Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16

‫‪16‬‬                                                                                                                             ‫خاص‬

     ‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫استعمال حصته في الشفعة ولو قبل تسجيل‬                                                                                                                                                            ‫لابد من أن يكون طالبها حائزا لواجبه الأصلي‬                                                  ‫يلي‪:‬‬
                     ‫البيع بالرسم العقاري»‪.‬‬                                                                                                                                                                                  ‫الذي يشفع به»‪.‬‬                     ‫«لم�ا كانت الشفعة لا تعتبر تفويتا من‬
‫حالة م�ا إذا تم بيع‬          ‫	 	•‬                                                                                                                                                               ‫وإذا ما ادع�ى أنه مالك الواجب المشاع‬                            ‫ط�رف المشفوع منه إل�ى الشفيع ولا اتفاقا‬
‫الحصة الشائعة بعقد واحد سواء اتحدت أم‬                                                                                                                                                           ‫وف�ي نفس الوقت يطالب بالشفعة فعلية أن‬                           ‫تعاقديا بينهما ومن تم فأن الشفيع لا يلتقي‬
‫تعددت وسواء اتحد البائعون أو المشترون أو‬                                                                                                                                                        ‫يطالب في ه�ذه الحصة استحقاقا والباقي‬                            ‫أي من عيني من المشتري المشفوع منه وإنما‬
‫تعددوا أو تعدد أحدهما واتحد الأخر فأن على‬                                                                                                                                                       ‫شفعة فإذا طلب الشفعة دون الاستحقاق فأن‬                          ‫ي�ح�ل محله ب�ق�وة ال�ق�ان�ون لتصبح علاقته‬
‫الشريك ال�ذي يسعى إلى الأخ�ذ بالشفعة أن‬                                                                                                                                                         ‫الدعوة الرامية إلى الأخ�ذ بها تكون سابقة‬                                       ‫مباشرة مع البائع‪ »...‬الخ‪.‬‬
‫يأخذ الحصة أو جميع الحصص المبيعة من‬                                                                                                                                                                     ‫لأوانها ويكون مصيرها عدم القبول ‪.‬‬                       ‫والغاية من مشروعية الشفعة هو رفع‬
     ‫المشتري أو المشتريين أو ترك الجميع ‪.‬‬                                                                                                                                                       ‫فالحيازة في العقار المحفظ هي حيازة‬                              ‫ضرر الشركة ال�ذي يحدثه شريك جديد غير‬
‫فالشفعة في هذه الحالة لا يجوز تجزئتها‬                                                                                                                                                           ‫ق�ان�ون�ي�ة للمسجل ب�ال�رس�م ال�ع�ق�اري وه�ي‬                    ‫م�رغ�وب فيه وه�و المشتري فهي بذلك تمنع‬
‫وبالتالي غير قابلة للتبعيض ومناط ذلك أن‬                                                                                                                                                         ‫تغني ع�ن الح�ي�ازة الم�ادي�ة أو الواقعية لذا‬                    ‫كثيرا من الضرر وغير قليل من الخصومات‬
‫العقد واحد والحصة أو الحصص مشاعة ولا‬                                                                                                                                                            ‫فأن تسجيل الشفيع بالرسم العقاري كمالك‬                           ‫وتسمح إل�ى جانب ذل�ك بتوسيع العقارات‬
