Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12

‫‪12‬‬                                                                                 ‫خاص‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

                    ‫‪ .1‬الجمعيات الداعمة لمراكز حماية الطفولة‬                        ‫مع الأطفال؛ تنفيذ بدائل للحرمان من الحرية بالنسبة للأطفال الذين‬                                     ‫بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو‬
‫ساهمت مؤسسة محمد الـسـادس لإعـادة إدمـاج السجناء‪ ،‬إلى‬                                                                                   ‫ارتكبوا جريمة؛‬                                  ‫المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين‪ ،‬إذا ما توفرت شروطها‪».‬‬
‫حـد كبير‪ ،‬ضمن شـراكـات مـع الــوزارات المعنية وفـاعـلـن عموميين‬                                                                                                                         ‫وتـكـرس الإصـاحـات تشريعية أخـرى‪ ،‬اعتمدت خـال السنوات‬
‫وجمعويين وخـواص‪ ،‬في تحسين ظروف استقبال الأطفال المودعين‬                             ‫التتبع والتقييم المنتظم لـطـرق حماية الأطـفـال فـي تـمـاس مع‬                                        ‫الأخــيــرة‪ ،‬حـمـايـة حـقـوق الـطـفـل‪ :‬مـدونـة الأشـــرة (‪ ،)2004‬الـقـانـون‬
‫فـي مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة والـتـكـفـل بـهـم‪ ،‬وفـي إعــادة إدمـاجـهـم في‬                    ‫القانون المودعين في مؤسسات الحماية والتكفل بهم‪.‬‬                                       ‫الجنائي‪ ،‬قانون المسطرة الجنائية (‪ ،)2003‬مدونة الشغل ( ‪،)2004‬‬
                                                                                                                                                                                        ‫قـانـون الـحـالـة المـدنـيـة (‪ ،)2002‬قـانـون الـجـنـسـيـة (‪ ،)2007‬الـقـانـون‬
                   ‫وسطهم العائلي والمدرسي والاجتماعي‪ -‬المهني‪.‬‬                       ‫إذا كانت مجهودات كبيرة قد تحققت في مجال ملاء مة القوانين‬                                            ‫المتعلق بالولوجيات للأشخاص المعاقين (‪ ،)2003‬القانون رقم ‪15-01‬‬
‫وبنفس المقاربة التشاركية تقدم العديد من الجمعيات الوطنية‬                            ‫الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال في تماس مع القانون‪ ،‬فإنه يجب‬                                        ‫المتعلق بكفالة الأطفال المهملين) ‪ (2002‬والقانون رقم ‪ 05-14‬الخاص‬
‫والـدولـيـة ووكــالات الأمـم المـتـحـدة دعـمـا مـاديـا لـهـذه المـراكـز) هبات‪،‬‬      ‫بذل المزيد من الجهود في مجال التطبيق الفعلي لهذه التشريعات‪،‬‬
‫تجهيزات‪ ،‬تأهيل البنيات التحتية‪( ...‬وتقنيا) تقوية قدرات العاملين‬                     ‫وخـاصـة فـي الـجـوانـب الـتـي تـهـم‪ :‬رصــد المــوارد المـاديـة والـبـشـريـة‬                                                     ‫بمؤسسات الرعاية الاجتماعية( ‪).2006‬‬
‫فـي مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة وتـأطـيـر أنـشـطـة اجـتـمـاعـيـة ـــــ ثـقـافـيـة‬  ‫المـؤهـلـة الـازمـة؛ وضـع بـدائـل للحرمان مـن الـحـريـة؛ حـق الطفل في‬                               ‫ويضاف أخيرا إلى كل ما سبق دستور سنة ‪ 2011‬الـذي يكرس‬
                                                                                    ‫الاستماع إليه وضمان مصلحته الفضلى خلال المسطرة القضائية؛‬                                            ‫سمو الاتفاقيات الدولية‪ ،‬التي صادق عليها المغرب‪ ،‬على التشريعات‬
                                        ‫وبيداغوجية ـــ تربوية‪...( .‬‬                 ‫منهجية التتبع التقييمي المنتظم للأطفال المودعين ولطرق حمايتهم‬                                       ‫الـوطـنـيـة‪ ،‬مـثـلـمـا يـوفـر الـحـمـايـة الـقـانـونـيـة والاعـتـبـار الاجـتـمـاعـي‬
