Page 40 - مغرب التغيير PDF
P. 40

‫‪40‬‬                                                                                                               ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

                  ‫خرق صريح للقانون‪.‬‬                              ‫لتحال القضية من جديد على محكمة‬                            ‫يمكن تلخيص ردود السيد الرئيس‬                                                                 ‫المسطرة المدنية‪ ،‬ال�ذي ينص على أن‬
‫ـ أن إرادة المشرع واضحة بخصوص‬                                    ‫الموضوع في إط�ار الإج�راءات‬                                       ‫الأول ع�ل�ى ب�ع�ض ال�ت�دخ�الت‬                                                        ‫المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف‪.‬‬
‫ه�ذا التعديل‪ ،‬ولا لبس فيها م�ن حيث‬                               ‫ال�ع�ادي�ة للتقاضي‪ ،‬ثم‬                                                  ‫والتي شكلت خلاصة لما‬                                                           ‫والحال أن المتعرض يلتمس إلغاء الأمر‬
‫الاتجاه نحو تقليص واختصار مسطرة‬                                  ‫ط��ع��ن ف���ي الح�ك�م‬                                                        ‫تمت مناقشته خلال‬                                                          ‫ب��الأداء ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة‬
‫الأمر بالأداء‪ ،‬وهو ما يستنتج منه بروز‬                            ‫ال����ص����ادر ف�ي‬                                                               ‫ال�����ن�����دوة ف�ي�م�ا‬                                              ‫الاستئناف‪ ،‬على اعتبار أن�ه (لا يضار‬
‫إمكانية مناقشة جوهر القضية بوضوح‬                                 ‫هذا الإطار‬                                                                                   ‫يلي‪:‬‬                                                      ‫احد باستئنافه) ما دام المدين المستأنف‬
‫ع�ن�د ال�ت�ع�رض والاس�ت�ئ�ن�اف (ح�ت�ى لا‬                         ‫أم����������ام‬                                                                               ‫ـ‬                                                         ‫يلتمس إلغاء الأم�ر ب��الأداء‪ ،‬والبت في‬
‫نستعمل مصطلح «التصدي» الذي قد لا‬                                                                                                                                                                                        ‫ج�وه�ر ال�ط�ل�ب ي�ج�ع�ل المح�ك�م�ة تخرق‬
                                                                  ‫محكمة‬                                                ‫تدخله صور الأساتذة المتدخلين‬                                                                     ‫الم�ق�ت�ض�ى ال�ق�ان�ون�ي أع�ل�اه‪ ،‬علما ب�أن‬
           ‫يكون دقيقا في هذا السياق)‪.‬‬                            ‫الاستئناف‪،‬‬                                               ‫أثناء فعاليات الندوة‬
‫ـ أن م�س�ط�رة الأم���ر ب������الأداء‪ ،‬كما‬                        ‫ف����ان الم�س�ط�رة‬                                                                                                                                            ‫المحكمة مقيدة بطلبات الأطراف‪.‬‬
‫ي�ع�رف ال�ك�ل‪ ،‬ه�ي م�س�ط�رة استثنائية‬                            ‫الم�����ق�����ت�����رح�����ة ف��ي‬                                                ‫الأوامر‬                                         ‫ل �ل �ج �واب‬          ‫ـ مداخلات بعض السادة المستشارين‬