  ‫‪.‬‬  ‫تعددهم‬   ‫أو المشتري أو‬  ‫البائع‬  ‫عبرة•لاالتححاالدة‬                                                                                                                                          ‫لحصته المستشفع بها يجعله حائزا حيازة‬                            ‫واستثمارها ف�ي أحسن ال�ظ�روف والأم��وال‬
‫من‬   ‫أج��زاء‬  ‫يتم فيها بيع‬   ‫ال�ت�ي‬                                                                                                                                                             ‫المجلس‬  ‫قضاء‬  ‫مغارفاةس(ت‪0‬ق‪1‬ر)‪.‬عليه‬  ‫الم�ادي�ة وه�ذا‬             ‫وتح��ول دون الإه�م�ال ال��ذي ك�ان ف�ي الغالب‬
‫الحصة المشاعة بعقود مختلفة وهي فرضية‬                                                                                                                                                                                                ‫الأعلى بجميع‬                ‫ايلسحتقثهماارمه�ان(‪)4‬ع�‪.‬دم وف��اق ال�ش�رك�اء ف�ي طريقة‬
‫تعدد أجراء الحصة المبيعة مع تعدد المشترين‬
‫الذين ينفرد كل واحد منهم بعقد بيع خاص به‬                                                                                                                                                        ‫أما في العقار في طور التحفيظ فيكفي أن‬                           ‫الفصل الثاني ‪ :‬ش�روط لأخ�ذ بالشفعة‬
‫لجزء من الحصة عينها للشفيع الخيار بين‬                                                                                                                                                           ‫يكون واضعا يده على حصته الشائعة وينتفع‬                                                      ‫وصحتها‬
‫أخدها كاملة وبين أن يأخذ أي عقد يشاء ‪ ،‬فإذا‬                                                                                                                                                     ‫بها ويسيطر عليها سيطرة فعلية ويستعمل‬                            ‫ال�ف�رع الأول ‪ :‬بالنسبة للشفيع طالب‬
‫أخذا الصفقة الأولى فلا يدخل المشتري معه‬                                                                                                                                                         ‫بالفعل حقا من الحقوق حتى تصح شفعته‪.‬‬                                                         ‫الشفيعة‬
‫وإذا أخد الصفقة الثانية يسلم الأولى يشاركه‬                                                                                                                                                      ‫الفرع الثاني ‪ :‬بالنسبة للتصرفات التي‬                            ‫• أن يكون الشفيع (طالب الشفيع) شريكا‬
‫المشتري م�ن قبله ف�ي الشفعة بقدر نصيبه‬                                                                                                                                                                                           ‫تجيز الشفعة‬                    ‫في الملك المشاع وق�ت بيع حصة شريكة في‬
‫في هذه الصفقة الثانية ويشاركه أيضا في‬                                                                                                                                                           ‫الالتزامات‬  ‫قانون‬  ‫من‬  ‫‪974‬‬   ‫أباح الفصل‬                                        ‫العقار أو الحق العيني المشاع‪.‬‬
‫شفعة الصفقة الثالثة بقدر نصيبه في الأولى‬                                                                                                                                                        ‫والعقود الشفعة حتى في حالة تملك المشفوع‬                         ‫ومدلول الملكية الشائعة هو أنها ملكية‬
‫فوقالطثا(ن‪8‬ية‪)1‬إ‪.‬ذا سلمها معا وأخذ الصفقة الثالثة‬                                     ‫التي تنص على ما يلي ‪:‬‬                          ‫مملوكة شياعا إلى أشخاص متعددين وبلع‬                        ‫منه الح�ص�ة المبيعة ب�الم�ع�اوض�ة وه�ي عقد‬                      ‫مشتركة بين أشخاص لكل واحد منهم حصة‬
                                                                  ‫«إذا ك�ان الم�ش�ت�ري أح�د ال�ش�رك�اء فلكل‬                          ‫أحدهم حصته فيها فأن الشفعة فيها تثبت‬                       ‫بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للأخر على‬                         ‫معلومة في كل جزء من الملك المشاع دون أن‬
