Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11
11 ملف
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016
والم�ص�ل�ح�ة ،ول�ك�ن ال�ق�اص�ر ت�ت�وف�ر ع�ن�ده تحُ دث الفرح والبهجة والسرور ،ولذلك كانت أو بنفيه؟ محكمة النقض تأثرت بالفقه فكيف (الم��ادة )14فما حكمه إذا تعذر على أف�راد
الم�ص�ل�ح�ة ،وك�ذل�ك ع�ن�ده ال�ص�ف�ة ،ول�ك�ن�ه لا معتبرة وفق ما استقر عليه العمل القضائي ذل�ك؟ قالت بكون الخبرة أن الخصوبة عند الجالية المغربية بالخارج الإتيان بشاهد ْين
يتوفر على الأهلية . وهي في محلها. الرجل ضعيفة لا تعني أنها منعدمة بمعنى مسلم ْني؟ ما حكم هذا الزواج؟ هناك من ينظر لأنه باعتباره المذهب الرسمي ،ولأنه المذهب
الوسطي ،ويتسم بالوسطية والاعتدال ،ولأن
القانون ومحكمة النقض أج�ازا له أن ونم��ر لم�س�أل�ة أخ����رى ،وه��ي م�ص�اري�ف أنها موجودة قالت إن ضعف الإنجاب لا يمنع إليه ويقول ه�ذا زواج باطل ،لكنه لا يعتبر أص�ول�ه وق��واع��ده كلها تسعف ف�ي إي�ج�اد
يقيم ال�دع�وى ض�د ول�ي�ه ،نائبه الشرعي، العلاج .فالمادة 189من مدونة الأسرة قالت في أن يكون ذا خصوبة في فترة أخرى عند حمل باطلا لأن حالة البطلان محددة في المادة ،57
للمطالبة بالنفقة ،لأن المحكمة اعتبرت ما مشمولات النفقة ،إنها تشمل النفقة ،بمعنى الزوجة ،وربما تتغير الأمور ،وربما كذلك أن ومنهم من يقول فاسدا ،وليس فاسدا لأن حالة الحلول للقضايا الواقعة والقضايا المتوقعة،
كاثليذ ًريا فقهاء المالكية الذين اجتهدوا بدليل أن
هو مقرب فق ًها بأن تصرف القاصر إما أن 300دره��م أو 500دره���م ،وت�ش�م�ل ال�غ�ذاء نسبة الخصوبة عند الرجل قد تتغير من حين الفساد محددة في المادة ،59وهذا ليس منها، المنحى ،ومنهم الشيخ خليل في ه�ذا
تكون فيه منفعة محضة فهو جائز بامتياز، والكسوة ،وكذلك العلاج والتعليم للأولاد .ولما لأخ�ر ،ولكن الضربة القاضية قالت عن هذا ومنهم من يقول مفسوخا ولا يعتبر مفسوخا
أو أن ما يكون فيه ضرر فهو مردود بامتياز، قالت العلاج ،فأي علاج؟ و ُعرضت ملفات على الضعف بالخبرة أنه لا يفيد ،أنه عقيم ونحن و ،61 لوأنهذاحاالل�ةزاولافجسلخيمسحدمدنةهاف أييالًمضااد،ت نْفيما0ذا6 وضع 100.000قاعدة من المنطوق لقضايا
يبقى؟ الأس�رة ،ووضع 100.000قاعدة من المفهوم
توإوقم ًافاأنعليىتأإرججاحزةبيونليالهمنأفوعةنفوااذلهضكرذرلكف.يكإذو ْنن القضاء بأن العلاج الذي يعتبر عاد ًيا وطبيع ًيا ف�ي المرجعية الدينية نتحدث ع�ن العقم أن بمعنى الفقه الفرضي أو الفقه الافتراضي،
مثل ماذا؟« كالميكروكروم ،والضمادات» وهذا الإنسان إما منجب وإما عقيم« .يهب من يشاء يبقى أن ال���زواج يعتبر صحيحا م�ع ع�دم
طالما أن المطالبة بالنفقة ستجر له نفعا فقد النفقة .وبالنسبة لعلاج يدادءخالل فسريطمانشمموثلال ًا،ت إعنقايثاًما»و،يهوأبلحمقنتياشلامءحكذمكةو ًارلانوسيبجعباللوملند،يوشفايء حضور شاهدين مسلمين .كذلك ،لا يؤثر على الذي يفترض واقعة للمسائل التي قد تقع في
فهذا عنده وزن خاص، المستقبل.
