Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                                                                        ‫ملف‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫والم�ص�ل�ح�ة‪ ،‬ول�ك�ن ال�ق�اص�ر ت�ت�وف�ر ع�ن�ده‬                          ‫تحُ دث الفرح والبهجة والسرور‪ ،‬ولذلك كانت‬                           ‫أو بنفيه؟ محكمة النقض تأثرت بالفقه فكيف‬                                          ‫(الم��ادة ‪ )14‬فما حكمه إذا تعذر على أف�راد‬
‫الم�ص�ل�ح�ة‪ ،‬وك�ذل�ك ع�ن�ده ال�ص�ف�ة‪ ،‬ول�ك�ن�ه لا‬                       ‫معتبرة وفق ما استقر عليه العمل القضائي‬                             ‫ذل�ك؟ قالت بكون الخبرة أن الخصوبة عند‬                                            ‫الجالية المغربية بالخارج الإتيان بشاهد ْين‬
       ‫يتوفر على الأهلية ‪.‬‬                                                                      ‫وهي في محلها‪.‬‬                              ‫الرجل ضعيفة لا تعني أنها منعدمة بمعنى‬                                            ‫مسلم ْني؟ ما حكم هذا الزواج؟ هناك من ينظر‬                             ‫لأنه باعتباره المذهب الرسمي‪ ،‬ولأنه المذهب‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫الوسطي‪ ،‬ويتسم بالوسطية والاعتدال‪ ،‬ولأن‬
‫القانون ومحكمة النقض أج�ازا له أن‬                                       ‫ونم��ر لم�س�أل�ة أخ����رى‪ ،‬وه��ي م�ص�اري�ف‬                         ‫أنها موجودة قالت إن ضعف الإنجاب لا يمنع‬                                          ‫إليه ويقول ه�ذا زواج باطل‪ ،‬لكنه لا يعتبر‬                              ‫أص�ول�ه وق��واع��ده كلها تسعف ف�ي إي�ج�اد‬
‫يقيم ال�دع�وى ض�د ول�ي�ه‪ ،‬نائبه الشرعي‪،‬‬                                 ‫العلاج‪ .‬فالمادة ‪ 189‬من مدونة الأسرة قالت في‬                        ‫أن يكون ذا خصوبة في فترة أخرى عند حمل‬                                            ‫باطلا لأن حالة البطلان محددة في المادة ‪،57‬‬
‫للمطالبة بالنفقة‪ ،‬لأن المحكمة اعتبرت ما‬                                 ‫مشمولات النفقة‪ ،‬إنها تشمل النفقة‪ ،‬بمعنى‬                            ‫الزوجة‪ ،‬وربما تتغير الأمور‪ ،‬وربما كذلك أن‬                                        ‫ومنهم من يقول فاسدا‪ ،‬وليس فاسدا لأن حالة‬                              ‫الحلول للقضايا الواقعة والقضايا المتوقعة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫كاثليذ ًريا‬  ‫فقهاء المالكية الذين اجتهدوا‬  ‫بدليل أن‬
‫هو مقرب فق ًها بأن تصرف القاصر إما أن‬                                   ‫‪ 300‬دره��م أو ‪ 500‬دره���م‪ ،‬وت�ش�م�ل ال�غ�ذاء‬                       ‫نسبة الخصوبة عند الرجل قد تتغير من حين‬                                           ‫الفساد محددة في المادة ‪ ،59‬وهذا ليس منها‪،‬‬                                          ‫المنحى‪ ،‬ومنهم الشيخ خليل‬      ‫في ه�ذا‬
‫تكون فيه منفعة محضة فهو جائز بامتياز‪،‬‬                                   ‫والكسوة‪ ،‬وكذلك العلاج والتعليم للأولاد‪ .‬ولما‬                       ‫لأخ�ر‪ ،‬ولكن الضربة القاضية قالت عن هذا‬                                           ‫ومنهم من يقول مفسوخا ولا يعتبر مفسوخا‬
‫أو أن ما يكون فيه ضرر فهو مردود بامتياز‪،‬‬                                ‫قالت العلاج‪ ،‬فأي علاج؟ و ُعرضت ملفات على‬                           ‫الضعف بالخبرة أنه لا يفيد‪ ،‬أنه عقيم ونحن‬                                         ‫و ‪،61‬‬  ‫لوأنهذاحاالل�ةزاولافجسلخيمسحدمدنةهاف أييالًمضااد‪،‬ت نْفيما‪0‬ذا‪6‬‬  ‫وضع ‪ 100.000‬قاعدة من المنطوق لقضايا‬
