‬‬        ‫قظانهيورنية‪7/،7‬أ‪/‬ه‪4‬م‪1‬ها‪19‬عاللاذقةي‬
‫المتعرض عليه ليس ملكا جماعيا‪ ،‬وإنما هو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ب «ه�ي أراض�ي ترجع في ملكيتها إلى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫شرعا وق�ان�ون�ا لإث�ب�ات تعرضها‪ .‬ولا مجال‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الجماعية‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫أحدث طريقة خاصة‬
‫ملك خاص للبائع لطالب التحفيظ‪ ،‬وأن هذا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫جماعات سلالية في شكل قبائل‪ ،‬أو دواوي�ر‬
‫التصريح ليس رفعا للتعرض‪ ،‬بل هو تصريح‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫أو عشائر‪ ،‬قد تربط بينهم رواب�ط عائلية‪ ،‬أو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لتمسك الطاعنة بمقتضيات الم�ادة ‪ 261‬من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫(‪ )3‬ال��ع��ق��ار المح��ف��ظ ي�خ�ض�ع لظهير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫سميت (البطاقة) أل��زم بمقتضاها القاضي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫م�دون�ة الح�ق�وق العينية‪ ،‬طالما أن الطاعنة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫‪ ،1913/8/12‬ك�م�ا وق��ع ت�ع�دي�ل�ه وتتميمه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ق�ب�ل ال�ش�روع ف�ي تح�ري�ر أي ع�ق�د بالملكية‪،‬‬
‫يبقى خاضعا لتقدير المحكمة‪ ،‬لما تملكه من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫رواب��ط عرقية واجتماعية ودينية‪ ،‬وحقوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫لم ت�دل بما يفيد أنها تملك العقار موضوع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫بموجب القانون رقم ‪.14-07‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫توجيه بطاقة إل�ى القائد ‪ ،‬ليقوم بالتحري‬
‫سلطة في تقييم الأدل�ة واستخلاص قضائها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة»‪.‬‬
                                                          ‫منها»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫(‪ )24‬ج���اء ف��ي ال���ق���رار ‪ 880‬ب�ت�اري�خ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫النزاع»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫(‪ )4‬ال��ع��ق��ارات غ�ي�ر المح�ف�ظ�ة‪ ،‬تخضع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫في موضوعها‪ ،‬والتأكد من أن تلك الأراضي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫(‪ )18‬أسباب كسب الملكية‪ ،‬نظمتها مدونة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫للقانون ‪ ،08-39‬المتعلق بم�دون�ة الحقوق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫ليست جماعية‪ .‬وكذلك ظهير ‪،1916/11/21‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫ذ‪.‬فكير عبد العتاق رئيس غرفة بمحكمة النقض‬

‫الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري من خلال قرارات محكمة النقض‬

