Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20
20 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
د /حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض
صلاحية المحافظ في التقييد والتشطيب
طرف المحافظين يستلزم بالضرورة استيفاء بالرسوم العقارية تقديــــــم:
إج����راءات سابقة تتمثل ف�ي ت�دوي�ن طلبات الفقرة الثانية :الاشكالات العملية للتقييد لاش���ك أن ع�م�ل�ي�ة إش��ه��ار ال�ت�ق�ي�ي�دات
التقييد في سجل خاص يسمى سجل الإيداع، المؤقتة بالرسم العقاري تخضع لمجموعة من
تتجلى أهميته في ترتيب الأولوية عند تقييد بالرسوم العقارية الإج���راءات المسطرية التي يتعين مراعاتها
الحقوق بالرسم العقاري ،وهو ما جعل المشرع الفقرة الأولى : من قبل أصحاب الحقوق المدعاة على عقار
يلزم المحافظ بأن يتخذ سجلا للإيداع قصد الإج����راءات الإداري����ة للتقييد بالرسوم محفظ تحت طائلة عدم الاستفادة من الحماية
إثبات مطالب التقييد والوثائق المرفقة بها العقارية المخولة إياه تشريعيا ،بل يمكن أن يضيع حقه
حسب تواريخ إيداعها لدى مصلحة المحافظة إن تنوع التقييدات الواردة على الرسوم نهائيا نتيجة خطأ إجرائي في طلب التقييد
العقارية ،مقابل وصل يتضمن الإشارة لنفس العقارية ،واختلاف أحكامها ،وتاريخ سريان المؤقت .ومن ثم فإن الجهة المناط بها مهمة
رق�م الترتيب ال�ذي أودع به مع بيان تاريخ مفعولها في مواجهة الكافة بمن فيهم المحافظ تقييد جميع العمليات المتعلقة بالرسوم
الإيداع ،والساعة عملا بالفصل 76من قانون العقاري ،ينعكس لا محالة على طبيعة الحماية ال�ع�ق�اري ،مقيدة بنصوص قانونية تلزمها
.14/07 التي يتوخاها أص�ح�اب التقييدات المؤقتة بمراقبة م�دى توفر ال�ش�روط ال�الزم�ة للقيام
ومعلوم أن سجل الإي��داع يعتبر حجة للمحافظة على حقوقهم ،وضمان مراكزهم بالتقييد تحت طائلة مسؤوليته .كما أن الأمر
للمحافظ وال�غ�ي�ر ع�ل�ى ال�ب�ي�ان�ات المضمنة القانونية التي تنتج لهم بمقتضاها .إذ أن لا يقف عند هذا الحد ،بل يتجاوزه ليمتد إلى
ا7لأ7ولمونيةظفهييرالاإليتداحعفيعظملاالعبقماقرتيضالياتيت لترتيب احترام الإج�راءات المسطرية كما هي محددة عمليات التشطيب التي يطلب م�ن المحافظ
الفصل تشريعيا ،وت�ف�ادي وق�وع أي خطأ من شأنه القيام بها بعد إدلاء المعني بالأمر بحكم أو عقد
اعتبرت أن « ترتيب الأول�وي�ة ب�ني الحقوق حرمان صاحب التقييد العقاري من مزيته، وفقا لمقتضيات الفصل 91من ظهير التحفيظ
المثبتة ع�ل�ى ال�ع�ق�ار ال��واح��د ت�اب�ع لترتيب هو الذي يحقق غاية المشرع التي ترمي إلى العقاري ،أو بمآل المقال الافتتاحي موضوع
التقييدات». تحصين الحق وإسباغ الحجية عليه من خلال التقييد الاحتياطي .بل إن هناك أنواعا من
ومعنى ذل�ك ،أن الأول�وي�ة في الإي��داع لا قرينة العلم بالتقييد التي افترضها المشرع التقييدات المؤقتة يسري مفعولها الزمني
تخول دائما لصاحب الطلب حق الأولوية في في مواجهة كافة المتعاملين بشأن العقارات في أجل محدد تشريعيا ،إذ يجب لزاما على
التقييد ،على أس�اس أن ه�ذا الأخير لن يتم المحفظة. المستفيدين منها إنجاز التقييد النهائي للحق
إلا بعد مراقبة المحافظ وتأكده من استيفاء ذلك ،أن إجراء تبليغ أمر رسمي بالحجز داخل الأجل القانوني ،وإلا أصبحت التقييدات
مطلب التقييد للشكليات القانونية اللازمة إلى المحافظ من أجل تقييده ،يختلف عن طلب المذكورة هي والعدم وسواء بالرغم من بقائها
لذلك .فإذا ثبت له العكس فإنه يرفض التقييد تقييد عقد أو أمر استعجالي مشمول بالنفاذ مضمنة بالرسم العقاري.
