Page 35 - مغرب التغيير PDF
P. 35

‫‪35‬‬                                                                                                                                 ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫المفيدة ف�ي ال�ن�ازل�ة وي�ح�ال على وزي�ر‬                     ‫وفيما يخص محكمة النقض‪ ،‬فقد‬                                         ‫النقض في الحالات المنصوص عليها في‬                                  ‫هذه المحكمة‪ ،‬أو الوكيل العام للملك لدى‬                              ‫ط�رف م ْنض ّم ف�ي أغلب الح��الات خلا ًفا‬
‫العدل لعرض ذل�ك على اللجنة المشار‬                            ‫ن�ص الفصل ‪ 11‬م�ن الظهير الشريف‬                                                                    ‫المادة ‪.563‬‬                         ‫محكمة الاستئناف المعنية تلقائيا‪ ،‬أو‬                                 ‫لموقعها في قضاء الموضوع‪ ،‬الذي تكون‬
                                                             ‫المتعلق بالتنظيم القضائي المملكة على‬                               ‫الاخ�ت�ص�اص ال�س�اب�ع‪« ،‬الم�راج�ع�ة»‪.‬‬                              ‫بناء على طلب الأطراف‪ ،‬الإحالة لتحقيق‬                                ‫فيه طرفا أصيلا‪ .‬وتقوم النيابة العامة‬
                      ‫إليها في المادة ‪.8‬‬                                                                                        ‫‪ 566‬و ‪490‬‬        ‫بياملمكران اجلعطة‪.‬عنوبخ�ماقلت ًف�اض لىلالطمعواند‬  ‫حسن سير العدالة بشرط ألا ينتج عن ذلك‬                                ‫لدى محكمة النقض بتقديم ملتمسات إلى‬
‫مسطرة المتابعة ض�د نقيب هيئة‬                                                                 ‫ما يلي‪:‬‬                            ‫بالنقض‪ ،‬لا‬                                                         ‫أي ضرر يعرقل الوصول إلى الحقيقة أو‬                                  ‫الغرفة الجنائية في نفس المحكمة لإجراء‬
‫المحامين يقوم الوكيل العام للملك لدى‬                         ‫«يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا‬                                 ‫تفتح إلا لتدارك خطأ في الواقع تضرر‬                                           ‫يمس ممارسة حقوق الدفاع‪.‬‬                                   ‫التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة‬
‫محكمة النقض تلقائيا وتب ًعا لشكوى‬                            ‫في سائر الجلسات ويجب الاستماع إليها‬                                ‫منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو‬                                   ‫«تج��ري��ح ال��ق��ض��اة»‪ ،‬يم�ك�ن تجريح‬                              ‫لبعض القضاة والموظفين‪ ،‬ولبعض فئات‬
‫توصل بها بتقديم متابعته مباشرة ضد‬                                                                                               ‫جنحة‪ .‬يخول حق طلب المراجعة للوكيل‬                                  ‫الأح�وال‬  ‫الحكم في‬           ‫اكلم�لن�ق�اص� ٍوض مصنع�قل�ي�ضهاةف‬      ‫القضاة والموظفين السامين المذكورين في‬
‫النقيب الممارس إلى محكمة استئناف‬                                ‫في جميع القضايا كيفما كان نوعها»‪.‬‬                               ‫العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة‬                                ‫‪ 273‬من‬    ‫�ي الم����ادة‬                                             ‫المادة ‪ ،265‬أعضاء الحكومة‪ ،‬مستشارو‬
‫غ�ي�ر ال�ت�ي ت�وج�د ال�ه�ي�ئ�ة ب�دائ�رت�ه�ا‪،‬‬                 ‫ـ م���س���ط���رة «تج����������اوز ال���ق���ض���اة‬                  ‫منه‪ ،‬أو بطلب من وزير العدل‪ ،‬أو الأطراف‬                             ‫ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬أم��ا قضاة‬                         ‫صاحب الجلالة‪ ،‬وهو ما يسمى «بالامتياز‬
