Page 18 - مغرب التغيير PDF
P. 18
18 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
قيمة الملك». وبدون علم مالك العقار فهذا الأخير الحق أما ال4م��2�7ؤ/ر154خ22ــ/ف4ق�ق��������/ير4راا1ر5ر20ا2مل/م��2حغ/يكج�ر�4مل�ة�1من0اسل�2شنا�ولمق�رأ�.ل�ع���لفض���مىع���ددعن���د��يد9د9ع�/4دد41 الم��دن��ي ع�دد �ف ب�4ت�5ا3ر3ي �1/خ1210/80/81/64/ال0من2شالوم �رل نصيبه في الصفقة الأولى وإن أخذت الثالثة
28ـ ق���رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد 121 في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة الم�واد وأما الم���ؤرخ ف�ي 2007/1/10م�ل�ف م�دن�ي ع�دد ق�9رارسانةت نشر في فإن المشتري يشاركها فيها تقدر نصيبه في
ص����ادر ب�ت�اري�خ 2013/4/9م�ل�ف م�دن�ي إلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع العدد م12ح0ك2م.ة النقض الغرفة المدنية الصفقتين الأولى والثانية لأن المشتري ينزل
2012/4/1/2840منشور بمجلة ملفات حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث .2015/1/1/3607
عقارية العدد 3السنة .2013الذي جاء فيه 26ـ قرار محكمة النقض عدد 914الصادر 21ـ ق���رار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد 4112 منزله البائع.
»:إذا ك�ان حق الشفعة المنصب على عقار الأغراس أو البناء أو المنشآت. بتاريخ 2012/2/21في الملف المدني عدد الم���ؤرخ ف�ي 2013/6/15م�ل�ف م�دن�ي ع�دد 19ـ جاء في القرار الصادر عن المجلس
محفظ لا ينشا إلا بتقييد عقد شراء بالرسم أم�ا إذا أح�دث�ت أغ��راس أو البنات أو 2010/3/1/1268منشور في مجلة ملفات 2014/4/1/732غير منشور. الأع�ل�ى ع��دد 1858وت��اري��خ 2009/5/20
العقاري فإن عدم قيام المشتري لحصة مشاعة الم�ن�ش�ات م��ن ط��رف ش�خ�ص ان�ت�زع�ت منه عقاري7ة2ـالتعنددص.3المادة 237من مدونة الحقوق 22ـ ق��رار محكمة النقض ع�دد 4/367 ملف عدد 2007/4/1/3189أن الأولوية في
بهذا الأجراء يعتبر معه غير مالك بلغة قانون الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه العينية على ما يلي« :إذا ق�ام أح�د بأحداث الم����ؤرخ ف��ي 2014/3/4م�ل�ف م�دن�ي ع�دد شفعة العقار المحفظ وفق ما تقرره الشريعة
التحفيظ العقاري ويجعل وبالتالي تنازل ب��رد ث�م�اره�ا ن�ظ�را لح�س�ن نيته ف��إن مالك أغراس أو بناءات أو منشئات على سوء نية ال77م��11ؤ11ر333خ2//ـ11ف�//ق��44ير//ا44ر0114م322/00حك0غغم/ييةرر14امملنن0ن2قششوومررلض..فع الإسلامية يستحقها المطلوب الذي يعتبر من
الشريك في الشياع عن حق الشفعة باطلا العقار لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشات أو �دد 4/117 أصحاب الفروض بينما الطالب يعتبر شريكا
الأغ�راس أو النباتات المذكور غير أنه يمكن مدني عدد أجنبيا وبصفته هذه لا يحق له أن بحل في
وعديم الأثر القانوني . له الخيار بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة المرتب0ة2ـمحالل����الق��ب��ارئاعر لهع���م��نددالو7رث1ة 3.3ال���ص���ادر
اليد العاملة أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد
ذ /إبراهيم بحماني رئيس غرفة بمحكمة النقض
دور الفقه في مسطرة التحفيظ العقاري
الوثائق .وهناك عقود لا تكون فيها الشهادة المح�ك�م�ة ،ث�م ب�ع�د ع�رض�ه عليها وذل��ك في الأص��ل ف�ي ال�ب�ت ف�ي ال�ن�زع�ات بصفة
إلا أصلية كالضمان والتوكيل والتبرع. مطلبين. عامة والنزاعات العقارية بصفة خاصة هو
وعندما يطبق القاضي ال�رس�وم فإنه الرجوع إلى القانون وعندما لا يجد القاضي
ي�ت�ح�ق�ق م��ن ن�وع�ه�ا وم�ض�م�ون�ه�ا وم��دى الم�ط�ل�ب الأول :ق�ب�ل ع��رض الم�ل�ف على الحل المناسب في القانون ،فإنه يرجع إلى
حجيتها في الإثبات. المحكمة الفقه والأع���راف لأن ال�ق�ان�ون نفسه ينص
ون���ص ال�ف�ص�ل 37ع�ل�ى أن المح�ك�م�ة على الرجوع إلى الفقه فيما لم ينص عليه،
ت�ب�ت ف�ي وج��ود الح��ق الم�دع�ى ب�ه م�ن قبل ل�ق�د ن��ص ال�ف�ص�ل 6/51م��ن ق�ان�ون والفقه يأخذ بالعرق في حالات كثيرة.
المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه. التحفيظ على أنه: ورغ���م ص���دور ق��ان��ون ال�ت�ح�ف�ي�ظ بعد
وينبغي الوقوف عند مفهوم هذه الكلمات. ت�ع�دي�ل�ه وم��دون��ة الح��ق��وق ال�ع�ي�ن�ي�ة ،ف�إن
فالحق المدعى به إنما يتعلق بالنسبة ي�ه�دف البحث التجزيئي والقانوني القاضي يضطر ف�ي كثير م�ن الأح�ي�ان إلى
ف�ب�يأ الح�م��داداةلح9قومقن التحفيظ للتعرضات على إلى تحرير مطلب التحفيظ في اسم المالكين الرجوع للفقه لان القانون نفسه وجهه لذلك،
المح��ددة العينية الأصلية ال�ذي�ن أدل���وا ب�ال�ع�ق�ود وال�وث�ائ�ق المثبتة ثم إنه ص�درت أحكام اعتمدت قواعد الفقه
م�دون�ة الح�ق�وق العينية وه�ي ح�ق الملكية وأصبحت لها حجيتها ويستدل بها لإثبات
وح�ق الارت�ف�اق والح�م�الت العقارية ،وحق لحقوقهم. الحقوق إل�ى الآن ،لذلك يبقى للفقه دوره
الانتفاع وحق العمرى وحق الاستعمال وحق ومعلوم أن هذه العقود والوثائق لكي وسأحاول في هذه المداخلة توضيح ذلك .
السطحية وحق الكراء الطويل الأمد وحق تكون معتبرة يجب أن تتوفر فيها الشروط ولم��ع��الج��ة دور ال��ف��ق��ه ف���ي م�س�ط�رة
الحبس وحق الزينة وحق الهواء والتعلية، والضوابط الفقهية المعمول بها في إنشاء التحفيظ العقاري ينبغي التطرق لدور الفقه
والحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل قبل تأسيس الرسم العقاري ،ثم دوره بعد
دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ. الوثائق وتحريرها. تأسيس ال�رس�م ال�ع�ق�اري ،ول�ذل�ك سنعالج
التبعية المنصوص أعوليهباالف �حقيو القم ���االدعةين0ي1ة -وت�ن�ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م�ن نفس الموضوع في مبحثين:
م�ن م�دون�ة الح�ق�وق المبحث الأول :دور الفقه ف�ي مسطرة
العينية وهذه الحقوق لا تقوم بذاتها وإنما الفصل على أنه: التحفيظ العقاري
ت�س�ت�ن�د ع�ل�ى وج���ود ح�ق ش�خ�ص�ي تكون أما بالنسبة للمالكين الذين لا يتوفرون قبل تأسيس الرسم العقاري
ضمانا للوفاء به وهي الامتيازات والرهن على وث�ائ�ق أو تكون وثائقهم غير كافية، قبل تأسيس الرسم العقاري ،وبصفة
الحيازي والرهون الرسمية. فيجب على السلطة المحلية أن تنجز لهم عامة قبل إدخ��ال نظام التحفيظ العقاري
وم�ش�ت�م�الت الح��ق الم�دع�ى ب�ه تختلف ش�ه�ادة إداري���ة للملكية وه��ذه ال�ش�ه�ادات للمغرب من طرف الحماية الفرنسية وصدور
130من مدونة الحقوق العينية نصت على إذا ورد حق الانتفاع على مشتل فإن باختلاف نوع الحق. الإداري���ة تنجزها السلطة المحلية وتنص ظ�ه�ي�ر 12غ�ش�ت 1913ك�ان�ت الم�ع�ام�الت
أنه :تطبق على حق الحبس الأحكام الواردة للمنتفع الاستفادة مما به من نبات وفسائل ف���إذا ت�ع�ل�ق الأم���ر ب�ح�ق الم�ل�ك�ي�ة :ف�إن على أن العقار المراد تحفيظه يحوزه طالب ال�ع�ق�اري�ة منظمة بمقتضى ق�واع�د الفقه
في مدونة الأوقاف. ع�ل�ى أن ي�ع�وض�ه�ا ع�ن�د ان�ق�ض�اء انتفاعه المتعرض هو الملزم بإثبات تملكه إما بملكية التحفيظ أكثر من عشر سنوات ويشهد بذلك الإس�ل�ام���ي ،وخ�ص�وص�ا الم��ذه��ب الم�ال�ك�ي،
