Page 39 - مغرب التغيير PDF
P. 39
39 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
الموضوع؛ وثانيا ،لأن المحكمة هي ذات استثنائية .وع�ل�ى رئ�ي�س المحكمة أن أو تجارية ،بحسب الأحوال) للنظر في
الولاية العامة للفصل في النزاعات. يتأكد من سند الدين الذي يكون إما ورقة ثالثا ـ ملخص البحث الذي قام به كل من الأستاذين النزاع وفق الإجراءات العادية للتقاضي،
تجارية أو اعترافا بدين ،حسب التعديل الشايب محمد واسنينة عبد الغني نائبي الرئيس باعتبار أن ه�ذه المسطرة استثنائية؛
إن القول بأن محكمة الموضوع تكتفي الذي طال مسطرة الأمر بالأداء .والهدف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في نفس الموضوع: ومنها من ذهب في اتجاه مخالف ،وذلك
بمراقبة م�دى توفر ش�روط الاستجابة م�ن التنصيص على مسطرة التعرض بالتصدي للنظر في المنازعة في ال َّد ْين
لطلب الأم�ر ب�الأداء من عدمه ،يتعارض هو التقليص من المدة الزمنية للبت في موضوع الأمر ب�الأداء بتحقيق الدعوى
مع خاصية الطعن بالتعرض ،لأن الأصل النزاع ،الذي ينشر أمام محكمة التعرض. عن طريق إجراء من إجراءات التحقيق،
في هذا الأخير أنه يتم أمام نفس الجهة فمثلا ف�ي ال�س�ودان ،ف�إن التشريع كالخبرة ،أو غيرها من إجراءات التحقيق
التي أص�درت الحكم المطعون فيه .غير ال��س��ودان��ي خ���ول ص�الح�ي�ة ال�ب�ت في المعمول بها.
أن المشرع خرج عن هذه القاعدة ،وقال م�س�ط�رة ال��ت��ع��رض ل�رئ�ي�س المح�ك�م�ة هذا التضارب في العمل القضائي
بممارسة التعرض أمام محكمة الموضوع مصدر الأمر ب�الأداء ،كل ذلك ،للقول بأن م�ن ج�ه�ة ،وتح�اي�ل ب�ع�ض الم�دي�ن�ني في
ب�دلا م�ن رئ�ي�س المحكمة ال�ت�ي أص�درت المتطلبات الاقتصادية تقتضي البت في استعمالهم لح�ق الطعن بالاستئناف
الأم�ر ب��الأداء ،وه�ذا دليل قاطع على أن القضايا التجارية في أسرع وقت ممكن. م�ن جهة أخ��رى ،أدي��ا إل�ى التفكير في
المشرع غايته هو الحسم في النزاع من و هدف المشرع المغربي كذلك من تعديل إع���ادة ال�ن�ظ�ر ف�ي المقتضيات المنظمة
قبل قضاء الم�وض�وع ،وبالتالي فنحن م�س�ط�رة الأم��ر ب����الأداء ،ه�و ل�ي�س فقط لهذه المسطرة ،حتى تكون أداة ناجعة
أمام مسطرة خاصة ،ولا مجال لإسقاط سرعة البت أو التقاضي على درجتين، لتحصيل الديون المستحقة خاصة في
مقتضيات عامة عليها .وف�ي ض�وء كل وإنم��ا تشجيع المستثمرين الوطنيين الميدان التجاري.
