Page 7 - مغرب التغيير PDF
P. 7
آفاق 7
العدد - 64 :من 1إلى 31يوليوز ٢٠١٧
الرقابة القضائية ومطلب حماية الحقوق والحريات *
ُش ّق ْيها العام والخاص.
-شامة عزيز
ثان ًيا :رقابة الامتناع يونبـتالمـتتـيعاإتلـلبريىاايلـلكحـحقاوونجاقاتوحـاالتلـأرحارسمـيااهـساتيةوشالأ ًلجنـإـاًنبــفارسادمًيننا،
تـتـم هــذه الـرقـابـة عـن طـريـق الـدفـع
الذي يقوم به أحد الأشخاص لدى إحدى
بهوذهصافلهحاطلرةًفامنفيص ًّابلانزعالع،ى العادية المحاكم منطلق كونها إنسانية وكونية لا ترتبط
طلبه في ويكون أو تخص فئة دون غيرها أو جنس دون
«عدم تطبيق القانون» أو النص الذي يراه آخر .وبالتالي فهذه الحقوق والحريات لا
غير دسـتـوري ويـعـرض بالتالي حقوقه ينبغي أن ينفرد بها جنس بشري أو عرق
لـلـضـيـاع .وفــي حـالـة تـقـديـمـه لمـا يثبت أو لـون أو فكر أ ,ثـقـافـة ...بـل هـي للناس
صـحـة دعــواه ويـجـعـل المـحـكـمـة مقتنعة أو إقصاء. جمي ًوعاال بحلقاوأدقنوىالاـسحـترثيـنااءت
بــصــواب وســامــة دفــعــه فـإنـهـا تـصـدر وذاك فـوق هـذا
حكمها بـعـدم تطبيق الـنـص المـعـنـي في ربـانـيـة المـصـدر ،والـنـبـوءات والـرسـالات
الـحـالـة المـعـروضـة عليها بـالـذات ،والتي ذلك وتؤكده على ألسنة الجمسيماعواليأةنـتبـزيـّكاءي
تشكل مـوضـوع الـنـزاع .وهــذا مـعـنـاه أن والـرسـل ،وبـكـل الـلـغـات،
المـحـكـمـة لا تـقـضـي بـإلـغـاء الـقـانـون أو ولـذلـك جـاءت جميعها مناهضة للظلم
الـنـص مــوضــوع الــدفــع ،وإنــمــا تـعـطـلـه تورغحيا ًئبلاةوبتكرلهيا ًلباو،سداوئنل والعنف والـبـغـي،
فيما يتعلق بتلك النازلة لا غير ،الشيء الممكنة والمتاحة،
تيقختضليفالتممحا ًكمامةعالنعالليراقافبيةهاال بسإالبغقاة،ء الذي تـعـرض الإنـسـان ،الـفـرد والـجـمـاعـة ،لأي
التي شكل من أشكال الجور والعسف ،فحظرت
القانون عند ثبوت عدم موافقته لأحكام ذلــك وحـرمـتـه بـن الأفـــراد والـجـمـاعـات،
الدستور. وبين الأمم والدول.
مـن هـذا المـنـطـلـق ،وبـخـاف احتياج ولأن الـنـظـم الـسـيـاسـيـة ،الـتـي تـقـوم
«الرقابة بالإلغاء» إلى مقتضى دستوري عـلـيـهـا الــدول والأنـظـمـة الـحـاكـمـة قـل أن
ينص عليها ،فـإن رقابة الامتناع المبنية والـدسـتـور الإسـبـانـي لسنة ،1937الـذي ـ ورقـابـة الامـتـنـاع عـن التطبيق ،عن تتجه التجربة المغربية إلـى ذلـك بإنشاء تكواملخ ّاتلجج ّابصءره(فبذيهحاًقثلأاصخعةينآرد«ةامل)محفنكقغمداراليقذزتتيْيلضااىليتابللسعّلىق»ط،ل
أعـطـى ذلـك الـحـق لـأفـراد حتى فـي حالة طريق الدفع. المـحـكـمـة الـدسـتـوريـة لـلـمـمـلـكـة المـغـربـيـة
عـلـى الـدفـع بـعـدم تطبيق الـنـص المعني عدم مساسهم بأي ضرر بمقتضى القانون ااإ(ثلـللـمخـاـذللـومــ ـىًفي ـثجنتاـكواملاــ2درلـنة6ني ـم9ـابلخ1حـدجاـندلإـولـًليوـرـاشهـلسىقواعيءخـلَ2ـلدادًل9فداممـا9لستت1لحــأ)لت؛كــغضسومرـيمورفةيفـ ـةانيسل ّـال(دضدـوـدماــللسسـتسانتـتبقت2يوععو9رريري9يـهد)1ةضةا
عـلـى الـحـالـة الـرائـجـة أمـامـهـا لا يحتاج
بـالـضـرورة إلـى تنصيص الدستور على المـطـعـون فــي دسـتـوريـتـه؛ بـيـنـمـا هـنـاك أول ًا :رقابة الإلغاء ااالللمـإـرـنـوسدسـل،اعنأـفــنييتاقنــسـوبـتمــلـوبءيهـانا ًامتـلاالسأمـلنـنطبـاتيْلـأايمءــالروتارلـشرسـرــبـياالعناـييتة
دساتير أخرى تحرم الأفراد من هذا الحق.
