Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20

‫‪20‬‬                                                                                                                                                                                   ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

                   ‫د‪ /‬حسن فتوخ رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫	‬

                           ‫صلاحية المحافظ في التقييد والتشطيب‬

                                                                                                                                                                                      ‫طرف المحافظين يستلزم بالضرورة استيفاء‬                                                        ‫بالرسوم العقارية‬                                ‫تقديــــــم‪:‬‬
                                                                                                                                                                                      ‫إج����راءات سابقة تتمثل ف�ي ت�دوي�ن طلبات‬                         ‫الفقرة الثانية ‪:‬الاشكالات العملية للتقييد‬                                  ‫لاش���ك أن ع�م�ل�ي�ة إش��ه��ار ال�ت�ق�ي�ي�دات‬
                                                                                                                                                                                      ‫التقييد في سجل خاص يسمى سجل الإيداع‪،‬‬                                                                                                         ‫المؤقتة بالرسم العقاري تخضع لمجموعة من‬
                                                                                                                                                                                      ‫تتجلى أهميته في ترتيب الأولوية عند تقييد‬                                                     ‫بالرسوم العقارية‬                                ‫الإج���راءات المسطرية التي يتعين مراعاتها‬

                                                                                                                                                                                      ‫الحقوق بالرسم العقاري‪ ،‬وهو ما جعل المشرع‬                                                       ‫الفقرة الأولى ‪:‬‬                               ‫من قبل أصحاب الحقوق المدعاة على عقار‬
                                                                                                                                                                                      ‫يلزم المحافظ بأن يتخذ سجلا للإيداع قصد‬                            ‫الإج����راءات الإداري����ة للتقييد بالرسوم‬                                 ‫محفظ تحت طائلة عدم الاستفادة من الحماية‬
                                                                                                                                                                                      ‫إثبات مطالب التقييد والوثائق المرفقة بها‬                                                       ‫العقارية‬                                      ‫المخولة إياه تشريعيا‪ ،‬بل يمكن أن يضيع حقه‬
                                                                                                                                                                                      ‫حسب تواريخ إيداعها لدى مصلحة المحافظة‬                             ‫إن تنوع التقييدات الواردة على الرسوم‬                                       ‫نهائيا نتيجة خطأ إجرائي في طلب التقييد‬
                                                                                                                                                                                      ‫العقارية‪ ،‬مقابل وصل يتضمن الإشارة لنفس‬                            ‫العقارية‪ ،‬واختلاف أحكامها‪ ،‬وتاريخ سريان‬                                    ‫المؤقت‪ .‬ومن ثم فإن الجهة المناط بها مهمة‬
                                                                                                                                                                                      ‫رق�م الترتيب ال�ذي أودع به مع بيان تاريخ‬                          ‫مفعولها في مواجهة الكافة بمن فيهم المحافظ‬                                  ‫تقييد جميع العمليات المتعلقة بالرسوم‬
                                                                                                                                                                                      ‫الإيداع‪ ،‬والساعة عملا بالفصل ‪ 76‬من قانون‬                          ‫العقاري‪ ،‬ينعكس لا محالة على طبيعة الحماية‬                                  ‫ال�ع�ق�اري‪ ،‬مقيدة بنصوص قانونية تلزمها‬
