Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21

‫‪21‬‬                                                                                                                                                                                                        ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫المدلى بها شكلا وجوهرا‪ ،‬وعدم تعارضها مع‬                                                           ‫أحد طرق انقضاء التقييدات نهائية كانت أم‬                                                                  ‫كل من المدين الراهن والمحافظ على الأم�الك‬                                                                                    ‫فيه داخل الأجل القانوني؟‬                                                             ‫ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة‬
‫الوضعية القانونية للرسم العقاري عند تقديم‬                                                         ‫مؤقتة‪ ،‬فإن القيام بها من طرف المحافظ يتم‬                                                                                                 ‫العقارية لموقع العقار‪.‬‬                                                         ‫بالرجوع إلى الفصل ‪121‬من ق م م نجده‬                                                                 ‫ومعرضا بالتالي لرقابة القضاء الإداري (‪.)19‬‬
                                                                                                  ‫وفق إجراءات إدارية مسطرية‪ ،‬وتفرض عليه‬                                                                    ‫وهنا يطرح الإشكال حول مدى صلاحية‬                                                                               ‫ينص على أن المحكمة تسجلعلىالأطرافاتفاق‬                                                             ‫وه�ذا ما أكدته الغرفة الإداري��ة بمحكمة‬
                                     ‫الطلب‪.‬‬                                                       ‫(ال‪1‬ت‪)3‬ش‪،‬طويمبا‬  ‫مطابقة مطلب‬    ‫ال�ت�أك�د م�ن م��دى‬                                                      ‫ه�ذا الأخير في رف�ض تقييد الأم�ر القضائي‬                                                                       ‫همعلىالتنازل‪ )23( ،‬ولايقبلذلكأيطعن ‪.‬وأن‬                                                            ‫ال�ن�ق�ض (‪ )20‬م�ع�ت�ب�رة أن ت�ب�ل�ي�غ الأح�ك�ام‬
‫وت�ت�م ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ش�ط�ي�ب م��ن ال�ن�اح�ي�ة‬                                                                     ‫زوال�ه من جهة‬  ‫مع الحق المطلوب‬                                                          ‫بتبليغ إنذار عقاري بالصك العقاري من جهة‪،‬‬                                                                       ‫جميع الأحكام الصادرة بشأن قضايا التحفيظ‬                                                            ‫القضائية إلى المحافظ على الأم�الك العقارية‬
‫العملية بواسطة التأشير على هامش التقييد‬                                                           ‫إذا كانت وضعية الرسم العقاري المعني به‬                                                                   ‫وما هي الجهة القضائية المختصة للنظر في‬                                                                         ‫العقاري حسبما أشير إليه أعلاه لا تقيد من‬                                                           ‫يكون بقصد تنفيذه‪ ،‬وأن امتناعه عن تقييد‬
‫ف�ي صحيفة ال�رس�م ال�ع�ق�اري ال��ذي يفيد أن‬                                                       ‫تسمح بإجرائه من جهة أخرى‪ .‬وعليه يعتبر‬                                                                    ‫الطعن في ق�رار المحافظ برفض التقييد من‬                                                                         ‫ط�رف المح�اف�ظ إلا بعد صيرورتها مكتسبة‬                                                             ‫تلك الأحكام في الرسم العقاري‪ ،‬يعتبر تجريدا‬
‫التقييد لم يعد موجودا بلغة القانون العقاري‪.‬‬                                                       ‫التشطيب على الحقوق المسجلة دليلا قاطعا‬                                                                                                                ‫جهة أخرى؟‬                                                         ‫لقوة الشيء المقضي به‪ .‬فكيف يمكن التوفيق‬                                                            ‫للمحكوم لهم من حقهم العيني‪ ،‬وبالتالي خطأ‬
‫أو بعبارة أخرى‪ ،‬فإنه لا يتم محو التقييدات‬                                                         ‫على نسبية حجية التقييدات بين الأط�راف‪،‬‬                                                                   ‫ولعل الج�واب عن هذا التساؤل قد ورد‬                                                                             ‫ب�ني ال�ن�ص�وص الإج�رائ�ي�ة ال�ع�ام�ة ال���واردة‬                                                   ‫مصلحيا للمحافظ العقاري يتصل بممارسة‬
‫المنجزة ماديا‪ ،‬وإنما التأشير بجانب أو أسفل‬                                                        ‫سواء تم ذلك اتفاقا بينهما‪ ،‬أو قضاء بموجب‬                                                                 ‫في حكم للمحكمة الإداري�ة بمراكش‪ ،‬ويتعلق‬                                                                        ‫بقانون المسطرة المدنية والنصوص الإجرائية‬                                                           ‫وظيفته الإداري��ة‪ ،‬تسأل عنه الوكالة ويعطي‬
‫التقييد المقيد على انقضائه مع تحديد وبيان‬                                                         ‫حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به‪.‬‬                                                                    ‫الأمر بأن مؤسسة القرض العقاري والسياحي‬                                                                             ‫الخاصة الواردة بقانون التحفيظ العقاري؟‬                                                         ‫للمتضررين الح�ق ف�ي طلب التعويض عن‬
                                                                                                  ‫وجدير بالذكر أن إمكانية التشطيب تستفاد‬                                                                   ‫منحت ق�رض�ا لأح��د الم�دي�ن�ني م�ن أج��ل بناء‬                                                                  ‫وجوابا على ذل�ك‪ ،‬ف�إن العمل القضائي‬                                                                         ‫الضرر الذي أحدثه لهم‪.‬‬
