Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21
21 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
المدلى بها شكلا وجوهرا ،وعدم تعارضها مع أحد طرق انقضاء التقييدات نهائية كانت أم كل من المدين الراهن والمحافظ على الأم�الك فيه داخل الأجل القانوني؟ ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة
الوضعية القانونية للرسم العقاري عند تقديم مؤقتة ،فإن القيام بها من طرف المحافظ يتم العقارية لموقع العقار. بالرجوع إلى الفصل 121من ق م م نجده ومعرضا بالتالي لرقابة القضاء الإداري (.)19
وفق إجراءات إدارية مسطرية ،وتفرض عليه وهنا يطرح الإشكال حول مدى صلاحية ينص على أن المحكمة تسجلعلىالأطرافاتفاق وه�ذا ما أكدته الغرفة الإداري��ة بمحكمة
الطلب. (ال1ت)3ش،طويمبا مطابقة مطلب ال�ت�أك�د م�ن م��دى ه�ذا الأخير في رف�ض تقييد الأم�ر القضائي همعلىالتنازل )23( ،ولايقبلذلكأيطعن .وأن ال�ن�ق�ض ( )20م�ع�ت�ب�رة أن ت�ب�ل�ي�غ الأح�ك�ام
وت�ت�م ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ش�ط�ي�ب م��ن ال�ن�اح�ي�ة زوال�ه من جهة مع الحق المطلوب بتبليغ إنذار عقاري بالصك العقاري من جهة، جميع الأحكام الصادرة بشأن قضايا التحفيظ القضائية إلى المحافظ على الأم�الك العقارية
العملية بواسطة التأشير على هامش التقييد إذا كانت وضعية الرسم العقاري المعني به وما هي الجهة القضائية المختصة للنظر في العقاري حسبما أشير إليه أعلاه لا تقيد من يكون بقصد تنفيذه ،وأن امتناعه عن تقييد
ف�ي صحيفة ال�رس�م ال�ع�ق�اري ال��ذي يفيد أن تسمح بإجرائه من جهة أخرى .وعليه يعتبر الطعن في ق�رار المحافظ برفض التقييد من ط�رف المح�اف�ظ إلا بعد صيرورتها مكتسبة تلك الأحكام في الرسم العقاري ،يعتبر تجريدا
التقييد لم يعد موجودا بلغة القانون العقاري. التشطيب على الحقوق المسجلة دليلا قاطعا جهة أخرى؟ لقوة الشيء المقضي به .فكيف يمكن التوفيق للمحكوم لهم من حقهم العيني ،وبالتالي خطأ
أو بعبارة أخرى ،فإنه لا يتم محو التقييدات على نسبية حجية التقييدات بين الأط�راف، ولعل الج�واب عن هذا التساؤل قد ورد ب�ني ال�ن�ص�وص الإج�رائ�ي�ة ال�ع�ام�ة ال���واردة مصلحيا للمحافظ العقاري يتصل بممارسة
المنجزة ماديا ،وإنما التأشير بجانب أو أسفل سواء تم ذلك اتفاقا بينهما ،أو قضاء بموجب في حكم للمحكمة الإداري�ة بمراكش ،ويتعلق بقانون المسطرة المدنية والنصوص الإجرائية وظيفته الإداري��ة ،تسأل عنه الوكالة ويعطي
التقييد المقيد على انقضائه مع تحديد وبيان حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. الأمر بأن مؤسسة القرض العقاري والسياحي الخاصة الواردة بقانون التحفيظ العقاري؟ للمتضررين الح�ق ف�ي طلب التعويض عن
وجدير بالذكر أن إمكانية التشطيب تستفاد منحت ق�رض�ا لأح��د الم�دي�ن�ني م�ن أج��ل بناء وجوابا على ذل�ك ،ف�إن العمل القضائي الضرر الذي أحدثه لهم.
