Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12
12 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
العينية ،ولظهير الالتزامات والعقود ،وقواعد الذي اعترف للجماعات السلالية بالشخصية الأشخاص المعنيين ،وأش�ارت إلى المصادرة
الفقه الإسلامي. المعنوية ،واختيار ممثلين عنها. الكلية أو الجزئية لأملاكهم ،دون أي بيان
( )5ح����دد ال��ف��ص��ل الأول م���ن ظ�ه�ي�ر ك�م�ا ت�ل�ى ظ�ه�ي�ر ،1919/4/27ظهير مفصل عن هذه الأملاك .ولا يتم تعزيزها بما
1917/10/10الأم�الك التي تخضع للنظام ،1924/2/18ال�ذي أصبحت بمقتضاه هذه يفيد أن المتنازع فيه كان فعلا في ملك المصادرة
الغاب(و)6ي.من أسباب تملك الدولة الملك الخاص: الأراضي تخضع لمسطرة التحديد الإداري. أملاكه ،وإن تمت محاولة ذل�ك يدلى أحيانا
في كافة ت لاضدمانعهيظفهييرهذ7ا2ال/مق4ا/م1،9ل9ل1خ،وومضا فقط بشهادة حديثه العهد ص�ادرة عن ممثل
الاقتناء بالتراضي -الاقتناء عن طريق نزع سبقته، ما السلطة ،تفيد أن المدعى فيه ،من ضمن الأملاك
الملكية من أج�ل المنفعة العامة -تملكها عن ولحقته من ظهائر ،وق��رارات ،ودوري��ات تهم المصادرة ،دون بيان السند المعتمد في ذلك.
طريق الهبات وال�ت�رك�ات ال�ش�اغ�رة -تملكها تسيير وتنظيم ه��ذا ال�ن�وع م�ن الأراض���ي، ك�ل ه�ذا ط�رح ف�راغ�ا ف�ي الإث�ب�ات ،ل�م ير
للعقارات بالمصادرات سواء المتأتية من جرائم والتي تعكس بحق اهتمام المشرع ،والجهة القضاء م�ب�ررا لجبره بمجرد تمسك الدولة
الم�خ�درات ،أو ف�ي إط�ار ظهير 1958/3/27 الوصية بأمورها ،فما يعنينا هو أن ملكية بظهير المصادرة الذي يفترض انصراف آثاره
أو المتأتية من المسطرة الغيابية-أو في إطار هذه الأراضي لا تكتسب بالحيازة إن بمقتضى لأملاك المصادرة أملاكه( ،)16ويقتضي بالتالي
مسطرتي الاستخراج من الملك العام للدولة االولمقفاعدةصتل1عد6ايل2لرهامببنعظممهدينورنةظ6اه/لي2حر/ق3و267ق/9ا1ل،4ع/يأ7نو2ية9ب.م1ق،ت كضمىا ث�ب�وت ملكية ه��ذا الأخ��ي��ر .ب�ت�اري�خ ص�دور
أو ا لاقتطاع من الملك الغابوي -أو عن طريق الظهير ،بما هو مقبول قانونا في الإثبات.
