Page 26 - مغرب التغيير PDF
P. 26
26 ملف
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
زارت الدانمرك ،وكذلك الخبراء الدانمركيين الذين أحسن من السجن وإذا اشتغلوا فإن حق الشغل وما ج�اءت به مسودة المشروع ،ال�ذي لا يزال حيث الجرائم ضد الإنسانية
أت�وا وقدموا تلك التجربة .ولكننا لسنا متأثرين مضمون في القانون المغربي في سن لا يقل عن 15 الآن م�ش�رو ًع�ا ،ه�و أن ه���ؤلاء ي�ت�م إي�داع�ه�م في تكون عقوبتها السجن المؤبد
بالتجربة الدانمركية ولم ننقلها حرف ًيا والقوانين سنة .وما زادت�ه المسودة ،هو أنها قالت في المادة المستشفيات داخل أجل ثلاثة أشهر .ولكن ،إذا لم خطيرة ،ولكن ج�رائ�م لأن أغلبها ه�ي فث�لاي ًثاأغملنبههاا
35ـ ،9أن�ه يجب أن يلائم العمل لفائدة المصلحة تتوفر المستشفيات اللازمة خلال ثلاثة أشهر ،فإن والجريمة ضد الحرب فقط ،هي جريمة
موجودة ويمكن الاطلاع عليها. امل�عص�لامح�تةها اللحُف�اضجل�يى�.ا إتذالن�ت�لكي�وسي�ن�هي�نةا لك�ل�أط�يف�لخ�،رووي�جالئع�نم الأم�ر ُي�ع�رض على قاضي تطبيق العقوبة ،ال�ذي الإنسانية وجريمة الإب�ادة هي التي عوقب عليها
وفيما يتعلق بعقوبة الم��خ��درات ،قيل بأنها يجدد الأجل ،ويمدد أجل الإقامة بالسجن حتى تكون بالإعدام في هذه المسودة ،والباقي هي جرائم أمن
عقوبات غير مش َّددة ،وهذا غير صحيح ،وتلاحظون نطاق التشريع الجاري به العمل في الوطن. هذه الإقامة مشروعة ،وحتى لا يتم نسيان هؤلاء في الدولة.
أنها تبدأ من عشر سنوات وتصل إلى ثلاثين سنة وفيما يتعلق بالالتزامات التي فرضتها المادتان السجن .وه�ذا مست َج ّد الغاية منه هي أن يواكب إذن أعتقد أننا إذا أردن��ا أن نقوم بالعملية
في حالة العصابة الإجرامية ،وأغلبية العقوبات 499و ،489وقيل إن هناك أشياء أخلت بالتوازن. السلطات العمومية إلى غاية إحداث المستشفيات الحسابية التي أجراها النقيب الأستاذ الجامعي
الأخرى ،وإن كانت ُج َن ًحا ،فإنها ُتعاقب من خمس أب� ًدا ،فالمادة بقيت على ما كانت عليه ،ولم يتغير المطلوبة .ونلاحظ هنا أن هذه المراقبة التي يقوم فإنه ينبغي أن لا نقول إننا كانت لدينا 30مادة
س�ن�وات إل��ى ع�ش�ر س��ن��وات .ولا أع�ت�ق�د أن عشر سوى شيء واح�د ،هو المساواة فيما يتعلق بترك بها قاضي تطبيق العقوبة بعد أجل ثلاثة أشهر هي وبقيت منها ثمانية ،ب�ل نقول كانت لدينا 300
سنوات من الحبس تعتبر عقوبة مخففة ،عل ًما بأن بيت الزوجية ،بدون موجب قاهر ،حيث كان يعاقب جيدة ،لأن هناك منهم من يظل في السجن سنتين أو بالأحرى 3.000مادة وبقيت منها مائة .ولكن
الحكم بالسجن لن يحل معضلة المخدرات ،حيث 25 محوامجل ًا،ب ب�دون ال�زوج وح�ده إذا ترك بيت الزوجية وثلاث سنوات وأربع سنوات وأكثر ،وهذا بسبب الحساب الموضوعي هو أننا لدينا الآن 11مادة،
في المائة من الساكنة السجنية هم من السجناء الم�رأة قاهر لمدة تزيد عن الشهر ْين وكانت ضعف الإمكانيات الإيوائية لدى مصحات الأمراض وإذا أردتم الرجوع إليها فربما نكون قد أخطأنا في
المعتقين في قضايا المخدرات ،أو تجارة المخدرات. والآن تغيرت هذه الفقرة وحدها ،وأصبحت تقول: العقلية. واحدة وليس أكثر.
