Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6
6 ملف
العدد - 56 :من 1إلى 31أكتوبر 2016
المـبـادئ الـعـامـة فـيـمـا يـخـص حماية البيئية والإيكولوجية... لـكـن المـشـرع المـغـربـي لـم يـتـطـرق بمعنى أن هناك مجموعة من القواعد إذن مـــادام أن الـوقـت لا يـسـمـح،
الـبـيـئـة ،حـيـث هـنـاك مـخـطـط المـغـرب بــتــنــوظـهــينـــامكالـأــيـقـــ ًضطــــااقعـ اولاــنـبــنا لـســهـتـاـيــعلكــاقية، إلــى الـبـيـئـة بـشـكـل مـبـاشـر إلا بـعـد الـقـانـونـيـة مـرتـبـطـة بـجـهـة مـعـيـنـة، نــتــطــرق لمــجــمــوعــة مـــن المــحــطــات
الأخـضـر ،سـنـة ،2008والــذي حـاول الاتــفــاقــيــات الــتــي صـــــادق عـلـيـهـا ولكنها لـم تـشـر بصفة مـبـاشـرة إلـى الأخـــرى الـتـي لـهـا عـاقـة بـالـقـانـون
أن يـعـالـج الـبـيـئـة مـن خــال بـرنـامـج كالقانون 22/10المتعلق باستعمال المغرب ،وبصفة خاصة اتفاقية الأمم الــجــانــب الــبــيــئــي .فـعـلـي المـسـتـوى الدولي للبيئة ،منها المؤتمر العالمي
وضـع بالدرجة الأولـى على المستوى البلاستيك؛ والقانون الجديد 77/14 المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية، الوطني ،تم إحداث كتابة الدولة لأول بجوهانسبورغ؛ مؤتمر الأمم المتحدة
الفلاحي ،والقطاع الصناعي المتعلق المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية... وكـذلـك الاتـفـاقـيـة المـتـعـلـقـة بـالـتـنـوع مرة سنة ،1972وكـان هناك تأسيس للتنمية المستدامة بريو دي جانيرو
بــالــفــاحــة ،وهـــنـــاك إسـتـراتـيـجـيـة إضافة إلى مجموعة من القوانين التي الـبـيـولـوجـي .وبـعـد هــذه الاتـفـاقـيـة المجلس الـوطـنـي للبيئة سنة ،1995 سنة 2012؛ وهو كذلك تتمة لمؤتمري
،2009وكذلك هناك السياسة العامة لها علاقة بتنظيم مناطق الـواحـات، أصـبـحـنـا نــتــحــدث عــن الـنـصـوص ولـكـن المحطة الحقيقية فيما يخص 1972و 1792كأرضية حقيقية فيما
المـرتـبـطـة بـالـتـقـنـن والــحــفــاظ عـلـى وحـمـايـة المـجـال الـجـغـرافـي لـشـجـرة القانونية التي وضعت وكـان هدفها دسـتـرة الـحـقـوق الـبـيـئـيـة والـقـانـون
المـــاء مــن الـتـلـوث ومــن خــال تقنين الأركــان .ويمكن فـي الأخـيـر أن نشير البيئي كانت في دستور ،2011على يخص القانون الدولي البيئي.
استعماله. إلـى أن المـشـرع المـغـربـي وضـع النص هو حماية البيئة. اعتبار أنه لأول مرة تدخل في المفاهيم يمكن أن نـتـطـرق كـذلـك إلـى قمة
موإنشـــكفـمـــلـايا اللهـبـأـيوئخـ ـةميـــلرشي ـيـك ـمسـلكـمم ـنشأج ـكنلت ـًان ـم ـققـعاـونليو،نب ـلًيأأان،ن الحقيقي المرتبط بتحديد السياسات هــــنــــاك بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال مـع الـدسـتـوريـة المغربية مقتضيات لها الأرض أو قمة باريس ،كاب ،21التي
الــعــامــة عـلـى المــســتــوى الـقـانـونـي، اسـتـحـضـار الــنــصــوص الـقـانـونـيـة علاقة بالتنمية المستدامة ،التي لها تعتبر القمة الأساسية التي استطاعت
ويتعلق الأمـر بالقانون 99/12الذي المــغــربــيــة تـعـطـي الأولـــويـــة لـلـنـص علاقة بالقانون الدولي البيئي .المادة أن تـدخـل حـيـز الـتـنـفـيـذ بـروتـوكـول
المشرع ،سـواء الدولي أو الوطني ،لم يعتبر بمثابة ميثاق الوطني للبيئة الـــدولـــي أو الــقــانــون الـــدولـــي عـلـى 31فــي دفــتــر الـحـقـوق هــنــاك الـحـق كـيـوطـو المـتـعـلـق بـالـتـغـيـر المـنـاخـي،