�يظهاليفرلايحي6ة 2أ/و/9ا3لق6ا9بل1ة، الاس�ت�رج�اع ل�ألراض ولهذه العلة يصعب في كثير من الأحوال،
لولف2ل/ا3ح/ة97،3ب�1ن�.اء على ويبدو أن تفعيل القضاء لهذا المقتضى (ا7لت،)1ي يحاز عليها، أن الدولة لا إعمال قاعدة
يبدو سهلا ومنتجا ،في الحالة التي تكون فيها لهذه الأخيرة ثبتت ملكيته إنما تعني ما
( )7تنص المادة 239من مدونة الحقوق ملامح الانتفاع المشترك للجماعة واضحة. وقد لا يجدي ما تتمسك به الدولة ،من ضرورة
ال�ع�ي�ن�ي�ة ع�ل�ى م��ا ي�ل�ي « :ت��ق��وم الح��ي��ازة لكن الأم�ر ليس كذلك في أغلب الح�الات اللجوء لإج��راءات التحقيق ،التي وإن صح
الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك التي تكتفي فيها الجماعة بالتمسك ،بقاعدة اعتمادها للتأكد من الوقائع المادية ،كالحيازة،
بنية اكتسابه .ولا تقوم ه�ذه الحيازة لغير أن الجماعة لا يحاز عليها ،في حين أن إعمال وضبط الحدود ،فإنها لا تفيد في إثبات الملك،
المغار(ب8ة)مهج��م�ااءطاف�ل� أيمدالمه��ا��»ا.دة 261م.ح.ع .ما يتوقف أولا على ثبوت ملكية اه�لذجهماالعأةخ�(ي�4ر2ة).، ال�لف�قاائن�ودنةياةلم��(8ص��1ا)د،رةوأظم�هايلرك�ه 7،ا2ل�/ت�/3ي8ل5ه9ا1سبعللهاى
يلي « :لا تكتسب ب�الح�ي�ازة ،أم�الك الدولة وقد كان العمل القضائي فعالا حالته ،إنما هو سند لتملك الدولة ،ولا يصلح
في هذا السياق ،وسلك سبيل البحث والمعاينة
العامة والخاصة والأم�الك المحبسة -الأملاك الميدانية ،لحسم ال�ن�زاع�ات ،واعتمد طبيعة سببا لتملك المصادرة أملاكه بتاريخ المصادرة.
الجماعات السلالية-أملاك الجماعات المحلية- المدعى فيه ،وموقعه،وكيفية استغلاله اعتبارا لا تختلف الصعوبات التي تثار أحيانا
العقارات المحفظة -الأملاك الأخرى المنصوص منه لطبيعة هذه الأراضي (.)25 أم�ام القضاء ،بشأن إعمال قاعدة أن أملاك
2010/2/24ملف « 2008/1/1/3547لا .312 الم2وا2د1/م1ن 927282/إ1ل،ى الحق(و9ق1ا)لعيم�ن�يرة،س��فويم عليها صراحة في القانون». إلا أن اندثار مظاهر الصبغة الجماعية الدولة لا تكتسب بالحيازة طبقا للمادة 261
م�ج�ال للتمسك بالفصل ال��راب��ع م�ن ظهير يسند
،1919/4/27م�ا دام ان ال�ط�اع�ن�ة ل�م ت�دل دور تكوين ،وتسيير ملك ال�دول�ة الخ�اص ( )9ه�ذا الم�ب�دأ م�ؤك�د بالنسبة للأملاك لهذه الأراض�ي ،وسلبية الجهة الموكول لها من مدونة الحقوق العينية ،عندما يتعلق
المح�ف�ظ�ة ،بمقتضى ال�ف�ص�ل 63م�ن ظهير تدبيرها ،في الحفاظ على مقومات الانتفاع الأمر بما يثار من نزاع بشأن الصبغة الغابوية
بما يفيد الصبغة الجماعية للملك المطلوب غير الغابوي ،لمديرية أم�الك ال�دول�ة ب�وزارة التحفيظ العقاري الذي ينص على أن «التقادم الجماعي ،وفي الدفاع عنها أحيانا ،هي أمور للمدعى فيه ،على اعتبار أن الملك الغابوي ،هو
تحفيظه ،ومقتضيات ظهير 1919/4/27لا الاقتصاد والمالية.
تطبق إلا على الأراض�ي التي تكون صبغتها ( )20ج��اء ف��ي ال��ق��رار 3335ب�ت�اري�خ لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في كثيرا ما يغيب معها مبرر إعمال قاعدة أن اامللملاعكاددةييخ�اة1ع �(6د92ص1لم)ل،نظد�ووهم�لمدية �،عورننإلةي،اى0لب1اجح/لاقتن0اول1بق/يأا7ملبل1عما9ايكن1ته،يانة.االلصإخاطع��ل�ايصهرة
مواجهة المالك المقيد ،ولا يسقط أي حق من أملاك الجماعة لا تكتسب بالحيازة.
