Page 40 - مغرب التغيير PDF
P. 40
40 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
خرق صريح للقانون. لتحال القضية من جديد على محكمة يمكن تلخيص ردود السيد الرئيس المسطرة المدنية ،ال�ذي ينص على أن
ـ أن إرادة المشرع واضحة بخصوص الموضوع في إط�ار الإج�راءات الأول ع�ل�ى ب�ع�ض ال�ت�دخ�الت المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف.
ه�ذا التعديل ،ولا لبس فيها م�ن حيث ال�ع�ادي�ة للتقاضي ،ثم والتي شكلت خلاصة لما والحال أن المتعرض يلتمس إلغاء الأمر
الاتجاه نحو تقليص واختصار مسطرة ط��ع��ن ف���ي الح�ك�م تمت مناقشته خلال ب��الأداء ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة
الأمر بالأداء ،وهو ما يستنتج منه بروز ال����ص����ادر ف�ي ال�����ن�����دوة ف�ي�م�ا الاستئناف ،على اعتبار أن�ه (لا يضار
إمكانية مناقشة جوهر القضية بوضوح هذا الإطار يلي: احد باستئنافه) ما دام المدين المستأنف
ع�ن�د ال�ت�ع�رض والاس�ت�ئ�ن�اف (ح�ت�ى لا أم����������ام ـ يلتمس إلغاء الأم�ر ب��الأداء ،والبت في
نستعمل مصطلح «التصدي» الذي قد لا ج�وه�ر ال�ط�ل�ب ي�ج�ع�ل المح�ك�م�ة تخرق
محكمة تدخله صور الأساتذة المتدخلين الم�ق�ت�ض�ى ال�ق�ان�ون�ي أع�ل�اه ،علما ب�أن
يكون دقيقا في هذا السياق). الاستئناف، أثناء فعاليات الندوة
ـ أن م�س�ط�رة الأم���ر ب������الأداء ،كما ف����ان الم�س�ط�رة المحكمة مقيدة بطلبات الأطراف.
ي�ع�رف ال�ك�ل ،ه�ي م�س�ط�رة استثنائية الم�����ق�����ت�����رح�����ة ف��ي الأوامر ل �ل �ج �واب ـ مداخلات بعض السادة المستشارين
وغير تواجهية ،والعطب الذي كان يطال مشروع التعديل ستختزل ب��الأداء لا يلجأون إل�ى ممارسة الطعن ع��ل��ى ال�ن�ق�ط
الاستئناف ويجعل محكمة الاستئناف في ثلاث مراحل :أمر صادر عن ب��الاس��ت��ئ��ن��اف إلا ب��غ��اي��ة ال�ت�س�وي�ف ال����ت����ي أث����اره����ا المؤيدين للاتجاه المذكور:
لا تناقش الم�وض�وع ه�و ع�دم إه�دار رئيس المحكمة؛ ليحال بعد ذلك في إطار ب�ع�ض الم�س�ت�ش�اري�ن الأستاذان محمد ضيضير
حق التقاضي على درجتين ،في إطار التعرض على محكمة موضوع؛ ثم يطعن والمماطلة . المعارضين لاتجاه الخوض رئيس غرفة ومحمد البحماني
مسطرة تواجهية تتحقق فيها كل فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف. وم�ن جهة أخ��رى ،تبين أن سكوت في الم�وض�وع من ل�دن المحكمتين
كما أن من ايجابيات مشروع هذا ال�ق�ان�ون ع��ن ب�ي�ان ح���دود اخ�ت�ص�اص التجارية والاستئنافية عند التعرض مستشار بالمحكمة أعلاه
