Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8
8 ملف
العدد - 56 :من 1إلى 31أكتوبر 2016
الـــقـــواعـــد والـــنـــصـــوص المـتـعـلـقـة الأطــراف المـعـنـيـة .وتـسـمـح البرمجة ما هي الطريقة المتبعة في المراقبة البيئية؟ الذكر ،المتعلق بتنظيم وكيفية سير تـقـنـيـات الــتــواصــل ،نـظـرا لأن هـذا
بــمــوضــوع المـــراقـــبـــة ،كــمــا يـضـمـن بضمان حسن سير المراقبة وتيسير تــتــم المـــراقـــبـــة الــبــيــئــيــة وفــق الـشـرطـة الـبـيـئـيـة ،يـخـولان الـسـلـطـة الميدان ميدان تقني بامتياز.
التقرير أيضا التوصيات والتدابير حــلــول المــراقــبــن مــع اتــخــاذ جـمـيـع مـنـهـجـيـة مــحــددة يـمـكـن تـقـسـيـمـهـا الحكومية المكلفة بالبيئة بشراكة مع
الـتـدابـيـر تـحـت الـضـمـانـة الــازمــة إلـى سـتـة مـحـاور :تـوجـيـهـات السلم الـسـلـطـات الحكومية المـعـنـيـة ،الحق وكـمـا أشــار المـتـدخـلـون مبدئيا،
الواجب اتخاذها. الإداري؛ الــــتــــشــــارك؛ الــبــرمــجــة؛ في عملية إجراء المراقبة البيئية وفقا لـيـس الــهــدف مــن المــراقــبــة الـبـيـئـيـة
لنجاح مهامهم. التكييف والملائمة؛ المعاينة؛ وكتابة الــتــجــريــم والمـــعـــاقـــبـــة ،بـــل الــحــث
سير عمليات المراقبة: تقرير أو محضر بدون تقرير أو هما للتشريعات الجاري بها العمل . والـتـشـجـيـع عـلـى احــتــرام الـقـوانـن
يـتـم إنـجـاز المـراقـبـة الـبـيـئـيـة من التكليف الملائم: مجالات التدخل المفتش البيئي: وتطبيقها .ولكن عند الخرق الفادح
طـرف جـهـاز مـتـعـدد الاخـتـصـاصـات كما قلنا ،فإن الأنشطة الخاضعة معا حسب القوانين. هـنـاك نـوعـان للمراقبة البيئية: لمـقـتـضـيـات هـــذه الــقــوانــن تـصـبـح
يـتـكـون مـن جميع الأطــراف المعنية، للمراقبة تختلف وتتنوع ،وبالتالي الأنشطة التي تدخل في اختصاصات الـعـقـوبـة امـرأ حتميا لـردع المخالف
الـتـي منها مـا هـو علمي ،وقانوني، فــمــن الـــضـــروري مــراقــبــة عـمـلـيـات لماذا توجيهات السلم الإداري؟ الـوزارة المكلفة بالبيئة ،وهي جميع
ومنها ما يرتكز على مراحل ،المرحلة المـراقـبـة فـي كـل حـالـة عـلـى حـدة ،مع لأن المــراقــبــة كـمـا تــعــرفــون لـهـا المشاريع الخاصة بالمرافق البيئية: وإلزامه بتحقيق المطابقة البيئية.
الأولـى :تكثيف عملية المراقبة حيث اسـتـعـمـال وسـائـل المـراقـبـة الناجعة اعــتــبــارات وانــعــكــاســات قـانـونـيـة الــــوحــــدات المــتــخــصــصــة فـــي جـمـع إذن ،وكـمـا أشـــار الـسـيـد الـزيـن
يجب التعريف بالمشروع والتحضير التي يقتضيها كل نشاط على حدة. خطيرة سواء على المفتش البيئي أو الــنــفــايــات الــخــطــيــرة؛ والــوحــدات رئـــيـــس قــســم الــتــقــنــن ،بــــأن هــذه
لـلـمـهـمـة؛ ثـم أثـنـاء عـمـلـيـة المـراقـبـة: وبـمـوجـب مـبـدأ الـتـكـيـيـف واعـتـمـاد العإلداىإراذل ْمينل،وعـلابثـرإبـندمـكمـخـاننطـتـمطوخواجـل ًطيــفانـهـاليلتقااسـنلنـوسونل.مي المــتــخــصــصــة فـــــي مــعــالــجــتــهــا الــقــوانــن الـبـيـئـيـة تـعـطـي فـرصـة
جـمـع المـعـطـيـات والـقـيـام بـزيـارة إلـى بعض العمليات المـراقـبـة الـتـي يقوم للمراقبة البيئية ،ويـتـم فيه تحديد والمــرخــص بـهـا مــن طــرف الــــوزارة؛ للمخالف ليصحح المخالفة ،وليقوم
عـن المـكـان ،وأخــذ الـعـيـنـات ،وجـمـع بـهـا المـفـتـش الـبـيـئـي عـلـى الـخـدمـة مــجــالات الأنــشــطــة الــتــي يــجــب أن ورخص استيراد النفايات الخطيرة
الـبـيـانـات وتـحـديـد المـخـالـفـة .وتـأتـي الـخـارجـيـة لــلــوزارة .فـمـثـا ،فـيـمـا تـخـضـع لـلـمـراقـبـة وإطــارهــا الـعـام، والمــمــاثــلــة والمــشــاريــع المــدعــمــة فـي بتحقيق المطابقة في أجل محدد.