‫عملا بمقتضيات الم��ادة ‪ 72‬م�ن قانون‬                          ‫لسلطاتهم»‪ .‬يحيل كذلك الوكيل العام‬                                  ‫في الأحوال التالية‪ :‬ثلاث حالات خاصة‬                                ‫النيابة العامة فلا يمكن تجريحهم طبقا‬                                ‫القضائي»‪ .‬إذا ما قامت الغرفة الجنائية‬
                                                             ‫للملك لدى محكمة النقض بأمر من وزير‬                                 ‫بالوكيل العام‪ ،‬وحالة رابعة خاصة بوزير‬                              ‫للفصل ‪ 274‬من نفس القانون‪ ،‬والعلة‬                                    ‫الغرفة المذكورة بإجراء البحث وتعيين‬
                               ‫المحاماة‪.‬‬                     ‫ال�ع�دل على ه�ذه المحكمة بقصد إلغاء‬                                ‫العدل‪ .‬ويرجع طلب مراجعة في الحالة‬                                  ‫كما تعلمون‪ ،‬هي أنها ط�رف أصلي في‬                                    ‫عضو أو عدة أعضاء من هيئاتها لإجراء‬
‫ـ الم��س��ط��رة الأخ���ي���رة‪ :‬الم��س��اع��دة‬                ‫الأح�ك�ام التي قد يتجاوز فيها القضاة‬                               ‫الرابعة لوزير العدل وحده بعد استشارة‬                                                                                  ‫الدعوى‪.‬‬          ‫التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها‬
‫القضائية إن الم�رس�وم الملكي الصادر‬                          ‫سلطاتهم‪ .‬وي�ق�ع إدخ���ال الأط����راف في‬                            ‫لجنة مكونة من مديري ال�وزارة‪ ،‬وثلاثة‬                               ‫وإذا تعلق الأم��ر ب�ق�ض�اة محكمة‬
‫في ف�اتح نوفمبر ‪ 1966‬بمثابة قانون‬                            ‫اللي�دحعد�دو لىهمم�أنجلطًا�رلتفقدايلموكميذلكرالت�هع�مامدوللنملأنك‬  ‫قضاة من محكمة النقض يعينهم الرئيس‬                                  ‫النقض‪ ،‬أو ب�ال�رؤس�اء الأول���ون لمحاكم‬                                        ‫في قانون المسطرة الجنائية‪.‬‬
‫متعلق بالمساعدة القضائية نص على‬                              ‫يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام‪ ،‬وتقوم‬                              ‫الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة‬                             ‫الاستئناف‪ ،‬ف�إن الرئيس الأول لمحكمة‬                                 ‫أما إذا تعلق الأمر بأصناف القضاة‬
‫منح هذا النوع من المساعدة لدى جميع‬                           ‫الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال‬                                                               ‫الجنائية‪.‬‬                           ‫النقض يبت في طلب التجريح‪ ،‬ويمكنه‬                                    ‫أو الموظفين المشار إليهم في المادة ‪266‬‬
‫محاكم المملكة‪ ،‬وأم�ام محكمة النقض‬                            ‫هذه الأحكام إذا اقتضى الحال‪ ،‬ويجري‬                                 ‫وهناك مسطرة أخرى تتعلق «بتسليم‬                                     ‫أن ي��أم��ر ب��إي��ق��اف م�ت�اب�ع�ة ال�ت�ح�ق�ي�ق‬                    ‫فيتعلق الأم��ر بالمستشار ل�دى محكمة‬
‫فيما يرجع للنزاعات المعروضة عليها‪،‬‬                           ‫الإبطال على الجميع‪ .‬الفصل ‪ 382‬من‬                                   ‫المجرمين»‪ ،‬تخضع طلبات مسطرة تسليم‬                                  ‫والمناقشات‪ ،‬أو بإيقاف صدور الحكم بعد‬                                ‫الاستئناف‪ ،‬رئيس المحكمة الابتدائية‬
‫ح�ي�ث أع��ط��ى الاخ��ت��ص��اص ف��ي ال�ب�ت‬                                                                                       ‫الجنائية‬   ‫الطم�ب ًقجا�رللم�منيوادل�قم�انن�‪8‬و‪1‬ن‪7‬لإللمىس‪5‬ط‪4‬ر‪7‬ة‬                ‫استشارة الوكيل العام للملك‪.‬‬                               ‫المتخصصة‪ ،‬وكيل الملك ل�دي�ه�ا‪ ،‬قاض‬