الضمانات. التعديل توحيد المسطرة المعمول بها م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال��ت��ي ت�ن�ظ�ر في والاستئناف ،والبت بالتالي في الجوهر، إن النصوص الحديثة التي عدلت
ـ أن إحداث مسطرة التعرض في إطار الأمر بالأداء بين محاكم المملكة، استئناف الأمر بالأداء نتج عنه تضارب بما في ذلك الدفوع المتعلقة بالمنازعة في مقتضيات ال�ف�ص�ول ،156 ،155
يجعل الأم�ر ب��الأداء ك�أن ل�م يكن بحيث ستصبح الأوام���ر ال�ص�ادرة عن واختلاف في العمل القضائي الصادر الدين ،بأن الظروف التي جاء فيها هذا 161 ،160 ،159 ،158و 164من
بعد استعمال هذا الطعن ،وتبدأ رؤس����اء المح��اك��م الاب�ت�دائ�ي�ة مشمولة ع�ن ه��ذه المح�اك�م ،إذ منها م�ن يكتفي التعديل كانت ترمي إل�ى المساهمة في ق.م.م .وألغت فكرة الإحالة ومعنى
مسطرة تواجهية ابتدائية عالج ب�ال�ن�ف�اذ الم�ع�ج�ل ،ع�ل�ى غ���رار الأوام���ر بمعاينة وج�ود المنازعة الجدية المثارة تحسين مناخ الاستثمار لجعل المغرب ذلك أن محكمة التعرض لها الحق
بها المشرع العطب سالف الذكر الصادرة عن رؤس�اء المحاكم التجارية، من قبل المدين المستأنف ،دون إمكانية يربح على الصعيد الدولي مراتب متقدمة ف�ي مناقشة أس�ب�اب التعرض أي
لفتح المجال للمدين في المنازعة كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمقتضى الفصل ف�ي ه�ذه الم�ن�ازع�ة ،أو الاكتفاء تؤهله للتنافس حول جلب الاستثمارات تبت وفق الإجراءات العادية للحسم
ف��ي ال��دي��ن ،وأص�ب�ح�ت محكمة س�ن�دات ع�رف�ي�ة ال��ص��ادرة ب�ني التجار ف�ي ه�ذه الح�ال�ة ،بإحالة الأط��راف على الخ�ارج�ي�ة ،ال�ت�ي تلعب فيها جاذبية في ال�ن�زاع ،كإجراء بحث أو خبرة
التعرض بهذا التعديل متحررة تقبل مسطرة الأمر ب�الأداء أمام المحاكم محكمة الموضوع (ابتدائية أو تجارية، وس�رع�ة ونج�اع�ة الم�س�اط�ر القضائية إلى غير ذلك من إج�راءات التحقيق
من شروط إثبات الدين واستحقاقه ال�ت�ج�اري�ة ،وه�و م�ا سيرفع م�ن نجاعة بحسب الأح�وال) للنظر في النزاع وفق دورا أساسيا ،عن طريق تبسيط مساطر الم�ن�ص�وص عليها ق�ان�ون�ا ،وه��ذا لا
عندما أصبحت لها صلاحية البت الإجراءات العادية للتقاضي ،باعتبار أن استخلاص الديون التجارية من طرف يتنافى مع ما توخاه المشرع المغربي
ف�ي ج�وه�ر ال�ن�زاع ف�ي إط��ار حرية وفعالية هذه المسطرة. الدائنين )Recouvrement des dettes من خلال تدخله وتعديله للفصول أعلاه،
الإث��ب��ات وه���و ب�ال�ض�ب�ط م��ا ق�ص�ده وج��دي��ر ب�ال�ذك�ر ،أن م��ش��روع ه�ذا هذه المسطرة استثنائية. ) وهو ما حصل بالفعل ،إذ تقدمت البلاد وذل��ك لتحقيق ع�دال�ة فعالة وسريعة.