   ‫طبيعة السند القانوني المعتمد في إجرائه‪.‬‬                                                        ‫ص�راح�ة م�ن مقتضيات الم��ادة ‪ 2‬م�ن مدونة‬                                                                 ‫مسكن خاص به مقابل رهن عقاري على ملكه‬                                                                           ‫(‪ )24‬اعتبر أن الحكم بالإشهاد على تنازل‬                                                             ‫ثانيا‪ :‬امتناع المحافظ عن تنفيذ الأحكام‬
                         ‫الفقرة الثانية ‪:‬‬                                                         ‫الحقوق العينية الذي ينص على ما يلي‪« :‬أن‬                                                                  ‫المحفظ كضمان لتسديد الدين‪ ،‬غير أن المدين‬                                                                       ‫ايل�قف�بلص�ألي‪1‬ط‪2‬ع‪1‬نم�بنمقتق مض مى‬  ‫المدعي عن دع�واه لا‬                                                     ‫القضائية النهائية‬
                                                                                                  ‫الرسوم العقارية وم�ا تتضمنه من تقييدات‬                                                                   ‫الم�ذك�ور اخ�ل بالتزاماته‪ ،‬فاستصدرت أم�را‬                                                                                                          ‫ال�ف�ق�رة الأول���ى م�ن‬                                        ‫ج�دي�ر ب�ال�ذك�ر‪ ،‬أن الم�ش�رع حسم الج�دل‬
                ‫حالات التشطيب الإداري‬                                                             ‫تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه‬                                                                   ‫بتوجيه إن�ذار عقاري بلغ إلى المحافظ قصد‬                                                                        ‫من جهة‪ ،‬ولا يمكن سلوك إج��راءات التبليغ‬                                                            ‫الذي كان قائما حول تنفيذ الأحكام القضائية‬
‫ي��ق��وم المح��اف��ظ ال��ع��ق��اري بالتشطيب‬                                                       ‫ما لم تبطل أو يشطب عليها أو تغير وهي‬                                                                     ‫تقييده بالرسم العقاري المرهون لفائدتها‪ ،‬إلا‬                                                                    ‫والتنفيذ بشأنه طالما أن منطوقه غير قابل‬                                                            ‫النهائية الصادرة بشأن العقارات المحفظة‪،‬‬
‫ال�ت�ل�ق�ائ�ي ع�ل�ى ال�ت�ق�ي�ي�دات الم�ؤق�ت�ة بمجرد‬                                               ‫حجة ف�ي مواجهة الغير على أن الشخص‬                                                                        ‫أنه رفض التقييد بعلة أن الملك مثقل بحجز‬                                                                        ‫للتنفيذ ف�ي ح�د ذات��ه م�ن جهة أخ��رى‪ ،‬على‬                                                         ‫وذلك من خلال تحقيق الانسجام بين الفصل‬
‫انصرام الأجل القانوني‪ ،‬وتعذر إنجاز التقييد‬                                                        ‫المعين بها فعلا هو صاحب الحقوق المبينة‬                                                                   ‫تنفيذي لفائدة البنك الشعبي بمراكش‪ ،‬فطعنت‬                                                                       ‫اعتبار أن الغاية من إجراء التبليغ إما ان يكون‬                                                      ‫الأول من قانون ‪ 14/07‬والفصل ‪ 361‬من ق‬
‫النهائي من قبل المستفيدين منها‪ .‬وأن مظاهره‬                                                        ‫ف�ي�ه�ا‪ .»...‬ون�ظ�را لأهمية الآث��ار المترتبة عن‬                                                         ‫في القرار المذكور بالإلغاء بسبب الشطط في‬                                                                       ‫من أج�ل الطعن في الحكم موضوع التبليغ‪،‬‬                                                                                                          ‫م م‪.‬‬
‫تتجلى في بعض أنواع التقييدات المؤقتة ذات‬                                                          ‫هذا الإجراء‪ ،‬فقد تدخل المشرع وحدد الأسباب‬                                                                ‫استعمال السلطة لكون العقار من جهة مرهون‬                                                                        ‫وإما من أجل التنفيذ وفقا لمقتضيات الفصول‬                                                           ‫لذلك فإن البحث في تحديد معنى « قضايا‬
‫الطابع العيني دون غيرها‪ ،‬الشيء الذي يدفعنا‬                                                        ‫القانونية المبررة للتشطيب من طرف المحافظ‬                                                                 ‫لفائدتها رهنا ح�ي�ازي�ا‪ ،‬ف�ي ح�ني أن الحجز‬                                                                     ‫‪ 428‬وما يليه من ق م م‪ .‬وأن تنازل المدعين عن‬                                                        ‫التحفيظ العقاري « الوارد في الفص ‪ 361‬من‬
‫إل�ى تناول إشكالية التشطيب على التقييد‬                                                            ‫العقاري‪ ،‬وكذا الشروط المسطرية لإنجاز هذا‬                                                                 ‫الواقع على نفس العقار لفائدة البنك الشعبي‬                                                                      ‫الدعوى يضع حدا لمفعول التقييد الاحتياطي‬                                                            ‫من‬  ‫على مقتضيات الفصل الأول‬  ‫‪7‬ي‪0‬ح‪/‬يل‪4‬ن‪1‬ا‬  ‫ق م م‪،‬‬
‫الاحتياطي بناء على مقال الدعوى من طرف‬                                                             ‫الإجراء‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن دراسة موضوع هذا المحور‬                                                                ‫يأتي في المرتبة الثالثة مما يجعلها تتمتع‬                                                                       ‫دون حاجة إلى تبليغ الحكم القاضي بالإشهاد‬                                                                  ‫الذي ينص على ما يلي‪:‬‬               ‫قانون‬
