Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19
19 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
سبقت الإشارة إلى المادة 296من مدونة الثمن تم بمحضرهم ول�م يقع فيها الطعن يصدر الإذن بتوثيقها ويخطر الورثة فورا، أس�ب�اب كسب الملكية والقسمة ،وم�ن هذه المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري
الأس�رة التي تجيز إثبات الوصية بشهادة بأي مطعن ،فإنه لا يحق للمحكمة أن تستبعد ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة. الأسباب التي تكتسب بها الملكية في العقار وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء
هذه الحجة. ف������إذا تم���ت ال���وص���ي���ة ح��س��ب ه��ذه المحفظ الميراث والوصية ،والمغارسة والهبة المقضي به متى كان موضوعها تأسيس حق
الشهود المبينة بالمادة المذكورة. ول��ذل��ك ن�ق�ض الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ال�ق�رار المقتضيات فإنها تكون قابلة للتسجيل في والصدقة والشفعة وكلها مواضيع يتوقف عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإق�رار
وأم���ا ب�اق�ي ال�ت�ص�رف�ات ب���دون ع�وض ا2ل�/2ص�3ا0در6/ع9�7ن1م قحكضميةةالامدسنتيئةناف22ب�6ف�9ا،سوفهوي الرسم العقاري وذل�ك بعد تطبيق القواعد البت في النزاعات المتعلقة بها في كثير من ب�ه أو تغييره أو إس�ق�اط�ه ،وجميع عقود
كالحبس والصدقة والهبة ،ف�إن من شروط الفقهية. الأحيان على القواعد الفقهية ،لأن القانون أك�ري�ة ال�ع�ق�ارات لم�دة تفوق ث�الث سنوات،
يتعلق ب�ب�ي�ع ع�ق�ار غ�ي�ر م���درج بالمحافظة إذا :4 ف الأس�رة: مدونة من 49 الم�ادة يحيل عليها. وك�ل ح�وال�ة بقدر مالي ي�س�اوي ك�راء عقار
صحتها الحيازة. والم�ل�اح��ظ أن الم�ج�ل�س الأع�ل�ى اش�ت�رط في لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة عقد أن ع�ل�ى 268 الم ���ادة وق��د ن�ص�ت لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو
وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ ،فإن الشهادة هنا أن يتوفر فيها المستند الخاص للإثبات مع مراعاة عمل واحد من الزوجين المغارسة يجب أن يبرم في محرر رسمي، الإبراء منه.
التصرف بدون عوض لا يصح إلا بالحيازة وه��و ح�ض�ور ال�ش�ه�ود ف�ي�ه ،وأداء الثمن وم�ا ق�دم�ه م�ن م�ج�ه�ودات ،وم�ا تحمله من ولكن المادة 270نصت على أنه إذا قل عدد ون�ص الفصل 66منه :ك�ل ح�ق عيني
بمحضرهم. أعباء لتنمية أموال الأسرة. ال�ش�ج�ر الم�غ�روس ع�ن ثلثي م�ا ه�و محدد متعلق ب�ع�ق�ار محفظ يعتبر غ�ي�ر م�وج�ود
الفعلية معاينة حسبما جرى به العمل. -القرار ع�دد 666في 1978/09/27 وق�د ج�اء ف�ي توضيح ه�ذه الفقرة في بالعقد أو ال�ع�رف ،ف�إن ال�غ�ارس لا يتملك بالنسبة للغير إلا بتقييده ،وابتداء من يوم
وهذه الحيازة إنما تتم بشهادة العدلين ملف مدني 60876وهو غير منشور جاء فيه: دل�ي�ل ع�م�ل�ي لم�دون�ة الأس����رة ،ال���ذي أع�دت�ه الحصة المتفق عليها ،ويكون لمالك الأرض التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ
اللذين قاما بتوثيق التصرف وإذا لم تنص حيث أنه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ،فإن وزارة العدل وقد يحدث ألا يقع اتفاق بين الخ�ي�ار ف�ي أن يستمر ف�ي العقد أو ينهيه ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا
الوثيقة على معاينة الحيازة فيمكن إثبات بيع العقار الغير المحفظ يمكن إثباته بصفة ال�زوج�ني بخصوص تدابير ه�ذه الأم��وال، مع�عن�دالاالاحق�تتف�اظض�الءل.غاورج��ساءبف�حقيهالمف��ايدةالت1ع7و2ي إذاض التقييد في مواجهة الغير المقيد عن حسن
الحيازة بشهادة الشهود اللفيف ،بعد انجاز استثنائية بشهادة الشهود ،وأن المحكمة لما وي�دع�ي أح�ده�م�ا ح�ق�ا ل�ه ع�ل�ى م�ا اكتسبه أوكه�دذهاكاذللمقكتالضفىص اللمت7ع6لبقالن بسالبةغيللرأطحراسفن نية،
استبعدت اللفيف المدلى به لإثبات هذا البيع الآخ�ر فترة ال�زواج ،فعند النزاع يمكن لكل هلك الشجر قبل بلوغ حد الإطعام فلا حق النية
رسم التصرف. بعلة أنه لا يثبت بشهادة الشهود .ولا بد فيه منهما أن يثبت أنه ساهم في تنمية أموال للغارس إلا في حدود ما اتفق عليه أو بما أنفسهم ولكنه خول لهم في مواجهة بعضهم
وي�ح�وز ال�ب�ال�غ لنفسه ،أم��ا الصغير من الدليل الكتابي الثابت التاريخ ،تكون قد الآخ���ر ،ف�ف�ي ه��ذه الح��ال��ة ت�ط�ب�ق ال�ق�واع�د يقضى به العرف المحلي. إمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم
فيحوز له والده أو وليه إن لم يوجد والده أو طبقت نص الفصل 489من ق.ل.ع التعلق العامة في الإثبات ،ومفاد ذلك أن الفصل في ف�رغ�م أن الم�ش�رع أوج���ب إب���رام عقد تنفيذ اتفاقاتهم.
ببيع العقار المحفظ ،والذي لا مجال لتطبيقه هذا الإدع�اء لن يطال أبدا ما كان يملكه كل الم�غ�ارس�ة ف�ي م�ح�رر رس�م�ي إلا أن�ه اعتبر وه��ذه ال�دع�اوى تهم التصرفات التي
لم يكن أهلا للالتزام والإلزام. ف�ي ال�ن�ازل�ة ،واس�ت�ب�ع�دت ال�ف�ق�ه الإس�الم�ي واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج ،وسوف تح�دي�د م��داه ع�ن ط�ري�ق ال�ع�رف ،ول��و ك�ان تقع على العقار المحفظ بعد تحفيظه ،أما
وإذا حدث مانع للمتبرع قبل حصول الواجب التطبيق وال�ذي يجيز في الأح�وال ينحصر البت في الأموال المكتسبة خلال مدة العقار موضوع المغارسة محفظا لأن تنفيذ قبل التحفيظ ف�إن العقار يطهر من جميع
الح��وز ،ف�إن ال�ت�ص�رف يعتبر ب�اط�ال ،وه�ذا الخاصة إثبات البيع بشهادة الشهود ومنها الزواج ،وذلك على ضوء ما قام به المدعي من العقد يقتضي فترة معينة وأعمالا معينة لا الح��ق��وق ال�س�ال�ف�ة غ�ي�ر الم�ض�م�ن�ة ب�ال�رس�م
مجمع عليه ف�ي الم�ذه�ب ،ق��ال اب��ن ع�اص�م: شهادة اللفيف مما جعل قرارها غير مؤسس أعمال ومجهودات وأعباء ساهمت في تنمية تحدد إلا عن طريق العرف. العقاري .كما نص على ذلك الفصل الأول من
والح�وز ش�رط صحة التحبيس قبل حدوث ومعرضا للنقض. المال ووسعت من استثماره. وس�ب�ق أن أش��رن��ا إل��ى ق��واع��د الفقه قانون التحفيظ العقاري.