التعديل التشريعي ينتظر منه أن يرفع ومنها من ذهب في اتج�اه مخالف، بخصوص هذا الترتيب الدولي ،وطرح ـ التساؤلات المطروحة للنقاش من
المشرع. م�ن تنقيط بلدنا ف�ي التقرير السنوي وذل�ك بالتصدي للنظر في المنازعة في التساؤل هنا: بعض السادة المستشارين بخصوص
ـ أن مسطرة التعرض التواجهية ال�ذي ينجزه البنك ال�دول�ي ح�ول مناخ الدين موضوع الأم�ر ب��الأداء بعد الأمر هل كانت إرادة المشرع ،في خضم هذه مدى إمكانية تطبيق حق التصدي
أصبحت توفر للأطراف ضمانة المحاكمة الأعمال في مختلف دول العالم ،والذي بتحقيق ال�دع�وى ع�ن طريق إج��راء من ال�ت�ح�ولات الاق�ت�ص�ادي�ة الداخلية أمام محكمة التعرض من عدمه:
ال�ع�ادل�ة ،بم�ا فيها م�ن لج��وء المحكمة يتضمن ترتيبا سنويا ل�ل�دول بحسب إج�راءات التحقيق ،كالخبرة ،أو غيرها والخ��ارج��ي��ة ،أن ي�خ�ت�ص�ر الم�س�اط�ر جاءت المداخلة الاستدراكية للأستاذ
إل�ى جميع وس�ائ�ل التحقيق للبت في درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار، السابقة ،أم أن يضيف إليها مساطر عبد ال�س�الم خ�م�ال متمثلة ف�ي أن�ه لن
ج�وه�ر ال�ط�ل�ب ،والح�ك�م ال�ص�ادر عنها وهو ما سيكون له أثر ايجابي ،لا محالة، من إجراءات التحقيق المعمول بها. أخ�رى ،أي أن�ه ع�وض أن يكون عدد يتخذ أي موقف لا مؤيد ولا معارض،
ق�اب�ل ل�الس�ت�ئ�ن�اف ،وم��ن ال�ع�ب�ث ال�ق�ول على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع هذا التضارب في العمل القضائي الم��س��اط��ر أرب���ع���ة ت��ص��ب��ح خ�م�س�ة وإنما يضع تساؤلا حول كيفية ملائمة
ب��أن الم��ش��رع ق��رر م�س�ط�رت�ي ال�ت�ع�رض م�ن ج�ه�ة ،وتح�اي�ل ب�ع�ض الم�دي�ن�ني في ح�س�ب ه��ذا الم�ن�ظ�ور ،أم أن الم�ش�رع مسطرة الأم�ر ب�الأداء التي هي مسطرة
والاس��ت��ئ��ن��اف ل�ل�ق�ول ف�ق�ط ب��إق��رار ما الاستثمار الوطني». استعمالهم لح�ق الطعن بالاستئناف قصد جعلها ثلاثة مساطر فقط؟ خاصة تتطلب السرعة في البت ،والأوامر
ج��اء ف�ي الأم��ر ب����الأداء ،أو عند وج�ود إذن ـ يضيف الرئيس الأول ـ فهذه م�ن جهة أخ��رى ،أدي��ا إل�ى التفكير في نجد الجواب ـ يقول السيد الرئيس التي تصدر في إط�ار مسطرة التعرض
منازعة في الدين القول بالإلغاء وإحالة ه�ي ال�غ�اي�ة ال�واض�ح�ة م�ن التعديلات إع���ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي المقتضيات المنظمة الأول ـ ف�ي الأش�غ�ال التحضيرية لهذا على الأم��ر ب���الأداء ،ك�إج�راء خ�ب�رة ،أو
الأطراف على محكمة الموضوع في نطاق الم��ذك��ورة .أم��ا ب�خ�ص�وص م�ا أث�ي�ر من لهذه المسطرة حتى تكون أداة ناجعة التعديل القانوني حيث جاء في الكلمة بحث للاستماع للشهود ،والنصوص
طرف رافضي فكرة التصدي ،فقد صرح لتحصيل الديون المستحقة ،خاصة في التقديمية للسيد وزير العدل والحريات القانونية لم تعط حق التصدي بصريح
الإجراءات العادية. بأنه شخصيا يمكن أن يتفهم ،من زاوية خلال الاجتماع ال�ذي عقد بلجنة العدل العبارة ،لذا يجب على المشرع أن يتدخل