وبالتالي فإذا كان عندنا 76.000سجين فـ15.000 أحد الزوجينْ الذي يغادر بيت الزوجية دون موجب وف�ي�م�ا يتعلق بم�ف�ه�وم الم�وظ�ف ،ك�م�ا تفضل وفيما يتعلق الملاحظات حول بناء مستشفيات
منها تقري ًبا هي للمخدرات ،فإننا لا نعتقد أ ،السجن قاهر ولمدة تتجاوز أربعة أشهر ،وفي هذه الحالة السيد الم�ت�دخ�ل ،ول�ف�ظ «مصلحة ذات نفع ع�ام»، الأم��راض العقلية ،فأنتم تعلمون أن ه�ذا مشكل،
سيحل لنا مشكل المخدرات ،وهناك مقاربات أخرى يمكن أن يصبح لهذا الأمر عقوبة جنائية ،أما باقي العام» ُيقصد أعتقد أن «المصلحة ذات النفع فأنا ول�ك�ن�ه ل�ي�س م�ش�ك�ل ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ،ب��ل هو
تنادي بها وزارة العدل والحريات ،وقد أوصت فيها الفقرات فبقيت كما هي ،كتلك المتعلقة بالنفقة... نح بمرسوم، صفة المنفعة العمومية التي تمُ بها مشكل الواقع ،حيث بلادنا ليس فيها مستشفيات
الهيأة العليا للحوار الوطني بتوصيات من بين ال�خ .وقد كانت هذه الفكرة مطروحة للنقاش منذ ينشر في الج�ري�دة الرسمية ،وبطبيعة الح�ال قد للأمراض العقلية بالعدد الكافي ،وحينما يصرح في
ما تدعو إليه ،التنسيق بين السياسات العمومية وقت غير وجيز ،ولا أعتقد أن المشرع الجنائي ،كما تختلف المحاكم في التفسير والتأويل ،وه�ذا هو المحاكم بإعفاء بعض السجناء أو بعض المحكوم
المختلفة ،ال�ت�ي تصب ف�ي اتج��اه منع الم�خ�درات، قل ُت،إذسني هح�لذاكلليالمسشناقكال ً.شا ،وإنم�ا توضيحات على دور المحاكم ،فهي تؤول القانون وتدفع المشرع إلى عليهم من العقوبة لأنها تبين لها أنهم خلال ارتكاب
التي ه�ي جريمة لا تحاربها السياسة الجنائية اتخاذ ق�رارات مناسبة .ولا ننسى أنه في القانون الفعل الجرمي كانوا في وضعية صحية وعقلية
فقط ،فهناك السياسة الجنائية المبنية على الجزاء بعض الأف�ك�ار المعبر عنها .وهناك من تح�دث عن الأنجلوساكسوني ،الذي يأخذ بقاعدة «السابقة»، زال�ت مستمرة ،فإن هذه الوضعية ما س ّيئة ،وأن
العقوبة والتجريم ،والتي هي من آليات القضاء تجربة الدانمرك في العقوبات البديلة ،وبالنسبة ،La règle du Précédentليست هناك قواعد بأن تصرح بإيداعهم الفصل 76يأمرها القانون في
على الجريمة ،ولكن هناك سياسات عمومية أخرى للتجربة الدانمركية ،فنحن ننفتح على التجارب وضعية مقننة ،وإنم�ا هناك اجتهادات يقوم بها في مؤسسات ومستشفيات للأمراض العقلية .ولكن
غايتها القضاء على أسباب الج�ريم�ة .فقد يكون المقارنة ،حيث رأينا التجربة الدانمركية وتجربة قضاء الح�ك�م .وأعتقد أن�ه حينما تتبلور قواعد بما أنهم مسجونون فإنهم يبقون في السجن إلى
سببها هو الفقر ،أو الإقصاء ،أو الأمية ،أو التهميش، ال�ولاي�ات المتحدة الأمريكية ،وفرنسا وإسبانيا، قانونية تبرر لجوء المشرع إلى التدخل فسيكون ذلك أن يتم إيداعهم في المؤسسة .وبطبيعة الحال إذا