أقرها المشرع .وكذلك في آجال الشفعة ،إذا صحة العقد وهذا استلها ٌم من الفقه .فالفقه ه���ؤلاء ال�ف�ق�ه�اء اج�ت�ه�دوا ف�ي زمانهم
طلبها وقام بذلك بعد انتهاء الأج�ل .ثم إن و ُكلفته ثقيلة ،ويشمل تحاليل وفحوصات... هذا حفاظ على النسب كذلك. هنا ي�ت�دخ�ل ،لأن��ه بالنسبة لأف���راد الجالية
نيابة يمكن له أن يطالب بالنفقة اعلنوهل ّأيم��لاام ينظ�برغويفأناليطترمفتيقن،دي ُروهم�ععل اىلتانوفرسادط.، الخ ،ولذلك تم إن هناك كذلك السرقة .ونعود للنفقة، المغربية بالخارج كان لهم فقه خاص يسمى وجعلوا رصيدا حتى لزماننا نحن ،ولذلك
وق�ال المح�ك�م�ة .ف��إذا ج�اء ال�ول�ي ولكن وف�ق نكون عالة دائما على هذا الفقه وه�ذه وقفة
فمن المعلوم أن السرقة يعاقب عليها القانون، «فقه الغربة « ،ويسمى كذلك» فقه الاغتراب»، لا بد أن أقولها.
أنا أطالب بالنفقة لا يجوز ذلك ،لم�اذا؟ لأنه وهنا جاءت «خير الأم�ور أوسطها» «ولينفق لكن ال�س�رق�ة ب�ني الأزواج ك�ذل�ك ه�ل يعاقب ويسمى «فقه الأقلية» .هذه الأنواع والتسميات
لا يمكنه أن يكون مدعيا ومدعى عليه في كل ذي سعة من سعته». عليها ال�ق�ان�ون؟ لا يعاقب عليها ال�ق�ان�ون. تتسم ب�الم�رون�ة ،وتتسم بالتيسير ،وتتسم ثم هناك ما يدل على تشبث فقه الأسرة
بالفقه ،وه�و م�ا ج�اء ف�ي الخ�ط�اب الرسمي
آن واح�د .إذ ْن فالقضاء تأثر بالفقه .ففي ونمر لمصاريف التمدرس .فالمحكمة قالت وهذه الواقعة وقعت وهي أن امرأة جاءت إلى بالبساطة ،لأن الناس غرباء ولذلك يحتاجون الملكي باعتبار أمير المؤمنين لا يحرم ما أحل
الفقه ي�ك�ون ه�ذا ال�ول�ي ن�ائ� ًب�ا ش�رع� ًي�ا عن «التعليم» ،أي تعليم؟ الآن أصبحنا نعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا إلى من يساعدهم في معالجة قضاياهم.
ابنته من زوجة أخرى لها شقة ،ونحن نعلم واق ًعا لا يرتفع ،وماله من داف�ع ،لأن التعليم سفيان رجل َم ِسك ،أي رجل شحيح ،وأن�ه لا ونم��ر إل��ى قضية أخ���رى ش�خ�ص أراد الله ولا يحل ما حرم الله ،وهذه المسألة تحيلنا
على ما يتجسد في الفقه.