وق�د ج�اء ف�ي ت�ق�ديم الظهير الشريف مراعيا القواعد المتبعة في ذلك. مستوفية ل�ل�ش�روط الم�ن�ص�وص عليها في اث�ن�ا عشر شخصا .وه�و ن�ص�اب الشهادة وك�ان�ت المؤلفات المشهورة والمعتمدة بعد
المؤرخ في 29فبراير 2010المتعلق بمدونة ف�اس�ت�ع�م�ال الم��ش��رع ع��ب��ارة ق�واع�د الفقه وهي التي جمعها الشيخ أبو الحسن كتاب الموطأ للإمام مالك ،والمدونة الكبرى
الأوق��اف والمنشور بالجريدة الرسمية في الاستغلال المعتادة وعبارة القواعد المتبعة الزقاق في قوله: اللفيف المعمول به فقها. للإمام مالك التي رواه�ا الإم�ام سحنون بن
2010/06/14ع�دد 5847أن�ه ي�راع�ي في دون أن يبين ه�ذه ال�ق�واع�د ب�وض�وح ،إنما يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل -ون��ص ال�ف�ص�ل 10-51م��ن ق�ان�ون سعيد التنوخي ع�ن الإم��ام عبد الرحمان
ت�أط�ي�ر ال�وق�ف خصوصيته الم�س�ت�م�دة من يذكر بالقواعد الفقهية مثل :قاعدة لا ضرر بلا خصم بها الملك يجتلي التحفيظ على أن�ه من جملة الوثائق التي ب�ن ال�ق�اس�م العتفي ع�ن إم��ام دار الهجرة
أحكاموانلفقصهتالاإلم�سالداةمي 5.4من مدونة الأوق�اف ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال ،قاعدة المشقة وهل عدم التفويت في علمهم كما لِـ أو يتكون منها الملف ال�ذي تعده لجنة الحفظ مالك بن أنس الأصبحي وخصوصا الجزء
تجلب التسيير ،وقاعدة ما أبيح للضرورة صحة للحي للميت ذا أجعلا الرابع والخامس والسادس منها المتعلقة
على أن :الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة يتقدر بقدرها ،وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وال�ب�ح�ث ف��ي ت�ف�ص�ي�ل ه���ذه ال�ش�روط التحفيظ الإجباري: ب�الم�ع�ام�الت ،أق���ول ك�ان�ت م�ؤل�ف�ات شيوخ
ال�غ�ي�ر لا تم�ن�ع المح�ك�م�ة م�ن ال�ن�ظ�ر ف�ي كل وقاعدة يتحمل ضرر خاص لدفع ضرر عام، يقتضي ال�رج�وع إل�ى كتب الفقه الم�ذك�ورة ال��ع��ق��ود وال��وث��ائ��ق ال��ت��ي أدل����ى بها المذهب المعتمدة هي كتاب الرسالة لإبن ابي
دع�وى إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار وق�اع�دة :ال�ع�ادة محكمة .وق�اع�دة :لا ينكر أعلاه. المالكون ،وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية زيد القيرواني وشرحها .وتحفة الحكام لأبي
محفظ ،شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة تغير الأحكام بتغير الأزم�ان وق�اع�دة :إنما وق�د تثبت الملكية بعقد ن�اق�ل لها عن بكر محمد بن محمد ابن عاصم الغرناطي
جميع ذوي الح�ق�وق وإذا ثبت أن العقار تعتبر العادة إذا أط�ردت أو غلبت ،وقاعدة المالك الأصلي كالمشتري من المالك ،وعندما للملكية المسلمة من طرف السلطة المحلية. وش�ورح�ه�ا ،ومختصر ال�ش�ي�خ خليل اب�ن
المذكور موقوف وقفا عاما بناء على الحكم الم�ع�روف ع�رف�ا ك�الم�ش�روط ش�رط�ا ،وق�اع�دة ي�ع�رض ال�ن�زاع على ال�ق�ض�اء ف�إن القضاة ون�ص الفصل 20من قانون التحفيظ إسحاق المالكي وشروحه ،وكتاب الذخيرة
القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ،وقاعدة يلجأون إلى الفقه ويستعينون بقواعده لحل ل�ش�ه�اب ال�دي�ن أح�م�د ب�ن إدري���س ال�ق�راف�ي
