Page 18 - مغرب التغيير PDF
P. 18

‫‪18‬‬                                                                                                                 ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

                                ‫قيمة الملك»‪.‬‬        ‫وبدون علم مالك العقار فهذا الأخير الحق أما‬                      ‫ال‪4‬م��‪2�7‬ؤ‪/‬ر‪154‬خ‪22‬ــ‪/‬ف‪4‬ق�ق����‪����/‬ير‪4‬راا‪1‬ر‪5‬ر‪20‬ا‪2‬مل‪/‬م��‪2‬حغ‪/‬يكج�ر�‪4‬مل�ة�‪1‬من‪0‬اسل‪�2‬شنا�ولمق�رأ�‪.‬ل�ع���لفض���مىع���ددعن���د��يد‪9‬د‪9‬ع�‪/4‬دد‪41‬‬  ‫الم��دن��ي ع�دد‬     ‫�ف‬  ‫ب‪�4‬ت‪�5‬ا‪3‬ر‪3‬ي �‪1/‬خ‪1210/80/81/64/‬ال‪0‬من‪2‬شالوم �رل‬                                  ‫نصيبه في الصفقة الأولى وإن أخذت الثالثة‬
‫‪28‬ـ ق���رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪121‬‬           ‫في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة الم�واد وأما‬                       ‫الم���ؤرخ ف�ي ‪ 2007/1/10‬م�ل�ف م�دن�ي ع�دد‬                                                                                               ‫ق�‪9‬رارسانةت‬  ‫نشر‬    ‫في‬                                                                                 ‫فإن المشتري يشاركها فيها تقدر نصيبه في‬
‫ص����ادر ب�ت�اري�خ ‪ 2013/4/9‬م�ل�ف م�دن�ي‬            ‫إلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع‬                                                                                                                                                                             ‫العدد‬  ‫م‪12‬ح‪0‬ك‪2‬م‪.‬ة النقض الغرفة المدنية‬                                                    ‫الصفقتين الأولى والثانية لأن المشتري ينزل‬
‫‪ 2012/4/1/2840‬منشور بمجلة ملفات‬                     ‫حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث‬                                                    ‫‪.2015/1/1/3607‬‬
‫عقارية العدد ‪ 3‬السنة ‪ .2013‬الذي جاء فيه‬                                                                             ‫‪26‬ـ قرار محكمة النقض عدد ‪ 914‬الصادر‬                                                                                                     ‫‪21‬ـ ق���رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪4112‬‬                                                                                                 ‫منزله البائع‪.‬‬
‫‪ »:‬إذا ك�ان حق الشفعة المنصب على عقار‬                             ‫الأغراس أو البناء أو المنشآت‪.‬‬                     ‫بتاريخ ‪ 2012/2/21‬في الملف المدني عدد‬                                                                                                    ‫الم���ؤرخ ف�ي ‪ 2013/6/15‬م�ل�ف م�دن�ي ع�دد‬                                                              ‫‪19‬ـ جاء في القرار الصادر عن المجلس‬
‫محفظ لا ينشا إلا بتقييد عقد شراء بالرسم‬             ‫أم�ا إذا أح�دث�ت أغ��راس أو البنات أو‬                           ‫‪ 2010/3/1/1268‬منشور في مجلة ملفات‬                                                                                                                           ‫‪ 2014/4/1/732‬غير منشور‪.‬‬                                                            ‫الأع�ل�ى ع��دد ‪ 1858‬وت��اري��خ ‪2009/5/20‬‬
‫العقاري فإن عدم قيام المشتري لحصة مشاعة‬             ‫الم�ن�ش�ات م��ن ط��رف ش�خ�ص ان�ت�زع�ت منه‬                       ‫عقاري‪7‬ة‪2‬ـالتعنددص‪.3‬المادة ‪ 237‬من مدونة الحقوق‬                                                                                           ‫‪22‬ـ ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪4/367‬‬                                                                      ‫ملف عدد ‪ 2007/4/1/3189‬أن الأولوية في‬
‫بهذا الأجراء يعتبر معه غير مالك بلغة قانون‬          ‫الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه‬                             ‫العينية على ما يلي‪« :‬إذا ق�ام أح�د بأحداث‬                                                                                               ‫الم����ؤرخ ف��ي ‪ 2014/3/4‬م�ل�ف م�دن�ي ع�دد‬                                                             ‫شفعة العقار المحفظ وفق ما تقرره الشريعة‬
‫التحفيظ العقاري ويجعل وبالتالي تنازل‬                ‫ب��رد ث�م�اره�ا ن�ظ�را لح�س�ن نيته ف��إن مالك‬                   ‫أغراس أو بناءات أو منشئات على سوء نية‬                                                                                                                ‫ال‪77‬م��‪11‬ؤ‪11‬ر‪333‬خ‪2//‬ـ‪11‬ف‪�//‬ق��‪44‬ير‪//‬ا‪44‬ر‪0114‬م‪322/00‬حك‪0‬غغم‪/‬ييةرر‪14‬امملنن‪0‬ن‪2‬قششوومررلض‪..‬فع‬  ‫الإسلامية يستحقها المطلوب الذي يعتبر من‬
‫الشريك في الشياع عن حق الشفعة باطلا‬                 ‫العقار لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشات أو‬                                                                                                                                                              ‫�دد ‪4/117‬‬                                                                                              ‫أصحاب الفروض بينما الطالب يعتبر شريكا‬