‫• حالة تزاحم الشفعاء‪ :‬إن الأص�ل أنه‬                               ‫شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته‬                             ‫لباقي ال�ش�رك�اء لأن ك�ل واح��د م�ن الحقوق‬                 ‫سبيل الملكية شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا‬                       ‫ت�ك�ون م�ف�رزة ع�ن غيرها م�ن حصص باقي‬
‫إذا تعدد الشفعاء فإن لكل واحد منهم الحق‬                           ‫في الملك ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته‬                             ‫الم�ذك�ورة قابل للتداول ‪ ،‬عكس م�ا ه�و عليه‬                 ‫عينيا في مقابل شيء أخر من نفس النوع أو‬                          ‫المشاعين سواء أكان الشيوع اختياريا متولدا‬
‫في الاستشفاع بقدر نصيبه لكن لهذه القاعدة‬                               ‫ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها»‪.‬‬                          ‫الح�ال بالنسبة لحق الاستعمال و السكنى‬                                                          ‫من نوع أخر ‪.‬‬                ‫عن الاتفاق أو كان اضطراريا أي وليد الإرث‬
‫استثناء ويتحصل في أنه متى كان من لهم‬                              ‫وهذا ما أكده المجلس الأعلى (سابقا) لما‬                             ‫فلا مجال لإعمال أحكام الشفعة لأن كل منهما‬                  ‫لكن م�دون�ة الح�ق�وق العينية ف�ي الم�ادة‬                                                                   ‫(‪.)5‬‬
‫إمكانية الاستشفاع يملكون الح�ص�ة التي‬                                                                                      ‫قضى‪:‬‬      ‫يتصف بالطبع الشخصي المح�ض ولا يقبل‬                         ‫‪ 292‬التي تناظر الفصل ‪ 974‬من ق ل ع من‬                            ‫وقد أوجب المادة ‪ 292‬من مدونة الحقوق‬
‫يستشفعون بها عن طريق الإرث أما فرضا أو‬                            ‫«ب�أن كل شريك في الملك يصبح مشاركا‬                                 ‫ال��ت��داول ع�م�ال بمقتضيات الم���ادة ‪ 113‬من‬               ‫حيث تعريف الشفعة اقتصرت على البيع فقط‬                           ‫العينية لتصح الشفعة أن يكون طالبا أحد‬
‫تعصيبا أو ايصاءا فأنهم يوجدون في حالة‬                             ‫في ممارسة الأخ�ذ بالشفعة كغيره مع باقي‬                                                                    ‫المدونة(‪.)13‬‬        ‫ما أكدته الفقرة الرابعة‬      ‫دم�وننالامل��م�اعداةو ‪3‬ض‪9‬ة‪2‬وم�هنو‬  ‫المالكين على الشياع أي شريكا ف�ي العقار‬
‫تزاحم الشفعاء والقواعد التي كانت تطبق‬                             ‫الشركاء بقدر حصته التي كان يملكها وهو‬                              ‫وعمل مقتضيات المادة ‪ 294‬من المدونة إذا‬                     ‫ن�ف�س الم��داون��ة ع�ل�ى أن‬                                     ‫أو الح�ق العيني وق�ت بيع شريكه لحصته‪،‬‬
‫مستمدة من الفقه المالكي وهو ما دفع المشرع‬                         ‫م�ا أش�ار إليه الم�رح�وم الشيخ خليل بقوله‪:‬‬                         ‫بيع حق الهواء و التعلية وكذا حق السطحية‬                    ‫يكون المشفوع منه قد تملك الحصة بعوض‬                             ‫ف�ال�ش�ري�ك ع�ل�ى ال�ش�ي�اع ل�ك�ي ت�ك�ون شفعته‬
‫ف�ي الظهير المطبق على ال�ع�ق�ارات المطبق‬                          ‫إاللأىن�الصف�ب�صةلوت‪2��9‬ركمانل�الش�رظي�هيكر احلمصطتبهق‪،‬‬  ‫«ه�ي على‬  ‫أو حق الزينة من طرف أصحابها لأجنبي فأنه‬                    ‫والعوض هنا يعني العوض النقدي لا الشيئي‬                          ‫للحصة التي باعها شريكه في الملك أو الحق‬
‫المحفظة الصادر بتاريخ ‪ 1915/6/2‬المنسوخ‬                                                                                     ‫واستنادا‬  ‫من حق مالك السفلي بالنسبة لحق الهواء‬                       ‫حسب المستفاد من المدونة الذي جاء فيه بيع‬                        ‫العيني المشاع صحيحة يجب أن ترجع ملكيته‬
‫بمدونة الحقوق العينية إلى الإحالة عليه في‬                                   ‫على العقارات المحفظة المنسوخ (‪.)16‬‬                       ‫والتعلية وكذا مالك الرقابة بالنسبة لكل من‬                  ‫الشريك لحصته المشاعة مقابل أداء الثمن‬                           ‫لحصته المشاعة لتاريخ سابق عن قيام الشريك‬
‫الفصل ‪ 28‬وبذلك فأن الفقه المالكي هو المصدر‬                        ‫الفصل الثالث ‪ :‬طريقة الأخذ بالشفعة‬                                 ‫حق السطحية أو حق الزينة الرقبة وفي الفقه‬                   ‫والمصروفات الظاهرة وهي لا تكون إلا نقدا ‪.‬‬                       ‫بالتصرف ف�ي حصته بالبيع أم�ا إذا كانت‬