                                                                                                                                                                                                                            ‫يبقى؟‬                                                                 ‫الأس�رة‪ ،‬ووضع ‪ 100.000‬قاعدة من المفهوم‬
‫توإوقم ًافاأنعليىتأإرججاحزةبيونليالهمنأفوعةنفوااذلهضكرذرلكف‪.‬يكإذو ْنن‬   ‫القضاء بأن العلاج الذي يعتبر عاد ًيا وطبيع ًيا‬                     ‫ف�ي المرجعية الدينية نتحدث ع�ن العقم أن‬                                                                                                                ‫بمعنى الفقه الفرضي أو الفقه الافتراضي‪،‬‬
                                                                        ‫مثل ماذا؟« كالميكروكروم‪ ،‬والضمادات» وهذا‬                           ‫الإنسان إما منجب وإما عقيم‪« .‬يهب من يشاء‬                                         ‫يبقى أن ال���زواج يعتبر صحيحا م�ع ع�دم‬
‫طالما أن المطالبة بالنفقة ستجر له نفعا فقد‬                              ‫النفقة‪ .‬وبالنسبة لعلاج‬  ‫يدادءخالل فسريطمانشمموثلال ًا‪،‬ت‬            ‫إعنقايثاًما»و‪،‬يهوأبلحمقنتياشلامءحكذمكةو ًارلانوسيبجعباللوملند‪،‬يوشفايء‬            ‫حضور شاهدين مسلمين‪ .‬كذلك‪ ،‬لا يؤثر على‬                                 ‫الذي يفترض واقعة للمسائل التي قد تقع في‬
                                                                        ‫فهذا عنده وزن خاص‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                   ‫المستقبل‪.‬‬
‫أقرها المشرع‪ .‬وكذلك في آجال الشفعة‪ ،‬إذا‬                                                                                                                                                                                     ‫صحة العقد وهذا استلها ٌم من الفقه‪ .‬فالفقه‬                             ‫ه���ؤلاء ال�ف�ق�ه�اء اج�ت�ه�دوا ف�ي زمانهم‬
‫طلبها وقام بذلك بعد انتهاء الأج�ل‪ .‬ثم إن‬                                ‫و ُكلفته ثقيلة‪ ،‬ويشمل تحاليل وفحوصات‪...‬‬                            ‫هذا حفاظ على النسب كذلك‪.‬‬                                                         ‫هنا ي�ت�دخ�ل‪ ،‬لأن��ه بالنسبة لأف���راد الجالية‬
‫نيابة‬  ‫يمكن له أن يطالب بالنفقة‬         ‫اعلنوهل ّأيم��لاام‬              ‫ينظ�برغويفأناليطترمفتيقن‪،‬دي ُروهم�ععل اىلتانوفرسادط‪.،‬‬  ‫الخ‪ ،‬ولذلك‬  ‫تم إن هناك كذلك السرقة‪ .‬ونعود للنفقة‪،‬‬                                            ‫المغربية بالخارج كان لهم فقه خاص يسمى‬                                 ‫وجعلوا رصيدا حتى لزماننا نحن‪ ،‬ولذلك‬
‫وق�ال‬  ‫المح�ك�م�ة‪ .‬ف��إذا ج�اء ال�ول�ي‬                                                                                         ‫ولكن وف�ق‬                                                                                                                                                          ‫نكون عالة دائما على هذا الفقه وه�ذه وقفة‬
                                                                                                                                           ‫فمن المعلوم أن السرقة يعاقب عليها القانون‪،‬‬                                       ‫«فقه الغربة «‪ ،‬ويسمى كذلك» فقه الاغتراب»‪،‬‬                                            ‫لا بد أن أقولها‪.‬‬