                                                    ‫الأغ�راس أو النباتات المذكور غير أنه يمكن‬                                                                                                                                                               ‫مدني عدد‬                                                                                               ‫أجنبيا وبصفته هذه لا يحق له أن بحل في‬
                     ‫وعديم الأثر القانوني ‪.‬‬         ‫له الخيار بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة‬                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫المرتب‪0‬ة‪2‬ـمحالل����الق��ب��ارئاعر لهع���م��نددالو‪7‬رث‪1‬ة‪ 3.3‬ال���ص���ادر‬
                                                    ‫اليد العاملة أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد‬

                                                                   ‫ذ‪ /‬إبراهيم بحماني رئيس غرفة بمحكمة النقض‬

                                                                 ‫دور الفقه في مسطرة التحفيظ العقاري‬

                                                                                                                    ‫الوثائق‪ .‬وهناك عقود لا تكون فيها الشهادة‬                                                                                                ‫المح�ك�م�ة‪ ،‬ث�م ب�ع�د ع�رض�ه عليها وذل��ك في‬                                                           ‫الأص��ل ف�ي ال�ب�ت ف�ي ال�ن�زع�ات بصفة‬
                                                                                                                    ‫إلا أصلية كالضمان والتوكيل والتبرع‪.‬‬                                                                                                                                         ‫مطلبين‪.‬‬                                                            ‫عامة والنزاعات العقارية بصفة خاصة هو‬
                                                                                                                    ‫وعندما يطبق القاضي ال�رس�وم فإنه‬                                                                                                                                                                                                               ‫الرجوع إلى القانون وعندما لا يجد القاضي‬
                                                                                                                    ‫ي�ت�ح�ق�ق م��ن ن�وع�ه�ا وم�ض�م�ون�ه�ا وم��دى‬                                                                                            ‫الم�ط�ل�ب الأول‪ :‬ق�ب�ل ع��رض الم�ل�ف على‬                                                               ‫الحل المناسب في القانون‪ ،‬فإنه يرجع إلى‬
                                                                                                                                                      ‫حجيتها في الإثبات‪.‬‬                                                                                                                        ‫المحكمة‬                                                            ‫الفقه والأع���راف لأن ال�ق�ان�ون نفسه ينص‬
                                                                                                                    ‫ون���ص ال�ف�ص�ل ‪ 37‬ع�ل�ى أن المح�ك�م�ة‬                                                                                                                                                                                                         ‫على الرجوع إلى الفقه فيما لم ينص عليه‪،‬‬
                                                                                                                    ‫ت�ب�ت ف�ي وج��ود الح��ق الم�دع�ى ب�ه م�ن قبل‬                                                                                            ‫ل�ق�د ن��ص ال�ف�ص�ل ‪ 6/51‬م��ن ق�ان�ون‬                                                                  ‫والفقه يأخذ بالعرق في حالات كثيرة‪.‬‬
                                                                                                                    ‫المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه‪.‬‬                                                                                                                               ‫التحفيظ على أنه‪:‬‬                                                             ‫ورغ���م ص���دور ق��ان��ون ال�ت�ح�ف�ي�ظ بعد‬
                                                                                                                    ‫وينبغي الوقوف عند مفهوم هذه الكلمات‪.‬‬                                                                                                                                                                                                           ‫ت�ع�دي�ل�ه وم��دون��ة الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة‪ ،‬ف�إن‬
                                                                                                                    ‫فالحق المدعى به إنما يتعلق بالنسبة‬                                                                                                      ‫ي�ه�دف البحث التجزيئي والقانوني‬                                                                        ‫القاضي يضطر ف�ي كثير م�ن الأح�ي�ان إلى‬
