Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
16 ملف
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016
من مدونة الحقوق العينية ،التي تنص على بنفس المنتخبين لأجيميأنعهاالأعغ ّلبضاتء وأشمل، لاااااااإااااااأااااااااااأااااأااااأااأفبفببفقيفبفقفيففنففزدككيكمممممممممممملللللللللللللولوووأ�غللتلللل��هه�لللللللللللللننا�حج�مممممممممممممم�ا�نبتيإوووإإإاإإإ���تتمتببوو�يمعننننققمإخعديياينيييوني�نهؤخقجوعلغنل�نتلاررذبسه�اايححانهشدددىاطنب�اغاوكرلاصقطقنل�وورذا�ادصصصاللجسااا�حىأرلناعكتتلكتومماجمةتظاغغوككذننمغاالصصصصااكاداللف�فغارإلادصتا�رأ،نلأتعتوفأرشتلررالق�اايل��قننلللللءردجلكولعصلضملرضوملعيوووودحمممةشااورئريتنبفاثحنوالا�ييةى�غبيءءمقكعال�ي��تم�ومتقمطمةكلقلححللث��رك�ففففإمنكةةمك�نضض�،موييأةون�هيء�لح�ج�لنانمعلفةطحل�ا�ححححرىما�اطت�،ةةار،ا،ائ�ةةو�،نم�رايابتعمن.لطانيياللولارميدافلقحفااخحدةةةةنيينهأةاهييوواللحايازأ�ةااك،حألاقلفتيلمطةةايا،صيارنامعلضاهنبختلاكإ�مأعلعنلينةنصىنوهإتيإلبأخفاوةدعتأمستلس،لمتعلنقلفلااع�ألةّميونكااتي،اىنتقفثقلننه�داخأميبودوااشيإااا�عسا،لهلثقامولمببليلرقمذلسة�نموع�لتمغأقباةكهتكاتجقصواماترلفي�لوضموةراباحلو�الا�غهأحممقترفاتت�ل�ه�يةتينف�اتنلعبيمتاسأمصياّ،م�عَح،.لإذساررضضقاجنخراان�للنإبود�عيتبلئ�اىيحكاق�نيوشخاوتقيت�بينمخفاحل�رف�مافاريوى�ماملهيباتيك�لكيي�ىء�ر،مريتييمته�ننان�وضم�صضافاقككصاناهعقاضةبل�ارفدًاتر�لةرانراننرضءماأةهترملإافزإمنجللنغألا،بحيآاكشيابإييتفوصنمجناهدرعناةدنئهامتيخيراطم�اب��وفابثااحاثيممذن�لدرصصفمرنآينلرتوهاهومةويتعلكنتييايلقسلايلهةاىبعأنةت�لاوضأءاهعحن�ولحخلنلاو،امبث�يثاميعوصل�،لة.تنتلازذ�ل��ةتهخآلخمنلأيمةيلاتعاأو��ييتتوةوبحب،متعقلنابيرا�وخيح�وااهمااجخقادلخلحدنعل�فنايكنعابن،ا��طاالح�حةغاملالعتملللفترمهلكق�زناوطنن�لرسمإبا.كاخافىمه�تذضلنح��رصةللمهخلمضتفا�ان،عادننلرةة�حاسنه�تارباصشحبلإهتبمإا�ثذيالاملأم�مرتط،علل�ممفىذمن�فطبفمتهاصتيلدقلمةحيأنل�وفقاءاادأيفأنسمسأعمقضروروقيتكل.اةاليراةااح�اناكاملتناةشحرييايلااصءرحوععاعاعس�كدابد�،ةنرتطك�مصنردةصياهد،لين�وهاونِعوحمئئمّدك�وحةطفضعبكبقموىاخاتااف�ههأليافسلةكيفرويي�للا�ةنواساأمكاعصميم�مةدتض.جأبتعلنةأمشاطنةكااقلامن،خبامرم،هدملنضار،يةملتةميالإ�عخرط�اكتانلة�حتمنشلجع�تن�نلحاجغغم،مولميطويحيةاااعةع�مانار�اليصساديعع�دنإأحلقعلنمعءكلالاةذفدر.