Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
16 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
استعمال حصته في الشفعة ولو قبل تسجيل لابد من أن يكون طالبها حائزا لواجبه الأصلي يلي:
البيع بالرسم العقاري». الذي يشفع به». «لم�ا كانت الشفعة لا تعتبر تفويتا من
حالة م�ا إذا تم بيع • وإذا ما ادع�ى أنه مالك الواجب المشاع ط�رف المشفوع منه إل�ى الشفيع ولا اتفاقا
الحصة الشائعة بعقد واحد سواء اتحدت أم وف�ي نفس الوقت يطالب بالشفعة فعلية أن تعاقديا بينهما ومن تم فأن الشفيع لا يلتقي
تعددت وسواء اتحد البائعون أو المشترون أو يطالب في ه�ذه الحصة استحقاقا والباقي أي من عيني من المشتري المشفوع منه وإنما
تعددوا أو تعدد أحدهما واتحد الأخر فأن على شفعة فإذا طلب الشفعة دون الاستحقاق فأن ي�ح�ل محله ب�ق�وة ال�ق�ان�ون لتصبح علاقته
الشريك ال�ذي يسعى إلى الأخ�ذ بالشفعة أن الدعوة الرامية إلى الأخ�ذ بها تكون سابقة مباشرة مع البائع »...الخ.
يأخذ الحصة أو جميع الحصص المبيعة من لأوانها ويكون مصيرها عدم القبول . والغاية من مشروعية الشفعة هو رفع
المشتري أو المشتريين أو ترك الجميع . فالحيازة في العقار المحفظ هي حيازة ضرر الشركة ال�ذي يحدثه شريك جديد غير
فالشفعة في هذه الحالة لا يجوز تجزئتها ق�ان�ون�ي�ة للمسجل ب�ال�رس�م ال�ع�ق�اري وه�ي م�رغ�وب فيه وه�و المشتري فهي بذلك تمنع
وبالتالي غير قابلة للتبعيض ومناط ذلك أن تغني ع�ن الح�ي�ازة الم�ادي�ة أو الواقعية لذا كثيرا من الضرر وغير قليل من الخصومات
العقد واحد والحصة أو الحصص مشاعة ولا فأن تسجيل الشفيع بالرسم العقاري كمالك وتسمح إل�ى جانب ذل�ك بتوسيع العقارات
. تعددهم أو المشتري أو البائع عبرة•لاالتححاالدة لحصته المستشفع بها يجعله حائزا حيازة واستثمارها ف�ي أحسن ال�ظ�روف والأم��وال
من أج��زاء يتم فيها بيع ال�ت�ي المجلس قضاء مغارفاةس(ت0ق1ر).عليه الم�ادي�ة وه�ذا وتح��ول دون الإه�م�ال ال��ذي ك�ان ف�ي الغالب
الحصة المشاعة بعقود مختلفة وهي فرضية الأعلى بجميع ايلسحتقثهماارمه�ان()4ع�.دم وف��اق ال�ش�رك�اء ف�ي طريقة
تعدد أجراء الحصة المبيعة مع تعدد المشترين
الذين ينفرد كل واحد منهم بعقد بيع خاص به أما في العقار في طور التحفيظ فيكفي أن الفصل الثاني :ش�روط لأخ�ذ بالشفعة
لجزء من الحصة عينها للشفيع الخيار بين يكون واضعا يده على حصته الشائعة وينتفع وصحتها
أخدها كاملة وبين أن يأخذ أي عقد يشاء ،فإذا بها ويسيطر عليها سيطرة فعلية ويستعمل ال�ف�رع الأول :بالنسبة للشفيع طالب
أخذا الصفقة الأولى فلا يدخل المشتري معه بالفعل حقا من الحقوق حتى تصح شفعته. الشفيعة
وإذا أخد الصفقة الثانية يسلم الأولى يشاركه الفرع الثاني :بالنسبة للتصرفات التي • أن يكون الشفيع (طالب الشفيع) شريكا
المشتري م�ن قبله ف�ي الشفعة بقدر نصيبه تجيز الشفعة في الملك المشاع وق�ت بيع حصة شريكة في
في هذه الصفقة الثانية ويشاركه أيضا في الالتزامات قانون من 974 أباح الفصل العقار أو الحق العيني المشاع.