                                                                                                                    ‫ف�ب�يأ الح�م��داداةلح‪9‬قومقن‬  ‫التحفيظ‬     ‫للتعرضات على‬                                                                                   ‫إلى تحرير مطلب التحفيظ في اسم المالكين‬                                                                 ‫الرجوع للفقه لان القانون نفسه وجهه لذلك‪،‬‬
                                                                                                                                                  ‫المح��ددة‬  ‫العينية الأصلية‬                                                                                ‫ال�ذي�ن أدل���وا ب�ال�ع�ق�ود وال�وث�ائ�ق المثبتة‬                                                       ‫ثم إنه ص�درت أحكام اعتمدت قواعد الفقه‬
                                                                                                                    ‫م�دون�ة الح�ق�وق العينية وه�ي ح�ق الملكية‬                                                                                                                                                                                                      ‫وأصبحت لها حجيتها ويستدل بها لإثبات‬
                                                                                                                    ‫وح�ق الارت�ف�اق والح�م�الت العقارية‪ ،‬وحق‬                                                                                                                                  ‫لحقوقهم‪.‬‬                                                             ‫الحقوق إل�ى الآن‪ ،‬لذلك يبقى للفقه دوره‬
                                                                                                                    ‫الانتفاع وحق العمرى وحق الاستعمال وحق‬                                                                                                   ‫ومعلوم أن هذه العقود والوثائق لكي‬                                                                      ‫وسأحاول في هذه المداخلة توضيح ذلك ‪.‬‬
                                                                                                                    ‫السطحية وحق الكراء الطويل الأمد وحق‬                                                                                                     ‫تكون معتبرة يجب أن تتوفر فيها الشروط‬                                                                   ‫ولم��ع��الج��ة دور ال��ف��ق��ه ف���ي م�س�ط�رة‬
                                                                                                                    ‫الحبس وحق الزينة وحق الهواء والتعلية‪،‬‬                                                                                                   ‫والضوابط الفقهية المعمول بها في إنشاء‬                                                                  ‫التحفيظ العقاري ينبغي التطرق لدور الفقه‬
                                                                                                                    ‫والحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل‬                                                                                                                                                                                                          ‫قبل تأسيس الرسم العقاري‪ ،‬ثم دوره بعد‬
                                                                                                                    ‫دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ‪.‬‬                                                                                                                          ‫الوثائق وتحريرها‪.‬‬                                                              ‫تأسيس ال�رس�م ال�ع�ق�اري‪ ،‬ول�ذل�ك سنعالج‬
                                                                                                                    ‫التبعية المنصوص‬              ‫أعوليهباالف �حقيو القم ���االدعةين‪0‬ي‪1‬ة‬                                                                     ‫‪ -‬وت�ن�ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م�ن نفس‬                                                                 ‫الموضوع في مبحثين‪:‬‬
                                                                                                                    ‫م�ن م�دون�ة الح�ق�وق‬                                                                                                                                                                                                                           ‫المبحث الأول‪ :‬دور الفقه ف�ي مسطرة‬
                                                                                                                    ‫العينية وهذه الحقوق لا تقوم بذاتها وإنما‬                                                                                                                            ‫الفصل على أنه‪:‬‬                                                             ‫التحفيظ العقاري‬
