Page 33 - مغرب التغيير PDF
P. 33
33 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
المحكمة لم ت�راع مقتضيات الم��ادة 41 الآج�ال إلى غاية 15يو ًما فقط ،عوض يتعلق بعقد الشغل ،أو بعقد شراكة، الأسماء العائلية والشخصية ،والموطن طابع خاص.
م�ن م�دون�ة الشغل التي تقضي بشهر 30ي�و ًم�ا ،بمعنى أن�ه إذا ل�م ي�دل بها أو بعقد مقاولة ،خصوصا أنه بالنسبة الحقيقي .وف�ع�ال ،وك�م�ا ق�ال الأس�ت�اذ، نحن نعلم ،ف�ي إط�ار الاختصاص
توعنويص ًفضاعينفكولقسالنمةبلوغالالمحاطلالأنبهاب�مه،نحإتذاه داخل ذلك الأجل فإن النتيجة تكون هي للناس بالنسبة للقضاة الذين لهم تج. ف�ه�ذا الأم��ر ف�ي�ه خ�ل�اف ،لأن ه�ن�اك من القضائي ،أننا نحاكم ق�رارات قضائية
عدم قبول طلب النقض بالنسبة له. إذ ْن هنا أضيف فقهيا :تحريف العقود، ي��ق��ول ب��أن��ه ي�ك�ف�ي م�ث�ال ذك���ر م�وق�ع ص����ادرة ع��ن م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ،أو
هنا رفض ،ثم نقض جزئي. تم ه��ن��اك ح��ال��ة أخ����رى ب�ال�ن�س�ب�ة أو ت�أوي�ل�ه�ا ،أو تكييفها ،وب�ه�ذا قال البريد أو شي ٍء من هذا القبيل ،وهناك عن المحاكم الابتدائية ،كما هو الشأن
أما إذا تبين لنا بأننا لا يمكن لنا أن للحالة التي يتم إيقاف التنفيذ فيها، أح�د القضاة المصريين بأنه إذا تمكن م�ن ي�ق�ول ب�أن�ه م�ن ال�ل�ازم ذك�ر الموقع بالنسبة للغرامة الإجبارية .ولكن في
نقوم بالنظر أو بالبت في التعويضات ولكن استثنا ًءا يكون إي�ق�اف التنفيذ ق�اض�ي الم��وض��وع م��ن ب�س�ط ال�وق�ائ�ع الحقيقي ،أي الح�ي وال�ش�ارع لتبيان الاختصاص الإداري ليس هناك ق�رار
ال�ت�ي ت�خ�ص ال�ت�ع�وي�ض ع�ن التعسف في حالة الأحوال الشخصية ،وفي حالة ب�ط�ري�ق�ة منتظمة وب�ط�ري�ق�ة ذك�ي�ة أي م�ن ه�و المعني ب�الأم�ر .إذ ْن ك�ان هناك َب ْع ُد ،كالإحالة من أجل التشكك المشروع،
وت��واب��ع��ه ،ف�ب�ال�ت�ال�ي ن�ق�ف ف�ق�ط عند ال�زور الفرعي ،ثم في حالة التحفيظ م�ن حيث التعليل ،ف�إن ه�ذا ي�رف�ع يد خلاف بمحكمة النقض ،ولكن الاجتهاد أو الأم����ن ال��ع��م��وم��ي ،أو م�خ�اص�م�ة
اإلل�نقى الضنقفيضاللوان�سعي�لدةامالأالولعلىاقاةلت ايل ُتشؤغلديية ال�ع�ق�اري .لم��اذا الم�ش�رع سمح بإيقاف ق��اض��ي ال�ن�ق�ض بم�ن�اق�ش�ة ذل����ك ،لأن�ه القضائي استقر أخ�ي�را على أن�ه إذا ال�ق�ض�اة ...بمعنى أن محكمة النقض
البت وبإيقاف التنفيذ؟ لا لشيء إلا لأن حسب الوقائع التي فعلا تع ّرض لها، كان أدل�ي مثلا بصندوق بريد الطاعن ت�ب�دي رأي��ه��ا ف��ي ه��ذه الم�س�ائ�ل ال�ت�ي
بغض النظر عن باقي الوسائل . الأحوال الشخصية لها طبيعة خاصة، وحسب السند القانوني ال�ذي تعرض فذلك يكفي ،ويمكن الأخذ به ،خصوصا عرضت عليها هل هي فعلا في محلها
أم�ا النقض ب�دون إح�ال�ة ،فأحيانا إذ ْن يجب أن يرجع النقض إلى الأطراف له .إذ ْن قلت تحريف العقود أصبح الآن وأن ال�ت�ط�ورات الآن بالنسبة للبلدان أم لا؟ فالقرار لم يصدر بعد ،والفقهاء