طبيعة السند القانوني المعتمد في إجرائه. ص�راح�ة م�ن مقتضيات الم��ادة 2م�ن مدونة مسكن خاص به مقابل رهن عقاري على ملكه ( )24اعتبر أن الحكم بالإشهاد على تنازل ثانيا :امتناع المحافظ عن تنفيذ الأحكام
الفقرة الثانية : الحقوق العينية الذي ينص على ما يلي« :أن المحفظ كضمان لتسديد الدين ،غير أن المدين ايل�قف�بلص�ألي1ط2ع1نم�بنمقتق مض مى المدعي عن دع�واه لا القضائية النهائية
الرسوم العقارية وم�ا تتضمنه من تقييدات الم�ذك�ور اخ�ل بالتزاماته ،فاستصدرت أم�را ال�ف�ق�رة الأول���ى م�ن ج�دي�ر ب�ال�ذك�ر ،أن الم�ش�رع حسم الج�دل
حالات التشطيب الإداري تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه بتوجيه إن�ذار عقاري بلغ إلى المحافظ قصد من جهة ،ولا يمكن سلوك إج��راءات التبليغ الذي كان قائما حول تنفيذ الأحكام القضائية
ي��ق��وم المح��اف��ظ ال��ع��ق��اري بالتشطيب ما لم تبطل أو يشطب عليها أو تغير وهي تقييده بالرسم العقاري المرهون لفائدتها ،إلا والتنفيذ بشأنه طالما أن منطوقه غير قابل النهائية الصادرة بشأن العقارات المحفظة،
ال�ت�ل�ق�ائ�ي ع�ل�ى ال�ت�ق�ي�ي�دات الم�ؤق�ت�ة بمجرد حجة ف�ي مواجهة الغير على أن الشخص أنه رفض التقييد بعلة أن الملك مثقل بحجز للتنفيذ ف�ي ح�د ذات��ه م�ن جهة أخ��رى ،على وذلك من خلال تحقيق الانسجام بين الفصل
انصرام الأجل القانوني ،وتعذر إنجاز التقييد المعين بها فعلا هو صاحب الحقوق المبينة تنفيذي لفائدة البنك الشعبي بمراكش ،فطعنت اعتبار أن الغاية من إجراء التبليغ إما ان يكون الأول من قانون 14/07والفصل 361من ق
النهائي من قبل المستفيدين منها .وأن مظاهره ف�ي�ه�ا .»...ون�ظ�را لأهمية الآث��ار المترتبة عن في القرار المذكور بالإلغاء بسبب الشطط في من أج�ل الطعن في الحكم موضوع التبليغ، م م.
تتجلى في بعض أنواع التقييدات المؤقتة ذات هذا الإجراء ،فقد تدخل المشرع وحدد الأسباب استعمال السلطة لكون العقار من جهة مرهون وإما من أجل التنفيذ وفقا لمقتضيات الفصول لذلك فإن البحث في تحديد معنى « قضايا
الطابع العيني دون غيرها ،الشيء الذي يدفعنا القانونية المبررة للتشطيب من طرف المحافظ لفائدتها رهنا ح�ي�ازي�ا ،ف�ي ح�ني أن الحجز 428وما يليه من ق م م .وأن تنازل المدعين عن التحفيظ العقاري « الوارد في الفص 361من
إل�ى تناول إشكالية التشطيب على التقييد العقاري ،وكذا الشروط المسطرية لإنجاز هذا الواقع على نفس العقار لفائدة البنك الشعبي الدعوى يضع حدا لمفعول التقييد الاحتياطي من على مقتضيات الفصل الأول 7ي0ح/يل4ن1ا ق م م،
الاحتياطي بناء على مقال الدعوى من طرف الإجراء .لذلك ،فإن دراسة موضوع هذا المحور يأتي في المرتبة الثالثة مما يجعلها تتمتع دون حاجة إلى تبليغ الحكم القاضي بالإشهاد الذي ينص على ما يلي: قانون