ذل�ك ،يمكن القول بأن محكمة التعرض والأجانب على الاستثمار في بلادنا ،أمام لأج��ل ذل���ك ،و ب�غ�ي�ة الح��ف��اظ على
تتصدى وت�ب�ت ف�ي ال�ن�زاع باعتبارها عدالة فعالة ،وأحكام صائبة ،فضلا عن ال�ت�وازن القانوني ب�ني ح�ق ال�دائ�ن في
أن قلة تكلفة المصاريف ستدفع الدائنين الح��ص��ول ع�ل�ى دي�ن�ه ف��ي أس���رع وق�ت
محكمة الموضوع. إلى المطالبة باستيفاء ديونهم دون أن وحق المدين في الحصول على محاكمة
سادسا ـ مداخلة السيدة وكيلة تكون هناك حواجز تمنعهم من مقاضاة عادلة ،أصبح من الضروري معالجة هذا
الملك لدى المحكمة التجارية بالدار المدينين ،كطول المسطرة ،وارتفاع قيمة الم�وض�وع م�ن خ�الل تعديل مقتضيات
البيضاء الأستاذة العالية الهاشمي الفصول ،160 ،159 ،158 ،156 ،155
المصاريف القضائية. إن رغبة المشرع من تعديل مسطرة الأمر بالأداء تتجلى في تحقيق ثلاث الامملحُس ِْ�طدرثة ق�ان�ون 162 ،161و 164م�ن
أك��دت ال�س�ي�دة وكيلة الم�ل�ك موقف و بخصوص حق التصدي ،فإنه لا غايات :الأولى ،تحصيل الديون داخل أجل معين؛ الثانية ،تجاوز التضارب القانون المدنية ،والم�ادة 22من
الاتجاه القائل بالتصدي للبت في النزاع وجود لأي مانع يمنع محكمة التعرض من الحاصل أمام محاكم الاستئناف التي تلغي الأوامر بالأداء في حالة جدية للمحاكم التجارية ،وذلك بإلغاء مرحلة
أم�ام محكمة التعرض من أجل السرعة البت في النزاع واتخاذ جميع إجراءات المنازعة ،وتحيل الطالبين على قضاء الموضوع للتقاضي وفق الإجراءات الطعن بالاستئناف ف�ي الأم��ر ب��الأداء،
ف�ي ال�ب�ت ،وتشجيع المستثمرين على التحقيق حتى نكون أمام أحكام تعطي العادية ،وبين المحاكم التي تبت في موضوع النزاع؛ و الغاية الثالثة ،تتمثل وت�ع�وي�ض�ه�ا ب��ال��ت��ع��رض ع��ل��ى الأم���ر
الاستثمار في بلدنا ،والقاضي التجاري صورة عالية للقضاء التجاري المغربي. في التقاضي على درجتين ،وهنا يستدعي الأمر أن تبت محكمة التعرض في المذكور توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ
ليس ق�اض� ًي�ا ع�اد ًي�ا وإنم��ا يساهم في أسباب المنازعة .فمثلا لما يطعن المدين فرعيا في زورية وثيقة سند الدين التقاضي على درجتين.
تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره ،ولذا خامسا ـ مداخلة السيد رئيس والتي على أساسها صدر الأم�ر ب��الأداء ،أو يطعن في التوقيع أو الخط، الإش��ك��ال��ي��ة الم��ط��روح��ة وه����ي :أن
عليه أن يتدخل وأن يجتهد في تفسير المحكمة التجارية بالرباط الأستاذ كما أنه ينازع في مبلغ الدين نفسه ملتمسا أداء اليمين ...إلى غير ذلك من المحكمة وهي تبت في التعرض ستقضي
ال�ن�ص�وص ،وه��ذا ه�و دوره الأس�اس�ي البيانات التي يمكن أن تتضمنها هذه الوثيقة .وهذه منازعات تكتسي طابعا كمحكمة موضوع ،بحيث إذا ثبت لها أن
لكي لا ينحصر ف�ي تطبيق النصوص محمد الملجاوي الدين منازع فيه أو غير مستحق الأداء
