Page 39 - مغرب التغيير PDF
P. 39

‫‪39‬‬                                                                                       ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫الموضوع؛ وثانيا‪ ،‬لأن المحكمة هي ذات‬          ‫استثنائية‪ .‬وع�ل�ى رئ�ي�س المحكمة أن‬                                                                                                    ‫أو تجارية‪ ،‬بحسب الأحوال) للنظر في‬
    ‫الولاية العامة للفصل في النزاعات‪.‬‬        ‫يتأكد من سند الدين الذي يكون إما ورقة‬        ‫ثالثا ـ ملخص البحث الذي قام به كل من الأستاذين‬                                            ‫النزاع وفق الإجراءات العادية للتقاضي‪،‬‬
                                             ‫تجارية أو اعترافا بدين‪ ،‬حسب التعديل‬           ‫الشايب محمد واسنينة عبد الغني نائبي الرئيس‬                                               ‫باعتبار أن ه�ذه المسطرة استثنائية؛‬
‫إن القول بأن محكمة الموضوع تكتفي‬             ‫الذي طال مسطرة الأمر بالأداء‪ .‬والهدف‬         ‫بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في نفس الموضوع‪:‬‬                                          ‫ومنها من ذهب في اتجاه مخالف‪ ،‬وذلك‬
‫بمراقبة م�دى توفر ش�روط الاستجابة‬            ‫م�ن التنصيص على مسطرة التعرض‬                                                                                                           ‫بالتصدي للنظر في المنازعة في ال َّد ْين‬
‫لطلب الأم�ر ب�الأداء من عدمه‪ ،‬يتعارض‬         ‫هو التقليص من المدة الزمنية للبت في‬                                                                                                    ‫موضوع الأمر ب�الأداء بتحقيق الدعوى‬
‫مع خاصية الطعن بالتعرض‪ ،‬لأن الأصل‬            ‫النزاع‪ ،‬الذي ينشر أمام محكمة التعرض‪.‬‬                                                                                                   ‫عن طريق إجراء من إجراءات التحقيق‪،‬‬
‫في هذا الأخير أنه يتم أمام نفس الجهة‬         ‫فمثلا ف�ي ال�س�ودان‪ ،‬ف�إن التشريع‬                                                                                                      ‫كالخبرة‪ ،‬أو غيرها من إجراءات التحقيق‬
‫التي أص�درت الحكم المطعون فيه‪ .‬غير‬           ‫ال��س��ودان��ي خ���ول ص�الح�ي�ة ال�ب�ت في‬                                                                                                                           ‫المعمول بها‪.‬‬
‫أن المشرع خرج عن هذه القاعدة‪ ،‬وقال‬           ‫م�س�ط�رة ال��ت��ع��رض ل�رئ�ي�س المح�ك�م�ة‬                                                                                              ‫هذا التضارب في العمل القضائي‬
‫بممارسة التعرض أمام محكمة الموضوع‬            ‫مصدر الأمر ب�الأداء‪ ،‬كل ذلك‪ ،‬للقول بأن‬                                                                                                 ‫م�ن ج�ه�ة‪ ،‬وتح�اي�ل ب�ع�ض الم�دي�ن�ني في‬
‫ب�دلا م�ن رئ�ي�س المحكمة ال�ت�ي أص�درت‬       ‫المتطلبات الاقتصادية تقتضي البت في‬                                                                                                     ‫استعمالهم لح�ق الطعن بالاستئناف‬