                                                                                                  ‫ف�ي ض�وء النص الح�ال�ي للقانون العقاري‪،‬‬                                                                  ‫بحق الأسبقية والأولوية على جميع الدائنين‪،‬‬                                                                      ‫على ال�ت�ن�ازل عملا بالوصف النهائي ال�ذي‬                                                           ‫« يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ‬
                        ‫القضاء الاستعجالي‪.‬‬                                                        ‫تقتضي منا تقسيمه إلى فقرتين على الشكل‬                                                                    ‫وم�ن جهة أخ�رى فإنه ج�اء خارقا لمقتضيات‬                                                                        ‫أض�ف�اه الم�ش�رع المغربي على ه�ذا ال�ن�وع من‬                                                       ‫خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير‬
‫لذلك‪ ،‬فإن معالجة مضمون هذه الفقرة‪،‬‬                                                                                                ‫التالـي ‪:‬‬                                                                ‫الفصل ‪ 61‬من المرسوم الملكي الم�ؤرخ في ‪17‬‬                                                                                                                                  ‫الأحكام‪.‬‬                                ‫أن يكون في الإم�ك�ان إخ�راج�ه منه فيما بعد‬
‫يقتضي تقسيمها إلى فكرتين أساسيتين على‬                                                             ‫ال��ف��ق��رة الأول�����ى ‪ :‬الم��ف��ه��وم الإج��رائ��ي‬                                                    ‫دجنبر‪ .1968‬وتم�س�ك المح�اف�ظ ف�ي معرض‬                                                                          ‫ثالثا‪ :‬تقييدالأوامر برفع الحجز العقاري‬                                                                                          ‫ويقصد منه‪:‬‬
                                                                                                                                  ‫للتشطيب الإداري‬                                                          ‫جوابه أن وضعية الرسم العقاري يجب أن‬                                                                            ‫إن الم�س�أل�ة ال�ت�ي ت�ط�رح ع��دة إش�ك�الات‬                                                        ‫‪ -‬تحفيظ ال�ع�ق�ار ب�ع�د إج���راء مسطرة‬
                               ‫الشكل التالي‪:‬‬                                                      ‫الفقرة الثانية‪ :‬حالات التشطيب الإداري‬                                                                    ‫تظل على حالها طبقا للفصل ‪ 87‬من ظهير‬                                                                            ‫عملية ع�ل�ى م�س�ت�وى المح�اف�ظ�ات العقارية‬                                                         ‫للتطهير يترتب عنها تأسيس رس�م عقاري‬
‫أولا‪ :‬التشطيب التلقائي من قبل المحافظ‬                                                                                             ‫الفقرة الأولى‪:‬‬                                                           ‫التحفيظ العقاري‪ ،‬إلى حين تحريكها بسعي‬                                                                          ‫هي تلك الأوام�ر الاستعجالية المتعلقة برفع‬                                                          ‫وبطلان ما عداه من الرسوم‪ ،‬وتطهير الملك من‬
‫تج�در الإش���ارة إل�ى ك�ون الح��الات التي‬                                                                          ‫مفهوم التشطيب الإداري‬                                                                   ‫املفنقرالةع‪3‬ومننااللمفكلصفل ب‪0‬ال‪7‬ت‪4‬نفمينذقطمبمقام لومقتضحضايأانهت‬                                              ‫الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري‪ ،‬ذلك‬                                                                    ‫جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به‪.‬‬
‫يتدخل فيها المحافظ للقيام بالتشطيب على‬                                                            ‫(‪ )32‬توجالدارتفالاإقشيار(ة‪ 3‬إ‪3‬ل)ىيأخنتاللفتانشطعينب االلتقشضطايئبي‬                                                                                                                                                      ‫أن التساؤل يثار ح�ول م�دى اعتبار الطعن‬                                                             ‫‪ -‬تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية‬
‫بعض التقييدات المؤقتة تلقائيا محددة من‬                                                                                                                                                                     ‫ي‪6‬ط‪9‬عمننفظيهقيررارالاتلرحففيظض‬  ‫لطالب التقييد أن‬    ‫يمكن‬                                                       ‫برفع الحجز‬    ‫لالفستصعلجا‪1‬ل‪6‬ي‪3‬‬      ‫ق�رار‬  ‫بالنقض ضد‬                                               ‫إل�ى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إق��رار أو‬
‫الناحية التشريعية على سبيل الحصر وهي‬                                                              ‫الإداري‪ ،‬طالما أن الأول يكون بحكم قضائي‬                                                                                                  ‫لمقتضيات الفصل‬      ‫طبقا‬                                                       ‫من ق‪.‬م‪.‬م؟ أم‬                        ‫طبقا‬   ‫موقفا للتنفيذ‬                                           ‫إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة‬
‫كالتال‪1‬ي‪ –:‬حالة انقضاء أجل صلاحية التقييد‬                                                         ‫مكتسب ل�ق�وة ال�ش�يء المقضي ب�ه‪ ،‬والثاني‬                                                                 ‫ال�ع�ق�اري‪ ،‬فقضت المحكمة الإداري����ة برفض‬                                                                     ‫أن اثر إيقاف التنفيذ لا يترتب سوى عن الطعن‬                                                                  ‫بالملك‪ ،‬في الرسم العقاري المؤسس له»‪.‬‬
