Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8

‫‪8‬‬                                                                                                                                                                                   ‫آفاق‬

‫العدد‪ - 64 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪٢٠١٧‬‬

‫العام المؤكد لخضوع كافة أعمال الدولة‬                                     ‫لــلــنــاس كـــافـــة‪ .‬ومـــثـــال ذلــــك مـــا سـلـكـه‬                                                              ‫الاستئنافية في القضاء الإداري‪.‬‬                                    ‫عنه مشكل يشكل مثار خـاف حـول هذا‬                                     ‫يؤمنون مـن خلالها وبواسطتها حقهم‬
‫للرقابة القضائية‪ .‬ولا شك أن عدم حصر‬                                      ‫الـقـضـاء فـي الـولايـات المـتـحـدة الأمريكية‬                                                                ‫ويـعـتـبـر نـظـام الـقـضـاء المــزدوج هـذا‬                                  ‫الأمــر‪ ،‬ومـنـشـأه أن الـنـزاعـات الـتـي تكون‬                        ‫في استعمال تلك الآلية لاستصدار أحكام‬
‫وتضييق الاستثناءات يتعارض مع مبدأ‬                                        ‫مـن أن (الــقــرارات الـتـي تـصـدرهـا الإدارة‬                                                                ‫أكـثـر فـعـالـيـة فـي مـجـال حـمـايـة الـحـقـوق‬                             ‫افليعهماومميحةاكطـمر ًفـعاادفييةهبا لساب يبمتكدن أخلن‬  ‫الإدارة‬       ‫وقــــرارات عـلـيـا تـقـضـي بـعـدم دسـتـوريـة‬
‫سيادة القانون الذي يتجسد في خضوع‬                                         ‫بإبعاد أجنبي قبل دخوله إلـى الأراضـي‬                                                                         ‫صـعـيـد ما‬      ‫يوـاقلـــدحـمــرهيــاالـقتـ‪،‬ضخــاءصـالوإ ًداصـرايعـلمـــىن‬                                                         ‫تفصل‬          ‫الـقـوانـن المـاسـة بحقوقهم ومصالحهم‬
‫الحكام والمحكومين للقانون بـدون أدنى‬                                     ‫الأمريكية لا تخضع للرقابة القضائية)‬                                                                          ‫ضـمـانـات‬                                                                   ‫الإدارة في مجالات نشاط كثيرة كانت من‬                                 ‫الحيوية وحرياتهم الأساسية‪.‬‬
                                   ‫استثناء‪.‬‬                              ‫‪ .‬ونــظــرًا لـأهـمـيـة المــتــرتــبــة عــلــى حـق‬                                                         ‫لـلـمـتـقـاضـن الـداخــلــن فــي نــزاعــات مـع‬                             ‫قبل مقصورة على الأفراد‪ ،‬كما في بعض‬                                   ‫‪3‬ـ حـمـايـة الـحـقـوق والـحـريـات ضد‬
‫إن مـفـهـوم الــــدور المــنــاط بـالـقـضـاء‬                             ‫التقاضي في حماية الحقوق والحريات‬                                                                             ‫الإدارة العمومية‪ ،‬حيث ينتهي عدد كبير‬                                        ‫مـجـات الاسـتـثـمـار أو قـطـاع الـخـدمـات‪.‬‬                           ‫عـسـف الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة‪ .‬ذلــك أن هـذه‬
‫فــي الـحـفـاظ عـلـى الـحـقـوق والـحـريـات‬                               ‫نجد أن بعض الدساتير لم تجز تحصين‬                                                                             ‫مـن أحكامه وقـراراتـه إلـى إلـغـاء الـقـرارات‬                               ‫ولـذلـك اتـجـه الـفـقـهـاء إلــى إنـشـاء نـظـام‬                      ‫ومـتطدـباليـربـةوإدقارئـاـ ًرمــاخيواأبرــاــ ًدتايبـكاوتـنخـفايذ‬  ‫الـسـلـطـة‬
‫الأساسية (مـن خـال الرقابة القضائية)‬                                     ‫أي عـمـل مـن أعـمـال الـدولـة مـن الخضوع‬                                                                     ‫مباماتكفّريهسا‬  ‫االلـتتـأدييتبيشة‪،‬وبالهتايعـكيـثوي ًربا‪،‬‬  ‫الإداريــة‬        ‫قضائي مـزدوج يشتمل على نـوع جديد‬                                                                                                        ‫إجراء ات‬