شفعة الصفقة الثالثة بقدر نصيبه في الأولى والعقود الشفعة حتى في حالة تملك المشفوع ومدلول الملكية الشائعة هو أنها ملكية
فوقالطثا(ن8ية)1إ.ذا سلمها معا وأخذ الصفقة الثالثة التي تنص على ما يلي : مملوكة شياعا إلى أشخاص متعددين وبلع منه الح�ص�ة المبيعة ب�الم�ع�اوض�ة وه�ي عقد مشتركة بين أشخاص لكل واحد منهم حصة
«إذا ك�ان الم�ش�ت�ري أح�د ال�ش�رك�اء فلكل أحدهم حصته فيها فأن الشفعة فيها تثبت بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للأخر على معلومة في كل جزء من الملك المشاع دون أن
• حالة تزاحم الشفعاء :إن الأص�ل أنه شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته لباقي ال�ش�رك�اء لأن ك�ل واح��د م�ن الحقوق سبيل الملكية شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا ت�ك�ون م�ف�رزة ع�ن غيرها م�ن حصص باقي
إذا تعدد الشفعاء فإن لكل واحد منهم الحق في الملك ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته الم�ذك�ورة قابل للتداول ،عكس م�ا ه�و عليه عينيا في مقابل شيء أخر من نفس النوع أو المشاعين سواء أكان الشيوع اختياريا متولدا
في الاستشفاع بقدر نصيبه لكن لهذه القاعدة ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها». الح�ال بالنسبة لحق الاستعمال و السكنى من نوع أخر . عن الاتفاق أو كان اضطراريا أي وليد الإرث
استثناء ويتحصل في أنه متى كان من لهم وهذا ما أكده المجلس الأعلى (سابقا) لما فلا مجال لإعمال أحكام الشفعة لأن كل منهما لكن م�دون�ة الح�ق�وق العينية ف�ي الم�ادة (.)5
إمكانية الاستشفاع يملكون الح�ص�ة التي قضى: يتصف بالطبع الشخصي المح�ض ولا يقبل 292التي تناظر الفصل 974من ق ل ع من وقد أوجب المادة 292من مدونة الحقوق
يستشفعون بها عن طريق الإرث أما فرضا أو «ب�أن كل شريك في الملك يصبح مشاركا ال��ت��داول ع�م�ال بمقتضيات الم���ادة 113من حيث تعريف الشفعة اقتصرت على البيع فقط العينية لتصح الشفعة أن يكون طالبا أحد
تعصيبا أو ايصاءا فأنهم يوجدون في حالة في ممارسة الأخ�ذ بالشفعة كغيره مع باقي المدونة(.)13 ما أكدته الفقرة الرابعة دم�وننالامل��م�اعداةو 3ض9ة2وم�هنو المالكين على الشياع أي شريكا ف�ي العقار
تزاحم الشفعاء والقواعد التي كانت تطبق الشركاء بقدر حصته التي كان يملكها وهو وعمل مقتضيات المادة 294من المدونة إذا ن�ف�س الم��داون��ة ع�ل�ى أن أو الح�ق العيني وق�ت بيع شريكه لحصته،
مستمدة من الفقه المالكي وهو ما دفع المشرع م�ا أش�ار إليه الم�رح�وم الشيخ خليل بقوله: بيع حق الهواء و التعلية وكذا حق السطحية يكون المشفوع منه قد تملك الحصة بعوض ف�ال�ش�ري�ك ع�ل�ى ال�ش�ي�اع ل�ك�ي ت�ك�ون شفعته
ف�ي الظهير المطبق على ال�ع�ق�ارات المطبق إاللأىن�الصف�ب�صةلوت2��9ركمانل�الش�رظي�هيكر احلمصطتبهق، «ه�ي على أو حق الزينة من طرف أصحابها لأجنبي فأنه والعوض هنا يعني العوض النقدي لا الشيئي للحصة التي باعها شريكه في الملك أو الحق
المحفظة الصادر بتاريخ 1915/6/2المنسوخ واستنادا من حق مالك السفلي بالنسبة لحق الهواء حسب المستفاد من المدونة الذي جاء فيه بيع العيني المشاع صحيحة يجب أن ترجع ملكيته