‫في ق��رارات المساعدة القضائية لمكتب‬                                           ‫قانون المسطرة المدنية‪.‬‬                            ‫ما عدا إن‬                                                          ‫وه��ن��اك اخ�ت�ص�اص راب����ع‪ ،‬يتعلق‬                                 ‫ف�ي المجلس الج�ه�وي للحسابات‪ .‬فهنا‬
‫ُيحدث بمحكمة النقض لهذا الغرض‪،‬‬                               ‫ـ «الإحالة من أجل التشكك المشروع»‪،‬‬                                 ‫نصت الاتفاقيات الدولية التي تطبق على‬                               ‫«ب�ط�ل�ب�ات ال�ن�ق�ض الم��رف��وع��ة ل�ف�ائ�دة‬                       ‫يلتمس الوكيل العام لدى محكمة النقض‬
‫مكون من الوكيل العام للملك لدى نفس‬                           ‫الفصل ‪ ،384‬يقوم الوكيل العام الملك‬                                                  ‫مقتضيات مخالفة‪.‬‬                                   ‫القانون»‪ .‬فكما تعلمون‪ ،‬تنقسم طلبات‬                                  ‫من الغرفة الجنائية بنفس المحكمة إجراء‬
‫المحكمة‪ ،‬أو المفوض له من طرفه في‬                             ‫بإيداع بطلب الإحالة من أجل التشكك‬                                  ‫لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي‬                                    ‫ال�ن�ق�ض ل�ف�ائ�دة ال�ق�ان�ون إل��ى طلبات‬                           ‫تحقيق‪ ،‬وفي حالة إيجاب تعيين محكمة‬
‫ه�ذا ال�ص�دد‪ ،‬وم�ن ثلاثة قضاة سامين‬                          ‫المشروع بطلب من وزير العدل عند عدم‬                                 ‫شخص غير موجهة إليه تهمة أو محكوم‬                                   ‫يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك لدى‬                               ‫الاستئناف في الدائرة التي يباشر في‬
‫يزاولون مهامهم أو متقاعدين يعينهم‬                                                                                               ‫عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها‬                                 ‫محكمة النقض‪ ،‬المادة ‪ ،559‬إذا بلغ لعلم‬
‫وزي��ر ال��ع��دل‪ ،‬ومم�ث�ل ل�وزي�ر الم�ال�ي�ة‪.‬‬                           ‫تقديم طلب من لدن الأطراف‪.‬‬                               ‫قانون المسطرة الجنائية‪ .‬ويمكن للدولة‬                               ‫الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‬                                             ‫دائرتها المعني بالأمر مهمته‪.‬‬
‫وي����رأس م�ك�ت�ب الم��س��اع��دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬               ‫وي��ب��ت ال��رئ��ي��س الأول ف��ي ه�ذه‬                              ‫المغربية أن تسلم لدولة أجنبية بطلب‬                                 ‫أن الحكم غير قابل للاستئناف بسبب‬                                    ‫الاخ��ت��ص��اص ال�ث�ان�ي ف��ي الم�ي�دان‬
‫أحد قضاة النيابة العامة التابعين له‬                          ‫الطلبات‪ ،‬ورؤس��اء ال�غ�رف المجتمعين‬                                ‫م�ن�ه�ا ك��ل ش�خ�ص غ�ي�ر م�غ�رب�ي ي�ك�ون‬                           ‫خ�رق ال�ق�ان�ون‪ ،‬أو للصيغة الجوهرية‬                                 ‫الجنائي‪ ،‬هو «الإحالة من أجل التشكك‬
‫ويقوم بمهام كاتب الضبط موظف من‬                               ‫في غرفة المشورة‪ ،‬خلال الثمانية الأيام‬                              ‫م�وض�وع متابعة ج�اري�ة ب�اس�م ال�دول�ة‬                             ‫المتعلقة بالإجراءات‪ ،‬ولم يتقدم أي أحد‬                               ‫الم����ش����روع» يم��ك��ن ل�ل�غ�رف�ة الج�ن�ائ�ي�ة‬
‫كتابة الضبط‪ ،‬أو من النيابة العامة‪،‬‬                           ‫الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل‬                                ‫الطالبة‪ ،‬أو يكون محكو ًما عليه من طرف‬                              ‫م�ن الأط��راف لطلب الحكم داخ�ل الأج�ل‬                               ‫بمحكمة ال�ن�ق�ض أن ت�س�ح�ب ال�دع�وى‬