‫وغير تواجهية‪ ،‬والعطب الذي كان يطال‬                               ‫مشروع التعديل ستختزل‬                             ‫ب��الأداء لا يلجأون إل�ى ممارسة الطعن‬                                       ‫ع��ل��ى ال�ن�ق�ط‬
‫الاستئناف ويجعل محكمة الاستئناف‬                                  ‫في ثلاث مراحل‪ :‬أمر صادر عن‬                       ‫ب��الاس��ت��ئ��ن��اف إلا ب��غ��اي��ة ال�ت�س�وي�ف‬                         ‫ال����ت����ي أث����اره����ا‬            ‫المؤيدين للاتجاه المذكور‪:‬‬
‫لا تناقش الم�وض�وع ه�و ع�دم إه�دار‬                               ‫رئيس المحكمة؛ ليحال بعد ذلك في إطار‬                                                                                  ‫ب�ع�ض الم�س�ت�ش�اري�ن‬                   ‫الأستاذان محمد ضيضير‬
‫حق التقاضي على درجتين‪ ،‬في إطار‬                                   ‫التعرض على محكمة موضوع؛ ثم يطعن‬                                               ‫والمماطلة ‪.‬‬                       ‫المعارضين لاتجاه الخوض‬                     ‫رئيس غرفة ومحمد البحماني‬
‫مسطرة تواجهية تتحقق فيها كل‬                                      ‫فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف‪.‬‬             ‫وم�ن جهة أخ��رى‪ ،‬تبين أن سكوت‬                           ‫في الم�وض�وع من ل�دن المحكمتين‬
                                                                 ‫كما أن من ايجابيات مشروع هذا‬                     ‫ال�ق�ان�ون ع��ن ب�ي�ان ح���دود اخ�ت�ص�اص‬          ‫التجارية والاستئنافية عند التعرض‬                            ‫مستشار بالمحكمة أعلاه‬
                      ‫الضمانات‪.‬‬                                  ‫التعديل توحيد المسطرة المعمول بها‬                ‫م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال��ت��ي ت�ن�ظ�ر في‬       ‫والاستئناف‪ ،‬والبت بالتالي في الجوهر‪،‬‬                     ‫إن النصوص الحديثة التي عدلت‬
‫ـ أن إحداث مسطرة التعرض‬                                          ‫في إطار الأمر بالأداء بين محاكم المملكة‪،‬‬         ‫استئناف الأمر بالأداء نتج عنه تضارب‬               ‫بما في ذلك الدفوع المتعلقة بالمنازعة في‬                  ‫مقتضيات ال�ف�ص�ول ‪،156 ،155‬‬
‫يجعل الأم�ر ب��الأداء ك�أن ل�م يكن‬                               ‫بحيث ستصبح الأوام���ر ال�ص�ادرة عن‬               ‫واختلاف في العمل القضائي الصادر‬                   ‫الدين‪ ،‬بأن الظروف التي جاء فيها هذا‬                      ‫‪ 161 ،160 ،159 ،158‬و ‪ 164‬من‬
‫بعد استعمال هذا الطعن‪ ،‬وتبدأ‬                                     ‫رؤس����اء المح��اك��م الاب�ت�دائ�ي�ة مشمولة‬      ‫ع�ن ه��ذه المح�اك�م‪ ،‬إذ منها م�ن يكتفي‬            ‫التعديل كانت ترمي إل�ى المساهمة في‬                       ‫ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬وألغت فكرة الإحالة ومعنى‬
‫مسطرة تواجهية ابتدائية عالج‬                                      ‫ب�ال�ن�ف�اذ الم�ع�ج�ل‪ ،‬ع�ل�ى غ���رار الأوام���ر‬  ‫بمعاينة وج�ود المنازعة الجدية المثارة‬             ‫تحسين مناخ الاستثمار لجعل المغرب‬                         ‫ذلك أن محكمة التعرض لها الحق‬
‫بها المشرع العطب سالف الذكر‬                                      ‫الصادرة عن رؤس�اء المحاكم التجارية‪،‬‬              ‫من قبل المدين المستأنف‪ ،‬دون إمكانية‬               ‫يربح على الصعيد الدولي مراتب متقدمة‬                      ‫ف�ي مناقشة أس�ب�اب التعرض أي‬
