Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12
12 خاص
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
.1الجمعيات الداعمة لمراكز حماية الطفولة مع الأطفال؛ تنفيذ بدائل للحرمان من الحرية بالنسبة للأطفال الذين بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو
ساهمت مؤسسة محمد الـسـادس لإعـادة إدمـاج السجناء ،إلى ارتكبوا جريمة؛ المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين ،إذا ما توفرت شروطها».
حـد كبير ،ضمن شـراكـات مـع الــوزارات المعنية وفـاعـلـن عموميين وتـكـرس الإصـاحـات تشريعية أخـرى ،اعتمدت خـال السنوات
وجمعويين وخـواص ،في تحسين ظروف استقبال الأطفال المودعين التتبع والتقييم المنتظم لـطـرق حماية الأطـفـال فـي تـمـاس مع الأخــيــرة ،حـمـايـة حـقـوق الـطـفـل :مـدونـة الأشـــرة ( ،)2004الـقـانـون
فـي مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة والـتـكـفـل بـهـم ،وفـي إعــادة إدمـاجـهـم في القانون المودعين في مؤسسات الحماية والتكفل بهم. الجنائي ،قانون المسطرة الجنائية ( ،)2003مدونة الشغل ( ،)2004
قـانـون الـحـالـة المـدنـيـة ( ،)2002قـانـون الـجـنـسـيـة ( ،)2007الـقـانـون
وسطهم العائلي والمدرسي والاجتماعي -المهني. إذا كانت مجهودات كبيرة قد تحققت في مجال ملاء مة القوانين المتعلق بالولوجيات للأشخاص المعاقين ( ،)2003القانون رقم 15-01
وبنفس المقاربة التشاركية تقدم العديد من الجمعيات الوطنية الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال في تماس مع القانون ،فإنه يجب المتعلق بكفالة الأطفال المهملين) (2002والقانون رقم 05-14الخاص
والـدولـيـة ووكــالات الأمـم المـتـحـدة دعـمـا مـاديـا لـهـذه المـراكـز) هبات، بذل المزيد من الجهود في مجال التطبيق الفعلي لهذه التشريعات،
تجهيزات ،تأهيل البنيات التحتية( ...وتقنيا) تقوية قدرات العاملين وخـاصـة فـي الـجـوانـب الـتـي تـهـم :رصــد المــوارد المـاديـة والـبـشـريـة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية( ).2006
فـي مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة وتـأطـيـر أنـشـطـة اجـتـمـاعـيـة ـــــ ثـقـافـيـة المـؤهـلـة الـازمـة؛ وضـع بـدائـل للحرمان مـن الـحـريـة؛ حـق الطفل في ويضاف أخيرا إلى كل ما سبق دستور سنة 2011الـذي يكرس
الاستماع إليه وضمان مصلحته الفضلى خلال المسطرة القضائية؛ سمو الاتفاقيات الدولية ،التي صادق عليها المغرب ،على التشريعات
وبيداغوجية ـــ تربوية...( . منهجية التتبع التقييمي المنتظم للأطفال المودعين ولطرق حمايتهم الـوطـنـيـة ،مـثـلـمـا يـوفـر الـحـمـايـة الـقـانـونـيـة والاعـتـبـار الاجـتـمـاعـي
.2الجمعيات المتوفرة على بنيات لاستقبال الأطفال والمـعـنـوي لـجـمـيـع الأطــفــال ،بـكـيـفـيـة مـتـسـاويـة ،بـصـرف الـنـظـر عن
تتوفر العديد من الجمعيات على بنيات للاستقبال ترمي إلى ورعايتهم.