‫كما أن�ه لا يمكن أن ي�ت�داول المكتب إلا‬                                                                                         ‫محاكمها وه�و م�وج�ود ب�ت�راب المملكة‪.‬‬                              ‫المقرر‪ ،‬حينئذ يمكن للوكيل العام للملك‬                               ‫من أج�ل التشكك الم�ش�روع من أي هيئة‬
‫بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل‪،‬‬                                    ‫العام للملك لدى محكمة النقض‪.‬‬                                ‫وإذا اعتقل المعني بالأمر فيقدم أمام وكيل‬                           ‫رفع الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية‪،‬‬                                 ‫للتحقيق‪ ،‬أو هيئة للحكم‪ ،‬وتحيل على‬
‫وتتخذ مقرراته بالأغلبية‪ ،‬وف�ي حالة‬                           ‫ـ الإح�ال�ة م�ن أج�ل الأم�ن العمومي‬                                ‫الملك ال�ذي يقوم باستجوابه وبإخباره‬                                ‫ف��إن ص��در الح�ك�م ب�ال�ن�ق�ض ف�ل�ا يمكن‬                           ‫هيئة قضائية م�ن نفس ال�درج�ة حسب‬
‫تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس‪.‬‬                               ‫يحق ل�وزي�ر ال�ع�دل وح��ده ت�ق�ديم ‪....‬‬                            ‫بمضمون سبب اعتقاله‪ ،‬ويكون مود ًعا‬                                  ‫ل�ل�أط��راف الاح�ت�ج�اج ع�ل�ي�ه ليتجنبوا‬                            ‫مقتضيات المادتين ‪ 270‬و‪ 271‬من قانون‬
‫كما أنه يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح‬                            ‫للوكيل العام للملك طلبات الإحالة من‬                                ‫ب�الم�ؤس�س�ة السجنية ال�ق�ري�ب�ة م�ن مقر‬                           ‫مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا‬                                   ‫المسطرة الجنائية‪ .‬إي�داع الطلب بكتابة‬
‫م�ؤق�ت�ا الم�س�اع�دة القضائية ف�ي حالة‬                       ‫أج�ل الأم��ن العمومي وم�ن أج�ل حسن‬                                 ‫محكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬وي�وج�ه ف��ورا الطلب‬                                                                        ‫في تنفيذه‪.‬‬                 ‫الضبط بمحكمة النقض‪ ،‬إم�ا من طرف‬
‫الاستعجال بشرط أن يعمل على البت‬                              ‫سير ال�ع�دال�ة‪ .‬الفصل ‪ 385‬م�ن قانون‬                                ‫والم�س�ت�ن�دات الم�دل�ى بها للوكيل العام‬                           ‫ال�ن�وع الآخ��ر م�ن ال�ط�ع�ون‪ ،‬طلبات‬                                ‫الوكيل العام للملك ل�دى ه�ذه المحكمة‪،‬‬
‫في المحامي المع نَّي أقرب اجتماع يعقده‬                       ‫المسطرة المدنية‪ .‬ويبت في هذه الطلبات‬                               ‫الملك لدى محكمة النقض‪ ،‬التي تحيلها‬                                 ‫ترفع بأمر كتابي من وزي�ر العدل وفقا‬                                 ‫أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوع فيها‬
                                                             ‫وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة‬                                   ‫على الغرفة الجنائية بنفس المحكمة‪ .‬هذا‬                              ‫للمادة ‪ .560‬وف�ي ه�ذه الحالة يمكن أن‬                                ‫الدعوى‪ ،‬أو المتهم‪ ،‬أومن الطرف المدني ‪.‬‬
                 ‫بمكتبها لهذا الغرض‪.‬‬                                                                                            ‫فيما يتعلق بدور النيابة العامة في المادة‬                           ‫يستفيد المحكوم عليه بالإبطال من غير‬                                 ‫وه���ن���اك م��س��ط��رة أخ�����رى ت�ت�ع�ل�ق‬