‫أنا أطالب بالنفقة لا يجوز ذلك‪ ،‬لم�اذا؟ لأنه‬                             ‫وهنا جاءت «خير الأم�ور أوسطها» «ولينفق‬                             ‫لكن ال�س�رق�ة ب�ني الأزواج ك�ذل�ك ه�ل يعاقب‬                                      ‫ويسمى «فقه الأقلية»‪ .‬هذه الأنواع والتسميات‬
‫لا يمكنه أن يكون مدعيا ومدعى عليه في‬                                                    ‫كل ذي سعة من سعته»‪.‬‬                                ‫عليها ال�ق�ان�ون؟ لا يعاقب عليها ال�ق�ان�ون‪.‬‬                                     ‫تتسم ب�الم�رون�ة‪ ،‬وتتسم بالتيسير‪ ،‬وتتسم‬                               ‫ثم هناك ما يدل على تشبث فقه الأسرة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫بالفقه‪ ،‬وه�و م�ا ج�اء ف�ي الخ�ط�اب الرسمي‬
‫آن واح�د‪ .‬إذ ْن فالقضاء تأثر بالفقه‪ .‬ففي‬                                ‫ونمر لمصاريف التمدرس‪ .‬فالمحكمة قالت‬                                ‫وهذه الواقعة وقعت وهي أن امرأة جاءت إلى‬                                          ‫بالبساطة‪ ،‬لأن الناس غرباء ولذلك يحتاجون‬                               ‫الملكي باعتبار أمير المؤمنين لا يحرم ما أحل‬
‫الفقه ي�ك�ون ه�ذا ال�ول�ي ن�ائ� ًب�ا ش�رع� ًي�ا عن‬                      ‫«التعليم»‪ ،‬أي تعليم؟ الآن أصبحنا نعيش‬                              ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا‬                                        ‫إلى من يساعدهم في معالجة قضاياهم‪.‬‬
‫ابنته من زوجة أخرى لها شقة‪ ،‬ونحن نعلم‬                                   ‫واق ًعا لا يرتفع‪ ،‬وماله من داف�ع‪ ،‬لأن التعليم‬                      ‫سفيان رجل َم ِسك‪ ،‬أي رجل شحيح‪ ،‬وأن�ه لا‬                                          ‫ونم��ر إل��ى قضية أخ���رى ش�خ�ص أراد‬                                  ‫الله ولا يحل ما حرم الله‪ ،‬وهذه المسألة تحيلنا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫على ما يتجسد في الفقه‪.‬‬
‫ب�أن ال�وري�ث ال�ش�رع�ي يتصرف ف�ي أم�وال‬                                ‫ن�وع�ان‪ :‬تعليم عمومي وتعليم خصوصي‪،‬‬                                 ‫ي(كفيص)ن؟ي«وُخ�و�لذديي‪.‬م�فامايذكافيكاكنوجولو�ادبك‬  ‫يعطيني ما‬                     ‫أن يتزوج ام�رأة ثانية وتزوجها ب�دون علم‬                               ‫وننتقل إلى التطبيق العملي‪ ،‬فنتحدث‬
‫محجوره‪ ،‬ولكن من أجل حماية ابنته ماذا‬                                    ‫والتعليم الخصوصي له ميزانية مرتفعة جدا‪،‬‬                                                                               ‫رس��ول الله‬                   ‫الزوجة الأول�ى فماذا وق�ع؟ بعدما ت�زوج بها‬
‫فعل هذا الولي؟ إنه تصدق بها على أبنائه‬                                  ‫ول�ذل�ك عندما عرضت المسألة على المحكمة‬                             ‫بالمعروف»‪ .‬هذا يجسد مبدأ ماذا؟ إنه يحقق‬                                          ‫بواسطة الجماعة والفاتحة وازداد لديهما ابن‬                             ‫أن هذا الأخير‬  ‫رعه�بناو ًطتفا�وعث�ميُلققد ًاخسليازرواوومبج��‪،‬يثشا�و�ًقاكالر ُنةاغليخي�عًيظ�لارم‪،،‬‬
‫من زوجته الأخرى‪ .‬فهل هذه الصدقة تعتبر‬                                   ‫وبتت فيها محكمة النقض قالت إن التعليم‬                              ‫الجانب الاجتماعي‪ ،‬بأن تأخذ كل ما تحتاج‬                                           ‫وامرأته الأولى في اسبانيا‪ ،‬ولما أراد أن يثبت‬                          ‫ول�ذل�ك يشكل‬