‫لفتح المجال للمدين في المنازعة‬                                   ‫كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمقتضى‬               ‫الفصل ف�ي ه�ذه الم�ن�ازع�ة‪ ،‬أو الاكتفاء‬           ‫تؤهله للتنافس حول جلب الاستثمارات‬                       ‫تبت وفق الإجراءات العادية للحسم‬
‫ف��ي ال��دي��ن‪ ،‬وأص�ب�ح�ت محكمة‬                                  ‫س�ن�دات ع�رف�ي�ة ال��ص��ادرة ب�ني التجار‬         ‫ف�ي ه�ذه الح�ال�ة‪ ،‬بإحالة الأط��راف على‬           ‫الخ�ارج�ي�ة‪ ،‬ال�ت�ي تلعب فيها جاذبية‬                    ‫في ال�ن�زاع‪ ،‬كإجراء بحث أو خبرة‬
‫التعرض بهذا التعديل متحررة‬                                       ‫تقبل مسطرة الأمر ب�الأداء أمام المحاكم‬           ‫محكمة الموضوع (ابتدائية أو تجارية‪،‬‬                ‫وس�رع�ة ونج�اع�ة الم�س�اط�ر القضائية‬                   ‫إلى غير ذلك من إج�راءات التحقيق‬
‫من شروط إثبات الدين واستحقاقه‬                                    ‫ال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬وه�و م�ا سيرفع م�ن نجاعة‬           ‫بحسب الأح�وال) للنظر في النزاع وفق‬                ‫دورا أساسيا‪ ،‬عن طريق تبسيط مساطر‬                      ‫الم�ن�ص�وص عليها ق�ان�ون�ا‪ ،‬وه��ذا لا‬
‫عندما أصبحت لها صلاحية البت‬                                                                                       ‫الإجراءات العادية للتقاضي‪ ،‬باعتبار أن‬             ‫استخلاص الديون التجارية من طرف‬                       ‫يتنافى مع ما توخاه المشرع المغربي‬
‫ف�ي ج�وه�ر ال�ن�زاع ف�ي إط��ار حرية‬                                                ‫وفعالية هذه المسطرة‪.‬‬                                                             ‫الدائنين ‪)Recouvrement des dettes‬‬                   ‫من خلال تدخله وتعديله للفصول أعلاه‪،‬‬
‫الإث��ب��ات وه���و ب�ال�ض�ب�ط م��ا ق�ص�ده‬                        ‫وج��دي��ر ب�ال�ذك�ر‪ ،‬أن م��ش��روع ه�ذا‬                          ‫هذه المسطرة استثنائية‪.‬‬             ‫) وهو ما حصل بالفعل‪ ،‬إذ تقدمت البلاد‬                ‫وذل��ك لتحقيق ع�دال�ة فعالة وسريعة‪.‬‬
                                                                 ‫التعديل التشريعي ينتظر منه أن يرفع‬               ‫ومنها من ذهب في اتج�اه مخالف‪،‬‬                     ‫بخصوص هذا الترتيب الدولي‪ ،‬وطرح‬                       ‫ـ التساؤلات المطروحة للنقاش من‬
                               ‫المشرع‪.‬‬                           ‫م�ن تنقيط بلدنا ف�ي التقرير السنوي‬               ‫وذل�ك بالتصدي للنظر في المنازعة في‬                                          ‫التساؤل هنا‪:‬‬              ‫بعض السادة المستشارين بخصوص‬
‫ـ أن مسطرة التعرض التواجهية‬                                      ‫ال�ذي ينجزه البنك ال�دول�ي ح�ول مناخ‬             ‫الدين موضوع الأم�ر ب��الأداء بعد الأمر‬            ‫هل كانت إرادة المشرع‪ ،‬في خضم هذه‬                    ‫مدى إمكانية تطبيق حق التصدي‬
‫أصبحت توفر للأطراف ضمانة المحاكمة‬                                ‫الأعمال في مختلف دول العالم‪ ،‬والذي‬               ‫بتحقيق ال�دع�وى ع�ن طريق إج��راء من‬               ‫ال�ت�ح�ولات الاق�ت�ص�ادي�ة الداخلية‬                  ‫أمام محكمة التعرض من عدمه‪:‬‬
‫ال�ع�ادل�ة‪ ،‬بم�ا فيها م�ن لج��وء المحكمة‬                         ‫يتضمن ترتيبا سنويا ل�ل�دول بحسب‬                  ‫إج�راءات التحقيق‪ ،‬كالخبرة‪ ،‬أو غيرها‬               ‫والخ��ارج��ي��ة‪ ،‬أن ي�خ�ت�ص�ر الم�س�اط�ر‬            ‫جاءت المداخلة الاستدراكية للأستاذ‬