‫كما ينص الفصل ‪ 11‬من المرسوم‬                                                 ‫الثانية من الفصل ‪.384‬‬                                                              ‫الجنائية‪.‬‬                           ‫أن يضر بمصالحه بأي حال من الأحوال‬                                   ‫«بالإحالة من أجل المصلحة العامة»‪ ،‬وقد‬
‫الملكي المذكور في فقرته ما قبل الأخيرة‬                       ‫مسطرة مراقبة الخبراء القضائيين‬                                     ‫أما دورها في المادة المدنية‪ ،‬فكما هو‬                               ‫وم�ن غير أن ي�ك�ون ل�ه أي مفعول على‬                                 ‫خ�ص الم�ش�رع الوكيل ال�ع�ام للملك لدى‬
‫أن��ه إذا ل�م ي�ب�ت الم�ك�ت�ب المح���دث ل�دى‬                 ‫المسجلين ب�الج�دول الوطني بناء على‬                                 ‫معلوم‪ ،‬تتدخل النيابة العامة لى المحاكم‬                                                                      ‫الحقوق المدنية‪.‬‬            ‫محكمة النقض وح��ده بتقديم ملتمس‬
‫محكمة الاستئناف في الأم�ر باعتباره‬                           ‫مقتضيات ال�ب�اب�ني ال�راب�ع والخ�ام�س‬                              ‫ف�ي القضايا المدنية كطرف أص�ل�ي‪ ،‬أو‬                                ‫الاختصاص الخامس أو السادس‪،‬‬                                          ‫للغرفة الجنائية قصد الأم��ر بالإحالة‬
‫م�ح�ك�م�ة اس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة أم��ك��ن ل�ل�ط�ال�ب‬                ‫من قانون ‪ 2000/45‬المتعلق بالخبراء‬                                  ‫كطرف منضم‪ ،‬في الأح�وال المشار إليها‬                                ‫«إعادة النظر وتصحيح القرارات» يجوز‬                                  ‫من أجل الأمن العمومي‪ ،‬المادة ‪ 272‬من‬
‫والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف‬                            ‫القضائيين‪ ،‬يقوم الرئيس الأول لمحكمة‬                                ‫ف�ي ال�ف�ص�ول م�ن ‪ 6‬إل��ى ‪ 10‬م�ن قانون‬                             ‫للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر‬                               ‫ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬وم��ن جهة‬
‫ال�ط�ع�ن ف��ي م��ق��رره بم�ك�ت�ب الم�س�اع�دة‬                 ‫ال�ن�ق�ض وال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك لديها‬                                             ‫المسطرة المدنية‪.‬‬                                  ‫ف�ي ال��ق��رارات ال�ت�ي ت�ص�در ع�ن محكمة‬                            ‫أخرى‪ ،‬وبناء على نفس المادة يمكن أيضا‬
‫القضائية المحدث لدى محكمة النقض‪.‬‬                             ‫بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين‬                                                                                                                                                                        ‫للغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء‬
‫وب�ه�ذا أك�ون ق�د أتيت على نهاية هذه‬                         ‫بالجدول الوطني‪ .‬وك�ذا بإنجاز تقرير‬                                                                                                                                                                        ‫على ملتمس للوكيل ال�ع�ام للملك لدى‬
                                                             ‫مشترك بشأن كل إخ�الل من الإخ�اللات‬
                     ‫المداخلة‪ ...‬وشك ًرا‪.‬‬                    ‫الم�ن�ص�وص ع�ل�ي�ه�ا ف��ي الم����ادة ‪ 31‬من‬
                                                             ‫نفس القانون‪ .‬ويعزز التقرير بالوثائق‬

‫الأستاذإبراهيمالزعيم رئيسغرفةورئيسقسمالتحديثوالآفاقالمستقبليةبمحكمةالنقض‬