                                                                                                  ‫يتم بموجب اتفاق وتراضي الأط��راف‪ ،‬عملا‬                                                                                                                ‫الطلب (‪.)28‬‬                                                       ‫بالنقض في القرارات والأحكام الفاصلة في‬                                                             ‫وبهذا التعديل التشريعي يكون المشرع قد‬
                   ‫الاحتياطي بناء على سند‪:‬‬                                                        ‫بالمقتضيات الم�ن�ص�وص عليها ف�ي الفصل‬                                                                    ‫غير أن الغرفة الإداري�ة بمحكمة النقض‬                                                                           ‫الموضوع؟ أو بعبارة أخرى‪ ،‬هل يمكن للمحافظ‬                                                           ‫أعطى تفسيرا تشريعيا لمفهوم قضايا التحفيظ‬
‫ينقضي ه�ذا ال�ن�وع م�ن التقييد‪ ،‬ويتم‬                                                              ‫‪ 91‬من ظهير التحفيظ العقاري‪ .‬ومن ثم فإن‬                                                                   ‫قضت بالتصريح بعدم اختصاص المحكمة‬                                                                               ‫ال�ع�ق�اري التشطيب على الح�ج�ز التحفظي‬                                                             ‫العقاري من خلال مقتضيات ظهير التحفيظ‬
‫التشطيب عليه تلقائيا بمجرد انصرام أجل‬                                                             ‫التشطيب الإداري هو الذي يقوم به المحافظ‬                                                                  ‫االلإندزاارعية–للبوعثلفىيفارلطلضبأ‪،‬نعلهىنااكعتقب�اررارأان جصاودهرار‬                                            ‫أن‬  ‫دون‬  ‫اعدستمعالجطالعين؟ب(ر‪5‬ف‪2‬ع)‪.‬الحجز‬                   ‫بمقضى قرار‬                              ‫ال�ع�ق�اري‪ ،‬معتمدا ف�ي ذل�ك المفهوم ال�واس�ع‬
‫عشرة أيام من تاريخ إجرائه‪ ،‬في حالة تعذر‬                                                           ‫تلقائيا بناء على نصوص خاصة تخوله هذه‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫يرفق بشهادة‬                             ‫ل�ع�ب�ارة ق�ض�اي�ا التحفيظ ال�ع�ق�اري لتشمل‬
‫استكمال ال�ش�روط ال�الزم�ة لإنج��از التقييد‬                                                       ‫الصلاحية‪ .‬أو بعبارة أخ�رى‪ ،‬هو التشطيب‬                                                                    ‫ايلع�مخنشااضرلعمإحلل�لايفه�طعظ–نب�فهريف�وه لممقضعترتفقضةييايدهتلااللإافنل����ق�ذصارلارر‪6‬الا‪9‬لعممقذاكنروظري‬     ‫وجوابا على ذلك‪ ،‬نشير إلى أنه إذا كان‬                                                               ‫جميع المنازعات الناشئة أثناء سريان مسطرة‬
‫النهائي للعقد‪ .‬ولا يمكن خلال تلك المدة قبول‬                                                       ‫اقلاتنلوقنائيي(‪4‬لل‪)3‬م‪.‬حافظ م�ت�ى ك��ان ل�ذل�ك موجب‬                                                                                                                                                                      ‫القضاء الاستعجالي مسطرة مختصرة تمكن‬                                                                ‫التحفيظ وحتى تلك الناشئة بعد تأسيس‬
‫أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة‬
‫الأطراف‪ .‬كما يمنع إجراء أي تقييد احتياطي‬
‫بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون‬

                       ‫تمنع تقييده النهائي‪.‬‬

‫‪ – 2‬حالة انقضاء أجل صلاحية التقييد‬                                                                ‫ونظرا للآثار التي يمكن أن تترتب عن‬                                                                       ‫‪12‬غشت ‪ 1913‬المتعلق بالتحفيظ العقاري أم‬                                                                         ‫الأط��راف في حالة الاستعجال من الحصول‬                                                              ‫الرسم العقاري‪ .‬أي أن الأحكام الصادرة في‬
              ‫الاحتياطي بناء على أمر قضائي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫على قرار قضائي في أقرب وقت ممكن‪ ،‬ويكون‬                                                             ‫ه�ذا النوع من المنازعات المتعلق بالعقارات‬
‫يقع التشطيب تلقائيا على ه�ذا النوع‬                                                                ‫ه��ذا التشطيب الإداري بالنسبة لوضعية‬                                                                     ‫أن الأمر يتعلق بقرار صادر عن سلطة إدارية‬                                                                       ‫معجل التنفيذ في القضايا التي لا يسمح البت‬                                                          ‫في طور التحفيظ والعقارات المحفظة لا تعرف‬
‫من التقييدات المؤقتة استنادا إلى مقتضيات‬                                                          ‫الرسم العقاري وبياناته‪ ،‬فإن المشرع ارتأى‬                                                                 ‫قابل للطعن بالإلغاء م�ادام�ت الح��الات التي‬                                                                    ‫فيها دون أن تسبب ضررا محققا فإن الأوامر‬                                                            ‫طريقها للتنفيذ إلا بعد اكتسابها لقوة الشيء‬
‫الفصل ‪ 86‬من قانون ‪ 14/07‬الذي حدد مفعول‬                                                            ‫تح�دي�د ه��ذه الح����الات ال�ت�ي ي�ت�م ف�ي�ه�ا ه�ذا‬                                                      ‫تندرج في إطار الفصل ‪ 96‬المشار إليه محددة‬                                                                       ‫الاستعجالية ال�ص�ادرة ع�ن رئ�ي�س المحكمة‬                                                           ‫المقضي به‪ .‬ومن ثمة فإن المحافظ العقاري من‬
‫التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من‬                                                          ‫النوع من التشطيبات من قبل المحافظ على‬                                                                    ‫على سبيل الاستثناء خصوصا وإن طلب‬                                                                               ‫الابتدائية الرامية إلى رفع الحجز التحفظي‬                                                           ‫حقه المطالبة بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف‬