المـرحـلـة الـثـانـيـة بـعـد المـراقـبـة ويـتـم يـخـص الإشــعــاع الــنــووي ،لابــد من والـتـشـارك والـتـشـاور عـلـى الصعيد صندوق مكافحة التلوث الصناعي،
الـلـجـوء إلـى المـركـز الـوطـنـي الخاص والــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي لــلــبــيــئــة، العوامل التي تعطي أهمية كبيرة
فيها التحضير التقني للمخالفة. الوطني. والمشاريع المنجزة في إطار التجهيز لمهمة المراقبة البيئية:
إن نتائج عملية المراقبة البيئية بهذا النوع من الملوثات. يعد التشاور مطلبا أساسيا في البيئي ،وخـاصـة البرنامج الوطني
متعددة ومتنوعة؟ وإما أن يقف الأمر عـمـلـيـة المـراقـبـة الـبـيـئـيـة .ويـتـم قبل لــلــنــفــايــات الــصــلــبــة ،والــبــرنــامــج نذكر من هذه العوامل ،كما ورد
عـنـد حــدود إعــداد الـتـقـريـر الـتـقـنـي، المعاينة الميدانية: إنـجـاز الـعـمـلـيـة ،الـتـي يـتـم إنـجـازهـا فــي الـتـدخـات الإداريــــة الـسـيـاسـيـة
مـع الإشـــارة إلــى مـطـابـقـة الـقـوانـن تمارس عمليات المراقبة ميدانيا، على المستويين الداخلي والخارجي، الوطني للنفايات السائلة. المعبرة عنها بالتوجيهات المتعلقة
والتنظيمات القواعد؛ وإما أن توجه ولا تقتصر على مراجعة الملفات أو خـاصـة مـع جـمـيـع الأجــهــزة المكلفة ثـم هـنـاك الأنـشـطـة الـتـي تـدخـل بـالـقـانـون الإطــــار ،بـمـثـابـة مـيـثـاق
مـراسـلـة للسلطات المعنية والمحلية جمع البيانات أو المعطيات من طرف بالمراقبة ،حتى لا يكون هناك تناقض في الاختصاصات المباشرة للوزارة، وطـنـي لـلـتـنـمـيـة الـبـيـئـيـة والـتـنـمـيـة
لــلــقــيــان بــمــهــام المــراقــبــة الـبـيـئـيـة المـفـتـش الـبـيـئـي ،بـل عـلـيـه أن ينتقل بين محاضر الشرطة البيئية وجميع ويــتــعــلــق الأمــــر بـجـمـيـع الأنـشـطـة المـسـتـدامـة ،خـاصـة المـــادة ،35الـتـي
والامــتــثــال لـلـقـوانـن الــجــاري بـهـا إلــى عــن المــكــان مــن أجــل المـعـايـنـة، الأجهزة المكلفة بالمراقبة في الميادين الـتـي لـهـا تـأثـيـر سـلـبـي عـلـى المـجـال تعلن بصراحة تكوين شرطة المفتش
الـعـمـل فـي أجـل مـحـدد؛ وإمــا الـقـيـام ولأخــذ الـعـيـنـات ،وتـحـلـيـل الـوضـع البيئي .وهـنـاك نـوعـان ،حيث تقوم الـبـيـئـي بـــالـــوزارة المـنـتـدبـة المـكـلـفـة
بـتـحـريـك دعــــوى عـمـومـيـة تـعـتـمـد وتـشـخـيـصـه ،الــشــيء الـــذي يـضـفـي الأخرى. بـهـذه المـراقـبـة مـن خــال الـشـكـايـات للبيئة ،ومـهـام هـذه الـشـرطـة هـو أن
على المحاضر والتقارير المنجزة من عــلــى عـمـلـيـة المــراقــبــة المــصــداقــيــة ويـضـمـن هـــذا الــتــشــاور حـسـب الـتـي تـتـوصـل بـهـا الــــوزارة؛ أو من تـقـوم بـتـنـسـيـق مـع جـمـيـع الأجـهـزة