                                                                                                                    ‫ت�س�ت�ن�د ع�ل�ى وج���ود ح�ق ش�خ�ص�ي تكون‬                                                                                                ‫أما بالنسبة للمالكين الذين لا يتوفرون‬                                                                  ‫قبل تأسيس الرسم العقاري‬
                                                                                                                    ‫ضمانا للوفاء به وهي الامتيازات والرهن‬                                                                                                   ‫على وث�ائ�ق أو تكون وثائقهم غير كافية‪،‬‬                                                                 ‫قبل تأسيس الرسم العقاري‪ ،‬وبصفة‬
                                                                                                                               ‫الحيازي والرهون الرسمية‪.‬‬                                                                                                     ‫فيجب على السلطة المحلية أن تنجز لهم‬                                                                    ‫عامة قبل إدخ��ال نظام التحفيظ العقاري‬
                                                                                                                    ‫وم�ش�ت�م�الت الح��ق الم�دع�ى ب�ه تختلف‬                                                                                                  ‫ش�ه�ادة إداري���ة للملكية وه��ذه ال�ش�ه�ادات‬                                                           ‫للمغرب من طرف الحماية الفرنسية وصدور‬
‫‪ 130‬من مدونة الحقوق العينية نصت على‬                 ‫إذا ورد حق الانتفاع على مشتل فإن‬                                                                  ‫باختلاف نوع الحق‪.‬‬                                                                                     ‫الإداري���ة تنجزها السلطة المحلية وتنص‬                                                                 ‫ظ�ه�ي�ر ‪ 12‬غ�ش�ت ‪ 1913‬ك�ان�ت الم�ع�ام�الت‬
‫أنه‪ :‬تطبق على حق الحبس الأحكام الواردة‬              ‫للمنتفع الاستفادة مما به من نبات وفسائل‬                         ‫ف���إذا ت�ع�ل�ق الأم���ر ب�ح�ق الم�ل�ك�ي�ة‪ :‬ف�إن‬                                                                                        ‫على أن العقار المراد تحفيظه يحوزه طالب‬                                                                 ‫ال�ع�ق�اري�ة منظمة بمقتضى ق�واع�د الفقه‬
                       ‫في مدونة الأوقاف‪.‬‬            ‫ع�ل�ى أن ي�ع�وض�ه�ا ع�ن�د ان�ق�ض�اء انتفاعه‬                     ‫المتعرض هو الملزم بإثبات تملكه إما بملكية‬                                                                                               ‫التحفيظ أكثر من عشر سنوات ويشهد بذلك‬                                                                   ‫الإس�ل�ام���ي‪ ،‬وخ�ص�وص�ا الم��ذه��ب الم�ال�ك�ي‪،‬‬
‫وق�د ج�اء ف�ي ت�ق�ديم الظهير الشريف‬                              ‫مراعيا القواعد المتبعة في ذلك‪.‬‬                     ‫مستوفية ل�ل�ش�روط الم�ن�ص�وص عليها في‬                                                                                                   ‫اث�ن�ا عشر شخصا‪ .‬وه�و ن�ص�اب الشهادة‬                                                                   ‫وك�ان�ت المؤلفات المشهورة والمعتمدة بعد‬
‫المؤرخ في ‪ 29‬فبراير ‪ 2010‬المتعلق بمدونة‬             ‫ف�اس�ت�ع�م�ال الم��ش��رع ع��ب��ارة ق�واع�د‬                      ‫الفقه وهي التي جمعها الشيخ أبو الحسن‬                                                                                                                                                                                                           ‫كتاب الموطأ للإمام مالك‪ ،‬والمدونة الكبرى‬
‫الأوق��اف والمنشور بالجريدة الرسمية في‬              ‫الاستغلال المعتادة وعبارة القواعد المتبعة‬                                                                ‫الزقاق في قوله‪:‬‬                                                                                                   ‫اللفيف المعمول به فقها‪.‬‬                                                             ‫للإمام مالك التي رواه�ا الإم�ام سحنون بن‬
‫‪ 2010/06/14‬ع�دد ‪ 5847‬أن�ه ي�راع�ي في‬                ‫دون أن يبين ه�ذه ال�ق�واع�د ب�وض�وح‪ ،‬إنما‬                       ‫يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل‬                                                                                                             ‫‪ -‬ون��ص ال�ف�ص�ل ‪ 10-51‬م��ن ق�ان�ون‬                                                                    ‫سعيد التنوخي ع�ن الإم��ام عبد الرحمان‬
‫ت�أط�ي�ر ال�وق�ف خصوصيته الم�س�ت�م�دة من‬            ‫يذكر بالقواعد الفقهية مثل‪ :‬قاعدة لا ضرر‬                                                      ‫بلا خصم بها الملك يجتلي‬                                                                                    ‫التحفيظ على أن�ه من جملة الوثائق التي‬                                                                  ‫ب�ن ال�ق�اس�م العتفي ع�ن إم��ام دار الهجرة‬
