Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19

‫‪19‬‬                                                                                                                                                      ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫سبقت الإشارة إلى المادة ‪ 296‬من مدونة‬                 ‫الثمن تم بمحضرهم ول�م يقع فيها الطعن‬                                                           ‫يصدر الإذن بتوثيقها ويخطر الورثة فورا‪،‬‬                                                                       ‫أس�ب�اب كسب الملكية والقسمة‪ ،‬وم�ن هذه‬                                   ‫المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري‬
‫الأس�رة التي تجيز إثبات الوصية بشهادة‬                ‫بأي مطعن‪ ،‬فإنه لا يحق للمحكمة أن تستبعد‬                                                             ‫ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة‪.‬‬                                                                      ‫الأسباب التي تكتسب بها الملكية في العقار‬                                ‫وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء‬
                                                                                     ‫هذه الحجة‪.‬‬                                                     ‫ف������إذا تم���ت ال���وص���ي���ة ح��س��ب ه��ذه‬                                                              ‫المحفظ الميراث والوصية‪ ،‬والمغارسة والهبة‬                                ‫المقضي به متى كان موضوعها تأسيس حق‬
             ‫الشهود المبينة بالمادة المذكورة‪.‬‬        ‫ول��ذل��ك ن�ق�ض الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ال�ق�رار‬                                                  ‫المقتضيات فإنها تكون قابلة للتسجيل في‬                                                                        ‫والصدقة والشفعة وكلها مواضيع يتوقف‬                                      ‫عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإق�رار‬
‫وأم���ا ب�اق�ي ال�ت�ص�رف�ات ب���دون ع�وض‬             ‫ا‪2‬ل�‪/2‬ص�‪3‬ا‪0‬در‪6/‬ع‪9�7‬ن‪1‬م قحكضميةةالامدسنتيئةناف‪22‬ب�‪6‬ف�‪9‬ا‪،‬سوفهوي‬                                  ‫الرسم العقاري وذل�ك بعد تطبيق القواعد‬                                                                        ‫البت في النزاعات المتعلقة بها في كثير من‬                                ‫ب�ه أو تغييره أو إس�ق�اط�ه‪ ،‬وجميع عقود‬
‫كالحبس والصدقة والهبة‪ ،‬ف�إن من شروط‬                                                                                                                                                             ‫الفقهية‪.‬‬                                                         ‫الأحيان على القواعد الفقهية‪ ،‬لأن القانون‬                                ‫أك�ري�ة ال�ع�ق�ارات لم�دة تفوق ث�الث سنوات‪،‬‬
                                                     ‫يتعلق ب�ب�ي�ع ع�ق�ار غ�ي�ر م���درج بالمحافظة‬                                                   ‫إذا‬  ‫‪:4‬‬  ‫ف‬  ‫الأس�رة‪:‬‬  ‫مدونة‬       ‫من‬  ‫‪49‬‬  ‫الم�ادة‬                                                                                                  ‫يحيل عليها‪.‬‬                       ‫وك�ل ح�وال�ة بقدر مالي ي�س�اوي ك�راء عقار‬
                           ‫صحتها الحيازة‪.‬‬            ‫والم�ل�اح��ظ أن الم�ج�ل�س الأع�ل�ى اش�ت�رط في‬                                                  ‫لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة‬                                                                        ‫عقد‬   ‫أن‬  ‫ع�ل�ى‬  ‫‪268‬‬  ‫الم ���ادة‬  ‫وق��د ن�ص�ت‬                           ‫لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو‬
‫وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ‪ ،‬فإن‬                  ‫الشهادة هنا أن يتوفر فيها المستند الخاص‬                                                        ‫للإثبات مع مراعاة عمل واحد من الزوجين‬                                                                        ‫المغارسة يجب أن يبرم في محرر رسمي‪،‬‬                                                                               ‫الإبراء منه‪.‬‬
‫التصرف بدون عوض لا يصح إلا بالحيازة‬                  ‫وه��و ح�ض�ور ال�ش�ه�ود ف�ي�ه‪ ،‬وأداء الثمن‬                                                      ‫وم�ا ق�دم�ه م�ن م�ج�ه�ودات‪ ،‬وم�ا تحمله من‬                                                                    ‫ولكن المادة ‪ 270‬نصت على أنه إذا قل عدد‬                                  ‫ون�ص الفصل ‪ 66‬منه‪ :‬ك�ل ح�ق عيني‬
                                                                                     ‫بمحضرهم‪.‬‬                                                                          ‫أعباء لتنمية أموال الأسرة‪.‬‬                                                                ‫ال�ش�ج�ر الم�غ�روس ع�ن ثلثي م�ا ه�و محدد‬                                ‫متعلق ب�ع�ق�ار محفظ يعتبر غ�ي�ر م�وج�ود‬
     ‫الفعلية معاينة حسبما جرى به العمل‪.‬‬              ‫‪ -‬القرار ع�دد ‪ 666‬في ‪1978/09/27‬‬                                                                ‫وق�د ج�اء ف�ي توضيح ه�ذه الفقرة في‬                                                                           ‫بالعقد أو ال�ع�رف‪ ،‬ف�إن ال�غ�ارس لا يتملك‬                               ‫بالنسبة للغير إلا بتقييده‪ ،‬وابتداء من يوم‬