ب�أن ال�وري�ث ال�ش�رع�ي يتصرف ف�ي أم�وال ن�وع�ان :تعليم عمومي وتعليم خصوصي، ي(كفيص)ن؟ي«وُخ�و�لذديي.م�فامايذكافيكاكنوجولو�ادبك يعطيني ما أن يتزوج ام�رأة ثانية وتزوجها ب�دون علم وننتقل إلى التطبيق العملي ،فنتحدث
محجوره ،ولكن من أجل حماية ابنته ماذا والتعليم الخصوصي له ميزانية مرتفعة جدا، رس��ول الله الزوجة الأول�ى فماذا وق�ع؟ بعدما ت�زوج بها
فعل هذا الولي؟ إنه تصدق بها على أبنائه ول�ذل�ك عندما عرضت المسألة على المحكمة بالمعروف» .هذا يجسد مبدأ ماذا؟ إنه يحقق بواسطة الجماعة والفاتحة وازداد لديهما ابن أن هذا الأخير رعه�بناو ًطتفا�وعث�ميُلققد ًاخسليازرواوومبج��،يثشا�و�ًقاكالر ُنةاغليخي�عًيظ�لارم،،
من زوجته الأخرى .فهل هذه الصدقة تعتبر وبتت فيها محكمة النقض قالت إن التعليم الجانب الاجتماعي ،بأن تأخذ كل ما تحتاج وامرأته الأولى في اسبانيا ،ولما أراد أن يثبت ول�ذل�ك يشكل
جائزة أم لا؟ يقول له الشرع والفقه لا يجوز الخصوصي لا يعتبر ضروريا بالنسبة للزوج إليه .والجانب الاقتصادي على أسرة الزوج. الزوجية وتقدم بطلب ثبوت الزوجية جاءت إلا أن الناس
في ال�زواج يقومون بكل شيء إلا أهم شيء
ذلك بالرغم من أنك أنت نائب شرعي ،لماذا؟ الذي لا يسمح له دخله بذلك ،وإذا كان قادرا وهنا تأثرنا بالفقه كذلك ،هذا لا يعتبر سرقة. المرأة الأولى وقالت أن هذا الزواج باطل لعدم فكيف ذل���ك؟ ي�ق�وم�ون باقتناء مجموعتان
لأن�ه ب�ال�رج�وع إل�ى الفقه لا ي�ج�وز للنائب على ذلك فيجب أن ُتراعى فيه ظروف الطرفين ث�م هناك كذلك أن�ه ضمن ق�اع�دة إثبات احترامه مسطرة التعدد ،لأن التعدد يقتضي
الشرعي التصرف ف�ي م�ال ول�ده المعروف مع التوسط. معينة ب�ع�دم�ا ت�دع�ي ال��زوج��ة ع��دم الإن�ف�اق أن تكون المرأة الأولى على علم بالمرأة الثانية، م�ن الأس���ورة وخ�اتم�ان وي�وظ�ف�ون «ن�ك�اف�ة»،
وربم�ا أيضا إح�دى فرق الموسيقى الشعبية
م�ن ص�دق�ة أو ه�ب�ة أو غ�ي�ر ذل��ك ،وه��ذا ما وهناك أج�رة الحضانة .فالمشرع نص وال�زوج يدعي الإنفاق ولا بينة لأحدهما هنا فبماذا أجابتها محكمة النقض؟ قالت مادام أو الغربية ...ولكنهم لا يستقدمون عدل نْي،
كرسه الفقه ،وهكذا أبطل الحكم وأرجع ذلك على هذه الأخيرة بكونها ليست هي النفقة المقرر في الفقه أن القول قول الزوج باعتبار أن الزواج يعتبر صحيحا والإشهاد شاهد عليه
اعليونل ّيالاعل�ددلارولعايبننتهال تأصثوراابب.الثفمقه،هنواكه�ذأاي ًهضوا ول�ي�س�ت ه��ي أج���رة ال��رض��اع��ة ،وإنم���ا هي بيده العصمة ،وباعتبار أن لديه عقد الزواج وأن�ه تم إبرامه وحصل البناء وازداد الابن ولا يوثقون ال��زواج بحضور عدلين .ولذلك
م�ا حكم ه�ذا ال��زواج والم�ش�رع ن�ص على أن
أج��رة خ�اص�ة ،ول�ك�ن الم�ش�رع ل�م ي�ح�دد حالة والح�ي�ازة .إذ ْن ه�ذا كشاهد عرفي يشهد له فهو يعتبر بالتالي في نظر الفقه صحيحا. وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات
الموصى لهم في الوصية ،حيث الموصي لم ما إذا طالبت الزوجة برسم فترة سابقة ،أو ويحلف اليمين للتخلص من النفقة .ولكن في فمسطرة التعدد أصبحت متجاوزة وكان هذا
ي�ح�دد نسبة ك�ل واح��د ف�ي الوصية وإنم�ا تطلبها كل عام أو عامين أو ثلاثة أعوام ،كما نازلة معينة أقامت الزوجة دعوى النفقة ضد بر ًدا وسلا ًما على الزوج. ال�زواج؟ بمعنى أنه من لم يوثق هذا الزواج
فما حكمه؟ بعض المحاكم ذهب إلى أن الزواج
ق��ال ل�ه�م أن�ت�م جميعا ش�رك�اء ف�ي الثلث، هو الشأن في النفقة .إذ ْن فالنفقة لا تتقادم زوجها فقال الزوج إنها ليست زوجته بالمرة، إذ ْن يبقى لها أن تتقدم بشكاية كذلك إذا لا يعتبر ،ولكن محكمة النقض قالت مادام قد
ول�م يحدد نصيب أي منهم وفيهم الذكور بالنسبة للزوجة ،أما الصداق فقد نصت عليه وأن البنت ليست ابنته .إذ ْن هنا نفى علاقة أرادت وتطلب التعويض عن الضرر.