المقضي ب�ه ،ف�إن المح�اف�ظ يشطب على كل التابع تابع والتابع لا يفرد بالحكم ،وقاعدة الإشكالات التي تعرض عليهم. في الفقرة 4منه على أنه: وال�ق�وان�ني ال�ف�ق�ه�ي�ة ف�ي تلخيص مذهب
تسجيل سابق ويقيد العقار بالرسم العقاري م�ن ملك شيئا ملكه م�ا ه�و م�ن ض�رورات�ه، والتحملات بااللما��راتدفةاقا38ت تعلق الأمر وإذا ( يعاين المهندس المساح الطوبوغرافي الم�ال�ك�ي�ة وال�ت�ن�ب�ي�ه ع�ل�ى م�ذه�ب الشافعية
المتعلق به في اسم الأوقاف العامة. وغيرها من القواعد الفقهية التي يتعين على م�ن مدونة فقد نصت العقارية: المنتدب ،واقع الحيازة ومدتها ويعاين حالة والحنفية والحنابلة لأبي القاسم محمد بن
ونصت المادة 169من مدونة الأوقاف، القاضي تطبيقها عندما يطرح له إشكال في الحقوق العينية على أن حق الارتفاق ينشأ العقار كما يباشر غير ذل�ك م�ن المعاينات أحمد بن جزي الغرناطي ،وبداية المجتهد
على أنه: مدى الحقوق المنازع عليها وتطبيق قواعد إما عن الوضعية الطبيعية للاماكن أو بحكم وأعمال البحث المفيدة) ومعلوم أن الحيازة ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد
كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة الاس�ت�غ�الل الم�ع�ت�ادة ،أو ال�ق�واع�د المتبعة القانون أو باتفاق الأطراف. الم���ذك���ورة ف��ي ه���ذا ال�ف�ص�ل ه��ي الح��ي��ازة بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي.
يرجع فيه إل�ى أحكام المذهب المالكي فقها ف�ي الاس�ت�غ�الل ،وهنا يظهر دور الفقه في ونصت المادة 42على أن حق الارتفاق المعتبرة فقها ومدتها كذلك هي المدة المعتبرة وأل�ف�ت ك�ذل�ك كتب ن��وازل وف�ت�اوى في
واجتهادا بما يراعى فيه تحقيق مصلحة مسطرة التحفيظ عند البت في التعرضات يخضع للقواعد المبينة ف�ي العقد أو في فقها .وق�د تم�م ه�ذا الفصل بالقانون رقم إطار مذهب الإمام مالك ومنها كتاب المعيار
الوقف. المتعلقة بهذه الحقوق.. القانون ويخضع في حالة عدم وجود نص 57/12ج.ر ع�دد 622في 23يناير 2014 الم�ع�رب والج�ام�ع الم�غ�رب ع�ن ف�ت�اوى أه�ل
أن: على 131 المادة ونصت الزينة: حق وفيما يتعلق بحق العمرى ،وهو حق ف�ي ال�ق�ان�ون أو ش��رط ف�ي ال�ع�ق�د ل�ألع�راف وبمقتضاه يمكن للمهندس الطوبوغرافي إفريقيا والأن�دل�س والم�غ�رب لأب�ي العباس
حق الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض أن يكلف أح�د العاملين المؤهلين التابعين
البناء ال��ذي ش�ي�ده على نفقته ف�وق أرض يقرر ط�ول حياة المعطى ل�ه أو المعطي أو المحلية المعمول بها وهذه الأعراف مبسوطة ل�ه ب�إنج�از عمليات التحديد ،ويمكن كذلك يحيى المونشريسي المتوفى بفاس أف�حيمد 4ب7ن9
في كتب النوازل الفقهية ،ولذلك يتعين على إنج��ازه��ا م�ن ط��رف م�ه�ن�دس ط�وب�وغ�راف�ي ه�ـ .وال�ن�وازل الصغرى والكبرى
الغير ،وينشا هذا الحق بالعقد مع تشييده لم�دة معلومة (الم��ادة )105م�ن الم�دون�ة فقد القاضي الرجوع إليها كلما استشكل عليه ينتمي إلى القطاع الخاص إذا كان مسجلا لسيدي المهدي ال�وزان�ي والعمل السوسي