‫اااإالللببفتقف�و�و�لللللل�لإرطيأتتيتممش�ياد�إصضماحمااحر�ححدرنحمالرنرقناكففا�ي�نوتحصر�ييفيمإرهايا�لإحةا‪،‬ليهذلل�ةبا�ظظظ�ارقةااا‪،‬لهل‪.‬زاليفموشاو�نافوتا‪1‬بااكيرفمبار�للرودتالادإاعمملتعنج�ةصق�ع�ادتحتنن�للاقيلباي�ؤباإيبيعلرناةفادلاا�لهيرالل�اسي�ل‪7‬لاع�او��عمرظلفولة‪3‬نةاذع‪،‬إقخيرل�س��اى��ن��دتتلبمك�عيافرأحشصم�عاكدي�اا�ارانتقلدرمنرنلصتلدا�تراهطقاعااراجاباعرلمللرلاام��اإلإاليلقاهأيدمونفعارلقص��ا�ذشمانل�امقرملال�كرك�يراوصغلة‪.‬القالةايوويانسيرنرلرساماتوح�شضلورلو�تيضطكا�قتعفمعهطعةيةلمليةنلصوييتشاجهرلبا‪1‬راببعإإماتبلرلرا‪0‬ولهدضكفاعففاعزسقلتم‪-‬عمعلاارافارباف‪3‬يامبييممنةضاةضلتاةهتيةر–‪0‬‬  ‫لاااااافررمموواعتلللللشيففلااإرتد�فقتنغلحهربحإمر�يفجسلح�احعاأ�يل�نصتيض‪�،‬قفيرشضموةفئرليةغظاهقانماوهافملاااظءوملامطسرل‪،‬طمفاحلاي‪،‬تللعلنيلدوطعاتبةاطلامخبدأبلوقللامحمذااقاذلاآلابيااركرليقملث�لابنابساميتكوقتتاب‪8‬ه�تةوترحللكاعئذ�رحب‪3‬حنةافللاخرنفرذلهفاعلتاايةميذيلادايليباللةحنلظمهفتفظضع�ا‪،‬فا‪،‬تادكلشنطلي�طساأأيلفحارعميفئوظقشنطحفاينهي‪.‬ننقرهعرسةن�ليهجيةإذبمااسو�كبضااىاجلطلابيلملاجووقمةلتبناافرانعلقنانكبلا�م�يناتلقضتءا�دقبونبصك�وقالصتعاااانولنللنبرنبستىضن�جعيلبعاارتا‪7‬والبللةلزتوللمكصق‪3‬نهففللىتت‪،‬لابمرقلي�اسااجيطهمححركطووارعماطكددأحاللمعومأميييرررييرنىنبعةهنةدةدنعنت‬  ‫االقو‪7‬ع�لللجيذتتر‪0‬عهلان�ق‪�-‬ةط�حراياإ‪4‬فقوركوو‪45321‬ـــــعذيأير‪1‬قتارهاتياااالود�اظلللرذللا�يوكاكققق�هق�اولالرضرررمعرلقرماخ�تفااااا�ل�نل�تحاطررررتيأالقر�تشااااافايفايرملضطراطرتتتتفظاتيريتعاولااااالاللللععنلتامممب‪.‬تبمصلدم�ت‪.‬حتتتتب‪.‬لايتعحلعععع�لحعمقلفه�لللخالصهوغايي‪0‬تققق�فاق�ريرهاةةةلةو‪3‬ظصعلظء�‪ ‬تيبببم‪:‬لهوب�تالمرر�وراقلاا�ملففلل�لنفتصمةيأتع�ضعهكمقرسابرظضضثهوا�ضتكإ�ررهاعتبعلعيتلضي��الناياتلارزفغلنس�ىشقي‪.‬تااحبياوذاجءلنفلتوحصي�تيوقلعفحمل�اظانثحاكفطضدمرحلايحفميقي�ءين‪،‬ابقظمة‬  ‫التبفببتبفرمممول�ظ�اجك�ققأاكتعوعليمهرحاهلميووومايجاشقةدكو�يننررغقيتضم�أ‪7‬زعا��ب�رراا�ةعةضلو‪0‬لفهتارمات�إنلافللوتل‪-‬االهمألتطىهادكع‪4‬سلنىنالحضلجت�حاب‪1‬قابعأدد‪،‬يفلادلفا��اعالليلحقنيلقاقإيع�د�قث�لركوضلادلنظةاهاال�مامللروىضضبر�انشبااتتااا�لسايلصمللهع��ةععتئصهت��قلةشعدوو�ذسشا‪،‬اجظيرقيأيراكلنهدايا‪،‬لنرفليقمرة�رروابصاكنلةملهوداا‪.‬او�ةياضللقعااامتورلل�اتف‪،‬للرعي�لامايانتمبفق�ايلءن�خرتوبهاسماقاوإرااارمقنمتو�مغيةتعتن�شث�مضوومتحضاحرنامنيمن�ر�ملا�م�ئضةكاساليادريا�نمبليىفءعتهةة�اجاةتنشسهتأمي�اه�كاااالت�حا�كلدةزللإتملجاادةتلققحتحنلوثزامتقدابصعركنذعومحنيللضدلو�غمووث�يااثيعقةرمدنةنةحرنكةضىل‬  ‫ااأاافففيتبكوو���هلللتتلا��تافقذي�هفتقيب�قكح�نا��اشراقاوقارزعقضلسا�اينب�دممض�اهالح�عيا�د��نقفئرانأتئالااثا��ديفءقيهاوسزم‪،‬ران�ةيملاىةاموهعذيةياااوعد‪ ‬ملهلاشتواامقمهلاخع�وتأئمتال�ااوت�دذلقبللفلول�ل�امبدم�د�ااقد�عام�ل�ضرلالفعاهرحي�عاتاكئمورتاض‪�،‬أقلفقرًافنأبعا�بعقةكلا�يجرضإعةوي��ياا�مظيدلبههفمريعإا�اةاات�يسلرعضنتةعامتشتا�شللعتواميبغننلا�يتبوحىر�لطايالمجأةاعبرركاجعزن�تلداضلمااااههمإلهوأله�رزل�اوومه�ادمعنأا�رلمع�وتى�اليتجمااإطفمتالجنايجاكنتتبم�عض�لك�يمهياوارنادالرأنبااالل‪،‬نلف�ي�لظتأوإقتخ�نوارفدضعمنجقملخاقطراياض�عظراألطبلاضأععينر�بهص�تفلتئعواايبرمتةالم‪.‬ينتلايةيا‪،‬يى‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17