                                                                                                                                                                                                                              ‫‪.14/07‬‬                    ‫التي يتوخاها أص�ح�اب التقييدات المؤقتة‬                                     ‫بمراقبة م�دى توفر ال�ش�روط ال�الزم�ة للقيام‬
                                                                                                                                                                                      ‫ومعلوم أن سجل الإي��داع يعتبر حجة‬                                 ‫للمحافظة على حقوقهم‪ ،‬وضمان مراكزهم‬                                         ‫بالتقييد تحت طائلة مسؤوليته‪ .‬كما أن الأمر‬
                                                                                                                                                                                      ‫للمحافظ وال�غ�ي�ر ع�ل�ى ال�ب�ي�ان�ات المضمنة‬                      ‫القانونية التي تنتج لهم بمقتضاها‪ .‬إذ أن‬                                    ‫لا يقف عند هذا الحد‪ ،‬بل يتجاوزه ليمتد إلى‬
                                                                                                                                                                                      ‫ا‪7‬لأ‪7‬ولمونيةظفهييرالاإليتداحعفيعظملاالعبقماقرتيضالياتيت‬  ‫لترتيب‬   ‫احترام الإج�راءات المسطرية كما هي محددة‬                                    ‫عمليات التشطيب التي يطلب م�ن المحافظ‬
                                                                                                                                                                                                                                               ‫الفصل‬    ‫تشريعيا‪ ،‬وت�ف�ادي وق�وع أي خطأ من شأنه‬                                     ‫القيام بها بعد إدلاء المعني بالأمر بحكم أو عقد‬
                                                                                                                                                                                      ‫اعتبرت أن « ترتيب الأول�وي�ة ب�ني الحقوق‬                          ‫حرمان صاحب التقييد العقاري من مزيته‪،‬‬                                       ‫وفقا لمقتضيات الفصل ‪ 91‬من ظهير التحفيظ‬
                                                                                                                                                                                      ‫المثبتة ع�ل�ى ال�ع�ق�ار ال��واح��د ت�اب�ع لترتيب‬                  ‫هو الذي يحقق غاية المشرع التي ترمي إلى‬                                     ‫العقاري‪ ،‬أو بمآل المقال الافتتاحي موضوع‬
                                                                                                                                                                                                                      ‫التقييدات»‪.‬‬                       ‫تحصين الحق وإسباغ الحجية عليه من خلال‬                                      ‫التقييد الاحتياطي‪ .‬بل إن هناك أنواعا من‬
                                                                                                                                                                                      ‫ومعنى ذل�ك‪ ،‬أن الأول�وي�ة في الإي��داع لا‬                         ‫قرينة العلم بالتقييد التي افترضها المشرع‬                                   ‫التقييدات المؤقتة يسري مفعولها الزمني‬
                                                                                                                                                                                      ‫تخول دائما لصاحب الطلب حق الأولوية في‬                             ‫في مواجهة كافة المتعاملين بشأن العقارات‬                                    ‫في أجل محدد تشريعيا‪ ،‬إذ يجب لزاما على‬
                                                                                                                                                                                      ‫التقييد‪ ،‬على أس�اس أن ه�ذا الأخير لن يتم‬                                                       ‫المحفظة‪.‬‬                                      ‫المستفيدين منها إنجاز التقييد النهائي للحق‬
                                                                                                                                                                                      ‫إلا بعد مراقبة المحافظ وتأكده من استيفاء‬                          ‫ذلك‪ ،‬أن إجراء تبليغ أمر رسمي بالحجز‬                                        ‫داخل الأجل القانوني‪ ،‬وإلا أصبحت التقييدات‬
