Page 17 - مغرب التغيير PDF
P. 17
17 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
قبل أن يبيع الشفيع حصته وسواء أكان عالما في طور التحفيظ وسندا مثبتا لها ولا تنتقل يدها على القضية وتباشر البت فيها إلى أن والم�ص�اري�ف ال�ظ�اه�رة ح�س�ب م�ف�ه�وم ال�ذي وثمنها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو
ببيع شركة قبلة أم لا تسقط شفعته لأن الغاية الملكية من المشفوع منه إلى الشفيع في العقار يصدر حكما حائز لقوة الشيء المقضي به بعد سقناه أع�ل�اه فيجب إي�داع�ه�ا داخ��ل الأج�ل مطلب التحفيظ أو مراجع عقد التفويت.
من مشروعية الشفعة هو رفع ضرر الشركة المحفظ إلا بتسجيل الحكم بالرسم العقاري استنفاذ طرف الطعن أما باستحقاق الشفعة القانوني تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة
والشفيع لا ضرر عليه إذا لم يبق شريكا 0 . والتشطيب على المشفوع منه المذكور وتقييد أما باقي المصروفات التي لا تكون لازمة للعقد إن التبليغ الذي يقوم به المشتري يلتزم
وإذا ت��وف��ي ال�ش�ف�ي�ع ف���إن ح��ق الأخ��ذ الشفيع مكانه وعندئذ يعتبر المشفوع منه أم برفضها . والتي لم يعلم بها الشفيع فيتم إيداعها حتى من له الحق في الشفعة بأن يبادر إلى الإعلان
بالشفعة من الحقوق التي يجري فيها التوارث محتلا للحصة المشفوع فيها ب�دون حق ولا أما إذا كان هناك تعرضات أخرى سواء أثناء جريان المسطرة في الدعوى ويبدأ الأجل ع�ن ال�رغ�ب�ة فيها وإل���ى ال�ع�رض الحقيقي
مقتضيات الم�ادة و2لا31يمسنق اطلمدباولنةوفاوةهوححسقب كانت كلية أم جزئية على مطلب التحفيظ . االلمعالدمةب4ها43( 0م)2ن بتاريخ والإيداع داخل شهر من توصله به تحت طائلة
غير قابل للتجزئة سند)26( . ب�رم�ت�ه ي�ض�اف إل�ي�ه�ا ت�ع�رض ال�ش�ف�ي�ع ف�إن الشفيع ألزمت المدونة إن
يتثبت لكل وارث إذا انفرد ولهم جميعا إذ الفرع الثاني :إضافة بناء أو غراس المحافظ على الأم�الك العقارية بعد استيفاء إذا ما توصل شخصيا بالتبليغ الذي وجهه سقوط حقه .
تعددوا وينزلوا منزلة موروثهم بنفس الشرط أن الم�ش�ت�ري للحصة الشائعة بعد أن الإج�راءات القانونية المقررة يوجه الملف إلى حق الشفعة داخل أإليج��هلالم30شتير�ويم�إايك�ايمم��ال�رةسم وإذا لم يسلك المشتري طريق التبليغ فإن
بما فيها ما بقي من أجل الشفعة فإذا سكت ييتقيسملمعلهياهام�بننااءلبوانئعص يتحالدماثدةب8ها30أغم�رناالمس�داوأنوة محكمة التحفيظ التي تضع يدها على المطلب �ن ت�اري�خ التوصل الإعلان والعرض والإي�داع المذكورة يجب أن
الموروث ثمانية أشهر عن طلب الشفعة فمات وممارسة حق الشفعة يعني تقديم طلب إلى يقوم بها داخل أجل سنة ابتداء من التقييد
فسكت ورثته بقية الأجل تسقط شفعتهم . المشتري على أساس حالتين: وما وجه إليه من تعرضات. رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة بالرسم العقاري إذا كان العقار محفظا ومن
الأولى :عندما يغرس المشتري أو يبني ون�ظ�را ل�ك�ون ال�ش�ري�ك ال�ب�ائ�ع لحصته نفوذها العقار المستشفع فيه يعبر من خلاله الإيداع إذا كان العقار في طور التحفيظ وإذا