           ‫‪ .2‬الجمعيات المتوفرة على بنيات لاستقبال الأطفال‬                                                                                                                              ‫والمـعـنـوي لـجـمـيـع الأطــفــال‪ ،‬بـكـيـفـيـة مـتـسـاويـة‪ ،‬بـصـرف الـنـظـر عن‬
‫تتوفر العديد من الجمعيات على بنيات للاستقبال ترمي إلى‬                                                                                        ‫ورعايتهم‪.‬‬
‫التكفل بالأطفال في وضعية صعبة (أطفال الشوارع‪ ،‬أطفال مهملون‪،‬‬                         ‫عــاوة عـلـى ذلــك‪ ،‬لا تـوجـد حـتـى الآن سـيـاسـة شـامـلـة لـقـضـاء‬                                                                    ‫وسعيتهم العائلية (الفصل ‪.)32‬‬
‫أطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة والاستغلال‪ ،‬أطفال مهاجرون‬                           ‫الأحــداث تسم بـن ثناياها الـوقـايـة والـرعـايـة المناسبة لـأطـفـال في‬                              ‫تشكل الإصـاحـات التشريعية تـطـورا فعليا فـي مـجـال حماية‬
‫غير مرافقين‪( ...‬وإعادة إدماجهم‪ ،‬وهم أطفال يتم إيداع بعضهم في‬                                                                                                                            ‫الأطـفـال في وضعية صعبة‪ .‬فإلى حـدود اعتمادها‪ ،‬لم يكن بإمكان‬
‫هـذه البنيات بناء على قـرار قضائي وفـق مقتضيات القسم السابع‬                                                                          ‫تماس مع القانون‪.‬‬                                   ‫القاضي التدخل الا إذا كان الطفل ضحية جريمة تصنف على أنها‬
‫من الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية (المـواد من ‪ 512‬إلى‬                              ‫‪ .3‬وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية‬                                        ‫جـنـحـة أو جـنـايـة أو كـان هـو الـجـانـي‪ .‬أمـا حـالـيـا‪ ،‬فـيـمـكـن للقضاء‬
                                                                                    ‫بـحـكـم اخـتـصـاصـاتـهـا‪ ،‬تـمـثـل وزارة الـتـضـامـن والمــرأة والأســرة‬
                                                              ‫‪.)517‬‬                 ‫والـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة المـحـور المـركـزي فـي مـجـال حـمـايـة الأطـفـال‬                                   ‫التدخل مبكرا‪ ،‬بمجرد ما يكون الطفل معرضا للخطر‪.‬‬
‫وفـي إطـار المـبـادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة‬                                                                                                                            ‫وفي مجال القضاء الجنائي الخاص بالأحداث‪ ،‬فقد حققت هذه‬
‫الهشاشة)‪ ،‬استفادت عدة مؤسسات قائمة من تمويلات بهدف إعادة‬                                                          ‫والنهوض بحقوقهم‪ ،‬وذلك عن طريق‪:‬‬                                        ‫الإصلاحات مكتسبات مهمة لحماية المصلحة الفضلى للطفل‪ ،‬وذلك‬
‫تأهيلها وتغطية جزء من تكاليف تسييرها‪ .‬كما أنشئت مؤسسات‬                              ‫تـنـسـيـق إعـمـال خـطـة الـعـمـل الـوطـنـيـة لـلـطـفـولـة ‪2015 -2006‬‬                                ‫فـي تـوافـق تـام مـع التدابير والـضـمـانـات الــواردة فـي المـادة ‪ 2.40‬من‬
                                                                                    ‫«مـغـرب جـديـر بـأطـفـالـه» الـتـي تتضمن‪ ،‬مـن بـن مـا تتضمنه‪ ،‬وسـع‬                                  ‫اتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬وخـاصـة عـن طريق رفـع سـن الـرشـد الجنائي‬
                           ‫استقبال جديدة للأطفال في ذات الإطار‪.‬‬                     ‫استراتيجيات وبرامج لحماية والتكفل بالأطفال المهملين‪ ،‬الأطفال في‬                                     ‫إلــى ‪ 18‬سـنـة‪ ،‬وإحـــداث قـاضـي خــاض بـتـطـبـيـق عـقـوبـات الأحــداث‪،‬‬