ا96ظل24هجي0/مر2(4ا/5/ع7ي2219ة)//0ث30ا/4ج2ب��/ت8ا9ة0ءف»�9�0�.�1ف��2ي1ي«اعلامر�لإ����لنفق����� ارالالف�أرفر�اال9م�ص��ض��5لد9ين���1اا�للأب�يجوت�ملااعر ��عي�مديندةخ ،2008/10/8ف�ي الم�ل�ف 2007/1/1/579 بالرسم العقاري». الحق(و0ق1ا)لعتيونيجةد فكثيرا ما يدلي نائب الجماعة ،بجلسة
تحديدا إداري�ا ، لتظحهدييرد3ال/مل1ك6/ال1غ9اب1ولاي « عدم ثلاثة أصناف من
يعني بالضرورة طبقا العقارات البحث عند المعاينة ،بتصريحات تنفي الصبغة
الخاصة المملوكة للدولة 1-الأملاك الغابوية2- الجماعية للمدعى فيه ( ،)26مما يطرح إشكالا ال�ت�ش�ري�ع�ي لح�ف�ظ ال�غ�اب�ات ،واس�ت�غ�الل�ه�ا،
،الأفنصالمللاكلأوغيلرمتنابعظهليلرمل0ك1ا/ل0غا1ب/و7ي9،2و،1بمتوعتجببر أراضي الكيش 3-الأملاك المخزنية. قانونيا ح�ول م�دى إل�زام�ي�ة ه�ذا التصريح وبمقتضاه حظي الملك الغابوي بنظام حمائي
( )11مبدأ التطهير نص عليه الفصلان للجماعة التي يمثلها ،كما أن السلطة المحلية خاص ،وقوي.
بأنها أراضي معدة للحرث والرعي تنتفع بها ك�ل قطعة أرض توجد بها أش�ج�ار طبيعية الأول و 62من ظهير ، 2013/8/12كما تم التي تعد ممثلا للجهة الوصية ،تمنح شواهد وبم�ق�ت�ض�ى ال�ف�ص�ل الأول م�ن الظهير
القبائل أو الدواوير أو غيرها بصفة جماعية، النبت غابة مخزنية.
والصفة الجماعية يتم إثباتها بالأساس من ( )21يعهد للمندوبية السامية للمياه ت1ع1د/يل(6ه13،2/و)1ت0ت2جم��يافمءهي فب�االمليلقاافنل �وق�6ن1را07ر131//13./14147/-10بت0ا2ريمخا للخواص ،تنفي الصبغة الجماعية للمدعى المذكور ،تعد الغابات المخزنية ،من مكونات
فيه ،ورغم ذلك تبادر الجماعة لتقديم المطلب، الملك الغابوي للدولة ،وبناء عليه ،ف�إن كل
خلال طبيعتها وموقعها وكيفية استغلالها، والغابات ،بالسهر ،وتسيير الأملاك الغابوية. أو تتعرض على مطالب الاغيار المستندين إلى غابة ثبتت صبغتها المخزنية هي ملك للدولة،
والمحكمة عندما ردت طلب تدخل الطالبة في 201)242/(9/23ج��افءيفا�لميل افل�5ق�6را6ر0114//415/11/ب2تا«ريإخن
الدعوى ،اعتمادا على أنها لم تدل بالرسوم يلي « :ان التعرض على مطلب التحفيظ ،يعد الشواهد المذكورة. وبالتالي تعنيها قاعدة عدم اكتساب ملكيتها
دعوى استحقاقية ،والمحكمة لما تحكم بصحة وهكذا يتبين أن تكريس المشرع المغربي، بالحيازة ،سواء أجريت عمليات تحديدها وفق
المثبتة للصفة الجماعية للأرض المدعى فيها، محكمة النقض في قرارها السابق ،اعتبرت أن ال�ت�ع�رض ،ت�ك�ون ق�د حكمت باستحقاق ما من خلال أحدث تدخلاته التشريعية ،لقاعدة ما يقتضيه ظهير ،1916/1/3أم لم يتم ذلك