م��وت أو ت�ف�ل�ي�س .ول�ك�ن إذا ت�ع�ذر الح��وز وتتعلق ه��ذه ال�ن�ازل�ة بمعاملة وقعت والتقدير ليس معناه التوزيع مناصفة المستمدة من العرف. إن م�ا ن�ص�ت عليه ه��ذه ال�ف�ص�ول هو
بسبب ظرف قاهر فإن الحبس يمكن أن يثبت ف�ي زاك��ورة ف�ي يناير 1973وطلب المدعي ب�ل س�وف ي�ح�دد ق�در الم�ج�ه�ود الم�ب�ذول من ون�ص�ت الم��ادة 272على أن المغارسة الأص�ل فيما يتعلق بالأعمال والتصرفات
من المدعى عليهم تحرير عقد البيع فأنكروه طرف كل منهما ،وآثر ذلك المجهود على ما تثبت بخبرة قضائية م�ص�ادق عليها من ال�ت�ي ك�ان�ت قبل التحفيظ وأص�ب�ح�ت بعد
بالإشهاد كما قال ابن عاصم. وأدلى بلفيف شهد شهوده بحضورهم جلسة تم اكتسابه من أموال. ط���رف المح�ك�م�ة وي�ع�ت�ب�ر الح��ك��م ال�ن�ه�ائ�ي التحفيظ باطلة ( الفصل الأول).
ويكفي بصحة الإشهاد **** إن أعوز البيع بالثمن المحدد في المقال وبحيازة البائع وبطبيعة الح��ال ف�إن تقدير المجهود الصادر بالمصادقة على الخبرة القضائية ل�ك�ن ل�ه�ذه ال�ق�واع�د اس�ت�ث�ن�اءات نص
الح��وز ل�ع�ذر ب��اد ول�ك�ن يجب أن يبين في له ،ومن القواعد الفقهية الجاري بها العمل والعمل متروك للمحكمة التي عليها أن تقدر المذكورة بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية إلى عليها القانون صراحة ،واستثناءات أخرى
الشهادة في هذه الحالة سبب عدم حصول أن عقود الأشرية المجردة من ملكية البائع لا م�دى المجهود ونوعه وأث�ره على ما تحقق الغارس. يبقى للقضاء إثباتها طبقا لقواعد الفقه.
الحوز وقد صدر قرار عن المجلس الأعلى رقم ينتزع بها العقار من حائزه .وه�ذا ما نص من كسب مال خلال فترة الزواج. حالات خاصة أجاز فيها المشرع الإثبات ولذلك نعالج هذا البحث في مطلبين.
536في 2000/05/23ملف :95/2/2/260 عليه الشيخ خليل :وصحة الملك بالتصرف وم��ن ال���ق���رارات ال��ص��ادرة ف��ي إط��ار بشهادة الشهود والقرائن المطلب الأول :استثناءات التحفيظ التي
يصح الح�ب�س بحيازته فعليا إذا ثبت أن وعدم منازعة وحوز طال كعشرة أشهر وأنها تطبيق هذه الم�ادة القرار رقم 589الصادر نظم المشرع المغربي في القسم السابع نص عليها القانون صراحة
المحبس تعذر عليه كتابة الحبس لوفاته في لم تخرج عن ملكه في عملهم لا بالاشتراء. في الملف 2011/269في 2012/09/11وقد إث�ب�ات الال�ت�زام�ات وإث�ب�ات ال��ب��راءة منها لقد استثنى الم�ش�رع ع�ق�ارات معينة
ونص قرار المجلس الأعلى رقم 721في ورد فيه ردا على طالب النقض. وبعدما نظم الإثبات بالكتابة نص الفصل من قاعدة التطهير التي يقوم عليها نظام
حادث سير. 1982/11/16ملف 91242لما كانت الملكية لما اعتمدت المحكمة في قضائها على 448من هذا القانون على أنه: التحفيظ العقاري وهذه العقارات هي:
وموضوع هذا القرار يتعلق بشخص التي انبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان اللفيف عدد 353المدلى به من طرف المطلوبة اس�ت�ث�ن�اء م�ن الأح��ك��ام ال�س�اب�ق�ة يقبل الظهير /01أ7م0ل/ا4ك1ا9ل�1دوف�ليالعم�اق�مدة:م�ت�وهقدع�نل�ىص
ق�ام بجمع أم��وال لبناء مسجد وك�ت�اب في مدة الحيازة فهي لذلك تعتبر حجة ناقصة وعلى الشهود المستمع إليهم على الوجه بشهادة الشهود: الإثبا1ـت أن ه�ذه
عقار خ�اص ب�ه ،وبعد وف�ات�ه أتم�ت جماعة عن درجة الاعتبار ،ويبقى عقد الشراء الغير ال�ق�ان�ون�ي ،وال�ذي�ن ش�ه�دوا ب��أن المطلوبة المحرر الخصم في كل حالة يفقد فيها الأملاك لا يمكن لأحد أن ينفرد بها لأنها على
ال�دوار ذل�ك المسجد والكتاب ،ثم ق�ام بعض المدعم بملكية البائع غير عامل ولا ينتزع به ش�ارك�ت زوج�ه�ا م��وروث ال�ط�اع�ن ف�ي بناء ال�ذي يتضمن الدليل الكتابي للالتزام أو الشياع ب�ني الجميع ،وح�دد الفصل الأول
الورثة ينازعون في الأرض بينما أقر البعض عقار من يد حائزه. المنزل موضوع الطلب بمالها ال�ذي ورثته للتحلل من التزام عليه ،نتيجة حادث فجائي من الظهير الأملاك العامة المقصودة ،ولكن
الآخ��ر بتحبيس الأرض م�ن ط�رف الم�رح�وم وغالبا ما يعتمد في إقامة الملكية على عن أبيها ومم�ا كانت تستخلصه من كراء أو قوة قاهرة أو سرقة. الفصل الثاني احتفظ لمالكي تلك الأملاك قبل
وبعد البحث الذي قامت به المحكمة ثبت أن شهادة اللفيف المستوفي للشروط المعمول الدور التي تملكها وعلى فاتورة أداء قيمة 2ـ إذا تعذر على الدائن الحصول على صدور هذا الظهير بحقوقهم.
الحبس ق�د تم�ت حيازته فعلا كما ج�اء في بها فقها. الأشغال ،واستخلصت من ذلك أن المطلوبة دليل كتابي لإث�ب�ات الال�ت�زام كالحالة التي الأم�ل��اك الخ��اص��ة ل�ل�دول�ة :المح��ددة
الصـلـح :وإذا جاز إثبات البيع العقاري كانت شريكة لموروث الطاعن في بناء المنزل ت�ك�ون فيها الال�ت�زام�ات ناشئة ع�ن أشباه بمقتضى ظهير 2ي�ن�اي�ر 1916ف�ق�د نص
الخبرة وشهادة اللفيف. بشهادة الشهود فإنه يمكن إث�ب�ات الصلح بنسبة النصف وقضت تبعا لذلك بتأييد ال�ع�ق�ود ،وع��ن الج�رائ�م وأش�ب�اه الج�رائ�م، ال�ف�ص�ل ال�ث�ام�ن م�ن ه��ذا ال�ظ�ه�ي�ر ع�ل�ى أن
وق�د ص��درت ع�ن المجلس الأع�ل�ى عدة ال6عمل1تي/هعل0اقل1م/بج4عل8قا9سر1بالمألشعه�فال�دعىةقاافل�رشييهق9و��د2ر،ا9رو2هه6ذ1ا5.2م3ا1ن فصي الحكم المستأنف ،تكون قد أعملت سلطتها والحالة التي ي�راد فيها إثبات وق�وع غلط الم�ص�ادق�ة ع�ل�ى ال�ت�ح�دي�د الإداري ل�ألم�الك
قرارات بعضها منشور وبعضها غير منشور ف�ي ت�ق�ويم الح�ج�ج وع�ل�ل�ت ق�راره�ا تعليلا م��ادي ف�ي كتابة الح�ج�ة أو ح�ال�ة الوقائع المخزنية وأملاك المياه والغابات تكون بقرار