هوامش : قبل الإعلان عن الرغبة في الشفعة تطبيق في ال�ش�ائ�ع�ة ف��ي م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ ه��و ط�ال�ب عن رغبته في الأخ بالشفعة ويطلب منه الإذن لم يتم التقليد والإي�داع طبق الفصل 84من
1ـ الفقرة الثانية من الم�ادة 1من مدونة حقه الأحكام المتعلقة بالبناء أو الغرس في التحفيظ تجاه الشفيع المتعرض طبقا للمادة بعرض الثمن والم�ص�روف�ات الظاهرة وبعد قانون التحفيظ العقاري حسبما تم تعديله
«فت�طيبق9 ما يلي: الحقوق العينية تنص على أرض الغير بإذنه وبشبهة تملك أي أنه بأني 305من مدونة وطالب التحفيظ أيضا تجاه إص�دار الرئيس أمره بذلك يتم تنفيذ ويسلم وتتميمه بالقانون ال�رق�م 14/07م�ن طرف
قانون ال�ص�ادر رمقم�تض�ضايانت1ا3ل3ظ1ه(ي2ر /ا6ل/ش3ر1ي9ف)1 باقي المتعرضين الذين ينازعونه في ملكيته إلى الشفيع محضر ثم دعوى الشفعة داخل المشتري فإن حق الشفعة يسقط بمضي أربع
بمثابة أو غارس حسن النية . للحصة المبيعة كليا أم جزئيا ف�إن سلطة الأج�ل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة سنوات من تاريخ إب�رام العقد تحقيق العلم
الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص في 237ومف�نيمداولنحةالاتليحنقوتقطباليعقينميقةت(8ض2ي)ا .ت الم�ادة محكمة التحفيظ تتحصل في البت أولا في ،فالشفيع ملزم بالقيام بعمل م��زدوج وهو
التعرضات الكلية أو الجزئية ثم بعد ذلك تبت بالبيع .
هذا القانون فإن لم يوجد يرجع إلى الراجح الفرع الثالث :رد ثمار الحصة المشفوعة الإع�ل�ان ع�ن ال�رغ�ب�ة ف�ي الشفعة وال�ع�رض ومم��ا س�ب�ق يتبين ب��أن أج��ال مم�ارس�ة
والم�ش�ه�ور وم��ا ج��رى ب�ه ال�ع�م�ل ف��ي الفقه حسب مقتضيات المادة 309من المدونة في تعرض الشفيع وهناك إحتمالان. والإي��داع من جهة وتقديم ال�دع�وى من جهة
المالكي». ف��إن الم�ش�ف�وع م�ن�ه ي�ل�زم ب��رد ث�م�ار الحصة الأول :أن تح��ك��م المح��ك��م��ة ب�ص�ح�ة أخرى كل ذلك داخل الأجل ليس أجل 30يوما الأخذ بالشفعة تتحصل فيما يلي :
2ـ ص��در ق��ان��ون الال��ت��زام��ات وال�ع�ق�ود المشفوعة للشفيع س�واء أك�ان�ت طبيعية أم ال�ت�ع�رض�ات الكلية ف�إن الأث��ر الم�ب�اش�ر لهذا وحسب بل أيضا داخل السنة أو أربع سنوات • 30ي�وم�ا اب�ت�داء م�ن ال�ي�وم الم�وال�ي
وقت واحد وهو تواقراينوخن 2ا1ل/ت8ح0ف/ي3ظ1ال9ع1قبامراييففييد مدنية ابتداء من تاريخ المطالبة بالشفعة منه الحكم هو رفض المطالبة بالشفعة لأن الحكم وهذه مسطرة خاصة بالعقار المحفظ . ل�ت�اري�خ ت�وص�ي�ل م�ن ل�ه الح��ق ف�ي الشفعة
أن القانون الأول وابتداء من هذه المطالبة يصبح المشفوع منه بصحة التعرض أو التعرضات الكلية معناه أما العقار في طور التحفيظ فإن مدونة
جعل الشفعة شاملة للعقار بأنواع الثلاثة غير إلا ترديدا لمقتضيات ما هو السفيءص اللن3ية10وهمذان أن أص�ح�اب المطلب لا يملكون العقار محل الحقوق العينية ألزمت الشفيع عوض أن يقدم بالتبليغ الذي بعثه إليه المشتري.