‫رئ�ي�س المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة ف�ي ث�الث�ة أشهر‬                                                    ‫سبيل الحصر‪ ،‬ولا يمكن بالتالي لهذا الأخير‬                                                                 ‫تقييد الإن�ذار العقاري بني أساسا على الأمر‬                                                                     ‫تكتسي طابعا خاصا بشأن التعامل معها من‬                                                              ‫أو عدم الطعن بالنقض باعتبارهما الطريقين‬
‫ابتداء من تاريخ صدوره‪ ،‬ما لم ينجز التقييد‬                                                         ‫تجاوزها تحت طائلة مسؤوليته الشخصية‬                                                                       ‫بمراكش‬   ‫اببلتهاذرصاايادلخرتقع‪8‬يني‪2‬درن(ئيو‪9‬ن‪2‬ب)س‪.‬را‪5‬ل‪9‬مح‪9‬ك‪1‬مةالا�لذابيتدياأئميةر‬                                             ‫قبل السادة المحافظين العقاريين‪.‬‬                                                      ‫اعلمولاحيبدنينصللالطفعنصلفي‪9‬ق‪10‬ضامينا اقلاتنوحنفي‪7‬ظ‪0‬ا‪/‬ل‪4‬عق‪1‬ا‪،‬رأيو‬
‫النهائي للحق‪ ،‬وتكون هذه المدة قابلة للتمديد‬                                                       ‫تجاه أصحاب الحقوق المشطب عليها‪.‬‬                                                                          ‫المحافظ‬                                                                                                        ‫ال‪9‬أ‪4‬وا‪1‬م ��م �رنالاق‪.‬سمت‪.‬مع �تج�اكل �يوةنال�مشص�امدورلةة‬  ‫ذل�ك أن‬
‫بأمر م�ن رئيس المحكمة الابتدائية شريطة‬                                                            ‫ذل���ك‪ ،‬أن المح��اف��ظ غ�ي�ر م�ل�زم ف��ي ه�ذه‬                                                                                                                                                                                                                                      ‫ال�ف�ص�ل‬  ‫ف �ي‬                          ‫تكليف طالب التقييد بما يفيد استنفاد طرق‬
‫تقديم دع�وى في الم�وض�وع‪ ،‬ويستمر مفعول‬                                                            ‫الحالات عند قيامه بالتشطيب التلقائي بتبليغ‬                                                               ‫وق��د أض��اف نفس ال�ق�رار موضحا أنه‬                                                                            ‫بالنفاذ المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون رغ��م الطعن‬                                                                ‫الطعن المذكورة‪.‬‬
‫هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي‪.‬‬                                                               ‫الشخص المعني بالحق محل التشطيب‪ ،‬لأن‬                                                                      ‫وعلى الرغم من ك�ون موضوع طلب التقييد‬                                                                           ‫فيها بالاستئناف طبقا للفصل ‪153‬من قانون‬                                                             ‫وي��دق الإش�ك�ال ف�ي الح�ال�ة ال�ت�ي يدلى‬
‫‪ – 3‬الح�ال�ة ال���واردة ف�ي الفصل ‪ 29‬من‬                                                           ‫المشرع حددها كجزاء يقع بقوة القانون من‬                                                                   ‫على الرسم العقاري هو الإنذار العقاري المشار‬                                                                    ‫المسطرة المدنية‪ ،‬بل إنه لا يمكن إيقاف تنفيذها‬                                                      ‫للمحافظ بالحكم القضائي المطلوب تقييده‬
              ‫القرار الوزيري ‪:1913/6/ 3‬‬                                                           ‫أجل تحيين الرسم العقاري وتطهيره إداريا من‬                                                                ‫إليه‪ ،‬إلا أن ه�ذا التقييد يرتبط بوجود حق‬                                                                       ‫م�ن ط��رف غ�رف�ة الم�ش�ورة ح�س�ب مقتضيات‬                                                           ‫وبشهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو بشهادة‬
‫ايلوفنيصيولم�‪5‬ك‪21�9‬ن‪ 9‬ل‪1‬م�ل�نبم�ناالحءق�اراف�عرلظاىلم�و�طزنليربخ�يل�ماانلللصهماقدمتر فصضليياحتة‪3‬‬  ‫جميع التكاليف والتقييدات المؤقتة التي تثقل‬                                                               ‫عيني وبحق الأولوية أو الأسبقية التي تبرر‬                                                                                                     ‫الفصل ‪ 147‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬                                                  ‫ب�ع�دم ال�ط�ع�ن بالنقض ح�س�ب الأح����وال‪ ،‬ثم‬
                                                                                                  ‫العقار المحفظ رغم انعدام مفعولها وجدواها‬                                                                 ‫ه�ذا التقييد مما يعني أن مناقشة الأسباب‬                                                                        ‫كما أن الأوام��ر الاستعجالية الصادرة‬                                                               ‫يبلغ المحافظ بمقال الاستئناف أو بعريضة‬
                                                                                                                   ‫من الناحية القانونية‪.‬‬                                                                   ‫والعلل التي ت�درع بها المحافظ تتوقف على‬                                                                        ‫ل‪7‬عل‪0‬نم‪/‬سر‪4‬ئت‪1‬يعوجاسللمااادلتمةح‪8‬كط‪1‬مبةق‪2‬ااملالنلبفمتدداوصئنليةةا‪7‬لب‪8‬حقصفوم�تقهنالققاعايننضويياةن‬  ‫النقض قبل إج���راءه لعملية التقييد‪ .‬فهل‬
‫أو من تلقاء نفسه‪ ،‬أن يتدارك الأخطاء المادية‬                                                       ‫ومعنى ذل�ك أن المحافظ باعتباره جهة‬                                                                       ‫تحديد نوعية الحق الذي تتوفر عليه المستأنفة‬                                                                                                                                                                        ‫يواصل المحافظ تحت مسؤوليته تقييد الحكم‬
‫أو الإغفالات التي تطال الرسم العقاري بعد‬                                                          ‫إدارية يمكنه القيام باختصاصاته القانونية‬                                                                 ‫مقارنة بالحق الذي يتوفر عليه البنك الشعبي‬                                                                                                                                                                         ‫القضائي؟ أم أن من حقه التمسك بالأثر الموقف‬