‫جائزة أم لا؟ يقول له الشرع والفقه لا يجوز‬                               ‫الخصوصي لا يعتبر ضروريا بالنسبة للزوج‬                              ‫إليه‪ .‬والجانب الاقتصادي على أسرة الزوج‪.‬‬                                          ‫الزوجية وتقدم بطلب ثبوت الزوجية جاءت‬                                  ‫إلا أن الناس‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫في ال�زواج يقومون بكل شيء إلا أهم شيء‬
‫ذلك بالرغم من أنك أنت نائب شرعي‪ ،‬لماذا؟‬                                 ‫الذي لا يسمح له دخله بذلك‪ ،‬وإذا كان قادرا‬                          ‫وهنا تأثرنا بالفقه كذلك‪ ،‬هذا لا يعتبر سرقة‪.‬‬                                      ‫المرأة الأولى وقالت أن هذا الزواج باطل لعدم‬                           ‫فكيف ذل���ك؟ ي�ق�وم�ون باقتناء مجموعتان‬
‫لأن�ه ب�ال�رج�وع إل�ى الفقه لا ي�ج�وز للنائب‬                            ‫على ذلك فيجب أن ُتراعى فيه ظروف الطرفين‬                            ‫ث�م هناك كذلك أن�ه ضمن ق�اع�دة إثبات‬                                             ‫احترامه مسطرة التعدد‪ ،‬لأن التعدد يقتضي‬
‫الشرعي التصرف ف�ي م�ال ول�ده المعروف‬                                                            ‫مع التوسط‪.‬‬                                 ‫معينة ب�ع�دم�ا ت�دع�ي ال��زوج��ة ع��دم الإن�ف�اق‬                                 ‫أن تكون المرأة الأولى على علم بالمرأة الثانية‪،‬‬                        ‫م�ن الأس���ورة وخ�اتم�ان وي�وظ�ف�ون «ن�ك�اف�ة»‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫وربم�ا أيضا إح�دى فرق الموسيقى الشعبية‬
‫م�ن ص�دق�ة أو ه�ب�ة أو غ�ي�ر ذل��ك‪ ،‬وه��ذا ما‬                           ‫وهناك أج�رة الحضانة‪ .‬فالمشرع نص‬                                    ‫وال�زوج يدعي الإنفاق ولا بينة لأحدهما هنا‬                                        ‫فبماذا أجابتها محكمة النقض؟ قالت مادام‬                                ‫أو الغربية‪ ...‬ولكنهم لا يستقدمون عدل نْي‪،‬‬
‫كرسه الفقه‪ ،‬وهكذا أبطل الحكم وأرجع ذلك‬                                  ‫على هذه الأخيرة بكونها ليست هي النفقة‬                              ‫المقرر في الفقه أن القول قول الزوج باعتبار أن‬                                    ‫الزواج يعتبر صحيحا والإشهاد شاهد عليه‬
‫اعليونل ّيالاعل�ددلارولعايبننتهال تأصثوراابب‪.‬الثفمقه‪،‬هنواكه�ذأاي ًهضوا‬  ‫ول�ي�س�ت ه��ي أج���رة ال��رض��اع��ة‪ ،‬وإنم���ا هي‬                   ‫بيده العصمة‪ ،‬وباعتبار أن لديه عقد الزواج‬                                         ‫وأن�ه تم إبرامه وحصل البناء وازداد الابن‬                              ‫ولا يوثقون ال��زواج بحضور عدلين‪ .‬ولذلك‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫م�ا حكم ه�ذا ال��زواج والم�ش�رع ن�ص على أن‬
                                                                        ‫أج��رة خ�اص�ة‪ ،‬ول�ك�ن الم�ش�رع ل�م ي�ح�دد حالة‬                     ‫والح�ي�ازة‪ .‬إذ ْن ه�ذا كشاهد عرفي يشهد له‬                                        ‫فهو يعتبر بالتالي في نظر الفقه صحيحا‪.‬‬                                 ‫وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات‬
‫الموصى لهم في الوصية‪ ،‬حيث الموصي لم‬                                     ‫ما إذا طالبت الزوجة برسم فترة سابقة‪ ،‬أو‬                            ‫ويحلف اليمين للتخلص من النفقة‪ .‬ولكن في‬                                           ‫فمسطرة التعدد أصبحت متجاوزة وكان هذا‬
‫ي�ح�دد نسبة ك�ل واح��د ف�ي الوصية وإنم�ا‬                                ‫تطلبها كل عام أو عامين أو ثلاثة أعوام‪ ،‬كما‬                         ‫نازلة معينة أقامت الزوجة دعوى النفقة ضد‬                                                 ‫بر ًدا وسلا ًما على الزوج‪.‬‬                                     ‫ال�زواج؟ بمعنى أنه من لم يوثق هذا الزواج‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫فما حكمه؟ بعض المحاكم ذهب إلى أن الزواج‬