وف27ي6ط1و-ر0ا1ل-ت1ح1ف-ي9ظ199. ومحفظ المحف3ـظ الالتزامات والعقود قانون مطلب التحفيظ ،وبالتالي يكون الشفيع غير دعوى قضائية عادية كما كان عليه الحال قبل • سنة ابتداء من اليوم الموالي لتقييد
ملف ق���رار ال�ت�ي تنص « :الح�ائ�ز حسن النية يمتلك مالك للحصة التي يشفع بها ولا الشريك على صدورها بنهج المسطرة المنصوص عليها في ال�ش�راء بالرسم ال�ع�ق�اري أو الإي���داع بملف
مدني 97/4668المنشور بالنشرة الإخبارية الثمار ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا الشياع البائع للحصة المطالب بشفيعها مالك المادة 305التي تنص على ما يلي : التحفي•ظأ.رب�ع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام
للمجلس الأعلى العدد .2001-9 في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء وما لهذه الحصة مم�ا تخيل معه ش��روط الأخ�ذ «إذا ك�ان العقار ف�ي ط�ور التحفيظ فلا
4ـ إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك يجنيه منها بعد ذلك «. يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع العقد إذا لم يتحقق العلم بالبيع.
لأبي العباس أحمد يحيى ونشريسي صحيفة بالشفعة المنصوص عليها في القانون . تعرض بمطلب التحفيظ المتعلق به». إن المشتري قد يقوم بالتبليغ دون التقييد
5.383ـ الفصل 960م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات الفصل الخامس :سقوط الشفعة الثاني :أن تحكم المحكمة بعدم صحة أخذ به سبق أن ا(لم5ا2د)ة في هذه ما جاء «إن بالرسم العقاري أو الإيداع في مطلب التحفيظ
والعق6ـودا.لفصلان 66و 67من قانون التحفيظ الفرع الأول :التنازل عن الشفعة ال�ت�ع�رض�ات ف��إن ه��ذا الح�ك�م لا ي�ؤث�ر على قراراته في أحد (سابقا) الأعلى المجلس وقد يقوم بالتقييد بالرسم العقاري أو الإيداع
إل���ى ج��ان��ب س��ق��وط ال�ش�ف�ع�ة ال�ن�اج�م المطالبة بالشفعة وتبقى المحكمة باسطة لما أعتبر أن طلب الشفعة في طور التحفيظ في مطلب التحفيظ دون قيامه بالتبليغ وقد
ع�ن الإح�ل�ال ب��الإج��راءات ال�الزم�ة لصحتها يدها على تعرض الشفيع وتقرر في حقه ما يم��ارس ب�ال�ض�رورة ف�ي ش�ك�ل ت�ع�رض على يلوذ بالصمت ولا يحرك ساكنا فلا هو قام
العقاري. وللمطالبة بها قضاء ج�اءت المدونة بحالات إذا كانت شروط الأخذ بالشفعة الموضوعية مطلب التحفيظ ولا يستلزم من الشفيع بعد بتبليغ من له الحق في الشفعة ولا قام بتقييد
ال�س�ق�وط ع�ل�ى سبيل الح�ص�ر وه��ي ح�الات منها والشكلية متوافرة في النازلة وتقضي ش�رائ�ه بالرسم العقاري أو إي�داع�ه بمطلب
تتم خ�ارج إط�ار إج��راءات ال�دع�وى بالنسبة
للعقار المحفظ والتعرض بالنسبة لعقار في باستحقاق الشفعة أو برفضها . لتحفيظ .