‫الأم�ر ب��الأداء‪ ،‬وه�ذا دليل قاطع على أن‬     ‫القضايا التجارية في أسرع وقت ممكن‪.‬‬                                                                                                     ‫م�ن جهة أخ��رى‪ ،‬أدي��ا إل�ى التفكير في‬
‫المشرع غايته هو الحسم في النزاع من‬           ‫و هدف المشرع المغربي كذلك من تعديل‬                                                                                                     ‫إع���ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي المقتضيات المنظمة‬
‫قبل قضاء الم�وض�وع‪ ،‬وبالتالي فنحن‬            ‫م�س�ط�رة الأم��ر ب����الأداء‪ ،‬ه�و ل�ي�س فقط‬                                                                                            ‫لهذه المسطرة‪ ،‬حتى تكون أداة ناجعة‬
‫أمام مسطرة خاصة‪ ،‬ولا مجال لإسقاط‬             ‫سرعة البت أو التقاضي على درجتين‪،‬‬                                                                                                       ‫لتحصيل الديون المستحقة خاصة في‬
‫مقتضيات عامة عليها‪ .‬وف�ي ض�وء كل‬             ‫وإنم��ا تشجيع المستثمرين الوطنيين‬                                                                                                                                   ‫الميدان التجاري‪.‬‬
‫ذل�ك‪ ،‬يمكن القول بأن محكمة التعرض‬            ‫والأجانب على الاستثمار في بلادنا‪ ،‬أمام‬                                                                                                 ‫لأج��ل ذل���ك‪ ،‬و ب�غ�ي�ة الح��ف��اظ على‬
‫تتصدى وت�ب�ت ف�ي ال�ن�زاع باعتبارها‬          ‫عدالة فعالة‪ ،‬وأحكام صائبة‪ ،‬فضلا عن‬                                                                                                     ‫ال�ت�وازن القانوني ب�ني ح�ق ال�دائ�ن في‬
                                             ‫أن قلة تكلفة المصاريف ستدفع الدائنين‬                                                                                                   ‫الح��ص��ول ع�ل�ى دي�ن�ه ف��ي أس���رع وق�ت‬
                      ‫محكمة الموضوع‪.‬‬         ‫إلى المطالبة باستيفاء ديونهم دون أن‬                                                                                                    ‫وحق المدين في الحصول على محاكمة‬
  ‫سادسا ـ مداخلة السيدة وكيلة‬                ‫تكون هناك حواجز تمنعهم من مقاضاة‬                                                                                                       ‫عادلة‪ ،‬أصبح من الضروري معالجة هذا‬
‫الملك لدى المحكمة التجارية بالدار‬            ‫المدينين‪ ،‬كطول المسطرة‪ ،‬وارتفاع قيمة‬                                                                                                   ‫الم�وض�وع م�ن خ�الل تعديل مقتضيات‬
‫البيضاء الأستاذة العالية الهاشمي‬                                                                                                                                                    ‫الفصول ‪،160 ،159 ،158 ،156 ،155‬‬
                                                                ‫المصاريف القضائية‪.‬‬        ‫إن رغبة المشرع من تعديل مسطرة الأمر بالأداء تتجلى في تحقيق ثلاث‬                           ‫الامملحُس ِْ�طدرثة‬  ‫ق�ان�ون‬  ‫‪ 162 ،161‬و‪ 164‬م�ن‬