والحال ان الأمر كان يستدعي القيام بالبحث وجود شجيرات طبيعية النبت ب�الأرض كان
اللازم ،والوقوف على عين المكان للتأكد مما ،لعدم استبعاد الطابع الغابوي عنها حتى يدعيه المتعرض من حقوق في مواجهة طالب أن أملاك الدولة(المخزنية والغابوية) ،وأملاك (.)20
التحفيظ». الج�م�اع�ات السلالية ،لا تكتسب بالحيازة، لكن الاش�ك�ال ي�ط�رح ،بخصوص م�ا لم
إذا كانت تكتسي طابعا جماعيا أم لا ،وليس قبل تحديد الغابة تحديدا إداريا ،مستندا إلى ( )13ج��اء ف��ي ال��ق��رار 1/30ب�ت�اري�خ ه�و بحق يعد ام�ت�ي�ازا محمودا لا يمكن إلا تثبت صبغته المخزنية من الغابات ،لذلك أتى
إجراء معاينة من أجل تطبيق الرسوم». القرينة التي يقررها الفصل الأول من ظهير
( )26ج��اء ف�ي ال�ق�رار 1/357بتاريخ ،1917/10/10وأن الظهير المذكور ،لا يشترط 2014/1/21ف�ي الملف 2013/1/1/3909 أن يحقق الغاية منه ،لكنه لا ينبغي أن يكون ظهير 1960/7/21بمقتضيات تأويله جاء
«ان الطاعنة (الدولة الملك الخ�اص) ،تمسكت مدعاة للإهمال والتهاون ،في إع�داد الدلائل فيها أنه «تعتبر غابة مخزنية ،لأجل تطبيق
2013/6/18ملف عدد « 2012/1/1/3477 كثافة تلك الأشجار للأخذ بهذه القرينة ،وأنه بكونها الحائزة والمتصرفة في المدعى فيه، على قيام الرابطة القانونية بين هذه الأراضي، الافتراض المذكور كل قطعة أرضية توجد فيها
باعتبار الطاعنة متعرضة ،فهي الملزمة بإثبات يكفي أن المعاينة أكدت أن الأمر يتعلق بأرض
تعرضها ،ولا تناقش حجة طالبة التحفيظ ،إلا في غالبها حصوية ،تتخللها شعاب تعتبر بمقتضى محضر التسليم من الدولة الاسبانية والأجهزة الساهرة على تدبيرها .فالقضاء، مجموعة أشجار طبيعية النبت» ،وهي قرينة
للدولة المغربية ،إلا أن المحكمة ل�م تناقش وكما ه�و ملزم بالتقيد بالقاعدة الم�ذك�ورة، تبدو مفيدة للحفاظ على الرصيد العقاري
بعد إدلاء المتعرض بحجة أقوى ،وأن تصريح مسالك لمياه الأمطار ،تتخللها بعض النباتات الحيازة المتمسك بها من طرفها ،بالرغم من أن على عاتقه كذلك حماية حق ملكية الأشخاص ال�غ�اب�وي ب�الم�غ�رب ،وق��د اس�ت�ط�اع�ت حسم
نائب الجماعة يلزم هذه الأخيرة ،ولا مجال ال�ص�ح�راوي�ة ،م�ن قبيل ال�ط�ل�ح وأم البينة
للاستدلال بمقتضيات الفصل الرابع من ظهير وشجرة الأرك��ان ،وأن�ه حتى مع اعتبار هذه ثبوتها من شأنه أن يغير مركز الطرفين في والجماعات ،وتطبيق القانون ،عملا بالفصين الأمر في بعض النزاعات المثارة بشأن ملكية
املاإثدباامتأ،نوايلمؤتثعررعلضىالوحجاهئزاليححكتملفميركالزقالمضديعة ّ،ى 35و 117من الدستور المغربي ،الذي حرص الغابات المخزنية ،لكنها كثيرا ما تكون قاصرة