التكفل بالأطفال في وضعية صعبة (أطفال الشوارع ،أطفال مهملون، عــاوة عـلـى ذلــك ،لا تـوجـد حـتـى الآن سـيـاسـة شـامـلـة لـقـضـاء وسعيتهم العائلية (الفصل .)32
أطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة والاستغلال ،أطفال مهاجرون الأحــداث تسم بـن ثناياها الـوقـايـة والـرعـايـة المناسبة لـأطـفـال في تشكل الإصـاحـات التشريعية تـطـورا فعليا فـي مـجـال حماية
غير مرافقين( ...وإعادة إدماجهم ،وهم أطفال يتم إيداع بعضهم في الأطـفـال في وضعية صعبة .فإلى حـدود اعتمادها ،لم يكن بإمكان
هـذه البنيات بناء على قـرار قضائي وفـق مقتضيات القسم السابع تماس مع القانون. القاضي التدخل الا إذا كان الطفل ضحية جريمة تصنف على أنها
من الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية (المـواد من 512إلى .3وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية جـنـحـة أو جـنـايـة أو كـان هـو الـجـانـي .أمـا حـالـيـا ،فـيـمـكـن للقضاء
بـحـكـم اخـتـصـاصـاتـهـا ،تـمـثـل وزارة الـتـضـامـن والمــرأة والأســرة
.)517 والـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة المـحـور المـركـزي فـي مـجـال حـمـايـة الأطـفـال التدخل مبكرا ،بمجرد ما يكون الطفل معرضا للخطر.
وفـي إطـار المـبـادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة وفي مجال القضاء الجنائي الخاص بالأحداث ،فقد حققت هذه
الهشاشة) ،استفادت عدة مؤسسات قائمة من تمويلات بهدف إعادة والنهوض بحقوقهم ،وذلك عن طريق: الإصلاحات مكتسبات مهمة لحماية المصلحة الفضلى للطفل ،وذلك
تأهيلها وتغطية جزء من تكاليف تسييرها .كما أنشئت مؤسسات تـنـسـيـق إعـمـال خـطـة الـعـمـل الـوطـنـيـة لـلـطـفـولـة 2015 -2006 فـي تـوافـق تـام مـع التدابير والـضـمـانـات الــواردة فـي المـادة 2.40من
«مـغـرب جـديـر بـأطـفـالـه» الـتـي تتضمن ،مـن بـن مـا تتضمنه ،وسـع اتفاقية حقوق الطفل ،وخـاصـة عـن طريق رفـع سـن الـرشـد الجنائي
استقبال جديدة للأطفال في ذات الإطار. استراتيجيات وبرامج لحماية والتكفل بالأطفال المهملين ،الأطفال في إلــى 18سـنـة ،وإحـــداث قـاضـي خــاض بـتـطـبـيـق عـقـوبـات الأحــداث،
وبـالـرغـم مـن ذلـك ،فـإن اسـتـمـراريـة وجـودة بـرامـج هـذه الهياكل وضعية الشارع ،الأطفال ضحايا سوء المعاملة والعنف والاستغلال، واسـتـبـدال الـحـراسـة الـنـظـريـة بـإجـراء الـحـراسـة المـؤقـتـة ،والمـسـاعـدة
تظل رهينة ،إلى حد كبير ،بكفاء ة الموارد البشرية وبالحصول على القانونية ،وإحداث نظام الحرية المحروسة وتقليص مدة العقوبات
الأطفال المودعين في مؤسسات والأطفال في نزاع مع القانون؛ السالبة للحرية المطبقة على الأحداث .زد على ذلك أن قانون المسطرة
اعتمادات مالية ،ولاسيما من أجل تأمين ميزانية التسيير. تطبيق القواعد التفافية والمطابقة للمعايير الدولية الخاصة الجنائية ينض على مقتضيات خاصة بالطفل في نزاع مع القانون
وإذا كان إسهام القطاع الجمعوي في مجال حماية الأطفال في بـمـؤسـسـات اسـتـقـبـال الأطــفــال ،مـع الأخــذ بـعـن الاعـتـبـار المـسـلـحـة
تماض مع القانون والتكفل بهم هاما ،فإنه من الملاحظ أن الجمعيات تتوخى تكييف سير العدالة مع الأطفال.
