Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8
8 آفاق
العدد - 64 :من 1إلى 31يوليوز ٢٠١٧
العام المؤكد لخضوع كافة أعمال الدولة لــلــنــاس كـــافـــة .ومـــثـــال ذلــــك مـــا سـلـكـه الاستئنافية في القضاء الإداري. عنه مشكل يشكل مثار خـاف حـول هذا يؤمنون مـن خلالها وبواسطتها حقهم
للرقابة القضائية .ولا شك أن عدم حصر الـقـضـاء فـي الـولايـات المـتـحـدة الأمريكية ويـعـتـبـر نـظـام الـقـضـاء المــزدوج هـذا الأمــر ،ومـنـشـأه أن الـنـزاعـات الـتـي تكون في استعمال تلك الآلية لاستصدار أحكام
وتضييق الاستثناءات يتعارض مع مبدأ مـن أن (الــقــرارات الـتـي تـصـدرهـا الإدارة أكـثـر فـعـالـيـة فـي مـجـال حـمـايـة الـحـقـوق افليعهماومميحةاكطـمر ًفـعاادفييةهبا لساب يبمتكدن أخلن الإدارة وقــــرارات عـلـيـا تـقـضـي بـعـدم دسـتـوريـة
سيادة القانون الذي يتجسد في خضوع بإبعاد أجنبي قبل دخوله إلـى الأراضـي صـعـيـد ما يوـاقلـــدحـمــرهيــاالـقتـ،ضخــاءصـالوإ ًداصـرايعـلمـــىن تفصل الـقـوانـن المـاسـة بحقوقهم ومصالحهم
الحكام والمحكومين للقانون بـدون أدنى الأمريكية لا تخضع للرقابة القضائية) ضـمـانـات الإدارة في مجالات نشاط كثيرة كانت من الحيوية وحرياتهم الأساسية.
استثناء. .ونــظــرًا لـأهـمـيـة المــتــرتــبــة عــلــى حـق لـلـمـتـقـاضـن الـداخــلــن فــي نــزاعــات مـع قبل مقصورة على الأفراد ،كما في بعض 3ـ حـمـايـة الـحـقـوق والـحـريـات ضد
إن مـفـهـوم الــــدور المــنــاط بـالـقـضـاء التقاضي في حماية الحقوق والحريات الإدارة العمومية ،حيث ينتهي عدد كبير مـجـات الاسـتـثـمـار أو قـطـاع الـخـدمـات. عـسـف الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة .ذلــك أن هـذه
فــي الـحـفـاظ عـلـى الـحـقـوق والـحـريـات نجد أن بعض الدساتير لم تجز تحصين مـن أحكامه وقـراراتـه إلـى إلـغـاء الـقـرارات ولـذلـك اتـجـه الـفـقـهـاء إلــى إنـشـاء نـظـام ومـتطدـباليـربـةوإدقارئـاـ ًرمــاخيواأبرــاــ ًدتايبـكاوتـنخـفايذ الـسـلـطـة
الأساسية (مـن خـال الرقابة القضائية) أي عـمـل مـن أعـمـال الـدولـة مـن الخضوع مباماتكفّريهسا االلـتتـأدييتبيشة،وبالهتايعـكيـثوي ًربا، الإداريــة قضائي مـزدوج يشتمل على نـوع جديد إجراء ات
يتجسد في أن هـذه الرقابة هي الضمان ()26 لمــرقنابدةسـاـلتـقـوضرااءلــ.ـ فســـموثلدًااننالاصنـتتـ اقـلماـلاـدية القرارات مـن المـحـاكـم ،ألا وهــو المـحـاكـم الإداريـــة، بعضها مساس بحقوق الأفـراد وانتهاك
الفعال والمـهـم لحقوق الإنـسـان وحرياته لـعـام للشطط في استعمال النفوذ والسلطة. الـتـي أنـيـطـت بـهـا مـسـؤولـيـة الـفـصـل في لبعض حرياتهم الأساسية ،مهما تم ذلك
تحــسدوي َدء سـلـطـات الــدولــة عـنـدمـا تـتـجـاوز ( )1985عـلـى أن (حــق الـتـقـاضـي مكفول النزاعات القائمة بين الأشخاص الذاتيين تحت غطاء خدمة المصلحة العامة .ومن
إليها ،أو عندما وظائفها الموكلة للجميع ،ويـكـون لآي شـخـص الـحـق في استثناءات من الخضوع لرقابة السلطة القضائية أو المعنويين الخواص من جهة ،والدولة هنا جـاء مطلب الـدفـاع عـن تلك الحقوق
