Page 38 - مغرب التغيير PDF
P. 38

‫‪38‬‬                                                                                                                                                                                                  ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تنظم ندوة علمية حول‪:‬‬

                                                                                                                                                       ‫«مسطرةالأمر بالأداءوالتعديلاتالمتعلقةبها»‬

‫رابعا ـ مداخلة السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأستاذ عبد الواحد الصفوري‪.‬‬                                                                                                                    ‫انعقدت بإحدى قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ندوة علمية‪/‬‬
‫خامسا‪ -‬مداخلة السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأستاذ محمد الملجاوي‪.‬‬                                                                                                                                             ‫فقهية ح�ول م�وض�وع «م�س�ط�رة الأم��ر ب��الأداء وال�ت�ع�دي�الت المتعلقة ب�ه�ا» حضرها جمع من‬
‫سادسا ـ مداخلة السيدة وكيلة الملك بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأستاذة العالية‬                                                                                                                                   ‫المسؤولين القضائيين ورؤساء الغرف والمستشارين والقضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية‬
                                                                                                                                                       ‫الهاشمي‪.‬‬                                                                                 ‫التجارية للدار البيضاء‪ ،‬بما فيها المحكمة التجارية بالرباط‪ ،‬التي تتبع لهذه الأخيرة‪.‬‬
‫سابعا ـ مداخلات السادة المستشارين والقضاة لدى المحاكم أعلاه وتتضمن‪:‬‬                                                                                                                                                  ‫ترأس الندوة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالعاصمة الاقتصادية‪،‬‬
‫ـ م�داخ�الت ال�س�ادة المستشارين بمحكمة الاستئناف التجارية ب�ال�دار البيضاء‬                                                                                                                                           ‫الأس�ت�اذ عبد ال�رزاق العمراني‪ ،‬ال�ذي ألقى كلمة تقديمية وتوجيهية تلتها مختلف‬
‫المعارضين للاتجاه القائل بحق التصدي في مسطرة التعرض‪.‬‬                                                                                                                                                                                            ‫فعاليات هذه الندوة‪ ،‬التي يطالعها القارئ الكريم ضمن التقرير أدن�اه‪ ،‬الذي أنجزته‬
‫ـ مداخلات السادة المستشارين المؤيدين للاتجاه المذكور‪.‬‬                                                                                                                                                                                           ‫الأستاذة عواطف مرابط‪ ،‬رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء‪،‬‬
‫ـ التساؤلات المطروحة للنقاش من بعض السادة المستشارين بخصوص مدى إمكانية‬                                                                                                                                                                                                                      ‫والذي يشتمل على العناصر التالية‪:‬‬
‫تطبيق حق التصدي أمام محكمة التعرض من عدمه‪.‬‬                                                                                                                                                                           ‫أولا‪ -‬الكلمة التقديمية للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار‬
‫ـ م�داخ�الت ال�س�ادة القضاة بالمحكمة التجارية ب�ال�دار البيضاء المؤيدين للاتجاه‬                                                                                                                                      ‫البي ثضاانءياالأ–سملتاذخ عصب ادل ابلرحزاثقالالذعيمراقانمي‪.‬به الأستاذ يونس العيدوني مستشار لدى محكمة‬
                                     ‫المتعلق بممارسة حق التصدي في مسطرة التعرض‪.‬‬                                                                                                                      ‫ذة‪/‬عواطف مرابط‬
                                                                                                                                              ‫اللقاء‪.‬‬  ‫ثامنا ‪ -‬الخلاصات التي انتهى إليها‬                                    ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حول موضوع «التعرض في مسطرة الأمر بالأداء»‪.‬‬