تـواجـه عــدة صـعـوبـات ،وخـاصـة بـالـنـسـبـة لاسـتـمـراريـتـهـا وجــودة الفضلى للطفل؛ ومـع ذلـك ،فالتنفيذ الفعلي للقوانين يشكو مـن عـدة اخـتـالات
أدائها ،ومن بين أسباب هذه الصعوبات هناك الخصاص في الموارد تأهيل مؤسسات استقبال الأطفال لكي تتوفر على برامج نفسية بسبب نقض المــوارد والـكـفـاء ات والإشــراف ،مما يـؤدي إلـى الإكـثـار
ــ اجتماعية وبيداغوجية ــ تربوية وثقافية منسجمة مع حاجيات من إيـداع الأطـفـال في المؤسسات .وفـي أحيان كثيرة ،يفتقد الإيـداع
البشرية المؤهلة وفي الوسائل المالية. إلى مبررات ويخالف 17مصلحة الطفل الفضلى .علاوة على أن طرق
يـضـاف إلـى ذلـك أن الـشـراكـات المـعـقـودة بـن مـؤسـسـات الـدولـة الأطفال وحقوقهم؛ مشاركة الطفل في المسطرة القضائية تظل غير متلائمة تماما مع
والجمعيات لا تتم دائما كما ينبغي .وبالفعل فالعديد من الشراكات مراقبة جودة خدمات مختلف المؤسسات (العمومية والخاصة)
لا تـحـدد بـوضـوح أدوار كـل طــرف ،ولا الأعـمـال والـوسـائـل (المـاديـة المعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث.
والمالية والبشرية) التي على كل طرف إنجازها أو توفيرها ،كما لا التي تستقبل الأحداث في وضعية صعبة؛ الإطار المؤسساتي
تتسمن مقتضيات للتتبع والتقييم ولا أية بنود جزائية تطبق في تنفيذ بـدائـل لـإيـداع فـي المـؤسـسـات ،عـلـمـا أن عملية الإيــداع .1هيئات الدولة
هـاتـه ينبغي أن تـكـون آخـر مــاذ .أمـا وسـائـل هـذا التنفيذ فتشمل
حالة الإخلال بالالتزامات المتفق عليها. تـسـلـيـم الـطـفـل لمـحـيـطـه الـعـائـلـي المـبـاشـر أو المـوسـع ،الـتـكـفـل بـه في إذا كانت وزارة السباب والرياضة هي القطاع الحكومي الوصي
تحليل أوضاع الأطفال المودعين في المراكز وسط طبيعي ،وضع تدابير بديلة متطابقة مع «المبادئ التوجيهية على مراكز حماية الطفولة ،فـإن عـدة هيئات أخـرى للدولة تتدخل،
يستند تحليل ظـروف إيــداع واسـتـقـبـال الأطـفـال والـتـكـفـل بهم، بحكم اختصاصاتها ،فـي الحماية والتكفل المـوجـهـن لـأطـفـال في
عـلـى مـاحـظـات ونـتـائـج الــزيــارات المـيـدانـيـة الـتـي قـام بـهـا المجلس للرعاية البديلة للأطفال» المعتمدة من قبل الأمم المتحدة؛ تـمـاس مـع الـقـانـون (الأطـفـال فـي وضعية صعبة والأطـفـال فـي نـزاع
الوطني لحقوق الإنسان ،إلى 17مؤسسة خلال الفترة الممتدة من 15 وضـع بـرامـج تكوينية هدفها تقوية قـدرات الفاعلين العاملين مع القانون) :وزارة العدل والحريات ،وزارة التضامن والمرأة والأسرة
إلى 29نونبر .2012 مع الأطفال؛ والتنمية الاجتماعية ،ومؤسسة التعاون الوطني.