‫الأساسي في تنظيم حالة تزاحم الشفعاء (‪)19‬‬                          ‫الفرع الأول ‪ :‬تبعيض الشفعة في حالة‬                                 ‫المالكي لا شفعة لمن يملك الأسفل من باع من‬                  ‫فلا مناص من عقد بيع يبرمه شريك على‬                              ‫ملكيته لاحقة للتصرف في الحصة المشاعة‬
‫أتت به المدونة المذكورة في‬   ‫املفع بصعل ‪7‬ض‪9‬ال‪2‬تعفدفييل‬                                        ‫تعدد البائع والمشتري‬                   ‫يملك الأعلى والعكس لأنهما جاران لا شريكان‬                  ‫الشياع في العقار المشفوع فيه إلى المشتري‬                        ‫فلا شفعة وكذلك الأمر إذا كانت بداية ملكية‬
‫الفقه المالكي يعتبر ترتيب‬                                         ‫واتح�اده�م�ا وت�ع�دد الصفقة واتح�اده�ا‬                             ‫(الزرقاني المجلد السادس الصفحة ‪)227‬‬                        ‫الم�ش�ف�وع م�ن�ه ح�ت�ى ت�ص�ح الشفعة فملكية‬                                     ‫الشفيع متزامنة مع البيع‪.‬‬
‫الشفعاء في حالة التزاحم كما يلي ‪ :‬أصحاب‬                                                       ‫وتزاحم الشفعاء‪.‬‬                        ‫أما حق الارتفاق الذي هو حق عيني قوامه‬                      ‫الحصة محل الشفعة لا تنتقل غلا بالبيع فإذا‬                       ‫ففي العقار المحفظ فأن ملكية الشفيع لا‬
     ‫الفروض ثم الموصى لهم ثم الشريك ‪.‬‬                             ‫إن ق�اع�دة ع�دم تبعيض الشفعة وع�دم‬                                 ‫عشقاخر مصنأ أخرج(ل‪4‬ا‪)1‬ستفلعاماشلفأعةو‬  ‫مقرر على‬    ‫تحمل‬    ‫انتقلت بسبب كائن ما كان من أسباب انتقال‬                         ‫تنتقل إلا بالسجيل بالرسم العقاري لأن ملكية‬
‫أما في مدونة الحقوق العينية فترتيبهم‬                              ‫تجزئتها تعني أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ‬                                                                   ‫عقار يملكه‬  ‫منفعة‬                      ‫الملكية وكسبها فلا شفعة ‪.‬‬                    ‫العقار والحقوق العينية لا تنشا ولا تنتقل ولا‬
‫كما يلي ‪ :‬أصحاب السهم ال�واح�د المشترك‬                            ‫الشفعة ف�ي ب�ي�ع وأح���د ب�ع�ض الم�ب�ي�ع دون‬                       ‫فيه لأنه غير قابل للتداول حيادا عن العقار‬                  ‫فالهبة لا يجوز الأخ�ذ بها ف�ي الشفعة‬                            ‫أثر لها حتى بين المتعاقدين بخصوص نقل‬
‫في الميراث ثم باقي الورثة الموصى لهم ثم‬                           ‫البعض الأخ��ر حتى لا ي�ض�ار الم�ش�ت�ري من‬                                             ‫المرتبط به أي العقار المخدوم ‪.‬‬          ‫وإذا انطوت على بيع أخفي تحت ستار الهبة‬                          ‫الملكية إلا اعتبارا من تاريخ تسجيلها بالرسم‬
                                     ‫الأجانب ‪.‬‬                                                ‫تبعيض الشفعة ‪.‬‬                         ‫أما الرهن سواء أكانت حيازية أم رسمية‬                       ‫ويسمى الشيء عوضا مما يدل على صوريتها‬                            ‫العقاري (‪ )6‬وذلك فأنه إذا باع الشرك حصته‬
‫ففي الفقه المالكي إذا باعت بنت الابن‬                              ‫وق�د نص على ع�دم تبعيض الشفعة أو‬                                   ‫تتعلق بعقار في طور التحفيظ أو بعقار محفظ‬                   ‫وإذ ذاك تعبير الهبة هبة صورية تستر بيعا‬                         ‫إلى المشتري وقام هذا الأخير بتسجيل شرائه‬
‫التي لها السدس تكملة فإن بنات الابن اللائي‬                        ‫عدم تجزئيها في المادة ‪ 296‬الفقرتين الأولى‬                          ‫وكذلك الامتيازات بوجه عام باعتبارها حقوقا‬                  ‫وبتالي واقعة مادية بالنسبة للشفيع مما يتاح‬                      ‫بالصك العقاري قبل تسجيل الشريك الشفيع‬
‫يشاركن في السهم (السدس) أولى بالشفعة‬                              ‫والثانية من مدونة الحقوق العينية وذلك في‬                           ‫عينية تبعية للحقوق الأصلية فهي لا انفصال‬                   ‫له إثباتها بجميع طرق الإثبات حتى الشهادة‬                        ‫كمالك فأنه لا يستطيع المطالبة بالشفعة ‪.‬‬
‫فإن لم يوجدن فبنت الصلب ذات النصف أولى‬                            ‫الحالتين الخاصتين ببيع الحصة المشاعة‬                               ‫لها عن الديون التي تضمنها ولا تنقل مستقلة‬                                                      ‫والقرائن ‪.‬‬                  ‫وفي العقار في طور التحفيظ فأن ملكية‬