‫وبـالـرغـم مـن ذلـك‪ ،‬فـإن اسـتـمـراريـة وجـودة بـرامـج هـذه الهياكل‬                 ‫وضعية الشارع‪ ،‬الأطفال ضحايا سوء المعاملة والعنف والاستغلال‪،‬‬                                         ‫واسـتـبـدال الـحـراسـة الـنـظـريـة بـإجـراء الـحـراسـة المـؤقـتـة‪ ،‬والمـسـاعـدة‬
‫تظل رهينة‪ ،‬إلى حد كبير‪ ،‬بكفاء ة الموارد البشرية وبالحصول على‬                                                                                                                            ‫القانونية‪ ،‬وإحداث نظام الحرية المحروسة وتقليص مدة العقوبات‬
                                                                                          ‫الأطفال المودعين في مؤسسات والأطفال في نزاع مع القانون؛‬                                       ‫السالبة للحرية المطبقة على الأحداث‪ .‬زد على ذلك أن قانون المسطرة‬
         ‫اعتمادات مالية‪ ،‬ولاسيما من أجل تأمين ميزانية التسيير‪.‬‬                      ‫تطبيق القواعد التفافية والمطابقة للمعايير الدولية الخاصة‬                                            ‫الجنائية ينض على مقتضيات خاصة بالطفل في نزاع مع القانون‬
‫وإذا كان إسهام القطاع الجمعوي في مجال حماية الأطفال في‬                              ‫بـمـؤسـسـات اسـتـقـبـال الأطــفــال‪ ،‬مـع الأخــذ بـعـن الاعـتـبـار المـسـلـحـة‬
‫تماض مع القانون والتكفل بهم هاما‪ ،‬فإنه من الملاحظ أن الجمعيات‬                                                                                                                                                      ‫تتوخى تكييف سير العدالة مع الأطفال‪.‬‬
‫تـواجـه عــدة صـعـوبـات‪ ،‬وخـاصـة بـالـنـسـبـة لاسـتـمـراريـتـهـا وجــودة‬                                                                ‫الفضلى للطفل؛‬                                   ‫ومـع ذلـك‪ ،‬فالتنفيذ الفعلي للقوانين يشكو مـن عـدة اخـتـالات‬
‫أدائها‪ ،‬ومن بين أسباب هذه الصعوبات هناك الخصاص في الموارد‬                           ‫تأهيل مؤسسات استقبال الأطفال لكي تتوفر على برامج نفسية‬                                              ‫بسبب نقض المــوارد والـكـفـاء ات والإشــراف‪ ،‬مما يـؤدي إلـى الإكـثـار‬
                                                                                    ‫ــ اجتماعية وبيداغوجية ــ تربوية وثقافية منسجمة مع حاجيات‬                                           ‫من إيـداع الأطـفـال في المؤسسات‪ .‬وفـي أحيان كثيرة‪ ،‬يفتقد الإيـداع‬
                              ‫البشرية المؤهلة وفي الوسائل المالية‪.‬‬                                                                                                                      ‫إلى مبررات ويخالف ‪17‬مصلحة الطفل الفضلى‪ .‬علاوة على أن طرق‬
‫يـضـاف إلـى ذلـك أن الـشـراكـات المـعـقـودة بـن مـؤسـسـات الـدولـة‬                                                                   ‫الأطفال وحقوقهم؛‬                                   ‫مشاركة الطفل في المسطرة القضائية تظل غير متلائمة تماما مع‬
‫والجمعيات لا تتم دائما كما ينبغي‪ .‬وبالفعل فالعديد من الشراكات‬                       ‫مراقبة جودة خدمات مختلف المؤسسات (العمومية والخاصة)‬
‫لا تـحـدد بـوضـوح أدوار كـل طــرف‪ ،‬ولا الأعـمـال والـوسـائـل (المـاديـة‬                                                                                                                                           ‫المعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث‪.‬‬
‫والمالية والبشرية) التي على كل طرف إنجازها أو توفيرها‪ ،‬كما لا‬                                                 ‫التي تستقبل الأحداث في وضعية صعبة؛‬                                                                                     ‫الإطار المؤسساتي‬