‫إل�ى جميع وس�ائ�ل التحقيق للبت في‬                                ‫درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار‪،‬‬                                                                  ‫السابقة‪ ،‬أم أن يضيف إليها مساطر‬                     ‫عبد ال�س�الم خ�م�ال متمثلة ف�ي أن�ه لن‬
‫ج�وه�ر ال�ط�ل�ب‪ ،‬والح�ك�م ال�ص�ادر عنها‬                          ‫وهو ما سيكون له أثر ايجابي‪ ،‬لا محالة‪،‬‬                 ‫من إجراءات التحقيق المعمول بها‪.‬‬              ‫أخ�رى‪ ،‬أي أن�ه ع�وض أن يكون عدد‬                     ‫يتخذ أي موقف لا مؤيد ولا معارض‪،‬‬
‫ق�اب�ل ل�الس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬وم��ن ال�ع�ب�ث ال�ق�ول‬                    ‫على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع‬                 ‫هذا التضارب في العمل القضائي‬                      ‫الم��س��اط��ر أرب���ع���ة ت��ص��ب��ح خ�م�س�ة‬        ‫وإنما يضع تساؤلا حول كيفية ملائمة‬
‫ب��أن الم��ش��رع ق��رر م�س�ط�رت�ي ال�ت�ع�رض‬                                                                       ‫م�ن ج�ه�ة‪ ،‬وتح�اي�ل ب�ع�ض الم�دي�ن�ني في‬          ‫ح�س�ب ه��ذا الم�ن�ظ�ور‪ ،‬أم أن الم�ش�رع‬              ‫مسطرة الأم�ر ب�الأداء التي هي مسطرة‬
‫والاس��ت��ئ��ن��اف ل�ل�ق�ول ف�ق�ط ب��إق��رار ما‬                                      ‫الاستثمار الوطني»‪.‬‬           ‫استعمالهم لح�ق الطعن بالاستئناف‬                   ‫قصد جعلها ثلاثة مساطر فقط؟‬                          ‫خاصة تتطلب السرعة في البت‪ ،‬والأوامر‬
‫ج��اء ف�ي الأم��ر ب����الأداء‪ ،‬أو عند وج�ود‬                      ‫إذن ـ يضيف الرئيس الأول ـ فهذه‬                   ‫م�ن جهة أخ��رى‪ ،‬أدي��ا إل�ى التفكير في‬            ‫نجد الجواب ـ يقول السيد الرئيس‬                      ‫التي تصدر في إط�ار مسطرة التعرض‬
‫منازعة في الدين القول بالإلغاء وإحالة‬                            ‫ه�ي ال�غ�اي�ة ال�واض�ح�ة م�ن التعديلات‬           ‫إع���ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي المقتضيات المنظمة‬           ‫الأول ـ ف�ي الأش�غ�ال التحضيرية لهذا‬                ‫على الأم��ر ب���الأداء‪ ،‬ك�إج�راء خ�ب�رة‪ ،‬أو‬
‫الأطراف على محكمة الموضوع في نطاق‬                                ‫الم��ذك��ورة‪ .‬أم��ا ب�خ�ص�وص م�ا أث�ي�ر من‬       ‫لهذه المسطرة حتى تكون أداة ناجعة‬                  ‫التعديل القانوني حيث جاء في الكلمة‬                  ‫بحث للاستماع للشهود‪ ،‬والنصوص‬
                                                                 ‫طرف رافضي فكرة التصدي‪ ،‬فقد صرح‬                   ‫لتحصيل الديون المستحقة‪ ،‬خاصة في‬                   ‫التقديمية للسيد وزير العدل والحريات‬                 ‫القانونية لم تعط حق التصدي بصريح‬
                     ‫الإجراءات العادية‪.‬‬                          ‫بأنه شخصيا يمكن أن يتفهم‪ ،‬من زاوية‬                                                                 ‫خلال الاجتماع ال�ذي عقد بلجنة العدل‬                 ‫العبارة‪ ،‬لذا يجب على المشرع أن يتدخل‬
     ‫‪ -‬ملخص الكلمة الختامية‬                                      ‫م�ا‪ ،‬أن الم�ش�رع ربم�ا ل�م يكن دقيقا في‬                                 ‫الميدان التجاري‪.‬‬           ‫والتشريع بتاريخ ‪)1( 2013/07/02‬‬                      ‫ل�ي�ن�ص ص��راح��ة ع�ل�ى ح��ق ال�ت�ص�دي‪،‬‬
                                                                 ‫الصياغة بخصوص مسألة التصدي‬                       ‫لأج���ل ذل����ك‪ ،‬وب�غ�ي�ة الح��ف��اظ على‬                         ‫على الخصوص ما يلي ‪:‬‬                  ‫متسائلا بخصوص ما إذا كانت محكمة‬