                                                                                                                                                                                      ‫مطلب التقييد للشكليات القانونية اللازمة‬                           ‫إلى المحافظ من أجل تقييده‪ ،‬يختلف عن طلب‬                                    ‫المذكورة هي والعدم وسواء بالرغم من بقائها‬
                                                                                                                                                                                      ‫لذلك‪ .‬فإذا ثبت له العكس فإنه يرفض التقييد‬                         ‫تقييد عقد أو أمر استعجالي مشمول بالنفاذ‬                                    ‫مضمنة بالرسم العقاري‪.‬‬
                                                                                                                                                                                      ‫بالرسم العقاري‪ ،‬ولا يستفيد بالتالي طالب‬                           ‫المعجل‪ ،‬أو حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة‬                                      ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬فإن الأحكام القضائية‬
                                                                                                                                                                                      ‫التقييد من أولويته في سجل الإي��داع‪ ،‬ومن‬                          ‫الشيء المقضي ب�ه‪ ،‬بدليل أن عملية التقييد‬                                   ‫متى ك��ان موضوعها إن�ش�اء ح�ق عيني أو‬
                                                                                                                                                                                      ‫ثم فإننا نخلص إل�ى القول إن مجرد إي�داع‬                           ‫تتميز بعدة إج�راءات ومراحل تبتدئ بوضع‬                                      ‫تعديله أو إسقاطه أو إنهائه‪ ،‬تكون واجبة‬
                                                                                                                                                                                      ‫مطلب التقييد بمصلحة المحافظة العقارية لا‬                          ‫المعني بالأمر لطلب التقييد‪ ،‬ومرورا بالإيداع‬                                ‫التقييد من طرف المحافظ العقاري إذا كانت‬
                                                                                                                                                                                      ‫يعتبر إشهارا للحق المطلوب تقييده بالرسم‬                           ‫المتحدث عنه في الفصل ‪ 76‬من قانون ‪،14/07‬‬                                    ‫مكتسبة لقوة الشيء المقضي به‪ .‬هذا بالإضافة‬
                                                                                                                                                                                      ‫العقاري‪ ،‬بدليل أن إيقاع حجز تحفظي على‬                             ‫مواقنتتهضايءاتبالالت�قف�ييدص�لف�‪7‬ي‪ 7‬ال�م �رنس�نم�ف�السعقاالر�ق�يان�ووفن‪.‬ق‬  ‫كذلك إلى الأوامر بالحجز العقاري‪ ،‬ومحاضر‬
                                                                                                                                                                                      ‫حصص ال�ش�ري�ك ف�ي ش�رك�ة مدنية لا يمكن‬                                                                                                       ‫�نظجط�هازي‪،‬رقوااالللأتفوحاصفمل�ي���ظر‪ 9‬اا‪4‬للا‪1‬عقس�اقتر�معي� مج�‪،‬وااللأ�م�يو�اةداةلالف�‪16‬صص�‪2‬لادم‪7‬رنة‪8‬‬  ‫الح‬
‫أن التأخير في التقييد ينتج عنه أداء الذعيرة‬                                               ‫على الأملاك العقارية (‪.)11‬‬                                                                  ‫تقييده من ط�رف المح�اف�ظ‪ ،‬لأن�ه ينصب على‬                          ‫ومن ثم فإن كل إجراء له نتائجه‪ ،‬وآث�اره في‬                                                                                                                                         ‫في‬
‫المالية المحددة في الفصل أعلاه‪ ،‬وهذا مفاده أن‬                             ‫ذلك‪ ،‬أن صلاحية المحافظ في التقييدات‬                                                                         ‫أم�وال منقولة مملوكة لشخص ذات�ي خلافا‬                             ‫النصوص القانونية التي تتضمن الإش�ارة‬                                                                                                                                              ‫من‬