‫بالشفعة ثم بقية أصحاب الفروض الآخرين‬                                                          ‫عن الشركاء ‪.‬‬                 ‫لأجنب •ي‬  ‫وبالتالي لا مجال للقول بالأخذ بالشفعة فيها ‪.‬‬               ‫والبيع الذي تتم معه معه أجازة الشفعة‬                            ‫طالب الشفعة لحصته ف�ي العقار أو الحق‬
‫ثم العصبة ثم أصحاب الثلث الموصى لهم ثم‬                            ‫باع‬  ‫إذا‬  ‫ال�ذي‬  ‫‪:‬‬  ‫الوحيد‬  ‫حالة الشفيع‬                            ‫أم�ا الم�ن�ق�ول ب�الم�ال الم�وج�ود على عقار‬                ‫ه�و البيع ألرضائي لا البيع الج�ب�ري ال�ذي‬                       ‫العيني الم�ش�اع فتثبت م�ن ت�اري�خ الواقعة‬
                             ‫الشريك (الأجنبي) ‪.‬‬                   ‫شريكه حصته لأجنبي وج�ب عليه أن ياخد‬                                ‫مملوك ملكية شائعة مثل المحصول والثمار‬                      ‫تفرضه إج�راءات تنفيذية لحكم قابل للتنفيذ‬                        ‫القانونية التي اكتسب بها الحصة المشاعة‬
‫أم�ا التطبيق على ض�وء الم�ادة ‪ 297‬من‬                                        ‫الحصة المبيعة بكاملها أو يتركها ‪.‬‬                        ‫ول�و أنها تكون لصيقة بالعقار قبل جنيها‬                     ‫إذ البيع الحاصل بواسطة قسم التنفيذ دون‬                          ‫س�واء أكانت ه�ذه الواقعة اتفاقا أم إرث�ا أو‬
              ‫المدونة فيكون على الشكل التالي‪:‬‬                     ‫• حالة تعدد الشفعاء ‪ :‬لكل واحد منهم‬                                ‫وحصادها وفصلها فهي منقولات بطبيعتها‬                        ‫إرادة صاحب الملك ال�ذي حجز عقاره حجزا‬                           ‫نحوهما ‪ ،‬ففي حالة الاتفاق فأن العبرة بتاريخ‬
‫«إذا باعت بنت الاب�ن التي لها السدس‬                               ‫أن يأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع‬                          ‫والشفعة حسب م�دون�ة الح�ق�وق العينية لا‬                    ‫تنفيذيا يمنع الشريك م�ن المطالبة بحصة‬                           ‫انعقاده أم�ا ف�ي حالة الإرث فتنتقل الملكية‬
‫ت�ك�م�ل�ة ل�ل�ث�ل�ث�ني ف���إن ب��ن��ات الاب����ن ال�الئ�ي‬         ‫ي�وم المطالبة بها ف�إذا تركها البعض وجب‬                            ‫تثبت إلا للعقارات دون المنقولات وبالتالي لا‬                ‫الشفعة وه�ذا ما كرسه‬         ‫بحق‬    ‫المشاردكةه‪2‬ال‪0‬مب‪3‬يمعةن‬      ‫بمجر•دأانلويفكاوةن‪.‬تاريخ الملكية سابقا على تاريخ‬
‫يشاركانهما ف�ي السهم أول�ى بالشفعة فإن‬                            ‫على من يرغب في الشفعة من الظشركاء أخذ‬                                                                     ‫شفعة فيها ‪.‬‬         ‫الحقوق العينية لما نص‬        ‫مدونة‬
‫لم يوجد فباقي الورثة بغض النظر أكانوا‬                                                 ‫الحصة المبيعة بكاملها ‪.‬‬                        ‫أما العقار بالتخصيص فهو المنقول الذي‬                                                                 ‫على‪:‬‬                                              ‫تملك المشفوع منه‬
‫أصحاب فروض أم عصبة ثم الموصى لهم ثم‬                                                                                                  ‫دلاخئدممةة(‪5‬ه‪1‬ذ)ا‬  ‫ماله في عقار يملكه رصدا‬         ‫يضعه‬    ‫«إن بيعت الح�ص�ة الم�ش�اع�ة ف�ي المزيد‬                          ‫يصبح الم�ش�ت�ري الم�ش�ف�وع م�ن�ه مالكا‬
‫الشريك الأجنبي ويتم الانتقال من أصحاب‬                             ‫الفرع الثاني ‪ :‬حالة تعدد بيوع الحصة‬                                                   ‫واستغلاله ويلحق به بصفة‬         ‫العقار‬  ‫العلني وفق الأج�راءات المنصوص عليها في‬                          ‫للعقار في طور التحفيظ بمجرد تمام البيع‬
‫الم�رت�ب�ة العليا إل�ى أص�ح�اب الم�رت�ب�ة الدنيا‬                                       ‫التي تجوز الشفعة فيها‬                         ‫فلا تثبت فيه الشفعة إذا تم بيعه استقلالا على‬                           ‫القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة»‪.‬‬                    ‫فالبيع في حد ذات�ه سند قابل للملكية وبه‬
‫والعكس لا يجوز وهذا ما نصت عليه المادة‬                                                                                               ‫العقار الذي رصد على خدمته واستغلاله لأن‬                    ‫لكن المجلس الأع�ل�ى (‪ )12‬يعاكس هذا‬                              ‫تنتقل م�ب�اش�رة م�ن ال�ب�ائ�ع (ال�ش�ري�ك) إل�ى‬