افاوللقابدهحرفي�لمد�فةاا�نكنبرامتاىة��حمكااجرنلماةةقللهدتولصمعدغهالاه،حلإل�وااطعهلن�امونج،ا�دلاللعمراااعللًتقمامنلانالةوتلااي�طدفصوبصنضعح�أمونقإمب�ومبليلجى�ضالقمينففئننهصعوا�نوااعكمىةرل��فمأناؤ�فءيفمااخدتييمملااحطكمبدانص�نينا�مملاطأإلهضاضستاأمق�دّ�حقوَريبييل�عيتنيقاومفة�،مالنضلكمي�ءلكلقهامنجتكلىااه�ععقصم�ععنصالحندمةمض،ةصأافهارعِعظمعطكدن�ا.يرّدبث�ايفوبحلقاعلرنإعلناالاهخمبافةاصةغتوول�ضمبمي�دةنلبعوتالأنيفبنتحمإمرللةووةلق�كافاةلبصعاهمارمتلبماةاعمءية�ا�تللللوضبابلاااهنفعأىةسقضللواًاببالريفءتىلبلباحةلليللأاحعإىفليلعيامالنا،علنطنبااىخلاونامجمتممممملتجلغاالحبكاااليملهلبلامنص�ةلالجةنرأأالةديمضإلهنملااممطما�اتاالللقأعاقلأح�اوةينمب.ةعدلإتمماابنرأدمووةارىلامدصممطلدساضمخععقء،ىننأتىننلتدازجمااا،تجيعلدونعيتِرقلونياياصصصصص،اعضئطططلعلقش�حححتتبنتاثلحلنلعقهع�وفباععببللشلللتقس�تميغسااامطةكعكحبمييريحومترعهب�ليثدرع�كككحه�عحهنبفقاغمساوابا�سحعباراإددضضضّرادووذَثكاي��ضلتهيًرعممعكععمعأوو�فف�أنكلعقهمييئهيساواادذدااداااامححئلعمح�محصح�للجهذللسرنضنةي ًًَننمنر،،را،نفةةرةةمهررةسنرض،دعةامةطهاة.مءرة،اتةرننمميععءوىءاىبىنىنا.نمنةةتندمنتءىنداةيةك
أن حق الملكية يخول مالك العقار دون غيره العامة المصلحة المجلس،
سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، على المصلحة الشخصية ال�ذات�ي�ة ،مما
وه�لاذهيق ّايدلهحمفاييةذلالكدإلاستالوقراينة،ونالأقوانالوانتيفةا،ق،تفبإنّين يؤكد التخلي عن معيار الترشيح لصالح
معيار العضوية .وهذا التوجه الأخير هو
قدسية ه�ذا الح�ق ،وتبين خ�ط�ورة الم�ب�ادرة الذي كان ينادي به أغلب الفقهاء،
لنزع ملكيته ،وتفرض بالمقابل ضرورة قيام وه�ك�ذا نستخلص ب�أن�ه ،بالنسبة
القضاء الإداري بممارسة الرقابة على عملية للشخص الطبيعي ،فإن إثبات المصلحة
نزع الملكية تفاد ًيا لأي تعسف أو تجا ُوز ،مع يقتضي أن يثبت مصلحته الم�ادي�ة ،أي
ضمان المصلحة العامة في إطار المشروعية. المباشرة ،أو حتى المعنوية أو المحتملة
اولأقن��هضالء اضلإمادانريتحأقنيم�قا ًطه���اذهواتلقأنهي���ا� ٍدتافت،تجط�ا ّووزر لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ،في حين
أنه بالنسبة للأشخاص المعنوية ،فيجب أن
رق�اب�ت�ه التقليدية ف�ي م�ج�ال ن��زع الملكية، تثبت هذه الأشخاص المصالح الجماعية،
أوعي�ابنًتضادمعوجبلنظشسركيلاةل�ادجلمّدولو�امةزنحاةلدف(وردونالمسحنيد)يطارثلتفهيناالم ُطدجِّابلئق ًمْسات وهي عادة ما تكون هي تلك الأهداف التي
من أجلها أنشئت تلك الأشخاص المعنوية،
من جمعيات أو شركات أو نقابات ...الخ.