بمدونة الحقوق العينية إلى الإحالة عليه في على العقارات المحفظة المنسوخ (.)16 والتعلية وكذا مالك الرقابة بالنسبة لكل من الشريك لحصته المشاعة مقابل أداء الثمن لحصته المشاعة لتاريخ سابق عن قيام الشريك
الفصل 28وبذلك فأن الفقه المالكي هو المصدر الفصل الثالث :طريقة الأخذ بالشفعة حق السطحية أو حق الزينة الرقبة وفي الفقه والمصروفات الظاهرة وهي لا تكون إلا نقدا . بالتصرف ف�ي حصته بالبيع أم�ا إذا كانت
الأساسي في تنظيم حالة تزاحم الشفعاء ()19 الفرع الأول :تبعيض الشفعة في حالة المالكي لا شفعة لمن يملك الأسفل من باع من فلا مناص من عقد بيع يبرمه شريك على ملكيته لاحقة للتصرف في الحصة المشاعة
أتت به المدونة المذكورة في املفع بصعل 7ض9ال2تعفدفييل تعدد البائع والمشتري يملك الأعلى والعكس لأنهما جاران لا شريكان الشياع في العقار المشفوع فيه إلى المشتري فلا شفعة وكذلك الأمر إذا كانت بداية ملكية
الفقه المالكي يعتبر ترتيب واتح�اده�م�ا وت�ع�دد الصفقة واتح�اده�ا (الزرقاني المجلد السادس الصفحة )227 الم�ش�ف�وع م�ن�ه ح�ت�ى ت�ص�ح الشفعة فملكية الشفيع متزامنة مع البيع.
الشفعاء في حالة التزاحم كما يلي :أصحاب وتزاحم الشفعاء. أما حق الارتفاق الذي هو حق عيني قوامه الحصة محل الشفعة لا تنتقل غلا بالبيع فإذا ففي العقار المحفظ فأن ملكية الشفيع لا
الفروض ثم الموصى لهم ثم الشريك . إن ق�اع�دة ع�دم تبعيض الشفعة وع�دم عشقاخر مصنأ أخرج(ل4ا)1ستفلعاماشلفأعةو مقرر على تحمل انتقلت بسبب كائن ما كان من أسباب انتقال تنتقل إلا بالسجيل بالرسم العقاري لأن ملكية
أما في مدونة الحقوق العينية فترتيبهم تجزئتها تعني أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ عقار يملكه منفعة الملكية وكسبها فلا شفعة . العقار والحقوق العينية لا تنشا ولا تنتقل ولا
كما يلي :أصحاب السهم ال�واح�د المشترك الشفعة ف�ي ب�ي�ع وأح���د ب�ع�ض الم�ب�ي�ع دون فيه لأنه غير قابل للتداول حيادا عن العقار فالهبة لا يجوز الأخ�ذ بها ف�ي الشفعة أثر لها حتى بين المتعاقدين بخصوص نقل
في الميراث ثم باقي الورثة الموصى لهم ثم البعض الأخ��ر حتى لا ي�ض�ار الم�ش�ت�ري من المرتبط به أي العقار المخدوم . وإذا انطوت على بيع أخفي تحت ستار الهبة الملكية إلا اعتبارا من تاريخ تسجيلها بالرسم
الأجانب . تبعيض الشفعة . أما الرهن سواء أكانت حيازية أم رسمية ويسمى الشيء عوضا مما يدل على صوريتها العقاري ( )6وذلك فأنه إذا باع الشرك حصته
ففي الفقه المالكي إذا باعت بنت الابن وق�د نص على ع�دم تبعيض الشفعة أو تتعلق بعقار في طور التحفيظ أو بعقار محفظ وإذ ذاك تعبير الهبة هبة صورية تستر بيعا إلى المشتري وقام هذا الأخير بتسجيل شرائه
التي لها السدس تكملة فإن بنات الابن اللائي عدم تجزئيها في المادة 296الفقرتين الأولى وكذلك الامتيازات بوجه عام باعتبارها حقوقا وبتالي واقعة مادية بالنسبة للشفيع مما يتاح بالصك العقاري قبل تسجيل الشريك الشفيع
يشاركن في السهم (السدس) أولى بالشفعة والثانية من مدونة الحقوق العينية وذلك في عينية تبعية للحقوق الأصلية فهي لا انفصال له إثباتها بجميع طرق الإثبات حتى الشهادة كمالك فأنه لا يستطيع المطالبة بالشفعة .