‫تأسيسه‪ ،‬أو التقييدات ال�واردة عليه‪ ،‬الشيء‬                                                         ‫بشكل تلقائي‪ ،‬وب��دون أي طلب بالتشطيب‬                                                                     ‫الذي سجل الإنذار العقاري لفائدته‪ ،‬فضلا عن‬                                                                      ‫والقاضية برفع الحجز التحفظي تكون نهائية‬                                                            ‫للتنفيذ من خلال الطعن بالاستئناف أو الطعن‬
‫الذي من شأنه أن ينعكس على وضعية المراكز‬                                                           ‫من قبل الأط�راف‪ ،‬أو أداء الرسوم القانونية‬                                                                ‫كون تقييد الإن�ذار العقاري المطلوب يتوقف‬                                                                                                           ‫ونافذة على الفور‪.‬‬                                                                           ‫بالنقض؟‬
‫القانونية لأص�ح�اب التقييدات النهائية أو‬                                                          ‫الواجبة في هذا الشأن (‪ ،)35‬كلما تعلق الأمر‬                                                               ‫على التشطيب على الإن�ذار العقاري المسجل‬                                                                        ‫غير أن نطاق تطبيق الم�ادة ‪ 218‬أعلاه‬                                                                ‫نعتقد أن تبليغ المحافظ قبل عملية التقييد‬
‫المؤقتة (‪ ،)38‬خصوصا بالنسبة للغير الذي‬                                                            ‫بإحدى الحالات التشريعية المشار إليها ضمن‬                                                                 ‫لفائدة البنك الشعبي‪ ،‬مم�ا يستخلص معه‬                                                                           ‫ي�ط�رح أك�ث�ر م�ن إش�ك�ال‪ .‬ح��ول م��دى تعلقها‬                                                      ‫بالمقال الاستئنافي أو بعريضة النقض يمنعه‬
‫البأبينانتاقتييادل�هواالرمدؤةق بتال(ر‪9‬س‪3‬م)‬  ‫ضوء‬    ‫يتعامل على‬                                     ‫النصوص العامة الواردة في القانون العقاري‪،‬‬                                                                ‫فميواإزطياةر أالم�فامصاللق‪6‬ض‪9‬اءمنالعظاهديري‬  ‫دع�وى‬  ‫أن هناك‬                                                    ‫بإجراءات الحجز التنفيذي الناتج عن إنذار‬                                                            ‫من مواصلة إجراءات التقييد‪ ،‬بدليل أنه غير‬
                                            ‫يفاجأ‬  ‫العقاري‪ ،‬ثم‬                                    ‫أو في النصوص الخاصة ال�ص�ادرة مؤخرا‬                                                                                                                   ‫الطلب‬  ‫للبت في‬                                                    ‫عقاري‪ ،‬أم أنها تمتد حتى إلى التراخي في‬                                                             ‫مختص في تقدير نتيجة الطعن والقول بأنه‬
‫قد تم التشطيب عليه من طرف المحافظ بناء‬                                                                             ‫والتي تعد امتدادا لذلك القانون‪.‬‬                                                                  ‫التحفيظ العقاري المشار إليه‪.‬‬                                                                          ‫مواصلة لإج��راءات الحجوز التحفظية التي‬                                                             ‫ب�وش�ر خ���ارج الأج���ل ال�ق�ان�ون�ي‪ ،‬لأن الجهة‬
‫على سلطته التقديرية المخولة إياه بمقتضى‬                                                           ‫غير أن القيام بالتشطيب الإداري من‬                                                                        ‫وم��ع دل���ك‪ ،‬يم�ك�ن ال�ق�ول إن ازدواج��ي��ة‬                                                                                 ‫ترد على العقار المحفظ ؟‬                                                              ‫المؤهلة قانونا لمراقبة نظامية مقال الطعن‬
‫الفصل أعلاه‪ ،‬وذلك تحت رقابة القضاء العادي‬                                                         ‫طرف المحافظ يخضع طبعا للسلطة التقديرية‬                                                                   ‫الاخ��ت��ص��اص م��ن ح�ي�ث الج�ه�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬                                                                ‫ه�ن�اك خ�ل�اف فقهي ح��ول ه��ذه المسألة‬                                                             ‫وال�ب�ت ف�ي الم�ن�ازع�ة ف�ي صحة تبليغ الحكم‬
              ‫لقراراته في هذا الشأن (‪.)40‬‬                                                         ‫للمحافظ العقارية‪ ،‬طالما أن الرقابة القبلية‬                                                               ‫تطرح مسألة الأمن القضائي‪ ،‬في غياب تدخل‬                                                                         ‫بين اتج�اه يتمسك بأن مجال تطبيق الفصل‬                                                              ‫المطعون فيه (‪ )21‬هي المحكمة المعروض عليها‬
‫‪ – 4‬الحالة المنصوص عليها في الم�ادة‬                                                               ‫تنعقد ل�ه ف�ي تكييف الطبيعة القانونية‬                                                                    ‫تشريعي واض�ح‪ ،‬أو توحيد للعمل القضائي‬                                                                           ‫الم�ذك�ور هو إج��راءات الحجز التنفيذي على‬                                                          ‫المقال الاستئنافي أو عريضة النقض‪ .‬ومن‬
‫‪ 22‬مكرر من القانون رقم ‪ 06-01‬بشأن منح‬                                                             ‫للتشطيب الذي يباشره‪ ،‬مع خضوع قراراته‬                                                                     ‫من طرف محكمة النقض بشأن الاختصاص‬                                                                               ‫العقار المحفظ‪ ،‬وآخر يحاول حصره في مجال‬                                                             ‫ثم فإن المحافظ ملزم بانتظار نتيجة الطعن‬