‫أك��دت ال�س�ي�دة وكيلة الم�ل�ك موقف‬          ‫و بخصوص حق التصدي‪ ،‬فإنه لا‬                   ‫غايات‪ :‬الأولى‪ ،‬تحصيل الديون داخل أجل معين؛ الثانية‪ ،‬تجاوز التضارب‬                                             ‫القانون‬  ‫المدنية‪ ،‬والم�ادة ‪ 22‬من‬
‫الاتجاه القائل بالتصدي للبت في النزاع‬        ‫وجود لأي مانع يمنع محكمة التعرض من‬           ‫الحاصل أمام محاكم الاستئناف التي تلغي الأوامر بالأداء في حالة جدية‬                        ‫للمحاكم التجارية‪ ،‬وذلك بإلغاء مرحلة‬
‫أم�ام محكمة التعرض من أجل السرعة‬             ‫البت في النزاع واتخاذ جميع إجراءات‬           ‫المنازعة‪ ،‬وتحيل الطالبين على قضاء الموضوع للتقاضي وفق الإجراءات‬                           ‫الطعن بالاستئناف ف�ي الأم��ر ب��الأداء‪،‬‬
‫ف�ي ال�ب�ت‪ ،‬وتشجيع المستثمرين على‬            ‫التحقيق حتى نكون أمام أحكام تعطي‬             ‫العادية‪ ،‬وبين المحاكم التي تبت في موضوع النزاع؛ و الغاية الثالثة‪ ،‬تتمثل‬                   ‫وت�ع�وي�ض�ه�ا ب��ال��ت��ع��رض ع��ل��ى الأم���ر‬
‫الاستثمار في بلدنا‪ ،‬والقاضي التجاري‬           ‫صورة عالية للقضاء التجاري المغربي‪.‬‬          ‫في التقاضي على درجتين‪ ،‬وهنا يستدعي الأمر أن تبت محكمة التعرض في‬                           ‫المذكور توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ‬
‫ليس ق�اض� ًي�ا ع�اد ًي�ا وإنم��ا يساهم في‬                                                 ‫أسباب المنازعة‪ .‬فمثلا لما يطعن المدين فرعيا في زورية وثيقة سند الدين‬                                                   ‫التقاضي على درجتين‪.‬‬
‫تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره‪ ،‬ولذا‬             ‫خامسا ـ مداخلة السيد رئيس‬                 ‫والتي على أساسها صدر الأم�ر ب��الأداء‪ ،‬أو يطعن في التوقيع أو الخط‪،‬‬                        ‫الإش��ك��ال��ي��ة الم��ط��روح��ة وه����ي‪ :‬أن‬
‫عليه أن يتدخل وأن يجتهد في تفسير‬             ‫المحكمة التجارية بالرباط الأستاذ‬             ‫كما أنه ينازع في مبلغ الدين نفسه ملتمسا أداء اليمين‪ ...‬إلى غير ذلك من‬                     ‫المحكمة وهي تبت في التعرض ستقضي‬
‫ال�ن�ص�وص‪ ،‬وه��ذا ه�و دوره الأس�اس�ي‬                                                      ‫البيانات التي يمكن أن تتضمنها هذه الوثيقة‪ .‬وهذه منازعات تكتسي طابعا‬                       ‫كمحكمة موضوع‪ ،‬بحيث إذا ثبت لها أن‬
‫لكي لا ينحصر ف�ي تطبيق النصوص‬                          ‫محمد الملجاوي‬                                                                                                                ‫الدين منازع فيه أو غير مستحق الأداء‬
‫بحرفيتها دون أن يحللها ويجعلها‬                                                                   ‫جديا يجعل محكمة الموضوع أي محكمة التعرض تبت في جوهرها‪.‬‬                             ‫ستلغي الأمر بالأداء المتعرض عليه‪ ،‬و''‬
                                             ‫إن إل�غ�اء الم�ش�رع للمقتضى القديم‬           ‫إن القاعدة القانونية هي أن الطاعن لا يضار بطعنه‪ ،‬إلا أنه لا يمكن الأخذ‬                    ‫تتصدى'' للبت في جوهر النزاع‪ ،‬مع ما‬
          ‫تتلاءم مع التطور الاقتصادي‪.‬‬        ‫الذي بموجبه كانت الجهة التي بتت في‬           ‫بها بصفة مطلقة‪ .‬و لتأكيد موفق المحكمتين التجاريتين بالبيضاء والرباط‪،‬‬                      ‫يعنيه ذلك من استعمال وسائل تحقيق‬