‫تتسمن مقتضيات للتتبع والتقييم ولا أية بنود جزائية تطبق في‬                           ‫تنفيذ بـدائـل لـإيـداع فـي المـؤسـسـات‪ ،‬عـلـمـا أن عملية الإيــداع‬                                                                                 ‫‪ .1‬هيئات الدولة‬
                                                                                    ‫هـاتـه ينبغي أن تـكـون آخـر مــاذ‪ .‬أمـا وسـائـل هـذا التنفيذ فتشمل‬
                            ‫حالة الإخلال بالالتزامات المتفق عليها‪.‬‬                  ‫تـسـلـيـم الـطـفـل لمـحـيـطـه الـعـائـلـي المـبـاشـر أو المـوسـع‪ ،‬الـتـكـفـل بـه في‬                 ‫إذا كانت وزارة السباب والرياضة هي القطاع الحكومي الوصي‬
                     ‫تحليل أوضاع الأطفال المودعين في المراكز‬                        ‫وسط طبيعي‪ ،‬وضع تدابير بديلة متطابقة مع «المبادئ التوجيهية‬                                           ‫على مراكز حماية الطفولة‪ ،‬فـإن عـدة هيئات أخـرى للدولة تتدخل‪،‬‬
‫يستند تحليل ظـروف إيــداع واسـتـقـبـال الأطـفـال والـتـكـفـل بهم‪،‬‬                                                                                                                       ‫بحكم اختصاصاتها‪ ،‬فـي الحماية والتكفل المـوجـهـن لـأطـفـال في‬
‫عـلـى مـاحـظـات ونـتـائـج الــزيــارات المـيـدانـيـة الـتـي قـام بـهـا المجلس‬                  ‫للرعاية البديلة للأطفال» المعتمدة من قبل الأمم المتحدة؛‬                                  ‫تـمـاس مـع الـقـانـون (الأطـفـال فـي وضعية صعبة والأطـفـال فـي نـزاع‬
‫الوطني لحقوق الإنسان‪ ،‬إلى ‪ 17‬مؤسسة خلال الفترة الممتدة من ‪15‬‬                        ‫وضـع بـرامـج تكوينية هدفها تقوية قـدرات الفاعلين العاملين‬                                           ‫مع القانون)‪ :‬وزارة العدل والحريات‪ ،‬وزارة التضامن والمرأة والأسرة‬

                                                ‫إلى ‪ 29‬نونبر ‪.2012‬‬                                                                          ‫مع الأطفال؛‬                                                   ‫والتنمية الاجتماعية‪ ،‬ومؤسسة التعاون الوطني‪.‬‬
                         ‫‪ .1‬عدد الأطفال المودعين ومواصفاتهم‬                         ‫تحسين ظروف التكفل بالأطفال في نزاع مع القانون‪ ،‬عن طريق‬                                                                                  ‫‪ .1‬وزارة الشباب والرياضة‬
                                                                                    ‫وسع برامج نفسيةــ اجتماعية وبيداغوجية‪-‬تربوية خاصة بالأحداث‬
                                      ‫• العدد الإجمالي للأطفال‬                      ‫ُتمين اسلر إحرعايةدةل افانئددمةا اجلأهمح ادالعثائفليينوزاالاعجمتعماالعقاين‪،‬وون‪.‬تنفيذ بدائل للحرمان‬  ‫تضطلع وزارة الشباب والرياضة‪ ،‬بحكم اختصاصاتها‪ ،‬بدور‬
‫خـال الـزيـارات المـيـدانـيـة كـان عـدد الأطـفـال المـودعـن فـي المـراكـز‬           ‫يلاحظ أن أغلبية التدابير المبرمجة في إطار خطة العمل الوطنية‬                                         ‫مهم فـي حماية الأطـفـال المـودعـن فـي مؤسسات تابعة لها والتكفل‬
‫السبعة عشر التي تمت زيارتها ‪ 742،‬طفلا (أي ‪ 1،40٪‬من مجموع‬                            ‫للطفولة‪ ،‬والخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع‬                                            ‫بهم‪ ،‬وكذلك في حماية الأطفال الخاضعين لنظام الحرية المحروسة‬
‫الطاقة الاستيعابية)‪ .‬أما التوزيع الجغرافي لعدد الأطفال فهو جد‬                       ‫مع القانون والتكفل بهم‪ ،‬لم تعرف طريقها إلى التنفيذ‪ ،‬وذلك لعدة‬
‫متباين‪ ،‬حيث يـتـراوح بين ‪ 8‬أطفال (مركز حماية الطفولة للذكور‪-‬‬                        ‫أسـبـاب منها‪ :‬النقض فـي المـوارد المـرصـودة‪ ،‬وضـعـف التنسيق بين‬                                                                           ‫والتكفل بهم‪ ،‬وذلك عن طريق‪:‬‬