يتوفر الطاعن على حكمين متناقضين بالنسبة للحالة التي ك�ان عليها قبل هذا الاجتهاد القضائي من اختصاص المقارنة ،بخصوص المحاكمة عن بعد، صنفوا هذا التصنيف لمحكمة النقض
م��ن م�ح�ك�م�ت�ني م�خ�ت�ل�ف�ت�ني .إذ ْن هنا صدور الحكم. محكمة النقض .ولن أطيل في المسائل تم اعتماد ما يسمى بالأسماء العائلية في هذا الإطار.
ستقضي المحكمة بإبطال أحد الحكمين إذ ْن ،ق�ل�ن�ا ف�ي ه��ذه الح�ال�ة يجب التي تعرض إليها الزميل. والشخصية ،والم�وط�ن الح�ق�ي�ق�ي ،ثم إذ ْن ،علينا أن نتأكد من هذا المقال
إذ ْن لم ي ُعد لد ْيها ما الآخر. وت ُتحقي ّرلهالعحلكىم التأكد من هذه المعطيات ،وأن نبدأ أولا هناك نقطة أخرى أحيانا بالنسبة يجب على الطاعن أن يضمن العريضة المستوفي ل�ل�ش�روط الشكلية لأن�ه إذا
الموضوع لتبت فيه محكمة بالتأكد هل نحن أمام رفض الطلب أو لأجل الطعن المحدد في 30يوما ،يجب الوقائع إذا ما رجع للمحكمة الابتدائية تمكنا واطلعنا بدقة على المقال الشكلي،
مرة أخرى. النقض؟ إذا تعلق الأمر برفض الطلب، أن ت���ؤدى ال�وج�ي�ب�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة رف�ق�ة أم���ام محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف .لم���اذا ه�ذه ف��ذاك يعفينا م�ن م�ن�اق�ش�ة الم�وض�وع،
القضاء هنا أم�ام محكمة النقض نبدأ دائما بعبارة لكن حيث بمعنى أن عريضة النقض .فالمشرع قال يجب أن الوقائع؟ لأنها تساعد القاضي المقرر، بم�ع�ن�ى أن��ه ي�ج�ب أن ن�ت�أك�د أولا من
هي الغرفة المكونة من 5قضاة يوجد ال�ق�ارئ حينما يطلع على ال�ق�رار يرى ت��ؤدى ال�وج�ي�ب�ة م�ع ع�ري�ض�ة النقض. أو المستشار المقرر ،على معرفة السند المبلغ لأن�ه يجب أن ي�ك�ون الح�ك�م أولا
ع�ل�ى رأس�ه�م ال�رئ�ي�س ،يم�ك�ن للرئيس عبارة لكن حيث فذلك معناه الرفض، فهذا الأداء يجب أن يكون داخل الأجل القانوني الذي طبق على الوقائع ،لأن انتهائ ًيا ،ثم نتأكد هل المبلغ يفوق أو
الأول ،أو رئ�ي�س ال�غ�رف�ة ،أو أع�ض�اء وإذا كانت تميل إلى النقض تتم إزالة ولكن أحيانا قد لا يتوفر الطاعن على البعض يتغافل عن ذكر الوقائع .ولكن يقل عن 20.000درهم ،فإذا كان يقل عن
إالل ّامللتفوعحليدى بإحالة الغرفة ،أن يطلبوا كلمة «ل�ك�ن» وتبقى كلمة «ح�ي�ث» ثبت إمكانيات مادية لتعيين المحامي ،وهنا بالنسبة للغرفة الاجتماعية ،يجب ذكر 20.000درهم فلا مجال لتقديم الطلب،
ل�ش�يء غ�رف�ت�ني ،وذل���ك لا صحة... يقوم بطلب لدى كتابة الضبط بالنيابة ال�وق�ائ�ع ،ال�ت�ي م�ن خ�الل�ه�ا يم�ك�ن أن لأن��ه لا ي�ك�ون م�ن اخ�ت�ص�اص محكمة
الاجتهاد .إذ ربما يكون هناك اجتهاد �ا كل ًيا، جو�أزئ�ح� ًي�ي�اا،ن�اوإي�م��ك�اوننق ًالضانقب��دضوإنم العامة ف�ي إط�ار المساعدة القضائية، نستنبط بالفعل ه�ل السند القانوني النقض.