البناء وينتقل بالشفعة أو الإرث أو الوصية. نصت المادة 108من المدونة على أنه :يجب الأم�ر ،خصوصا عند تدبير المياه وطريقة لأبي زيد عبد الرحمان الجشتيمي والنوازل
ونصت كذلك الم�ادة 140ف 2على أن على المعطى له أن يبذل في المحافظة على توزيعها وعندما يتعلق الأمر بغلل الأشجار بجدول المهندسين للشيخ يحيى بن علي العلمي وغيرها من
ح�ق ال�ه�واء والتعلية ينتقل بالشفعة أو العقار موضوع العمرى العناية التي يبذلها المشتركة ،أو حريم الدوار أو أراضي الرعي المطلب ال�ث�ان�ي :ع�رض ملف التحفيظ كتب ال�ن�وازل المؤلفة في عمل بعض المدن
بالميراث أو بالوصية. الشخص الح�ري�ص على ملكه وت�ق�ع عليه الم�ش�ت�رك�ة ،ف�ح�ل ال�ن�زاع�ات المتعلقة بهذه على الخصوص.
وسبقت الإش�ارة إلى أن الشفعة يرجع النفقات اللازمة لحفظه وصيانته ،ويتحمل المواضيع يقتضي الرجوع إلى كتب النوازل على المحكمة للبت في التعرضات وق�د تعمدت ذك�ر ه�ذه الم�ؤل�ف�ات لأنها
إلى أحكامها في كتب الفقه إذا لم ينظمها أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا وه�ي كتب فقهية اعتمد فيها الفقهاء على وبعد عرض الملف على المحكمة ،يعين كانت ولا زال�ت م�راج�ع ف�ي ح�ل الإش�ك�الات
القانون. العقار. التراث الفقهي المتوارث منذ عهد الرسول رئ�ي�س المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ق�اض�ي�ا م�ق�ررا ال�ت�ي ت�ع�ت�رض ال�ق�اض�ي أث�ن�اء ال�ن�ظ�ر في
أم��ا الإرث وال�وص�ي�ة ف�ي�رج�ع فيهما فعبارة أن يبذل العناية التي يبذلها ص�ل�ى ال��ه عليه وس�ل�م وص�ح�اب�ت�ه ال�ك�رام، ي�ك�ل�ف بتحضير ال�ق�ض�ي�ة للحكم وات�خ�اذ النزاعات العقارية.
إل�ى مدونة الأس�رة ( الم�ادة 264من مدونة الشخص الحريص على ملكه ،والتكاليف ويمكن ذك�ر الحديث المتعلق بمياه السقي جميع الإج����راءات الم�ن�اس�ب�ة ل�ه�ذه ال�غ�اي�ة، وتعتبر الحيازة بمفهومها الفقهي من
الح�ق�وق العينية) وم�دون�ة الأس���رة نصت ال�ع�ادي�ة الم�ف�روض�ة ع�ل�ى ال�ع�ق�ار ،يقتضي عندما نازع أحد الأشخاص الزبير بن العوام ويمكنه أن ينتقل إلى عين المكان إما تلقائيا أه��م الح�ج�ج ال�ت�ي تعتمدها المح�اك�م لحل
ف�ي الم���ادة 400ع�ل�ى أن ك�ل م�ا ل�م ي��رد به تح�دي�ده�ا وم�ع�رف�ت�ه�ا ع�ن�دم�ا ي�ث�ور ن��زاع واحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو بطلب من أح�د الأط��راف ليعاين العقار المنازعات أثناء مسطرة التحفيظ العقاري،
نص في هذه المدونة يرجع في إلى المذهب بشأنها الرجوع إلى قواعد الفقه في كثير وإذا تعلق الأمر بحق الانتفاع وهو حق موضوع النزاع ،ويطبق الرسوم عليه كما عندما يعرض عليها البت في التعرضات
المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق من الأحيان. عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على يمكنه أن ينتدب لهذه الغاية قاضيا آخر ط�ب�ق�ا ل�ق�اع�دة :الح��ي��ازة أق���وى م��ا ب�أي�دي
قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة المتعلقة 114 وهذا ما نصت عليه المادة ملك الغير واستغلاله وتنقضي مدته لزوما بعد موافقة رئيس المحكمة ويمكنه أن يتلقى الناس.