.1عدد الأطفال المودعين ومواصفاتهم تحسين ظروف التكفل بالأطفال في نزاع مع القانون ،عن طريق .1وزارة الشباب والرياضة
وسع برامج نفسيةــ اجتماعية وبيداغوجية-تربوية خاصة بالأحداث
• العدد الإجمالي للأطفال ُتمين اسلر إحرعايةدةل افانئددمةا اجلأهمح ادالعثائفليينوزاالاعجمتعماالعقاين،وون.تنفيذ بدائل للحرمان تضطلع وزارة الشباب والرياضة ،بحكم اختصاصاتها ،بدور
خـال الـزيـارات المـيـدانـيـة كـان عـدد الأطـفـال المـودعـن فـي المـراكـز يلاحظ أن أغلبية التدابير المبرمجة في إطار خطة العمل الوطنية مهم فـي حماية الأطـفـال المـودعـن فـي مؤسسات تابعة لها والتكفل
السبعة عشر التي تمت زيارتها 742،طفلا (أي 1،40٪من مجموع للطفولة ،والخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع بهم ،وكذلك في حماية الأطفال الخاضعين لنظام الحرية المحروسة
الطاقة الاستيعابية) .أما التوزيع الجغرافي لعدد الأطفال فهو جد مع القانون والتكفل بهم ،لم تعرف طريقها إلى التنفيذ ،وذلك لعدة
متباين ،حيث يـتـراوح بين 8أطفال (مركز حماية الطفولة للذكور- أسـبـاب منها :النقض فـي المـوارد المـرصـودة ،وضـعـف التنسيق بين والتكفل بهم ،وذلك عن طريق:
برشيد) و 107أطفال (مركز حماية الطفولة للفتيات-أكادير) .وتسم مـخـتـلـف الـقـطـاعـات الــوزاريــة المـعـنـيـة وغـيـاب آلـيـة صـارمـة للتتبع الإشــراف على المـؤسـسـات الـواقـعـة تحت وصايتها ومراقبتها
مراكز أكادير ومراكش والـدار البيضاء أكبر عـدد من الأطفال (أنظر
والتقييم. (مراكز حماية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي)؛
الرسم البياني أسفله) . تقوم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حاليا تطبيق برامج إعادة التربية والإدمـاج الاجتماعي المتوافقة مع
بإعداد سياسة وطنية لحماية الطفولة ستتطلب التسيير والتنسيق حاجيات ومصالح الأطفال ،وذلك عبر رصد الموارد البشرية والمالية
• التوزيع حسب السن والجنس الفعال لوضع أنظمة حماية مندمجة -بتعاون مع الفاعلين العاملين
يمثل الأطـفـال البالغون من العمر بين 12و 18سنة ٪ 2،85من بـالـقـطـاع الـعـام والـجـمـعـويـن المـعـنـيـن -تـكـون سـبـل الـولـوج إلـيـهـا واللوجيستيكية الضرورية؛
الأطفال المودعين 216 :طفلا يتراوح عمرهم بين 12و 14سنة (1،29 بـلـورة بـرامـج تكوينية هدفها تقوية قـدرات الفاعلين العاملين
،)٪و 214طفلا بين 14و 16سنة ( )٪ 8،28و 202طفلا بين 16و18 ميسرة لجميع الأطفال.
سنة ( .)٪ 2،27ويمثل الأطفال دون 12سنة ( 110 )٪8،14أطفال من .4التعاون الوطني مع الأطفال؛
المجموع ،وسن بعض هؤلاء الأخيرين أقل من 6سنوات ،وقد لوحظ يـعـتـبـر الـتـعـاون الـوطـنـي مـؤسـسـة عـمـومـيـة مستقلة مـوسـوعـة الـتـتـبـع والـتـقـيـيـم المـسـتـمـر لـطـرق حـمـايـة الأطـفـال المـودعـن في
وجود رضع يعيشون مع أمهاتهم الشابات .الذكور ( )468يمثلون 63 تحت وصاية وزارة التضامن والمرأة والأشرة والتنمية الاجتماعية، مراكز حماية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي والتكفل بهم ،وكذا
٪من المجموع العام والفتيات( )274تمثلن ٪ 37من المجموع العام وتتدخل أيضا في مجال التكفل بالأطفال في وضعية صعبة ،وذلك
الأطفال الخاضعين للتتبع في الوسط الطبيعي؛
(أنظر الرسم البياني أسفله). عن طريق: الوقاية من الإقصاء والانـحـراف ،عبر برامج اجتماعية-تربوية
إنشاء ودعـم مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإشـراف عليها،
يختص الكثير منها بالأطفال اليتامى والمعاقين والمهملين المنحدرين موجهة للأطفال والشباب.