‫لا يستدعي البت َة التقليد الأعمى للتجربة‬                                                                                                                                                           ‫خلال التدقيق في هذا المسمى نجد معناه‬                                ‫بسم لله الرحمن الرحيم‬
‫بقدر ما يتطلب فقط إجراء تعديل تشريعي‬                                                                                                                                                               ‫باختصار شديد هو «توفير الموارد البشرية‬                              ‫وال�ص�الة وال�س�الم على مولانا رسول‬
‫للمسطرة‪ ،‬بما يتيح الاستفادة من مبتكرات‬                                                                                                                                                             ‫والم�ادي�ة ف�ي م�ؤس�س� ٍة م�ا م�ن أج�ل تحقيق‬                        ‫لله وآله وصحبه‬
‫«المناجمنت»‪ ،‬وبم�ا لا يتعارض مع وظيفة‬                                                                                                                                                              ‫أه�داف�ه�ا‪ ،‬م�ع ت�أم�ني التنسيق ال�ف�ع�ال بين‬                       ‫زملائي الأعزاء‬
‫القضاء وروح العصر‪ .‬وإل��ى ذل�ك الح�ني‪،‬‬                                                                                                                                                             ‫الأن�ش�ط�ة الج�م�اع�ي�ة ب�داخ�ل�ه�ا‪ ،‬وف��ي ذات‬                      ‫ب�دوري أرحب بكم وأهنئكم على الثقة‬
‫لم يكن ب�ود محكمة النقض س�وى اللجوء‬                                                                                                                                                                ‫ال��وق��ت‪ ،‬تح�ف�ي�ز أف��راده��ا ع�ل�ى ك�ل ت�ع�اون‬                   ‫المولوية التي حظيتم بها بتعيينكم بهذه‬
‫إل�ى إح��داث وح��دات ضبطية على صعيد‬                                                                                                                                                                ‫يحقق الدينامية والجودة»‬                  ‫والمكلج ٍزمتبيمنا‬  ‫حيوي‬    ‫المح�ك�م�ة ال�ت�ل�ي�دة‪ ،‬ال�ت�ي ت�ت�رب�ع ع�ل�ى رأس‬
‫كل غرفة‪ ،‬وكل قسم بداخلها‪ ،‬بحيث تستقل‬                                                                                                                                                               ‫وهي ‪ ،case‬تعني الحالة‪،‬‬                                      ‫وأول�ى‬  ‫هرم القضاء بالمملكة‪ .‬لقد ان ُت ِد ْب ُت من طرف‬
‫كل وحدة منها بتنفيذ الإج�راءات المرتبطة‬                                                                                                                                                            ‫فيقصدون بها ك�ل م�ش�روع أو معاملة أو‬                                ‫السيد الرئيس الأول للحديث ع�ن الإدارة‬
‫بعملها الضبطي رغبة منها في تسهيل عمل‬                                                                                                                                                               ‫خدمة أو ج�واب يستغرق فتحه ثم إغلاقه‬                                 ‫القضائية‪ ،‬وعن تجربة قسم التحديث الذي‬
                                                                                                                                                                                                   ‫فترة من الزمن‪ ،‬في سبيل إيجاد حل لمشكل‬                               ‫أش�رف عليه‪ ،‬وم�ن هنا ج�اء العنوان الذي‬
                                     ‫الغرف‪.‬‬                                                                                                                                                        ‫أو م�ط�ل�ب أو م�ق�ت�رح أو أي ن�ش�اط ب�ال�غ‬                          ‫اخترته لهذه المداخلة‪.‬‬