                                                                                                                                                         ‫بعض ردود السيد الرئيس الأول‪.‬‬            ‫‪1‬ـ‬                  ‫ثالثا ـ ملخص البحث الذي قام به كل من الأستاذين الشايب محمد واسنينة عبد الغني‬
                                                                                                                                                       ‫الكلمة الختامية للسيد الرئيس الأول‪.‬‬           ‫‪2‬ـ‬
                                                                                                                                                                                                                                                   ‫نائبي رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نفس الموضوع‪.‬‬

‫قانون المسطرة في بابها »مسطرة الأمر‬                                                                                                            ‫ثانيا ـ ملخص البحث الذي قام به‬                    ‫لسنين طويلة‪ ،‬ويغلق بها باب الاختلاف‬            ‫أولا ـ الكلمة التقديمية للسيد الرئيس الأول لـمحكمة الاستئناف‬
‫ب�الأداء»‪ .‬وأوجه الشبه بين المصطلحين‬                                                                                                           ‫الأستاذ يونس العيدوني مستشار‬                      ‫والتنازع إلى أن تسعف الظروف المشرع‬                  ‫التجارية بالدار البيضاء الأستاذ عبد الرزاق العمراني‬
‫ف�ي ك�ال المسطرتين‪ ،‬ه�و أولا الغيابية‪،‬‬                                                                                                         ‫لدى محكمة الاستئناف التجارية‬                      ‫لاستلهامها فيتدخل لصبها في قوالب‬
‫وثانيا ع�دم القابلية للاستئناف‪ .‬وقد‬                                                                                                                                                                                                             ‫واقعا وقانونا‪ ،‬وبشكل لا يعرف التنافر‬        ‫افتتح السيد الرئيس الأول هذا اللقاء‬
‫ج�اء اختيار الم�ش�رع لتسمية التعرض‬                                                                                                               ‫بالدار البيضاء حول موضوع‬                                             ‫تشريعية واضحة‪.‬‬            ‫أو التباعد في الآراء‪ ،‬هو الكفيل بخدمة‬       ‫ال�ذي جمع مستشاري وقضاة المحاكم‬
‫على الأم�ر ب��الأداء منسجما مع طبيعة‬                                                                                                          ‫«التعرض في مسطرة الأمر بالأداء»‬                    ‫ومن هنا تبرز المسؤولية الجسيمة‬                 ‫العدالة الاقتصادية بالبلاد‪ ،‬والمقاولة‪،‬‬      ‫الثلاث لهذه الدائرة‪ ،‬وذلك تنفيذا لما تم‬
‫تلك المسطرة الغيابية‪ ،‬وك�ذا لاعتماده‬                                                                                                          ‫بمقتضى القانون رقم ‪ 1.13‬المنشور‬                    ‫لجميع القضاة للعمل قبل البت‪ ،‬على‬               ‫والم��واط��ن ب�ص�ف�ة ع��ام��ة‪ ،‬وح���ري ببث‬  ‫الالتزام به خلال الجمعية العامة لمحكمة‬
‫على قاعدة التقاضي على درجتين كحق‬                                                                                                              ‫بالجريدة الرسمية بتاريخ ‪2014/3/20‬‬                  ‫التمحيص والنقاش والتثبت والبحث‬                 ‫إش�ع�اع ق�وي للقضاء ال�ت�ج�اري خدمة‬         ‫الاستئناف التجارية واف�ت�ت�اح السنة‬
‫م�ن الح�ق�وق الأس�اس�ي�ة ف�ي التقاضي‪،‬‬                                                                                                         ‫ق�ام الم�ش�رع الم�غ�رب�ي بتعديل الفصول‬             ‫ع�ن الان�س�ج�ام والان�ص�ه�ار ف�ي بوثقة‬                                                     ‫القضائية ‪ ،2016‬من العمل على تكريس‬
‫التي لها علاقة بالنظام العام‪ .‬والمقصود‬                                                                                                        ‫الم�ن�ظ�م�ة لم�س�ط�رة الأم���ر ب����الأداء وك��ذا‬  ‫الاجتهاد القار‪ -،‬ضمانا لحسن تطبيق‬                      ‫للتنمية والمصالح العليا للوطن‪.‬‬      ‫ال�ن�ش�اط المتعلق بتوحيد الاتج�اه�ات‪،‬‬
‫بالمحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها هي‬                                                                                                          ‫الم�ادة ‪ 22‬من القانون المح�دث للمحاكم‬              ‫ال��ق��ان��ون وتح�ق�ي�ق أه�����داف ال�ع�دال�ة‬  ‫وم�ن دون ش�ك‪ ،‬أن بعض نصوص‬                   ‫وإع�ط�اء دفعة قوية للتكوين المستمر‪،‬‬