فإن لم يوجدن فبنت الصلب ذات النصف أولى الحالتين الخاصتين ببيع الحصة المشاعة لها عن الديون التي تضمنها ولا تنقل مستقلة والقرائن . وفي العقار في طور التحفيظ فأن ملكية
بالشفعة ثم بقية أصحاب الفروض الآخرين عن الشركاء . لأجنب •ي وبالتالي لا مجال للقول بالأخذ بالشفعة فيها . والبيع الذي تتم معه معه أجازة الشفعة طالب الشفعة لحصته ف�ي العقار أو الحق
ثم العصبة ثم أصحاب الثلث الموصى لهم ثم باع إذا ال�ذي : الوحيد حالة الشفيع أم�ا الم�ن�ق�ول ب�الم�ال الم�وج�ود على عقار ه�و البيع ألرضائي لا البيع الج�ب�ري ال�ذي العيني الم�ش�اع فتثبت م�ن ت�اري�خ الواقعة
الشريك (الأجنبي) . شريكه حصته لأجنبي وج�ب عليه أن ياخد مملوك ملكية شائعة مثل المحصول والثمار تفرضه إج�راءات تنفيذية لحكم قابل للتنفيذ القانونية التي اكتسب بها الحصة المشاعة
أم�ا التطبيق على ض�وء الم�ادة 297من الحصة المبيعة بكاملها أو يتركها . ول�و أنها تكون لصيقة بالعقار قبل جنيها إذ البيع الحاصل بواسطة قسم التنفيذ دون س�واء أكانت ه�ذه الواقعة اتفاقا أم إرث�ا أو
المدونة فيكون على الشكل التالي: • حالة تعدد الشفعاء :لكل واحد منهم وحصادها وفصلها فهي منقولات بطبيعتها إرادة صاحب الملك ال�ذي حجز عقاره حجزا نحوهما ،ففي حالة الاتفاق فأن العبرة بتاريخ
«إذا باعت بنت الاب�ن التي لها السدس أن يأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع والشفعة حسب م�دون�ة الح�ق�وق العينية لا تنفيذيا يمنع الشريك م�ن المطالبة بحصة انعقاده أم�ا ف�ي حالة الإرث فتنتقل الملكية
ت�ك�م�ل�ة ل�ل�ث�ل�ث�ني ف���إن ب��ن��ات الاب����ن ال�الئ�ي ي�وم المطالبة بها ف�إذا تركها البعض وجب تثبت إلا للعقارات دون المنقولات وبالتالي لا الشفعة وه�ذا ما كرسه بحق المشاردكةه2ال0مب3يمعةن بمجر•دأانلويفكاوةن.تاريخ الملكية سابقا على تاريخ
يشاركانهما ف�ي السهم أول�ى بالشفعة فإن على من يرغب في الشفعة من الظشركاء أخذ شفعة فيها . الحقوق العينية لما نص مدونة
لم يوجد فباقي الورثة بغض النظر أكانوا الحصة المبيعة بكاملها . أما العقار بالتخصيص فهو المنقول الذي على: تملك المشفوع منه
أصحاب فروض أم عصبة ثم الموصى لهم ثم دلاخئدممةة(5ه1ذ)ا ماله في عقار يملكه رصدا يضعه «إن بيعت الح�ص�ة الم�ش�اع�ة ف�ي المزيد يصبح الم�ش�ت�ري الم�ش�ف�وع م�ن�ه مالكا