بالرسم العقاري ،ولا يستفيد بالتالي طالب المعجل ،أو حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة ومن جهة أخرى ،فإن الأحكام القضائية
التقييد من أولويته في سجل الإي��داع ،ومن الشيء المقضي ب�ه ،بدليل أن عملية التقييد متى ك��ان موضوعها إن�ش�اء ح�ق عيني أو
ثم فإننا نخلص إل�ى القول إن مجرد إي�داع تتميز بعدة إج�راءات ومراحل تبتدئ بوضع تعديله أو إسقاطه أو إنهائه ،تكون واجبة
مطلب التقييد بمصلحة المحافظة العقارية لا المعني بالأمر لطلب التقييد ،ومرورا بالإيداع التقييد من طرف المحافظ العقاري إذا كانت
يعتبر إشهارا للحق المطلوب تقييده بالرسم المتحدث عنه في الفصل 76من قانون ،14/07 مكتسبة لقوة الشيء المقضي به .هذا بالإضافة
العقاري ،بدليل أن إيقاع حجز تحفظي على مواقنتتهضايءاتبالالت�قف�ييدص�لف�7ي 7ال�م �رنس�نم�ف�السعقاالر�ق�يان�ووفن.ق كذلك إلى الأوامر بالحجز العقاري ،ومحاضر
حصص ال�ش�ري�ك ف�ي ش�رك�ة مدنية لا يمكن �نظجط�هازي،رقوااالللأتفوحاصفمل�ي���ظر 9اا4للا1عقس�اقتر�معي� مج�،وااللأ�م�يو�اةداةلالف�16صص�2لادم7رنة8 الح
أن التأخير في التقييد ينتج عنه أداء الذعيرة على الأملاك العقارية (.)11 تقييده من ط�رف المح�اف�ظ ،لأن�ه ينصب على ومن ثم فإن كل إجراء له نتائجه ،وآث�اره في في
المالية المحددة في الفصل أعلاه ،وهذا مفاده أن ذلك ،أن صلاحية المحافظ في التقييدات أم�وال منقولة مملوكة لشخص ذات�ي خلافا النصوص القانونية التي تتضمن الإش�ارة من
مصطلح «يمكن» لا ينصرف ولا يحتمل صيغة القضائية غير مطلقة زمنيا وإن كان الصياغة لم�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل�ني 65و 87م��ن ظهير إلى العمليات الم�ذك�ورة ،الشيء ال�ذي يترتب مدونة الحقوق العينية ،تكون بدورها خاضعة
الوجوب ،مما يفيد بالقطع إمكانية ممارسة التشريعية ال�واردة في الفصل 87من قانون التحفيظ العقاري التي توجب إشهار الحجوز عنه حتما عدة إشكالات من الناحية العملية للإشهار بمجرد تبليغها للمحافظ العقاري
الحق في تقييد العقد في أي وقت شريطة عدم 14/07توحي بذلك ،وإنما يتعين على المحافظ العقارية المنصبة على حقوق عينية .بل إنه قد ت�ؤدي إلى إمكانية ضياع الحق بالنسبة حتى تنتج مفعولها القانوني.