‫وهذه الحيازة إنما تتم بشهادة العدلين‬                 ‫ملف مدني ‪ 60876‬وهو غير منشور جاء فيه‪:‬‬                                                          ‫دل�ي�ل ع�م�ل�ي لم�دون�ة الأس����رة‪ ،‬ال���ذي أع�دت�ه‬                                                          ‫الحصة المتفق عليها‪ ،‬ويكون لمالك الأرض‬                                   ‫التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ‬
‫اللذين قاما بتوثيق التصرف وإذا لم تنص‬                ‫حيث أنه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية‪ ،‬فإن‬                                                     ‫وزارة العدل وقد يحدث ألا يقع اتفاق بين‬                                                                       ‫الخ�ي�ار ف�ي أن يستمر ف�ي العقد أو ينهيه‬                                ‫ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا‬
‫الوثيقة على معاينة الحيازة فيمكن إثبات‬               ‫بيع العقار الغير المحفظ يمكن إثباته بصفة‬                                                       ‫ال�زوج�ني بخصوص تدابير ه�ذه الأم��وال‪،‬‬                                                                       ‫مع�عن�دالاالاحق�تتف�اظض�الءل‪.‬غاورج��ساءبف�حقيهالمف��ايدةالت‪1‬ع‪7‬و‪2‬ي إذاض‬  ‫التقييد في مواجهة الغير المقيد عن حسن‬
‫الحيازة بشهادة الشهود اللفيف‪ ،‬بعد انجاز‬              ‫استثنائية بشهادة الشهود‪ ،‬وأن المحكمة لما‬                                                       ‫وي�دع�ي أح�ده�م�ا ح�ق�ا ل�ه ع�ل�ى م�ا اكتسبه‬                                                                                                                                         ‫أوكه�دذهاكاذللمقكتالضفىص اللمت‪7‬ع‪6‬لبقالن بسالبةغيللرأطحراسفن‬  ‫نية‪،‬‬
                                                     ‫استبعدت اللفيف المدلى به لإثبات هذا البيع‬                                                      ‫الآخ�ر فترة ال�زواج‪ ،‬فعند النزاع يمكن لكل‬                                                                    ‫هلك الشجر قبل بلوغ حد الإطعام فلا حق‬                                                                                                 ‫النية‬
                             ‫رسم التصرف‪.‬‬             ‫بعلة أنه لا يثبت بشهادة الشهود‪ .‬ولا بد فيه‬                                                     ‫منهما أن يثبت أنه ساهم في تنمية أموال‬                                                                        ‫للغارس إلا في حدود ما اتفق عليه أو بما‬                                  ‫أنفسهم ولكنه خول لهم في مواجهة بعضهم‬
‫وي�ح�وز ال�ب�ال�غ لنفسه‪ ،‬أم��ا الصغير‬                ‫من الدليل الكتابي الثابت التاريخ‪ ،‬تكون قد‬                                                      ‫الآخ���ر‪ ،‬ف�ف�ي ه��ذه الح��ال��ة ت�ط�ب�ق ال�ق�واع�د‬                                                                                ‫يقضى به العرف المحلي‪.‬‬                             ‫إمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم‬
‫فيحوز له والده أو وليه إن لم يوجد والده أو‬           ‫طبقت نص الفصل ‪ 489‬من ق‪.‬ل‪.‬ع التعلق‬                                                              ‫العامة في الإثبات‪ ،‬ومفاد ذلك أن الفصل في‬                                                                     ‫ف�رغ�م أن الم�ش�رع أوج���ب إب���رام عقد‬                                                          ‫تنفيذ اتفاقاتهم‪.‬‬
                                                     ‫ببيع العقار المحفظ‪ ،‬والذي لا مجال لتطبيقه‬                                                      ‫هذا الإدع�اء لن يطال أبدا ما كان يملكه كل‬                                                                    ‫الم�غ�ارس�ة ف�ي م�ح�رر رس�م�ي إلا أن�ه اعتبر‬                            ‫وه��ذه ال�دع�اوى تهم التصرفات التي‬
               ‫لم يكن أهلا للالتزام والإلزام‪.‬‬        ‫ف�ي ال�ن�ازل�ة‪ ،‬واس�ت�ب�ع�دت ال�ف�ق�ه الإس�الم�ي‬                                               ‫واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج‪ ،‬وسوف‬                                                                        ‫تح�دي�د م��داه ع�ن ط�ري�ق ال�ع�رف‪ ،‬ول��و ك�ان‬                           ‫تقع على العقار المحفظ بعد تحفيظه‪ ،‬أما‬
‫وإذا حدث مانع للمتبرع قبل حصول‬                       ‫الواجب التطبيق وال�ذي يجيز في الأح�وال‬                                                         ‫ينحصر البت في الأموال المكتسبة خلال مدة‬                                                                      ‫العقار موضوع المغارسة محفظا لأن تنفيذ‬                                   ‫قبل التحفيظ ف�إن العقار يطهر من جميع‬
‫الح��وز‪ ،‬ف�إن ال�ت�ص�رف يعتبر ب�اط�ال‪ ،‬وه�ذا‬         ‫الخاصة إثبات البيع بشهادة الشهود ومنها‬                                                         ‫الزواج‪ ،‬وذلك على ضوء ما قام به المدعي من‬                                                                     ‫العقد يقتضي فترة معينة وأعمالا معينة لا‬                                 ‫الح��ق��وق ال�س�ال�ف�ة غ�ي�ر الم�ض�م�ن�ة ب�ال�رس�م‬