‫يتجسد في أن هـذه الرقابة هي الضمان‬                                       ‫(‪)26‬‬    ‫لمــرقنابدةسـاـلتـقـوضرااءلــ‪.‬ـ فســـموثلدًااننالاصنـتتـ اقـلماـلاـدية‬                                                                                         ‫القرارات‬          ‫مـن المـحـاكـم‪ ،‬ألا وهــو المـحـاكـم الإداريـــة‪،‬‬                    ‫بعضها مساس بحقوق الأفـراد وانتهاك‬
‫الفعال والمـهـم لحقوق الإنـسـان وحرياته‬                                  ‫لـعـام‬                                                                                                       ‫للشطط في استعمال النفوذ والسلطة‪.‬‬                                            ‫الـتـي أنـيـطـت بـهـا مـسـؤولـيـة الـفـصـل في‬                        ‫لبعض حرياتهم الأساسية‪ ،‬مهما تم ذلك‬
‫تحــسدوي َدء‬  ‫سـلـطـات الــدولــة‬  ‫عـنـدمـا تـتـجـاوز‬                    ‫(‪ )1985‬عـلـى أن (حــق الـتـقـاضـي مكفول‬                                                                                                                                                  ‫النزاعات القائمة بين الأشخاص الذاتيين‬                                ‫تحت غطاء خدمة المصلحة العامة‪ .‬ومن‬
              ‫إليها‪ ،‬أو عندما‬      ‫وظائفها الموكلة‬                       ‫للجميع‪ ،‬ويـكـون لآي شـخـص الـحـق في‬                                                                          ‫استثناءات من الخضوع لرقابة السلطة القضائية‬                                  ‫أو المعنويين الخواص من جهة‪ ،‬والدولة‬                                  ‫هنا جـاء مطلب الـدفـاع عـن تلك الحقوق‬
              ‫الدولة استعمال تلك السلطات‪.‬‬                                ‫الـلـجـوء إلــى المـحـاكـم ذات الاخـتـصـاص‪،‬‬                                                                                                                                              ‫وإداراتــهــا ومـؤسـسـاتـهـا الـعـمـومـيـة من‬                        ‫والـحـريـات وحـمـايـتـهـا عـن طـريـق فـرض‬
‫فـي آلـخيـلاة الصـةرقاـلاقبـةولا‪:‬لقإنضاالئقيةض‪،‬اءه‪،‬ـوم الش َّرخك ًيزصاة‬  ‫وأنه لا حصانة لأي عمل من أعمال الدولة‬                                                                        ‫اختار بعض التشريعات التنصيص‬                                                                          ‫جهة ثانية‪.‬‬                                  ‫الـرقـابـة عـلـى الأداء الـحـكـومـي وسـلـوك‬
                                                                                       ‫من الرقابة القضائية)‪.‬‬                                                                          ‫في أحكامها ومقتضياتها على استثناء‬                                                                                                                ‫عبـنواطسرـيطـقةن اولـع ْسـيلـ مطـنة‬  ‫ـعـمـومـيـة‬  ‫الإدارات ال‬
‫الأساسية لإقامة العدل بين الناس نظرًا لما‬                                ‫والـحـال أن الـدسـاتـيـر الـتـي وصفها‬                                                                        ‫بعض الحالات أو الإجراءات التي تتخذها‬                                                ‫القضاء المزدوج‪:‬‬                                                                                   ‫ويتم ذلك‬     ‫القضائية‪.‬‬
‫يتصف به من حياد واستقلال‪ ،‬وبفضل‬                                          ‫بـعـض الـفـقـهـاء بـأنـهـا دســاتــيــر يـمـكـن‬                                                              ‫الـسـلـطـات العمومية مـن رقـابـة الـقـضـاء‪،‬‬                                                                                                      ‫الأنظمة القضائية‪ :‬قضاء عادي؛ وقضاء‬
‫ما بتميز به العمل القضائي مـن علنية‬                                      ‫الـتـقـاضـي بـمـوجـبـهـا لأنـهـا ضـمـنـت هـذا‬                                                                ‫تـحـت ذريــعــة خــدمــة المـصـلـحـة الـعـلـيـا‬                             ‫وهـو الـقـضـاء المـشـتـمـل عـلـى محاكم‬                                                                                                  ‫مزدوج‪.‬‬