‫وإل���ى ج�ان�ب ه��ذا الأم���ر‪ ،‬ع�م�دت ه�ذه‬                                                                                                                                                         ‫التعقيد‪ ،‬وال�ذي من الأرج�ح أن تتدخل فيه‬                             ‫وقبل البدء في هذا العرض‪ ،‬أرى نفسي‬
‫المح��ك��م��ة ف���ي م��ط��ل��ع الأل��ف��ي��ة الح��ال��ي��ة‪،‬‬                                                                                                                                        ‫مجموعة من الأش�خ�اص من داخ�ل وخ�ارج‬                                 ‫أفخيذالأمنخك�يم�ر‪،‬ك ّلأومأمخاذ‪،‬قبوللعاللأخهيذره‪،‬‬  ‫أنني جئ ُت‬
‫وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة‪ ،‬إلى‬                                                                                                                                                             ‫المؤسسة‪ ،‬تجمع بينهم روابط مختلفة كما‬                                                                                  ‫والعناء قد‬
‫حوسبة مختلف المساطر أمامها‪ ،‬ب�د ًءا من‬                                                                                                                                                             ‫تطرح فيه جملة من الوثائق والتقارير‪.‬‬                                 ‫المداخلة تحيي فيكم انتعاشا‪ .‬لقد لاحظ ُت أن‬
‫تقييد ال�ع�ارض�ة‪ ،‬إل�ى ح�ني ص��دور ال�ق�رار‬                                                                                                                                                        ‫هذا مثلا‪ ،‬نفس الحال بالنسبة لمحكمة‬                                  ‫نصيحة الإمام الشافعي قد تركت جان ًبا من‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي‪ .‬واس�ت�ت�ب�ع ذل��ك ت�وف�ي�ر خ�دم�ات‬                                                                                                                                                    ‫أو لضابطة قضائية‪ ،‬أو إدارة س�ج�ون‪...‬‬                                ‫طرف الكثيرين منا‪ ،‬إلا القليل‪ ،‬والتي تطرق‬
‫رقمية للمرتفقين‪ ،‬ول�و أنها حتى الآن جد‬                                                                                                                                                             ‫وغيرها‪ ،‬وهناك عدة فاعلين يتعاونون مع‬                                ‫ل‪ُ-‬هص‪-‬ا ُيوفوافَُتدليي َِعكعميلبـاـَـديبـــاتـهـيـنْلاتُمِيحعَببَلفياِ َشمَِنقلصعنيااربٌدللايه َْنوخلذاليَوِحهاثا َمئلقــاِاِجـكلَققامةت�ِةءادبطا َأفُاة ِْيلنخ�قهـلَـق�ـَتميَةةا‪ُ،‬د‪ُ :‬صهيه�َد‪-‬ي‪َ-‬غأز َاقن َِلّيـه ًْةاد‬
‫م�ت�واض�ع�ة‪ .‬وتم�ث�ل�ت ت�ل�ك الخ��دم��ات في‬                                                                                                                                                        ‫المحكمة في هذا الباب‪ ،‬ومن هنا جاء هذا‬
‫الاستعلام عن الملفات‪ ،‬والإطلاع على جداول‬                                                                                                                                                                     ‫الرسم الذي سطرته بهذه الفقرة‪.‬‬
‫الج�ل�س�ات‪ ،‬وت�ل�ق�ي ال�ش�ك�اي�ات والج���واب‬                                                                                                                                                       ‫وب�س�ب�ب ال��ن��ج��اح ال����ذي ح�ق�ق�ت�ه ال��ـ‬
‫عنها‪ ،‬وذل��ك م�ن خ�الل الم�وق�ع الإلكتروني‬                                                                                                                                                         ‫‪ ،Management‬ال�����ذي ه���و م�ص�ط�ل�ح‬