‫ق��ال ل�ه�م أن�ت�م جميعا ش�رك�اء ف�ي الثلث‪،‬‬                             ‫هو الشأن في النفقة‪ .‬إذ ْن فالنفقة لا تتقادم‬                        ‫زوجها فقال الزوج إنها ليست زوجته بالمرة‪،‬‬                                         ‫إذ ْن يبقى لها أن تتقدم بشكاية كذلك إذا‬                               ‫لا يعتبر‪ ،‬ولكن محكمة النقض قالت مادام قد‬
‫ول�م يحدد نصيب أي منهم وفيهم الذكور‬                                     ‫بالنسبة للزوجة‪ ،‬أما الصداق فقد نصت عليه‬                            ‫وأن البنت ليست ابنته‪ .‬إذ ْن هنا نفى علاقة‬                                               ‫أرادت وتطلب التعويض عن الضرر‪.‬‬
‫والإناث‪ ،‬ووقع نزاع بينهم‪ ،‬الذكور يقولون‬                                 ‫الم�دون�ة ولا يتقادم‪ ،‬ب�ل ُيطلب ف�ي ك�ل وق�ت‪.‬‬                      ‫ال�زوج�ي�ة ونفى علاقة ال�ب�ن�وة‪ .‬ف�م�اذا فعلت‬                                    ‫ونم���ر ك�ذل�ك إل���ى م�س�أل�ة أخ���رى وه�ي‬                           ‫تم الإيجاب والقبول‪ ،‬وأن توثيق الزواج يعتبر‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫من «الشروط» ولا يعتبر «ركنا»‪ ،‬وهناك فرق‬
‫إنه للذكر مثل حظ الأنثيين‪ ،‬والإن�اث يقلن‬                                ‫ول�ك�ن أج��رة الح�ض�ان�ة سكت عنها النص‪،‬‬                            ‫محكمة النقض؟ قالت إن الم�رأة كانت حاذقة‬                                          ‫النسب نعلم أن الولد المزداد على الفراش هنا‬                            ‫بين الشرط والركن‪ ،‬فالركن ما دخل في الماهية‬
‫إنه ّن شريكات في الوصية‪ .‬وعرضت المسألة‬                                  ‫فرجعت محكمة النقض إلى الفقه الملكي فماذا‬                           ‫تتوفر على عقد الزواج واستخرجت عقدا من‬                                            ‫يشترط فيه أن يكون داخل أمد الحمل وأنتم‬
‫على المحكمة فقالت إن هذه المسألة لم تحسم‬                                ‫وجدت؟ وجدت أنها تعتبر تبرعا‪ ،‬بمعنى أن‬                              ‫اعلقبنودوةا‪،‬لوولقادةض وتألثهباتاتلماحلكعلماةقبةالالنزفقوة‪،‬جيوةا وس ُتع ّألناقفة‬  ‫طلاب الحقوق تبارك الله‪ .‬فأمد الحمل فسرته‬                              ‫وال�ش�رط م�ا خ�رج ع�ن الم�اه�ي�ة‪ ،‬ك�ذل�ك‪ ،‬قالت‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫محكمة النقض إن هذا الزواج يعتبر صحيحا‬
‫فيها المدونة‪ ،‬وبالتالي تم الرجوع فيها إلى‬                               ‫أولادها وكانت‬   ‫تهعذتهناليمربأهةمسوكبتذلتكوفكهانذهتالُتأل ِبجرةس‬                                                                                    ‫مدونة الأسرة بحد أدنى وبحد أقصى‪ .‬الحد‬                                 ‫لأن كتابة العقد لا تعتبر ركنا من أركان الزواج‪.‬‬
‫الفقه‪ .‬وهنا نج�د أن�ه حينما يتعلق الأم�ر‬                                ‫المطلوبة للمدة‬                                                     ‫الحكم وجاء يعتذر وقال لا أنا كنت أريد وأن‬                                        ‫الأدن�ى أن ي�زداد الولد لأقل مدة الحمل وهي‬
‫بشركة فهذه الشركة تعمل على التسوية‪،‬‬                                     ‫السابقة تعتبر تبرعا منها وزيادة‪.‬‬                                   ‫كلامي لم يفهم على حقيقته‪ ،‬فقالت له المحكمة‬                                       ‫‪ 6‬أشهر والحد الأقصى وهو سنة بعد الفراق‬                                ‫ولهذا أبقت على الزواج وأبقت على النسب‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫وبهذا‪ ،‬اطمأن الناس على أحوالهم الأسرية‪.‬‬