‫أحكاموانلفقصهتالاإلم�سالداةمي‪ 5.4‬من مدونة الأوق�اف‬  ‫ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال‪ ،‬قاعدة المشقة‬                        ‫وهل عدم التفويت في علمهم كما لِـ أو‬                                                                                                     ‫يتكون منها الملف ال�ذي تعده لجنة الحفظ‬                                                                 ‫مالك بن أنس الأصبحي وخصوصا الجزء‬
                                                    ‫تجلب التسيير‪ ،‬وقاعدة ما أبيح للضرورة‬                                       ‫صحة للحي للميت ذا أجعلا‬                                                                                                                                                                                                             ‫الرابع والخامس والسادس منها المتعلقة‬
‫على أن‪ :‬الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة‬              ‫يتقدر بقدرها‪ ،‬وقاعدة الضرر لا يزال بمثله‪،‬‬                       ‫وال�ب�ح�ث ف��ي ت�ف�ص�ي�ل ه���ذه ال�ش�روط‬                                                                                                                        ‫التحفيظ الإجباري‪:‬‬                                                              ‫ب�الم�ع�ام�الت‪ ،‬أق���ول ك�ان�ت م�ؤل�ف�ات شيوخ‬
‫ال�غ�ي�ر لا تم�ن�ع المح�ك�م�ة م�ن ال�ن�ظ�ر ف�ي كل‬   ‫وقاعدة يتحمل ضرر خاص لدفع ضرر عام‪،‬‬                              ‫يقتضي ال�رج�وع إل�ى كتب الفقه الم�ذك�ورة‬                                                                                                ‫ال��ع��ق��ود وال��وث��ائ��ق ال��ت��ي أدل����ى بها‬                                                      ‫المذهب المعتمدة هي كتاب الرسالة لإبن ابي‬
‫دع�وى إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار‬               ‫وق�اع�دة ‪:‬ال�ع�ادة محكمة‪ .‬وق�اع�دة‪ :‬لا ينكر‬                                                                   ‫أعلاه‪.‬‬                                                                                    ‫المالكون‪ ،‬وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية‬                                                              ‫زيد القيرواني وشرحها‪ .‬وتحفة الحكام لأبي‬
‫محفظ‪ ،‬شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة‬                ‫تغير الأحكام بتغير الأزم�ان وق�اع�دة‪ :‬إنما‬                      ‫وق�د تثبت الملكية بعقد ن�اق�ل لها عن‬                                                                                                                                                                                                           ‫بكر محمد بن محمد ابن عاصم الغرناطي‬
‫جميع ذوي الح�ق�وق وإذا ثبت أن العقار‬                ‫تعتبر العادة إذا أط�ردت أو غلبت‪ ،‬وقاعدة‬                         ‫المالك الأصلي كالمشتري من المالك‪ ،‬وعندما‬                                                                                                 ‫للملكية المسلمة من طرف السلطة المحلية‪.‬‬                                                                ‫وش�ورح�ه�ا‪ ،‬ومختصر ال�ش�ي�خ خليل اب�ن‬
‫المذكور موقوف وقفا عاما بناء على الحكم‬              ‫الم�ع�روف ع�رف�ا ك�الم�ش�روط ش�رط�ا‪ ،‬وق�اع�دة‬                   ‫ي�ع�رض ال�ن�زاع على ال�ق�ض�اء ف�إن القضاة‬                                                                                               ‫ون�ص الفصل ‪ 20‬من قانون التحفيظ‬                                                                         ‫إسحاق المالكي وشروحه‪ ،‬وكتاب الذخيرة‬
‫القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء‬              ‫التعيين بالعرف كالتعيين بالنص‪ ،‬وقاعدة‬                           ‫يلجأون إلى الفقه ويستعينون بقواعده لحل‬                                                                                                                                                                                                         ‫ل�ش�ه�اب ال�دي�ن أح�م�د ب�ن إدري���س ال�ق�راف�ي‬
‫المقضي ب�ه‪ ،‬ف�إن المح�اف�ظ يشطب على كل‬              ‫التابع تابع والتابع لا يفرد بالحكم‪ ،‬وقاعدة‬                                 ‫الإشكالات التي تعرض عليهم‪.‬‬                                                                                                                     ‫في الفقرة ‪ 4‬منه على أنه‪:‬‬                                                             ‫وال�ق�وان�ني ال�ف�ق�ه�ي�ة ف�ي تلخيص مذهب‬
‫تسجيل سابق ويقيد العقار بالرسم العقاري‬              ‫م�ن ملك شيئا ملكه م�ا ه�و م�ن ض�رورات�ه‪،‬‬                        ‫والتحملات‬  ‫بااللما��راتدفةاقا‪38‬ت‬  ‫تعلق الأمر‬  ‫وإذا‬                                                                                      ‫( يعاين المهندس المساح الطوبوغرافي‬                                                                     ‫الم�ال�ك�ي�ة وال�ت�ن�ب�ي�ه ع�ل�ى م�ذه�ب الشافعية‬
          ‫المتعلق به في اسم الأوقاف العامة‪.‬‬         ‫وغيرها من القواعد الفقهية التي يتعين على‬                        ‫م�ن مدونة‬                         ‫فقد نصت‬     ‫العقارية‪:‬‬                                                                                 ‫المنتدب‪ ،‬واقع الحيازة ومدتها ويعاين حالة‬                                                               ‫والحنفية والحنابلة لأبي القاسم محمد بن‬