بحرفيتها دون أن يحللها ويجعلها جديا يجعل محكمة الموضوع أي محكمة التعرض تبت في جوهرها. ستلغي الأمر بالأداء المتعرض عليه ،و''
إن إل�غ�اء الم�ش�رع للمقتضى القديم إن القاعدة القانونية هي أن الطاعن لا يضار بطعنه ،إلا أنه لا يمكن الأخذ تتصدى'' للبت في جوهر النزاع ،مع ما
تتلاءم مع التطور الاقتصادي. الذي بموجبه كانت الجهة التي بتت في بها بصفة مطلقة .و لتأكيد موفق المحكمتين التجاريتين بالبيضاء والرباط، يعنيه ذلك من استعمال وسائل تحقيق
سابعا ـ مداخلات السادة مقال الأم�ر ب��الأداء بالرفض تقضي في الآخذ بالاتجاه الذي يسير في البت في جوهر النزاع ،هو أنه لا يمكن التأكد ال�دع�وى ،أم أنها ستلغي الأم�ر ب�الأداء
المستشارين والقضاة لدى المحاكم نفس ال�وق�ت بإحالة الطالب للتقاضي من المديونية إلا بعد تصفح وثائق الملف .ولأنه لا يمكن لهذه المحكمة أن تبت وتصرح برفض الطلب وتحيل الطرفين
بشأن الدين على المحكمة المختصة تبعا دون أن تناقش أسباب التعرض ،فإن غاية المشرع المغربي هي التصدي ،لكن ل�ل�ت�ق�اض�ي ب�ش�أن�ه ط�ب�ق�ا ل�ل�إج���راءات
أعلاه ل�إلج�راءات العادية ،نجم عنه أن إلغاء في أسرع أجل ،والمحدد بمقتضى التعديل الذي طال مسطرة الأمر بالأداء في العادية.
ـ من مداخلات بعض السادة هذا المقتضى يعني أن المشرع قد وضع ثلاثة أشهر .إلا أن احترام هذا الأجل ليس إلزام ًيا مادام المشرع لم يرتب أي الج�����واب ع�ل�ى ال���س���ؤال يقتضي
المستشارين بمحكمة الاستئناف
التجارية بالدار البيضاء المعارضين حدا لإعماله وفق التعديل الجديد. جزاء على عدم التقيد بهذا الأجل.
للاتجاه القائل بحق التصدي في إن القول باعتماد ه�ذا التوجه في
إط��ار مسطرة التعرض ل�ن يجد ل�ه أي التشريع المغربي فإن حق التصدي أق�ر المشرع وسيلة ج�دي�دة للطعن التطرق بالتحليل لثلاث مواضيع:
مسطرة التعرض: سند ق�ان�ون�ي ،وب�ال�ت�ال�ي سيتم إعمال هو حق تشريعي بامتياز ،فلا تصدي ونقل النزاع أمام المحكمة بواسطة الطعن
الأستاذان نور الدين السيدي وعبد مقتضيات م�ل�غ�اة ،وه��و م�ا يتعارض إلا بنص ،وفي التشريع المغربي يكون في الأمر بالأداء بالتعرض ،والمشرع قام 1ـ مسطرة الأمر بالأداء
وق�اع�دة «لا اج�ت�ه�اد م�ع وج��ود ن�ص»، بإحلال التعرض محل الاستئناف الذي مسطرة الأم��ر ب��الأداء ه�ي مسطرة
السلام خمال: والنص الجديد لا يتضمن هذا الإجراء. حق التصدي مخولا حصرا لمحاكم كان وسيلة الطعن في الأمر بالأداء أمام خ�اص�ة واس�ت�ث�ن�ائ�ي�ة ،ع�ل�ى اع�ت�ب�ار أن
إن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة إن ال��ق��ول ب���أن الم��ش��رع ل��م ي�خ�ول الاستئناف ،ولغرف الاستئناف بالمحاكم محكمة الاستئناف قبل التعديل ،لكن لم البت فيها يتم في غيبة الطرفين ودون
استثنائية ،أي مسطرة خ�اص�ة ،ف�إذا للمحكمة التي تبت في التعرض إمكانية الابتدائية حسب الفصل 146من ق.م.م. يعمد المشرع إلى تعديل باقي المقتضيات اس��ت��دع��اء الم��دع��ى ع�ل�ي�ه وتم�ك�ي�ن�ه من