ف�ي ض�وء النص الح�ال�ي للقانون العقاري، بحق الأسبقية والأولوية على جميع الدائنين، على ال�ت�ن�ازل عملا بالوصف النهائي ال�ذي « يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ
القضاء الاستعجالي. تقتضي منا تقسيمه إلى فقرتين على الشكل وم�ن جهة أخ�رى فإنه ج�اء خارقا لمقتضيات أض�ف�اه الم�ش�رع المغربي على ه�ذا ال�ن�وع من خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير
لذلك ،فإن معالجة مضمون هذه الفقرة، التالـي : الفصل 61من المرسوم الملكي الم�ؤرخ في 17 الأحكام. أن يكون في الإم�ك�ان إخ�راج�ه منه فيما بعد
يقتضي تقسيمها إلى فكرتين أساسيتين على ال��ف��ق��رة الأول�����ى :الم��ف��ه��وم الإج��رائ��ي دجنبر .1968وتم�س�ك المح�اف�ظ ف�ي معرض ثالثا :تقييدالأوامر برفع الحجز العقاري ويقصد منه:
للتشطيب الإداري جوابه أن وضعية الرسم العقاري يجب أن إن الم�س�أل�ة ال�ت�ي ت�ط�رح ع��دة إش�ك�الات -تحفيظ ال�ع�ق�ار ب�ع�د إج���راء مسطرة
الشكل التالي: الفقرة الثانية :حالات التشطيب الإداري تظل على حالها طبقا للفصل 87من ظهير عملية ع�ل�ى م�س�ت�وى المح�اف�ظ�ات العقارية للتطهير يترتب عنها تأسيس رس�م عقاري
أولا :التشطيب التلقائي من قبل المحافظ الفقرة الأولى: التحفيظ العقاري ،إلى حين تحريكها بسعي هي تلك الأوام�ر الاستعجالية المتعلقة برفع وبطلان ما عداه من الرسوم ،وتطهير الملك من
تج�در الإش���ارة إل�ى ك�ون الح��الات التي مفهوم التشطيب الإداري املفنقرالةع3ومننااللمفكلصفل ب0ال7ت4نفمينذقطمبمقام لومقتضحضايأانهت الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري ،ذلك جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.
يتدخل فيها المحافظ للقيام بالتشطيب على ( )32توجالدارتفالاإقشيار(ة 3إ3ل)ىيأخنتاللفتانشطعينب االلتقشضطايئبي أن التساؤل يثار ح�ول م�دى اعتبار الطعن -تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية
بعض التقييدات المؤقتة تلقائيا محددة من ي6ط9عمننفظيهقيررارالاتلرحففيظض لطالب التقييد أن يمكن برفع الحجز لالفستصعلجا1ل6ي3 ق�رار بالنقض ضد إل�ى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إق��رار أو
الناحية التشريعية على سبيل الحصر وهي الإداري ،طالما أن الأول يكون بحكم قضائي لمقتضيات الفصل طبقا من ق.م.م؟ أم طبقا موقفا للتنفيذ إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة
كالتال1ي –:حالة انقضاء أجل صلاحية التقييد مكتسب ل�ق�وة ال�ش�يء المقضي ب�ه ،والثاني ال�ع�ق�اري ،فقضت المحكمة الإداري����ة برفض أن اثر إيقاف التنفيذ لا يترتب سوى عن الطعن بالملك ،في الرسم العقاري المؤسس له».