‫مصطلح «يمكن» لا ينصرف ولا يحتمل صيغة‬                                      ‫القضائية غير مطلقة زمنيا وإن كان الصياغة‬                                                                    ‫لم�ق�ت�ض�ي�ات ال�ف�ص�ل�ني ‪ 65‬و‪ 87‬م��ن ظهير‬                        ‫إلى العمليات الم�ذك�ورة‪ ،‬الشيء ال�ذي يترتب‬                                 ‫مدونة الحقوق العينية‪ ،‬تكون بدورها خاضعة‬
‫الوجوب‪ ،‬مما يفيد بالقطع إمكانية ممارسة‬                                    ‫التشريعية ال�واردة في الفصل ‪ 87‬من قانون‬                                                                     ‫التحفيظ العقاري التي توجب إشهار الحجوز‬                            ‫عنه حتما عدة إشكالات من الناحية العملية‬                                    ‫للإشهار بمجرد تبليغها للمحافظ العقاري‬
‫الحق في تقييد العقد في أي وقت شريطة عدم‬                                   ‫‪ 14/07‬توحي بذلك‪ ،‬وإنما يتعين على المحافظ‬                                                                    ‫العقارية المنصبة على حقوق عينية‪ .‬بل إنه‬                           ‫قد ت�ؤدي إلى إمكانية ضياع الحق بالنسبة‬                                     ‫حتى تنتج مفعولها القانوني‪.‬‬
‫حصول أي تغيير في وضعية الرسم العقاري‪،‬‬                                     ‫القيام بعمليتي الاي��داع والتقييد ف�ي نفس‬                                                                   ‫لا يمكن إي�داع الأمر بالحجز العقاري بالملف‬                        ‫للمستفيد من التقييد الوارد بالرسم العقاري‪.‬‬                                 ‫ولعل دراسة موضوع الإجراءات الإدارية‬
‫وإلا سيتحمل المتعاقد المهمل جزاء التأخير أو‬                               ‫ال�وق�ت ال�ذي تم�ت فيه عملية تبليغه بالأمر‬                                                                  ‫الخاص بالشركة المالكة والذي يمسكه المحافظ‬                         ‫ولا غرو‪ ،‬أن ممارسة الإج�راءات الإدارية‬                                     ‫للتقييد والتشطيب‪ ،‬وأث�ر ذل�ك على المراكز‬
‫التراخي في تقييد عقده بالرسم العقاري‪.‬‬                                     ‫بالحجوز أو الان��ذارات العقارية أو محاضر‬                                                                    ‫فقط للتحقق من هويتها ومن صحة تمثيلها‬                              ‫للتقييدات بالرسوم العقارية تخضع بدورها‬                                     ‫القانونية للأطراف المتعاملين بشأن الرسم‬
                   ‫الفقرة الثانية‪:‬‬                                                                                ‫الحجز‪.‬‬                                                              ‫قوابنالوتناليي(‪8‬ل)‪.‬ن يرتب إيداعه بهذا الملف أي أثر‬                ‫لآج��ال قانونية يتعين على المعنيين بالأمر‬                                  ‫ال��ع��ق��اري‪ ،‬وال��وق��وف ع�ل�ى أه��م الإش��ك��الات‬
‫ب�ع�ض الإش��ك��الات العملية للتقييدات‬                                     ‫فإن‬   ‫بالنسبة لتقييد الرهن المؤجل‪،‬‬      ‫أ‪4‬ج‪1�8‬لأمم‪0‬ان‪9‬‬                                                                                                                        ‫احترامها والتقيد بها‪ ،‬الأم�ر ال�ذي يضطرنا‬                                  ‫العملية الم�ط�روح�ة ف�ي ه�ذا الم�ج�ال‪ ،‬ورص�د‬
                                                ‫العقارية‬                  ‫�ادة‬  ‫ي�وم�ا الم�ن�ص�وص عليها ف�ي الم‬                                                                       ‫وب�ذل�ك يتضح أن إج��راء الإي���داع ولئن‬                           ‫إلى الوقوف على ماهية هذه الآجال‪ ،‬ومناقشة‬                                   ‫موقف المحافظ المتعلق بتعامله مع الأحكام‬
‫أولا‪ :‬إلزامية تقييد الحكم النهائي بالرسم‬                                  ‫من‬    ‫مدونة الحقوق العينية تبتدئ‬                                                                            ‫كانت تنتج عنه ترتيب حقوق الأول�وي�ة عند‬                           ‫طبيعتها القانونية‪ ،‬وم�دى تعلقها بالنظام‬                                    ‫والأوامر القضائية‪ ،‬يقتضي تقسيم هذا الفرع‬
                                                ‫العقاري‬                   ‫تاريخ تقييد الرهن المؤجل تقييدا احتياطيا‬                                                                    ‫التقييد‪ ،‬فإنه ‪ -‬ومع ذلك ‪ -‬يعتبر مرحلة سابقة‬                       ‫العام من عدمه‪ ،‬ورصد موقف العمل القضائي‬                                     ‫إلى محورين اثنين على الشكل التالي‪:‬‬
‫لاشك أن المشرع المغربي قد حدد حصرا‬                                        ‫بالرسم العقاري الذي يسري مفعوله طيلة مدة‬                                                                    ‫عن التقييد المنشئ للحقوق بالرسم العقاري‪،‬‬                                                       ‫بشأنها‪.‬‬                                       ‫المحور الأول‪ :‬صلاحية المحافظ العقاري‬