كانت هناك منازعة في التوقيع المذيل ال�ب�ت ف��ي ال�ط�ل�ب ب�اع�ت�ب�اره�ا محكمة وهذا الحق مقيد بشرط أساسي وهو أن الأخ��رى بخصوص ه�ذه المناقشة .وما بسط أوجه دفاعه ،خاصة على مستوى
على الوثيقة سند ال�دي�ن أو طلب أداء الم�وض�وع ،فهذا م��ردود لأن الم�ش�رع في يهم ،هو الأثر الناقل للطعن بالتعرض، مناقشة الدين وسنده (إن قاضي الأمر
اليمين الحاسمة ،ففي ه�ذه الحالة يتم إط��ار م�س�ط�رة ال�ت�ع�رض ع�ل�ى الأح�ك�ام تكون الدعوى جاهزة للبت فيها. وهل يحق للمحكمة إذا ثبت لها أن الدين ب�الأداء ال�ذي يطبق مسطرة استثنائية
إل�غ�اء الأم��ر ب���الأداء م�ن ط��رف محكمة ال�غ�ي�اب�ي�ة ل��م ي�ن�ص ص��راح��ة ع�ل�ى أن والم��ش��رع الم��غ��رب��ي ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل غير ثابت وغير مستحق الأداء أن تلغي لا يختص بالنظر إلا إذا ك��ان ال�دي�ن
ال�ت�ع�رض ،وتحيل القضية على قضاء المحكمة تبت في النزاع من جديد ،ومع ال��واق��ع ع�ل�ى ن�ص�وص م�س�ط�رة الأم��ر الأمر بالأداء ،وتتولى النظر في موضوع ثابتا لا نزاع فيه) قرار رقم 461صادر
الم���وض���وع ل�ل�ت�ق�اض�ي ب�ش�أن�ه�ا وف��ق ب�الأداء لم ينص على حق التصدي بعد ال�دي�ن م�ع استعمال وس�ائ�ل التحقيق عن محكمة النقض بتاريخ 1990/2/2
الإجراءات العادية ،أي أن حق التصدي ذلك فالمحكمة تعمل بذلك. إلغاء الأمر بالأداء بعد ثبوت كون الدين المنصوص عليها قانونا ،لم يعالج المشرع ملف مدني عدد 84/3963مجلة المجلس
غير مخول لمحكمة الدرجة الأول�ى .فإذا إن ال�ق�اع�دة ه�ي أن الم�ش�رع حينما غير ثابت وغير مستحق الأداء .و في هذه النقطة ،والمتعارف عليه أن الطاعن
تبين لها أن المنازعة جدية فما عليها إلا يعمد إلى آلية التعديل فهو يسعى دائما غ�ال�ب الح���الات فالمحكمة ت�ك�ون ملزمة ه�و سيد طعنه ،وال�ق�اع�دة أن�ه لا يمكن الأعلى عدد 46ص .77
الإلغاء والإحالة ،ونفس الشيء بالنسبة إلى ما هو أحسن وأدق وأوضح وغاية باللجوء إل�ى إج��راءات التحقيق لكون للشخص أن يضار بطعنه ،والمحكمة لا ك��ان ال�ف�ص�ل 158م�ن ق.م.م .قبل
لمحكمة الاستئناف .و لئن كانت مسطرة المشرع من تعديل مسطرة الأمر بالأداء أغلب الدفوع تنصب على إنكار الخط ،أو يمكنها أن تنظر في الطعن إلا بمقدار ما التعديل يستعمل عبارة ( الدين ثابت)
التعرض أساسية لتمييزها بالتواجهية، كانت هي اختصار مسار هذه المسطرة الطعن بالزور الفرعي في سند الدين ،أو بسطه الطاعن أمامها ،وهذا الأخير غالبا وبعد التعديل حافظ المشرع على نفس
فإنه مع ذلك يتعين الحفاظ على التوازن التمسك بالوفاء بالدين ،و هو ما يجعل ما يقتصر في طعنه على كون الدين غير العبارة وأضاف إليها شرط كون الدين
بين طرفي ال�ن�زاع ،أي ال�دائ�ن والمدين، وليس إطالة أمدها. ث�اب�ت وم�ن�ازع ف�ي�ه ،وأن مسطرة الأم�ر
ف�ض�ال ع��ن أن ح��ق ال�ت�ص�دي إن خ�ول إن المحكمة التي تبت في التعرض الدعوى غير جاهزة للبت فيها. ب�الأداء هي مسطرة استثنائية .ومادام مستحق الأداء.