‫للمحكمة‪ .‬ويؤ َمل أن يتوسع في المستقبل‬                                                                                                                                                              ‫اقتصادي‪ ،‬في مجالات مختلفة‪ ،‬بدأ التفكير‬
‫مجال هذه الخدمات إلى ما هو أكثر‪ ،‬حالما‬                                                                                                                                                             ‫في تطبيق الصورة ذاتها في معظم مجالات‬                                ‫ت�ع�ت�م�د ال�ت�ص�ن�ي�ف ال��ت��ال��ي‪ :‬ق�ل�ن�ا ن�ب�ت�دئ‬
‫يتيسر قانونا استخدام الوسائل الحديثة‬                                                                                                                                                               ‫الحياة‪ ،‬ومن هذه المجالات مجال القضاء‪،‬‬                               ‫بالتعريف ب���الإدارة القضائية لأن الحكم‬
‫في التبليغ‪ ،‬كالفاكس والبريد الإلكتروني‪،‬‬                                                                                                                                                            ‫حيث ب�دأت ال��دول المتقدمة بإدخالها إلى‬                             ‫على ال�ش�يء ف�ر ُع ت�ص�وره‪ .‬وقبل أن أتكلم‬
‫واعتماد نظام معلوماتي صلب وقوي يملك‬                                                                                                                                                                ‫مامنأهاخذف�تيبهت أسير ًيضاع‬  ‫رغبة‬        ‫القضائية‬  ‫ال�دع�وى‬         ‫عن القضاء فلابد أن نتساءل على الإدارة‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫وهو‬         ‫التقاضي‪،‬‬  ‫إجراءات‬                                                            ‫القضائية‪.‬‬
           ‫علامة عالمية مثل الوورد وغيره‪.‬‬                                                                                                                                                          ‫الاملتعرحبديةة‪،‬تنوفيع�ًذل�اىللقاسنبوينل‬  ‫بعض التشريعات‬              ‫الإدارة ال�ق�ض�ائ�ي�ة يسميها البعض‬
‫وبغية التحكم في مسار تدفق القضايا‪،‬‬                           ‫كتابة الضبط هي وحدها التي أوكل إليها‬                               ‫تحضير ال�دع�وى وإدارت��ه��ا كعمل يساعد‬                                                                      ‫الم�ث�ال‪ ،‬الإم���ارات‬      ‫«إدارة ال�ق�ض�اي�ا»‪ ،‬ويسميها ب�ع�ض آخ�ر‬
‫عمد السيد الرئيس الأول إل�ى الاستعانة‬                        ‫المشرع إنج�از كل المهام المسطرية‪ .‬كما أن‬                           ‫القاضي ويخفف عنه ع�بء جمع الوثائق‬                                  ‫الاتح����ادي رق��م ‪ 10‬ل�س�ن�ة ‪ ،2014‬وال�ت�ي‬                         ‫«إدارة ال��دع��وى»‪ ،‬وم�ص�دره�ا ف�ي التعبير‬
‫بم��ك��ت��ب ل�ل�إح��ص��ائ��ي��ات ل��رص��د الم��ل��ف��ات‬      ‫القضاة هم الذين يمتلكون لوحدهم سلطة‬                                                      ‫الفصول‪.‬‬  ‫وكذلك‬  ‫والحجج‬                       ‫أن��ش��أت ب��داخ��ل م�ح�اك�م�ه�ا م�ك�ات�ب لإدارة‬                    ‫الإنجليزي ‪ Case management‬بمعنى‬
‫المتأخرة‪ ،‬وتتبع تفاصيلها‪ ،‬وك�ذا متابعة‬                       ‫التجهيز السابق للملف‪ ،‬والأم�ر في نظرنا‬                             ‫أن‬  ‫إذ‬  ‫كلي ًة‪،‬‬  ‫فالأمر مختلف‬  ‫عندنا‬  ‫أما‬                          ‫الدعوى‪ ،‬حيث يتولى الموظفون الإداري�ون‬                               ‫«إدارة ال�ق�اض�ي» أو «إدارة الح�ال�ة»‪ .‬ومن‬
 ‫الإنتاجية العامة للعمل‪ ،‬والم���راق���ب���ة‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40