ايلـنذتبيهقـإالـمىباهلإالكــإنرـاسهـــاانتعولإلـىـ اىلمالـستسـولـي ْوكي اولحاـقلاـاتونـلنوـنأمـنييـايلة.ذ إضيذعيننح ًهــدـصداذاالقالامـسـنييـوـانثـًـيسااةقلاللالإـعـاطذامةري المـقـتـضـى الـوطـنـي .فـبـالـرجـوع مثلا فـي التنمية المستديمة وفـي البيئة، مـن خـال التنصيص عـلـى المقتضى
الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي هـو الـذي إلـى الميثاق المتعلق بالبيئة ،وكذلك وهــنــاك مــادة 71الـتـي تـتـحـدث عـن الذي كان موضوع النقاش بين الدول
أدى إلـــى مـجـمـوعـة مــن الـتـغـيـرات للدولة في المجال البيئي. المـــادة 2مـن الـقـانـون 11/3المـتـعـلـق اخـتـصـاص الـبـرلمـان بـمـعـنـى أصـبـح النامية والدول المتقدمة ،وهو الإبقاء
المـنـاخـيـة ،وإلـى التأثير على التنوع بطبيعة الـحـال ،فالفصل 1حدد بـحـمـايـة الـبـيـئـة أنــهــا تــنــص عـلـى البرلمان كسلطة تشريعية له صلاحية عـلـى مـسـتـوى الاحـتـبـاس الــحــراري
الـبـيـولـوجـي .وبـطـبـيـعـة الـحـال ،كـان أهــــداف مــن هــذا المــيــثــاق مــن خـال احــتــرام المـواثـيـق الـدولـيـة المـتـعـلـقـة التشريع في المجال البيئي وفي مجال فــي درجــتــن ،مــع الـعـلـم بــأن الــدول
لابد من الحفاظ على البيئة من خلال تـعـزيـز حـمـايـة الـبـيـئـة والـطـبـيـعـة من بـالـبـيـئـة ومــراعــاة مقتضياتها عند التنمية المستدامة ،مع استحضار أنه المتقدمة خـال بروتوكول كيوطو لم
الـحـفـاظ عـلـى الــثــروات الـطـبـيـعـيـة، خـال الـطـاقـات المـتـجـددة ،ومـن خلال وضـــع الــقــوانــن الـوطـنـيـة .بـمـعـنـى من خلال قراءة القانون المغربي نجد تكن تقبل المـصـادق عليه باعتبار أن
لأنــه لا يـمـكـن الـحـديـث عــن الـتـنـمـيـة تـعـزيـز إجــــــراءات تـخـفـيـف وتـقـنـن أن الــحــكــومــة أو الــجــهــات المـعـنـيـة أن الحكومة نفسها لا تشرع من خلال الاتجاه الذي تسير في إطاره يتجاوز
الثروات. المستولدـاهـمةذاإل ّفافبيوماجيـودخـهذصه مـواجـهـة الـتـغـيـرات المـنـاخـيـة ،وكـذا بـهـذه الـبـرامـج ينبغي أن تـحـتـرم في الخمس درجات .وقد تم الاتفاق على
الـسـيـاسـات دعم البعد المؤسساتي ...وغيرها من مـخـطـطـاتـهـا مـقـتـضـيـاتـهـا المـواثـيـق المرافق التنظيمية. الحدحفوادظدرعلجتىْ ايلاعحلتىباأنستاتلححمرالراليدفولي
الـعـامـة ســواء عـلـى مـسـتـوى الـدولـة الإصلاحات . ومـن خـال قـراءة بعض القوانين المتقدمة تمويل المشاريع الاقتصادية
أو عـلـى الأصـعـدة الـقـطـاعـيـة ،أصبح بـاخـتـصـار يمكن الـقـول بـأن هـذا الدولية المتعلقة بالبيئة. الـتـي صـدرت عـن المـشـرع المـغـربـي في والاجتماعية في الدول النامية لكي لا
ابلاقلطجااعن ابلباليائقـيتـواصلـإايدكيولووالاججيـتـممـراتعبـ ًطيا، ميـرعتجـبعرـ ًيـباميثـابحـةددميعثامقل الومإرطــجـاعًراي الإطار على مستوى النصوص المباشرة الـعـشـريـة الأخـــيـــرة ،نـجـد أن هـنـاك تلجأ بـدورهـا إلـى التصنيع ،فتؤدي
بـحـيـث لا يـمـكـن الــحــديــث عــن هـذا للبيئة المـتـعـلـقـة بـالـبـيـئـة ،هـنـاك مـجـمـوعـة مراسيم مهمة جدا أعطت صلاحيات بـالـتـالـي إلــى ارتـفـاع نـسـبـة الـغـازات
الدولة في مجال حماية البيئة ،على مـن الـنـصـوص لها عـاقـة بالمرجعية بموجب مقتضيات المادة 71للتشريع الـدافـئـة مــن خــال أكـسـيـد الـكـربـون
الجانب إلا بتوفر حماية للبيئة. اموـعإرنتتـبماباـرًطأـهانوبـماحلرـمتادبيوةلـطاةلببفـيجقـئمةيط،لعيكـالسممـؤتؤسمسـسجساـالة ًا،ت الـعـمـلـيـة لمــحــاربــة الــتــلــوث .هـنـاك في إطار المراسيم التنظيمية .بطبيعة وغيرها مما تؤثر على طبقة الأوزون.