حصول أي تغيير في وضعية الرسم العقاري، القيام بعمليتي الاي��داع والتقييد ف�ي نفس لا يمكن إي�داع الأمر بالحجز العقاري بالملف للمستفيد من التقييد الوارد بالرسم العقاري. ولعل دراسة موضوع الإجراءات الإدارية
وإلا سيتحمل المتعاقد المهمل جزاء التأخير أو ال�وق�ت ال�ذي تم�ت فيه عملية تبليغه بالأمر الخاص بالشركة المالكة والذي يمسكه المحافظ ولا غرو ،أن ممارسة الإج�راءات الإدارية للتقييد والتشطيب ،وأث�ر ذل�ك على المراكز
التراخي في تقييد عقده بالرسم العقاري. بالحجوز أو الان��ذارات العقارية أو محاضر فقط للتحقق من هويتها ومن صحة تمثيلها للتقييدات بالرسوم العقارية تخضع بدورها القانونية للأطراف المتعاملين بشأن الرسم
الفقرة الثانية: الحجز. قوابنالوتناليي(8ل).ن يرتب إيداعه بهذا الملف أي أثر لآج��ال قانونية يتعين على المعنيين بالأمر ال��ع��ق��اري ،وال��وق��وف ع�ل�ى أه��م الإش��ك��الات
ب�ع�ض الإش��ك��الات العملية للتقييدات فإن بالنسبة لتقييد الرهن المؤجل، أ4ج1�8لأمم0ان9 احترامها والتقيد بها ،الأم�ر ال�ذي يضطرنا العملية الم�ط�روح�ة ف�ي ه�ذا الم�ج�ال ،ورص�د
العقارية �ادة ي�وم�ا الم�ن�ص�وص عليها ف�ي الم وب�ذل�ك يتضح أن إج��راء الإي���داع ولئن إلى الوقوف على ماهية هذه الآجال ،ومناقشة موقف المحافظ المتعلق بتعامله مع الأحكام
أولا :إلزامية تقييد الحكم النهائي بالرسم من مدونة الحقوق العينية تبتدئ كانت تنتج عنه ترتيب حقوق الأول�وي�ة عند طبيعتها القانونية ،وم�دى تعلقها بالنظام والأوامر القضائية ،يقتضي تقسيم هذا الفرع
العقاري تاريخ تقييد الرهن المؤجل تقييدا احتياطيا التقييد ،فإنه -ومع ذلك -يعتبر مرحلة سابقة العام من عدمه ،ورصد موقف العمل القضائي إلى محورين اثنين على الشكل التالي:
لاشك أن المشرع المغربي قد حدد حصرا بالرسم العقاري الذي يسري مفعوله طيلة مدة عن التقييد المنشئ للحقوق بالرسم العقاري، بشأنها. المحور الأول :صلاحية المحافظ العقاري
الحقوق الخاضعة للتقييد بالرسم العقاري، التسعين يوما وليس من تاريخ إيداع الدائن وأن ه�ذا الأخير هو ال�ذي تنطلق بمقتضاه ولعل تناول هذه النقط القانونية بنوع في التقييد
ولم يترك مجالا لأي كان لتقدير هذه الحقوق، المرتهن للوثائق والطلب ،مع فارق بسيط هو جميع الآجال المسقطة للحق من تاريخ الإشهار من التفصيل والتحليل يقتضي تقسيم هذه المحور الثاني :صلاحية المحافظ العقاري
وه�ذا ما عبر عنه الأستاذ بول دوك�رو بقوله أنه لا يشار إلى هذا التقييد الاحتياطي للرهن الفعلي ،وتحقق قرينة العلم بالتقييد قانونا الفقرة إلى ثلاث أفكار أساسية على الشكل في التشطيب
«يجب على المح�اف�ظ أن يقيد م�ا يجب عليه المؤجل في نظير الرسم العقاري المحتفظ به وواقعا. التالي: المحور الأول:
قيده». ل�دى مصلحة المحافظة العقارية طيلة المدة غير أن بعض العمل القضائي ،اعتبر أن أولا :مفهوم الإيداع صلاحية المحافظ العقاري في التقييد
وغ�ن�ي ع�ن ال�ب�ي�ان أن الح�ك�م القضائي أعلاه ،ما لم يطلب الدائن المرتهن قبل انصرام تاريخ إي�داع عقد الشراء بمصلحة المحافظة ثانيا :مفهوم التقييد إذا كانت عملية التقييد في الرسم العقاري