ق�ديم ،واجتهاد جديد ،والتوحيد هنا إح�ال�ة. أو وب�ال�ت�ال�ي ف��إن أج��ل ال�ن�ق�ض يتوقف ال��ذي طبق ه�و نفسه ال��ذي ي�ل�زم تلك ب�ال�ن�س�ب�ة ل��ل��واج��ب��ات ال�ك�رائ�ي�ة
ي�رم�ي إل�ى الأخ��ذ بم�ا ه�و أق��رب .وفي فالنقض الكلي ب�رج�وع الأط��راف إلى إل�ى ح�ني ص�دور ق�رار إم�ا بالقبول أو والسومة وما يترتب عن ذلك ليس من
ه�ذه الحالة يأخذ أثناء الم�داول�ة برأي الحالة التي كان عليها الأمر قبل صدور بالرفض. الواقعة؟ اختصاص محكمة النقض ،وإذا تعلق
الرئيس أو يرجح رأي الرئيس ،الذي له القرار بمعنى يمكن للأطراف أن يدلوا ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ط�اع�ن ،وأن��ت��م الآن إذ ْن ،ق�ل�ن�ا الأس���م���اء ال�ع�ائ�ل�ي�ة الأمر بالطعن في القرارات الإدارية فذلك
أقدمية عن الباقين. بم��ا ل�دي�ه�م م��ن دف���وع وم�س�ت�ن�ت�ج�ات. ت��ت��داول��ون ف�ي�م�ا ب�ي�ن�ك�م دائ��م��ا كلمة والشخصية وال�وق�ائ�ع وال�وس�ائ�ل ثم بالفعل من اختصاص محكمة النقض.
أح��ي��ان��ا إذا ك��ان��ت ه��ن��اك ن�ق�ط�ة إذ ْن حتى الاستئناف الفرعي يمكن أن «ال��ط��اع��ن» و»الم��ط��ع��ون ض������ده» ،أو وهل الأمر يتعلق بتنازع الاختصاص؟
قانونية مهمة وتتطلب مثلا مناقشة يتقدموا به ،أما إذا تعلق الأمر بالنقض «الم�ط�ل�وب ف�ي ال�ن�ق�ض» ،ث�م «ال�ق�رار المستنتجات. ه�ل الأم��ر يتعلق بمخاصمة القضاة
ق�ان�ون�ي�ة ن�ق�ض�ي بم�ا ت�ع�رف�ون�ه جيدا الجزئي ،وكانت هناك وسيلة تؤدي بنا الم�ط�ع�ون ف�ي�ه» ،ال�ت�ي ك�ان ُي�ش�ار إليها ال�وس�ائ�ل ن�ص عليها ف�ي ق�ان�ون والمح�اك�م؟ ..إذ ْن هناك معطيات يجب
هم�ناج�كت�م3�0ع�ةق،اأ ْضي ًياال��وغ�ي�ترمفالابل�تس�فت،ي ب �غ �رف إلى الرفض مثال : باصطلاحات «المدعي» و»المدعى عليه»، التأكد منها.