‫برشيد) و‪ 107‬أطفال (مركز حماية الطفولة للفتيات‪-‬أكادير)‪ .‬وتسم‬                         ‫مـخـتـلـف الـقـطـاعـات الــوزاريــة المـعـنـيـة وغـيـاب آلـيـة صـارمـة للتتبع‬                       ‫الإشــراف على المـؤسـسـات الـواقـعـة تحت وصايتها ومراقبتها‬
‫مراكز أكادير ومراكش والـدار البيضاء أكبر عـدد من الأطفال (أنظر‬
                                                                                                                                              ‫والتقييم‪.‬‬                                                   ‫(مراكز حماية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي)؛‬
                                            ‫الرسم البياني أسفله‪) .‬‬                  ‫تقوم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حاليا‬                                        ‫تطبيق برامج إعادة التربية والإدمـاج الاجتماعي المتوافقة مع‬
                                                                                    ‫بإعداد سياسة وطنية لحماية الطفولة ستتطلب التسيير والتنسيق‬                                           ‫حاجيات ومصالح الأطفال‪ ،‬وذلك عبر رصد الموارد البشرية والمالية‬
                                ‫• التوزيع حسب السن والجنس‬                           ‫الفعال لوضع أنظمة حماية مندمجة ‪-‬بتعاون مع الفاعلين العاملين‬
‫يمثل الأطـفـال البالغون من العمر بين ‪ 12‬و‪ 18‬سنة ‪ ٪ 2،85‬من‬                           ‫بـالـقـطـاع الـعـام والـجـمـعـويـن المـعـنـيـن‪ -‬تـكـون سـبـل الـولـوج إلـيـهـا‬                                                             ‫واللوجيستيكية الضرورية؛‬
‫الأطفال المودعين‪ 216 :‬طفلا يتراوح عمرهم بين ‪ 12‬و‪ 14‬سنة (‪1،29‬‬                                                                                                                            ‫بـلـورة بـرامـج تكوينية هدفها تقوية قـدرات الفاعلين العاملين‬
‫‪ ،)٪‬و‪ 214‬طفلا بين ‪ 14‬و‪ 16‬سنة (‪ )٪ 8،28‬و‪ 202‬طفلا بين ‪ 16‬و‪18‬‬                                                                      ‫ميسرة لجميع الأطفال‪.‬‬
‫سنة (‪ .)٪ 2،27‬ويمثل الأطفال دون ‪ 12‬سنة (‪ 110 )٪8،14‬أطفال من‬                                                                     ‫‪ .4‬التعاون الوطني‬                                                                                               ‫مع الأطفال؛‬
‫المجموع‪ ،‬وسن بعض هؤلاء الأخيرين أقل من ‪ 6‬سنوات‪ ،‬وقد لوحظ‬                            ‫يـعـتـبـر الـتـعـاون الـوطـنـي مـؤسـسـة عـمـومـيـة مستقلة مـوسـوعـة‬                                 ‫الـتـتـبـع والـتـقـيـيـم المـسـتـمـر لـطـرق حـمـايـة الأطـفـال المـودعـن في‬
‫وجود رضع يعيشون مع أمهاتهم الشابات‪ .‬الذكور (‪ )468‬يمثلون ‪63‬‬                          ‫تحت وصاية وزارة التضامن والمرأة والأشرة والتنمية الاجتماعية‪،‬‬                                        ‫مراكز حماية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي والتكفل بهم‪ ،‬وكذا‬
‫‪ ٪‬من المجموع العام والفتيات(‪ )274‬تمثلن ‪ ٪ 37‬من المجموع العام‬                        ‫وتتدخل أيضا في مجال التكفل بالأطفال في وضعية صعبة‪ ،‬وذلك‬
                                                                                                                                                                                                           ‫الأطفال الخاضعين للتتبع في الوسط الطبيعي؛‬
                                      ‫(أنظر الرسم البياني أسفله‪).‬‬                                                                            ‫عن طريق‪:‬‬                                   ‫الوقاية من الإقصاء والانـحـراف‪ ،‬عبر برامج اجتماعية‪-‬تربوية‬
                                                               ‫	‬                    ‫إنشاء ودعـم مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإشـراف عليها‪،‬‬