ذلــك ،كـمـا يــرى بـعـض المـتـخـصـصـن في تغـنيـرصأ انلادلـسحـاقـتيورقـيـعلنىيـحطـقالـالبـأفورنادد،اأئـ ًيمـاعمبـأومن تتم هـذه الـرقـابـة عـن طـريـق الـدعـوى
الـدراسـات القانونية والقضائية .ويـرى
هذا العـــبدعم الـضتأـ ّننـصـيـص عـلـى هـــذا الـنـوع الأصــلــيــة ،كـمـا سـبـقـت الإشـــــارة ،وذلــك والتنفيذية فـي نظام كـل دولـة مـن الـدول
المـواطـنـن ،فـي رفـع دعــاوي الـطـعـن بعدم بواسطة تمكين الهيئات العامة والأفـراد
دسـتـوريـة الـقـوانـن الـتـي تمس أو تسمح وفــق الـتـشـريـع الـدسـتـوري مـن حـق رفـع هــذا الـنـوع مـن الـرقـابـة الـعـلـيـا ،كـمـا هو سـلـطـة ثــالــثــة مــانــعــة لــذلــك الـتـسـلـط،
قبدمــبانسوعـلتاًتاـلـربةـر.اقـضرامبـهـنةاًيافدـفبـي ًوعـالاجدفوـدرساهعـتاًي،ـيارولبايمميـكشحنـرتـوااععجيتتبإالـهراه،ى هـي الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة ،المــوكــول إلـيـهـا
بالمساس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. دعــوى قـضـائـيـة ابـتـدائـيـة أمــام محكمة الوضع في بلجيكا ،التي ما زالت الدعوة بمقتضى الدساتير والتشريعات المعمول
أمــيــن ًضذــلــاـ،كفـاالـلـدحـسـقاتوـتيــقرـ الـصـتـرهي ـإشـ ـارة ولـ فـميـخهـتا اصلـة،طـاوعـف ًقناإللـغـشارءوالـطقـامـنـحـودنداةلـ،ـذيليتيـمراسه سارية فيها إلى إحداث آلية عليا تضطلع
الأفــــراد ـرم ـح ت بـهـذه المهمة حتى لا تـخـرج الـقـوانـن عن بها في مختلف الأوطان مهمة مراقبة أداء
السلطتين الأولى والثانية ،وتأمين حماية
ويـــــرى بــعــض آخــــر مـــن الـبـاحـثـن املطعاملبوةمايلةحهقويقايلأينكثبرانعتـهد ًاداج، على الهيئات املــــدخـاعــلــ ًفـواىلـإلـلـــدىسـإتلـــوغـرـ،اءبـالـحــينـــث تصـ انـلـتـقـهـانيـوهـنـذيه أحـكـام الـدسـتـور ومقتضياته ،وحـتـى لا الـحـقـوق والــحــريــات الأسـاسـيـة لـعـمـوم
ولذلك تتزايد يكون فيها ما من شأنه أن يمس بحقوق
والمتخصصين أن «الـرقـابـة الامتناعية»، الـطـريـق المـعـكـوس .ويـسـتـنـد هــؤلاء إلـى اتلمـمـكـخطاوـل ًنعفـالـوهلنلفـفـدـييستهدـوذرس.ـهتاـلـووهرـحـيـاذالتــةاهلإحـحذاكجـمكـيــاةبانلمإفـلطلعغـقا ًةءا المواطنين وحرياتهم. المـواطـنـن ،وتفتق العقل مـن أجـل خدمة
الـقـائـمـة عـلـى الــدفــع بــعــدم دسـتـوريـة هذا الهدف النبيل عن مواثيق ومعاهدات
القوانين في معالجة قضايا معينة دون الحيثيات التالية لدعم دعوتهم تلك: واعـتـبـر الــدارســون والمـهـتـمـون أن ذات طـابـع دولــي وعـالمـي يـلـزم الأطــراف