      ‫سابعا ـ مداخلات السادة‬                 ‫مقال الأم�ر ب��الأداء بالرفض تقضي في‬         ‫الآخذ بالاتجاه الذي يسير في البت في جوهر النزاع‪ ،‬هو أنه لا يمكن التأكد‬                    ‫ال�دع�وى‪ ،‬أم أنها ستلغي الأم�ر ب�الأداء‬
 ‫المستشارين والقضاة لدى المحاكم‬              ‫نفس ال�وق�ت بإحالة الطالب للتقاضي‬            ‫من المديونية إلا بعد تصفح وثائق الملف‪ .‬ولأنه لا يمكن لهذه المحكمة أن تبت‬                  ‫وتصرح برفض الطلب وتحيل الطرفين‬
                                             ‫بشأن الدين على المحكمة المختصة تبعا‬          ‫دون أن تناقش أسباب التعرض‪ ،‬فإن غاية المشرع المغربي هي التصدي‪ ،‬لكن‬                         ‫ل�ل�ت�ق�اض�ي ب�ش�أن�ه ط�ب�ق�ا ل�ل�إج���راءات‬
               ‫أعلاه‬                         ‫ل�إلج�راءات العادية‪ ،‬نجم عنه أن إلغاء‬        ‫في أسرع أجل‪ ،‬والمحدد بمقتضى التعديل الذي طال مسطرة الأمر بالأداء في‬                                                    ‫العادية‪.‬‬
        ‫ـ من مداخلات بعض السادة‬              ‫هذا المقتضى يعني أن المشرع قد وضع‬            ‫ثلاثة أشهر‪ .‬إلا أن احترام هذا الأجل ليس إلزام ًيا مادام المشرع لم يرتب أي‬                 ‫الج�����واب ع�ل�ى ال���س���ؤال يقتضي‬
   ‫المستشارين بمحكمة الاستئناف‬
 ‫التجارية بالدار البيضاء المعارضين‬                 ‫حدا لإعماله وفق التعديل الجديد‪.‬‬                                                 ‫جزاء على عدم التقيد بهذا الأجل‪.‬‬
   ‫للاتجاه القائل بحق التصدي في‬              ‫إن القول باعتماد ه�ذا التوجه في‬
                                             ‫إط��ار مسطرة التعرض ل�ن يجد ل�ه أي‬             ‫التشريع المغربي فإن حق التصدي‬              ‫أق�ر المشرع وسيلة ج�دي�دة للطعن‬              ‫التطرق بالتحليل لثلاث مواضيع‪:‬‬
                  ‫مسطرة التعرض‪:‬‬              ‫سند ق�ان�ون�ي‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي سيتم إعمال‬        ‫هو حق تشريعي بامتياز‪ ،‬فلا تصدي‬              ‫ونقل النزاع أمام المحكمة بواسطة الطعن‬
‫الأستاذان نور الدين السيدي وعبد‬              ‫مقتضيات م�ل�غ�اة‪ ،‬وه��و م�ا يتعارض‬            ‫إلا بنص‪ ،‬وفي التشريع المغربي يكون‬           ‫في الأمر بالأداء بالتعرض‪ ،‬والمشرع قام‬              ‫‪1‬ـ مسطرة الأمر بالأداء‬
                                             ‫وق�اع�دة «لا اج�ت�ه�اد م�ع وج��ود ن�ص»‪،‬‬                                                   ‫بإحلال التعرض محل الاستئناف الذي‬             ‫مسطرة الأم��ر ب��الأداء ه�ي مسطرة‬
                          ‫السلام خمال‪:‬‬        ‫والنص الجديد لا يتضمن هذا الإجراء‪.‬‬            ‫حق التصدي مخولا حصرا لمحاكم‬                ‫كان وسيلة الطعن في الأمر بالأداء أمام‬        ‫خ�اص�ة واس�ت�ث�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬ع�ل�ى اع�ت�ب�ار أن‬
‫إن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة‬              ‫إن ال��ق��ول ب���أن الم��ش��رع ل��م ي�خ�ول‬   ‫الاستئناف‪ ،‬ولغرف الاستئناف بالمحاكم‬          ‫محكمة الاستئناف قبل التعديل‪ ،‬لكن لم‬          ‫البت فيها يتم في غيبة الطرفين ودون‬