‫وك�ذل�ك الم��ادة ‪ 991‬م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات‬                          ‫ث ّم هناك إسناد الحضانة‪ .‬فمن المعلوم في‬                            ‫قد ف ّو ْت َت على نفسك الفرصة بإنكارك‪ ،‬لذلك‬                                      ‫لأن الفراق يشمل الموت ويشمل الطلاق هذا‬                                               ‫فأين نجد تأثير الفقه في هذا؟‬
‫والعقود التي تقول إن�ه عند الشك يعتبر‬                                   ‫القانون عندما تكون العلاقة الزوجية قائمة‬                           ‫فهو يعا َمل هنا بنقيض قصده‪ ،‬وهذا هو الفقه‬                                        ‫الولد في نازلة الحال ازداد لمدة شهرين بعد‬
‫الأط��راف متساوين‪ ،‬وه�ذا فيه رج�وع إلى‬                                  ‫بين الطرفين تعتبر الحضانة مشتركة بينهما‪،‬‬                           ‫الذي يتدخل كذلك‪« .‬ومن قصد قصدا قد فسد‪...‬‬                                         ‫تاريخ العقد هل هذا استوفى أقل مدة الحمل‬                               ‫الفقه لا يشترط توثيق الزواج ولا يعتبره‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ج�وه�ري�ا وإنم��ا يعتبره مستحبا ومكملا‪.‬‬
                                        ‫الفقه‪.‬‬                          ‫ولكن بعد أن تنقضي العلاقة الزوجية فأول‬                             ‫فالحكم أن ُيعطى نقيض ما قصد» وهنا نقول‬                                           ‫؟ لا ولكن الزوج قد أقر بهذا الحمل كما حكم‬                             ‫وفي عاصمة بن عاصم «وفي الدخول الحتم‬
‫ثم هناك مسألة «القعدود» في الميراث‪.‬‬                                     ‫شخص يأخذها هي الأم‪ ،‬التي لها الأولوية‪،‬‬                             ‫في القاعدة إنه يعا َمل بنقيض قصده‪ ،‬وهذا‬                                          ‫كذلك الفقه؟ فالفقه يقول أنه مادام الإقرار قد‬
‫فما هو «القعدود»؟ هو الجد المشترك الذي‬                                  ‫والقضاء الاستعجالي قضى ب�أن الحضانة‬                                                                                   ‫هو الفقه‪.‬‬                     ‫أقر به فيفترض أن الرضا بالزواج كان قبل‬                                ‫للإشهاد وهو مكمل للانعقاد» وهذا يعطينا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الإبقاء والحفاظ على الأسرة‪.‬‬
‫يجتمع فيه جميع ال�ورث�ة‪ .‬ونحن نعلم أن‬                                                           ‫للأم لماذا؟ لسببين‪:‬‬                        ‫ونمر لمسألة أخرى‪ ،‬وهي توسعة الأعياد‬                                              ‫كتابة عقد الزواج‪ ،‬وهذا كذلك فيه الإبقاء على‬                           ‫ونم�ر من ه�ذه النقطة ونأتي إل�ى زواج‬
‫الج�د المشترك وه�و تلك الشجرة التي لها‬                                  ‫ال�س�ب�ب الأول‪ :‬ك��ون ال�ول�د لا يتع ّدى‬                           ‫فتوسعة الأعياد لم تنص عليها مدونة الأسرة‪،‬‬                                        ‫تماسك الأسرة وفيه كذلك الحفاظ على النسب‪،‬‬
‫أغ�ص�ان ول�ه�ا ف���روع‪ ،‬ول�ه�ا أوراق‪ ...‬إل�ى‬                            ‫عمره سنتين ويحتاج إلى أمه أكثر فأكثر؛‬                              ‫ولم ينص عليها الفقه‪ ،‬ولكن محكمة النقض‬                                            ‫ويجسد فلسفة المشرع‪ ،‬وهو إنصاف للمرأة‬                                  ‫الم�غ�ارب�ة ب�الخ�ارج‪ .‬فمدونة الأس��رة وضعت‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫أمرين من أجل التسهيل على أف�راد الجالية‬