‫الحقوق الخاضعة للتقييد بالرسم العقاري‪،‬‬                                    ‫التسعين يوما وليس من تاريخ إيداع الدائن‬                                                                     ‫وأن ه�ذا الأخير هو ال�ذي تنطلق بمقتضاه‬                            ‫ولعل تناول هذه النقط القانونية بنوع‬                                        ‫في التقييد‬
‫ولم يترك مجالا لأي كان لتقدير هذه الحقوق‪،‬‬                                 ‫المرتهن للوثائق والطلب‪ ،‬مع فارق بسيط هو‬                                                                     ‫جميع الآجال المسقطة للحق من تاريخ الإشهار‬                         ‫من التفصيل والتحليل يقتضي تقسيم هذه‬                                        ‫المحور الثاني‪ :‬صلاحية المحافظ العقاري‬
‫وه�ذا ما عبر عنه الأستاذ بول دوك�رو بقوله‬                                 ‫أنه لا يشار إلى هذا التقييد الاحتياطي للرهن‬                                                                 ‫الفعلي‪ ،‬وتحقق قرينة العلم بالتقييد قانونا‬                         ‫الفقرة إلى ثلاث أفكار أساسية على الشكل‬                                     ‫في التشطيب‬
‫«يجب على المح�اف�ظ أن يقيد م�ا يجب عليه‬                                   ‫المؤجل في نظير الرسم العقاري المحتفظ به‬                                                                                                                              ‫وواقعا‪.‬‬                               ‫التالي‪:‬‬                                       ‫المحور الأول‪:‬‬
                                                ‫قيده»‪.‬‬                    ‫ل�دى مصلحة المحافظة العقارية طيلة المدة‬                                                                     ‫غير أن بعض العمل القضائي‪ ،‬اعتبر أن‬                                                      ‫أولا‪ :‬مفهوم الإيداع‬                                  ‫صلاحية المحافظ العقاري في التقييد‬
‫وغ�ن�ي ع�ن ال�ب�ي�ان أن الح�ك�م القضائي‬                                   ‫أعلاه‪ ،‬ما لم يطلب الدائن المرتهن قبل انصرام‬                                                                 ‫تاريخ إي�داع عقد الشراء بمصلحة المحافظة‬                                                 ‫ثانيا‪ :‬مفهوم التقييد‬                                 ‫إذا كانت عملية التقييد في الرسم العقاري‬
‫وعند صيرورته نهائيا يعتبر عنوانا للحقيقة‬                                  ‫المدة المذكورة تقييد حقه بصفة نظامية ليأخذ‬                                                                  ‫وسجلها المعد لذلك‪ ،‬هو تاريخ سريان أجل‬                                                   ‫ثالثا‪ :‬آجال التقييد‬                                  ‫تتطلب استيفاء طلب المعني ب�الأم�ر لكافة‬
‫بالنسبة للنزاع ال��ذي تم الفصل فيه‪ ،‬ومن‬                                   ‫رتبته م�ن ت�اري�خ التقييد الاحتياطي ال�ذي‬                                                                   ‫السنة المنصوص عليه ف�ي الم��ادة ‪ 304‬من‬                                                  ‫أولا‪ :‬مفهوم الإيداع‬                                  ‫الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا‪،‬‬
‫ثم فإن المحافظ يكون ملزما بتنفيذ الأحكام‬                                                                          ‫يتعلق به‪.‬‬                                                           ‫مدونة الحقوق العينية للمطالبة بالشفعة‪،‬‬                            ‫لا شك أن عملية التقييد لا تتم من طرف‬                                       ‫ف�إن ذل�ك يخضع طبعا لسلطة المح�اف�ظ في‬
‫القضائية عن طريق التقييد في إطار السلطة‬                                                                                                                                               ‫ورتب على ذلك سقوط حق الشفيع‪ ،‬والتصريح‬                             ‫المحافظ تلقائيا‪ )1( ،‬وإنما يجب على المعني‬                                  ‫بسط رقابتة على نوع التقييد المؤقت المطلوب‬
‫المخولة له قانونا حسب توجه محكمة النقض‬                                    ‫ث�ال�ث�ا‪ :‬آج���ال إج����راء ال�ت�ق�ي�ي�د ب�ال�رس�م‬                                                          ‫ب�ع�دم ق�ب�ول ال�دع�وى م�ن الناحية الشكلية‪.‬‬                       ‫بالأمر أن يتقدم شخصيا‪ ،‬أو بواسطة نائبه‬                                     ‫إجراؤه‪ ،‬ومراقبة صحة العقود المعززة للطلب‪،‬‬
‫(‪ )15‬الثابت في أحد قراراتها كما يلي‪:‬‬                                                                              ‫العقاري‬                                                             ‫إلا أن محكمة النقض تواترت في اجتهادها‬                             ‫(‪ ، )2‬بطلب خطي إل��ى المح�اف�ظ�ة العقارية‬                                  ‫والتأكد من صحتها شكلا وموضوعا‪ ،‬وما إذا‬