‫ونصت المادة ‪ 169‬من مدونة الأوقاف‪،‬‬                   ‫القاضي تطبيقها عندما يطرح له إشكال في‬                           ‫الحقوق العينية على أن حق الارتفاق ينشأ‬                                                                                                  ‫العقار كما يباشر غير ذل�ك م�ن المعاينات‬                                                                ‫أحمد بن جزي الغرناطي‪ ،‬وبداية المجتهد‬
                                      ‫على أنه‪:‬‬      ‫مدى الحقوق المنازع عليها وتطبيق قواعد‬                           ‫إما عن الوضعية الطبيعية للاماكن أو بحكم‬                                                                                                 ‫وأعمال البحث المفيدة) ومعلوم أن الحيازة‬                                                                ‫ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد‬
‫كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة‬                  ‫الاس�ت�غ�الل الم�ع�ت�ادة‪ ،‬أو ال�ق�واع�د المتبعة‬                            ‫القانون أو باتفاق الأطراف‪.‬‬                                                                                                   ‫الم���ذك���ورة ف��ي ه���ذا ال�ف�ص�ل ه��ي الح��ي��ازة‬                                                   ‫بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي‪.‬‬
‫يرجع فيه إل�ى أحكام المذهب المالكي فقها‬             ‫ف�ي الاس�ت�غ�الل‪ ،‬وهنا يظهر دور الفقه في‬                        ‫ونصت المادة ‪ 42‬على أن حق الارتفاق‬                                                                                                       ‫المعتبرة فقها ومدتها كذلك هي المدة المعتبرة‬                                                            ‫وأل�ف�ت ك�ذل�ك كتب ن��وازل وف�ت�اوى في‬
‫واجتهادا بما يراعى فيه تحقيق مصلحة‬                  ‫مسطرة التحفيظ عند البت في التعرضات‬                              ‫يخضع للقواعد المبينة ف�ي العقد أو في‬                                                                                                    ‫فقها‪ .‬وق�د تم�م ه�ذا الفصل بالقانون رقم‬                                                                ‫إطار مذهب الإمام مالك ومنها كتاب المعيار‬
                                       ‫الوقف‪.‬‬                       ‫المتعلقة بهذه الحقوق‪..‬‬                          ‫القانون ويخضع في حالة عدم وجود نص‬                                                                                                       ‫‪ 57/12‬ج‪.‬ر ع�دد ‪ 622‬في ‪ 23‬يناير ‪2014‬‬                                                                    ‫الم�ع�رب والج�ام�ع الم�غ�رب ع�ن ف�ت�اوى أه�ل‬
‫أن‪:‬‬  ‫على‬  ‫‪131‬‬  ‫المادة‬  ‫ونصت‬  ‫الزينة‪:‬‬  ‫حق‬            ‫وفيما يتعلق بحق العمرى‪ ،‬وهو حق‬                                  ‫ف�ي ال�ق�ان�ون أو ش��رط ف�ي ال�ع�ق�د ل�ألع�راف‬                                                                                          ‫وبمقتضاه يمكن للمهندس الطوبوغرافي‬                                                                      ‫إفريقيا والأن�دل�س والم�غ�رب لأب�ي العباس‬
‫حق الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية‬                  ‫عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض‬                                                                                                                                                                    ‫أن يكلف أح�د العاملين المؤهلين التابعين‬
‫البناء ال��ذي ش�ي�ده على نفقته ف�وق أرض‬             ‫يقرر ط�ول حياة المعطى ل�ه أو المعطي أو‬                          ‫المحلية المعمول بها وهذه الأعراف مبسوطة‬                                                                                                 ‫ل�ه ب�إنج�از عمليات التحديد‪ ،‬ويمكن كذلك‬                                                                ‫يحيى المونشريسي المتوفى بفاس‬    ‫أف�حيمد‪ 4‬ب‪7‬ن‪9‬‬
                                                                                                                    ‫في كتب النوازل الفقهية‪ ،‬ولذلك يتعين على‬                                                                                                 ‫إنج��ازه��ا م�ن ط��رف م�ه�ن�دس ط�وب�وغ�راف�ي‬                                                           ‫ه�ـ‪ .‬وال�ن�وازل الصغرى والكبرى‬
‫الغير‪ ،‬وينشا هذا الحق بالعقد مع تشييده‬              ‫لم�دة معلومة (الم��ادة ‪ )105‬م�ن الم�دون�ة فقد‬                   ‫القاضي الرجوع إليها كلما استشكل عليه‬                                                                                                    ‫ينتمي إلى القطاع الخاص إذا كان مسجلا‬                                                                   ‫لسيدي المهدي ال�وزان�ي والعمل السوسي‬
‫البناء وينتقل بالشفعة أو الإرث أو الوصية‪.‬‬           ‫نصت المادة ‪ 108‬من المدونة على أنه‪ :‬يجب‬                          ‫الأم�ر‪ ،‬خصوصا عند تدبير المياه وطريقة‬                                                                                                                                                                                                          ‫لأبي زيد عبد الرحمان الجشتيمي والنوازل‬
