Page 38 - مغرب التغيير PDF
P. 38
38 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تنظم ندوة علمية حول:
«مسطرةالأمر بالأداءوالتعديلاتالمتعلقةبها»
رابعا ـ مداخلة السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأستاذ عبد الواحد الصفوري. انعقدت بإحدى قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ندوة علمية/
خامسا -مداخلة السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأستاذ محمد الملجاوي. فقهية ح�ول م�وض�وع «م�س�ط�رة الأم��ر ب��الأداء وال�ت�ع�دي�الت المتعلقة ب�ه�ا» حضرها جمع من
سادسا ـ مداخلة السيدة وكيلة الملك بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأستاذة العالية المسؤولين القضائيين ورؤساء الغرف والمستشارين والقضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية
الهاشمي. التجارية للدار البيضاء ،بما فيها المحكمة التجارية بالرباط ،التي تتبع لهذه الأخيرة.
سابعا ـ مداخلات السادة المستشارين والقضاة لدى المحاكم أعلاه وتتضمن: ترأس الندوة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالعاصمة الاقتصادية،
ـ م�داخ�الت ال�س�ادة المستشارين بمحكمة الاستئناف التجارية ب�ال�دار البيضاء الأس�ت�اذ عبد ال�رزاق العمراني ،ال�ذي ألقى كلمة تقديمية وتوجيهية تلتها مختلف
المعارضين للاتجاه القائل بحق التصدي في مسطرة التعرض. فعاليات هذه الندوة ،التي يطالعها القارئ الكريم ضمن التقرير أدن�اه ،الذي أنجزته
ـ مداخلات السادة المستشارين المؤيدين للاتجاه المذكور. الأستاذة عواطف مرابط ،رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء،
ـ التساؤلات المطروحة للنقاش من بعض السادة المستشارين بخصوص مدى إمكانية والذي يشتمل على العناصر التالية:
تطبيق حق التصدي أمام محكمة التعرض من عدمه. أولا -الكلمة التقديمية للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار
ـ م�داخ�الت ال�س�ادة القضاة بالمحكمة التجارية ب�ال�دار البيضاء المؤيدين للاتجاه البي ثضاانءياالأ–سملتاذخ عصب ادل ابلرحزاثقالالذعيمراقانمي.به الأستاذ يونس العيدوني مستشار لدى محكمة
المتعلق بممارسة حق التصدي في مسطرة التعرض. ذة/عواطف مرابط
اللقاء. ثامنا -الخلاصات التي انتهى إليها الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حول موضوع «التعرض في مسطرة الأمر بالأداء».
بعض ردود السيد الرئيس الأول. 1ـ ثالثا ـ ملخص البحث الذي قام به كل من الأستاذين الشايب محمد واسنينة عبد الغني
الكلمة الختامية للسيد الرئيس الأول. 2ـ
نائبي رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نفس الموضوع.
قانون المسطرة في بابها »مسطرة الأمر ثانيا ـ ملخص البحث الذي قام به لسنين طويلة ،ويغلق بها باب الاختلاف أولا ـ الكلمة التقديمية للسيد الرئيس الأول لـمحكمة الاستئناف
ب�الأداء» .وأوجه الشبه بين المصطلحين الأستاذ يونس العيدوني مستشار والتنازع إلى أن تسعف الظروف المشرع التجارية بالدار البيضاء الأستاذ عبد الرزاق العمراني