‫‪ 297‬من المدونة ‪ :‬يدخل كل واحد من يليه في‬                          ‫ميزت المادة ‪ 299‬من المدونة تعدد بيوع‬                               ‫البيع ينهي تخصيصه ويحوله إل�ى منقول‬                                    ‫الاتجاه في قضائه الذي جاء فيه‪.‬‬                      ‫المشترى فالشفيع بعقد سابق تاريخا يكون‬
                     ‫الشفعة دون العكس»‪.‬‬                           ‫الحصة المشفوع فيها وب�ني العقار المحفظ‬                             ‫والمنقولات لا تثبت فيها الشفعة عملا بالفصل‬                 ‫«ل�ي�س صحيحا أن بيع العقار ب�الم�زاد‬                            ‫تملكه سابقا عن المشتري بعقد لاحق فالعبرة‬
‫ومثال ذلك إذا باع الزوج الذي له الرابع‬                                                                                                                                      ‫‪ 292‬من المدونة‪.‬‬     ‫العلني باعتباره بيعا جبريا لا شفعة فيه لأن‬                                                  ‫بتاريخ أيام العقد‪.‬‬
‫لوجود ابن عاصب فإن حق الشفعة ينتقل إلى‬                                              ‫والعقار في طور التحفيظ‪.‬‬                                                                                     ‫الأصل في الشفعة الإطلاق فيها تشمل كل بيع‬                        ‫أما في العقار المحفظ فالملكية لا تنقل إلا‬
‫العاصب وإذا باع العاصب فإن حق الشفعة‬                              ‫ففي ال�ع�ق�ار ف�ي ط��ور التحفيظ فالأمر‬                             ‫الفرع الرابع ‪ :‬بالنسبة للشخص المشفوع‬                       ‫سواء تم رضائيا عن طريق المساومة أو جبريا‬                        ‫بتسجيل عقد البيع بالرسم العقاري فسبقية‬
‫ينتقل إلى الموصى لهم دون الزوج لأنه حسب‬                           ‫واض��ح ون�ص�ت عليه الم���ادة السالفة الذكر‬                                                                            ‫منه‬                        ‫عن طريق المزاد العلني ‪.‬‬                      ‫الملكية تابعة لسبقية التسجيل إذ العبرة‬
‫الفصل السالف الذكر تنتقل من المرتبة الأعلى‬                                                                                           ‫أن الشفعة لا تكون إلا ف�ي بيع عقار‬                         ‫لا يلتفت إلى الدفع المثار من طرف الطاعن‬                         ‫بسبقية ت�اري�خ تح�ري�ر عقد البيع ل��ذا فأن‬
‫إلى المرتبة الأدنى لا العكس ‪ ،‬وكل من اشترى‬                                                             ‫كالأتي‪:‬‬                       ‫وتقتضي وجود ثلاثة أشخاص شفيعا وهو‬                          ‫بأن مريد الشفعة يمكنه تفادي ضرر الشركة‬                          ‫الشفعة لا تصح إلا إذا كان الشفيع مسجلا‬
‫من شخص فهو في منزلة من باع له فمثلا ‪:‬إذا‬                          ‫« إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة‬                                  ‫ال��ذي ي�أخ�ذ بالشفعة وم�ش�ف�وع�ا م�ن�ه وه�و‬               ‫بتقديم عرضه أث�ن�اء الم�زاي�دة وليس بعدها‬                       ‫بالرسم العقاري كمالك على الشياع بتاريخ‬
‫هلك وترك ثلاث زوجات وأم وبنت وعاصب ثم‬                             ‫فيها ع�دة م��رات قبل ان�ص�رام أج�ل الشفعة‬                          ‫المشتري الذي يحل محله الشفيع وبائعا لهذا‬                   ‫فحق الشفيع في ممارسة الشفعة لا ينشا إلا‬                         ‫س�اب�ق ع�ن تسجيل الم�ش�ت�ري الم�ش�ف�وع منه‬
‫باعت إحدى الزوجات نصيبها ثم باعت الثانية‬                          ‫فالشفع أن يأخذ من أي مشتري بالثمن الذي‬                             ‫المشتري وهو الذي أحل الشفيع محل المشتري‬                    ‫بعد تمام البيع سواء أكان رضائيا أو جبريا»‪.‬‬                      ‫ا(لم‪)7‬جل« لسا‬  ‫الاتجاه سار‬  ‫بالرسم المذكور وفي هذا‬
‫ثم الثالثة فالمشتريان من الأولى والثانية أولى‬                     ‫اشتراه به ويترتب على ذل�ك بطلان البيوع‬                             ‫فهناك إذن ثلاثة أشخاص الشفيع والبائع‬                                                                                                      ‫أحد قراراته‬  ‫الأعلى سابقا إذ جاء في‬
‫بالشفعة لأنهما ينزلان منزله الزوجتين اللتين‬                                                                                          ‫وتربط بينهما ملكية شائعة للعقار والمشتري‬                   ‫وتطبيقا لقاعدة أن لا اجتهاد مع مورد‬                             ‫تثبت لطالب الشفعة الصفة الذي يستحقها‬