أو السكن غير اللائق ،أو البطالة ...فيجب القضاء ونظرنا إلى ال�دول العربية فلم نجد لديها تجارب واض ًحا .أما الآن فإننا لا نعتقد بأننا محتاجين، أطلقنا سراح هؤلاء وهم مصابين بأمراض عقلية
على هذه الأسباب في إطار سياسات عمومية أخرى في هذا المضمار ،ونحن مؤمنون في وزارة العدل فإذا كانت محكمة العدل الخاصة قد أصدرت أحكا ًما فإنهم سيرتكبون جرائم أخرى ،والحل بالنسبة لهم
غير السياسة الجنائية .وبالتالي يجب أن تتضافر والحريات بأن المشاكل المحلية يجب أن توجد لها فإن هناك محكمة النقض ،التي تقوم باجتهادات، ليس في القانون الجنائي لأنهم عديمي المسؤولية
الجهود لكي تؤتي منتو ًجا مجتمع ًيا جي ًدا تؤدي حلول محلية ،المنبثقة من الواقع المغربي ،وحسب ومن مهامها أنها تجتهد كلما تطلب الأمر ذلك. بسبب ف�ق�دان ال�ق�وى العقلية .إذن فالحل ه�و أن
فيه السياسة الجنائية دورها إلى جانب السياسات الإمكانيات المتاحة والسياسة الجنائية القائمة في وفيما يتعلق بالعمل في خدمة المنفعة العامة يودعوا بمستشفى ،وإذا لم يتوفر المستشفى فمن
البلد ،ولكننا مع ذلك نستفيد من تج�ارب البلدان ل�دي ملاحظتينْ ،الأول�ى تتعلق بتشغيل الأطفال. غير المعقول أن ي�ر ّدوا إلى الشارع ،وه�ذا لا يق ّدر
العمومية الأخرى. التي نجحت لديها نوف�س ًقت�ثامرلواالأقعشنياا،ء الأخرى ،حيث فمسودة المشروع منسجمة مع قانون الشغل ،الذي بثمن ،لذلك رأى القانون في الفصل 76أنهم يظلوا
وف�ي مجال الم�خ�درات ،هناك مقاربات أخ�رى وإمكانياتنا المادية م�ع تحويرها يحدد س�ن 15سنة كحد أدن�ى لتشغيل الأط�ف�ال. في السجن إلى أن يوجد لهم مكان .وبالنسبة لهذا
اج�ت�م�اع�ي�ة وف�الح�ي�ة ول�ت�ع�وي�ض زراع���ة الكيف وال�ف�ك�ري�ة وال�ب�ش�ري�ة والمح�ي�ط ال��ذي نعيش فيه، إذن هذه عقوبة إضافية أفضل من السجن ما دام المكان فالسلطات الصحية تعمل الآن على توفير
بزراعات أخرى في المناطق المعنية ،وهذا يجب أن وبالتالي فتجربة ال�دانم�رك كانت مفيدة للقضاة القانون يسمح بإيداع القاصرين في السجن .والآن مستشفيات ق��ادرة على استيعاب العدد الكافي،
يواكب دور السياسة الجنائية لكي نحقق الغاية وال�ف�اع�ل�ني المجتمعيين ،وه���ذه م�ن�اس�ب�ة لنتذكر إلى مسنشةر أويع ًاضلماسب�دطلرًاةمانلج2نا1ئيةسنبةد،ورواهلآهنذامانلعهممر رفع ولدينا الآن سجناء مودعون بالسجن لا نستطيع
أص�دق�اءن�ا ف�ي دول�ة ال�دانم�رك ،ال�ذي م�دوا لنا يد أقل 15 وضعهم في مستشفيات لأن طاقتها الاستيعابية لا
المرجوة ...وشك ًرا. المساعدة ،واهتموا بمجموعة الأط�ر الفنية التي من 15سنة لا يودعون في السجن ،إذن هذا بديل تسمح بذلك.