‫مجمع عليه ف�ي الم�ذه�ب‪ ،‬ق��ال اب��ن ع�اص�م‪:‬‬          ‫شهادة اللفيف مما جعل قرارها غير مؤسس‬                                                           ‫أعمال ومجهودات وأعباء ساهمت في تنمية‬                                                                                           ‫تحدد إلا عن طريق العرف‪.‬‬                               ‫العقاري‪ .‬كما نص على ذلك الفصل الأول من‬
‫والح�وز ش�رط صحة التحبيس قبل حدوث‬                                             ‫ومعرضا للنقض‪.‬‬                                                                            ‫المال ووسعت من استثماره‪.‬‬                                                                  ‫وس�ب�ق أن أش��رن��ا إل��ى ق��واع��د الفقه‬                                        ‫قانون التحفيظ العقاري‪.‬‬
‫م��وت أو ت�ف�ل�ي�س‪ .‬ول�ك�ن إذا ت�ع�ذر الح��وز‬        ‫وتتعلق ه��ذه ال�ن�ازل�ة بمعاملة وقعت‬                                                           ‫والتقدير ليس معناه التوزيع مناصفة‬                                                                                                     ‫المستمدة من العرف‪.‬‬                             ‫إن م�ا ن�ص�ت عليه ه��ذه ال�ف�ص�ول هو‬
‫بسبب ظرف قاهر فإن الحبس يمكن أن يثبت‬                 ‫ف�ي زاك��ورة ف�ي يناير ‪ 1973‬وطلب المدعي‬                                                        ‫ب�ل س�وف ي�ح�دد ق�در الم�ج�ه�ود الم�ب�ذول من‬                                                                 ‫ون�ص�ت الم��ادة ‪ 272‬على أن المغارسة‬                                     ‫الأص�ل فيما يتعلق بالأعمال والتصرفات‬
                                                     ‫من المدعى عليهم تحرير عقد البيع فأنكروه‬                                                        ‫طرف كل منهما‪ ،‬وآثر ذلك المجهود على ما‬                                                                        ‫تثبت بخبرة قضائية م�ص�ادق عليها من‬                                      ‫ال�ت�ي ك�ان�ت قبل التحفيظ وأص�ب�ح�ت بعد‬
               ‫بالإشهاد كما قال ابن عاصم‪.‬‬            ‫وأدلى بلفيف شهد شهوده بحضورهم جلسة‬                                                                                   ‫تم اكتسابه من أموال‪.‬‬                                                                   ‫ط���رف المح�ك�م�ة وي�ع�ت�ب�ر الح��ك��م ال�ن�ه�ائ�ي‬                               ‫التحفيظ باطلة ( الفصل الأول)‪.‬‬
‫ويكفي بصحة الإشهاد **** إن أعوز‬                      ‫البيع بالثمن المحدد في المقال وبحيازة البائع‬                                                   ‫وبطبيعة الح��ال ف�إن تقدير المجهود‬                                                                           ‫الصادر بالمصادقة على الخبرة القضائية‬                                    ‫ل�ك�ن ل�ه�ذه ال�ق�واع�د اس�ت�ث�ن�اءات نص‬
‫الح��وز ل�ع�ذر ب��اد ول�ك�ن يجب أن يبين في‬           ‫له‪ ،‬ومن القواعد الفقهية الجاري بها العمل‬                                                       ‫والعمل متروك للمحكمة التي عليها أن تقدر‬                                                                      ‫المذكورة بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية إلى‬                              ‫عليها القانون صراحة‪ ،‬واستثناءات أخرى‬
‫الشهادة في هذه الحالة سبب عدم حصول‬                   ‫أن عقود الأشرية المجردة من ملكية البائع لا‬                                                     ‫م�دى المجهود ونوعه وأث�ره على ما تحقق‬                                                                                                          ‫الغارس‪.‬‬                               ‫يبقى للقضاء إثباتها طبقا لقواعد الفقه‪.‬‬
‫الحوز وقد صدر قرار عن المجلس الأعلى رقم‬              ‫ينتزع بها العقار من حائزه‪ .‬وه�ذا ما نص‬                                                                            ‫من كسب مال خلال فترة الزواج‪.‬‬                                                              ‫حالات خاصة أجاز فيها المشرع الإثبات‬                                     ‫ولذلك نعالج هذا البحث في مطلبين‪.‬‬
‫‪ 536‬في ‪ 2000/05/23‬ملف ‪:95/2/2/260‬‬                    ‫عليه الشيخ خليل‪ :‬وصحة الملك بالتصرف‬                                                            ‫وم��ن ال���ق���رارات ال��ص��ادرة ف��ي إط��ار‬                                                                                   ‫بشهادة الشهود والقرائن‬                                ‫المطلب الأول‪ :‬استثناءات التحفيظ التي‬
‫يصح الح�ب�س بحيازته فعليا إذا ثبت أن‬                 ‫وعدم منازعة وحوز طال كعشرة أشهر وأنها‬                                                          ‫تطبيق هذه الم�ادة القرار رقم ‪ 589‬الصادر‬                                                                      ‫نظم المشرع المغربي في القسم السابع‬                                               ‫نص عليها القانون صراحة‬
‫المحبس تعذر عليه كتابة الحبس لوفاته في‬               ‫لم تخرج عن ملكه في عملهم لا بالاشتراء‪.‬‬                                                         ‫في الملف ‪ 2011/269‬في ‪ 2012/09/11‬وقد‬                                                                          ‫إث�ب�ات الال�ت�زام�ات وإث�ب�ات ال��ب��راءة منها‬                         ‫لقد استثنى الم�ش�رع ع�ق�ارات معينة‬