‫أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة‬                                                       ‫بالتشطيب التلقائي للرقابة البعدية من طرف‬                                                                 ‫النوعي لكل من محكمة التحفيظ والمحكمة‬                                                                           ‫الح�ج�وز التحفظية الواقعة على العقارات‬                                                             ‫الذي تم تبليغه به حتى يمكن أن يقرر الإجراء‬
                                                   ‫الخاص‬                                          ‫القضاء ال�ع�ادي أو الإداري حسب الأح�وال‪،‬‬                                                                 ‫الإدارية‪ ،‬بدليل أن مسألة الطعن في القرارات‬                                                                         ‫المحفظة والمقيدة بالرسم العقاري (‪.)26‬‬                                                          ‫المناسب بشأن طلب تقييد الحكم المودع لديه‪،‬‬
‫تجدر الإشارة إلى أن التسديد الكامل من‬                                                             ‫ال��ذي يم��ارس ب��دوره سلطته لمراقبة م�ا إذا‬                                                             ‫اا‪3‬للد‪7‬وزو‪9‬ال‪1‬رةيلةام انلزماالل�ش�أتترجاكنتةببالتمفتفعييلقهإاةط�اباالرمسح�تظارهك�يجمرا اعل‪�2‬أعر�مااادري�ضة‪،‬سي‬  ‫املجخ�االللكتفن‪،‬طبمميعحقتكباملرمة�ةادافلةنيق‪8‬أ‪1‬ضح‪�2‬دموقنرضامعرادتتوهناةح�(اد‪7‬لا‪2‬ح)لقهوأذانق‬        ‫على اعتبار أن الطعن بالاسئتناف والنقض‬
‫طرف المستفيد لثمن القطعة المسلمة له والوفاء‬                                                       ‫ك�ان يدخل ذل�ك ال�ق�رار بالتشطيب في نطاق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫يوقفان معا التنفيذ بمجرد وضعهما بكتابة‬
‫بديونه تج�اه التعاونية‪ ،‬يرفع عنه تلقائيا‬                                                          ‫اختصاص المحافظ التلقائي من عدمه‪ ،‬شريطة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ضبط المحكمة س�واء تلك المصدرة للحكم أو‬
‫الموانع والالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا‬                                                        ‫ع��دم الإض���رار بحقوق الغير ال��ذي اكتسب‬                                                                ‫بالرغم م�ن ع�دم اختصاصها نوعيا حسب‬                                                                                           ‫العينية هو الرهون الرسمية»‪.‬‬                                                          ‫ال�ق�رار‪ ،‬أو المحكمة غير الم�ص�درة للحكم أو‬
‫للمادة ‪ 3‬من القانون أعلاه‪ ،‬وتسلم له شهادة‬                                                         ‫حقوقا على الرسم العقاري المعني بحسن نية‬                                                                  ‫قرار لمحكمة النقض اعتبرت فيه «أن القرارات‬                                                                      ‫وت�رت�ي�ب�ا ع�ل�ى ذل����ك‪ ،‬يم�ك�ن ال��ق��ول إن‬                                                     ‫القرار‪ ،‬مع ضرورة تسجيل مقال الطعن أمام‬
‫برفع اليد تثبت ذلك‪ ،‬حيث يصبح مالكا لهذه‬                                                           ‫تطبيقا لمقتضيات المادة ‪ 2‬من مدونة الحقوق‬                                                                 ‫الوزارية المشتركة المتعلقة باسترجاع أراضي‬                                                                      ‫مقتضيات الفصل أع�اله تطبق على مسطرة‬                                                                ‫ك�ت�اب�ة ض�ب�ط المح�ك�م�ة غ�ي�ر الم�ص�درة للحكم‬
‫القطعة ملكية تامة‪ ،‬وبالتالي يمكنه التصرف‬                                                                                          ‫العينية‪.‬‬                                                                 ‫الدولة من الأجانب في إط�ار ظهير ‪ 2‬مارس‬                                                                         ‫تحقيق الرهن وسلوك الدائن المرتهن إجراءات‬                                                           ‫المطعون فيه داخ��ل أج�ل الطعن المنصوص‬
‫فيها بكافة التصرفات المخولة إياه قانونا‪.‬‬                                                          ‫وبذلك‪ ،‬نخلص إلى القول إن التقييدات‬                                                                       ‫‪ 1973‬لا يمكن الطعن فيها أو الم�ج�ادل�ة في‬                                                                      ‫التنفيذ الج�ب�ري ع�ل�ى ال�ع�ق�ار الم��ره��ون عن‬                                                    ‫عليه قانونا تحت طائلة عدم القبول حسبما‬
‫غير أن المادة ‪ 22‬مكرر من نفس القانون‬                                                              ‫المؤقتة ب�دوره�ا تخضع ف�ي بعض أنواعها‬                                                                    ‫شرعيتها أم�ام محكمة التحفيظ لكون تقدير‬                                                                         ‫طريق البيع بالمزاد العلني‪ ،‬إذ يحق بالمقابل‬                                                         ‫ي‪1‬ل‪4‬ي‪1:‬‬  ‫قرار لمحكمة النقض (‪ )22‬جاء فيه ما‬  ‫أكده‬
‫ت�ن�ص ع�ل�ى س��ق��وط الال��ت��زام��ات والم��وان��ع‬                                                ‫للتشطيب التلقائي من طرف المحافظ‪ ،‬سواء‬                                                                    ‫شرعية القرار الإداري من عدمها تختص به‬                                                                          ‫للمدين الراهن في حالة التراخي في مواصلة‬                                                                     ‫«بحسب صريح مقتضيات الفصل‬
‫الم�ذك�ورة‪ ،‬إذا تم الإدم��اج الكلي أو الجزئي‬                                                      ‫تعلق الأم�ر بتقييدات احتياطية‪ ،‬أو بالرهن‬                                                                 ‫المحاكم الإداري��ة وحدها إم�ا في إط�ار دعوى‬                                                                    ‫الإج���راءات استصدار أم�ر استعجالي برفع‬                                                            ‫من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬فإن مقال الطعن‬
‫للقطعة المعنية في المدار الحضري لبلدية أو‬                                                         ‫الم��ؤج��ل‪ ،‬أو ب�الح�ج�وز ف�ي ح�ال�ة انتهائها‬                                                            ‫إالإطلارغادءعإونىكاالنت أعوجيل اضل»ط(‪0‬ع‪3‬ن)‪.‬مفتوحا‪ ،‬وإما في‬                                                     ‫الحجز التنفيذي‪ .‬أما رفع باقي الحجوز التي‬                                                           ‫ب�الاس�ت�ئ�ن�اف ي���ودع ب�ك�ت�اب�ة ض�ب�ط المحكمة‬