‫ونصت كذلك الم�ادة ‪ 140‬ف ‪ 2‬على أن‬                    ‫على المعطى له أن يبذل في المحافظة على‬                           ‫توزيعها وعندما يتعلق الأمر بغلل الأشجار‬                                                                                                                           ‫بجدول المهندسين‬                                                              ‫للشيخ يحيى بن علي العلمي وغيرها من‬
‫ح�ق ال�ه�واء والتعلية ينتقل بالشفعة أو‬              ‫العقار موضوع العمرى العناية التي يبذلها‬                         ‫المشتركة‪ ،‬أو حريم الدوار أو أراضي الرعي‬                                                                                                 ‫المطلب ال�ث�ان�ي‪ :‬ع�رض ملف التحفيظ‬                                                                     ‫كتب ال�ن�وازل المؤلفة في عمل بعض المدن‬
                       ‫بالميراث أو بالوصية‪.‬‬         ‫الشخص الح�ري�ص على ملكه وت�ق�ع عليه‬                             ‫الم�ش�ت�رك�ة‪ ،‬ف�ح�ل ال�ن�زاع�ات المتعلقة بهذه‬                                                                                                                                                                                                  ‫على الخصوص‪.‬‬
‫وسبقت الإش�ارة إلى أن الشفعة يرجع‬                   ‫النفقات اللازمة لحفظه وصيانته‪ ،‬ويتحمل‬                           ‫المواضيع يقتضي الرجوع إلى كتب النوازل‬                                                                                                             ‫على المحكمة للبت في التعرضات‬                                                                 ‫وق�د تعمدت ذك�ر ه�ذه الم�ؤل�ف�ات لأنها‬
‫إلى أحكامها في كتب الفقه إذا لم ينظمها‬              ‫أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا‬                          ‫وه�ي كتب فقهية اعتمد فيها الفقهاء على‬                                                                                                   ‫وبعد عرض الملف على المحكمة‪ ،‬يعين‬                                                                       ‫كانت ولا زال�ت م�راج�ع ف�ي ح�ل الإش�ك�الات‬
                                      ‫القانون‪.‬‬                                        ‫العقار‪.‬‬                       ‫التراث الفقهي المتوارث منذ عهد الرسول‬                                                                                                   ‫رئ�ي�س المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ق�اض�ي�ا م�ق�ررا‬                                                      ‫ال�ت�ي ت�ع�ت�رض ال�ق�اض�ي أث�ن�اء ال�ن�ظ�ر في‬
‫أم��ا الإرث وال�وص�ي�ة ف�ي�رج�ع فيهما‬               ‫فعبارة أن يبذل العناية التي يبذلها‬                              ‫ص�ل�ى ال��ه عليه وس�ل�م وص�ح�اب�ت�ه ال�ك�رام‪،‬‬                                                                                           ‫ي�ك�ل�ف بتحضير ال�ق�ض�ي�ة للحكم وات�خ�اذ‬                                                               ‫النزاعات العقارية‪.‬‬
‫إل�ى مدونة الأس�رة ( الم�ادة ‪ 264‬من مدونة‬           ‫الشخص الحريص على ملكه‪ ،‬والتكاليف‬                                ‫ويمكن ذك�ر الحديث المتعلق بمياه السقي‬                                                                                                   ‫جميع الإج����راءات الم�ن�اس�ب�ة ل�ه�ذه ال�غ�اي�ة‪،‬‬                                                      ‫وتعتبر الحيازة بمفهومها الفقهي من‬
‫الح�ق�وق العينية) وم�دون�ة الأس���رة نصت‬            ‫ال�ع�ادي�ة الم�ف�روض�ة ع�ل�ى ال�ع�ق�ار‪ ،‬يقتضي‬                   ‫عندما نازع أحد الأشخاص الزبير بن العوام‬                                                                                                 ‫ويمكنه أن ينتقل إلى عين المكان إما تلقائيا‬                                                             ‫أه��م الح�ج�ج ال�ت�ي تعتمدها المح�اك�م لحل‬
‫ف�ي الم���ادة ‪ 400‬ع�ل�ى أن ك�ل م�ا ل�م ي��رد به‬     ‫تح�دي�ده�ا وم�ع�رف�ت�ه�ا ع�ن�دم�ا ي�ث�ور ن��زاع‬                 ‫واحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم‪.‬‬                                                                                                   ‫أو بطلب من أح�د الأط��راف ليعاين العقار‬                                                                ‫المنازعات أثناء مسطرة التحفيظ العقاري‪،‬‬
‫نص في هذه المدونة يرجع في إلى المذهب‬                ‫بشأنها الرجوع إلى قواعد الفقه في كثير‬                           ‫وإذا تعلق الأمر بحق الانتفاع وهو حق‬                                                                                                     ‫موضوع النزاع‪ ،‬ويطبق الرسوم عليه كما‬                                                                    ‫عندما يعرض عليها البت في التعرضات‬
‫المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق‬                              ‫من الأحيان‪.‬‬                                     ‫عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على‬                                                                                                      ‫يمكنه أن ينتدب لهذه الغاية قاضيا آخر‬                                                                   ‫ط�ب�ق�ا ل�ق�اع�دة‪ :‬الح��ي��ازة أق���وى م��ا ب�أي�دي‬