                                                     ‫ونص قرار المجلس الأعلى رقم ‪ 721‬في‬                                                                                 ‫ورد فيه ردا على طالب النقض‪.‬‬                                                               ‫وبعدما نظم الإثبات بالكتابة نص الفصل‬                                    ‫من قاعدة التطهير التي يقوم عليها نظام‬
                                ‫حادث سير‪.‬‬            ‫‪ 1982/11/16‬ملف ‪ 91242‬لما كانت الملكية‬                                                          ‫لما اعتمدت المحكمة في قضائها على‬                                                                                              ‫‪ 448‬من هذا القانون على أنه‪:‬‬                            ‫التحفيظ العقاري وهذه العقارات هي‪:‬‬
‫وموضوع هذا القرار يتعلق بشخص‬                         ‫التي انبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان‬                                                      ‫اللفيف عدد ‪ 353‬المدلى به من طرف المطلوبة‬                                                                     ‫اس�ت�ث�ن�اء م�ن الأح��ك��ام ال�س�اب�ق�ة يقبل‬                            ‫الظهير‬   ‫‪ /01‬أ‪7‬م‪0‬ل‪/‬ا‪4‬ك‪1‬ا‪9‬ل�‪1‬دوف�ليالعم�اق�مدة‪:‬م�ت�وهقدع�نل�ىص‬
‫ق�ام بجمع أم��وال لبناء مسجد وك�ت�اب في‬              ‫مدة الحيازة فهي لذلك تعتبر حجة ناقصة‬                                                           ‫وعلى الشهود المستمع إليهم على الوجه‬                                                                                               ‫بشهادة الشهود‪:‬‬    ‫الإثبا‪1‬ـت‬                        ‫أن ه�ذه‬
‫عقار خ�اص ب�ه‪ ،‬وبعد وف�ات�ه أتم�ت جماعة‬              ‫عن درجة الاعتبار‪ ،‬ويبقى عقد الشراء الغير‬                                                       ‫ال�ق�ان�ون�ي‪ ،‬وال�ذي�ن ش�ه�دوا ب��أن المطلوبة‬                                                                ‫المحرر‬  ‫الخصم‬    ‫في كل حالة يفقد فيها‬                                   ‫الأملاك لا يمكن لأحد أن ينفرد بها لأنها على‬
‫ال�دوار ذل�ك المسجد والكتاب‪ ،‬ثم ق�ام بعض‬             ‫المدعم بملكية البائع غير عامل ولا ينتزع به‬                                                     ‫ش�ارك�ت زوج�ه�ا م��وروث ال�ط�اع�ن ف�ي بناء‬                                                                   ‫ال�ذي يتضمن الدليل الكتابي للالتزام أو‬                                  ‫الشياع ب�ني الجميع‪ ،‬وح�دد الفصل الأول‬
‫الورثة ينازعون في الأرض بينما أقر البعض‬                                       ‫عقار من يد حائزه‪.‬‬                                                     ‫المنزل موضوع الطلب بمالها ال�ذي ورثته‬                                                                        ‫للتحلل من التزام عليه‪ ،‬نتيجة حادث فجائي‬                                 ‫من الظهير الأملاك العامة المقصودة‪ ،‬ولكن‬
‫الآخ��ر بتحبيس الأرض م�ن ط�رف الم�رح�وم‬              ‫وغالبا ما يعتمد في إقامة الملكية على‬                                                           ‫عن أبيها ومم�ا كانت تستخلصه من كراء‬                                                                                                ‫أو قوة قاهرة أو سرقة‪.‬‬                             ‫الفصل الثاني احتفظ لمالكي تلك الأملاك قبل‬
‫وبعد البحث الذي قامت به المحكمة ثبت أن‬               ‫شهادة اللفيف المستوفي للشروط المعمول‬                                                           ‫الدور التي تملكها وعلى فاتورة أداء قيمة‬                                                                      ‫‪2‬ـ إذا تعذر على الدائن الحصول على‬                                                ‫صدور هذا الظهير بحقوقهم‪.‬‬
‫الحبس ق�د تم�ت حيازته فعلا كما ج�اء في‬                                               ‫بها فقها‪.‬‬                                                      ‫الأشغال‪ ،‬واستخلصت من ذلك أن المطلوبة‬                                                                         ‫دليل كتابي لإث�ب�ات الال�ت�زام كالحالة التي‬                             ‫الأم�ل��اك الخ��اص��ة ل�ل�دول�ة ‪ :‬المح��ددة‬
                                                     ‫الصـلـح‪ :‬وإذا جاز إثبات البيع العقاري‬                                                          ‫كانت شريكة لموروث الطاعن في بناء المنزل‬                                                                      ‫ت�ك�ون فيها الال�ت�زام�ات ناشئة ع�ن أشباه‬                               ‫بمقتضى ظهير ‪ 2‬ي�ن�اي�ر ‪ 1916‬ف�ق�د نص‬
                    ‫الخبرة وشهادة اللفيف‪.‬‬            ‫بشهادة الشهود فإنه يمكن إث�ب�ات الصلح‬                                                          ‫بنسبة النصف وقضت تبعا لذلك بتأييد‬                                                                            ‫ال�ع�ق�ود‪ ،‬وع��ن الج�رائ�م وأش�ب�اه الج�رائ�م‪،‬‬                          ‫ال�ف�ص�ل ال�ث�ام�ن م�ن ه��ذا ال�ظ�ه�ي�ر ع�ل�ى أن‬
‫وق�د ص��درت ع�ن المجلس الأع�ل�ى عدة‬                  ‫ال‪6‬عمل‪1‬تي‪/‬هعل‪0‬اقل‪1‬م‪/‬بج‪4‬عل‪8‬قا‪9‬سر‪1‬بالمألشعه�فال�دعىةقاافل�رشييهق‪9‬و��د‪2‬ر‪،‬ا‪9‬رو‪2‬هه‪6‬ذ‪1‬ا‪5.2‬م‪3‬ا‪1‬ن فصي‬  ‫الحكم المستأنف‪ ،‬تكون قد أعملت سلطتها‬                                                                         ‫والحالة التي ي�راد فيها إثبات وق�وع غلط‬                                 ‫الم�ص�ادق�ة ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الإداري ل�ألم�الك‬