‫غير ذل��ك‪ .‬وعندما يقع ن��زاع ب�ني العصبة‬                                ‫والسبب الثاني‪ :‬أن الحكم الذي صدر‬                                   ‫قضت بها باعتبارها هنا قد أغلقت الفجوة‬                                            ‫وحماية لحقوق الطفل وح�ف�اظ على كرامة‬                                  ‫المغربية ب�الخ�ارج ف�ي توثيق زواج�ه�م أم�ام‬
‫ويدعي أحدهم أنه الأح�ق في الإرث‪ ،‬وآخر‬                                   ‫ل�ي�س م�وض�وع�ي�ا أو ن�ه�ائ�ي�ا‪ ،‬وإنم���ا هو‬                       ‫لمأثنلااليفقعهتبيرعهتبالرفتقهوسُسع َّنةة‪،‬الأولعيكاند‪.‬تفوعيسدعاةلأالأضعيحادى‬                                                   ‫الرجل ‪.‬‬
‫يقول أنه أحق منه‪ ،‬فهنا يتعين بيان الجد‬                                  ‫استعجالي ويتسم بالوقتية‪ ،‬بمعنى أن‬                                                                                                                   ‫ونم�ر إل�ى ش�يء ج�دي�د ج�اء ف�ي مدونة‬                                 ‫ال�س�ف�ارات والقنصليات ب�اع�ت�ب�اره�ا تمثل‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫امتدادا للتراب الوطني‪ ،‬كأن توثيق ال�زواج‬
‫المشترك لكي نتبع رأس الخيط ون�رى من‬                                     ‫الوقت يمكن أن يتغير‪ .‬وهنا تأتي القاعدة‬                             ‫في عيد الفطر بشراء الملابس‪ ،‬وتأثيث الموائد‪،‬‬                                      ‫الأس��رة وه�ي الخبرة القضائية‪ ،‬أو الخبرة‬                              ‫هنا في الرباط‪ ،‬أو عين عودة‪ ...‬تم هناك‪ ،‬وهذه‬
‫هو الأحق‪ ،‬تجسيدا لقول رسول الله صلى‬                                                     ‫الفقهية وتأثر القضاء بالفقه‪.‬‬                       ‫فهذا مستحب‪ ،‬ولكن القضاء يحكم في الواجب‬                                           ‫الجينية‪ .‬وه�ذه الخ�ب�رة الجينية ورد ْت في‬
‫الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها‬                                   ‫ث�م كذلك هناك مسألة أخ�رى وتتعلق‬                                   ‫ويحكم ف�ي ال�ف�رض ولا يحكم ف�ي الم�ن�دوب‬                                         ‫واقعة شخص يدعي نفي النسب‪ .‬فعن ماذا‬                                    ‫نقطة مهمة‪ ،‬توثيق ال�زواج وف�ق الإج�راءات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫الإداري�ة المحلية لمصالح بلد الإقامة‪ ،‬بمعنى‬
‫الأسهم) فلأولي رجل ذك�ر»‪...‬‬           ‫فواماس َتب ِقسَيم (حمكنم‬          ‫بالقاصر‪ ،‬هل يمكن له أن يقيم دعوى امام‬                              ‫والمستحب‪ .‬غير أ ّن محكمة النقض اجتهدت‬                                            ‫أسفرت ه�ذه الخ�ب�رة؟ قالت ه�ذه الخبرة إن‬                              ‫التوثيق شريطة أن يكون الإيجاب والقبول‪،‬‬
‫إ ْن ك�ن� ُت أط��ل�� ُت‪ ...‬وال�س�الم‬                                    ‫المحكمة بنفسه؟ الم�ادة القانونية الوحيدة‬                           ‫اعتمادا على العرف وهو مصدر من مصادر‬                                              ‫الإنجاب عنده ضعيف‪ .‬فالمحاكم هنا ستحتار‬
       ‫عليكم ورحمة الله وبركاته‪.‬‬                                        ‫تنص على ض�رورة وج�ود الأهلية والصفة‬                                ‫التشريع‪ ،‬باعتبار أن مصاريف توسعة الأعياد‬                                         ‫هل هنا سيتحقق النسب؟ هل ستحكم بثبوته‬                                  ‫وان�ع�دام الم�وان�ع‪ ،‬ثم هناك ع�دم الاتفاق على‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫إسقاط الصداق‪ ،‬وحضور شاهدين مسلمين‪،‬‬