بالمعروف . ونصت .115 ال6ا1س1تعممنال،مدووكنذةل اكلالحمقاودةق بحق بموت صاحبه ( المادة 79من مدونة الحقوق جميع التصريحات أو ال�ش�ه�ادات ،ويتخذ وقبل عرض النزاع على المحاكم يعتمد
المبحث ال�ث�ان�ي :دور الفقه ف�ي إثبات العينية على المادة اهلذعاينايلةح)قفيإتنجلدىورفيالمفاقنه فصيتمعلسيطهراةلماتدحةفي8ظ8 جميع الإجراءات التي يراها مفيدة لتحضير المح��اف��ظ��ون ع�ل�ى الأم�ل��اك ال�ع�ق�اري�ة على
حقوق تتعلق بالعقار المحفظ أن حق السطحية ينتقل بالشفعة أو بالإرث القضية ،ويستمع إلى الشهود الذي يرغب شهادات الحيازة التي يحررها العدول أو
إن ال�ف�ص�ل 65م��ن ق��ان��ون التحفيظ أو بالوصية ،ومعلوم أن الشفعة والإرث من مدونة الحقوق العينية كما يلي: الأطراف في الاستماع إليهم ،وتجدر الإشارة الإدارات كما في حالة التحفيظ في إطار
ال��ع��ق��اري أوج���ب إش��ه��ار ج�م�ي�ع ال�وق�ائ�ع وال�وص�ي�ة عندما يثور ن�زاع حولها فإنه إذا ورد حق الانتفاع على أشجار تقطع إل�ى أن ال�رس�وم ال�ت�ي يطلب تطبيقها ،قد ضم الأراض�ي الفلاحية بعضها لبعض ،أو
والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء يرجع فيما لم ينص عليه قانونا إلى قواعد ف�ي أزم�ن�ة دوري��ة ،ف�إن للمنتفع الاستفادة تكون عقود نقل الملكية :رسمية أو عرفية، التحفيظ الجماعي .أو التحفيظ الإجباري،
م��ج��ان��ي��ة ك���ان���ت أو ب���ع���وض وج�م�ي�ع الفقه لتسويته ،والفصل فيه. منها مدة انتفاعه بشرط أن يتقيد في قطعها وإذا ك��ان��ت ع��ق��ودا رس�م�ي�ة ف��إن��ه يتعين ولمعالجة ه�ذا البحث تتطرق ل��دوره الفقه
وفيما يتعلق بحق الحبس ،فإن المادة بقواعد الاستغلال المعتادة لها. أن ت�ك�ون م�ح�ررة طبقا ل�ق�واع�د وض�واب�ط في مسطرة التحفيظ قبل عرض الملف على
التوثيق المنصوص عليها في فقه الوثائق،
وإذا كانت عرفية فإنه يتعين أن تكون محررة
ومصادق عليها طبقا للقانون.
وإذا كانت شهادات أصلية وهي التي
يؤديها الأط��راف ل�دى ال�ع�دول ،ويشهدون
عليهم بأدائها ،فإنها يجب أن تتلقى طبقا
لقواعد فقه الوثائق.
وإذا كانت الشهادات استرعائية وهي
ال�ت�ي يتلقاها ال�ع�دول م�ن ال�ش�ه�ود الذين
يشهدون بوقائع معينة ويكون الإسناد فيها
إلى الشهود فإنه يجب أن تكون مطابقة لفقه