‫قرارات بعضها منشور وبعضها غير منشور‬                                                                                                                 ‫ف�ي ت�ق�ويم الح�ج�ج وع�ل�ل�ت ق�راره�ا تعليلا‬                                                                 ‫م��ادي ف�ي كتابة الح�ج�ة أو ح�ال�ة الوقائع‬                              ‫المخزنية وأملاك المياه والغابات تكون بقرار‬
‫وكلها تؤكد على أن التبرعات لا تصح إلا‬                                                                                                               ‫سائغا قانونا وكان لذلك ما بالوسيلة غير‬                                                                       ‫المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال‬                                  ‫وزي�ري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين‬
‫ب�إث�ب�ات الح�ي�ازة الفعلية معاينة إذا كان‬           ‫الصلح في العقار بمنزلة البيع يقتضي‬                                                                                                       ‫مؤسس‪.‬‬                                                              ‫أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني‪...‬‬                                  ‫ف�ي�ه تعيينا لا رج��وع ف�ي�ه م�س�اح�ة العقار‬
‫ال�ع�ق�ار غ�ي�ر محفظ ولا يكفي الإش���ارة في‬          ‫الإشهاد به ل�دى عدلين أو على الأق�ل‪ ،‬توفر‬                                                      ‫فهذا القرار وإن كان يتعلق بعقار غير‬                                                                          ‫تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن‬                                ‫المح�دد وحالته الشرعية‪ ،‬ولا يستثنى منه‬
‫الرسم إلى أن الحيازة وقعت اعترفا ولكن إذا‬            ‫النصاب الكامل من الشهود الذين يشهدون‬                                                           ‫محفظ إلا أن��ه يم�ك�ن اع�ت�م�اده ف�ي مسطرة‬                                                                   ‫الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة‬                                   ‫إلا المساحات السابق تقييدها التي لا مدخل‬
‫فوت المتبرع عليه الشيء المتبرع به فعلا فإن‬           ‫بحضورهم لوقوع الصلح بين المتعاقدين‪.‬‬                                                            ‫التحفيظ‪ ،‬وق�د ص�در استنادا لقواعد الفقه‬                                                                                                        ‫القاضي‪.‬‬                               ‫لها في هذا التحديد والمساحات التي يوافق‬
                                                     ‫وبعد صدور مدونة الحقوق العينية فإن هذا‬                                                         ‫أوقخرهصفوقهاص ُاء‬  ‫والسعاية الذي‬  ‫بحق الكد‬   ‫اولمقتعضلاق ُةة‬                                                 ‫ون�ص قانون الإثبات المصري رق�م ‪25‬‬                                       ‫على تقييدها عقب المطالب المضافة للتقرير‬
                           ‫الحيازة قد تمت‪.‬‬           ‫الاتجاه يبقى خاصا بالقرارات التي صدرت‬                                                                             ‫بعض المناطق‬    ‫المغرب في‬                                                                  ‫الصادر في ‪ 1968/05/20‬في المادة ‪ 63‬على‬                                   ‫اارللمق ��عسمرنوو‪7‬ي‪9‬ضل‪0‬مل‪1‬لحكمفم��ةصايادلقن‪8‬ةق‪(/2.‬ض‪2‬ق‪2/‬را‪12‬ر‪2001‬م‪2‬حك(صمةا‪9‬ل�ا‪8‬تل�ن)ق�‪.‬قري�ضر‬
‫ل�ذل�ك ف��إن الإش�ه�اد بمعاينة الح�ي�ازة‬             ‫قبل تطبيق القوانين التي تلزم إثبات بيع‬                                                         ‫بالجنوب والشمال‪ ،‬وكان الحكم الابتدائي قد‬                                                                     ‫أنه‪1 :‬ـ يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود‬
‫يعتبر شرط صحة وإلا اعتبر التصرف باطلا‪.‬‬               ‫طبقا‬  ‫أو عقد عرفي محرر‬   ‫رسمي‬   ‫ب‪4‬عقمدن‬  ‫العقار‬                                                                                  ‫صدر بشفشاون‪.‬‬
                                                             ‫الحقوق العينية‪.‬‬  ‫مدونة‬           ‫للمادة‬                                                ‫اتحاد الحالة‪ :‬كثيرا ما تحول الظروف‬                                                                                     ‫كتابي‬   ‫بدليل‬  ‫فيما ‪2‬كـاإنذايجوبجدإثمباانتعه‬                  ‫وق�د سبق أن أشرنا‬        ‫‪4‬ال‪5‬محمب�نسة‪:‬م‬  ‫الأم�الك‬
     ‫وهذا الإثبات يتم غالبا بشهادة اللفيف‪.‬‬           ‫القسمـة‪ :‬وتعتبر القسمة بمنزلة البيع‪،‬‬                                                           ‫العائلية دون إق�ام�ة رس�م شركة ب�ني أف�راد‬                                                                   ‫يحول‬    ‫أو أدب�ي‬  ‫م�ادي‬                                                 ‫�دون�ة الأوق����اف التي‬                  ‫الم���ادة‬           ‫إل��ى‬