فيكون أجير يدعي بأنه يشتغل عند فلان و»م��وض��وع ال���دع���وى» ،إل��ى ال�ط�اع�ن المسطرة المدنية كالتالي: بالنسبة للعريضة ،قلنا يجب أن
تلك النقطة القانونية. والمشغل إذا ك�ان ذات� ًي�ا أو اعتبار ًيا والمطلوب في الطعن تم القرار المطعون ـ خرق القانون الداخلي ما المقصود ت ُتض ِّمضنمبنالالعأريسماضءة،أولوا،بيونأانلقنرقاارر انلمبطينعومنا
بقي لي القول بأنه أحيانا ،يمكن ي�ق�ول لا ،ه��ذا لا يشتغل م�ع�ي ،ولكن فيه. بخرق القانون الداخلي؟ إذا خرق مثلا
الطلب بإعادة النظر في قرارات محكمة المحكمة رغم ذلك قضت بصحة العقد، ولا ال�ط�اع�ن يتقدم أح�ي�ا ًن�ا أق ��ول، ظهير أو مراسيم تنظيمية أو معاهدات. فيه ،هل هو نفس القرار أم لا؟ يجب أن
النقض .وإع�ادة النظر هذه ليست تلك وب��أن ال�ع�ق�د ف�ع�ال ع�ق�د ش�غ�ل وتعقبه يكون للمحامي ال�وق�ت الكافي للقيام ـ ال�ش�ط�ط ف�ي اس�ت�ع�م�ال السلطة: يكون رقم القرار ،وتاريخ إصدار القرار،
المنصوص عليها في الم�ادة ،402بل بتعويضات .وهنا في محكمة النقض بالمتعين ول�ك�ن ي�ك�ون عليه أن يتقدم هو نفسه الذي ضمن بالعريضة.
في الم�ادة .379وف�ي الم�ادة 379هناك لا يمكن لنا أن نقضي بنقض القرار إلا بعريضة النقض داخ�ل أجل 30يوما، وهذا يوجه أحيانا بالنسبة للقضاة. فلا يمكن إيذاجكابنأقنرا ًيرتامتمالهيطدعيان أما
حالات كانعدام التعليل ،أو عدم الارتكاز بعلاقة فعلا ب ُشعغدلم أعمرفلةا؟هولإذاالأمثربتيتبعألنق ويكفيه الإش��ارة ف�ي العريضة إل�ى أن ثانيا بمعنى أن ه�ذه الوسائل لم بالنقض لأنه ذلك
على أساس ،أو تصحيح خطأ وقع فيه يتعلق الأمر هناك وسيلة خ�رق القانون ،أو شطط يتم تضمينها ولم توجد في العريضة في القرار التمهيدي والحكم البات .إذ ْن،
قرار صادر عن محكمة النقض .فأحيانا بعقد شغل فعلا ،نقول :حيث أن الثابت ف��ي اس�ت�ع�م�ال ال�س�ل�ط�ة ،ول�ك�ن عليه ف�ب�ال�ت�ال�ي ن�ق�ض�ي ب�ع�دم ال�ق�ب�ول لأن�ه نتأكد أولا من القرار الاستئنافي ثم من
ي�ت�م تصحيح ذل��ك ال��ق��رار ،ول�ك�ن في من الملف والوثائق المرفقة به أن علاقة أن يضمن العريضة ب�أن ل�ه الاحتفاظ م�ن ال�ل�ازم ذك�ر إح��دى ه�ذه ال�وس�ائ�ل. العريضة هل يتعلق الأم�ر فعلا بنفس
الغالب ،فإن إعادة النظر تأتي في إطار التبعية بم�ف�ه�وم ال�ت�وج�ي�ه وال�رق�اب�ة بحقه في الم�دة التفصيلية .هنا يكون إذ ْن ،قلنا خ�رق القانون الداخلي ،ثم الأرق�ام؟ تم نتأكد هل العريضة موقعة