يتم بموجب اتفاق وتراضي الأط��راف ،عملا الطلب (.)28 بالنقض في القرارات والأحكام الفاصلة في وبهذا التعديل التشريعي يكون المشرع قد
الاحتياطي بناء على سند: بالمقتضيات الم�ن�ص�وص عليها ف�ي الفصل غير أن الغرفة الإداري�ة بمحكمة النقض الموضوع؟ أو بعبارة أخرى ،هل يمكن للمحافظ أعطى تفسيرا تشريعيا لمفهوم قضايا التحفيظ
ينقضي ه�ذا ال�ن�وع م�ن التقييد ،ويتم 91من ظهير التحفيظ العقاري .ومن ثم فإن قضت بالتصريح بعدم اختصاص المحكمة ال�ع�ق�اري التشطيب على الح�ج�ز التحفظي العقاري من خلال مقتضيات ظهير التحفيظ
التشطيب عليه تلقائيا بمجرد انصرام أجل التشطيب الإداري هو الذي يقوم به المحافظ االلإندزاارعية–للبوعثلفىيفارلطلضبأ،نعلهىنااكعتقب�اررارأان جصاودهرار أن دون اعدستمعالجطالعين؟ب(ر5ف2ع).الحجز بمقضى قرار ال�ع�ق�اري ،معتمدا ف�ي ذل�ك المفهوم ال�واس�ع
عشرة أيام من تاريخ إجرائه ،في حالة تعذر تلقائيا بناء على نصوص خاصة تخوله هذه يرفق بشهادة ل�ع�ب�ارة ق�ض�اي�ا التحفيظ ال�ع�ق�اري لتشمل
استكمال ال�ش�روط ال�الزم�ة لإنج��از التقييد الصلاحية .أو بعبارة أخ�رى ،هو التشطيب ايلع�مخنشااضرلعمإحلل�لايفه�طعظ–نب�فهريف�وه لممقضعترتفقضةييايدهتلااللإافنل����ق�ذصارلارر6الا9لعممقذاكنروظري وجوابا على ذلك ،نشير إلى أنه إذا كان جميع المنازعات الناشئة أثناء سريان مسطرة
النهائي للعقد .ولا يمكن خلال تلك المدة قبول اقلاتنلوقنائيي(4لل)3م.حافظ م�ت�ى ك��ان ل�ذل�ك موجب القضاء الاستعجالي مسطرة مختصرة تمكن التحفيظ وحتى تلك الناشئة بعد تأسيس
أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة
الأطراف .كما يمنع إجراء أي تقييد احتياطي
بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون
تمنع تقييده النهائي.
– 2حالة انقضاء أجل صلاحية التقييد ونظرا للآثار التي يمكن أن تترتب عن 12غشت 1913المتعلق بالتحفيظ العقاري أم الأط��راف في حالة الاستعجال من الحصول الرسم العقاري .أي أن الأحكام الصادرة في
الاحتياطي بناء على أمر قضائي: على قرار قضائي في أقرب وقت ممكن ،ويكون ه�ذا النوع من المنازعات المتعلق بالعقارات
يقع التشطيب تلقائيا على ه�ذا النوع ه��ذا التشطيب الإداري بالنسبة لوضعية أن الأمر يتعلق بقرار صادر عن سلطة إدارية معجل التنفيذ في القضايا التي لا يسمح البت في طور التحفيظ والعقارات المحفظة لا تعرف
من التقييدات المؤقتة استنادا إلى مقتضيات الرسم العقاري وبياناته ،فإن المشرع ارتأى قابل للطعن بالإلغاء م�ادام�ت الح��الات التي فيها دون أن تسبب ضررا محققا فإن الأوامر طريقها للتنفيذ إلا بعد اكتسابها لقوة الشيء
الفصل 86من قانون 14/07الذي حدد مفعول تح�دي�د ه��ذه الح����الات ال�ت�ي ي�ت�م ف�ي�ه�ا ه�ذا تندرج في إطار الفصل 96المشار إليه محددة الاستعجالية ال�ص�ادرة ع�ن رئ�ي�س المحكمة المقضي به .ومن ثمة فإن المحافظ العقاري من
التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من النوع من التشطيبات من قبل المحافظ على على سبيل الاستثناء خصوصا وإن طلب الابتدائية الرامية إلى رفع الحجز التحفظي حقه المطالبة بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف
رئ�ي�س المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة ف�ي ث�الث�ة أشهر سبيل الحصر ،ولا يمكن بالتالي لهذا الأخير تقييد الإن�ذار العقاري بني أساسا على الأمر تكتسي طابعا خاصا بشأن التعامل معها من أو عدم الطعن بالنقض باعتبارهما الطريقين
ابتداء من تاريخ صدوره ،ما لم ينجز التقييد تجاوزها تحت طائلة مسؤوليته الشخصية بمراكش اببلتهاذرصاايادلخرتقع8يني2درن(ئيو9ن2ب)س.را5ل9مح9ك1مةالا�لذابيتدياأئميةر قبل السادة المحافظين العقاريين. اعلمولاحيبدنينصللالطفعنصلفي9ق10ضامينا اقلاتنوحنفي7ظ0ا/ل4عق1ا،رأيو
النهائي للحق ،وتكون هذه المدة قابلة للتمديد تجاه أصحاب الحقوق المشطب عليها. المحافظ ال9أ4وا1م ��م �رنالاق.سمت.مع �تج�اكل �يوةنال�مشص�امدورلةة ذل�ك أن
بأمر م�ن رئيس المحكمة الابتدائية شريطة ذل���ك ،أن المح��اف��ظ غ�ي�ر م�ل�زم ف��ي ه�ذه ال�ف�ص�ل ف �ي تكليف طالب التقييد بما يفيد استنفاد طرق
تقديم دع�وى في الم�وض�وع ،ويستمر مفعول الحالات عند قيامه بالتشطيب التلقائي بتبليغ وق��د أض��اف نفس ال�ق�رار موضحا أنه بالنفاذ المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون رغ��م الطعن الطعن المذكورة.
هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي. الشخص المعني بالحق محل التشطيب ،لأن وعلى الرغم من ك�ون موضوع طلب التقييد فيها بالاستئناف طبقا للفصل 153من قانون وي��دق الإش�ك�ال ف�ي الح�ال�ة ال�ت�ي يدلى
– 3الح�ال�ة ال���واردة ف�ي الفصل 29من المشرع حددها كجزاء يقع بقوة القانون من على الرسم العقاري هو الإنذار العقاري المشار المسطرة المدنية ،بل إنه لا يمكن إيقاف تنفيذها للمحافظ بالحكم القضائي المطلوب تقييده
القرار الوزيري :1913/6/ 3 أجل تحيين الرسم العقاري وتطهيره إداريا من إليه ،إلا أن ه�ذا التقييد يرتبط بوجود حق م�ن ط��رف غ�رف�ة الم�ش�ورة ح�س�ب مقتضيات وبشهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو بشهادة
ايلوفنيصيولم�5ك21�9ن 9ل1م�ل�نبم�ناالحءق�اراف�عرلظاىلم�و�طزنليربخ�يل�ماانلللصهماقدمتر فصضليياحتة3 جميع التكاليف والتقييدات المؤقتة التي تثقل عيني وبحق الأولوية أو الأسبقية التي تبرر الفصل 147من ق.م.م. ب�ع�دم ال�ط�ع�ن بالنقض ح�س�ب الأح����وال ،ثم
العقار المحفظ رغم انعدام مفعولها وجدواها ه�ذا التقييد مما يعني أن مناقشة الأسباب كما أن الأوام��ر الاستعجالية الصادرة يبلغ المحافظ بمقال الاستئناف أو بعريضة
من الناحية القانونية. والعلل التي ت�درع بها المحافظ تتوقف على ل7عل0نم/سر4ئت1يعوجاسللمااادلتمةح8كط1مبةق2ااملالنلبفمتدداوصئنليةةا7لب8حقصفوم�تقهنالققاعايننضويياةن النقض قبل إج���راءه لعملية التقييد .فهل
أو من تلقاء نفسه ،أن يتدارك الأخطاء المادية ومعنى ذل�ك أن المحافظ باعتباره جهة تحديد نوعية الحق الذي تتوفر عليه المستأنفة يواصل المحافظ تحت مسؤوليته تقييد الحكم
أو الإغفالات التي تطال الرسم العقاري بعد إدارية يمكنه القيام باختصاصاته القانونية مقارنة بالحق الذي يتوفر عليه البنك الشعبي القضائي؟ أم أن من حقه التمسك بالأثر الموقف
تأسيسه ،أو التقييدات ال�واردة عليه ،الشيء بشكل تلقائي ،وب��دون أي طلب بالتشطيب الذي سجل الإنذار العقاري لفائدته ،فضلا عن والقاضية برفع الحجز التحفظي تكون نهائية للتنفيذ من خلال الطعن بالاستئناف أو الطعن
الذي من شأنه أن ينعكس على وضعية المراكز من قبل الأط�راف ،أو أداء الرسوم القانونية كون تقييد الإن�ذار العقاري المطلوب يتوقف ونافذة على الفور. بالنقض؟
القانونية لأص�ح�اب التقييدات النهائية أو الواجبة في هذا الشأن ( ،)35كلما تعلق الأمر على التشطيب على الإن�ذار العقاري المسجل غير أن نطاق تطبيق الم�ادة 218أعلاه نعتقد أن تبليغ المحافظ قبل عملية التقييد
المؤقتة ( ،)38خصوصا بالنسبة للغير الذي بإحدى الحالات التشريعية المشار إليها ضمن لفائدة البنك الشعبي ،مم�ا يستخلص معه ي�ط�رح أك�ث�ر م�ن إش�ك�ال .ح��ول م��دى تعلقها بالمقال الاستئنافي أو بعريضة النقض يمنعه