‫مركز محدد‪ ،‬وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة‬                                                          ‫بالبيع بالمزاد العلني‪ ،‬وتقييده لمحضر المزاد‪،‬‬                                                                                                                                                                            ‫تتخذ ف�ي الح��الات الأخ��رى ك�إج�راء تحفظي‬                                                         ‫الم�ص�درة للحكم الم�ط�ع�ون ف�ي�ه‪ ،‬غير أن�ه إذا‬
‫الثالثة أعلاه‪ ،‬التي تفرض الحصول على إبراء‬                                                         ‫والتشطيب في نفس الوقت على جميع الرهون‬                                                                                                    ‫المحور الثاني‪:‬‬                                                                 ‫ف�ي انتظار الح�ص�ول على السند التنفيذي‬                                                             ‫اختار الطاعن أداء الرسوم القضائية عن مقاله‬
                        ‫من الإدارة المختصة‪.‬‬                                                       ‫والام�ت�ي�ازات طبقا ل�ل�م�ادة ‪ 220‬م�ن مدونة‬                                                                       ‫الإجراءات الإدارية للتشطيب‬                                                                            ‫ضد المدين فإنها تتم طبقا لمقتضيات الفصل‬                                                            ‫الاستئنافي أمام محكمة غير المحكمة المصدرة‬
‫وم�ع ذل��ك‪ ،‬ف�إن دخ��ول القطع الفلاحية‬                                                                                            ‫الحقوق العينية‪.‬‬                                                          ‫يم�ك�ن ت�ع�ري�ف التشطيب أن��ه ن��وع من‬                                                                         ‫‪ 149‬من ق م م كلما توافرت الشروط العامة‬                                                             ‫للحكم المطعون فيه فإنه يتعين أن يسجل هذا‬
‫الم�ع�ن�ي�ة ك�ال أو ج���زءا ف��ي م���دار ح�ض�ري لا‬                                                ‫وجدير بالذكر أن المشرع أحال على بعض‬                                                                      ‫التقييد الذي يكتسي طبيعة مزدوجة‪ .‬أولاهما‪:‬‬                                                                               ‫لاختصاص القضاء الاستعجالي‪.‬‬                                                                ‫المقال أمام كتابة ضبط هذه المحكمة الأخيرة‬
‫يؤدي تلقائيا إلى سقوط الموانع والالتزامات‬                                                         ‫المقتضيات المتعلقة بالتقييد بشأن الإجراءات‬                                                               ‫سلبية‪ ،‬تتمثل ف�ي ان�ق�ض�اء أو إب�ط�ال حق‬                                                                                     ‫رابعا‪ :‬تقييد الإنذار العقاري‬                                                         ‫داخل أجل الطعن المنصوص عليه قانونا تحت‬
‫المذكورة‪ ،‬بل لا بد من الإدلاء إلى المحافظ برفع‬                                                    ‫الإدارية للتشطيب‪ ،‬إذ إن من له مصلحة ملزم‬                                                                 ‫مسجل أو وض�ع ح�د لمفعول أي تقييد آخر‬                                                                           ‫إن سلوك مسطرة الإن��ذار العقاري من‬                                                                          ‫طائلة عدم القبول»‪.‬‬
‫ال�ي�د ال�ص�ادر ع�ن السلطة المختصة لإج�راء‬                                                        ‫ابعل�تلقيع�دهق�ياامرف �يطليابلاملي�ح�ف��حاتلصو�لعيليع‪3‬هل‪7‬ىب امم �لقبنتيانضظاهىتي اراللمفانلتصصلحوفي‪3‬صظ‪9‬‬  ‫ولو كان مؤقتا‪ .‬وثانيهما‪ :‬إيجابية‪ ،‬تتجلى‬                                                                        ‫فبميقإتطاضرىالمفقاصللير‪8‬م‪4‬ي‪1‬‬  ‫الدائن المرتهن تتم‬                     ‫قبل‬                           ‫وم�ن جهة اخ�رى يطرح التساؤل حول‬
                            ‫المطلوب‪.‬‬               ‫التش‪5‬طي–ب‬                                                                                                                                               ‫ف�ي اس�ت�ف�ادة ال�ط�رف ط�ال�ب التشطيب من‬                                                                                                     ‫تبليغ إنذار عقاري‬                      ‫إلى‬                           ‫أثر الحكم القاضي بالإشهاد على التنازل عن‬
‫لتقييد‬  ‫كأثر‬  ‫التلقائي‬  ‫حالة التطهير‬                                                                                                                                                                       ‫الح�ق المشطب عليه م�ن اس�م الغير بالرسم‬                                                                        ‫من ق م م يكون مرفوقا بأصل شهادة التقييد‬                                                            ‫ال�دع�وى التي وق�ع تقييد مقالها احتياطيا‪،‬‬
              ‫محضر إرساء المزاد العلني‪:‬‬                                                           ‫م�ن نفس ال�ق�ان�ون (‪ ،)36‬وم�راق�ب�ة المحافظ‬                                                              ‫العقاري وجعله في اسمه الشخصي باعتباره‬                                                                          ‫الخاصة وبنسخة من عقد الرهن‪ ،‬وتبلغ نسخة‬                                                             ‫وم�دى اعتباره نهائيا بمجرد النطق ب�ه‪ ،‬أم‬
‫إن ت�ق�ي�ي�د محضر إرس�اء المزايدة‬                                                                 ‫لهذا الطلب (‪ ،)37‬وتأكده من صحة الوثائق‬                                                                   ‫المالك الحقيقي له‪ .‬وإذا كان التشطيب يعتبر‬                                                                      ‫من الأم�ر القضائي بتبليغ إن�ذار عقاري إلى‬                                                          ‫يجب تبليغه للأطراف المعنية به وعدم الطعن‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26