،1919/4/29طالما لم تثبت الصبغة الجماعية القرينة بسيطة ،فإنها تعطي مركزا قانونيا، على جعل المساواة أمام القانون من مرتكزات في الإثبات ،في حاجة إلى ما يعززها واقعيا،
للمدعى ف�ي�ه ،وأن ال�ق�رار اعتمد ب�الأس�اس للطاعنة كان يقتضي المزيد من البحث حول
تصريحات نائب الجماعة الطاعنة التي أفادت المدى والنطاق التي تشغله الأغراس طبيعية 2عل1ي/ه»3)))111/6451.(((1د1ج0عجا��ءو2ا،ءفى ايمفل�لااليفقسرتاال�3رحق3ق�يا6راقس.1رت/ب1د/8ل0183//58.5بت2ا»ريإنخ الدولة المغربية. المشرفة على تمدنبيخرلاالملل تكدالخغلاابتو إيي(ج1اب)2ي،ةبللعدجمهاة
فرض الواقع
بأن أرض النزاع ليست ملكا جماعيا وإنما هي النبت ،وتموقعها داخل وعاء المطلب المتعرض هوامش على القضاء ،اعتبار القرينة المذكورة بسيطة،
ملك للخواص» عليه والانتقال لمناقشة حجة طالب التحفيظ
االل �م���لق� ���فرار/11//1368451ب�1ت�/ا3ر1ي �0خ2 ف���ي /7/2و3ج�0����1ا2ء بهذا (ا3ل2خ) مصون ممص»ي.زات هذه الأراضي ،أن حقوق ــ(ــــ1ـــ)ـــــــمــ�ــــنــــــاــلــأــــــــصـ�ـــنــ�ــاـــف التي يعرفها النظام قابلة لإثبات العكس.
ف �ي وهو اتجاه وإن كان لا يحسم أمر ملكية
تصرف القائد الم�ص�ادرة أم�الك�ه ف�ي المدعى العقاري ما يلي :نظام الملك العام للدولة- ال�دول�ة للملك ،فإنه يكون م�ؤث�را على مركز
« إن المحكمة أم�رت بإجراء المعاينة من أجل الأفراد فيها ،غير متميزة عن حقوق الجماعة، فيه بالبيع قبل صدور الحكم بالمصادرة سنة نظام الأوق��اف والح�ب�وس-ن�ظ�ام الجماعات الأطراف ،ويجعل الطرف الآخر ملزما بإثبات
استجماع عناصر البت بالوقوف على أرض كما أن أصلها يرجع إلى عصور قديمة.
ال�ن�زاع ،والاس�ت�م�اع إل�ى الشهود للتأكد من ومن التعريفات الفقهية ،لهذا النوع من ،1958يلزمه هو وخلفه طبقا للفصل 229من ال�س�الل�ي�ة-ن�ظ�ام الأم�ل�اك الج�م�اع�ي�ة -نظام الاستحقاق ،وإن كان حائزا( .)22وبخصوص
قانون الالتزامات والعقود». أراض�ي الكيش -نظام الملك الخ�اص للدولة( أراض����ي الج�م�اع�ات ال�س�الل�ي�ة ،ف��إن ظهير
الطابع الجماعي للأرض المدعى فيها ،وأنها الأراضي : 13)1/71(0/29ج2���0اءملف��في ا5ل���5ق�1��8را/ر135/210/1ب�0ت�2ار«ي�أخن ا3لظأ�/مه�1ليا�(/ك6ر)2ا1لم89ا1خل�1زت/نب�ا2يلحة�/ن).4ديس�2ب9دة1 نظمت التي ايلأعردامنض أيه(م3ال)2ق.وانين ،1919/4/27
اعتمدت في ه�ذا الصدد وب�الأس�اس على ما أ «ه��ي الأراض���ي ال�ت�ي يمتلكها بصفة هذا النوع من
أدلى به نائب الجماعة السلالية ...من تصريح جماعية ،مجموعة من السكان ،المنتمين لأصل الإداري ن�ظ�م�ه ظهير