البأبينانتاقتييادل�هواالرمدؤةق بتال(ر9س3م) ضوء يتعامل على النصوص العامة الواردة في القانون العقاري، فميواإزطياةر أالم�فامصاللق6ض9اءمنالعظاهديري دع�وى أن هناك بإجراءات الحجز التنفيذي الناتج عن إنذار من مواصلة إجراءات التقييد ،بدليل أنه غير
يفاجأ العقاري ،ثم أو في النصوص الخاصة ال�ص�ادرة مؤخرا الطلب للبت في عقاري ،أم أنها تمتد حتى إلى التراخي في مختص في تقدير نتيجة الطعن والقول بأنه
قد تم التشطيب عليه من طرف المحافظ بناء والتي تعد امتدادا لذلك القانون. التحفيظ العقاري المشار إليه. مواصلة لإج��راءات الحجوز التحفظية التي ب�وش�ر خ���ارج الأج���ل ال�ق�ان�ون�ي ،لأن الجهة
على سلطته التقديرية المخولة إياه بمقتضى غير أن القيام بالتشطيب الإداري من وم��ع دل���ك ،يم�ك�ن ال�ق�ول إن ازدواج��ي��ة ترد على العقار المحفظ ؟ المؤهلة قانونا لمراقبة نظامية مقال الطعن
الفصل أعلاه ،وذلك تحت رقابة القضاء العادي طرف المحافظ يخضع طبعا للسلطة التقديرية الاخ��ت��ص��اص م��ن ح�ي�ث الج�ه�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ه�ن�اك خ�ل�اف فقهي ح��ول ه��ذه المسألة وال�ب�ت ف�ي الم�ن�ازع�ة ف�ي صحة تبليغ الحكم
لقراراته في هذا الشأن (.)40 للمحافظ العقارية ،طالما أن الرقابة القبلية تطرح مسألة الأمن القضائي ،في غياب تدخل بين اتج�اه يتمسك بأن مجال تطبيق الفصل المطعون فيه ( )21هي المحكمة المعروض عليها
– 4الحالة المنصوص عليها في الم�ادة تنعقد ل�ه ف�ي تكييف الطبيعة القانونية تشريعي واض�ح ،أو توحيد للعمل القضائي الم�ذك�ور هو إج��راءات الحجز التنفيذي على المقال الاستئنافي أو عريضة النقض .ومن
22مكرر من القانون رقم 06-01بشأن منح للتشطيب الذي يباشره ،مع خضوع قراراته من طرف محكمة النقض بشأن الاختصاص العقار المحفظ ،وآخر يحاول حصره في مجال ثم فإن المحافظ ملزم بانتظار نتيجة الطعن
أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة بالتشطيب التلقائي للرقابة البعدية من طرف النوعي لكل من محكمة التحفيظ والمحكمة الح�ج�وز التحفظية الواقعة على العقارات الذي تم تبليغه به حتى يمكن أن يقرر الإجراء
الخاص القضاء ال�ع�ادي أو الإداري حسب الأح�وال، الإدارية ،بدليل أن مسألة الطعن في القرارات المحفظة والمقيدة بالرسم العقاري (.)26 المناسب بشأن طلب تقييد الحكم المودع لديه،
تجدر الإشارة إلى أن التسديد الكامل من ال��ذي يم��ارس ب��دوره سلطته لمراقبة م�ا إذا اا3للد7وزو9ال1رةيلةام انلزماالل�ش�أتترجاكنتةببالتمفتفعييلقهإاةط�اباالرمسح�تظارهك�يجمرا اعل�2أعر�مااادري�ضة،سي املجخ�االللكتفن،طبمميعحقتكباملرمة�ةادافلةنيق8أ1ضح�2دموقنرضامعرادتتوهناةح�(اد7لا2ح)لقهوأذانق على اعتبار أن الطعن بالاسئتناف والنقض