وكلها تؤكد على أن التبرعات لا تصح إلا سائغا قانونا وكان لذلك ما بالوسيلة غير المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال وزي�ري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين
ب�إث�ب�ات الح�ي�ازة الفعلية معاينة إذا كان الصلح في العقار بمنزلة البيع يقتضي مؤسس. أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني... ف�ي�ه تعيينا لا رج��وع ف�ي�ه م�س�اح�ة العقار
ال�ع�ق�ار غ�ي�ر محفظ ولا يكفي الإش���ارة في الإشهاد به ل�دى عدلين أو على الأق�ل ،توفر فهذا القرار وإن كان يتعلق بعقار غير تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن المح�دد وحالته الشرعية ،ولا يستثنى منه
الرسم إلى أن الحيازة وقعت اعترفا ولكن إذا النصاب الكامل من الشهود الذين يشهدون محفظ إلا أن��ه يم�ك�ن اع�ت�م�اده ف�ي مسطرة الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة إلا المساحات السابق تقييدها التي لا مدخل
فوت المتبرع عليه الشيء المتبرع به فعلا فإن بحضورهم لوقوع الصلح بين المتعاقدين. التحفيظ ،وق�د ص�در استنادا لقواعد الفقه القاضي. لها في هذا التحديد والمساحات التي يوافق
وبعد صدور مدونة الحقوق العينية فإن هذا أوقخرهصفوقهاص ُاء والسعاية الذي بحق الكد اولمقتعضلاق ُةة ون�ص قانون الإثبات المصري رق�م 25 على تقييدها عقب المطالب المضافة للتقرير
الحيازة قد تمت. الاتجاه يبقى خاصا بالقرارات التي صدرت بعض المناطق المغرب في الصادر في 1968/05/20في المادة 63على اارللمق ��عسمرنوو7ي9ضل0مل1لحكمفم��ةصايادلقن8ةق(/2.ض2ق2/را12ر2001م2حك(صمةا9ل�ا8تل�ن)ق�.قري�ضر
ل�ذل�ك ف��إن الإش�ه�اد بمعاينة الح�ي�ازة قبل تطبيق القوانين التي تلزم إثبات بيع بالجنوب والشمال ،وكان الحكم الابتدائي قد أنه1 :ـ يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود
يعتبر شرط صحة وإلا اعتبر التصرف باطلا. طبقا أو عقد عرفي محرر رسمي ب4عقمدن العقار صدر بشفشاون.
الحقوق العينية. مدونة للمادة اتحاد الحالة :كثيرا ما تحول الظروف كتابي بدليل فيما 2كـاإنذايجوبجدإثمباانتعه وق�د سبق أن أشرنا 4ال5محمب�نسة:م الأم�الك
وهذا الإثبات يتم غالبا بشهادة اللفيف. القسمـة :وتعتبر القسمة بمنزلة البيع، العائلية دون إق�ام�ة رس�م شركة ب�ني أف�راد يحول أو أدب�ي م�ادي �دون�ة الأوق����اف التي الم���ادة إل��ى
وأم��ا هبة دار السكنى أو تحبيسها، ويم�ك�ن إثباتها بشهادة الشهود واللفيف العائلة ال�ذي�ن تجمعهم ق�راب�ة الأخ��وة أو دون الحصول على دليل كتابي. تنص على أن الرسوم العقارية المؤسسة
فإن شرط صحتها هو معاينة إخلائها لمدة إذا تعلقت بعقار غير محفظ ،وخصوصا إذا البنوة فيقوم أحدهم بالتصرف في أموالهم 3ـ إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في