          ‫للرئيس الأول‪:‬‬                                          ‫بالتنصيص عليها صراحة‪ ،‬وهذا أساس‬                  ‫ال�ت�وازن القانوني ب�ني ح�ق ال�دائ�ن في‬           ‫«‪...‬وإن ك��ان��ت ه���ذه الم�س�ط�رة قد‬                 ‫التعرض تملك سلطة البت في النزاع؟‬
‫في كلمته الختامية أكد السيد الرئيس‬                               ‫ه�ذا الج��دال‪ ،‬باعتبار أن الأم��ر يتعلق‬          ‫الح�ص�ول ع�ل�ى دي�ن�ه ف�ي أس���رع وق�ت‪،‬‬           ‫ش��ه��دت ت��ط��ورا م�ل�ح�وظ�ا ب�ع�د إن�ش�اء‬         ‫ـ مداخلات السادة القضاة بالمحكمة‬
‫الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار‬                           ‫بالتعرض على مسطرة استثنائية تنظر‬                 ‫وحق المدين في الحصول على محاكمة‬                   ‫المح�اك�م التجارية سنة ‪ ،1997‬بحيث‬                    ‫التجارية بالدار البيضاء المؤيدين‬
‫البيضاء‪ ،‬الأستاذ عبد الرزاق العمراني‪،‬‬                            ‫أص�ال ف�ي م�دى ثبوت ال�دي�ن م�ن عدمه‪،‬‬            ‫عادلة‪ ،‬أصبح من الضروري معالجة هذا‬                 ‫أصبح الأمر ب�الأداء الصادر عن رؤساء‬                    ‫للاتجاه المتعلق بممارسة حق‬
‫على أن الهدف من مسطرة التعرض هو‬                                  ‫وأن الأث�ر الناقل للطعن بالتعرض أو‬               ‫الم�وض�وع م�ن خ�الل تعديل مقتضيات‬                 ‫ه��ذه المح�اك�م ف�ي الم�ع�ام�الت التجارية‬             ‫التصدي في مسطرة التعرض‪:‬‬
‫تسريع وتيرة استخلاص الديون‪ ،‬ضمن‬                                  ‫الاستئناف قد يحدث التباسا‪ ،‬كما أثار‬              ‫الفصول ‪ 155‬و‪ 156‬و‪ 158‬و‪ 159‬و‪160‬‬                    ‫مشمولا بالنفاذ الم�ع�ج�ل‪ ،‬خ�الف�ا للأمر‬               ‫مــــداخلة الاستــاذة عــــــــزيزة‬
‫مسطرة سريعة وفعالة‪ ،‬ع�وض ما كان‬                                  ‫ذلك بعض الزملاء بالنسبة للخوض في‬                 ‫و‪ 161‬و‪ 162‬و‪ 164‬من قانون المسطرة‬                   ‫ال�ص�ادر عن رؤس��اء المحاكم الابتدائية‬                  ‫ذكر الله والمهدي سالم الله‬
‫عليه الأم�ر ف�ي السابق‪ ،‬وذل�ك تكريسا‬                                                                              ‫الم�دن�ي�ة‪ ،‬والم��ادة ‪ 22‬م�ن ق�ان�ون إح�داث‬       ‫في المعاملات المدنية‪ ،‬نظرا لما يقتضيه‬                    ‫القاضيان بالمحكمة أعلاه‬
‫لم��ب��ادئ الإص��ل��اح ال��ش��ام��ل‪ ،‬وتح�س�ني‬                      ‫جوهر النزاع وهو ما يمكن استدراكه‪.‬‬              ‫المحاكم التجارية‪ ،‬وذل�ك بإلغاء مرحلة‬              ‫م�ي�دان الأع��م��ال م�ن إج����راءات تتطلب‬           ‫لقد تم تأكيد الموقف الذي يتجه حول‬
‫مناخ الاستثمار‪ ،‬وجلب المستثمرين‪ ،‬و‬                               ‫لكن بالرجوع إلى إرادة المشرع‪ ،‬التي‬               ‫الطعن بالاستئناف ف�ي الأم��ر ب��الأداء‪،‬‬           ‫السرعة والنجاعة القضائية‪ ،‬فقد أظهرت‬                 ‫البت في النزاع المعروض على محكمة‬
‫تسريع آج�ال البت‪ ،‬وبالتالي ف�إن أهم‬                              ‫تترجمها الأعمال التحضيرية للتعديل‬                ‫وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر‬                 ‫الممارسة القضائية لهذه المسطرة منذ‬                  ‫التعرض‪ ،‬لأن من شأن ذلك تقليص مدة‬
‫خلاصة هي أن الآليات المسطرية التي‬                                ‫بالبرلمان‪ ،‬يمكن أن نستنتج الخلاصات‬               ‫المذكور‪ ،‬توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ‬             ‫س�ن�ه�ا س����واء ع�ل�ى م�س�ت�وى المح�اك�م‬           ‫إج���راءات الم�س�ط�رة ال�ت�ي تتطلب ليس‬