ما يسمى بانعدام الارتكاز على أساس. ثابتة وبالتالي ف�إن عقد الشغل قائم الاستثناء بالنسبة للمادة الاجتماعية الشطط ف�ي استعمال السلطة ،وع�دم لم�ا؟ح�إا ٍذم ْنم�لقا�ب�يوكلف لي��دالىطلمبحكبمةل م�ن ط��رف
وبرجوعنا إلى القرار الصادر عن الذات .لابد إذ ْن من الجواب. ك��ال��ن��ف��ق��ة ،والأح���������وال ال�ش�خ�ص�ي�ة، الاختصاص ،تم قاعدة مسطرية لخطب النقض أم
محكمة النقض يتبين بأن الفعل معلل تم ن�رج�ع إل��ى ال�وس�ي�ل�ة الأخ��رى والانتخابات ،والجنسية ...ثم الأحكام أح�د الأط���راف ،تم ع�دم الارت�ك�از على يجب توقيع المحامي وإن كان الطاعن
تعليلا كافيا وبالتعليل نقضي برفض ال�ت�ي تم ال�ط�ع�ن ف�ي�ه�ا م�ث�ال بالنسبة الصادرة في الموضوع في إطار تنظيم مثلا هو نف ُسه محام ًيا فيجب أن يكون
الطلب ،مع إبقاء مبلغ الوديعة في ملك للتعويضات المبالغ فيها ،نقول فيما المسطرة الاستعجالية ،ه�ذا النوع من أساس ،أو انعدام التعليل. هذا الطاعن. عن مثاحنا ٍيما،ينقلوناب هناك
الخزينة ..وشكرا سيدي الرئيس . ارتبط بصحة الوسيلة مع القرار بأن ال�ق�ض�اي�ا ي�ت�م تخفيض بالنسبة إل�ى إلا أن ال�ف�ق�ه أض����اف «تح�ري�ف يجب أن يتضمن إنه
ال�ع�ق�ود» ،لأن�ه تح�ري�ف ال�ع�ق�ود ،نأخذ
النازلة في إطار قانون المادة الاجتماعية
مثلا ،أو مدونة الشغل ،ربما أن محكمة
الموضوع تقضي بأن شخصا ما يشتغل
عند ف�الن ول�ك�ن يقع ال�ن�زاع ه�ل الأم�ر
الأستاذ عبدالمجيدباباعليرئيسالغرفةالإداريةبمحكمةالنقض
اإأأاااااااإللليتففت�موولع�لللللطنخذدمم�للملأنلمموياضن�اذاييا�عشتيو�قذ�لا�حماقعريىيجنهفكمهيأيدم�مارا�سامكرب�ريالطمقإتجقلااضصئمرانقتم�للةيثاإرقةفض؛عئ�ااار.اانلبيمهوعليلد�لالخلباملي؛بيىليإإلاأهةع(ينأق�ل:صاهليتداقماّخالهنشن3رنل�لفوعرلبلم�ولهبأكجما�أاررلاتأتن5قاذٍنبلأنتاءلةيعههنلااسقاًهحاعانلمهض�3ك6لهتاذتحخب)ناقلأب�.قداابأئ.اه�م6افةقنئهلبمالجايلً��،ثيضدأل.هيإألذ3ثزخا�يمتو،.اولنةًاحا،فذاا.رصقوجلبضاجاض�.مءُبلاه�فيلسادساقلةاالالونانعمتعلاويلنأل�قيخاقيضول�ئاذينلميتمت�ا�اوإتلهبشحنحعجرق�يلقإندهأملق�اربت�تعاتض�دنذلاجممطموقتوترا�فجاباااهدليئحررملناللل�كةةمرمامخلمداظذيعبمزديشفألةكلثءباةمتلاكً0ادااضياك.