المذكور ،في مجال رخص البناء ،والرخص وأنتقل الآن إلى موقف محكمة النقض
الاستثنائية Dérogationsومجال الاستيلاء من نظرية العلم اليقيني .فإذا كان الطعن
على العقارات من أجل المنفعة العامة. ا0ل6تقُّ 3يدمنباقلأانجولن، الطاعن من بالإلغاء يستلزم
وه��ك��ذا ،ان�ت�ق�ل ال�ق�اض�ي الإداري من الفصل في المنصوص عليه
رق�اب�ت�ه التقليدية ل��ق��رارات إح�ل�ال المنفعة انلووماهلش�فسرذاطأصراولةلأ اتلج�3مبل2دلينييغمتة،نالحمبقدقاادلرننرفوسنايلبمةا0لطلم6لعحغوايركنوفمًمةافاايللإهمإ،ددناارفرييإ�يونةة،هم،
العامة ،والمنحصرة في الرقابة على صحة
الوقائع وبعض عناصر ال�ن�زاع ،في حدود
المسطرة ،أي مراقبة المشروعية الخارجية
للقرار القاضي ب�ن�زع الملكية ،إل�ى مراقبة بالنسبة للنشر أص�درت محكمة النقض
العناصر الواقعية المحيطة بذلك القرار في هنا التسلسل الزمني لبيان التحولات أااااأاإاااااأاأاااااااللل(ُيتففتتفيفبييفثكمممممملللللوووووعععععللللللللللللنتاإاتقدخحجحمكممممكسفهِلارودإإإإأن�ك��لل�تتعنقز�وصنننلتتموقاننينييظطلنبلترتبيتتججردددديلعرواوذساقاتحاَدمهايقققسقاءحبلسهىني�اوااالدفواهدتلبسليّإُااّشير�يَقالرااضتيأبدكحـهى�وات�تءنراقحاقل�إأيلِرررُلرّلدللجيًلفونيادلرتفووووً،عنذتيقبغيجكططدلالم�تعجاظةةهتغو�جابهاأّلفسة�رذهفاستهنكاادابفضضضدةياب�ًسةللايلاتظة�،خسهفياهلكرياهظفسلهبأا،قموامت�هررميي�اكلاةّها�وسنبلنرفدعإماتيالةظوكاملراععبمابهااعةكنبذلنماارتللاتيترففميلهايله�ودسلتزفمنرياال�قذ�قكفإللوونإتمأ�ويمييتانلكس�دعتشخلاةفلارهي�عياةشنفمب�كو�متتاندا�يإهنبمابذدمهنزنفل،غوارن�قتاتمحياللاوا�هه�طةاحياتمكقصيلمااحدأسمدسح�رداواُةسولس�ننودرس2رداواماروأِريللارّملترَهباماأجسرينالبسااقلرللال.ينكؤا.رللهاحرجاهثاع�ملجخافً1ظادًخيار�ذلجضحةعدزخنبساتلميقلعقتلمةسلليرا�صي�قرير�ل��3لطخابقملغلاللنًةةساةً/ااكفادتيانبتثال�ردًينا،ايتربخللريكحبلةللعلويخوما�6و�ىخايأقببععضةبق1يت.مةوطيابت،إا�0هةيدشلت�صتنطتماًلابتد�،ثرقادأم�يلا9مهتدطلخاحرراً�مبحعصسخدخقل�1فل�قنا�هراال�7لعلويةذهلي�لأُحلإأتيجللةقهولةمقثتقايالنس1ىانرجعفيحافيذليق/انتل،ضن�،حتاحهتر�دت9،يعوالرهذكخ،هنوينلقُدُدوهج�صيطقتهطتسحص،لبةأقفر7ليرراك�احاوسم7ةقسمو�1ىواهك�لاظلةًتدمقتدفوىيباعبتهاليمدنوج2وو،م�اقصنل�0اووليحبك�راشللتلأأكيزا)م0ايداو�ّلفً�هقةديوتأرهبحي.