‫باعتا وكذلك ينزل الوارث منزله الموروث فإذا‬                                                      ‫اللاحقة « (‪)17‬‬                       ‫المشفوع منه وهو أجنبي عن الملكية المذكور‬                   ‫النص فأنه لا سبيل لمحكمة النقض مستقبلا‬                          ‫إلا إذا كان عقد تملكه مقيدا بالسجل العقاري‬
‫افترضنا أن إح�دى الزوجتين هلكت وتركت‬                              ‫أما في العقار المحفظ فأن الشفيع لا يأخذ‬                            ‫قبل أن يشتري حصة فيها من البائع ‪.‬‬                          ‫سوى مخالفة هذا القرار والعمل على تطبيق‬                          ‫قبل تقييد عقد تملك المطلوب منه الشفعة ‪ ،‬إذا‬
‫ورثة والأخرى باعت ثم باعت الثالثة فالمشتري‬                        ‫الحصة محل الشفعة إلا من يد المشتري المقيد‬                          ‫وأنه يبدو لأول وهلة أن الشفعة لا تمارس‬                                                                                     ‫كان تقييد ش�راء الطالب لاحقا لتقييد شراء‬
‫من الزوجة الأخرى أولى بالشفعة فيما باعته‬                          ‫بالرسم العقاري وه�ذا أمر طبيعي بالنسبة‬                             ‫إلا ضد أجنبي عن الشركاء التي بيعت إليه‬                                                 ‫النص القانوني‪.‬‬                      ‫المطلوب فلا حق للأول في المطالبة بالشفعة‬
                                                                  ‫لهذا النوع من العقارات لأن كل حق عيني‬
                             ‫الزوجة الثالثة ‪.‬‬                     ‫متعلق بعقار محفظ بكون هو والعم سواء‬                                ‫حصة أحدهم دون الشريك ال�ذي يشتري من‬                                 ‫الفرع الثالث ‪ :‬بالنسبة الأموال‬                         ‫ولو كان تاريخ عقد شرائه سابقا عن عقد شراء‬
                                                                  ‫بالنسبة للغير إلا ابتداء من تقييده بالرسم‬                          ‫شريكه حصته المشاعة بمعنى أن�ه إذا ألت‬                      ‫عملا بمقتضيات الم�ادة ‪ 298‬من المدونة‬                                                        ‫المطلوب « ‪.‬‬
‫ال�ف�رع الثالث ‪ :‬مباشرة الشفعة خلال‬                               ‫العقاري فلا يهم أن تكون البيوع سابقة أو‬                            ‫حصة شائعة إل�ى أح�د ال�ش�رك�اء ع�ن طريق‬                    ‫فإن الشفعة تكون في العقارات القابلة للقسمة‬                      ‫ويوجد لهذه القاعدة استثناء وهو انتقال‬
                             ‫الأجل القانوني‬                       ‫لاحقة من حيث انعقادها لأن العبرة في نتقل‬                           ‫البيع فأنه لايمكن للباقين أن يمارسوا حقهم‬                  ‫وكذلك العقارات غير القابلة للقسمة كما تكون‬                      ‫الملكية والحقوق العينية بسبب الم�وت وإذا‬
                                                                  ‫الملكية إل�ى المشتري هو بتاريخ تقييد عقد‬                           ‫في الشفعة مواجهة شريكهم ‪ .‬هذا خلط ناجم‬                                                                                     ‫كان لازما تسجيل الاراثة في الرسم العقاري‬
‫إذا توافرت ش�روط الأخ�ذ بالشفعة على‬                               ‫الشراء في الرسم العقاري لا بتاريخ تحرير‬                            ‫عما جاء به الفصل ‪ 974‬من ق ل ع الذي نص‬                              ‫في الحقوق العينية القابلة للتدوال ‪.‬‬                     ‫فأنه لا يكون لهذا التسجيل أث�ر منشئ بل‬
‫امللوزمجهبنالهذجيإج�سرباءقا عترنضصهتساعبلقياهافإالمناادلةش‪4‬ف‪0‬يع‪3‬‬                                                                                                            ‫صراحة أنه ‪:‬‬         ‫وأن قابلية ال�ع�ق�ارات للقسمة س�واء‬                             ‫كاشف لان الوارث يصبح مالكا للعقارات التي‬
‫من المدونة وهي الإعلان عن الرغبة في الأخذ‬                                                            ‫هذا عقد ‪.‬‬                       ‫«إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي‬                    ‫أكانت في طور التحفيظ أم محفظة من عدمها‬                          ‫خلفها موروثة بقوة القانون وبمجرد الوفاة‬