سنة من طرف العدلين ،أو إثبات ذلك بشهادة طالت مدتها لأكثر من عشر سنين وه�ذا ما جميعا بالبيع وال�ش�راء ويشتري ع�ق�ارات أجنبي لا يد له فيه. ك�ل دع��وى ت�رم�ي إل��ى إث�ب�ات ص�ف�ة ال�وق�ف
الشهود اللفيف إذا لم ينص عليه في رسم نص عليه المجلس الأعلى في القرار رقم 140 باسمه الخ�اص ،كما أن شريكه الآخ�ر يقوم ون�ص القانون الفرنسي الفصل العام لعقار محفظ ،شريطة أن ترفع الدعوى
في 31و 1984ملف عقاري .27 28045 بفعل نفس الشيء ،ولاسيما إذا كان كل منهما ف�ي ب���ق���ان���ون 80-525 0/173/1428الم9���8ع���1دعللى اأف�0لكأ�2يدع/ل2ذم�ىل�0واك/س8لجق��0هرس�0اةةر-2اجل(1مم0يجنل�ع1-شذ�سرواةليأصعقا�ل���7ل4ىرح�.ا�ررق�ا�ق�ومتق8.ا.ل.م6.8جلوفقسيد
الهبة. لما كان النزاع يتعلق بعقار غير محفظ، يقيم ف�ي ب�ل�دة غير البلدة ال�ت�ي يقيم فيها فيها الحالات التي يتعذر
قال ابن عاصم: ف�إن�ه يم�ك�ن إث�ب�ات ادع���اء القسمة بشهادة الآخر ،وقد يكون أحدها خارج المغرب يبعث على الشخص الإثبات بالكتابة ،ومنها إذا
وإن يكن موضع سكناه يهب **** فإن اللفيف عملا بقول الإمام الزقاق :وكثرن بغير بأموال للآخر الذي يستثمرها كما شاء وهم كان الالتزام ناتجا عن شبه العقد ( الإثراء
الإخلاء له حكم وجب عدول .وهو يشير إلى ما جرى به العمل من يعتقدون أنهم على حالة واح��دة ،ولكن قد بلا سبب) وع�ن الجريمة وشبه الجريمة ( أم�ل��اك الج��م��اع��ات ال��س�ل�ال��ي��ة :وق�د
ول�ك�ن إذا وه�ب ج��زءا واحتفظ لنفسه قبول شهادة اللفيف في المذهب ،فكان على يقع نزاع بينهم في حياتهم أو بعد أن يموت الم�س�ؤول�ي�ة التقصيرية) وإذا وج�د مانع ن�ص ظهير 1/19/04/27الم�ع�دل بظهير
بجزء منها فإن الهبة تصح بالنسبة للجزء المحكمة أن تناقش اللفيف المدلى به لإثبات أحدهم ويتنكر ورثته لهذه الحالة. م��ادي أو أدب��ي ي�ح�ول دون الح�ص�ول على 1963/2/06على أن الأراض��ي الجماعية
الذي تم إخلاؤه فعلا. القسمة ،سيما وأن ش�ه�وده يستندون في وقد صدر عن المجلس الأعلى قرارات في دل�ي�ل ك�ت�اب�ي ك�م�ا ف�ي ح�ال�ة ض�ي�اع الدليل غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز...
ومن الحالات الشائعة البناء في الأرض شهادتهم إل�ى مستند خ�اص ،فتعمل به أو هذا الإطار ومنها القرار رقم 1/99/495في الكتابي بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو في وقد أكد ذلك قرار المجلس الأعلى رقم
المشاعة أو البناء في أرض الغير بحسن نية تبطله وف�ق م�ا توجبه ق�واع�د الفقه ،وك�ان 99/02/03ملف ( 97/1107غير منشور)، حالة وديعة اضطرارية. ال0م5ج6ل ف�سيالأ0عل2ى2/س0ل/س8ل0ة(12-0جنز�ءش�-ر1ة ق��صرا6را)3ت.