وكمثال على ذلك ،آلية الاستثمار، الــقــانــون 11/3الـــذي يـضـع مـبـادئ الحال قبل السنوات العشر الأخيرة، إذن بـاخـتـصـار هــذه هـي بعض
إذ أن ميثاق الاستثمار ،المعتمد منذ وقــواعــد مـرجـعـيـة لـحـمـايـة الـبـيـئـة؛ كانت هناك ترسانة قانونية وطنية، المقتضيات الـدولـيـة الـتـي حـاولـت أن
سنة ،1995من بين ما اعتمد عليه هو عـامـة .فـهـو لـه عـاقـة بـالـدولـة ،ولـه هناك القانون 12/3المتعلق بدراسات تـضـع المــبــادئ الأســاســيــة لـلـقـانـون
تـشـجـيـع الاسـتـثـمـار مـن خــال جعل عــاقــة بــالــجــمــاعــات المــحــلــيــة ،ولــه الـتـأثـيـر عـلـى الـبـيـئـيـة والـوقـايـة من ولو بشكل غير مباشر. الـدولـي البيئي ،وتحدد كذلك سلوك
التحفيزات الضريبية مثلا ،مشروطة عـاقـة بـالمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة .إذن الــتــلــوث؛ والــقــانــون 13/3المـتـعـلـق فمثلا ظهير 1914المتعلق بالملك الأفـــراد وسـلـوك الـــدول عـلـى اعـتـبـار
بـحأمناييةكوالنبايلائةسـتـوممـراسرتجخـيا ًبدا ًمـ لام لتأطهـلبداافت من خلال القراءة في القوانين المنظمة بتحديد القواعد الميكانيزمة ووقاية الــعــام المــائــي ،وظـهـيـر 1917الــذي أن مـشـكـل حـمـايـة الـبـيـئـة هـو مشكل
لــلــجــمــاعــات المــحــلــيــة أو الــقــوانــن الإنسان والبيئة بشكل عام ،وحمايته يتحدث عن الملك الغابوي ،مقتضيات عابر للحدود ولا يمكن لدولة معينة
التنمية المستدامة. المـنـظـمـة لـلـجـهـات وكــذلــك الـقـوانـن ضد الأخطار الناتجة عن سوء تدبير متعلقة بـالـغـابـة .وكــان هـنـاك ظهير تـدعـي أن المشكل دخـيـل باعتبار أنه
إذن بـاخـتـصـار ،هــذه مـجـمـوعـة المنظمة للمجال المدني ،نجد أن مجال الـنـفـايـات ...وهـنـاك قـوانـن مرتبطة 1923الـذي تحدث عن القنص والذي مشكل عابر للحدود .هذه المقتضيات
مـن الـنـقـط الـتـي لـهـا عـاقـة بالقانون البيئة وحماية البيئة هو مجال عام بالطاقات المتجددة ،كالقانون 13/9 عرف مجموعة من التعديلات ،وهناك المـتـعـلـقـة بـالـقـانـونـي الـدولـي للبيئة
الـدولـي والـقـانـون الـداخـلـي مـن أجـل مرتبط بالدولة وبالمؤسسات. المـتـعـلـق بـتـدبـيـر الـطـاقـات المـتـجـددة ظهير 1975أو 1974الذي يتحدث عن كان لها تأثير على جميع المستويات
حــمــايــة الــبــيــئــة كــحــق مـــن حـقـوق وفـيـمـا يـخـص هــذا المـجـال ،على وتسويق وتصدير الطاقات المنتجة؛ الصيد البحري ...بالإضافة بطبيعة
الإنــــســــان ،بـمـعـنـى حــقــه فـــي هـــواء المـسـتـوى الـسـيـاسـة الــعــامــة ،يـمـكـن وهـنـاك الـقـانـون 10/9بـشـأن الوكالة الــحــال إلــى قــانــون المـــاء سـنـة 1995 المرتبطة بالقانون الداخلي.