توضيح أحير للسيد وزير العدل والحريات
نتخل ع�ن آرائ�ن�ا لفائدة ال��رأي الآخ��ر ،لأن�ه شيء وصلت إليها. ايبليوعمشماقل5وب؟ر1ل/أو2ان1حأ/ت4خجت1زم 0أ2ت،وأدقاطأفمانلتًاأوعنصاضغاحصًرراأ،مإ ًررواقهابتلبخيتةصموواهاع�صجدمدعهقتو1بمةد4را1لإسةعطفدابلم،م:دفيفنميةا
طبيعي أن نبقي على آرائ�ن�ا ،وش��يء طبيعي إننا لسنا فقط ،اليوم ،أمام الحوار ،بل الحوار حول هذه
أن لا تبادلوننا قناعاتنا ،ولكن تأكدوا بأننا
سنهتم بكل ما تفضلتم به من اقتراحات ومن ال�ولمومزعساورذدةلةكالبدفعأقددلمنوذواأجلكهحثنارريأامينت ً،ضاشوهنهرناسم ًكخناا ّإخطلللااىلعاكلثوبيهورانابمةكنالتاإلعلقكجيتهبرااونتت،ية
تصويبات ،والله تعالى يوفقنا« ،وبشر عبادي وم�ن بينها المجلس الوطني لحقوق الإن�س�ان ،وس�وف الباكستان قررت إلغاء وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ،وأقرت تنفيذ
ال�ذي�ن يستمعون ال�ق�ول فيتبعون أحسنه» نستفيد من الجميع. هذه العقوبة ،في حق من ستحق من هؤلاء المعتدين.
وشك ًرا نكون منهم... نسأل الله عز وجل أن واليوم قل ُت لكم أيتها السيدات والسادة أن موعدنا لدي حينما يكون الخطر أوقالولضلكحام،ياف ُكيثبر،ع واضلالجأرحييماةن لاشنمياعنةع. وأنا
ومثابرتكم. لكم على جميل الصبر هو آخر شهر أبريل لتقبل تعديلاتكم ،طلبتم ساعة من لا أرى مان ًعا من تنفيذ جسي ًما،
الوقت ،وأنا أقترح عليكم نصف شهر ،أي 15مايو المقبل، عقوبة الإعدام بعد أخذ كافة الاحتياطات التي تضمن حقوق الدفاع،
مما ي�ؤدي إلى القول بأن ص�دور العقوبة تم في إط�ار احترام كافة
إذن حوالي شهر تقري ًبا لتقديم مقترحاتكم ،وكلها ،تأكدوا، الضمانات ،وأن الحكم بالإدانة والعقوبة استند إلى ما يمكن أ ،يكون
ستحظى بالعناية اللازمة. قناعتي ،ويمكن هو َمن ارتكب الفعل .هذه أعنل ًمأاكيوقنين ًمياخبطأ ًئناَ ،مونلأأق�دديرن
ال�رأي ،لأنني لا غاية التقدير من ُيخالفني
وكما قلت لكم كذلك ،الأستاذة أفروخي، أتحمل وأنا ضعيف ،كالكثير منكم في هذا الباب ،حينما نرى ضحايا
والأس�ت�اذ ب�وه�م�وش ال�ص�دي�ق العزيز سأزيد ذلك يمأُو َّتعغيورنهبم،حقوومقع الطينة من الأطفال كثيرين ،ومن هذه
يكو�كن�س��ذجتلل��أوفك��نثع�ل���كلال،ث��موةاالإ�قخي�س���ل�ي�وبدةداقلهةم����،ند��يوا��أكرن،اأيكأ��يا ًن ً�ض�ضاواا سنوات لمدة جريمة القتل هذه قد بأن المسؤولين عن