والإناث ،ووقع نزاع بينهم ،الذكور يقولون الم�دون�ة ولا يتقادم ،ب�ل ُيطلب ف�ي ك�ل وق�ت. ال�زوج�ي�ة ونفى علاقة ال�ب�ن�وة .ف�م�اذا فعلت ونم���ر ك�ذل�ك إل���ى م�س�أل�ة أخ���رى وه�ي تم الإيجاب والقبول ،وأن توثيق الزواج يعتبر
من «الشروط» ولا يعتبر «ركنا» ،وهناك فرق
إنه للذكر مثل حظ الأنثيين ،والإن�اث يقلن ول�ك�ن أج��رة الح�ض�ان�ة سكت عنها النص، محكمة النقض؟ قالت إن الم�رأة كانت حاذقة النسب نعلم أن الولد المزداد على الفراش هنا بين الشرط والركن ،فالركن ما دخل في الماهية
إنه ّن شريكات في الوصية .وعرضت المسألة فرجعت محكمة النقض إلى الفقه الملكي فماذا تتوفر على عقد الزواج واستخرجت عقدا من يشترط فيه أن يكون داخل أمد الحمل وأنتم
على المحكمة فقالت إن هذه المسألة لم تحسم وجدت؟ وجدت أنها تعتبر تبرعا ،بمعنى أن اعلقبنودوةا،لوولقادةض وتألثهباتاتلماحلكعلماةقبةالالنزفقوة،جيوةا وس ُتع ّألناقفة طلاب الحقوق تبارك الله .فأمد الحمل فسرته وال�ش�رط م�ا خ�رج ع�ن الم�اه�ي�ة ،ك�ذل�ك ،قالت
محكمة النقض إن هذا الزواج يعتبر صحيحا
فيها المدونة ،وبالتالي تم الرجوع فيها إلى أولادها وكانت تهعذتهناليمربأهةمسوكبتذلتكوفكهانذهتالُتأل ِبجرةس مدونة الأسرة بحد أدنى وبحد أقصى .الحد لأن كتابة العقد لا تعتبر ركنا من أركان الزواج.
الفقه .وهنا نج�د أن�ه حينما يتعلق الأم�ر المطلوبة للمدة الحكم وجاء يعتذر وقال لا أنا كنت أريد وأن الأدن�ى أن ي�زداد الولد لأقل مدة الحمل وهي
بشركة فهذه الشركة تعمل على التسوية، السابقة تعتبر تبرعا منها وزيادة. كلامي لم يفهم على حقيقته ،فقالت له المحكمة 6أشهر والحد الأقصى وهو سنة بعد الفراق ولهذا أبقت على الزواج وأبقت على النسب،
وبهذا ،اطمأن الناس على أحوالهم الأسرية.
وك�ذل�ك الم��ادة 991م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات ث ّم هناك إسناد الحضانة .فمن المعلوم في قد ف ّو ْت َت على نفسك الفرصة بإنكارك ،لذلك لأن الفراق يشمل الموت ويشمل الطلاق هذا فأين نجد تأثير الفقه في هذا؟
والعقود التي تقول إن�ه عند الشك يعتبر القانون عندما تكون العلاقة الزوجية قائمة فهو يعا َمل هنا بنقيض قصده ،وهذا هو الفقه الولد في نازلة الحال ازداد لمدة شهرين بعد
الأط��راف متساوين ،وه�ذا فيه رج�وع إلى بين الطرفين تعتبر الحضانة مشتركة بينهما، الذي يتدخل كذلك« .ومن قصد قصدا قد فسد... تاريخ العقد هل هذا استوفى أقل مدة الحمل الفقه لا يشترط توثيق الزواج ولا يعتبره
ج�وه�ري�ا وإنم��ا يعتبره مستحبا ومكملا.