وعند صيرورته نهائيا يعتبر عنوانا للحقيقة المدة المذكورة تقييد حقه بصفة نظامية ليأخذ وسجلها المعد لذلك ،هو تاريخ سريان أجل ثالثا :آجال التقييد تتطلب استيفاء طلب المعني ب�الأم�ر لكافة
بالنسبة للنزاع ال��ذي تم الفصل فيه ،ومن رتبته م�ن ت�اري�خ التقييد الاحتياطي ال�ذي السنة المنصوص عليه ف�ي الم��ادة 304من أولا :مفهوم الإيداع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا،
ثم فإن المحافظ يكون ملزما بتنفيذ الأحكام يتعلق به. مدونة الحقوق العينية للمطالبة بالشفعة، لا شك أن عملية التقييد لا تتم من طرف ف�إن ذل�ك يخضع طبعا لسلطة المح�اف�ظ في
القضائية عن طريق التقييد في إطار السلطة ورتب على ذلك سقوط حق الشفيع ،والتصريح المحافظ تلقائيا )1( ،وإنما يجب على المعني بسط رقابتة على نوع التقييد المؤقت المطلوب
المخولة له قانونا حسب توجه محكمة النقض ث�ال�ث�ا :آج���ال إج����راء ال�ت�ق�ي�ي�د ب�ال�رس�م ب�ع�دم ق�ب�ول ال�دع�وى م�ن الناحية الشكلية. بالأمر أن يتقدم شخصيا ،أو بواسطة نائبه إجراؤه ،ومراقبة صحة العقود المعززة للطلب،
( )15الثابت في أحد قراراتها كما يلي: العقاري إلا أن محكمة النقض تواترت في اجتهادها ( ، )2بطلب خطي إل��ى المح�اف�ظ�ة العقارية والتأكد من صحتها شكلا وموضوعا ،وما إذا
« لم�ا ك��ان المح�اف�ظ جهة إداري���ة لتنفيذ امل�عنقاق�فرايين�ةم،او يفنإتنع7نلا/ق4نب1آشقي�جرادلإلإح �ىجدأردانءم �االلدفتةقيثص�يالدلث�ب5اةل6رأمسشكهورررم ع�ل�ى ت�ك�ري�س ال�ت�ف�رق�ة ب�ني إج���راء الإي���داع، فت�تيضاملفنصولجو9با6 قائمة المختصة ،ف�ي شكل كانت وضعية الرسم العقاري تسمح بإجراء
الأح�ك�ام القضائية ب�ال�رس�وم العقارية فإن وإج�راء التقييد ،معتبرة أن « المراد بالتقييد عليها البيانات المنصوص التقييد المطلوب من عدمه .ومن ثم فإن تحقيق
تقييده لعقد البيع بناء على ما تضمنه منطوق ...هو تقييد عقد الشراء بالرسم العقاري من من ظهير التحفيظ العقاري مرفقة بالعقود الحماية الم�ق�ررة قانونا لمساطر التقييدات
حكم قضائي مكتسب لقوة ال�ش�يء المقضي ابتداء من تاريخ صيرورة الأحكام القضائية طرف المحافظ كما هو مستفاد من مقتضيات والمح���ررات الم�ط�ل�وب تقييدها ،وال�ت�أك�د من المؤقتة ،يستتبع لزاما إجراء التقييد المؤقت
به ،يكون معه ق�راره بالتقييد قد تم في إطار نهائية. الفصل 75من ظهير التحفيظ العقاري بشأن أداء واجبات التسجيل والتنبر ،ووجوب أداء وفق الإطار التشريعي المنظم له ،وعدم وجود
سلطته المخولة له قانونا ما دام�ت المحكمة وغني عن البيان أن المشرع تحدث عن أجل التحفيظ العقاري لا مجرد إيداع العقد الذي رس�وم المحافظة العقارية ،بصندوق الوكالة تقييدات مؤقتة سابقة له من حيث الرتبة في
قد تأكدت من عدم تغييره لما تضمنه الحكم تقييد الأحكام القضائية دون الأوامر الرئاسية إنما يعتبر جزءا من مرحلة سابقة عن التقييد الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري التقييد بالرسم العقاري.