ك�ان يسجل ،وجميعنا كنا نسجل، وللأسف فهذه الحقوق هي أم�وال الشعب .يقتلون أبناء الشعب،
وسنهتم بكل ما تفضلتم به. ومع ذلك على الشعب أن يقوم بإيوائهم وتغذيتهم والعناية بهم وقد
حضرات السيدات والسادة ،إن يمتوفم ًقاما.على يخرجون في
كل إصلاح لابد أ ،يكون له مدافعون أكد ُت تراني لذلك لي. فاسمحوا الوضع، هذا أنا لس ُت
ويكون له مناوئون .والحصول على على السيد المدير عندما ك�ان الم�وض�وع قيد النقاش ،وقل ُت رأي�ي،
الشإ�جي�ءم�اي�عك�افد� أينالي�قك�ضوانيامالسإتشحكيالل ًاي،ة وال�ذي هو الإبقاء على حيثما كان هناك دم .وتلاحظون أننا حتى
ل�ك�ن ن�ري�ده أن ي�ك�ون م�ش�رو ًع�ا عندما يتعلق الأمر بجريمة القتل العادية فإننا لم نرتب عليها عقوبة
بالتفاف الأكثرية ،ويعرف إلى الإع��دام .لكن حينما يتعلق الأم�ر بسبق الإص�رار والتر ّصد وتوفر
حد بعيد ما تعبر عنه الآراء الإجماع وما إلى ذلك ،فاسمحوا لي هذا هو الرأي المختار ،وعسى
الأخ�����رى ،وأن����ا لا أكتمكم حال كل وعلى آخ�ر، رأي لهم يأتي قوم آخ�رون ويكون كهمناي ًئقاللنمانأقند
أن ال����رأي الآخ����ر يحظى يتبنون رأيهم آنئذ.
بكافة الاهتمام ،وسنأخذ أشكركم حضرات وخاتلامسادهةذاالامللحقتارءميالن،رائمبع ّ،ي ًنلااأينهسوعبنخيلإالافأمنا وفي
بأقصى ما نستطيعه قيل ،فإننا وكأننا السيدات
م�����������ن ال��������������رأي ،2004وقلنا إنه بدأنا اليوم .لقد قلنا إن البداية كانت منذ سنة
الآخ����������ر ،ول��ك��ن كانت هناك ندوة وطنية حول السياسة الجنائية بمكناس ،وجعلناها
لا ت��ل��وم��ون��ن��ي مرجعية من مرجعياتنا ،وقلنا إن وزارة العدل في تلك السنوات
ح ��������ض ��������رات شكلت لجنة وتدارست المسودة ،وقلنا إنها في ذلك الوقت أحالتاها
ال��س��ي��دات على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وجاء الحوار الوطني لإصلاح
وال �س �ي �ادة املمنوظاومضةيعالالعتدايلةُ ،خوصخصصتصلهتا لنلدعدواةلةنداولةج،ناوئيُشةكلندتوتلاجننةب مخلنا أفساكتاذفةة
إذا ل���م جامعيين ،ومن مسؤولين قضائيين ،ومن محامين ،فاجتهدت مشكورة،
ومرة أخرى أجدد تنويهي الكبير بالمجهود الذي بذلته ،وللنتائج التي