ط�ور التحفيظ وق�د تحصل قبل مباشرتهما وبالمقابل للشفيع إذا م�ا تحقق العلم
7ـ القرار الصادر بتاريخ 1978/9/20 أو متزامنة معهما أو حتى بعد صدور الحكم ب ـ أمام المحكمة الابتدائية ذلك سلوك المسطرة العادية لاستصدار حكم لديه بالبيع أن يبادر إلى الإعلان عن الرغبة
تحت عدد 460في الملف المدني عدد 65558 الفاصل ومن ح�الات سقوط الشفعة التنازل في حالة ما إذا كانت مسطرة البت في بذلك وأن تاريخ تقييد التعرض أمام المحافظ في الشفعة مع العرض والإيداع بالالتجاء إلى
منشور في كتاب مقتضيات ظهير التحفيظ عنها وق�د اش�ت�رط الم�ش�رع أن يحصل هذا التعرضات على مطلب التحفيظ جارية أمام يعتبر ممارسة قانونية للمطالبة بالشفعة» رئيس المحكمة دون الانتظار تبليغ المشفوع
العقاري على ض�وء ق��رارات المجلس الأعلى التنازل بعد ثبوت حق الشفيع فيها . المحكمة الابتدائية فإن عليه أن يقدم تعرضه وب�ذل�ك ف�ان م�دون�ة الح�ق�وق العينية كرست منه أو قيامه بالتقييد أو الإي���داع إذ أنه
سنة 98ـ0ت0ن.2ص المادة 323من مدونة الأسرة على أن ثبوت الحق الشفيع يختلف بين ما إذا إلى وكيل الملك لدى هذه المحكمة لقبوله وإذا اجتهادا قضائيا في نص قانوني. ملزم في هذه الحالة بالقيام بذلك داخل أربع
كان العقار في طور التحفيظ أو العقار محفظا م�ا ق�رر ذل�ك فإنه يطلب م�ن المحكمة إرج�اع و-هكذا ف�إن الأخ�ذ بالشفعة في العقار سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد وإلا سقط
ما يلي « :يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة ف�إذا ك�ان العقار في ط�ور التحفيظ ف�إن حق القضية إل�ى المحافظ على الأم�الك العقارية المحفظ يم�ارس على شكل دع�وى عادية أمام
أو حك9ـماقروابرتالمحقجلقسحياالأةعولارىثهعدمدن9ب8ع1دها»ل.صادر الشفيع في الشفعة ينطق ابتداء من تاريخ ليقوم بتقييده ف�ي سجل التعرضات وبعد المحكمة المختصة ،أم�ا ف�ي العقار ف�ي طور حقه في الأخذ بالشفعة .
إبرام عقد البيع بين الشريك البائع والمشفوع قيامه ب�الإج�راءات المقررة يوجه القضية من التحفيظ ف�ي�م�ارس على شكل ت�ع�رض على الفرع الرابع :تأدية الثمن والمصروفات
بتاريخ 1976/1/6ملف 40734المنشور في منه المشتري وإذا كان العقار محفظا ف‘ن حق جديد إلى المحكمة الابتدائية التي تسترسل مطلب التحفيظ المتعلق به.