موضوع التقييد أو تعديله أو الزيادة فيه «. الاستعجالية أو المبنية على طلب ،الشيء الذي التي تنظمها الفصول 78 74- 72-من نفس والخرائطية ،بعد قبول الطلب من المحافظ ذلك ،أن أي تراخي أو إهمال في ممارسة
كما أن تنفيذ المح�اف�ظ لمنطوق الحكم يفيد أنها غير مشمولة بالأجل المنصوص عليه الظهير ،ومن ثم فإن التقييد الفعلي بالرسم والتأشير عليه. المسطرة الخاصة بكل تقييد مؤقت على حدة،
مناقشة مضمونه ((،))1176ي امنع�عت�هب�امران القضائي في الفصل 65مكرر ،على اعتبار أنها مجرد العقاري هو وحده الذي يكتسي طابع الإشهار وم�ع�ن�ى ذل����ك ،أن ت��واف��ر ه���ذا ال�ش�رط يمكن أن يترتب عنه فقدان الحماية التي تتمتع
لم�ب�دأ الفصل بين وحيثياته تقييدات قضائية مؤقتة غايتها المحافظة على والعلانية في مواجهة الكافة ويفترض العلم المسطري الإداري المتمثل في القائمة أعلاه بها التقييدات المؤقتة ،وضياع الحق المراد
الصسرالطحاةتمنالإشدوارريا��ل�مةحاوفالظقالضعاائمي(ة8ا1ل�)�ذبقيولكهر أسنهه الحق إلى حين إنجاز التقييد النهائي بالرسم به من طرف الجميع ،وبالنتيجة فإن الشفيع ش��يء ض����روري ،إذ أن أهميته تتجلى في المحافظة عليه مؤقتا بالرسم العقاري.
العقاري .ومن ثم فإن تنصيص المشرع على إنما يتقيد طبقا للفصل 32المشار إليه أعلاه موافقة البائع على إجراء تقييد العقد المرفق أما فيما يتعلق بإجراء عملية التشطيب
«لا يسوغ لمحافظ الملكية العقارية بأي شكل من أجل 30سنة لتنفيذ الأحكام القضائية طبقا ب�أج�ل السنة اب�ت�داء م�ن ت�اري�خ تقييد عقد بالطلب ( ،)3باعتباره الطرف الملزم قانونا على تقييد معين من الرسم العقاري ،فإنها من
الأشكال التحقق من صحة الأحكام القضائية لنص مسطري ع�ام وه�و الفصل 428من ق الشراء بالرسم العقاري من طرف المحافظ لا بضمان نقل الملكية إل�ى المشتري س�واء كان الخطورة بمكان طالما أنها ترمي إلى زوال�ه،
بالنسبة للجوهر ،لكن عليه أن يقتصر في م م ،يقيده أجل ثلاثة أشهر الوارد في النص بإيداعه بين يدي هذا الأخير الذي لا يفترض شخصا طبيعيا أو معنويا ( ، )4وبالأخص ومحو آث��اره القانونية ف�ي مواجهة المالك،
تدقيقه على توافر الصفة النهائية والتنفيذية الخ�اص وه�و الفصل 65مكرر ،مع الإش�ارة العلم به من ط�رف الغير وبالتالي لا يشكل قيامه بجميع الإج���راءات الإداري���ة لإشهاره والأغ�ي�ار تجسيدا للقوة الثبوتية للبيانات
للحكم من عدمه ،بل إن المحافظ ،وإذا اتضح له إلى أن الجزاء مختلف في النصين المذكورين، أجل احتساب بداية انطلاق (لل.)9شفيع بالنسبة بالرسم العقاري وفق مقتضيات الفصل 65من ال�واردة به ،وتجعل ه�ؤلاء يتمسكون بقرينة
في متن الحكم وجود غلط مادي ،وبعد القيام فالأول يترتب عنه فقدان الحكم لقيمته كسند الشفعة» ظهير التحفيظ العقاري .بل يسوغ لأصحاب حسن النية لتحصين حقوقهم من الطعن فيها
بتقييد الحكم عند الاقتضاء يجب عليه إخطار اتلمنفطيالذبية،بوتبنافليتاذلهي(2س1ق).وفطيححقيانلأمنح اكلوثمانعليييهنفتجي ثانيا :إجراء التقييد بالرسوم العقارية الح�ق�وق المسجلة أن يطلبوا م�ن المح�اف�ظ من طرف صاحب التقييد المشطب عليه.