‫وأم��ا هبة دار السكنى أو تحبيسها‪،‬‬                    ‫ويم�ك�ن إثباتها بشهادة الشهود واللفيف‬                                                          ‫العائلة ال�ذي�ن تجمعهم ق�راب�ة الأخ��وة أو‬                                                                             ‫دون الحصول على دليل كتابي‪.‬‬                                    ‫تنص على أن الرسوم العقارية المؤسسة‬
‫فإن شرط صحتها هو معاينة إخلائها لمدة‬                 ‫إذا تعلقت بعقار غير محفظ‪ ،‬وخصوصا إذا‬                                                           ‫البنوة فيقوم أحدهم بالتصرف في أموالهم‬                                                                        ‫‪3‬ـ إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب‬                                     ‫لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في‬
‫سنة من طرف العدلين‪ ،‬أو إثبات ذلك بشهادة‬              ‫طالت مدتها لأكثر من عشر سنين وه�ذا ما‬                                                          ‫جميعا بالبيع وال�ش�راء ويشتري ع�ق�ارات‬                                                                                                ‫أجنبي لا يد له فيه‪.‬‬                            ‫ك�ل دع��وى ت�رم�ي إل��ى إث�ب�ات ص�ف�ة ال�وق�ف‬
‫الشهود اللفيف إذا لم ينص عليه في رسم‬                 ‫نص عليه المجلس الأعلى في القرار رقم ‪140‬‬                                                        ‫باسمه الخ�اص‪ ،‬كما أن شريكه الآخ�ر يقوم‬                                                                       ‫ون�ص القانون الفرنسي الفصل‬                                              ‫العام لعقار محفظ‪ ،‬شريطة أن ترفع الدعوى‬
                                                     ‫في ‪ 31‬و ‪ 1984‬ملف عقاري ‪.27 28045‬‬                                                               ‫بفعل نفس الشيء‪ ،‬ولاسيما إذا كان كل منهما‬                                                                     ‫ف�ي‬   ‫ب���ق���ان���ون ‪80-525‬‬      ‫‪0/173/1428‬الم‪9���8‬ع‪���1‬دعللى‬          ‫اأف‪�0‬لكأ�‪2‬يدع‪/‬ل‪2‬ذم�ىل�‪0‬واك‪/‬س‪8‬لجق��‪0‬هرس�‪0‬اةةر‪-2‬اجل(‪1‬مم‪0‬يجنل�ع‪1-‬شذ�سرواةليأصعقا�ل�‪��7‬ل‪4‬ىرح‪�.‬ا�ررق�ا�ق�ومتق‪8.‬ا‪.‬ل‪.‬م‪6.8‬جلوفقسيد‬
                                      ‫الهبة‪.‬‬         ‫لما كان النزاع يتعلق بعقار غير محفظ‪،‬‬                                                           ‫يقيم ف�ي ب�ل�دة غير البلدة ال�ت�ي يقيم فيها‬                                                                  ‫فيها‬  ‫الحالات التي يتعذر‬
                        ‫قال ابن عاصم‪:‬‬                ‫ف�إن�ه يم�ك�ن إث�ب�ات ادع���اء القسمة بشهادة‬                                                   ‫الآخر‪ ،‬وقد يكون أحدها خارج المغرب يبعث‬                                                                       ‫على الشخص الإثبات بالكتابة‪ ،‬ومنها إذا‬
‫وإن يكن موضع سكناه يهب **** فإن‬                      ‫اللفيف عملا بقول الإمام الزقاق‪ :‬وكثرن بغير‬                                                     ‫بأموال للآخر الذي يستثمرها كما شاء وهم‬                                                                       ‫كان الالتزام ناتجا عن شبه العقد ( الإثراء‬
                       ‫الإخلاء له حكم وجب‬            ‫عدول‪ .‬وهو يشير إلى ما جرى به العمل من‬                                                          ‫يعتقدون أنهم على حالة واح��دة‪ ،‬ولكن قد‬                                                                       ‫بلا سبب) وع�ن الجريمة وشبه الجريمة (‬                                    ‫أم�ل��اك الج��م��اع��ات ال��س�ل�ال��ي��ة‪ :‬وق�د‬
‫ول�ك�ن إذا وه�ب ج��زءا واحتفظ لنفسه‬                  ‫قبول شهادة اللفيف في المذهب‪ ،‬فكان على‬                                                          ‫يقع نزاع بينهم في حياتهم أو بعد أن يموت‬                                                                      ‫الم�س�ؤول�ي�ة التقصيرية) وإذا وج�د مانع‬                                 ‫ن�ص ظهير ‪ 1/19/04/27‬الم�ع�دل بظهير‬
‫بجزء منها فإن الهبة تصح بالنسبة للجزء‬                ‫المحكمة أن تناقش اللفيف المدلى به لإثبات‬                                                                   ‫أحدهم ويتنكر ورثته لهذه الحالة‪.‬‬                                                                  ‫م��ادي أو أدب��ي ي�ح�ول دون الح�ص�ول على‬                                ‫‪ 1963/2/06‬على أن الأراض��ي الجماعية‬
                       ‫الذي تم إخلاؤه فعلا‪.‬‬          ‫القسمة‪ ،‬سيما وأن ش�ه�وده يستندون في‬                                                            ‫وقد صدر عن المجلس الأعلى قرارات في‬                                                                           ‫دل�ي�ل ك�ت�اب�ي ك�م�ا ف�ي ح�ال�ة ض�ي�اع الدليل‬                          ‫غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز‪...‬‬
‫ومن الحالات الشائعة البناء في الأرض‬                  ‫شهادتهم إل�ى مستند خ�اص‪ ،‬فتعمل به أو‬                                                           ‫هذا الإطار ومنها القرار رقم ‪ 1/99/495‬في‬                                                                      ‫الكتابي بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو في‬                                  ‫وقد أكد ذلك قرار المجلس الأعلى رقم‬