الشريك الأجنبي ويتم الانتقال من أصحاب الفرع الثاني :حالة تعدد بيوع الحصة واستغلاله ويلحق به بصفة العقار العلني وفق الأج�راءات المنصوص عليها في للعقار في طور التحفيظ بمجرد تمام البيع
الم�رت�ب�ة العليا إل�ى أص�ح�اب الم�رت�ب�ة الدنيا التي تجوز الشفعة فيها فلا تثبت فيه الشفعة إذا تم بيعه استقلالا على القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة». فالبيع في حد ذات�ه سند قابل للملكية وبه
والعكس لا يجوز وهذا ما نصت عليه المادة العقار الذي رصد على خدمته واستغلاله لأن لكن المجلس الأع�ل�ى ( )12يعاكس هذا تنتقل م�ب�اش�رة م�ن ال�ب�ائ�ع (ال�ش�ري�ك) إل�ى
297من المدونة :يدخل كل واحد من يليه في ميزت المادة 299من المدونة تعدد بيوع البيع ينهي تخصيصه ويحوله إل�ى منقول الاتجاه في قضائه الذي جاء فيه. المشترى فالشفيع بعقد سابق تاريخا يكون
الشفعة دون العكس». الحصة المشفوع فيها وب�ني العقار المحفظ والمنقولات لا تثبت فيها الشفعة عملا بالفصل «ل�ي�س صحيحا أن بيع العقار ب�الم�زاد تملكه سابقا عن المشتري بعقد لاحق فالعبرة
ومثال ذلك إذا باع الزوج الذي له الرابع 292من المدونة. العلني باعتباره بيعا جبريا لا شفعة فيه لأن بتاريخ أيام العقد.
لوجود ابن عاصب فإن حق الشفعة ينتقل إلى والعقار في طور التحفيظ. الأصل في الشفعة الإطلاق فيها تشمل كل بيع أما في العقار المحفظ فالملكية لا تنقل إلا
العاصب وإذا باع العاصب فإن حق الشفعة ففي ال�ع�ق�ار ف�ي ط��ور التحفيظ فالأمر الفرع الرابع :بالنسبة للشخص المشفوع سواء تم رضائيا عن طريق المساومة أو جبريا بتسجيل عقد البيع بالرسم العقاري فسبقية
ينتقل إلى الموصى لهم دون الزوج لأنه حسب واض��ح ون�ص�ت عليه الم���ادة السالفة الذكر منه عن طريق المزاد العلني . الملكية تابعة لسبقية التسجيل إذ العبرة
الفصل السالف الذكر تنتقل من المرتبة الأعلى أن الشفعة لا تكون إلا ف�ي بيع عقار لا يلتفت إلى الدفع المثار من طرف الطاعن بسبقية ت�اري�خ تح�ري�ر عقد البيع ل��ذا فأن
إلى المرتبة الأدنى لا العكس ،وكل من اشترى كالأتي: وتقتضي وجود ثلاثة أشخاص شفيعا وهو بأن مريد الشفعة يمكنه تفادي ضرر الشركة الشفعة لا تصح إلا إذا كان الشفيع مسجلا