طرف المستفيد لثمن القطعة المسلمة له والوفاء ك�ان يدخل ذل�ك ال�ق�رار بالتشطيب في نطاق يوقفان معا التنفيذ بمجرد وضعهما بكتابة
بديونه تج�اه التعاونية ،يرفع عنه تلقائيا اختصاص المحافظ التلقائي من عدمه ،شريطة ضبط المحكمة س�واء تلك المصدرة للحكم أو
الموانع والالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا ع��دم الإض���رار بحقوق الغير ال��ذي اكتسب بالرغم م�ن ع�دم اختصاصها نوعيا حسب العينية هو الرهون الرسمية». ال�ق�رار ،أو المحكمة غير الم�ص�درة للحكم أو
للمادة 3من القانون أعلاه ،وتسلم له شهادة حقوقا على الرسم العقاري المعني بحسن نية قرار لمحكمة النقض اعتبرت فيه «أن القرارات وت�رت�ي�ب�ا ع�ل�ى ذل����ك ،يم�ك�ن ال��ق��ول إن القرار ،مع ضرورة تسجيل مقال الطعن أمام
برفع اليد تثبت ذلك ،حيث يصبح مالكا لهذه تطبيقا لمقتضيات المادة 2من مدونة الحقوق الوزارية المشتركة المتعلقة باسترجاع أراضي مقتضيات الفصل أع�اله تطبق على مسطرة ك�ت�اب�ة ض�ب�ط المح�ك�م�ة غ�ي�ر الم�ص�درة للحكم
القطعة ملكية تامة ،وبالتالي يمكنه التصرف العينية. الدولة من الأجانب في إط�ار ظهير 2مارس تحقيق الرهن وسلوك الدائن المرتهن إجراءات المطعون فيه داخ��ل أج�ل الطعن المنصوص
فيها بكافة التصرفات المخولة إياه قانونا. وبذلك ،نخلص إلى القول إن التقييدات 1973لا يمكن الطعن فيها أو الم�ج�ادل�ة في التنفيذ الج�ب�ري ع�ل�ى ال�ع�ق�ار الم��ره��ون عن عليه قانونا تحت طائلة عدم القبول حسبما
غير أن المادة 22مكرر من نفس القانون المؤقتة ب�دوره�ا تخضع ف�ي بعض أنواعها شرعيتها أم�ام محكمة التحفيظ لكون تقدير طريق البيع بالمزاد العلني ،إذ يحق بالمقابل ي1ل4ي1: قرار لمحكمة النقض ( )22جاء فيه ما أكده
ت�ن�ص ع�ل�ى س��ق��وط الال��ت��زام��ات والم��وان��ع للتشطيب التلقائي من طرف المحافظ ،سواء شرعية القرار الإداري من عدمها تختص به للمدين الراهن في حالة التراخي في مواصلة «بحسب صريح مقتضيات الفصل
الم�ذك�ورة ،إذا تم الإدم��اج الكلي أو الجزئي تعلق الأم�ر بتقييدات احتياطية ،أو بالرهن المحاكم الإداري��ة وحدها إم�ا في إط�ار دعوى الإج���راءات استصدار أم�ر استعجالي برفع من قانون المسطرة المدنية ،فإن مقال الطعن
للقطعة المعنية في المدار الحضري لبلدية أو الم��ؤج��ل ،أو ب�الح�ج�وز ف�ي ح�ال�ة انتهائها إالإطلارغادءعإونىكاالنت أعوجيل اضل»ط(0ع3ن).مفتوحا ،وإما في الحجز التنفيذي .أما رفع باقي الحجوز التي ب�الاس�ت�ئ�ن�اف ي���ودع ب�ك�ت�اب�ة ض�ب�ط المحكمة