‫المشاعة أو البناء في أرض الغير بحسن نية‬              ‫تبطله وف�ق م�ا توجبه ق�واع�د الفقه‪ ،‬وك�ان‬                                                      ‫‪ 99/02/03‬ملف ‪ ( 97/1107‬غير منشور)‪،‬‬                                                                                                 ‫حالة وديعة اضطرارية‪.‬‬                              ‫ال‪0‬م‪5‬ج‪6‬ل ف�سيالأ‪0‬عل‪2‬ى‪2/‬س‪0‬ل‪/‬س‪8‬ل‪0‬ة‪(12-0‬جنز�ءش�‪-‬ر‪1‬ة ق��صرا‪6‬را‪)3‬ت‪.‬‬
‫أو بسوء نية‪ ،‬فإن المشرع قد بين الحالتين في‬           ‫عليها في حالة إبطال هذا اللفيف أن تقضي‬                                                         ‫وقد جاء فيه أن ما نعته الوسيلة على القرار‬                                                                    ‫إن الإث�ب�ات بشهادة الشهود وه�و ما‬
‫القانون وحكم كل منهما‪ ،‬ولكن إثبات حسن‬                ‫باليمين على منكر القسمة مع قاعدة النكول‬                                                        ‫المطعون فيه صحيح‪ ،‬وذلك لأن الطاعن أدلى‬                                                                       ‫يسمى بالبينة ف�ي الفقه الإس�الم�ي يمكن‬                                  ‫الأم�الك العقارية الأخ�رى‪ :‬المنصوص‬
‫النية أو سوء النية يقتضي أحيانا اللجوء‬                                        ‫عملا بقول التحفة‪:‬‬                                                     ‫بلفيف لإتح�اد الحالة مع أخيه المطلوب في‬                                                                      ‫اعتماده في الحالات المبينة أعلاه‪ ،‬ويتضح‬                                 ‫عليها ص�راح�ة ف�ي ال�ق�ان�ون‪ ،‬فهي ك�ذل�ك لا‬
                                                     ‫وللمدعي لقسمة البتات **** يؤمر‬                                                                 ‫النقض وأن شهوده شهدوا بأنهما يعيشان‬                                                                          ‫م�ن ه�ذه النصوص أن�ه يمكن اللجوء إلى‬                                    ‫يطهرها التحفيظ‪ .‬إن تحديد ه�ذه الأم�الك‬
                            ‫إلى قواعد الفقه‪.‬‬                                  ‫في الأصح بالإثبات‬                                                     ‫على م�ائ�دة واح���دة متحدة مجتمعين منذ‬                                                                       ‫الفقه لإثبات ما لم يتيسر إثباته بالكتابة‪.‬‬                               ‫إداريا أو تحفيظها يضع حدا للنزاع بشأنها‬
‫ومن المنصوص عليه في الفقه الإسلامي‬                   ‫قال الشيخ التاودي‪ :‬فإن جاء ببينة وإلا‬                                                          ‫مجيئهما م�ن بلدهما وه�م�ا يعملان جنبا‬                                                                        ‫وقد نص القانون على حالات من ذلك ومنها‪:‬‬                                  ‫فيما يخص الملكية‪ ،‬ولكن حقوق الاستعمال‬
‫أن البناء تتبعه الأرض إن كان ثمنه أكثر من‬            ‫فلا ش�يء إلا اليمين والأرض بينهما‪ ،‬لهذا‬                                                        ‫إلى جنب إلى أن شيدا الدار التي يسكناها‪.‬‬                                                                      ‫الإرث‪ :‬نصت المادة ‪ :324‬يستحق الإرث‬                                      ‫أو الاستغلال المعترف بها للأفراد عندما يقع‬
‫ثمنها‪ ،‬وإن ك�ان ثمنها أكثر م�ن ثمنه فإنه‬             ‫تكون قد تجنبت ال�ص�واب لما صرحت بان‬                                                            ‫وه�ذه الشهادة قدمت لإثبات الح�ال وليس‬                                                                        ‫بم�وت الم��وروث حقيقة أو حكما وبتحقق‬                                    ‫ال�ن�زاع حولها فإنه يمكن اعتماد القواعد‬
‫يتبعها‪ ،‬وه��ذه ال�ق�اع�دة أك�ث�ر ع�دلا مم�ا هو‬       ‫ا‪3‬لق‪/1‬س‪1‬وم‪1‬نة��‪�/‬لا‪ 3‬ت‪8‬صث‪9‬با‪1‬ل��ت�مق�إل��لارفابراعلقركاقت�ر��ابمية‪04239.‬ال‪8 9���1‬ص���‪2‬ا‪.‬در في‬  ‫لإثبات الملكية المتوفرة على الشروط الخمسة‬                                                                                             ‫حيازة وارثه بعده‪.‬‬                                                       ‫الفقهية للبت فيه‪.‬‬
‫م�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ق�ان�ون ال��ذي يجعل‬                                                                                                            ‫والمح�ك�م�ة لم�ا استبعدتها بالعلة المنتقدة‬                                                                   ‫فبعدما يتوفى من له حق في حق محفظ‬                                        ‫المطلب ال�ث�ان�ي‪ :‬اع�ت�م�اد الفقه لإثبات‬
‫البناء تابعا للأرض رغم أن ثمنه قد يتعدى‬                                                                                                             ‫تكون قد عللت قرارها تعيلا فاسدا وعرضته‬                                                                       ‫فإن هذا الحق ينتقل لوارثه طبقا للقانون‬                                           ‫حقوق تتعلق بعقار محفظ‬
‫قيمتها عدة مرات‪ ،‬كما في حالة عمارة مكونة‬             ‫لم�ا عللت المحكمة قضاءها ب�ان المدعى‬                                                                                                     ‫للنقض‪.‬‬                                                             ‫وذلك بعد إعداد إراثته وحصر عدد ورثته‪،‬‬                                   ‫سبقت الإش�ارة إلى أن مدونة الحقوق‬