ددجللطق.قنخ1ةاممب�كنمن00إمث�اييرقإحااعاوجوبم0رذلموننةسرإصنتاونلعلءست�حخ،ي.ههعلا/ضطل�عامايررب�لِرعبلب82يايااولطلعأوعلهاال2قللضيت�ًنأايدلام.االياةللةضياظُليليمااف1صوةي،هرفإدقاةاذفحإكد9إل�تهبل�ايل�قيدة،ليمةطمايةذة�صنطررمقرعىنارد،:فودءولامل1ا،دلرت،رىتسكهاييا1محةراكاةضضيلااط.يافدويه�تلاال��قا�ئلل.فوح/قاملنياتهيلرحناويكتإنيةاارمداسإبرلاباررأ،قالوعبااقايتددالعيبقذاصنكرنف7يقةهلذولفةتسغلدرمصر�هةق�لي�فل�تففجقلفرتاماااب�ذ�بمييقشيوتزرلا�يتْتمابقييلاوأةها�اع0م�منملااذناق�،سيا�ةتمث،قردلحوباالرلا�تنتيايامنرثادس�سمطبهبشفطهناربر0يل�فةنميلين�دبيقلتتة�حفأضطاا،للّ�ااااباراةخش،للتباحاا،ةفتارباهةياقايقا2نرأللحبايلا�السرص�تلر،يللدّ،بمملذاااللاق،لدقمطرعخحممديلنن.لنبلتامعإللمقيمتزهمعت�للهق�ققب،ايووتتملداه�ة�اجإإليتيققصررقأيجا�تنتتيداحححضحد،كزق.واتالققعدروظيغتاا،احعتق�عددعااررنجكخلادربو،لممكككءهدكاارددمقضلقواوررراييض�عدضرراززرهخئفنتريوابككممساوتأخًًقهييإراراااابلمينيمفمبيبمليًمممذرمضضصلذُةلقيهنذةةير،اينوةةهةننخيرةعترةثىه،ضر،مارننتة،ضةه،اةعءدنعةنفةا،ةا االلإدجارريديةماتلرعل ًقسامبيةعلداد ُيمعتح ّددوبهد بأن النشر في
ُيفح�حيددة ُ،ثهضاموقءسرتاالرمحونِازضز ًرعناةالممبلديكنيىةالتمبنكحااقففةعق كل حالة على اامللستتحودايمرءدأجباداخل�ال�نزذم�مستنجبةيبا.للهلتاوقبيراقالارغيافرتفتهرةذاالاتلاضألإمددايوالبقرقيي��ة�ف،ضةامكءقحسفتيضسقيًهرةباا إذا كان القرار
الومالنمَفعضةارا،لاعلاتمية من الأشخاص المعروفة هوياتهم ،وإنما
الللممععت ّنديببهالأهمور.تاريخ تبليغ المقرر المذكور
تجلياتها ،المالية والاقتصادية ،و تأسس بذلك
القرار ،أي موضوعه ومضمونه، محل لُمرعقلا ًنباة للللإجدازارءةاتسلالطتةأدتيقبدييةريةوم�كادمىلةتفنايستبقهدايرمهاع أما بالنسبة للتبليغ ،فيبقى القاعدة
عن الشروع في الرقابة الداخلية بذلك في القرارات الإدارية الفردية ،ويقع إثبات
لمشروعية تلك القرارات. ااالنمسلنوخطةبظطاأف5قي7انل9ا،ملر1ن،تكاكاظللرقبذير؛ةايرأنوعااللزمبىتاعلعنلهجاذقسانب ًببةاالخلقمدقرنياراراجلراةافلقتكهش،لنهزفقيييملر حصوله في حالة المنازعة فيه على الإدارة،
انأ�وق�سن�مظرالي�ةف�ق�اهلحب�نصييلم�ة�،ؤ ِّي��بادعلتنباظرريهاة وق��د ول�ه�ا أن تستعين ف�ي ذل��ك ب�ك�اف�ة ط�رق
الم��وازن��ة، الإثبات.