مجلة القضاء وال�ق�ان�ون ع�دد 127صحيفة اتلقيشيفديععقفد ايلباليعشافلمعذةكيونرطبلالقر اسبمتادلاءعقامرنيت(ا8ري)2خ. في البت في التعرضات حسب الكيفية المشار أن إطراف الدعوى في العقار المحفظ هم الظاهرة
.135 وال�ت�ن�ازل ق�د يكون صريحا وق�د يكون إليها أعلاه . الشفيع والمشفوع منه والبائع لكن ما جرى به ويجب إيداع الثمن والمصروفات الظاهرة
10ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بجميع ضمنيا فالتنازل الصريح ال��ذي يصدر عن ج -أمام محكمة الاستئناف العمل هو أن الدعوى تقدم من الشفيع كمدعي للعقد داخل أجل القانوني وأن يكون مقترنا
اعلقغارر 1يف1ـععددادلدف956ص55ل2/5و9ت1/ا62ر/يم5خن9ق�8ا0ن�/و2ن/1ال3ا0ل�0ت�2زامم�لاتف الشفيع بعبارة صريحة تعتبرا واضحا عن نية في حالة ما إذا كانت مسطرة البت في والمشفوع منه كمدعى عليه والبائع مع إدخال بالإعلان عن الرغبة في الشفعة ويقدم بشأن
المتنازل الأكيدة على هذا التنازل ،أما التنازل التعرضات على مطلب التحفيظ جارية أمام المحافظ على الأملاك العقارية. ذل��ك طلبا إل��ى رئ�ي�س المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة
الضمني ع�ن الشفعة ف�إن�ه يستلزم ص�دور يتقدم للشفيع أن بمتحعكرمةض اهلافسيتإئنطاارفالفماهدلة ي5تا0ح3 أم��ا بخصوص ال�ت�ع�رض ف��إن الشفيع التي يقع ف�ي دائرتها العقار محل الشفعة
والعق2و1دـ .ال����ق����رار ع�����دد 1459ال���ص���ادر عمل أو تصرف من الشفيع يفيد تغاضيه عن . من المدونة ي�ق�دم�ه ب�ع�د أن يستوفي ك�ل ش��روط الأخ�ذ الذي يصدر أمرا بعرض الثمن والمصروفات
استعمال رخصة الشفعة وينطوي على اعتبار أن التعرض على التحفيظ لا يقبل لأول بالشفعة فضلا على الإع�ل�ان ال�رغ�ب�ة فيها الظاهرة على المشفوع منه ال�ذي له أن يقبل
بتاريخ 2011/3/29ف�ي الملف الم�دن�ي عدد المشتري مالكا بصورة نهائية للمبيع . م�رة أم��ام محكمة الإستيناف لأن م�ن شأن وال�ع�ارض الحقيقي والإي��داع الفعلي داخل العرض وبالتالي قبول الاستشفاع ويتسلم
2008/4/1/1213منشور في مجلة ملفات قبوله خرق نظام التقاضي على درجتين فظلا الأجل القانوني . الثمن والم�ص�روف�ات الثابتة أو أن يرفض
عقارية لمحكمة النقض العدد 1سنة .2012 على أن مسطرة التدخل المنصوص عليها في العرض وفي هذه الحالة يعتبر رافضا للشفعة
13ـ تنص الم��ادة 113على م�ا ي�ل�ي« :لا الفصل 144من قانون المسطرة المدنية غير الفرع الخامس :تضمين التعرض بمطلب فيحرر مأمور التنفيذ محضرا بذلك ويسلمه
يجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن يتصرف مقبولة في مسطرة التحفيظ التي لا تخضع التحفيظ المتعلق به إلى الشفيع ويجب أن يتم الإعلان عن الراغبة
فيه». لمقتضيات المسطرة المدنية ما عدا في الأحوال ف�ي الشفعة وتتم عملية ال�ع�ارض والإي��داع
ويم�ك�ن أن ي�ل�ح�ق ح��ق ال�ع�م�ري بحق الم�ن�ص�وص عليها ص�راح�ة فيبقى للشفيع أـ خلال المرحلة الإدارية بالشكل السالف الذكر قبل إقامة الدعوى تحت
غير قابل 7أن�0ه1 حيث من الاستعمال السكني ولا يقبل التنازل إلا إذا صدر من الشفيع طريقتان للحفاظ على حقه : يقدم التعرض الصادر عن الشفيع خلال
من مدونة المادة في للتداول حسبما جاء شخصيا أو من نائبه المفوض له القيام بذلك. الطريقة الأولى :المبادرة إلى تسجيل حق المرحلة الإداري���ة إل�ى المح�اف�ظ على الأم�الك طائلة عدم قبولها .