‫« لم�ا ك��ان المح�اف�ظ جهة إداري���ة لتنفيذ‬                               ‫امل�عنقاق�فرايين�ةم‪،‬او يفنإتنع‪7‬نلا‪/‬ق‪4‬نب‪1‬آشقي�جرادلإلإح �ىجدأردانءم �االلدفتةقيثص�يالدلث�ب‪5‬اةل‪6‬رأمسشكهورررم‬  ‫ع�ل�ى ت�ك�ري�س ال�ت�ف�رق�ة ب�ني إج���راء الإي���داع‪،‬‬              ‫فت�تيضاملفنصولجو‪9‬با‪6‬‬  ‫قائمة‬  ‫المختصة‪ ،‬ف�ي شكل‬                              ‫كانت وضعية الرسم العقاري تسمح بإجراء‬
‫الأح�ك�ام القضائية ب�ال�رس�وم العقارية فإن‬                                                                                                                                            ‫وإج�راء التقييد‪ ،‬معتبرة أن « المراد بالتقييد‬                                            ‫عليها‬  ‫البيانات المنصوص‬                              ‫التقييد المطلوب من عدمه‪ .‬ومن ثم فإن تحقيق‬
‫تقييده لعقد البيع بناء على ما تضمنه منطوق‬                                                                                                                                             ‫‪ ...‬هو تقييد عقد الشراء بالرسم العقاري من‬                         ‫من ظهير التحفيظ العقاري مرفقة بالعقود‬                                      ‫الحماية الم�ق�ررة قانونا لمساطر التقييدات‬
‫حكم قضائي مكتسب لقوة ال�ش�يء المقضي‬                                       ‫ابتداء من تاريخ صيرورة الأحكام القضائية‬                                                                     ‫طرف المحافظ كما هو مستفاد من مقتضيات‬                              ‫والمح���ررات الم�ط�ل�وب تقييدها‪ ،‬وال�ت�أك�د من‬                             ‫المؤقتة‪ ،‬يستتبع لزاما إجراء التقييد المؤقت‬
‫به‪ ،‬يكون معه ق�راره بالتقييد قد تم في إطار‬                                                                        ‫نهائية‪.‬‬                                                             ‫الفصل ‪ 75‬من ظهير التحفيظ العقاري بشأن‬                             ‫أداء واجبات التسجيل والتنبر‪ ،‬ووجوب أداء‬                                    ‫وفق الإطار التشريعي المنظم له‪ ،‬وعدم وجود‬
‫سلطته المخولة له قانونا ما دام�ت المحكمة‬                                  ‫وغني عن البيان أن المشرع تحدث عن أجل‬                                                                        ‫التحفيظ العقاري لا مجرد إيداع العقد الذي‬                          ‫رس�وم المحافظة العقارية‪ ،‬بصندوق الوكالة‬                                    ‫تقييدات مؤقتة سابقة له من حيث الرتبة في‬
‫قد تأكدت من عدم تغييره لما تضمنه الحكم‬                                    ‫تقييد الأحكام القضائية دون الأوامر الرئاسية‬                                                                 ‫إنما يعتبر جزءا من مرحلة سابقة عن التقييد‬                         ‫الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري‬                                   ‫التقييد بالرسم العقاري‪.‬‬
‫موضوع التقييد أو تعديله أو الزيادة فيه «‪.‬‬                                 ‫الاستعجالية أو المبنية على طلب‪ ،‬الشيء الذي‬                                                                  ‫التي تنظمها الفصول ‪ 78 74- 72-‬من نفس‬                              ‫والخرائطية‪ ،‬بعد قبول الطلب من المحافظ‬                                      ‫ذلك‪ ،‬أن أي تراخي أو إهمال في ممارسة‬
‫كما أن تنفيذ المح�اف�ظ لمنطوق الحكم‬                                       ‫يفيد أنها غير مشمولة بالأجل المنصوص عليه‬                                                                    ‫الظهير‪ ،‬ومن ثم فإن التقييد الفعلي بالرسم‬                                                       ‫والتأشير عليه‪.‬‬                                ‫المسطرة الخاصة بكل تقييد مؤقت على حدة‪،‬‬
‫مناقشة مضمونه‬      ‫((‪،))1176‬ي امنع�عت�هب�امران‬  ‫القضائي‬                   ‫في الفصل ‪ 65‬مكرر‪ ،‬على اعتبار أنها مجرد‬                                                                      ‫العقاري هو وحده الذي يكتسي طابع الإشهار‬                           ‫وم�ع�ن�ى ذل����ك‪ ،‬أن ت��واف��ر ه���ذا ال�ش�رط‬                              ‫يمكن أن يترتب عنه فقدان الحماية التي تتمتع‬
‫لم�ب�دأ الفصل بين‬                               ‫وحيثياته‬                  ‫تقييدات قضائية مؤقتة غايتها المحافظة على‬                                                                    ‫والعلانية في مواجهة الكافة ويفترض العلم‬                           ‫المسطري الإداري المتمثل في القائمة أعلاه‬                                   ‫بها التقييدات المؤقتة‪ ،‬وضياع الحق المراد‬