ستح ّد من السلطة التقديرية للإدارة في مجال وإذا كان توجيه تظلم استعطافي أو
متتطبخ ِّيوقٍهفاملمنوااتقخفاذ اسليقااسيضة.ي نزع الملكية ،وبين ام�لع�خ�ت�ا ِبر� ًرجا�ي�ب��ةأ انل�إقل��اغ�اض�ءيق��برانرقلوزالي���رط�االع��ن�ش�ةؤمونن اأفتلإبجرلنئيلاغاسسلقلرويطاكرعأنرم،ه ًفرذالهيااضلماخصلتبستياحطظرلر ًيم0ةا6،يبتايصرلورتناًمباسح ًبةعمةأننهوللتبتاطمرشدعيكيند،لخ
الإداري بمناسبة
وق�د ك�ان أول ق�رار لمجلس ال�دول�ة الفرنسي إقفو�درلرانيار ًرتاسساهامإعارللل�تأىكى ًزأصااللمسياعةغل،رىسببونعزوايظررجبةيعةالملاهتاخلرابخلريفطهةة�أاناالللوإقوااطنش�ناويضرنة،ح،ة
تبنى فيه هذه النظرية الحديثة ،هو القرار
الصادر سنة ،1971في قضية «فيبن وفيل» ضمني.
بشرق مدينة ليل ،التي تتلخص وقائعها في وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية تقديم
كون الحكومة قررت القيام بتجزئة عمرانية إرفوق�ح�يج��ماد:رلإاألتةا0ثق9أداجي-نلدر1مياحأ4لدا،توةكماحللحلّاويغقلإللثدوضاالرسفاءييي��حهاةل.إظصندبباامرحقنت�ي َمف�لتضًمسب�ىلاوواًرلسجاق�تادنبي�موعًداندن ه��ذا التظلم نفسه تبقى م�ت�اح�ة داخ�ل
بمدينة ليل بهدف نقل الجامعة م�ن وسط أأووفجولتابالتليأغستجايللقنارلايرطو ًعمالانإدافلاأيرهولي�ب،اىلأإلميغناقءب.تالريتخح ّنصشنهر
يسببه وجودها من مشكلات افلميديالنمةوانظص ًرلاا لمتا
والم�رور ،مع الوجود الكثيف المحدودإتل�نْ���يىقاجن��وا ًنن�ا�،بوهه��امات�ْنْايل�ن الش�رو وسا�لي�تل�بلت�يْ نْيغ�،
للطلبة ،وذلك إلى شرق المدينة قصد إقامة حي
جديد ومتكامل يتسع لعدد كبير من السكان.
إلا أن هذا التخطيط الجديد كان يقتضي نزع خ�الل ع�دة أحكام طبقت النظرية الم�ذك�ورة، ف�إن الاجتهاد القضائي الفرنسي ،الذي
وعرضت بعد الطعن فيها بالاستئناف على
بمعن ُاضلٍأهاراحضد��ييث، مملاكي ُي�ةق�واإرزابلة255000همكنتزالر ملكية اآلنذغارفك،ةقالبإلداإريحةد،ا اثلتميحاكاكنم اتلامسرتجئ ًنعاا اف اسلتإئدانارفي ًية،ا نفس النظرية ،ق�د ابتدع اوسستيقل ْيةناثالمثنةه،
ونزع هي العلم اليقيني بالقرار
اإللخبّفىنا8ءض8.توماألنإمز�دلاًاامرفةقطعض،دغدغطيالرمالنأانزسلكاجانلممعطيولاةواحلتبدفإجاازاعلجتهعهمنا، المطعون ف�ي�ه ،وال��ذي ي�ق�وم م�ق�ام النشر
فأيدتها .وم�ن ذل�ك ،قضية الج�دع رشيد من أو التبليغ ،ب�ش�رط أن ي�ك�ون ه�ذا العلم
الإدارة ال�ع�ام�ة ل�ألم�ن ال�وط�ن�ي ،بالمحكمة
بقرار المح�الؤ ًَّيي�ا،د ،1995 الإداري��ة بالرباط سنة ااكللاقفطرًياااعرناولمناعطافللًيمًاوابلعللإلًمجاغهاالؤةهش،،امملب ًامنعبنجكاىهفةةأمنعنيصادكروصهر،ن
السكان طعنت في ذلك القرار. وحكم النقض الغرفة الإدارية ،محكمة
أم�ا بالنسبة للقضاء المغربي ،فإنه لم
يخرج في البداية عن إطار الرقابة المجردة، نفس المحكمة ،أي إداري�ة الرباط في قضية مضامينه ،تعليلاته وجميع أسبابه.