لمحكمة التعرض ف�إن ذل�ك يعد مساسا هي محكمة الموضوع ،والمشرع باعتماد رابعا ـ مداخلة السيد رئيس المحكمة أن المح�ك�م�ة م�ل�زم�ة ب�ال�ب�ت ف��ي ح��دود وال�ذي يمكن من معرفة ك�ون الدين
بمقتضيات الفصل ال�ث�ال�ث م�ن قانون ه�ذا الطعن كانت غايته ع�رض منازعة ت�ع�رض الم�ت�ع�رض وأس�ب�اب�ه وال�ت�ق�ي�د ث�اب�ت�ا وم�س�ت�ح�ق الأداء م�ن ع�دم�ه هو
المدين في أساس الأمر بالأداء ،والبت في التجارية بالدار البيضاء الأستاذ بالنظر ف�ي ه�ذه الأس�ب�اب ،ف�ال ح�ق لها منازعة المدين .وهذه المنازعة لا تبرز إلا
هذه المنازعة يعني الفصل في الجوهر، عبد الواحد الصفوري: ف�ي تج��اوز ح��دود الأث��ر ال�ن�اق�ل للطعن من خلال الطعن بالتعرض ،على اعتبار
وه��ذا ه�و دور ق�ض�اء الم��وض��وع ،طالما بالتعرض والانتقال للبت في التأكد من أنه قبل هذه المرحلة لا تتاح له إمكانية
أن هذا التعرض ،أولا ،عهد إلى محكمة إن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة صحة الدين ،ما دام أن الطاعن تمكن من إثارة أوجه دفاعه لأن المسطرة تكون غير
زعزعة ثقة المحكمة في ثبوت الدين ،و
في حق الدائن في اللجوء إلى مسطرة تواجهية.
وق�د كانت محاكم الاستئناف قبل
الأمر بالأداء كمسطرة استثنائية. التعديل وعندما كان يظهر لها أن الدين
3ـ التصـــدي غير ثابت تصرح بإلغاء الأم�ر ب�الأداء،
والحكم من جديد برفض الطلب ،وإحالة
التصدي هو الإمكانية المتاحة لمحكمة ال�ط�رف�ني ل�ل�ت�ق�اض�ي ط�ب�ق�ا ل�ل�إج��راءات
الدرجة الثانية للبت في مجموع ال�ع�ادي�ة .ول��م ت�ك�ن ت�ت�ص�دى للبت في
النزاع عند إلغاء الحكم المطعون جوهر ال�ن�زاع بالرغم م�ن ك�ون المشرع
يعطي لمحاكم الاستئناف و بنص صريح
فيه .وهذه الإرادة لا دخل فيها لإرادة وه�و الفصل 146م�ن ق.م.م .إمكانية
الأطراف ،وإنما تجد أساسها في النص ''ال�ت�ص�دي'' ف�ي ح�ال�ة إل�غ�اء أو إبطال
الح�ك�م الم�س�ت�أن�ف اذا ك�ان�ت ال�دع�وى
التشريعي .وحق التصدي يسمح ج�اه�زة ،وك��ان دور محاكم الاستئناف
لمحكمة الطعن بتجاوز إرادة الأطراف يقتصر على التثبت م�ن ت�وف�ر ش�روط
للبت في أمر لم تنصرف إليه إرادتهم، مسطرة الأمر بالأداء وهي ثبوت الدين.
وهو الفصل في جوهر النزاع .وفي
2ـ من حيث طبيعة الطعن