من شخص فهو في منزلة من باع له فمثلا :إذا « إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة ال��ذي ي�أخ�ذ بالشفعة وم�ش�ف�وع�ا م�ن�ه وه�و بتقديم عرضه أث�ن�اء الم�زاي�دة وليس بعدها بالرسم العقاري كمالك على الشياع بتاريخ
هلك وترك ثلاث زوجات وأم وبنت وعاصب ثم فيها ع�دة م��رات قبل ان�ص�رام أج�ل الشفعة المشتري الذي يحل محله الشفيع وبائعا لهذا فحق الشفيع في ممارسة الشفعة لا ينشا إلا س�اب�ق ع�ن تسجيل الم�ش�ت�ري الم�ش�ف�وع منه
باعت إحدى الزوجات نصيبها ثم باعت الثانية فالشفع أن يأخذ من أي مشتري بالثمن الذي المشتري وهو الذي أحل الشفيع محل المشتري بعد تمام البيع سواء أكان رضائيا أو جبريا». ا(لم)7جل« لسا الاتجاه سار بالرسم المذكور وفي هذا
ثم الثالثة فالمشتريان من الأولى والثانية أولى اشتراه به ويترتب على ذل�ك بطلان البيوع فهناك إذن ثلاثة أشخاص الشفيع والبائع أحد قراراته الأعلى سابقا إذ جاء في
بالشفعة لأنهما ينزلان منزله الزوجتين اللتين وتربط بينهما ملكية شائعة للعقار والمشتري وتطبيقا لقاعدة أن لا اجتهاد مع مورد تثبت لطالب الشفعة الصفة الذي يستحقها
باعتا وكذلك ينزل الوارث منزله الموروث فإذا اللاحقة « ()17 المشفوع منه وهو أجنبي عن الملكية المذكور النص فأنه لا سبيل لمحكمة النقض مستقبلا إلا إذا كان عقد تملكه مقيدا بالسجل العقاري
افترضنا أن إح�دى الزوجتين هلكت وتركت أما في العقار المحفظ فأن الشفيع لا يأخذ قبل أن يشتري حصة فيها من البائع . سوى مخالفة هذا القرار والعمل على تطبيق قبل تقييد عقد تملك المطلوب منه الشفعة ،إذا
ورثة والأخرى باعت ثم باعت الثالثة فالمشتري الحصة محل الشفعة إلا من يد المشتري المقيد وأنه يبدو لأول وهلة أن الشفعة لا تمارس كان تقييد ش�راء الطالب لاحقا لتقييد شراء
من الزوجة الأخرى أولى بالشفعة فيما باعته بالرسم العقاري وه�ذا أمر طبيعي بالنسبة إلا ضد أجنبي عن الشركاء التي بيعت إليه النص القانوني. المطلوب فلا حق للأول في المطالبة بالشفعة
لهذا النوع من العقارات لأن كل حق عيني
الزوجة الثالثة . متعلق بعقار محفظ بكون هو والعم سواء حصة أحدهم دون الشريك ال�ذي يشتري من الفرع الثالث :بالنسبة الأموال ولو كان تاريخ عقد شرائه سابقا عن عقد شراء
بالنسبة للغير إلا ابتداء من تقييده بالرسم شريكه حصته المشاعة بمعنى أن�ه إذا ألت عملا بمقتضيات الم�ادة 298من المدونة المطلوب « .