‫استثنائية‪ ،‬أي مسطرة خ�اص�ة‪ ،‬ف�إذا‬            ‫للمحكمة التي تبت في التعرض إمكانية‬           ‫الابتدائية حسب الفصل ‪ 146‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬           ‫يعمد المشرع إلى تعديل باقي المقتضيات‬         ‫اس��ت��دع��اء الم��دع��ى ع�ل�ي�ه وتم�ك�ي�ن�ه من‬
‫كانت هناك منازعة في التوقيع المذيل‬           ‫ال�ب�ت ف��ي ال�ط�ل�ب ب�اع�ت�ب�اره�ا محكمة‬    ‫وهذا الحق مقيد بشرط أساسي وهو أن‬             ‫الأخ��رى بخصوص ه�ذه المناقشة‪ .‬وما‬            ‫بسط أوجه دفاعه‪ ،‬خاصة على مستوى‬
‫على الوثيقة سند ال�دي�ن أو طلب أداء‬          ‫الم�وض�وع‪ ،‬فهذا م��ردود لأن الم�ش�رع في‬                                                   ‫يهم‪ ،‬هو الأثر الناقل للطعن بالتعرض‪،‬‬          ‫مناقشة الدين وسنده (إن قاضي الأمر‬
‫اليمين الحاسمة‪ ،‬ففي ه�ذه الحالة يتم‬          ‫إط��ار م�س�ط�رة ال�ت�ع�رض ع�ل�ى الأح�ك�ام‬       ‫تكون الدعوى جاهزة للبت فيها‪.‬‬              ‫وهل يحق للمحكمة إذا ثبت لها أن الدين‬         ‫ب�الأداء ال�ذي يطبق مسطرة استثنائية‬
‫إل�غ�اء الأم��ر ب���الأداء م�ن ط��رف محكمة‬   ‫ال�غ�ي�اب�ي�ة ل��م ي�ن�ص ص��راح��ة ع�ل�ى أن‬  ‫والم��ش��رع الم��غ��رب��ي ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل‬  ‫غير ثابت وغير مستحق الأداء أن تلغي‬           ‫لا يختص بالنظر إلا إذا ك��ان ال�دي�ن‬
‫ال�ت�ع�رض‪ ،‬وتحيل القضية على قضاء‬             ‫المحكمة تبت في النزاع من جديد‪ ،‬ومع‬           ‫ال��واق��ع ع�ل�ى ن�ص�وص م�س�ط�رة الأم��ر‬     ‫الأمر بالأداء‪ ،‬وتتولى النظر في موضوع‬         ‫ثابتا لا نزاع فيه) قرار رقم ‪ 461‬صادر‬
‫الم���وض���وع ل�ل�ت�ق�اض�ي ب�ش�أن�ه�ا وف��ق‬                                               ‫ب�الأداء لم ينص على حق التصدي بعد‬            ‫ال�دي�ن م�ع استعمال وس�ائ�ل التحقيق‬          ‫عن محكمة النقض بتاريخ ‪1990/2/2‬‬
‫الإجراءات العادية‪ ،‬أي أن حق التصدي‬                          ‫ذلك فالمحكمة تعمل بذلك‪.‬‬       ‫إلغاء الأمر بالأداء بعد ثبوت كون الدين‬       ‫المنصوص عليها قانونا‪ ،‬لم يعالج المشرع‬        ‫ملف مدني عدد ‪ 84/3963‬مجلة المجلس‬
‫غير مخول لمحكمة الدرجة الأول�ى‪ .‬فإذا‬         ‫إن ال�ق�اع�دة ه�ي أن الم�ش�رع حينما‬          ‫غير ثابت وغير مستحق الأداء‪ .‬و في‬             ‫هذه النقطة‪ ،‬والمتعارف عليه أن الطاعن‬
‫تبين لها أن المنازعة جدية فما عليها إلا‬      ‫يعمد إلى آلية التعديل فهو يسعى دائما‬         ‫غ�ال�ب الح���الات فالمحكمة ت�ك�ون ملزمة‬      ‫ه�و سيد طعنه‪ ،‬وال�ق�اع�دة أن�ه لا يمكن‬                        ‫الأعلى عدد ‪ 46‬ص ‪.77‬‬
‫الإلغاء والإحالة‪ ،‬ونفس الشيء بالنسبة‬         ‫إلى ما هو أحسن وأدق وأوضح وغاية‬              ‫باللجوء إل�ى إج��راءات التحقيق لكون‬          ‫للشخص أن يضار بطعنه‪ ،‬والمحكمة لا‬             ‫ك��ان ال�ف�ص�ل ‪ 158‬م�ن ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬قبل‬
‫لمحكمة الاستئناف‪ .‬و لئن كانت مسطرة‬           ‫المشرع من تعديل مسطرة الأمر بالأداء‬          ‫أغلب الدفوع تنصب على إنكار الخط‪ ،‬أو‬          ‫يمكنها أن تنظر في الطعن إلا بمقدار ما‬        ‫التعديل يستعمل عبارة ( الدين ثابت)‬
‫التعرض أساسية لتمييزها بالتواجهية‪،‬‬           ‫كانت هي اختصار مسار هذه المسطرة‬              ‫الطعن بالزور الفرعي في سند الدين‪ ،‬أو‬         ‫بسطه الطاعن أمامها‪ ،‬وهذا الأخير غالبا‬        ‫وبعد التعديل حافظ المشرع على نفس‬