الحقوق العينية التي تنص على ما يلي: والتنازل عن الأخذ بالشفعة هو استثناء المطالبة بالشفعة في سجل التعرضات لكي العقارية الذي يقوم بتقييده بسجل التعرضات إن ال���ذي ي�ج�ب ع�ل�ى ال�ش�ف�ي�ع ع�رض�ه
«يجب على المعطى له أن يعمر العقار من الأصل الذي يجيز الشفعة في الحدود التي يبقى مصانا أو يطلق عليه بعملية الإيداع في على أس��اس أن البائع ه�و طالب التحفيظ وإيداعه عرضا حقيقيا هو الثمن والمصروفات
موضوع الحق بأن يقيم بنفسه أو أن يأخذ رسمها القانون لذا فإنه لا يجوز التوسع فيه . إطار الفصل 84من قانون التحفيظ العقاري والشفيع هو المتعرض على الحصة الشائعة الظاهرة ،وإن الثمن المصرح به في عقد البيع
غلته ولا يجوز نقل هذا الحق إلا للمعطي أو ثم يقيم دع�وى الأخ�ذ بالشفعة أم�ام المحكمة التي تم بيعها من طرف شريكه على الشياع يفترض أنه هو الثمن الحقيقي حتى يثبت
لوارثه.111»546ـــ اايللممنااددةةص77ال3مفمنصانلملالدم9ودن2وةن.مة.ن الظهير المطبق والخلف ليس ملزما بالتقيد بتنازل سلفه العادية . (طالب التحفيظ) والمشفوع منه المشتري الذي العكس ويستطيع الشفيع أن يعلم بالثمن من
على الأخذ بالشفعة لأن هذا التنازل ليس بحق الطريقة الثانية :وهذه لا يتأتي له نهجها لا يعتبر طالب تحفيظ ولا متعرضا بل هو خلال التبليغ الذي يوجهه إليه المشتري وإن لم
إلا بعد أن ي��ودع المشتري للحصة المشاعة طرف مدعى عليه في المطالبة بالشفعة يجب يحصل أي تبليغ صادر عن المشتري فإنه في
عيني يتتبع بانتقال العقار إلى أي كان . من الشريك شراءه بالمحافظة العقارية وذلك حالة قيام هذا الأخير بتقييده شرائه بالرسم
إدخاله في مسطرتها . العقاري يستطيع الشفيع أن يطلع على الثمن
على العقارات المحفظة المنسوخ على أن« :كل الفرع الثاني :شراء الشفيع الحصة التي بتسجيل هذا الشراء بسجل التعرضات . إن ال�ت�ع�رض ف��ي ه��ذه الح��ال��ة يخص الم��ذك��ور ف�ي ال�ع�ق�د ذات��ه الم���ودع بالمحافظة
شريك في الملك يشتري جزءا من العقار يصبح يأخذ بها الشفعة وتتحصل هذه الطريقة في التعرض على الح�ص�ة الم���راد شفعتها دون ب�اق�ي مطلب العقارية بعد تقييده وكذلك الشأن في حالة
مشاركا في ممارسة الأخذ بالشفعة كغيره من الإي�داع المذكور بدعوى يرفعها إلى المحكمة ال�ت�ح�ف�ي�ظ والأط�����راف ي�ت�ن�ازع�ون ف��ي إط��ار
باقي الشركاء بقدر الحصة التي كان يملكها من مشتريها أو قاسمه فيها العادية. المطالبة بشفعة تلك الحصة المشاعة وحدها . ما إذا قام بإيداع العقد في مطلب التحفيظ .