العامة للأمن من الإدارة اعلبودطانلليهأيبوًضاش،بيكسنية،
ال�ت�ي تقتصر ع�ل�ى م�راق�ب�ة م��دى اح�ت�رام ان�ط�ال ًق�ا من .1997 وهكذا استقرت محكمة النقض على
الشكليات المح�ددة بمقتضى القانون ،دون أأييكانقنجينالنلص ًياعابللصاملطاعالحعلمنيبهقضبياماعلنلنلإًييشلاىأغانالأجءذو،فميياييفعيك�ابتو�لمترقندارحاتئمرضو�تمًيي�انعحا ِاّه،قلتمًًقااباسلرحقعكيلليراًاممارثنا
تجاوز ذلك إلى مراقبة مشروعية قرارات نزع وه�ن�ا يم�ك�ن الج���زم ب�أن�ه
الأح�ك�ام الم��ذك��ورة ،تم الإع�ل�ان ع�ن اقتحام
الملكية ،بحسب الظروف الواقعية المحيطة اأال7لمقخ9ارخ9ا َلى1ض،فكةيلنتقاوتلالإولادلّامجسرزوعايءظافللامينلنتظ،جأاردويليتةبرمقيور،يُتاتاقطهنبَّبمة،طقلابالفًمقعلادياأءمممننةجكاالبسناينتةتن
ب�ال�ق�رار .ول�م يكن ُيق ّيد السلطة التقديرية
إلياتعب ّذالرانإثحبرااته،ف ل�لإدارة في اتخاذ هذا القرار
في استعمال السلطة ،وهو ما ومضامينه ،ويجعل المعني به في وضعية
وخل�اع�صلةذإل�ذ�اك ُاحل�ِّمت�لو َمّج�نهيا ّدلعح���ي ِذرع كب��ءانذلن�كااتلإًج�ثاباعتن. بكل ما تجب معرفته حتى اتل�إبلّ�ُي�مُّنّام تمكنه من
القضاء الإداري اثلمتاتريدرخييةج ًيال،تطو ُّوررغ الظروف أي ًضا صدرت في مجال التأديب. منحصرة حقيقة م�رك�زه القانوني يستطيع
�م تغييب إعمال المغربي، ومن القرارات التي بالنسبة للقرار ،ومواطن العيب المبررة
ف�ي ه��ذه الم�رح�ل�ة الج��دي��دة ،قضية حدفات
م�ص�ط�ف�ى م��ن الم�ك�ت�ب ال�وط�ن�ي لاس�ت�غ�الل للطعن فيه بالإلغاء.
ال�ن�ظ�ري�ة ،وتغليب المصلحة ال�ع�ام�ة على الطعن ك7و0ن20ا،لقوراالرت ايلم ُر ِفطعوضنفيفهياه سنة المواني، ويتم تدعيم العلم اليقيني من خلال
المصلحة الخاصة بشكل آلي ،فإن إرهاصات يدخل إلى استنا ًدا كل واقعة أو قرينة تفيد حصوله ،ومنها
مراقبة مشروعية ق�رارات نزع الملكية تجلت اللجوء إلى التظلم الاستعطافي ،أو الطعن
ف�ي قضية ط�اف�ات عبد ال�ع�زي�ز ض�د رئيس الإعفاء من الوتذلقدكيريضةماأ ًناي في نطاق السلطة أمام جهة الوصاية في القرار الإداري ،أو
سسانبة ًقا87،ت9و1ف،رالتش�ير أطكدالمفنيفهعاةالمالجعلامةس الجماعة لحسن سير المسؤولية ،للإدارة، اتبلقمن�دقيسم�ضطد�عرقةاو إعىدجًاة��ل��إلرماغفءاا ُءدا.لاهاقو��لتأ�ذ�لنطك��،إاقعخربامر��رتنالأممجوح���كظرمه،فة
الأع�ل�ى، االنم��رحف��راقفال اعلإمدوامرةي،فويل�كا�وسنتعاملاطلاعسنل ل�طمته ُياث ِبفيت
المبرر لنزع الملكية ،وهو توجه انتقده الفقه