لـكـن لا تــزال هـنـاك حـاجـة مـاسـة لـبـذل المـزيـد مـن المـجـهـودات،
يمثل الأطفال في وسعية صعبة ( 393طفلا) نسبة ٪53من بين من أسر معوزة أو مفككة؛ وخاصة في مجال رعاية وتتبع الأطفال المودعين في مراكز حماية
المجموع العام ،والأطفال في نزاع مع القانون ( 349طفلا) ،٪47بينما تمويل الجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأطفال في وضعية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي ،ولاسيما عبر عـدة إجـراء ات( :أ)
وضع مساطر ومعايير موحدة( ،ب) توفير الوسائل والموارد البشرية
٪ 1من الأطفال هم ضحايا. صعبة؛ المؤهلة والكافية( ،ج) الإشـراف المستمر على هياكل الاستقبال( ،د)
مراقبة مـدى احـتـرام مؤسسات الاستقبال للقانون رقـم 05-14 تدعيم البرامج في الأوساط المفتوحة (الحرية المحروسة)( ،ه) برامج
المـتـعـلـق بـشـروط فـتـح مـؤسـسـات الـرعـايـة الاجـتـمـاعـيـة وتـدبـيـرهـا،
ويتضمن الـشـروط الدنيا القانونية والتقنية والمـاديـة والتأطيرية الوقاية من الإقصاء والانحراف.
وبـالإضـافـة إلـى ذلــك ،فـإن ضـعـف الـقـدرات المـؤسـسـاتـيـة ،وعـدم
اللازم توفرها في هذه المؤسسات. الـتـوضـيـح الـكـافـي لأدوار ومـهـام وزارة الـعـدل والـحـريـات ووزارة
لا تـنـطـبـق المـعـايـيـر المــعــدة مــن طــرف الــتــعــاون الـوطـنـي عـلـى الـشـبـاب والـريـاضـة وضـعـف التنسيق بينهما ،لا يسمحان بوضع
المـؤسـسـات الـتـابـعـة لــوزارة الـشـبـاب والـريـاضـة .وإذا كـان الـتـعـاون وتنفيذ استراتيجية مندمجة لحماية الأطفال في تماض مع القانون
الوطني يدير ويشرف على مؤسسات تابعة له لاستقبال الأطفال في والـتـكـفـل بـهـم (الأطـفـال فـي وضـعـيـة صـعـبـة والأطـفـال فـي نــزاع مع
وسعية صعبة ،فإن برامج التكفل بهؤلاء الأطفال في هذه المؤسسات
تبقى ،فـي كثير مـن الأحـيـان ،غير كافية نوعيا ،وذلـك بسبب نقص القانون).
.2وزارة العدل والحريات
الموارد وخاصة الموارد البشرية المؤهلة. تضطلع وزارة الـعـدل والـحـريـات نـظـرا لاخـتـصـاصـاتـهـا ،بـدور
علاوة على ذلك فإن المهام والأدوار ،في مجال حماية الأطفال في بالغ الأهمية في الحماية القضائية للأطفال في تماس مع القانون
وضعية صعبة والتكفل بهم ،غير موضحة بجلاء بين وزارة الشباب والتكفل بهم ،وذلك عن طريق:
ملاء مة التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية في
والرياضة ومؤسسة التعاون الوطني.
ومـمـا يـجـدر الـتـذكـيـر بـه أن هـنـاك هـيـئـات أخـرى تـابـعـة لـلـدولـة، مجال حقوق الطفل؛
مـدعـوة بـحـكـم مـهـامـهـا ،إلــى الـتـدخـل خـاصـة فـي مـيـاديـن الـصـحـة، التطبيق الفعلي للقوانين عبر توفير الوسائل البشرية والمالية
التعليم والتكوين المهني. واللوجيستيكية اللازمة؛
.2الجمعيات وضع برامج تكوينية هدفها تدعيم كفاء ات الفاعلين العاملين
تتدخل عدد من الجمعيات في مجال حماية الأطفال في وضعية
صعبة والأطـفـال فـي نـزاع مـع الـقـانـون والـتـكـفـل بـهـم ،وذلـك إمـا عن
طـريـق تقديم الـدعـم لهياكل الـدولـة المختصة القائمة ،أو عـن طريق
تدبير هياكلها الخاصة التابعة لها.