إذا اشترى الشفيع من المشتري الحصة وفي حالة المنازعة في مبلغ الثمن على أنه
قبل الشراء». ال�ت�ي سيأخذ بها الشفعة ف�إن ش��راءه هذا الفصل الرابع :أثار الشفعة ويوجه المحافظ مطلب التحفيظ كما هو يزيد عن الثمن الحقيقي فأنه يجوز للشفيع أن
و3157جا45ء/13فو1يت/اق9رري/ار1خ001ص2ا2د/أر3ن/هع4نم1نم20احلمكقمملرةرفالقنامقندوننايض يسقط شفعته ويعتبر دليلا على أعراضه عن ال�ف�رع الأول :ان�ت�ق�ال ملكية الحصة عليه إلى المحكمة إي يوجه جزءا من المطلب يثبت بجميع طرق الإثبات أن الثمن ال�وارد
عدد المشفوعة إلى الشفيع المتعلق ب�الح�ص�ة المبيعة الم���راد شفيعتها في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي للعقار
عدد الأخذ بها . إن الأث��ر الم�ب�اش�ر ل�ث�ب�وت ح�ق الشفيع وال�ت�ي ينحصر أمامها ال�ن�زاع ب�ني الشفيع
المشفوع فيه.
أن الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك على وإذا رف�ض الشفيع ش��راء الح�ص�ة من في الأخذ بالشفعة هو انتقال ملكية الحصة والمشفوع منه الشريك البائع باعتبار الشفيع وفي حالة المنازعة في مبلغ المصروفات
الشياع مع آخرين عقارات وأن حقوق عينية المشفوع منه لأن الثمن ال�ذي يطالب به هذا المشفوع فيها إلى الشفيع أما بالتراضي أو متعرضا والبائع طالب تحفيظ الحصة المبيعة الظاهرة وهي مصاريف تكون مضمنة بالعقد
عقارية في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من الأخير يزيد عن الثمن الحقيقي فإنه لا يعتبر بالتقاضي . والمشفوع منه مدخلا في مسطرة التحفيظ األونقعلمض.ب(ه0ا)2الشفيع وج�اء ف�ي ق�رار محكمة
مشتريها وما دام كل شريك يشتري جزءا من راغبا عن طلب الشفعة ولاتسق طبه فضلا وأن تم�ل�ك ال�ش�ف�ي�ع ل�ل�ح�ص�ة المبيعة تدخلا وجوبيا. «ي�ل�زم الشفيع ب�ع�رض وإي����داع الثمن
العقار الم�ش�اع يصبح مشاركا ف�ي ممارسة على أن الأمر لا يتجاوز حد المساومة في البيع يتم بالتراضي ع�ن ط�ري�ق تسليم المشتري وي�ث�ار س��ؤال عما إذا ك�ان المح�اف�ظ أن والمصروفات المعلومة من العقد أو التي أثبت
الأخذ بالشفعة كغيره من باقي الشركاء بقدر لأن ح�الات السقوط التي نصت عليها المادة باستكمال الشفعة لكل عناصرها الثلاثة وهي يجزئ مطلب التحفيظ ويؤسس رسما عقاريا المشفوع منه أنه كان يعلمها وليس من قبيل
الحصة التي كان يملكها قبل الشراء فإن ذلك 311م�ن الم�دون�ة ج��اءت على سبيل الحصر الارتباط بين العقار المشفوع به وبيع العقار خاصا ب�الج�زء ال�ذي لا يشمله ال�ن�زاع حول ذل�ك مصاريف الوساطة في البيع ما دامت