‫محكمة الموضوع‪ ،‬و هو ما تم تفسيره‬                                                                                                                                                                 ‫والإنصاف‪ ،‬تحت أنظار العين الساهرة‬              ‫القانون مع الأسف قد تعرف عند طرحها‬          ‫وخلق دينامية حقيقية للحوار والنقاش‬
‫من طرف السيد وزير العدل والحريات‬                                                                                                                                            ‫التجارية‪.‬‬            ‫والم�ت�ب�ص�رة لمحكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬الم�راق�ب�ة‬     ‫للتطبيق العملي خ�الف�ات ف�ي الشرح‬           ‫المتواصل للتغلب على كل المعوقات‪ ،‬التي‬
‫بمناسبة تقديمه لمشروع قانون مسطرة‬                                                                                                             ‫وق�د ج�اء التعديل بمقتضى جديد‬                      ‫للتطبيق السليم للقانون‪ ،‬والمنارة التي‬          ‫والتأويل إما بسبب الصياغة‪ ،‬أو لوجود‬         ‫ق�د ت�خ�دش العمل القضائي ال�رص�ني‪،‬‬
‫الأمر بالأداء أمام لجنة العدل و التشريع‬                                                                                                       ‫وهو أن الأمر بالأداء يكون قابلا للطعن‬                                                             ‫ل�ب�س ف��ي الم�ع�ن�ى‪ ،‬أو أح�ي�ان�ا ل�وج�ود‬  ‫وتشتت توجهات القضاة‪ ،‬مما لم يعد‬
‫وح�ق�وق الإن�س�ان عند تبيانه لأسباب‬                                                                                                           ‫ب�ال�ت�ع�رض أم���ام المح�ك�م�ة ال�ت�ي اص�در‬                ‫تسترشد بها كل محاكم المملكة‪.‬‬           ‫إغفال أو ف�راغ‪ .‬وقد ينتج هذا الخلاف‬         ‫يقبله المتقاضون والرأي العام‪ ،‬ويتنافى‬
‫نزول هذا التعديل‪ .‬و من بينها‪ ،‬اختزال‬                                                                                                          ‫رئيسها هذا الأمر وذلك حسب الفصلين‬                  ‫إذن‪ ،‬في هذا الإطار‪ ،‬انعقد هذا اللقاء‬           ‫ع�ن المستجدات ال�ت�ي ت�أت�ي بها بعض‬         ‫مع الأمن القضائي الذي ما فتئ يطالب‬
‫مراحل البت في الحق موضوع المطالبة‬                                                                                                                                                                ‫لفتح ال�ن�ق�اش فيما يسمح ب�ه ال�وق�ت‬           ‫ال�ق�ض�اي�ا الم�ط�روح�ة‪ ،‬فتنقسم حولها‬       ‫به المهتمون والحقوقيون على مختلف‬
‫أم�ام رئيس المحكمة ف�ي إط�ار مسطرة‬                                                                                                                              ‫‪ 160‬و‪ 163‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬               ‫بخصوص بعض الموضوعات الخلافية‪.‬‬                  ‫الرؤى‪ ،‬علما بأن القضاء تاريخيا عرف‬          ‫الأص���ع���دة‪ ،‬ح�ت�ى ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ق�ض�اي�ا‬
‫الأمر ب�الأداء‪ ،‬و جعل مرحلتها تنحصر‬                                                                                                           ‫ورد مصطلح التعرض ف�ي قانون‬                         ‫وق�د أع�رب الرئيس الأول ع�ن أمله في‬            ‫في العديد من محطاته تدرجا في نظرته‬          ‫ال�ع�ادي�ة‪ ،‬ف�ب�الأح�رى بالنسبة للمجال‬
‫فقط ف�ي أول الأم�ر ب��الأداء ال�ص�ادر عن‬                                                                                                      ‫المسطرة المدنية مرتين‪ ،‬الأولى باعتباره‬             ‫أن ينخرط الجميع ف�ي ه�ذه الدينامية‬             ‫للأمور‪ ،‬وذل�ك حتى على مستوى أعلى‬            ‫الاق�ت�ص�ادي ال��ذي يعتبر راف�ع�ة البلاد‬
‫رئيس المحكمة‪ ،‬ثم تعرض أمام المحكمة‬                                                                                                            ‫طريق من طرق الطعن العادية ( الفصل‬                  ‫الثقافية بالاستيعاب‪ ،‬والح�وار البناء‪،‬‬          ‫محكمة بالبلاد‪ ،‬إل�ى أن تتبلور نظرته‬
‫الابتدائية كمحكمة م�وض�وع‪ ،‬لتنتهي‬                                                                                                             ‫‪ 130‬و م�ا يليه )‪ ،‬وم���ؤداه أن الأح�ك�ام‬           ‫وال�ن�ق�اش الم�ف�ي�د‪ ،‬موضحا أن النقاش‬          ‫ت�دري�ج�ي�ا ف�ي ش�ك�ل ق�واع�د اج�ت�ه�ادي�ة‬                   ‫نحو التقدم والازدهار‪.‬‬
‫اأبملام� ًرحعسا�كاتمئدب�ةنيا�الاأةل‪،‬مدف�اثوء�بم�ثدض�مطل�واعع�مً�نس�افا�تئيبكن�اااإلًنفااط�ت�سا�ثرتم�عئلا�إلينإ�هحااجل��فةرسأااءبعم�القاا‪:‬ىتم‬  ‫الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية‬             ‫سيرتكز خلال هذا اللقاء على موضوع‬               ‫ق�ارة ومستقرة‪ ،‬ق�د يستمر العمل بها‬          ‫إن إصدار أحكام وق�رارات متوازنة‬