‫فـي الـجـلـسـات‪ ،‬وتـعـلـيـل لـأحـكـام‪ ...‬إلـى‬                            ‫الحق في مواجهة كل أعمال الدولة تشكل‬                                                                          ‫للوطن‪ ،‬كما يحدث في حالات الاستثناء‪،‬‬                                         ‫عـاديـة عـلـى اخـتـاف درجـاتـهـا‪ ،‬وأخــرى‬
‫غير ذلك من الضمانات التي من شأنها أن‬                                     ‫نموذجًا يجب أن تقتدي به كافة الدساتير‬                                                                        ‫بين يدي‬   ‫ارلئتييست الصدبوحلةمقاحليصدر ًايلاح(اكلمت فجيرهباة‬                ‫إداريــة مختصة فـي الـنـظـر فـي الـنـزاعـات‬                                         ‫القضاء العادي‪:‬‬
‫تبعث الشعور بالاطمئنان وبالعدل بين‬                                       ‫في كافة بلدان العالم‪ .‬هذا من جهة‪ .‬ومن‬                                                                        ‫المغربية‬                                                                    ‫تـوتكـوشنم اللـهدويلـالةأ أخور مىؤدرسجسااتتهماخطتلر ًففاة‬  ‫الـتـي‬
                   ‫الأفراد والمؤسسات‪.‬‬                                    ‫جـهـة أخــرى‪ ،‬فـان الـنـصـوص الـتـي تمنع‬                                                                                             ‫في سنة ‪.)1965‬‬                                                                                                  ‫فيها‪،‬‬     ‫طـريـيأقخجـذعـهلذاهــالذتهوالـجرهقـابشـكةل ًافـ أيحياـدد ًياج‪،‬ـهـعازن‬
                                                                         ‫افدـلـقـيستأضوعــارمءـياةملـباانلـتفداصوـلقـاةأغحتــليـعـةبتـ َافبـلـقرنـهناـظـءراصـلفـقوايًنصاـولانط‪.‬غعيرن‬  ‫إلا أن الــنــصــوص المــانــعــة مــن حـق‬                                  ‫كسابقتها‪ .‬ويشكل مجلس الـدولـة أعلى‬
                                                                                                                                                                                      ‫الـتـقـاضـي أو الـتـي تـقـصـر مـهـمـة الطعن‬                                 ‫درجـات القضاء الإداري في بعض الـدول‬                                  ‫واحــد‪ ،‬هـو الـجـهـاز الـقـضـائـي بـاخـتـاف‬
‫* عن دراسـة للقاضي د‪ .‬محمد عبد‬                                                                                                                                                        ‫تفيشهكالعلخىر لو ًججاانعلني السن لصهاو صصفاةلدقسضتاوئرييةة‪،‬‬                 ‫كمصر على سبيل المثال‪ ،‬وتضطلع بهذه‬                                    ‫درجــات محاكمه‪ ،‬ابـتـدائـيـة واستئنافية‬
‫الطـعحـقيـوقس‪،‬والحـوحرليا«دتو»ر(ابلـتقـص ّضرـاءف)‪.‬فـي حماية‬              ‫وعـلـيـه يـجـب حـصـر الاسـتـثـنـاءات‬                                                                                                                                                     ‫الـريـادة فـي المـغـرب‪ ،‬الغرفة الإداريــة لدى‬                        ‫وعـلـيـا أو نقضية‪ ،‬بحيث تـكـون الـولايـة‬
                                                                         ‫التي تؤدي إلى تضييق ولاية القضاء في‬                                                                          ‫الـتـي تـضـمـنـتـهـا كـافـة دسـاتـيـر الـعـالـم‪،‬‬                            ‫النقض‬   ‫المحـالجـًيلـا‪،‬سواتلقأوعـملـىهذهسـاالبـ ًغقـرا‪،‬فةمبحمكهماةم‬  ‫الأطــراف بما‬  ‫جميع‬                  ‫للمحاكم على‬                   ‫تفـيا ّمهـاة‬
                                                                         ‫حدود ضيقة جدًا بحيث لا تؤثر في المبدأ‬                                                                        ‫والـتـي تـؤكـد أن حـق الـتـقـاضـي مضمون‬                                     ‫الدرجة‬                                                               ‫التوجه ينجم‬    ‫أن هذا‬                ‫العمومية‪ .‬غير‬

                                                                                      ‫الوكالة القضائية للمملكة‬

                                                                         ‫جهاز حكومي وظيفي في جبة محام‪!! ‬‬