-ملخص الكلمة الختامية م�ا ،أن الم�ش�رع ربم�ا ل�م يكن دقيقا في الميدان التجاري. والتشريع بتاريخ )1( 2013/07/02 ل�ي�ن�ص ص��راح��ة ع�ل�ى ح��ق ال�ت�ص�دي،
الصياغة بخصوص مسألة التصدي لأج���ل ذل����ك ،وب�غ�ي�ة الح��ف��اظ على على الخصوص ما يلي : متسائلا بخصوص ما إذا كانت محكمة
للرئيس الأول: بالتنصيص عليها صراحة ،وهذا أساس ال�ت�وازن القانوني ب�ني ح�ق ال�دائ�ن في «...وإن ك��ان��ت ه���ذه الم�س�ط�رة قد التعرض تملك سلطة البت في النزاع؟
في كلمته الختامية أكد السيد الرئيس ه�ذا الج��دال ،باعتبار أن الأم��ر يتعلق الح�ص�ول ع�ل�ى دي�ن�ه ف�ي أس���رع وق�ت، ش��ه��دت ت��ط��ورا م�ل�ح�وظ�ا ب�ع�د إن�ش�اء ـ مداخلات السادة القضاة بالمحكمة
الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار بالتعرض على مسطرة استثنائية تنظر وحق المدين في الحصول على محاكمة المح�اك�م التجارية سنة ،1997بحيث التجارية بالدار البيضاء المؤيدين
البيضاء ،الأستاذ عبد الرزاق العمراني، أص�ال ف�ي م�دى ثبوت ال�دي�ن م�ن عدمه، عادلة ،أصبح من الضروري معالجة هذا أصبح الأمر ب�الأداء الصادر عن رؤساء للاتجاه المتعلق بممارسة حق
على أن الهدف من مسطرة التعرض هو وأن الأث�ر الناقل للطعن بالتعرض أو الم�وض�وع م�ن خ�الل تعديل مقتضيات ه��ذه المح�اك�م ف�ي الم�ع�ام�الت التجارية التصدي في مسطرة التعرض:
تسريع وتيرة استخلاص الديون ،ضمن الاستئناف قد يحدث التباسا ،كما أثار الفصول 155و 156و 158و 159و160 مشمولا بالنفاذ الم�ع�ج�ل ،خ�الف�ا للأمر مــــداخلة الاستــاذة عــــــــزيزة
مسطرة سريعة وفعالة ،ع�وض ما كان ذلك بعض الزملاء بالنسبة للخوض في و 161و 162و 164من قانون المسطرة ال�ص�ادر عن رؤس��اء المحاكم الابتدائية ذكر الله والمهدي سالم الله
عليه الأم�ر ف�ي السابق ،وذل�ك تكريسا الم�دن�ي�ة ،والم��ادة 22م�ن ق�ان�ون إح�داث في المعاملات المدنية ،نظرا لما يقتضيه القاضيان بالمحكمة أعلاه
لم��ب��ادئ الإص��ل��اح ال��ش��ام��ل ،وتح�س�ني جوهر النزاع وهو ما يمكن استدراكه. المحاكم التجارية ،وذل�ك بإلغاء مرحلة م�ي�دان الأع��م��ال م�ن إج����راءات تتطلب لقد تم تأكيد الموقف الذي يتجه حول
مناخ الاستثمار ،وجلب المستثمرين ،و لكن بالرجوع إلى إرادة المشرع ،التي الطعن بالاستئناف ف�ي الأم��ر ب��الأداء، السرعة والنجاعة القضائية ،فقد أظهرت البت في النزاع المعروض على محكمة
تسريع آج�ال البت ،وبالتالي ف�إن أهم تترجمها الأعمال التحضيرية للتعديل وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر الممارسة القضائية لهذه المسطرة منذ التعرض ،لأن من شأن ذلك تقليص مدة
خلاصة هي أن الآليات المسطرية التي بالبرلمان ،يمكن أن نستنتج الخلاصات المذكور ،توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ س�ن�ه�ا س����واء ع�ل�ى م�س�ت�وى المح�اك�م إج���راءات الم�س�ط�رة ال�ت�ي تتطلب ليس