نظيف ،وحقه فـي مـاء نظيف ،وحقه أن نـقـول أن المــغــرب قـطـع مـجـمـوعـة الوطنية لتنظيم الطاقات المتجددة؛ وكـل هـذه المقتضيات كـانـت تتحدث ففي المـغـرب ،نجد أنـه عـرف أكثر
في تربة خصبة ...وشكرا. مــن الـــخـــطـــوات فــي اتــجــاه تـنـزيـل والــقــانــون 57/9المـتـعـلـق بـالـوكـالـة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن محطة فيما يخص علاقته بالقانون
المغربية للطاقة الشمسية؛ والقانون الآلــيــات وبـعــض الــوكــالات وبـعـض البيئي .فمحطة ما قبل ،1992كانت
22/7وهو قانون جديد ،للمحافظة الأجــهــزة ،كـذلـك عــن الـتـنـظـيـم فـيـمـا تـتـعـلـق بــالــقــوانــن غـيـر المــبــاشــرة،
عـلـى المـــــوارد الـطـبـيـعـيـة والأنـظـمـة
يخص مراقبة البيئية.
السيد عبد العزيز الزين
رئيس قسم التقنيين بالوزارة المكلفة بالبيئة
«الإطار القانوني للبيئة»
أن نـتـطـرق إلــى بـعـض مـنـهـا .مــاذا فـمـنـذ سـنـة 1992كــانــت الانـطـاقـة السادة الحضور
يمكن أن نقول عن التشريع المغربي مـوفـقـة فــي رفــع مـسـتـوى الـتـشـريـع ســـــأحـــــاول فــــي هـــــذا الـــعـــرض
بـطـبـيـعـة الــحــال الـتـشـريـع المـغـربـي المــغــربــي بــقــوانــن جــديــدة كـقـانـون المـتـواضـع أن أشـاركـكـم مـا يـمـتـاز به
لـه مـزايـا وخـصـائـص ولـكـن مـا زالـت 95/10الــــذي تــم تـعـديـلـه مــؤخــرا. التشريع البيئي المغربي .فكما جاء
امـلبتـنـييـ ُةيععتلبىر وهـنـاك قـوانـن جـديـدة فـي المـداخـلـة الـسـابـقـة ،فــإن المـغـرب،
هناك بعض الثغرات. مجموعة من الاتفاقيات بالفعل ،يتوفر على ترسانة قانونية
سـأحـاول أن أبــدأ بـالـخـصـائـص افلميغرمبجاطلر ًفحامفاييةهاا،لبويتئرة،ساكنقاةنقواننوالنمياءة مهمة جـدا منذ عهد الحماية .هناك
الـتـي يـتـمـيـز بـهـا الـتـشـريـع الـبـيـئـي الـجـديـد ،ودراســـة تـأثـيـر اسـتـصـاح نـصـوص قـانـونـيـة لازال لـهـا مفعول
المغربي .هو تشريع متنوع بطبيعة الاملهسماةحاللتأيي ًكضاا،ن البيئة ،تلوث الهواء، وصــدى ،وهـنـاك قـوانـن تـرجـع إلـى
الــــحــــال ،كــمــا قــــال الأخ ،يــتــنــاول وهو أحد النصوص ســنــوات الاسـتـعـمـار ( )1914بـشـأن
موضوعات مهمة كالغابات والهواء المغرب يفتقر لها. المـــحـــات المــزعــجــة ،وظــهــيــر 1916
والـتـربـة والمــاء والـقـنـص والـوحـيـش وهناك قوانين ومشاريع قوانين المتعلق بالمقابر ،وسنة 1917المتعلق
والــنــبــيــت والمــــقــــالــــع ،والــــثــــروات فـي طـور الـدراسـة كـالـقـانـون المتعلق بالغابات ،نظام الصيف القاري سنة
الــطــبــيــعــيــة بــمــا فــيــهــا الأســـمـــاك بــالمــواد الـكـيـمـاويـة ،الــذي سـيـعـدل
والــثــروات الـبـحـريـة ...يـعـنـي هـنـاك وسيغير أحـد القوانين التي تركتها ،1923و 1923القنص.
حـــفـــاظ ،وهـــنـــاك حــمــايــة قـانـونـيـة الــحــمــايــة الــفــرنــســيــة ،وهـــو ظـهـيـر ولــكــن هـــذه الــنــصــوص أكـثـرهـا
للبيئة ولـلـثـروات الـطـبـيـعـيـة .هناك .1922ومـا زالـت هناك مجموعة من يــجــب تـحـيـيـنـه ،ويــجــب مـراجـعـتـه
إذ ْن مــبــادئ مـهـمـة ،ولـكـن مــا زالــت وملاء مته مع الواقع .بطبيعة الحال
هــنــاك حـصـيـلـة عـمـل تـشـريـعـي فـي
القوانين ...وحتى لا أطيل ،سأحاول الـسـنـوات الأخـيـرة كما قـال الإخـوان،