سف�يلحإ،أمقلراكحبن�لرعك3تلرردذإورذاعيةلتوةوع�اط؛تسانتقركلىشأها�فيعديا�ىن��لالترلنانذهاببأاحعمتاإالارفاوىأةنلأ،لمقك،بذُانينيرواملناوت�ارما�عأمالتيسيتصلننالحارلبرسا�قمأمسدص؛ليسيطدأتطرشابحذقدقغولرسليأذتفررأأعمائيجارلكرييفيلجسةةنلر؛ننملجمملىريةبةنلهظعيم اااإااااابيبفببنرككممممووولللعللللل�طااااممميفئاأا�لثقعا�تخرلحغللددهحيلننرحئصنستئ�،معىسىنثراننجلك�رسيضيثاحتيا�فلييحلاظة�أورنمسدالاكمةةةمصطيريااةكل�بوبووة.،ا�ايأرلمسئابانمعفةلمااأ،لعةكيإتوحينبادللالارفقلضاوودهقيةابلكلمر�.حصالص،االأيقنتأئىتةسل.افلكائاتثالعاضقوينباتللإالذيج�وبيل�امإلنبالقاوااقذعملةيةحهلإ�ممقاقذل0ببمسانةلالناضةحغ�ذسبلال�إأ.1ث،وجرللوكتيمأفتمذأىراي��4لفضبفسماقايظان»ناكهوصرةاستعي�ةلد.ضقأءل�هيتنللمدليد�دمندكبمدفا�رأقرن�يياياهاا�ئقذرعم�لللحادلاماقااكونطنممإر�يةألغلئكفمريصت،ناندذامررأيؤبنفمسياقلضلاا�كقفئمفداا�ةميلقمرسصاااضللةيطايبربريتللألنعبهلني��لره��حاام�فةك6نر�يحمفةلعةذبقفك�ا�اوتتس�،ان5ال�كاا»ْ8للايص،اينلل�ماإ.ص�نيرعممف�3بفلنلا�ل5نوةىق:نقدج�لامةةتوقاااا3ااغكىاملتادجلفل�ك:صلامايملاملس«يرسلللقيتمملريلنإرر�تض«يأبةاضاطقبصجقساةئاتيذةتاسليجتي3علضشأضيإقاطعبسقأنلارحهبّاًلبتفيوع5بها�روييايًسنيير�يضعيةبطن.واةنءهمنااةىنيتمةلس3ت لإاأااااإاأاأاالبقتممموأل�للللللللللل�اخد�م���يوأن�ب���نلقثمذلو�هغغرا�حمىعاللااعنقويأدسرر�ئمىكا��نقوااففببنرشايكثايمضلخوك�إاةة�صصابردضةل�ت�خ�ةل�ضحسنكم��ذ��ةس�ءتةب�لم�،واض���تعافادسقلماالسنا،يل�ووارل�ر�كللإب،يولإل»إتايي�لللل�،ةكعلذدووننايدب��ميل�حو،جوقالتقاأاج�قاب�مااأ،أمها«لرص�أرر،ى�الورةمشهتءحوو�بوايلراها�لثااعتي�ب�أاق�ةلمسلبة�ذنااملرضق�اولدن�ل.اأةحلأيت�راواو�م�ك،ب�لم�منلي�ب�لت�وا�عا�د�يقدنس��ةن���لبعالالي�حأل��م�ُمييهناليلقاقتت�ودو�لا�منس�ذالب�دب�بت�م�قرلاىوكلرخقمفوفمناك�امط�رو�َايتجنتم��دحلدمرا�لسيداش�تإماا�.قيحاهلص�ًجةت�قليب�ل�درر�لهركنّكَافإص�لدتارده��خ�ات�،قا�وائذهْبادم�دل�لل�ستض�واق�ايمااخحقيةعة�اا.هيدقللفاوتترني.ل��صرلئ�ب�ق.راإ�تاامتع�خيرستهف�ليو،ئسال�باياهدض�ة،طهن��راضلييتقل�ل�رن�اداوعقئماقيتورغا�،زمياةرخ�ااتةدلوارقرن،،سلو�يسلإراماتو�فيمخلاداضل�لأنا�ةتكوصفم،تلتطونلل.ب�ذشستإدفر�لنحدض��ا�كقف��أشر�طططجنييهعركبق�اطسيظر�ب�وفكررنواعيروردياًمللرههنُهءاةقباضنامةسنلةدعتياقدات