لدن المفتش البيئي المحلف ،في حق المـطـلـوبـة ،وتـكـون المـراقـبـة الـبـيـئـيـة عملية المراقبة دعم الثقة أو التعاون خـال الأسـئـلـة الـبـرلمـانـيـة بـطـلـب من المـكـلـفـة بـالمـراقـبـة فـي إعــداد مخطط
الوحدة المخا ِلفة ،بناء على المساطر معززة بمحضر أو تقرير أو هما معا مــع جـمـيـع الأطـــــراف المـعـنـيـة بـهـا، الــوزارات الـقـطـاعـيـة الأخــرى ،أو من وطــنــي لـلـمـراقـبـة الـبـيـئـيـة كـمـا فـي
الـقـانـونـيـة المــنــصــوص عـلـيـهـا فـي أو تقرير يتضمن جميع التفاصيل ثـم الـبـرمـجـة .وتـخـضـع كـل عمليات السلطات المحلية والمنتخبة وكذلك المـغـرب فـي مـجـال الـحـكـامـة الـدولـيـة
الـقـانـون المـدنـي الـذي تـرفـع الـدعـوى ومراحل سيرها .كما يقدم فيه نوع المراقبة البيئية إلى تخطيط وبرمجة في الميدان البيئي ،علاوة عن مختلف
عـلـى أســـاســـه ...ةوالـــســـام عـلـيـكـم وطـبـيـعـة الاخـــتـــالات والمـخـالـفـات وفق جـدول زمني يقدم مباشرة إلى من المجتمع المدني. القوانين المتعلقة بالبيئة .والمرسوم
المـرتـكـبـة مـقـارنـة مـع مـا تـنـص عليه رقــم 2 /18 / 754المـتـعـلـق بتنظيم
ورحمة الله. اخـتـصـاصـات الـسـلـطـة الـحـكـومـيـة
المـكـلـفـة بـالـبـيـئـة ،والمــرســوم سـالـف
ذ /رشيدو عبد الكريم مستشار ومحام بهيئة الدار البيضاء
«حماية البيئة من ناحية التقنين»
وبــاســتــقــراء هـــذه الــنــصــوص، الـوضـعـيـة المـتـعـثـرة ،والـتـي تـكـرس الحضور الكريم
فـي عـاقـتـهـا بـحـمـايـة الـبـيـئـة ،يمكن انــعــدام الــوعــي الـبـيـئـي ،هــي أصـا فـــي الــحــقــيــقــة مــســألــة حـمـايـة
تــقــســيــم اخــتــصــاصــات الــجــمــاعــة مرتبطة فـي دول الـجـنـوب بـأوضـاع البيئة من ناحية القوانين أو التقنين
المـحـلـيـة فــي الــحــمــايــة الـقـانـونـيـة هـذه البلدان ومشاكلها الاقتصادية تـعـتـبـر قـضـيـة مـركـزيـة .ولـكـن فيما
لـلـبـيـئـة إلــى ثـاثـة أقــســام :خـدمـات يتعلق بإجراء اتها ومراقبتها وعلى
إنــشــائــيــة وعــمــرانــيــة تــشــمــل كـل والثقافية. مستوى التنفيذ والتتبع ،فهي قضية
مــا تــقــوم بــه الــجــمــاعــة فــي مـجـال ومـسـاهـمـة فـي تـعـمـيـق الـنـقـاش محلية بالدرجة الأولـى ،وذلـك نظرا
تخطيط المـدن وتنظيمها عمرانيا، حـول المشكل البيئي ودور الجماعة ـاولـاقهـــيـعئـ،اوتنــالمظــ ًرحاليلـةخـوالـصـجوـمـصاـيعــااتت لـقـرب
وهــي المـنـصـوص عـلـيـهـا فــي المــادة في الحفاظ على البيئة ،نطرح هذه مــن الـ
،85وتـشـمـل هــذه الــخــدمــات كـذلـك المساهمة محاولين باختصار إبـراز مـكـونـات البيئة الـتـي تتميز بها كل
كـشـف الـطـرق وإقـامـة أنـديـة ومـرافـق الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعات جماعة على حدة ،حيث تختلف هذه
عامة ،وتنظيم الساحات العمومية، المحلية في حماية هذه البيئة ،ومن المكونات من منطقة إلى أخرى.