‫فإنه مع ذلك يتعين الحفاظ على التوازن‬                                                      ‫التمسك بالوفاء بالدين‪ ،‬و هو ما يجعل‬          ‫ما يقتصر في طعنه على كون الدين غير‬           ‫العبارة وأضاف إليها شرط كون الدين‬
‫بين طرفي ال�ن�زاع‪ ،‬أي ال�دائ�ن والمدين‪،‬‬                          ‫وليس إطالة أمدها‪.‬‬                                                     ‫ث�اب�ت وم�ن�ازع ف�ي�ه‪ ،‬وأن مسطرة الأم�ر‬
‫ف�ض�ال ع��ن أن ح��ق ال�ت�ص�دي إن خ�ول‬        ‫إن المحكمة التي تبت في التعرض‬                         ‫الدعوى غير جاهزة للبت فيها‪.‬‬         ‫ب�الأداء هي مسطرة استثنائية‪ .‬ومادام‬                                  ‫مستحق الأداء‪.‬‬
‫لمحكمة التعرض ف�إن ذل�ك يعد مساسا‬            ‫هي محكمة الموضوع‪ ،‬والمشرع باعتماد‬            ‫رابعا ـ مداخلة السيد رئيس المحكمة‬            ‫أن المح�ك�م�ة م�ل�زم�ة ب�ال�ب�ت ف��ي ح��دود‬  ‫وال�ذي يمكن من معرفة ك�ون الدين‬
‫بمقتضيات الفصل ال�ث�ال�ث م�ن قانون‬           ‫ه�ذا الطعن كانت غايته ع�رض منازعة‬                                                         ‫ت�ع�رض الم�ت�ع�رض وأس�ب�اب�ه وال�ت�ق�ي�د‬     ‫ث�اب�ت�ا وم�س�ت�ح�ق الأداء م�ن ع�دم�ه هو‬
                                             ‫المدين في أساس الأمر بالأداء‪ ،‬والبت في‬        ‫التجارية بالدار البيضاء الأستاذ‬             ‫بالنظر ف�ي ه�ذه الأس�ب�اب‪ ،‬ف�ال ح�ق لها‬      ‫منازعة المدين‪ .‬وهذه المنازعة لا تبرز إلا‬
                                             ‫هذه المنازعة يعني الفصل في الجوهر‪،‬‬                 ‫عبد الواحد الصفوري‪:‬‬                    ‫ف�ي تج��اوز ح��دود الأث��ر ال�ن�اق�ل للطعن‬   ‫من خلال الطعن بالتعرض‪ ،‬على اعتبار‬
                                             ‫وه��ذا ه�و دور ق�ض�اء الم��وض��وع‪ ،‬طالما‬                                                  ‫بالتعرض والانتقال للبت في التأكد من‬          ‫أنه قبل هذه المرحلة لا تتاح له إمكانية‬
                                             ‫أن هذا التعرض‪ ،‬أولا‪ ،‬عهد إلى محكمة‬           ‫إن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة‬              ‫صحة الدين‪ ،‬ما دام أن الطاعن تمكن من‬          ‫إثارة أوجه دفاعه لأن المسطرة تكون غير‬
                                                                                                                                       ‫زعزعة ثقة المحكمة في ثبوت الدين‪ ،‬و‬
                                                                                                                                       ‫في حق الدائن في اللجوء إلى مسطرة‬                                           ‫تواجهية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                    ‫وق�د كانت محاكم الاستئناف قبل‬
                                                                                                                                             ‫الأمر بالأداء كمسطرة استثنائية‪.‬‬        ‫التعديل وعندما كان يظهر لها أن الدين‬
                                                                                                                                                  ‫‪3‬ـ التصـــدي‬                      ‫غير ثابت تصرح بإلغاء الأم�ر ب�الأداء‪،‬‬