ف�ي ك�ال المسطرتين ،ه�و أولا الغيابية، لدى محكمة الاستئناف التجارية لاستلهامها فيتدخل لصبها في قوالب
وثانيا ع�دم القابلية للاستئناف .وقد واقعا وقانونا ،وبشكل لا يعرف التنافر افتتح السيد الرئيس الأول هذا اللقاء
ج�اء اختيار الم�ش�رع لتسمية التعرض بالدار البيضاء حول موضوع تشريعية واضحة. أو التباعد في الآراء ،هو الكفيل بخدمة ال�ذي جمع مستشاري وقضاة المحاكم
على الأم�ر ب��الأداء منسجما مع طبيعة «التعرض في مسطرة الأمر بالأداء» ومن هنا تبرز المسؤولية الجسيمة العدالة الاقتصادية بالبلاد ،والمقاولة، الثلاث لهذه الدائرة ،وذلك تنفيذا لما تم
تلك المسطرة الغيابية ،وك�ذا لاعتماده بمقتضى القانون رقم 1.13المنشور لجميع القضاة للعمل قبل البت ،على والم��واط��ن ب�ص�ف�ة ع��ام��ة ،وح���ري ببث الالتزام به خلال الجمعية العامة لمحكمة
على قاعدة التقاضي على درجتين كحق بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/3/20 التمحيص والنقاش والتثبت والبحث إش�ع�اع ق�وي للقضاء ال�ت�ج�اري خدمة الاستئناف التجارية واف�ت�ت�اح السنة
م�ن الح�ق�وق الأس�اس�ي�ة ف�ي التقاضي، ق�ام الم�ش�رع الم�غ�رب�ي بتعديل الفصول ع�ن الان�س�ج�ام والان�ص�ه�ار ف�ي بوثقة القضائية ،2016من العمل على تكريس
التي لها علاقة بالنظام العام .والمقصود الم�ن�ظ�م�ة لم�س�ط�رة الأم���ر ب����الأداء وك��ذا الاجتهاد القار -،ضمانا لحسن تطبيق للتنمية والمصالح العليا للوطن. ال�ن�ش�اط المتعلق بتوحيد الاتج�اه�ات،
بالمحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها هي الم�ادة 22من القانون المح�دث للمحاكم ال��ق��ان��ون وتح�ق�ي�ق أه�����داف ال�ع�دال�ة وم�ن دون ش�ك ،أن بعض نصوص وإع�ط�اء دفعة قوية للتكوين المستمر،
محكمة الموضوع ،و هو ما تم تفسيره والإنصاف ،تحت أنظار العين الساهرة القانون مع الأسف قد تعرف عند طرحها وخلق دينامية حقيقية للحوار والنقاش
من طرف السيد وزير العدل والحريات التجارية. والم�ت�ب�ص�رة لمحكمة ال�ن�ق�ض ،الم�راق�ب�ة للتطبيق العملي خ�الف�ات ف�ي الشرح المتواصل للتغلب على كل المعوقات ،التي
بمناسبة تقديمه لمشروع قانون مسطرة وق�د ج�اء التعديل بمقتضى جديد للتطبيق السليم للقانون ،والمنارة التي والتأويل إما بسبب الصياغة ،أو لوجود ق�د ت�خ�دش العمل القضائي ال�رص�ني،
الأمر بالأداء أمام لجنة العدل و التشريع وهو أن الأمر بالأداء يكون قابلا للطعن ل�ب�س ف��ي الم�ع�ن�ى ،أو أح�ي�ان�ا ل�وج�ود وتشتت توجهات القضاة ،مما لم يعد
وح�ق�وق الإن�س�ان عند تبيانه لأسباب ب�ال�ت�ع�رض أم���ام المح�ك�م�ة ال�ت�ي اص�در تسترشد بها كل محاكم المملكة. إغفال أو ف�راغ .وقد ينتج هذا الخلاف يقبله المتقاضون والرأي العام ،ويتنافى
نزول هذا التعديل .و من بينها ،اختزال رئيسها هذا الأمر وذلك حسب الفصلين إذن ،في هذا الإطار ،انعقد هذا اللقاء ع�ن المستجدات ال�ت�ي ت�أت�ي بها بعض مع الأمن القضائي الذي ما فتئ يطالب
مراحل البت في الحق موضوع المطالبة لفتح ال�ن�ق�اش فيما يسمح ب�ه ال�وق�ت ال�ق�ض�اي�ا الم�ط�روح�ة ،فتنقسم حولها به المهتمون والحقوقيون على مختلف