وإقـامـة مـشـاريـع ذات مـنـفـعـة عـامـة، ونـــظـــرا لأن مـــوضـــوع حـمـايـة
مثل معامل التخلص مـن النفايات، خلالها حماية المواطن المغربي. البيئة تحكمه مجموعة من القوانين
وتـعـبـيـد الــطــرق ،وإقــامــة الأرصـفـة، مع َّرافلــة فجــيمــاالعقــاانتو انلمـاـلحـعـالــمي،ــةه،يكــومــاحدهاـيت العامة والـخـاصـة والـتـي تتدخل في
وتـنـظـيـم الـسـيـر ،وإقــامــة الـحـدائـق ترابية في حكم القانون العام تتمتع عـمـلـيـة تطبيقها عـدة هـيـئـات ،فـإنـه
والمــنــتــزهــات ،وهــي اخـتـصـاصـات بـالـشـخـصـيـة المـعـنـويـة والاسـتـقـال من الطبيعي أن يكون لهذه الهيئات
مشتركة بين الجماعات المحلية وبين المــــالــــي ،يــشــرف عــلــى تـسـيـيـرهـا امتداد جهوي ومحلي على مستوى
مـجـلـس الـجـمـاعـي مـنـتـخـب يـحـدد الـجـمـاعـات المـحـلـيـة ،تـحـت تسميات
الدولة. عـدد أعـضـاء ه اعـتـمـادا عـلـى مقياس ومهمات مختلفة ،في تفعيل سياسة
الـقـسـم الـثـانـي مـن اختصاصات الـسـكـان ،ويشمل نـفـوذ هـذا المجلس اللامركزية والقرب ،بغرض الحماية
الــجــمــاعــة ،فـيـمـا يـتـعـلـق بـحـمـايـة حـــــدود الــجــمــاعــة الـــتـــي يــحــددهــا بـشـكـل أفـضـل مـن الـتـلـوث والـحـفـاظ
الــبــيــئــة ،هـــي مـــا يــصــطــلــح عـلـيـه التقسيم الإداري لتراب المملكة ،كما على البيئة ،وبالتالي حماية البيئة
بـالمـهـمـات الـفـرعـيـة ،ويـبـقـى أهـمـهـا يــمــارس الــصــاحــيــات المـنـصـوص وضمان استمراريتها وسلامتها.
الـتـنـظـيـم أو الأعــمــال الـتـنـظـيـمـيـة، عليها في القانون التنظيمي 14/113 مــن المــعــلــوم كــذلــك ،أن الــوعــي
وجـمـع الـنـفـايـات والـتـخـلـص مـنـهـا، فـي المــواد مــن 78إلــى 86مـن نفس الــتــنــظــيــمــي ،وذلــــــك بـتـنـظـيـمـهـا البيئي والإحـسـاس بأخطار التلوث
وإحــــداث وصـيـانـة شـبـكـة تـصـريـف الـقـانـون؛ اخـتـصـاصـات مشتركة مع وتنسيقها وتتبعها ،ولـهـذه الغاية في ما يتعلق بنسبة الجماعات. لا يــزال فـي بـدايـاتـه المـتـعـثـرة بـدول
المـــيـــاه المــســتــعــمــلــة ،وتـــأمـــن ذبــح الـدولـة وهــي المـنـصـوص عـلـيـهـا في تــمــارس الـجـمـاعـة ثـاثـة أنـــواع مـن هـذا القانون التنظيمي 14/113 الـجـنـوب ،الـتـي مـن ضمنها المـغـرب،
المـــــواشـــــي فــــي ظـــــــروف صــحــيــة، المـــادة 87؛ واخـتـصـاصـات مـنـقـولـة فـــي مـــادتـــه ،77يــنــص عــلــى أنــه رغـم أن المـغـرب أصبح يملك ترسانة
ومــراقــبــة المـــأكـــولات ومــحــات بـيـع مــن الـــدولـــة إلـــى الــجــمــاعــات وهــي الاختصاصات. تــنــاط بـالـجـمـاعـة داخــــل دائــرتــهــا قانونية مهمة جدا في مجال حماية
تــســمــى الأولـــــى اخــتــصــاصــات الترابية مهام تقديم خـدمـات القرب
المنصوص عليها في المادة .90 ذاتــــيــــة ،وهــــي المــنــصــوص عـلـيـهـا لـلـمـواطـن فـي إطــار الاخـتـصـاصـات الـبـيـئـة وفــي جـمـيـع المــجــالات .هـذه
المسندة إليها بموجب هـذا القانون