‫الصسرالطحاةتمنالإشدوارريا��ل�مةحاوفالظقالضعاائمي(ة‪8‬ا‪1‬ل�)�ذبقيولكهر أسنهه‬  ‫الحق إلى حين إنجاز التقييد النهائي بالرسم‬                                                                   ‫به من طرف الجميع‪ ،‬وبالنتيجة فإن الشفيع‬                            ‫ش��يء ض����روري‪ ،‬إذ أن أهميته تتجلى في‬                                     ‫المحافظة عليه مؤقتا بالرسم العقاري‪.‬‬
                                                                          ‫العقاري‪ .‬ومن ثم فإن تنصيص المشرع على‬                                                                        ‫إنما يتقيد طبقا للفصل ‪ 32‬المشار إليه أعلاه‬                        ‫موافقة البائع على إجراء تقييد العقد المرفق‬                                 ‫أما فيما يتعلق بإجراء عملية التشطيب‬
‫«لا يسوغ لمحافظ الملكية العقارية بأي شكل من‬                               ‫أجل ‪ 30‬سنة لتنفيذ الأحكام القضائية طبقا‬                                                                     ‫ب�أج�ل السنة اب�ت�داء م�ن ت�اري�خ تقييد عقد‬                       ‫بالطلب (‪ ،)3‬باعتباره الطرف الملزم قانونا‬                                   ‫على تقييد معين من الرسم العقاري‪ ،‬فإنها من‬
‫الأشكال التحقق من صحة الأحكام القضائية‬                                    ‫لنص مسطري ع�ام وه�و الفصل ‪ 428‬من ق‬                                                                          ‫الشراء بالرسم العقاري من طرف المحافظ لا‬                           ‫بضمان نقل الملكية إل�ى المشتري س�واء كان‬                                   ‫الخطورة بمكان طالما أنها ترمي إلى زوال�ه‪،‬‬
‫بالنسبة للجوهر‪ ،‬لكن عليه أن يقتصر في‬                                      ‫م م‪ ،‬يقيده أجل ثلاثة أشهر الوارد في النص‬                                                                    ‫بإيداعه بين يدي هذا الأخير الذي لا يفترض‬                          ‫شخصا طبيعيا أو معنويا (‪ ، )4‬وبالأخص‬                                        ‫ومحو آث��اره القانونية ف�ي مواجهة المالك‪،‬‬
‫تدقيقه على توافر الصفة النهائية والتنفيذية‬                                ‫الخ�اص وه�و الفصل ‪ 65‬مكرر‪ ،‬مع الإش�ارة‬                                                                      ‫العلم به من ط�رف الغير وبالتالي لا يشكل‬                           ‫قيامه بجميع الإج���راءات الإداري���ة لإشهاره‬                               ‫والأغ�ي�ار تجسيدا للقوة الثبوتية للبيانات‬
‫للحكم من عدمه‪ ،‬بل إن المحافظ‪ ،‬وإذا اتضح له‬                                ‫إلى أن الجزاء مختلف في النصين المذكورين‪،‬‬                                                                    ‫أجل‬  ‫احتساب‬  ‫بداية‬  ‫انطلاق‬  ‫(لل‪.)9‬شفيع‬  ‫بالنسبة‬                   ‫بالرسم العقاري وفق مقتضيات الفصل ‪ 65‬من‬                                     ‫ال�واردة به‪ ،‬وتجعل ه�ؤلاء يتمسكون بقرينة‬
‫في متن الحكم وجود غلط مادي‪ ،‬وبعد القيام‬                                   ‫فالأول يترتب عنه فقدان الحكم لقيمته كسند‬                                                                                                            ‫الشفعة»‬                   ‫ظهير التحفيظ العقاري‪ .‬بل يسوغ لأصحاب‬                                       ‫حسن النية لتحصين حقوقهم من الطعن فيها‬
‫بتقييد الحكم عند الاقتضاء يجب عليه إخطار‬                                  ‫اتلمنفطيالذبية‪،‬بوتبنافليتاذلهي(‪2‬س‪1‬ق)‪.‬وفطيححقيانلأمنح اكلوثمانعليييهنفتجي‬                                    ‫ثانيا‪ :‬إجراء التقييد بالرسوم العقارية‬                             ‫الح�ق�وق المسجلة أن يطلبوا م�ن المح�اف�ظ‬                                   ‫من طرف صاحب التقييد المشطب عليه‪.‬‬
‫المعنيين بهذا الخطأ ودعوتهم لمراجعة الجهة‬                                                                                                                                             ‫يطرح الاشكال حول صلاحية المحافظ في‬                                ‫إصلاح ما وقع من إغفالات أو أخطاء مادية قد‬                                  ‫كما أن هناك إش�ك�الا آخ�ر يطرح بحدة‬
‫القضائية المصدرة للحكم بقصد تصحيح ذلك‬                                           ‫عنه جزاء قانوني وهو أداء دعيرة مالية‪.‬‬                                                                 ‫تقييد الأوام�ر القضائية بالحجز العقاري أو‬                         ‫تكون طالت البيانات الواردة بالرسم العقاري‪.‬‬                                 ‫في هذا الصدد‪ ،‬ويتعلق الأم�ر بالحالة التي‬
                   ‫الخطأ المادي‪.‬‬                                          ‫غ�ي�ر أن ال�ت�راخ�ي ف��ي تقييد الح�ق�وق‬                                                                     ‫الإنذار العقار أو محاضر الحجز التنفيذي‪ ،‬إذ‬                        ‫كما يمكن له أن يبادر تلقائيا إلى القيام بتدارك‬                             ‫يبادر فيها المحافظ إل�ى قبول تقييد معين‪،‬‬