                                                               ‫	‬                    ‫يختص الكثير منها بالأطفال اليتامى والمعاقين والمهملين المنحدرين‬                                                                              ‫موجهة للأطفال والشباب‪.‬‬
                                                                                                                                                                                        ‫لـكـن لا تــزال هـنـاك حـاجـة مـاسـة لـبـذل المـزيـد مـن المـجـهـودات‪،‬‬
‫يمثل الأطفال في وسعية صعبة (‪ 393‬طفلا) نسبة ‪ ٪53‬من بين‬                                                                         ‫من أسر معوزة أو مفككة؛‬                                    ‫وخاصة في مجال رعاية وتتبع الأطفال المودعين في مراكز حماية‬
‫المجموع العام‪ ،‬والأطفال في نزاع مع القانون (‪ 349‬طفلا) ‪ ،٪47‬بينما‬                    ‫تمويل الجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأطفال في وضعية‬                                             ‫الطفولة وأندية العمل الاجتماعي‪ ،‬ولاسيما عبر عـدة إجـراء ات‪( :‬أ)‬
                                                                                                                                                                                        ‫وضع مساطر ومعايير موحدة‪( ،‬ب) توفير الوسائل والموارد البشرية‬
                                       ‫‪ ٪ 1‬من الأطفال هم ضحايا‪.‬‬                                                                                 ‫صعبة؛‬                                   ‫المؤهلة والكافية‪( ،‬ج) الإشـراف المستمر على هياكل الاستقبال‪( ،‬د)‬
                                                                                    ‫مراقبة مـدى احـتـرام مؤسسات الاستقبال للقانون رقـم ‪05-14‬‬                                            ‫تدعيم البرامج في الأوساط المفتوحة (الحرية المحروسة)‪( ،‬ه) برامج‬
                                                                                    ‫المـتـعـلـق بـشـروط فـتـح مـؤسـسـات الـرعـايـة الاجـتـمـاعـيـة وتـدبـيـرهـا‪،‬‬
                                                                                    ‫ويتضمن الـشـروط الدنيا القانونية والتقنية والمـاديـة والتأطيرية‬                                                                         ‫الوقاية من الإقصاء والانحراف‪.‬‬
                                                                                                                                                                                        ‫وبـالإضـافـة إلـى ذلــك‪ ،‬فـإن ضـعـف الـقـدرات المـؤسـسـاتـيـة‪ ،‬وعـدم‬
                                                                                                                      ‫اللازم توفرها في هذه المؤسسات‪.‬‬                                    ‫الـتـوضـيـح الـكـافـي لأدوار ومـهـام وزارة الـعـدل والـحـريـات ووزارة‬
                                                                                    ‫لا تـنـطـبـق المـعـايـيـر المــعــدة مــن طــرف الــتــعــاون الـوطـنـي عـلـى‬                       ‫الـشـبـاب والـريـاضـة وضـعـف التنسيق بينهما‪ ،‬لا يسمحان بوضع‬
                                                                                    ‫المـؤسـسـات الـتـابـعـة لــوزارة الـشـبـاب والـريـاضـة‪ .‬وإذا كـان الـتـعـاون‬                        ‫وتنفيذ استراتيجية مندمجة لحماية الأطفال في تماض مع القانون‬
                                                                                    ‫الوطني يدير ويشرف على مؤسسات تابعة له لاستقبال الأطفال في‬                                           ‫والـتـكـفـل بـهـم (الأطـفـال فـي وضـعـيـة صـعـبـة والأطـفـال فـي نــزاع مع‬