أم�ام رئيس المحكمة ف�ي إط�ار مسطرة 160و 163من ق.م.م. بخصوص بعض الموضوعات الخلافية. الرؤى ،علما بأن القضاء تاريخيا عرف الأص���ع���دة ،ح�ت�ى ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ق�ض�اي�ا
الأمر ب�الأداء ،و جعل مرحلتها تنحصر ورد مصطلح التعرض ف�ي قانون وق�د أع�رب الرئيس الأول ع�ن أمله في في العديد من محطاته تدرجا في نظرته ال�ع�ادي�ة ،ف�ب�الأح�رى بالنسبة للمجال
فقط ف�ي أول الأم�ر ب��الأداء ال�ص�ادر عن المسطرة المدنية مرتين ،الأولى باعتباره أن ينخرط الجميع ف�ي ه�ذه الدينامية للأمور ،وذل�ك حتى على مستوى أعلى الاق�ت�ص�ادي ال��ذي يعتبر راف�ع�ة البلاد
رئيس المحكمة ،ثم تعرض أمام المحكمة طريق من طرق الطعن العادية ( الفصل الثقافية بالاستيعاب ،والح�وار البناء، محكمة بالبلاد ،إل�ى أن تتبلور نظرته
الابتدائية كمحكمة م�وض�وع ،لتنتهي 130و م�ا يليه ) ،وم���ؤداه أن الأح�ك�ام وال�ن�ق�اش الم�ف�ي�د ،موضحا أن النقاش ت�دري�ج�ي�ا ف�ي ش�ك�ل ق�واع�د اج�ت�ه�ادي�ة نحو التقدم والازدهار.
اأبملام� ًرحعسا�كاتمئدب�ةنيا�الاأةل،مدف�اثوء�بم�ثدض�مطل�واعع�مً�نس�افا�تئيبكن�اااإلًنفااط�ت�سا�ثرتم�عئلا�إلينإ�هحااجل��فةرسأااءبعم�القاا:ىتم الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيرتكز خلال هذا اللقاء على موضوع ق�ارة ومستقرة ،ق�د يستمر العمل بها إن إصدار أحكام وق�رارات متوازنة
غ�ي�ر ال�ق�اب�ل�ة للاستئناف ت�ك�ون قابلة أث����ار س�ل�س�ل�ة م��ن الخ�ل�اف���ات ،ب�ه�دف
محكمة الاستئناف. ل�ل�ت�ع�رض ،وال�ث�ان�ي�ة ف�ي إط���ار تعديل ال��وص��ول إل��ى خ�الص�ات ت�ك�ون محور
ولقد كشفت الممارسة القضائية أن ن�ق�اش أوس���ع .وي�ت�ع�ل�ق الأم���ر أس�اس�ا
بعض المدينين الذين ص�درت في حقهم بمسألة «التصدي أو عدم التصدي» ( إن
الأوام�ر ب�الأداء لا يلجأون إلى ممارسة صح التعبير) عند نظر المحاكم التجارية
الطعن بالاستئناف إلا بغاية التسويف ف�ي التعرض على أم�ر ب���الأداء ،وكذلك
والم�م�اط�ل�ة ،وت�ب�ني أن س�ك�وت القانون الأم�ر بالنسبة لمحاكم الاستئناف عند
عن بيان اختصاص محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف المقدم في مواجهة
التي تنظر في استئناف الأوامر بالأداء
نتج عنه تضارب واخ�ت�الف في العمل هذا الحكم البات في التعرض.
القضائي ال�ص�ادر عن ه�ذه المح�اك�م ،إذ وق��د ت�ط�وع خ�ل�ال اج�ت�م�اع سابق
منها من يكتفي بمعاينة وجود المنازعة ذ .يونس العيدوني لإع��داد ورق�ة حول
الجدية المثارة من قبل المدين المستأنف، وج�ه�ة نظر ال�غ�رف�ة ال�ت�ي ينتمي إليها
دون إمكانية الفصل ف�ي ه�ذه المنازعة بخصوص هذا الموضوع لتكون أرضية
م�ع الاك�ت�ف�اء ف�ي ه��ذه الح�ال�ة ب�إح�ال�ة للنقاش ،و كلف كذلك كل من الأستاذين
الأطراف على محكمة موضوع (ابتدائية محمد الشايب و عبد الغني اسنينة ،نائبا
رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء،
بإعداد ورقتين مماثلتين ،ليفتح بعد ذلك
باب الحوار الذي يفترض أن يكون بناء
وموضوعيا وهادفا...