ـ أن إقـصـار الـحـق فـي الـطـعـن بـعـدم تـخـصـيـص هــذه الآلــيــات الـعـلـيـا بمهمة
غيرها ،لا تكون مجدية إلا في النادر من دســتــوريــة الــقــوانــن عــلــى المــؤســســات بالنسبة لجميع الأطــراف ،الـشـيء الـذي فريدة ،هي النظر في دستورية القوانين، المـوقـعـة عـلـيـهـا بـضـمـان تـلـك الـحـمـايـة،
الـحـالات ،وذلـك لقيام اخـتـاف كبير بين وبــتــســويــغ تــشــريــعــاتــهــا وقـوانـيـنـهـا
وجـهـات نـظـر مـخـتـلـف المـحـاكـم الـعـاديـة العمومية دون الأفـراد من شأنه أن يجعل ينجم عنه حسم نهائي في النزاع القائم ذواتتنهزإي ًعهلاا ًءلتللشكأانلأهجذاهزالةنعوعن يشكل في حد الخاصة بها لخدمة هذه الغاية.
هـــذه الآلــيــة غـيـر ذات جــــدوى مــا دامــت ُأيـولـ عجـدأمإلهيا.ها النص دستورية حول مسألة من الرقابات،
الـتـي يـتـم لـديـهـا الـدفـع حــول دسـتـوريـة المـؤسـسـات الـعـمـومـيـة قـد تستبعد هـذه ـيـة أن لـهـذه الآل ويـمـكـن الـخـطـأ أو الــوقــوع فـي حـسـابـات أخـرى وحـتـى تــؤدي الـسـلـطـة الـثـالـثـة هـذا
قانون ما أو عدم دستوريته ،الشيء الذي الـــــدور عــلــى الــوجــه الأكــمــل ،مـنـحـتـهـا
يـنـجـم عـنـخ تـعـدد واخــتــاف فـي الــرؤى الآلية عندما تكون القوانين المعنية خادمة قـبـل صـــدور الـقـانـون المـعـنـي بـالإلـغـاء، قــد تـتـسـرب إلـــى هـــذه المـهـمـة فــي حـالـة الـدسـاتـيـر قـوة واسـتـقـالـيـة تنزهها عن
لمصالح مبنية على اعتبارات سياسية قد الذي يكون في تلك الحالة مجرد مشروع تــعــدد المــســؤولــيــات المــنــوطــة بـالـجـهـاز
وفي القرارات القضائية الصادرة في هذا أبنحالقـوعـقهـبوعد واضلماـلوفائثـايـتقالاألـختـريى.يـقـ ّرهـا تضر قـانـون فـي طـور الإصــدار ،فيتم الـبـت في ااالللترعقاخالبيةصايلومُيكلصس ُبيفغبضعهفلذييههااهلاألرهةقامبيخةاة .قكصةمصاعوألىنىلتذدللىكك التبعية أو الخضوع لغيرها من السلط،
النوع من القضايا ،ويتولد عنه بالتالي ـ وتـجـعـل مـنـهـا آلـيـة لـلـمـراقـبـة والمـسـاءلـة
نــوع مـن الارتــبــاك فـي الـنـظـام الـقـانـونـي أمـثـسـال ًاسلــاد،سكـتمـاورهـالوإيـواررلـدنـدفيي ـدوره إلـغـاء ص تـخـضـع جـمـيـع مـكـونـات الــدولــة والأمــة
ــمد،عيخـنــة بصـــعود ًمصـــداسـعـتــنـوـرديـمـةـانـتـقـصضـمين ال ـ ـس ـ ـائ المـنـتـظـم الـدولـي تـرعـى عـلـى الـخـصـوص عــدة، دسـاتـيـر ومؤسساتهما لأحكامها وقـراراتـهـا في
محكمة حــقــوق الأفـــــراد والأقــلــيــات ،حـتـى أنـهـا على سبيل المثال لا الحصر . مختلف مكونات الدولة والأمة.