‫جاءت بها التعديلات المذكورة تدخل لا‬                                                                                                                                 ‫الابتدائية أو المحاكم التجارية إخلالات‬              ‫فقط الم��رور م�ن خمس م�راح�ل‪ ،‬و إنما‬
‫محالة في ه�ذا النسق‪ ،‬وتعطي لقضاة‬                                                                 ‫التالية‪:‬‬                          ‫التقاضي على درجتين‪.‬‬              ‫بنيوية دون تمكنها من تحقيق الغاية‬                   ‫ت�ص�ل ف�ي ب�ع�ض الأح��ي��ان إل��ى ثمانية‬
‫الم��وض��وع الح���ق ف��ي م�ن�اق�ش�ة ج�وه�ر‬                       ‫ـ أن ال�ق�اض�ي ه�و ال��ذي يستنطق‬                 ‫بحيث إذا كانت المسطرة الحالية تتم‬                                   ‫التشريعية من سنها»‪.‬‬               ‫مراحل بما فيها طلب إيقاف تنفيذ الأمر‬
‫القضية‪ .‬وليس هناك أي ضرر سيصيب‬                                   ‫ال��ن��ص��وص وي��ض��ع��ه��ا ف���ي س�ي�اق�ه�ا‬     ‫عبر المراحل التالية‪ :‬أمر صادر عن رئيس‬             ‫فمن جهة كشفت الممارسة القضائية‬                      ‫ب�الأداء‪ ،‬مستدلة بما صار عليه اجتهاد‬
‫الم�ت�ق�اض�ي م�ا دام���ت ال�ض�م�ان�ات كلها‬                       ‫الصحيح ويستعملها فيما رص�دت من‬                   ‫المحكمة‪ ،‬فطعن أمام محكمة الاستئناف‪،‬‬               ‫أن بعض المدينين الذين صدرت في حقهم‬                  ‫القضاء الفرنسي ال�ذي أعطى لرئيس‬
‫متوفرة‪ ،‬بل بالعكس‪ ،‬سيكون المستثمر‬                                ‫أجله‪ ،‬لا العكس‪ ،‬ما دام لن يكون هناك‬                                                                                                                    ‫المحكمة إمكانية ش�م�ول الأم��ر ب��الأداء‬
‫سعيدا بالتطبيق السليم والعقلاني لهذه‬                                                                                                                                                                                    ‫المبني فقط على فواتير بالنفاذ المعجل‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                        ‫تطبيقا لمقتضيات الفصل ‪ 437‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
                            ‫المقتضيات‪.‬‬                                                                                                                                                                                  ‫الفرنسي‪ ،‬و كل ذل�ك‪ ،‬للقول بأن الدائن‬
‫وألح الرئيس الأول في الختام على‬                                                                                                                                                                                         ‫له الحق في استيفاء دينه داخل أسرع‬
‫أن الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الرؤيا‬                                                                                                                                                                                  ‫الآجال‪ ،‬لأنه في الحالة المعاكسة‪ ،‬أي أنه‬
‫ب�ني جميع قضاة ومستشاري المحاكم‬                                                                                                                                                                                         ‫عندما تطول المسطرة سيؤثر ذلك ليس‬