لااأللنبعهيقئاليرمةيلأاواخلسذتعصبمعحايلينهةاالكلاتمعتيسبتارسو ُيدالأعح ِدلُثضرهشااارنحزونااعلأتمخلنكطقايةرل النازلة (...)... وتوصله بمراسلة لإشعاره بأنه تم عزله،
ومن خلال القضايا المفصلة أعلاه ،يتبين
أتدنربي�أجنيهف�ذياالالعامتلج��االهق ق�ضدائب�يداألإيداترر ّيسالخمغبرشبكيل، أعنل تى أونجهيعهاهلملكعتلاًمابييقيعنت ًيرا بفقفرايهر تشكل حجة
الأزبال بالقرب من مجزرة عمومية. العزل .كما
هكذوانالقتراطروارتهي لجابي أجنبيأنضع ُتلدغو ًيمادفوري غير أن إبقت�ص��اوراح ًرصبالههمل�ابن�مهي،قرجرووالزإعقز�ا�ل�لهررارجمونحعوجفةظييهق،فاتهطو،عباةُيلتععاتللبيرى
نفس ه�ذا التوجه أخذته قضية محمد اعتباره
أن تحول موقف المجلس الأعلى إلا بلس�مابع� ًقط�ا،ي،
�روف قضية ال�ش�رك�ة العقارية ل �ظ اولشإذلدك��الركاةلفححفلياواًظتلاخماعلذحلىقهرااا،لر��ادختروه ًقراا،الملوأبلادسأ�يافجس�صبيلأ اانللتمستح�ل� َّخدط،ذد يقوم هذا العلم مقام التبليغ ،بدون حاجة
ميموزا ضد وزارة السكنى ،في سنة ،1992 إلى إثبات عملية التبليغ ذاتها ،إذ بمجرد
التي أك�دت بمناسبتها الغرفة الإداري���ة أن ما تكون هناك قرينة تثبت العلم اليقيني
الإدارة وإن كانت تتوفر على سلطة تقديرية لقاضي الإلغاء ،والمتمثل في حماية المشروعية بالأمر يبدأ حساب الأجل.
دون تجا ُوز ذلك.
ب�خ�ص�وص الم�ن�ف�ع�ة ال�ع�ام�ة ،ال�ت�ي تسعى اايللممملوككا ـنيزةن.اةو،لنف��حا�لإّدع�تذ�اِرمينكُت�اضنطنَّبطاسق�قح�رهفيق�يإ ًلع ّاا�الالملبغاكوملأيقةتبخ���فميض���يىًرضإااملطلواق ًننارانظنورزويلناعة، وق��د اع�ت�ب�ر ال�ق�ض�اء أي�ض�ا أن من
لتحقيقها من وراء ن�زع الملكية ،ف�إن ذل�ك لا تطبيقات العلم اليقيني للقرار المطعون
يمنع القاضي الإداري من مراقبة مضمون فيه ،التنفيذ الطوعي للعقوبة التأديبية من
وأغراض القرار ،وبالتالي فقد أسس المجلس طرف الطاعن .والعلم اليقيني تستلزمه
الأعلى لتوجه حديث من خلال عدة ق�رارات المحكمة من خلال أي وثيقة أو أي واقعة
طبقة نظرية الموازنة في نزع الملكية ،وألغت إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية أووقدأ كيرقرسينالةعُيمدللىالبقهاضائضيملنمحوكثامئةقالانلمقلف.ض
والاجتماعية للبلاد ،وإذا ك�ان لا يمكن نزع
قرارات نزع الملكية في حالة عدم تحقق شرط الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي
المنفعة العامة ،وأختم بالنظر لضيق الوقت... ينص عليها القانون ،حسب الفصل 35من ،هذههوالأننظرميةجلولاسيازلادل،ولفةيالفحرينن أسنيالمألاص َحبظح
وشك ًرا. دس�ت�ور المملكة المغربية ،وك�ذل�ك الم��ادة 14