‫وب�ن�اء ع�ل�ى ذل���ك‪ ،‬ف��إن واج���ب المح�اف�ظ‬                             ‫بالرسم العقاري ولئن ك�ان يترتب عنه أداء‬                                                                     ‫إن مجرد تبليغ الحجز للمحافظ لم يعد يترتب‬                          ‫ذلك‪ ،‬شريطة إعلام حائز النظير بالإصلاحات‬                                    ‫ويسلم المعني بالأمر شهادة تثبت أنه مستفيد‬
‫العقاري في التحقق من الأح�ك�ام القضائية‬                                   ‫الغرامة المنصوص عليها في الفصل ‪ 65‬مكرر‬                                                                      ‫عنه ج�زاء المنع الخ�اص من أي إج�راء تقييد‬                         ‫المنجزة‪ ،‬وإلزامه بإحضاره لتحيينه مع الرسم‬                                  ‫م�ن التقييد الم�ذك�ور‪ ،‬ويتعامل صاحب هذا‬
‫قبل تقييدها بالرسم العقاري‪ ،‬لا يمكن بأي‬                                   ‫أعلاه‪ ،‬فإن هناك اختلاف فقهي (‪ )13‬حولمدى‬                                                                     ‫نهائي جديد وفق القانون القديم‪ ،‬وإنما يبدأ‬                                                                        ‫(‪.)5‬‬                        ‫التقييد مع الغير بناء على ما ورد في الشهادة‬
‫حال من الأحوال أن يتجاوز النطاق المحدد له‬                                 ‫قابلية سقوط الحق في دعاوى تقييد العقود‬                                                                      ‫المنع الخاص بالمحافظ في قانون ‪ 14/07‬من‬                            ‫وانسجاما م�ع م�ا ذك��ر‪ ،‬ف�إن العقد‪ ،‬أو‬                                     ‫الم��ذك��ورة‪ ،‬ث�م يفاجأ ب�ك�ون المح�اف�ظ ق�د قام‬
‫فسيل اطلمةنإشداورري���أةعلا–ه‪ ،‬وصيلاخحويلا لتنفل�مسهيم‪-‬نباحهعتإبيا�راهه‬   ‫بسبب التقادم‪ ،‬إلا أن قضاء محكمة النقض‬                                                                       ‫تاريخ تقييد الحجز بالرسم العقاري‪ ،‬وفي‬                             ‫الحكم‪ ،‬أو الأمر المطلوب تقييده‪ ،‬يجب أن تكون‬                                ‫بالتشطيب تلقائيا على تقييده بعدما تبين له‬
                                                                          ‫تقييد‬  ‫إج��راء‬  ‫ت�ق�ادم‬  ‫بعدم‬  ‫ال�ق�ول‬  ‫(ع‪4‬ل‪)1‬ى‪.‬‬  ‫ت�وات�ر‬                                                   ‫مع القاعدة العامة الم�ق�ررة في‬  ‫اذلل�فكصالن ‪5‬س‪6‬جاممن‬              ‫البيانات الواردة بها متطابقة مع ما هو مدون‬                                 ‫أنه يتعارض مع النصوص القانونية أحيانا‪،‬‬
‫القانون كأن يطعن في أسباب الحكم وحيثياته‬                                                                                    ‫البيع‪.‬‬                                                    ‫ظهير التحفيظ العقاري‪ .‬وعليه‬                                       ‫بالرسم العقاري‪ ،‬على اعتبار أن المحافظ ملزم‬                                 ‫ومع وضعية الرسم العقاري أحيانا أخرى‪.‬‬
‫ويمتنع عن تنفيذ منطوقه بسبب العيب الذي‬                                    ‫ونعتقد أن هذا التوجه القضائي ينسجم‬                                                                          ‫فإن إجراء التبليغ من قبل المفوض القضائي‬                           ‫أن يحقق تحت مسؤوليته هوية المفوت (‪)6‬‬                                       ‫لذلك ف�إن معالجة ه�ذه الإشكاليات في‬
‫تراءى له حسب تقديره الشخصي‪ ،‬فإن ذلك من‬                                    ‫روح�ا ونصا مع مقتضيات الفصل ‪ 65‬مكرر‬                                                                         ‫للاستدعاءات‪ ،‬أو الأحكام (‪ ، )10‬يختلف عن‬                           ‫وأهليته وكذا صحة الوثائقالمدلى بها تأييدا‬                                  ‫ض�وء العمل القضائي‪ ،‬يستلزم تقسيم هذا‬
‫شأنه أن يجعل ق�راره ب�ال�رف�ض متسما‬                                       ‫التي نصت صراحة على أن المعنيين بالأمر‬                                                                       ‫كل من إجراء الإيداع والتقييد الذي يتم وفق‬                                               ‫للمطلب شكلا وجوهرا (‪.)7‬‬                              ‫المبحث إلى فقرتين على الشكل التالي‪:‬‬
                                                                          ‫يمكنهم تقييد حقوقهم متى شاءوا دون ذكر أي‬                                                                    ‫إج��راءات مسطرية دقيقة من ط�رف المحافظ‬                            ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن القيام بإجراء التقييد من‬                                      ‫الفقرة الأولى ‪:‬الإجراءات الإدارية للتقييد‬
                                                                          ‫أجل لسقوط الحق المذكور‪ ،‬بل كل ما في الأمر‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25