‫من عدة طبقات ومبنية على مساحة صغيرة‬                  ‫عليه ف�ي دع��وى القسمة ق�د أك�د ب�أن حالة‬                                                      ‫في البيع‪ :‬أما ما يتعلق بالعقارات غير‬                                                                         ‫وذل�ك يتم طبقا لقواعد الفقه‪ .‬وبعد إع�داد‬                                ‫العينية نصت على أن بعض الحقوق ومنها‬
                                                     ‫الشياع قد انتهت مع شريكه البائع لطالبي‬                                                         ‫المحفظة‪ ،‬ف�إن التصرفات العقارية المتعلقة‬                                                                               ‫الإراثة تسجل بالرسم العقاري‪.‬‬                                  ‫ح�ق السطحية وح�ق الزينة وح�ق ال�ه�واء‬
                      ‫قد لا تتعدي مائة متر‪.‬‬          ‫القسمة‪ ،‬وأن إقدام هذا البائع على بيع قطعة‬                                                      ‫بها قد درج المجلس الأعلى على أنها تخضع‬                                                                       ‫ال��وص��ي��ة‪ :‬ق��د ي�وص�ي الإن��س��ان وه�و‬                              ‫والتعلية تنتقل بالشفعة أو ب�الم�ي�راث أو‬
‫إن القضاء عندما لا يجد ف�ي القانون‬                   ‫معينة ومحددة يتضمن إق�رارا منه بانتهاء‬                                                         ‫لقواعد الفقه الإس�الم�ي ولا ينطبق عليها‬                                                                      ‫في كامل إدراك�ه قبل وفاته‪ ،‬ويتعذر كتابة‬                                                                          ‫الوصية‪.‬‬
‫نصوصا واضحة لحل هذه النزاعات وغيرها‬                  ‫حالة الشياع وأن المشتري خلف للبائع يلتزم‬                                                       ‫قانون الالتزامات والعقود المغربي وقد أكد‬                                                                     ‫وصيته‪ ،‬وفي هذه الحالة نصت المادة ‪296‬‬                                    ‫( المادة ‪ 116‬المتعلقة بالسطحية والمادة‬
‫مم�ا يماثلها فإنه يلجأ إل�ى تطبيق قواعد‬              ‫بالتزامه كما أن إدلاء طالبي القسمة برسم‬                                                        ‫‪3‬هذ‪1‬ا‪/‬ا‪9‬لاا‪0‬لت�‪����/‬ج‪8‬اق��‪7‬ه���‪9‬فرا‪1‬يرملعردق�ف�ة����مقمدرانر‪1‬يا‪1‬ت‪766‬نا‪2‬ذل��ك‪���/‬ر‪60‬مص��ن���جهاااد‪:‬ءرفيف�ه‪:‬ي‬                                         ‫فقرة ‪.2‬‬                          ‫‪ 131‬الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ح�ق ال�زي�ن�ة والم����ادة ‪140‬‬
‫الفقه تحقيقا للعدالة‪ ،‬وبعد أن يصدر حكم‬               ‫شراء مفرز حجة على انتهاء حالة الشياع‪،‬‬                                                                                                                                                                       ‫الإشهفاإدذاأوعرالكضتاتبة‪،‬ض ُ�قربلورإةشمهلادحةالمتوعذصريمععلهاى‬                   ‫المتعلقة بحق الهواء والتعلية)‪.‬‬
‫القضاء ويكون قابلا للتنفيذ يمكن اعتماده‬                    ‫تكون قد بنت قضاءها على أساس‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                  ‫إن طريقة هذا الانتقال وكيفيته يرجع‬
‫في مسطرة التحفيظ ولو كان العقار محفظا‬                ‫وقد اعتمد القضاء في هذا القرار على‬                                                             ‫إذا ك�ان ش�ه�ود لفيفية م�ا ل�م يشهدوا‬                                                                        ‫وصيته ممن اتفق حضورهم من الشهود‪،‬‬                                        ‫فيها إلى قواعد الفقه وخصوصا ما يتعلق‬
‫لأن الفصل ‪ 65‬م�ن ق�ان�ون التحفيظ ينص‬                       ‫شهادة لفيف لإثبات القسمة‪.‬‬                                                                ‫بتحديد العقار المشهود ببيعه ووقع الإدلاء‬                                                                     ‫شريطة ألا يسفر البحث والتحقيق على‬                                       ‫بالوصية والإرث كما سبقت الإش��ارة إلى‬
‫على أنه‪ :‬يجب أن تشهر جميع الأحكام التي‬               ‫إثبات التصرفات العقارية بدون عوض‬                                                               ‫بلفيفية ثانية يشهد فيها شهودها بمعرفتهم‪،‬‬                                                                     ‫ريبة في شهادتهم‪ .‬وأن تؤدي هذه الشهادة‬                                                                                                ‫ذلك‪.‬‬
‫اكتسبت ق�وة ال�ش�يء المقضي ب�ه متى كان‬                                        ‫بشهادة اللفيف‬                                                         ‫وتحديدهم للمشهود فيه‪ ،‬وأن البيع وأداء‬                                                                        ‫ي�وم التمكن من أدائها أم�ام القاضي الذي‬                                 ‫وق��د ن�ظ�م الم�ش�رع ف�ي ال�ك�ت�اب الثاني‬
‫موضوعها تأسيس حق عيني عقاري أو نقله‬
‫إلى الغير أو الإقرار به أو تغيره أو إسقاطه‪.‬‬
‫وب�ه�ذا يتضح دور الفقه ف�ي مسطرة‬
‫التحفيظ قبل وض�ع مطلب التحفيظ وبعد‬
‫وض�ع�ه أم��ام المحافظة ث�م نقل ال�ن�زاع إلى‬
‫المح�ك�م�ة ع�ن�د الاق�ت�ض�اء وأث��ن��اء المناقشة‬
‫وص�����دور الح��ك��م وب��ع��د ت��أس��ي��س ال��رس��م‬

                                   ‫العقاري‪.‬‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24