                                                                                    ‫وسعية صعبة‪ ،‬فإن برامج التكفل بهؤلاء الأطفال في هذه المؤسسات‬
                                                                                    ‫تبقى‪ ،‬فـي كثير مـن الأحـيـان‪ ،‬غير كافية نوعيا‪ ،‬وذلـك بسبب نقص‬                                                                                                 ‫القانون‪).‬‬
                                                                                                                                                                                                                              ‫‪ .2‬وزارة العدل والحريات‬
                                                                                                                ‫الموارد وخاصة الموارد البشرية المؤهلة‪.‬‬                                  ‫تضطلع وزارة الـعـدل والـحـريـات نـظـرا لاخـتـصـاصـاتـهـا‪ ،‬بـدور‬
                                                                                    ‫علاوة على ذلك فإن المهام والأدوار‪ ،‬في مجال حماية الأطفال في‬                                         ‫بالغ الأهمية في الحماية القضائية للأطفال في تماس مع القانون‬
                                                                                    ‫وضعية صعبة والتكفل بهم‪ ،‬غير موضحة بجلاء بين وزارة الشباب‬                                                                                  ‫والتكفل بهم‪ ،‬وذلك عن طريق‪:‬‬
                                                                                                                                                                                        ‫ملاء مة التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية في‬
                                                                                                                  ‫والرياضة ومؤسسة التعاون الوطني‪.‬‬
                                                                                    ‫ومـمـا يـجـدر الـتـذكـيـر بـه أن هـنـاك هـيـئـات أخـرى تـابـعـة لـلـدولـة‪،‬‬                                                                          ‫مجال حقوق الطفل؛‬
                                                                                    ‫مـدعـوة بـحـكـم مـهـامـهـا‪ ،‬إلــى الـتـدخـل خـاصـة فـي مـيـاديـن الـصـحـة‪،‬‬                          ‫التطبيق الفعلي للقوانين عبر توفير الوسائل البشرية والمالية‬

                                                                                                                              ‫التعليم والتكوين المهني‪.‬‬                                                                             ‫واللوجيستيكية اللازمة؛‬
                                                                                                                                      ‫‪ .2‬الجمعيات‬                                       ‫وضع برامج تكوينية هدفها تدعيم كفاء ات الفاعلين العاملين‬

                                                                                    ‫تتدخل عدد من الجمعيات في مجال حماية الأطفال في وضعية‬
                                                                                    ‫صعبة والأطـفـال فـي نـزاع مـع الـقـانـون والـتـكـفـل بـهـم‪ ،‬وذلـك إمـا عن‬
                                                                                    ‫طـريـق تقديم الـدعـم لهياكل الـدولـة المختصة القائمة‪ ،‬أو عـن طريق‬

                                                                                                                   ‫تدبير هياكلها الخاصة التابعة لها‪.‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17