جاءت بها التعديلات المذكورة تدخل لا الابتدائية أو المحاكم التجارية إخلالات فقط الم��رور م�ن خمس م�راح�ل ،و إنما
محالة في ه�ذا النسق ،وتعطي لقضاة التالية: التقاضي على درجتين. بنيوية دون تمكنها من تحقيق الغاية ت�ص�ل ف�ي ب�ع�ض الأح��ي��ان إل��ى ثمانية
الم��وض��وع الح���ق ف��ي م�ن�اق�ش�ة ج�وه�ر ـ أن ال�ق�اض�ي ه�و ال��ذي يستنطق بحيث إذا كانت المسطرة الحالية تتم التشريعية من سنها». مراحل بما فيها طلب إيقاف تنفيذ الأمر
القضية .وليس هناك أي ضرر سيصيب ال��ن��ص��وص وي��ض��ع��ه��ا ف���ي س�ي�اق�ه�ا عبر المراحل التالية :أمر صادر عن رئيس فمن جهة كشفت الممارسة القضائية ب�الأداء ،مستدلة بما صار عليه اجتهاد
الم�ت�ق�اض�ي م�ا دام���ت ال�ض�م�ان�ات كلها الصحيح ويستعملها فيما رص�دت من المحكمة ،فطعن أمام محكمة الاستئناف، أن بعض المدينين الذين صدرت في حقهم القضاء الفرنسي ال�ذي أعطى لرئيس
متوفرة ،بل بالعكس ،سيكون المستثمر أجله ،لا العكس ،ما دام لن يكون هناك المحكمة إمكانية ش�م�ول الأم��ر ب��الأداء
سعيدا بالتطبيق السليم والعقلاني لهذه المبني فقط على فواتير بالنفاذ المعجل،
تطبيقا لمقتضيات الفصل 437من ق.م.م.
المقتضيات. الفرنسي ،و كل ذل�ك ،للقول بأن الدائن
وألح الرئيس الأول في الختام على له الحق في استيفاء دينه داخل أسرع
أن الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الرؤيا الآجال ،لأنه في الحالة المعاكسة ،أي أنه
ب�ني جميع قضاة ومستشاري المحاكم عندما تطول المسطرة سيؤثر ذلك ليس
ال��ث�الث ف��ي ان�ت�ظ�ار أن ت�ق�ول محكمة فقط على تجارة الدائن ،الذي لم يستوف
النقض كلمتها الح�اس�م�ة بخصوص دينه الثابت والمستحق ،و إنما سيؤثر
ه���ذا الج�����دال ،و ح��ث رؤس����اء ال�غ�رف على المتعاملين معه ،لأن عدم أداء المدين
والمستشارين وال�ق�ض�اة داخ��ل محاكم لدينه سيجعله ه�و الآخ��ر ف�ي وضعية
ال�دائ�رة الاستئنافية على العمل على صعبة ،مم�ا سيؤثر كذلك بصفة عامة
إصدار أحكام وق�رارات متطابقة ،بعدما
تم توضيح الرؤى ،واستخلاص النتائج، على الاقتصاد.
وه�ي الغاية المتوخاة من ه�ذه الندوة، ثامنا ـ الخلاصات التي انتهى إليها
ومن الندوات الموالية ،في الموضوعات
ال��ت��ي ت�ث�ي�ر ب�ع�ض الج����دل وال�ن�ق�اش اللقاء:
ت�ك�ري�س�ا لم��ب��دأ ت�وح�ي�د الاج��ت��ه��ادات -بعض ردود السيد الرئيس الأول
والتوجهات ،وتوخيا للنجاعة المرجوة،
وضمانا لحقوق المواطن ،وتحقيقا للأمن لمحكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء:
القضائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أن��ظ��ر ت��ق��ري��ر لج��ن��ة ال��ع��دل
وال��ت��ش��ري��ع وح���ق���وق الإن���س���ان ح��ول
مشروع القانون رقم 13.1ال�ذي ينسخ
ويعوض الباب الثلث المتعلق بمسطرة
الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون
المسطرة المدنية ،وانظر كذلك ،القانون
رق��م 53.95ال�ق�اض�ي ب�إح�داث محاكم
تجارية ،دورة أكتوبر 2013