‫بالشفعة ث�م ال�ق�ي�ام ب�ع�رض وإي���داع الثمن‬                      ‫يظهر أن الفقرة الثانية من المادة ‪ 299‬من‬                            ‫حصته شائعة ‪ »...‬وك�ذل�ك ال�ش�أن بالنسبة‬                    ‫لا تأثير لها على الشفيع في الأخ�ذ بالشفعة‬                                      ‫وقبل أي تقييد بالرسم العقاري (‪. )8‬‬
                                                                  ‫المدونة وضعت حدا لاجتهاد قضائي سابق‬                                ‫للظهير المطبق على العقارات المحفظة التي‬                    ‫فالأخذ بالشفعة مباح ‪ ،‬أما الحقوق العينية‬                        ‫ج‪ -‬أن يكون الشفيع حائزا لحصته في‬
                      ‫والمصروفات الظاهرة ‪.‬‬                        ‫من أن للشفيع أن يمارس حقه في الشفعة حتى‬                            ‫تم نسخة بمدونة الحقوق العينية في نصه‬                       ‫فقد اشترطت المادة المذكورة قابليتها للتداول‬                                    ‫الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية‬
‫إن الشفيع يقوم ع�ادة بهذه الإج��راءات‬                             ‫قبل تسجيل الشراء في الرسم العقاري إذ جاء‬                           ‫الفرنسي الفصل ‪ 25‬الذي نص على‪:‬‬                                                                                              ‫ي�ج�ب أن ي�ك�ون الشفيع ح�ائ�زا كمالك‬
‫بعد قيام المشتري بتبليغه نسخة م�ن عقد‬                             ‫في قرار صادر عن غرفتين مجتمعتين بتاريخ‬                             ‫«إن الشفعة هي الحق الثابت لكل شريك‬                                   ‫بمعنى قابليتها للتفويت استقلالا ‪.‬‬                     ‫لواجبه المشاع الذي يشفع به وتحت سلطته‬
‫ش�راءه تبليغا شخصيا وتشترط الم�ادة أن‬                             ‫‪ 2010/5 /4‬تحت عدد ‪ 2039‬في الملف المدني‬                             ‫على الشياع في أخذ الحصة المبيعة للغير»‪.‬‬                    ‫ولم تبين الم�ادة ‪ 298‬طبيعة القسمة هل‬                            ‫ففي الحالة التي يكون فيها ذلك الواجب بيد‬
‫يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان سواء‬                              ‫ع��دد ‪ 2008/4/1/4302‬منشور ف�ي مجلة‬                                 ‫ل�ك�ن م��دون��ة الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة تنص‬                ‫هي بتية أم تصفية أم غيرهما ورغم ذلك فأن‬                         ‫غيره ويظهر في تصرفه فيها بمظهر المالك‬
‫أك��ان ال�ع�ق�ار محفظا أو ف�ي ط�ور التحفيظ‬                                                                                           ‫صراحة على إمكانية ممارسة الشفعة ضد‬                         ‫كلمة القسمة في هذه المادة جاءت مطلقة تشمل‬                       ‫وباعها هذا الغير ليشخص أخر فأنه لا شفعة‬
‫هوية كل من البائع والمشتري مع بيان المبيعة‬                           ‫ملفات عقارية العدد ‪ 1‬سنة ‪ 2012‬ما يلي ‪:‬‬                          ‫املماشداةعة‪6‬م‪9‬ن‪2‬‬   ‫أحد الشركاء الذي اشترى حصة‬              ‫نوعي القسمة المذكورين سواء أكانت بتية أم‬                        ‫له وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى (سابقا)‬
                                                                  ‫«ل�ي�س ه�ن�اك م�ا يمنع ق�ان�ون�ا م�ن تقدم‬                                             ‫شريك مثله في الفقرة الثالثة من‬
                                                                  ‫طلب الشفعة قبل تسجيل الشراء على الرسم‬                                                                                                                  ‫تصفية أو غيرهما ‪.‬‬                      ‫في قضائه(‪ )9‬الذي جاء فيه ‪« :‬قبول الشفعة‬
                                                                  ‫ال�ع�ق�اري إذ لا ي�وج�د ف�ي مقتضيات قانون‬                                                                                     ‫أم�ا الح�ق�وق العينية المتمثلة ف�ي حق‬
                                                                  ‫التحفيظ العقاري ولا في غيره من النصوص‬                                                                                         ‫الان�ت�ف�اع و ال�ك�راء الطويل الأم��د إ ذا كانت‬
                                                                  ‫القانونية الأخرى أي نص يشترط تسجيل عقد‬
                                                                  ‫البيع لممارسة حق الشفعة أو يمنع الشفيع من‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21