اهــسـذاتـاعلـامتـــلـجـتـادها،ئـــمًـمـثـــالاتـصعـــبـطـيــرا»لـحــكـالت تـشكـخرسص غير أن هـذه الرقابة «الإلغائية» لها المـكـلـفـة بالب فـحـثضــو ًاالفعــصنلذلــفــيك،دفــاسلـتـوهــريـيـأةة إطار القانون.
النصوص وتحكم بالتالي بتعطيله في القوانين السؤال عن أنـواع الحماية الـتـيولتوؤ ُمطـن ِرهاح
قضية معينة ،بينما تجيز تطبيقه في شــرط أسـاسـي لـقـيـامـهـا ،وهــو أن ينص السلطة القضائية لفائدة
الـحـق فــي ،« ...أو تعبير «لـكـل فـرد الحق الـدسـتـور عـلـى مقتضيات تـدسـتـرهـا أو ينضم إليها في كل الحالات أفضل النخب
قـضـيـة أو قـضـايـا أخــرى لا يـكـون فيها افلأي.س..ا»،سيخة الصتوي ًيصاضعمنندهماااليقتاعنلوقن.بالحقوق تـجـيـزهـا ،حـتـى يـتـسـنـى لـلـطـاعـنـن أن مـن رجـال القضاء والـقـانـون ونسائهما، مــواطــنــيــهــا لــكــانــت الإجـــابـــة مـتـعـددة
اولبـدفهـعذابيعندتمجدلـسدتىوراليمةحالكنمةصذانتـفهـاسهحوكارم ًادا،ن ومتنوعة على النحو التالي:
يقيموا دعاوي الإلغاء سالفة الذكر بناء مــن المــوصــوفــن بـالـتـجـربـة الــواســعــة، 1ـ حماية المواطنين والمـؤسـسـات من
ـ إن الأهداف الأساسية للدساتير هي عـلـى تـلـك المـقـتـضـيـات الـدسـتـوريـة ،لأنـه والمـعـرفـيـة المـتـنـوعـة ،والـعـلـم الـغـزيـر ،في
ممـتخـشتـالـبفـهات ْنيوأمـوتـأنكـاثقرـ.ضـان حــول قـضـيـتـ ْن تأمين وضمان حقوق الأفـراد ،التي أقرها مــن المـنـطـقـي أن تـطـالـب بـالـحـكـم بـعـدم مـخـتـلـف مــجــالات الــدســتــرة والـتـشـريـع السلطة التشريعية ،التي يمكن أن تسن
تـشـريـعـات وقــوانــن جــائــرة ،أو ينتهي
وهـــــذا ،بـطـبـيـعـة الـــحـــال ،مـخـالـف المنتظم الدولي ونصت عليها الاتفاقيات دســتــوريــة قــانــون مــا مــع حـرصـك عـلـى جمي ًعا يؤهلهم ال ـذي والـتـقـنـن ،الـشـيء بعضها إلـى فتح أبـواب الجور والعسف
الدولية ،وفي طليعة هذه المواثيق ،الإعلان اتـبـاع وسيلة أو مرجعية دسـتـوريـة في الأداء. لأداء مهامهم خير
لمـطـلـب الـثـقـة الــتــي يـنـبـغـي أن تـتـرسـخ العالمي لحقوق الإنـسـان ،الـذي تـم إقـراره ذلك الطعن .بتعبير آخر ،ينبغي الالتزام المــواوطــمنـاـ دناموالحأـمريرـامتـتهـعلم ًقاالأبســضامسـاـنيــة،حقفـوقـقد لــفــائــدة أطـــــراف عــلــى حــســاب أخــــرى.