ال�ف�رع الثالث :مباشرة الشفعة خلال العقاري فلا يهم أن تكون البيوع سابقة أو حصة شائعة إل�ى أح�د ال�ش�رك�اء ع�ن طريق فإن الشفعة تكون في العقارات القابلة للقسمة ويوجد لهذه القاعدة استثناء وهو انتقال
الأجل القانوني لاحقة من حيث انعقادها لأن العبرة في نتقل البيع فأنه لايمكن للباقين أن يمارسوا حقهم وكذلك العقارات غير القابلة للقسمة كما تكون الملكية والحقوق العينية بسبب الم�وت وإذا
الملكية إل�ى المشتري هو بتاريخ تقييد عقد في الشفعة مواجهة شريكهم .هذا خلط ناجم كان لازما تسجيل الاراثة في الرسم العقاري
إذا توافرت ش�روط الأخ�ذ بالشفعة على الشراء في الرسم العقاري لا بتاريخ تحرير عما جاء به الفصل 974من ق ل ع الذي نص في الحقوق العينية القابلة للتدوال . فأنه لا يكون لهذا التسجيل أث�ر منشئ بل
امللوزمجهبنالهذجيإج�سرباءقا عترنضصهتساعبلقياهافإالمناادلةش4ف0يع3 صراحة أنه : وأن قابلية ال�ع�ق�ارات للقسمة س�واء كاشف لان الوارث يصبح مالكا للعقارات التي
من المدونة وهي الإعلان عن الرغبة في الأخذ هذا عقد . «إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي أكانت في طور التحفيظ أم محفظة من عدمها خلفها موروثة بقوة القانون وبمجرد الوفاة
بالشفعة ث�م ال�ق�ي�ام ب�ع�رض وإي���داع الثمن يظهر أن الفقرة الثانية من المادة 299من حصته شائعة »...وك�ذل�ك ال�ش�أن بالنسبة لا تأثير لها على الشفيع في الأخ�ذ بالشفعة وقبل أي تقييد بالرسم العقاري (. )8
المدونة وضعت حدا لاجتهاد قضائي سابق للظهير المطبق على العقارات المحفظة التي فالأخذ بالشفعة مباح ،أما الحقوق العينية ج -أن يكون الشفيع حائزا لحصته في
والمصروفات الظاهرة . من أن للشفيع أن يمارس حقه في الشفعة حتى تم نسخة بمدونة الحقوق العينية في نصه فقد اشترطت المادة المذكورة قابليتها للتداول الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية
إن الشفيع يقوم ع�ادة بهذه الإج��راءات قبل تسجيل الشراء في الرسم العقاري إذ جاء الفرنسي الفصل 25الذي نص على: ي�ج�ب أن ي�ك�ون الشفيع ح�ائ�زا كمالك
بعد قيام المشتري بتبليغه نسخة م�ن عقد في قرار صادر عن غرفتين مجتمعتين بتاريخ «إن الشفعة هي الحق الثابت لكل شريك بمعنى قابليتها للتفويت استقلالا . لواجبه المشاع الذي يشفع به وتحت سلطته
ش�راءه تبليغا شخصيا وتشترط الم�ادة أن 2010/5 /4تحت عدد 2039في الملف المدني على الشياع في أخذ الحصة المبيعة للغير». ولم تبين الم�ادة 298طبيعة القسمة هل ففي الحالة التي يكون فيها ذلك الواجب بيد
يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان سواء ع��دد 2008/4/1/4302منشور ف�ي مجلة ل�ك�ن م��دون��ة الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة تنص هي بتية أم تصفية أم غيرهما ورغم ذلك فأن غيره ويظهر في تصرفه فيها بمظهر المالك
أك��ان ال�ع�ق�ار محفظا أو ف�ي ط�ور التحفيظ صراحة على إمكانية ممارسة الشفعة ضد كلمة القسمة في هذه المادة جاءت مطلقة تشمل وباعها هذا الغير ليشخص أخر فأنه لا شفعة
هوية كل من البائع والمشتري مع بيان المبيعة ملفات عقارية العدد 1سنة 2012ما يلي : املماشداةعة6م9ن2 أحد الشركاء الذي اشترى حصة نوعي القسمة المذكورين سواء أكانت بتية أم له وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى (سابقا)
«ل�ي�س ه�ن�اك م�ا يمنع ق�ان�ون�ا م�ن تقدم شريك مثله في الفقرة الثالثة من
طلب الشفعة قبل تسجيل الشراء على الرسم تصفية أو غيرهما . في قضائه( )9الذي جاء فيه « :قبول الشفعة
ال�ع�ق�اري إذ لا ي�وج�د ف�ي مقتضيات قانون أم�ا الح�ق�وق العينية المتمثلة ف�ي حق
التحفيظ العقاري ولا في غيره من النصوص الان�ت�ف�اع و ال�ك�راء الطويل الأم��د إ ذا كانت
القانونية الأخرى أي نص يشترط تسجيل عقد
البيع لممارسة حق الشفعة أو يمنع الشفيع من