                                                                                                                                                                                    ‫والحكم من جديد برفض الطلب‪ ،‬وإحالة‬
                                                                                                                                        ‫التصدي هو الإمكانية المتاحة لمحكمة‬          ‫ال�ط�رف�ني ل�ل�ت�ق�اض�ي ط�ب�ق�ا ل�ل�إج��راءات‬
                                                                                                                                           ‫الدرجة الثانية للبت في مجموع‬             ‫ال�ع�ادي�ة‪ .‬ول��م ت�ك�ن ت�ت�ص�دى للبت في‬
                                                                                                                                          ‫النزاع عند إلغاء الحكم المطعون‬            ‫جوهر ال�ن�زاع بالرغم م�ن ك�ون المشرع‬
                                                                                                                                                                                    ‫يعطي لمحاكم الاستئناف و بنص صريح‬
                                                                                                                                        ‫فيه‪ .‬وهذه الإرادة لا دخل فيها لإرادة‬        ‫وه�و الفصل ‪ 146‬م�ن ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬إمكانية‬
                                                                                                                                       ‫الأطراف‪ ،‬وإنما تجد أساسها في النص‬            ‫''ال�ت�ص�دي'' ف�ي ح�ال�ة إل�غ�اء أو إبطال‬
                                                                                                                                                                                    ‫الح�ك�م الم�س�ت�أن�ف اذا ك�ان�ت ال�دع�وى‬
                                                                                                                                          ‫التشريعي‪ .‬وحق التصدي يسمح‬                 ‫ج�اه�زة‪ ،‬وك��ان دور محاكم الاستئناف‬
                                                                                                                                        ‫لمحكمة الطعن بتجاوز إرادة الأطراف‬           ‫يقتصر على التثبت م�ن ت�وف�ر ش�روط‬
                                                                                                                                        ‫للبت في أمر لم تنصرف إليه إرادتهم‪،‬‬           ‫مسطرة الأمر بالأداء وهي ثبوت الدين‪.‬‬
                                                                                                                                         ‫وهو الفصل في جوهر النزاع‪ .‬وفي‬
                                                                                                                                                                                    ‫‪2‬ـ من حيث طبيعة الطعن‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44