المعنيين بهذا الخطأ ودعوتهم لمراجعة الجهة يطرح الاشكال حول صلاحية المحافظ في إصلاح ما وقع من إغفالات أو أخطاء مادية قد كما أن هناك إش�ك�الا آخ�ر يطرح بحدة
القضائية المصدرة للحكم بقصد تصحيح ذلك عنه جزاء قانوني وهو أداء دعيرة مالية. تقييد الأوام�ر القضائية بالحجز العقاري أو تكون طالت البيانات الواردة بالرسم العقاري. في هذا الصدد ،ويتعلق الأم�ر بالحالة التي
الخطأ المادي. غ�ي�ر أن ال�ت�راخ�ي ف��ي تقييد الح�ق�وق الإنذار العقار أو محاضر الحجز التنفيذي ،إذ كما يمكن له أن يبادر تلقائيا إلى القيام بتدارك يبادر فيها المحافظ إل�ى قبول تقييد معين،
وب�ن�اء ع�ل�ى ذل���ك ،ف��إن واج���ب المح�اف�ظ بالرسم العقاري ولئن ك�ان يترتب عنه أداء إن مجرد تبليغ الحجز للمحافظ لم يعد يترتب ذلك ،شريطة إعلام حائز النظير بالإصلاحات ويسلم المعني بالأمر شهادة تثبت أنه مستفيد
العقاري في التحقق من الأح�ك�ام القضائية الغرامة المنصوص عليها في الفصل 65مكرر عنه ج�زاء المنع الخ�اص من أي إج�راء تقييد المنجزة ،وإلزامه بإحضاره لتحيينه مع الرسم م�ن التقييد الم�ذك�ور ،ويتعامل صاحب هذا
قبل تقييدها بالرسم العقاري ،لا يمكن بأي أعلاه ،فإن هناك اختلاف فقهي ( )13حولمدى نهائي جديد وفق القانون القديم ،وإنما يبدأ (.)5 التقييد مع الغير بناء على ما ورد في الشهادة
حال من الأحوال أن يتجاوز النطاق المحدد له قابلية سقوط الحق في دعاوى تقييد العقود المنع الخاص بالمحافظ في قانون 14/07من وانسجاما م�ع م�ا ذك��ر ،ف�إن العقد ،أو الم��ذك��ورة ،ث�م يفاجأ ب�ك�ون المح�اف�ظ ق�د قام
فسيل اطلمةنإشداورري���أةعلا–ه ،وصيلاخحويلا لتنفل�مسهيم-نباحهعتإبيا�راهه بسبب التقادم ،إلا أن قضاء محكمة النقض تاريخ تقييد الحجز بالرسم العقاري ،وفي الحكم ،أو الأمر المطلوب تقييده ،يجب أن تكون بالتشطيب تلقائيا على تقييده بعدما تبين له
تقييد إج��راء ت�ق�ادم بعدم ال�ق�ول (ع4ل)1ى. ت�وات�ر مع القاعدة العامة الم�ق�ررة في اذلل�فكصالن 5س6جاممن البيانات الواردة بها متطابقة مع ما هو مدون أنه يتعارض مع النصوص القانونية أحيانا،
القانون كأن يطعن في أسباب الحكم وحيثياته البيع. ظهير التحفيظ العقاري .وعليه بالرسم العقاري ،على اعتبار أن المحافظ ملزم ومع وضعية الرسم العقاري أحيانا أخرى.
ويمتنع عن تنفيذ منطوقه بسبب العيب الذي ونعتقد أن هذا التوجه القضائي ينسجم فإن إجراء التبليغ من قبل المفوض القضائي أن يحقق تحت مسؤوليته هوية المفوت ()6 لذلك ف�إن معالجة ه�ذه الإشكاليات في
تراءى له حسب تقديره الشخصي ،فإن ذلك من روح�ا ونصا مع مقتضيات الفصل 65مكرر للاستدعاءات ،أو الأحكام ( ، )10يختلف عن وأهليته وكذا صحة الوثائقالمدلى بها تأييدا ض�وء العمل القضائي ،يستلزم تقسيم هذا
شأنه أن يجعل ق�راره ب�ال�رف�ض متسما التي نصت صراحة على أن المعنيين بالأمر كل من إجراء الإيداع والتقييد الذي يتم وفق للمطلب شكلا وجوهرا (.)7 المبحث إلى فقرتين على الشكل التالي:
يمكنهم تقييد حقوقهم متى شاءوا دون ذكر أي إج��راءات مسطرية دقيقة من ط�رف المحافظ ومع ذلك ،فإن القيام بإجراء التقييد من الفقرة الأولى :الإجراءات الإدارية للتقييد
أجل لسقوط الحق المذكور ،بل كل ما في الأمر