‫ال��ث�الث ف��ي ان�ت�ظ�ار أن ت�ق�ول محكمة‬                                                                                                                                                                                ‫فقط على تجارة الدائن‪ ،‬الذي لم يستوف‬
‫النقض كلمتها الح�اس�م�ة بخصوص‬                                                                                                                                                                                           ‫دينه الثابت والمستحق‪ ،‬و إنما سيؤثر‬
‫ه���ذا الج�����دال‪ ،‬و ح��ث رؤس����اء ال�غ�رف‬                                                                                                                                                                            ‫على المتعاملين معه‪ ،‬لأن عدم أداء المدين‬
‫والمستشارين وال�ق�ض�اة داخ��ل محاكم‬                                                                                                                                                                                     ‫لدينه سيجعله ه�و الآخ��ر ف�ي وضعية‬
‫ال�دائ�رة الاستئنافية على العمل على‬                                                                                                                                                                                     ‫صعبة‪ ،‬مم�ا سيؤثر كذلك بصفة عامة‬
‫إصدار أحكام وق�رارات متطابقة‪ ،‬بعدما‬
‫تم توضيح الرؤى‪ ،‬واستخلاص النتائج‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                ‫على الاقتصاد‪.‬‬
‫وه�ي الغاية المتوخاة من ه�ذه الندوة‪،‬‬                                                                                                                                                                                     ‫ثامنا ـ الخلاصات التي انتهى إليها‬
‫ومن الندوات الموالية‪ ،‬في الموضوعات‬
‫ال��ت��ي ت�ث�ي�ر ب�ع�ض الج����دل وال�ن�ق�اش‬                                                                                                                                                                                           ‫اللقاء‪:‬‬
‫ت�ك�ري�س�ا لم��ب��دأ ت�وح�ي�د الاج��ت��ه��ادات‬                                                                                                                                                                           ‫‪ -‬بعض ردود السيد الرئيس الأول‬
‫والتوجهات‪ ،‬وتوخيا للنجاعة المرجوة‪،‬‬
‫وضمانا لحقوق المواطن‪ ،‬وتحقيقا للأمن‬                                                                                                                                                                                        ‫لمحكمة الاستئناف التجارية‬
                                                                                                                                                                                                                                  ‫بالدار البيضاء‪:‬‬
                              ‫القضائي‪.‬‬
                     ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ )1‬أن��ظ��ر ت��ق��ري��ر لج��ن��ة ال��ع��دل‬
‫وال��ت��ش��ري��ع وح���ق���وق الإن���س���ان ح��ول‬
‫مشروع القانون رقم ‪ 13.1‬ال�ذي ينسخ‬
‫ويعوض الباب الثلث المتعلق بمسطرة‬
‫الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون‬
‫المسطرة المدنية‪ ،‬وانظر كذلك‪ ،‬القانون‬
‫رق��م ‪ 53.95‬ال�ق�اض�ي ب�إح�داث محاكم‬
            ‫تجارية‪ ،‬دورة أكتوبر ‪2013‬‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44