أمامها من أن العقار موضوع مطلب التحفيظ واحد ،وسلالة واحدة». حجج طالب التحفيظ لا تناقش إلا بعد إدلاء للمك الغابوي ،ونظمه وقد سبقت صدور الظهير المذكور نصوص
الطاعنة بصفتها المتعرضة بالحجة الكافية ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�أم�ل�اك بموضوع المداخلة ، قظانهيورنية7/،7أ/ه4م1ها19عاللاذقةي
المتعرض عليه ليس ملكا جماعيا ،وإنما هو ب «ه�ي أراض�ي ترجع في ملكيتها إلى شرعا وق�ان�ون�ا لإث�ب�ات تعرضها .ولا مجال الجماعية. أحدث طريقة خاصة
ملك خاص للبائع لطالب التحفيظ ،وأن هذا جماعات سلالية في شكل قبائل ،أو دواوي�ر
التصريح ليس رفعا للتعرض ،بل هو تصريح أو عشائر ،قد تربط بينهم رواب�ط عائلية ،أو لتمسك الطاعنة بمقتضيات الم�ادة 261من ( )3ال��ع��ق��ار المح��ف��ظ ي�خ�ض�ع لظهير سميت (البطاقة) أل��زم بمقتضاها القاضي
م�دون�ة الح�ق�وق العينية ،طالما أن الطاعنة ،1913/8/12ك�م�ا وق��ع ت�ع�دي�ل�ه وتتميمه ق�ب�ل ال�ش�روع ف�ي تح�ري�ر أي ع�ق�د بالملكية،
يبقى خاضعا لتقدير المحكمة ،لما تملكه من رواب��ط عرقية واجتماعية ودينية ،وحقوق لم ت�دل بما يفيد أنها تملك العقار موضوع بموجب القانون رقم .14-07 توجيه بطاقة إل�ى القائد ،ليقوم بالتحري
سلطة في تقييم الأدل�ة واستخلاص قضائها الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة».
منها». ( )24ج���اء ف��ي ال���ق���رار 880ب�ت�اري�خ النزاع». ( )4ال��ع��ق��ارات غ�ي�ر المح�ف�ظ�ة ،تخضع في موضوعها ،والتأكد من أن تلك الأراضي
( )18أسباب كسب الملكية ،نظمتها مدونة للقانون ،08-39المتعلق بم�دون�ة الحقوق ليست جماعية .وكذلك ظهير ،1916/11/21
ذ.فكير عبد العتاق رئيس غرفة بمحكمة النقض
الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري من خلال قرارات محكمة النقض
اااإالللببفتقف�و�و�لللللل�لإرطيأتتيتممش�ياد�إصضماحمااحر�ححدرنحمالرنرقناكففا�ي�نوتحصر�ييفيمإرهايا�لإحةا،ليهذلل�ةبا�ظظظ�ارقةااا،لهل.زاليفموشاو�نافوتا1بااكيرفمبار�للرودتالادإاعمملتعنج�ةصق�ع�ادتحتنن�للاقيلباي�ؤباإيبيعلرناةفادلاا�لهيرالل�اسي�ل7لاع�او��عمرظلفولة3نةاذع،إقخيرل�س��اى��ن��دتتلبمك�عيافرأحشصم�عاكدي�اا�ارانتقلدرمنرنلصتلدا�تراهطقاعااراجاباعرلمللرلاام��اإلإاليلقاهأيدمونفعارلقص��ا�ذشمانل�امقرملال�كرك�يراوصغلة.