الفقه. ولكن بعد أن تنقضي العلاقة الزوجية فأول فالحكم أن ُيعطى نقيض ما قصد» وهنا نقول ؟ لا ولكن الزوج قد أقر بهذا الحمل كما حكم وفي عاصمة بن عاصم «وفي الدخول الحتم
ثم هناك مسألة «القعدود» في الميراث. شخص يأخذها هي الأم ،التي لها الأولوية، في القاعدة إنه يعا َمل بنقيض قصده ،وهذا كذلك الفقه؟ فالفقه يقول أنه مادام الإقرار قد
فما هو «القعدود»؟ هو الجد المشترك الذي والقضاء الاستعجالي قضى ب�أن الحضانة هو الفقه. أقر به فيفترض أن الرضا بالزواج كان قبل للإشهاد وهو مكمل للانعقاد» وهذا يعطينا
الإبقاء والحفاظ على الأسرة.
يجتمع فيه جميع ال�ورث�ة .ونحن نعلم أن للأم لماذا؟ لسببين: ونمر لمسألة أخرى ،وهي توسعة الأعياد كتابة عقد الزواج ،وهذا كذلك فيه الإبقاء على ونم�ر من ه�ذه النقطة ونأتي إل�ى زواج
الج�د المشترك وه�و تلك الشجرة التي لها ال�س�ب�ب الأول :ك��ون ال�ول�د لا يتع ّدى فتوسعة الأعياد لم تنص عليها مدونة الأسرة، تماسك الأسرة وفيه كذلك الحفاظ على النسب،
أغ�ص�ان ول�ه�ا ف���روع ،ول�ه�ا أوراق ...إل�ى عمره سنتين ويحتاج إلى أمه أكثر فأكثر؛ ولم ينص عليها الفقه ،ولكن محكمة النقض ويجسد فلسفة المشرع ،وهو إنصاف للمرأة الم�غ�ارب�ة ب�الخ�ارج .فمدونة الأس��رة وضعت
أمرين من أجل التسهيل على أف�راد الجالية
غير ذل��ك .وعندما يقع ن��زاع ب�ني العصبة والسبب الثاني :أن الحكم الذي صدر قضت بها باعتبارها هنا قد أغلقت الفجوة وحماية لحقوق الطفل وح�ف�اظ على كرامة المغربية ب�الخ�ارج ف�ي توثيق زواج�ه�م أم�ام
ويدعي أحدهم أنه الأح�ق في الإرث ،وآخر ل�ي�س م�وض�وع�ي�ا أو ن�ه�ائ�ي�ا ،وإنم���ا هو لمأثنلااليفقعهتبيرعهتبالرفتقهوسُسع َّنةة،الأولعيكاند.تفوعيسدعاةلأالأضعيحادى الرجل .