                                                                                                                                              ‫غ�ي�ر ال�ق�اب�ل�ة للاستئناف ت�ك�ون قابلة‬           ‫أث����ار س�ل�س�ل�ة م��ن الخ�ل�اف���ات‪ ،‬ب�ه�دف‬
                    ‫محكمة الاستئناف‪.‬‬                                                                                                          ‫ل�ل�ت�ع�رض‪ ،‬وال�ث�ان�ي�ة ف�ي إط���ار تعديل‬         ‫ال��وص��ول إل��ى خ�الص�ات ت�ك�ون محور‬
‫ولقد كشفت الممارسة القضائية أن‬                                                                                                                                                                   ‫ن�ق�اش أوس���ع‪ .‬وي�ت�ع�ل�ق الأم���ر أس�اس�ا‬
‫بعض المدينين الذين ص�درت في حقهم‬                                                                                                                                                                 ‫بمسألة «التصدي أو عدم التصدي» ( إن‬
‫الأوام�ر ب�الأداء لا يلجأون إلى ممارسة‬                                                                                                                                                           ‫صح التعبير) عند نظر المحاكم التجارية‬
‫الطعن بالاستئناف إلا بغاية التسويف‬                                                                                                                                                               ‫ف�ي التعرض على أم�ر ب���الأداء‪ ،‬وكذلك‬
‫والم�م�اط�ل�ة‪ ،‬وت�ب�ني أن س�ك�وت القانون‬                                                                                                                                                         ‫الأم�ر بالنسبة لمحاكم الاستئناف عند‬
‫عن بيان اختصاص محكمة الاستئناف‬                                                                                                                                                                   ‫النظر في الاستئناف المقدم في مواجهة‬
‫التي تنظر في استئناف الأوامر بالأداء‬
‫نتج عنه تضارب واخ�ت�الف في العمل‬                                                                                                                                                                          ‫هذا الحكم البات في التعرض‪.‬‬
‫القضائي ال�ص�ادر عن ه�ذه المح�اك�م‪ ،‬إذ‬                                                                                                                                                           ‫وق��د ت�ط�وع خ�ل�ال اج�ت�م�اع سابق‬
‫منها من يكتفي بمعاينة وجود المنازعة‬                                                                                                                                                              ‫ذ‪ .‬يونس العيدوني لإع��داد ورق�ة حول‬
‫الجدية المثارة من قبل المدين المستأنف‪،‬‬                                                                                                                                                           ‫وج�ه�ة نظر ال�غ�رف�ة ال�ت�ي ينتمي إليها‬
‫دون إمكانية الفصل ف�ي ه�ذه المنازعة‬                                                                                                                                                              ‫بخصوص هذا الموضوع لتكون أرضية‬
‫م�ع الاك�ت�ف�اء ف�ي ه��ذه الح�ال�ة ب�إح�ال�ة‬                                                                                                                                                     ‫للنقاش‪ ،‬و كلف كذلك كل من الأستاذين‬
‫الأطراف على محكمة موضوع (ابتدائية‬                                                                                                                                                                ‫محمد الشايب و عبد الغني اسنينة‪ ،‬نائبا‬
                                                                                                                                                                                                 ‫رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                 ‫بإعداد ورقتين مماثلتين‪ ،‬ليفتح بعد ذلك‬
                                                                                                                                                                                                 ‫باب الحوار الذي يفترض أن يكون بناء‬

                                                                                                                                                                                                                    ‫وموضوعيا وهادفا‪...‬‬
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43