لـــدى المـتـقـاضـن فــي أنـظـمـة عـدالـتـهـم، دوقـسـدتـاوخـريتــة اصـلـقتـواهـنـذهنا،لـرحـقـيـابـثةيـبـتـالمـتإـأ ّخـكـدضـماعن
واطـمـئـنـانـهـم إلــى سـامـة هــذه الـعـدالـة سـنـة ،1948الـــذي يـنـص عـلـى أن «لـكـل بالمرجعية الدستورية عند المطالبة بالبت
شـخـص الـحـق فــي الـلـجـوء إلــى المـحـاكـم في عدم دستورية قانون من القوانين .أي اتجهت الأنظمة على اختلافها إلى إناطة
ابلمــمافلنإلذـتضلأـغيـّْكاس ًيءايل»ـاإلأبكضىــمثاارـلرابسخبمجــتـلقندااذوللـ.كىتـرهعـو،أدقتــدـكووواىلناأ«ثاـخـــل ًتررـاقاامبنةف الـوطـنـيـة (بـمـعـنـى الـعـلـيـا) لإنـصـافـه من الانـطـاق مـن الـدسـتـور لمـعـالـجـة مسألة ببــصممـــاححــااحـككــيـمما مـتعــااخـلـدتـبـيــّتةصـ،ةفـوعيـزالـدديـاتسـ،تـعوـوللـــرميـى ُةيــذِانللـــ ْقكطوابذـنلـأيكنن الــقــوانــن المــوضــوعــة مــن لـــدن الـسـلـطـة
الـتـشـريـعـيـة لـلـفـحـص عـلـى ضــوء أحـكـام
أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية دستورية ،وهذا عين المنطق. دستور البلاد ،للنظر في مدى مطابقتها
التي يمنحها له القانون» .وبالإضافة إلى وفـي حـالـة عـدم تنصيص الـدسـتـور
ذلـك ،فـالأفـراد هـم الأكـثـر درايــة بالحالات على ذلك النوع من الرقابات فإن الطاعنين علضـ ّىمـنـمهتامد تسـلاكتـايلـمرحهـااكتمـ.نـصـيـ ًصـا صـريـ ًحـا سمو الدستور االننطظلما ًقداامخنل الأحكام، لتلك
«الـرقـابـة بـالامـتـنـاع» لـأسـبـاب الـسـالـف والإجــــراءات والـنـصـوص الـتـي يـمـكـن أن يـكـونـون مـضـطـريـن إلــى سـلـوك طـريـقـة الدولة. غيره من على
ذكــرهــا ،وهــذا بــالــذات ،هـو الــذي يفسر ـةف ايلـقـ ْطبـرلـييقـةة،إححكياثم وقد اختلفت الدول
الهلذاجاوللء اجلموتءوامتقر إصلوىًراالفنويعأ اغللأوبلالودإنساكتايرن والضياع .وكلما تكــعارن الأضفـــحراقدوأقهحـــمـرلالًراه فـضيم «الدفع بعدم دستورية القوانين» موضوع 2ـ لـتـكـريـس الـفـصـل مـن أعـلـى الـهـرم هــذا الــنــوع مــن الـرقـاب
تـدبـيـر شـؤونـهـم الـطـعـن ،وهـي الـنـوع الـثـانـي مـن الـرقـابـة، القضائي على دستورية القوانين ،والبت
واخـتـيـار الأشـكـال الأمـثـل لـذلـك الـتـدبـيـر التي سيتم بيانها أدناه. فــي تـحـقـقـهـا أو عــدمــه ،تـلـجـأ الـهـيـئـات أأنعـالـطىهاهـبيـعأ ُةضقهاضباائلميةحفكـميةااللـبعـلاياد،بكـومـاصففهيا
عـلـى الـهـيـئـات الـعـمـومـيـة دون الأفـــراد. أكوـأثكـثررإ ثحـقةسـاف ًيسـاآلبـياالات اسـلتـعقـدارلاةر كـلـمـا كـانـوا ولـــإشـــارة ،فـهـنـاك دسـاتـيـر تـجـيـز العليا المكلفة بهذه المهمة إلى نوعين من
هو الـذي يجعل الأفـراد يـولنـعتـلظـهـمـذاو أنيأ ًكــضثـاـ،ر والطمأنينة، السودان؛ فيما أناطها بعض آخر بمحكمة
فـأكـثـر فــي مـؤسـسـات للأفراد حق إقامة دعوى الإلغاء والطعن الرقابات: دسـتـوريـة ،مـتـخـصـصـة فـي هــذا المـجـال
وفـي الأنظمة التي يخضعون لها والتي ـتدــسوــرتــالوـــريـســــة اولـدـاقـنــــواينــلــن،ســنـوـمةـثـ5ا ُ8لـ9هـ1ا، بـ ـعـ ـدم ـ رقـابـة الإلــغــاء ،عـن طـريـق الـدعـوى
جـمـعـويـة ومـنـظـمـات وهـيـئـات مختلفة يتم في إطارها تسيير شؤون حياتهم في ال ـ ـدس ـ الأصلية؛ دون غيره ،كما في مصر والـعـراق ،وكما