يبقى مشروطا بأن يكون المتروك له حصته وليس من بينها المساومة . المشفوع فيه ولإع�الن الشفيع عن رغبته في ؟ عملا ت1ك3ميلم�ين تحديد بعد إج��راء الشفعة ليست مضمنة بالعقد ولا اعلم بها الشفيع
شريكا في العقار بحصة معينة قبل شرائه وك�ذل�ك يسقط ح�ق الشفيع إذا قاسم الأخذ بالشفعة ومتى تكاملت هذه العناصر قانون الفصل الثالثة م�ن بالفقرة بصفته ه��ذه ولا ي�ب�دأ الأج��ل ل�ذل�ك إلا بعد
لملجحلةصمةلفماوتضعوقاعريالةشسفنعةة1.1ال0ق2راالرعمدندش.3ور في الحصة التي سيأخذها بالشفعة الومالمشاتدرةي1ف31ي الثلاثة فإن الشفعة تقوم سببا قانونيا يحدث التحفيظ العقاري . حصول العلم بها من قبله وإن العلم بالمبلغ
من المدونة لم تبين نوع القسمة أث�ره وه�و حلول الشفيع محل المشتري في يمكن ل�ه ذل�ك حتى لا يبقى الج��زء من المؤدى للوسيط في البيع قد لا يحصل للشفيع
17ـ أن ال�ب�ي�وع ال�الح�ق�ة ب�اط�ل�ة بقوة التي تؤدي إلى إسقاطها الشفعة هل هي بتية البيع وبالتالي انتقال ملكية الحصة محل الم�ط�ل�ب غ�ي�ر الم�ت�ن�ازع ف�ي�ه لان��ع��دام وج��ود إلا بعد حصول للشفيع إلا بعد تقديم المشفوع
القانون. أم استغلالية وإذا كانت القسمة في حد ذاتها الشفعة إل��ى الشفيع ف�ي ال�ع�ق�ار ف�ي ط�ور ت�ع�رض�ات أخ��رى جزئية أو كلية على هذا
18ـ مثال ذلك بنتان مشتركتان في عقار ت�دل على أعراضه عن الأخ�ذ بالشفعة فإنها التحفيظ ،أما في العقار لمحفظ فلا مناص من المطلب مجمدا بالمحافظة العقارية في انتظار منه الحجة على ذلك «
الشياع وب�اع�ت أحداهما واجبها فيه على تسقطها سواء أكانت بتية أم استغلالية . تسجيل وثيقة التراضي في الرسم العقاري ، الح�س�م النهائي ف�ي ت�ع�رض الشفيع طبقا وي�دخ�ل ف�ي المصاريف الظاهرة حسب
ثلاث صفقات لرجل واحد أو ثلاثة رجال فإن الفرع الثالث :بيع الشفيع الحصة التي أو عن طريق التقاضي أي بعد ص�دور حكم للمادة 305من مدونة الحقوق العينية . مفهوم الم��ادة 306من الم�دون�ة أج�رة تحرير
أخذت الأخت الأخرى الصفقة الأولى فلا دخل يشفع بها باستحقاق الشفعة يقرر استكمال عناصرها وبتوجيه المح�اف�ظ التعرض الم�ق�دم من العقد ورس�م التسجيل وواج��ب تقييد عقد
للمشتري معها وإن أخ�ذت الثانية وسلمت إذا قام الشفيع ببيع حصته التي يشفع الثلاثة السالفة الذكر ف�إن الحكم لما يصبح ط��رف ال�ش�ف�ي�ع ب�ع�د اس�ت�ي�ف�ائ�ه ل�ل�إج��راءات لامالزبعيمرةفعتلبلهااعلمقبحدا(حفك1ظم2ة)التوعحيقفدايتررديهةالضأ اقنلاانعللومنشافبيه(عا(2ك2ا)3ن)2و.علهييه
الأول���ى ف��إن الم�ش�ت�ري ي�ش�ارك�ه�ا فيها بقدر بها وقد سبق أن باع شريكه ب�دوره حصته نهائيا يعتبر سندا ناقلا للملكية في العقار القانونية الم�ق�ررة تضع محكمة التحفيظ أما فيما يخص الإيداع فإن كل من الثمن