يقول أنه أحق منه ،فهنا يتعين بيان الجد استعجالي ويتسم بالوقتية ،بمعنى أن ونم�ر إل�ى ش�يء ج�دي�د ج�اء ف�ي مدونة ال�س�ف�ارات والقنصليات ب�اع�ت�ب�اره�ا تمثل
امتدادا للتراب الوطني ،كأن توثيق ال�زواج
المشترك لكي نتبع رأس الخيط ون�رى من الوقت يمكن أن يتغير .وهنا تأتي القاعدة في عيد الفطر بشراء الملابس ،وتأثيث الموائد، الأس��رة وه�ي الخبرة القضائية ،أو الخبرة هنا في الرباط ،أو عين عودة ...تم هناك ،وهذه
هو الأحق ،تجسيدا لقول رسول الله صلى الفقهية وتأثر القضاء بالفقه. فهذا مستحب ،ولكن القضاء يحكم في الواجب الجينية .وه�ذه الخ�ب�رة الجينية ورد ْت في
الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها ث�م كذلك هناك مسألة أخ�رى وتتعلق ويحكم ف�ي ال�ف�رض ولا يحكم ف�ي الم�ن�دوب واقعة شخص يدعي نفي النسب .فعن ماذا نقطة مهمة ،توثيق ال�زواج وف�ق الإج�راءات
الإداري�ة المحلية لمصالح بلد الإقامة ،بمعنى
الأسهم) فلأولي رجل ذك�ر»... فواماس َتب ِقسَيم (حمكنم بالقاصر ،هل يمكن له أن يقيم دعوى امام والمستحب .غير أ ّن محكمة النقض اجتهدت أسفرت ه�ذه الخ�ب�رة؟ قالت ه�ذه الخبرة إن التوثيق شريطة أن يكون الإيجاب والقبول،
إ ْن ك�ن� ُت أط��ل�� ُت ...وال�س�الم المحكمة بنفسه؟ الم�ادة القانونية الوحيدة اعتمادا على العرف وهو مصدر من مصادر الإنجاب عنده ضعيف .فالمحاكم هنا ستحتار
عليكم ورحمة الله وبركاته. تنص على ض�رورة وج�ود الأهلية والصفة التشريع ،باعتبار أن مصاريف توسعة الأعياد هل هنا سيتحقق النسب؟ هل ستحكم بثبوته وان�ع�دام الم�وان�ع ،ثم هناك ع�دم الاتفاق على
إسقاط الصداق ،وحضور شاهدين مسلمين،
أبرز عناصر مداخلات الجلسة الثالثة
كانت الرئاسة للأستاذة ألبينا كانذيان من جامعة ميلانو ،وتتالت مداخلاتها على النحو التالي:
ذ /جيوفاني أموروسو من محكمة النقض الإيطالية
تكوُّن «السابقة» ( )Précédentفي الاجتهادات وإسهام الفقه في ذلك
بحيث كان إقناع كبيرة، إو ُمس ْل ِهزاممةالتفتقوهفرفيفينهاشوطئاهقاة تطرق إلى تك ُّون السابقة ( )Précédentفي
الأهمية. ولا يزال بالغ اج�ت�ه�ادات ال�ن�ظ�ام القضائي الإي�ط�ال�ي ،المتميز
وبمثل ما تشكل الاجتهادات مبادئ قوانين، بالقيد أو الوثاق الدستوري الذي بنص عامة على
ف�إن الفقه م�ن جهته يتيح عملية تأطير الم�ادة أن القاضي يخضع فقط للقانون (البند الثاني من
يمكن مت���أعط�بي�� ًرع�ا مضناتل ِاظ ًمج�ا�ت��عهل��اىداالت�ع�ف�مي��وم�ما، القانونية وبذلك ُيعمل الإيطالي) ابلمم�ابددأوةباالل1ر0سغا1مبقمةمننالمُذالللِزدكم،ةس.توفوري
يتعلق م�ق�ارن�ت�ه الأخيرة ،وفي السنوات
بموضوعات الأحكام التي هي موضع تعليق.
وي�ؤك�د ذ /أم�وروس�و أن الفقه يعطي فكرة ظل الإصلاحات التي شهدها القضاء المدني على
عن حالة حديثة العهد بالنشوء ،أو فريدة أو غير مستوى النقض ،تم إدخ�ال قواعد وأحكام تق ّوي
مألوفة بالفعل ،يكون قد ظهر فيها خلاف واضح وتدعم الدور المنوط بمحكمة النقض .هذه المحكمة،
ب�ني دور محكمة ال�ن�ق�ض ،الإج�م�اع�ي والم�ط�اب�ق، الضتميانتتالمتثقليدرباسلالقاتنهاونالوخت�افسص�يةر،ه،أكوثأري ًفضأا،كثر،ضمفاين
وب�ني الاتج��اه الفقهي .وه��ذا الاتج��اه المتناقض
والمتعاكس قد ُترك أمر الفصل فيه لأقسام محكمة وحدة القانون القومي.
النقض المجتمعة ،التي تضطلع بمسؤولية حل وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ي�ض�ي�ف ذ /ج�ي�وف�ان�ي
إشكالياته. أم��وروس��و ،ن�ش�أت س�واب�ق أو س�اب�ق�ات م�ق� ِّي�دة