الدولة استعمال تلك السلطات. الـلـجـوء إلــى المـحـاكـم ذات الاخـتـصـاص، وإداراتــهــا ومـؤسـسـاتـهـا الـعـمـومـيـة من والـحـريـات وحـمـايـتـهـا عـن طـريـق فـرض
فـي آلـخيـلاة الصـةرقاـلاقبـةولا:لقإنضاالئقيةض،اءه،ـوم الش َّرخك ًيزصاة وأنه لا حصانة لأي عمل من أعمال الدولة اختار بعض التشريعات التنصيص جهة ثانية. الـرقـابـة عـلـى الأداء الـحـكـومـي وسـلـوك
من الرقابة القضائية). في أحكامها ومقتضياتها على استثناء عبـنواطسرـيطـقةن اولـع ْسـيلـ مطـنة ـعـمـومـيـة الإدارات ال
الأساسية لإقامة العدل بين الناس نظرًا لما والـحـال أن الـدسـاتـيـر الـتـي وصفها بعض الحالات أو الإجراءات التي تتخذها القضاء المزدوج: ويتم ذلك القضائية.
يتصف به من حياد واستقلال ،وبفضل بـعـض الـفـقـهـاء بـأنـهـا دســاتــيــر يـمـكـن الـسـلـطـات العمومية مـن رقـابـة الـقـضـاء، الأنظمة القضائية :قضاء عادي؛ وقضاء
ما بتميز به العمل القضائي مـن علنية الـتـقـاضـي بـمـوجـبـهـا لأنـهـا ضـمـنـت هـذا تـحـت ذريــعــة خــدمــة المـصـلـحـة الـعـلـيـا وهـو الـقـضـاء المـشـتـمـل عـلـى محاكم مزدوج.
فـي الـجـلـسـات ،وتـعـلـيـل لـأحـكـام ...إلـى الحق في مواجهة كل أعمال الدولة تشكل للوطن ،كما يحدث في حالات الاستثناء، عـاديـة عـلـى اخـتـاف درجـاتـهـا ،وأخــرى
غير ذلك من الضمانات التي من شأنها أن نموذجًا يجب أن تقتدي به كافة الدساتير بين يدي ارلئتييست الصدبوحلةمقاحليصدر ًايلاح(اكلمت فجيرهباة إداريــة مختصة فـي الـنـظـر فـي الـنـزاعـات القضاء العادي:
تبعث الشعور بالاطمئنان وبالعدل بين في كافة بلدان العالم .هذا من جهة .ومن المغربية تـوتكـوشنم اللـهدويلـالةأ أخور مىؤدرسجسااتتهماخطتلر ًففاة الـتـي
الأفراد والمؤسسات. جـهـة أخــرى ،فـان الـنـصـوص الـتـي تمنع في سنة .)1965 فيها، طـريـيأقخجـذعـهلذاهــالذتهوالـجرهقـابشـكةل ًافـ أيحياـدد ًياج،ـهـعازن
افدـلـقـيستأضوعــارمءـياةملـباانلـتفداصوـلقـاةأغحتــليـعـةبتـ َافبـلـقرنـهناـظـءراصـلفـقوايًنصاـولانط.غعيرن إلا أن الــنــصــوص المــانــعــة مــن حـق كسابقتها .ويشكل مجلس الـدولـة أعلى
الـتـقـاضـي أو الـتـي تـقـصـر مـهـمـة الطعن درجـات القضاء الإداري في بعض الـدول واحــد ،هـو الـجـهـاز الـقـضـائـي بـاخـتـاف
* عن دراسـة للقاضي د .محمد عبد تفيشهكالعلخىر لو ًججاانعلني السن لصهاو صصفاةلدقسضتاوئرييةة، كمصر على سبيل المثال ،وتضطلع بهذه درجــات محاكمه ،ابـتـدائـيـة واستئنافية
الطـعحـقيـوقس،والحـوحرليا«دتو»ر(ابلـتقـص ّضرـاءف).فـي حماية وعـلـيـه يـجـب حـصـر الاسـتـثـنـاءات الـريـادة فـي المـغـرب ،الغرفة الإداريــة لدى وعـلـيـا أو نقضية ،بحيث تـكـون الـولايـة
التي تؤدي إلى تضييق ولاية القضاء في الـتـي تـضـمـنـتـهـا كـافـة دسـاتـيـر الـعـالـم، النقض المحـالجـًيلـا،سواتلقأوعـملـىهذهسـاالبـ ًغقـرا،فةمبحمكهماةم الأطــراف بما جميع للمحاكم على تفـيا ّمهـاة
حدود ضيقة جدًا بحيث لا تؤثر في المبدأ والـتـي تـؤكـد أن حـق الـتـقـاضـي مضمون الدرجة التوجه ينجم أن هذا العمومية .غير
الوكالة القضائية للمملكة
جهاز حكومي وظيفي في جبة محام!!
تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف بالجريدة الرسمية عدد 794بتاريخ )1928/1/10الذي بمقتضى ظهير ( 1928/01/07المنشور ال ُأصاح ِددثرتبتالاوركيالخة ا8لق 1دضاجئنيبةرللم5م3ل9ك1ة
16مارس ( 1938المنشور بالجريدة بتاريخ )1936/2/14والظهير الشريف الصادر بتاريخ (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216
الرسمية عدد 1332بتاريخ )1938/5/6
2109 عدد الرسمية بالجريدة (المنشور 1953 مارس 2 بتاريخ الصادر الشريف الظهير ت4ن4ظ4ي)مواولظذييفةماالوزاكلي الل اعلمقلضباهئيجاللر ًيمامللكحةدبالمآقنت.ضى وفي عام 1953تمت إعادة
وتاريخ ،1953/03/27صفحة
وينص الفصل الأول مـن ظهير 2مـارس 1953
المـتـعـلـق بـإعـادة تـنـظـيـم وظـيـفـة الـوكـيـل الـقـضـائـي
للمملكة على إمكانية تكليف هذا الأخير من طرف
ا لإدارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع نيابة
عنها أمام القضاء ،كما أوجب الفصل الأول من هذا
الظهير إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى
التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو
إ دارة عمومية تحت طائلة عـدم القبول ،باستثناء
م ـا يتعلق بالضرائب وريـع الأمـاك المخزنية ،وقد
أكد المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل 514
من قانون المسطرة المدنية.
كما أوجبت المادة 3من قانون المسطرة الجنائية
إش ـعـار الـوكـيـل الـقـضـائـي للمملكة بـكـل المـتـابـعـات
الم ـث ـارة فـي مواجهة القضاة والمـوظـفـن العموميين
والأعـــوان ومـأمـوري الـسـلـطـة أو الـقـوة الـعـمـومـيـة،
وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات ويتخذ
التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها
علاقة بمهامهم الوظيفية ،باعتبار أن هـذه الإدانـة
قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض
الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.
و تمتد و ظيفة المؤسسة لتشمل بالإضافة إلى
مهمة الـدفـاع ،الـقـيـام بمهام الـوقـايـة مـن المـنـازعـات
والحد من المخاطر القانونية وذلك من خلال إعطاء
الاسـتـشـارات الـقـانـونـيـة لأشـخـاص الـقـانـون الـعـام،
والقيام بأنشطة التكوين والتحسيس ،وهذه المهمة
لا تـقـل أهـمـيـة عـن المـهـام الأخــرى ،لأنـهـا تـؤدي إلـى
التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء.
كما يسمح القانون للوكيل القضائي للمملكة
بـالـتـصـالـح فــي بـعـض الـقـضـايـا الـتـي تـكـون فيها
مسؤولية الـدولـة ثـابـتـة ،وذلـك بعد الـحـصـول على