أو بسوء نية ،فإن المشرع قد بين الحالتين في عليها في حالة إبطال هذا اللفيف أن تقضي وقد جاء فيه أن ما نعته الوسيلة على القرار إن الإث�ب�ات بشهادة الشهود وه�و ما
القانون وحكم كل منهما ،ولكن إثبات حسن باليمين على منكر القسمة مع قاعدة النكول المطعون فيه صحيح ،وذلك لأن الطاعن أدلى يسمى بالبينة ف�ي الفقه الإس�الم�ي يمكن الأم�الك العقارية الأخ�رى :المنصوص
النية أو سوء النية يقتضي أحيانا اللجوء عملا بقول التحفة: بلفيف لإتح�اد الحالة مع أخيه المطلوب في اعتماده في الحالات المبينة أعلاه ،ويتضح عليها ص�راح�ة ف�ي ال�ق�ان�ون ،فهي ك�ذل�ك لا
وللمدعي لقسمة البتات **** يؤمر النقض وأن شهوده شهدوا بأنهما يعيشان م�ن ه�ذه النصوص أن�ه يمكن اللجوء إلى يطهرها التحفيظ .إن تحديد ه�ذه الأم�الك
إلى قواعد الفقه. في الأصح بالإثبات على م�ائ�دة واح���دة متحدة مجتمعين منذ الفقه لإثبات ما لم يتيسر إثباته بالكتابة. إداريا أو تحفيظها يضع حدا للنزاع بشأنها
ومن المنصوص عليه في الفقه الإسلامي قال الشيخ التاودي :فإن جاء ببينة وإلا مجيئهما م�ن بلدهما وه�م�ا يعملان جنبا وقد نص القانون على حالات من ذلك ومنها: فيما يخص الملكية ،ولكن حقوق الاستعمال
أن البناء تتبعه الأرض إن كان ثمنه أكثر من فلا ش�يء إلا اليمين والأرض بينهما ،لهذا إلى جنب إلى أن شيدا الدار التي يسكناها. الإرث :نصت المادة :324يستحق الإرث أو الاستغلال المعترف بها للأفراد عندما يقع
ثمنها ،وإن ك�ان ثمنها أكثر م�ن ثمنه فإنه تكون قد تجنبت ال�ص�واب لما صرحت بان وه�ذه الشهادة قدمت لإثبات الح�ال وليس بم�وت الم��وروث حقيقة أو حكما وبتحقق ال�ن�زاع حولها فإنه يمكن اعتماد القواعد
يتبعها ،وه��ذه ال�ق�اع�دة أك�ث�ر ع�دلا مم�ا هو ا3لق/1س1وم1نة���/لا 3ت8صث9با1ل��ت�مق�إل��لارفابراعلقركاقت�ر��ابمية04239.ال8 9���1ص���2ا.در في لإثبات الملكية المتوفرة على الشروط الخمسة حيازة وارثه بعده. الفقهية للبت فيه.
م�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ق�ان�ون ال��ذي يجعل والمح�ك�م�ة لم�ا استبعدتها بالعلة المنتقدة فبعدما يتوفى من له حق في حق محفظ المطلب ال�ث�ان�ي :اع�ت�م�اد الفقه لإثبات
البناء تابعا للأرض رغم أن ثمنه قد يتعدى تكون قد عللت قرارها تعيلا فاسدا وعرضته فإن هذا الحق ينتقل لوارثه طبقا للقانون حقوق تتعلق بعقار محفظ
قيمتها عدة مرات ،كما في حالة عمارة مكونة لم�ا عللت المحكمة قضاءها ب�ان المدعى للنقض. وذلك بعد إعداد إراثته وحصر عدد ورثته، سبقت الإش�ارة إلى أن مدونة الحقوق
من عدة طبقات ومبنية على مساحة صغيرة عليه ف�ي دع��وى القسمة ق�د أك�د ب�أن حالة في البيع :أما ما يتعلق بالعقارات غير وذل�ك يتم طبقا لقواعد الفقه .وبعد إع�داد العينية نصت على أن بعض الحقوق ومنها
الشياع قد انتهت مع شريكه البائع لطالبي المحفظة ،ف�إن التصرفات العقارية المتعلقة الإراثة تسجل بالرسم العقاري. ح�ق السطحية وح�ق الزينة وح�ق ال�ه�واء
قد لا تتعدي مائة متر. القسمة ،وأن إقدام هذا البائع على بيع قطعة بها قد درج المجلس الأعلى على أنها تخضع ال��وص��ي��ة :ق��د ي�وص�ي الإن��س��ان وه�و والتعلية تنتقل بالشفعة أو ب�الم�ي�راث أو
إن القضاء عندما لا يجد ف�ي القانون معينة ومحددة يتضمن إق�رارا منه بانتهاء لقواعد الفقه الإس�الم�ي ولا ينطبق عليها في كامل إدراك�ه قبل وفاته ،ويتعذر كتابة الوصية.