القالةايوويانسيرنرلرساماتوح�شضلورلو�تيضطكا�قتعفمعهطعةيةلمليةنلصوييتشاجهرلبا1راببعإإماتبلرلرا0ولهدضكفاعففاعزسقلتم-عمعلاارافارباف3يامبييممنةضاةضلتاةهتيةر–0 لاااااافررمموواعتلللللشيففلااإرتد�فقتنغلحهربحإمر�يفجسلح�احعاأ�يل�نصتيض�،قفيرشضموةفئرليةغظاهقانماوهافملاااظءوملامطسرل،طمفاحلاي،تللعلنيلدوطعاتبةاطلامخبدأبلوقللامحمذااقاذلاآلابيااركرليقملث�لابنابساميتكوقتتاب8ه�تةوترحللكاعئذ�رحب3حنةافللاخرنفرذلهفاعلتاايةميذيلادايليباللةحنلظمهفتفظضع�ا،فا،تادكلشنطلي�طساأأيلفحارعميفئوظقشنطحفاينهي.ننقرهعرسةن�ليهجيةإذبمااسو�كبضااىاجلطلابيلملاجووقمةلتبناافرانعلقنانكبلا�م�يناتلقضتءا�دقبونبصك�وقالصتعاااانولنللنبرنبستىضن�جعيلبعاارتا7والبللةلزتوللمكصق3نهففللىتت،لابمرقلي�اسااجيطهمححركطووارعماطكددأحاللمعومأميييرررييرنىنبعةهنةدةدنعنت االقو7ع�لللجيذتتر0عهلان�ق�-ةط�حراياإ4فقوركوو45321ـــــعذيأير1قتارهاتياااالود�اظلللرذللا�يوكاكققق�هق�اولالرضرررمعرلقرماخ�تفااااا�ل�نل�تحاطررررتيأالقر�تشااااافايفايرملضطراطرتتتتفظاتيريتعاولااااالاللللععنلتامممب.تبمصلدم�ت.حتتتتب.لايتعحلعععع�لحعمقلفه�لللخالصهوغايي0تققق�فاق�ريرهاةةةلةو3ظصعلظء� تيبببم:لهوب�تالمرر�وراقلاا�ملففلل�لنفتصمةيأتع�ضعهكمقرسابرظضضثهوا�ضتكإ�ررهاعتبعلعيتلضي��الناياتلارزفغلنس�ىشقي.تااحبياوذاجءلنفلتوحصي�تيوقلعفحمل�اظانثحاكفطضدمرحلايحفميقي�ءين،ابقظمة التبفببتبفرمممول�ظ�اجك�ققأاكتعوعليمهرحاهلميووومايجاشقةدكو�يننررغقيتضم�أ7زعا��ب�رراا�ةعةضلو0لفهتارمات�إنلافللوتل-االهمألتطىهادكع4سلنىنالحضلجت�حاب1قابعأدد،يفلادلفا��اعالليلحقنيلقاقإيع�د�قث�لركوضلادلنظةاهاال�مامللروىضضبر�انشبااتتااا�لسايلصمللهع��ةععتئصهت��قلةشعدوو�ذسشا،اجظيرقيأيراكلنهدايا،لنرفليقمرة�رروابصاكنلةملهوداا.او�ةياضللقعااامتورلل�اتف،للرعي�لامايانتمبفق�ايلءن�خرتوبهاسماقاوإرااارمقنمتو�مغيةتعتن�شث�مضوومتحضاحرنامنيمن�ر�ملا�م�ئضةكاساليادريا�نمبليىفءعتهةة�اجاةتنشسهتأمي�اه�كاااالت�حا�كلدةزللإتملجاادةتلققحتحنلوثزامتقدابصعركنذعومحنيللضدلو�غمووث�يااثيعقةرمدنةنةحرنكةضىل ااأاافففيتبكوو���هلللتتلا��تافقذي�هفتقيب�قكح�نا��اشراقاوقارزعقضلسا�اينب�دممض�اهالح�عيا�د��نقفئرانأتئالااثا��ديفءقيهاوسزم،ران�ةيملاىةاموهعذيةياااوعد ملهلاشتواامقمهلاخع�وتأئمتال�ااوت�دذلقبللفلول�ل�امبدم�د�ااقد�عام�ل�ضرلالفعاهرحي�عاتاكئمورتاض�،أقلفقرًافنأبعا�بعقةكلا�يجرضإعةوي��ياا�مظيدلبههفمريعإا�اةاات�يسلرعضنتةعامتشتا�شللعتواميبغننلا�يتبوحىر�لطايالمجأةاعبرركاجعزن�تلداضلمااااههمإلهوأله�رزل�اوومه�ادمعنأا�رلمع�وتى�اليتجمااإطفمتالجنايجاكنتتبم�عض�لك�يمهياوارنادالرأنبااالل،نلف�ي�لظتأوإقتخ�نوارفدضعمنجقملخاقطراياض�عظراألطبلاضأععينر�بهص�تفلتئعواايبرمتةالم.ينتلايةيا،يى