‫قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة‬            ‫المتعلقة‬  ‫‪114‬‬   ‫وهذا ما نصت عليه المادة‬                         ‫ملك الغير واستغلاله وتنقضي مدته لزوما‬                                                                                                   ‫بعد موافقة رئيس المحكمة ويمكنه أن يتلقى‬                                                                                                ‫الناس‪.‬‬
                             ‫بالمعروف ‪.‬‬             ‫ونصت‬      ‫‪.115‬‬  ‫ال‪6‬ا‪1‬س‪1‬تعممنال‪،‬مدووكنذةل اكلالحمقاودةق‬  ‫بحق‬     ‫بموت صاحبه ( المادة ‪ 79‬من مدونة الحقوق‬                                                                                                  ‫جميع التصريحات أو ال�ش�ه�ادات‪ ،‬ويتخذ‬                                                                   ‫وقبل عرض النزاع على المحاكم يعتمد‬
‫المبحث ال�ث�ان�ي‪ :‬دور الفقه ف�ي إثبات‬               ‫العينية على‬                                             ‫المادة‬  ‫اهلذعاينايلةح)قفيإتنجلدىورفيالمفاقنه فصيتمعلسيطهراةلماتدحةفي‪8‬ظ‪8‬‬                                                                         ‫جميع الإجراءات التي يراها مفيدة لتحضير‬                                                                 ‫المح��اف��ظ��ون ع�ل�ى الأم�ل��اك ال�ع�ق�اري�ة على‬
               ‫حقوق تتعلق بالعقار المحفظ‬            ‫أن حق السطحية ينتقل بالشفعة أو بالإرث‬                                                                                                                                                                   ‫القضية‪ ،‬ويستمع إلى الشهود الذي يرغب‬                                                                    ‫شهادات الحيازة التي يحررها العدول أو‬
‫إن ال�ف�ص�ل ‪ 65‬م��ن ق��ان��ون التحفيظ‬               ‫أو بالوصية‪ ،‬ومعلوم أن الشفعة والإرث‬                             ‫من مدونة الحقوق العينية كما يلي‪:‬‬                                                                                                        ‫الأطراف في الاستماع إليهم‪ ،‬وتجدر الإشارة‬                                                               ‫الإدارات كما في حالة التحفيظ في إطار‬
‫ال��ع��ق��اري أوج���ب إش��ه��ار ج�م�ي�ع ال�وق�ائ�ع‬  ‫وال�وص�ي�ة عندما يثور ن�زاع حولها فإنه‬                          ‫إذا ورد حق الانتفاع على أشجار تقطع‬                                                                                                      ‫إل�ى أن ال�رس�وم ال�ت�ي يطلب تطبيقها‪ ،‬قد‬                                                               ‫ضم الأراض�ي الفلاحية بعضها لبعض‪ ،‬أو‬
‫والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء‬            ‫يرجع فيما لم ينص عليه قانونا إلى قواعد‬                          ‫ف�ي أزم�ن�ة دوري��ة‪ ،‬ف�إن للمنتفع الاستفادة‬                                                                                             ‫تكون عقود نقل الملكية‪ :‬رسمية أو عرفية‪،‬‬                                                                 ‫التحفيظ الجماعي‪ .‬أو التحفيظ الإجباري‪،‬‬
‫م��ج��ان��ي��ة ك���ان���ت أو ب���ع���وض وج�م�ي�ع‬                    ‫الفقه لتسويته‪ ،‬والفصل فيه‪.‬‬                      ‫منها مدة انتفاعه بشرط أن يتقيد في قطعها‬                                                                                                 ‫وإذا ك��ان��ت ع��ق��ودا رس�م�ي�ة ف��إن��ه يتعين‬                                                        ‫ولمعالجة ه�ذا البحث تتطرق ل��دوره الفقه‬
                                                    ‫وفيما يتعلق بحق الحبس‪ ،‬فإن المادة‬                                          ‫بقواعد الاستغلال المعتادة لها‪.‬‬                                                                                               ‫أن ت�ك�ون م�ح�ررة طبقا ل�ق�واع�د وض�واب�ط‬                                                              ‫في مسطرة التحفيظ قبل عرض الملف على‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫التوثيق المنصوص عليها في فقه الوثائق‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫وإذا كانت عرفية فإنه يتعين أن تكون محررة‬

                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ومصادق عليها طبقا للقانون‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫وإذا كانت شهادات أصلية وهي التي‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫يؤديها الأط��راف ل�دى ال�ع�دول‪ ،‬ويشهدون‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫عليهم بأدائها‪ ،‬فإنها يجب أن تتلقى طبقا‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫لقواعد فقه الوثائق‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫وإذا كانت الشهادات استرعائية وهي‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫ال�ت�ي يتلقاها ال�ع�دول م�ن ال�ش�ه�ود الذين‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫يشهدون بوقائع معينة ويكون الإسناد فيها‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫إلى الشهود فإنه يجب أن تكون مطابقة لفقه‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23