نصوصا واضحة لحل هذه النزاعات وغيرها حالة الشياع وأن المشتري خلف للبائع يلتزم قانون الالتزامات والعقود المغربي وقد أكد وصيته ،وفي هذه الحالة نصت المادة 296 ( المادة 116المتعلقة بالسطحية والمادة
مم�ا يماثلها فإنه يلجأ إل�ى تطبيق قواعد بالتزامه كما أن إدلاء طالبي القسمة برسم 3هذ1ا/ا9لاا0لت�����/ج8اق��7ه���9فرا1يرملعردق�ف�ة����مقمدرانر1يا1ت766نا2ذل��ك���/ر60مص��ن���جهاااد:ءرفيف�ه:ي فقرة .2 131الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ح�ق ال�زي�ن�ة والم����ادة 140
الفقه تحقيقا للعدالة ،وبعد أن يصدر حكم شراء مفرز حجة على انتهاء حالة الشياع، الإشهفاإدذاأوعرالكضتاتبة،ض ُ�قربلورإةشمهلادحةالمتوعذصريمععلهاى المتعلقة بحق الهواء والتعلية).
القضاء ويكون قابلا للتنفيذ يمكن اعتماده تكون قد بنت قضاءها على أساس. إن طريقة هذا الانتقال وكيفيته يرجع
في مسطرة التحفيظ ولو كان العقار محفظا وقد اعتمد القضاء في هذا القرار على إذا ك�ان ش�ه�ود لفيفية م�ا ل�م يشهدوا وصيته ممن اتفق حضورهم من الشهود، فيها إلى قواعد الفقه وخصوصا ما يتعلق
لأن الفصل 65م�ن ق�ان�ون التحفيظ ينص شهادة لفيف لإثبات القسمة. بتحديد العقار المشهود ببيعه ووقع الإدلاء شريطة ألا يسفر البحث والتحقيق على بالوصية والإرث كما سبقت الإش��ارة إلى
على أنه :يجب أن تشهر جميع الأحكام التي إثبات التصرفات العقارية بدون عوض بلفيفية ثانية يشهد فيها شهودها بمعرفتهم، ريبة في شهادتهم .وأن تؤدي هذه الشهادة ذلك.
اكتسبت ق�وة ال�ش�يء المقضي ب�ه متى كان بشهادة اللفيف وتحديدهم للمشهود فيه ،وأن البيع وأداء ي�وم التمكن من أدائها أم�ام القاضي الذي وق��د ن�ظ�م الم�ش�رع ف�ي ال�ك�ت�اب الثاني
موضوعها تأسيس حق عيني عقاري أو نقله
إلى الغير أو الإقرار به أو تغيره أو إسقاطه.
وب�ه�ذا يتضح دور الفقه ف�ي مسطرة
التحفيظ قبل وض�ع مطلب التحفيظ وبعد
وض�ع�ه أم��ام المحافظة ث�م نقل ال�ن�زاع إلى
المح�ك�م�ة ع�ن�د الاق�ت�ض�اء وأث��ن��اء المناقشة
وص�����دور الح��ك��م وب��ع��د ت��أس��ي��س ال��رس��م
العقاري.