مركز محدد ،وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة بالبيع بالمزاد العلني ،وتقييده لمحضر المزاد، تتخذ ف�ي الح��الات الأخ��رى ك�إج�راء تحفظي الم�ص�درة للحكم الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ،غير أن�ه إذا
الثالثة أعلاه ،التي تفرض الحصول على إبراء والتشطيب في نفس الوقت على جميع الرهون المحور الثاني: ف�ي انتظار الح�ص�ول على السند التنفيذي اختار الطاعن أداء الرسوم القضائية عن مقاله
من الإدارة المختصة. والام�ت�ي�ازات طبقا ل�ل�م�ادة 220م�ن مدونة الإجراءات الإدارية للتشطيب ضد المدين فإنها تتم طبقا لمقتضيات الفصل الاستئنافي أمام محكمة غير المحكمة المصدرة
وم�ع ذل��ك ،ف�إن دخ��ول القطع الفلاحية الحقوق العينية. يم�ك�ن ت�ع�ري�ف التشطيب أن��ه ن��وع من 149من ق م م كلما توافرت الشروط العامة للحكم المطعون فيه فإنه يتعين أن يسجل هذا
الم�ع�ن�ي�ة ك�ال أو ج���زءا ف��ي م���دار ح�ض�ري لا وجدير بالذكر أن المشرع أحال على بعض التقييد الذي يكتسي طبيعة مزدوجة .أولاهما: لاختصاص القضاء الاستعجالي. المقال أمام كتابة ضبط هذه المحكمة الأخيرة
يؤدي تلقائيا إلى سقوط الموانع والالتزامات المقتضيات المتعلقة بالتقييد بشأن الإجراءات سلبية ،تتمثل ف�ي ان�ق�ض�اء أو إب�ط�ال حق رابعا :تقييد الإنذار العقاري داخل أجل الطعن المنصوص عليه قانونا تحت
المذكورة ،بل لا بد من الإدلاء إلى المحافظ برفع الإدارية للتشطيب ،إذ إن من له مصلحة ملزم مسجل أو وض�ع ح�د لمفعول أي تقييد آخر إن سلوك مسطرة الإن��ذار العقاري من طائلة عدم القبول».
ال�ي�د ال�ص�ادر ع�ن السلطة المختصة لإج�راء ابعل�تلقيع�دهق�ياامرف �يطليابلاملي�ح�ف��حاتلصو�لعيليع3هل7ىب امم �لقبنتيانضظاهىتي اراللمفانلتصصلحوفي3صظ9 ولو كان مؤقتا .وثانيهما :إيجابية ،تتجلى فبميقإتطاضرىالمفقاصللير8م4ي1 الدائن المرتهن تتم قبل وم�ن جهة اخ�رى يطرح التساؤل حول
المطلوب. التش5طي–ب ف�ي اس�ت�ف�ادة ال�ط�رف ط�ال�ب التشطيب من تبليغ إنذار عقاري إلى أثر الحكم القاضي بالإشهاد على التنازل عن
لتقييد كأثر التلقائي حالة التطهير الح�ق المشطب عليه م�ن اس�م الغير بالرسم من ق م م يكون مرفوقا بأصل شهادة التقييد ال�دع�وى التي وق�ع تقييد مقالها احتياطيا،
محضر إرساء المزاد العلني: م�ن نفس ال�ق�ان�ون ( ،)36وم�راق�ب�ة المحافظ العقاري وجعله في اسمه الشخصي باعتباره الخاصة وبنسخة من عقد الرهن ،وتبلغ نسخة وم�دى اعتباره نهائيا بمجرد النطق ب�ه ،أم
إن ت�ق�ي�ي�د محضر إرس�اء المزايدة لهذا الطلب ( ،)37وتأكده من صحة الوثائق المالك الحقيقي له .وإذا كان التشطيب يعتبر من الأم�ر القضائي بتبليغ إن�ذار عقاري إلى يجب تبليغه للأطراف المعنية به وعدم الطعن