‫تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف‬                                           ‫بالجريدة الرسمية عدد ‪ 794‬بتاريخ ‪ )1928/1/10‬الذي‬                                                                                      ‫بمقتضى ظهير ‪( 1928/01/07‬المنشور‬                                                                                ‫ال ُأصاح ِددثرتبتالاوركيالخة ا‪8‬لق‪ 1‬دضاجئنيبةرللم‪5‬م‪3‬ل‪9‬ك‪1‬ة‬
‫‪ 16‬مارس ‪( 1938‬المنشور بالجريدة‬                                           ‫بتاريخ ‪ )1936/2/14‬والظهير الشريف الصادر بتاريخ‬                                                                                       ‫(المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪1216‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الرسمية عدد ‪ 1332‬بتاريخ ‪)1938/5/6‬‬
‫‪2109‬‬          ‫عدد‬  ‫الرسمية‬         ‫بالجريدة‬   ‫(المنشور‬                           ‫‪1953‬‬  ‫مارس‬  ‫‪2‬‬  ‫بتاريخ‬          ‫الصادر‬                                                                ‫الشريف‬          ‫الظهير‬  ‫ت‪4‬ن‪4‬ظ‪4‬ي)مواولظذييفةماالوزاكلي الل اعلمقلضباهئيجاللر ًيمامللكحةدبالمآقنت‪.‬ضى‬                                               ‫وفي عام ‪ 1953‬تمت إعادة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫وتاريخ ‪ ،1953/03/27‬صفحة‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫​وينص الفصل الأول مـن ظهير ‪ 2‬مـارس ‪1953‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫المـتـعـلـق بـإعـادة تـنـظـيـم وظـيـفـة الـوكـيـل الـقـضـائـي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫للمملكة على إمكانية تكليف هذا الأخير من طرف‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫ا لإدارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع نيابة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫عنها أمام القضاء‪ ،‬كما أوجب الفصل الأول من هذا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الظهير إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫إ دارة عمومية تحت طائلة عـدم القبول‪ ،‬باستثناء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫م ـا يتعلق بالضرائب وريـع الأمـاك المخزنية‪ ،‬وقد‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫أكد المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل ‪514‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫من قانون المسطرة المدنية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫كما أوجبت المادة ‪ 3‬من قانون المسطرة الجنائية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫إش ـعـار الـوكـيـل الـقـضـائـي للمملكة بـكـل المـتـابـعـات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الم ـث ـارة فـي مواجهة القضاة والمـوظـفـن العموميين‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫والأعـــوان ومـأمـوري الـسـلـطـة أو الـقـوة الـعـمـومـيـة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات ويتخذ‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫علاقة بمهامهم الوظيفية‪ ،‬باعتبار أن هـذه الإدانـة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫و تمتد و ظيفة المؤسسة لتشمل بالإضافة إلى‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫مهمة الـدفـاع‪ ،‬الـقـيـام بمهام الـوقـايـة مـن المـنـازعـات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫والحد من المخاطر القانونية وذلك من خلال إعطاء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الاسـتـشـارات الـقـانـونـيـة لأشـخـاص الـقـانـون الـعـام‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫والقيام بأنشطة التكوين والتحسيس‪ ،‬وهذه المهمة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫لا تـقـل أهـمـيـة عـن المـهـام الأخــرى‪ ،‬لأنـهـا تـؤدي إلـى‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫كما يسمح القانون للوكيل القضائي للمملكة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫بـالـتـصـالـح فــي بـعـض الـقـضـايـا الـتـي تـكـون فيها‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫مسؤولية الـدولـة ثـابـتـة‪ ،‬وذلـك بعد الـحـصـول على‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13