                                                                                        ‫أبرز عناصر مداخلات الجلسة الثالثة‬

                                                                 ‫كانت الرئاسة للأستاذة ألبينا كانذيان من جامعة ميلانو‪ ،‬وتتالت مداخلاتها على النحو التالي‪:‬‬

                      ‫ذ‪ /‬جيوفاني أموروسو من محكمة النقض الإيطالية‬

       ‫تكوُّن «السابقة» (‪ )Précédent‬في الاجتهادات وإسهام الفقه في ذلك‬

                                                                                                                                           ‫بحيث كان‬                                           ‫إقناع كبيرة‪،‬‬                  ‫إو ُمس ْل ِهزاممةالتفتقوهفرفيفينهاشوطئاهقاة‬  ‫تطرق إلى تك ُّون السابقة (‪ )Précédent‬في‬
                                                                                                                                              ‫الأهمية‪.‬‬                                        ‫ولا يزال بالغ‬                                                              ‫اج�ت�ه�ادات ال�ن�ظ�ام القضائي الإي�ط�ال�ي‪ ،‬المتميز‬
                                                                                                                                           ‫وبمثل ما تشكل الاجتهادات مبادئ قوانين‪،‬‬                                                                                        ‫بالقيد أو الوثاق الدستوري الذي بنص عامة على‬
                                                                                                                                           ‫ف�إن الفقه م�ن جهته يتيح عملية تأطير الم�ادة‬                                                                                  ‫أن القاضي يخضع فقط للقانون (البند الثاني من‬
                                                                                                                                           ‫يمكن‬   ‫مت���أعط�بي�� ًرع�ا مضناتل ِاظ ًمج�ا�ت��عهل��اىداالت�ع�ف�مي��وم�ما‪،‬‬              ‫القانونية‬                             ‫وبذلك ُيعمل‬              ‫الإيطالي)‬      ‫ابلمم�ابددأوةباالل‪1‬ر‪0‬سغا‪1‬مبقمةمننالمُذالللِزدكم‪،‬ةس‪.‬توفوري‬
                                                                                                                                           ‫يتعلق‬                                                                                   ‫م�ق�ارن�ت�ه‬                           ‫الأخيرة‪ ،‬وفي‬             ‫السنوات‬
                                                                                                                                           ‫بموضوعات الأحكام التي هي موضع تعليق‪.‬‬
                                                                                                                                           ‫وي�ؤك�د ذ‪ /‬أم�وروس�و أن الفقه يعطي فكرة‬                                                                                       ‫ظل الإصلاحات التي شهدها القضاء المدني على‬
                                                                                                                                           ‫عن حالة حديثة العهد بالنشوء‪ ،‬أو فريدة أو غير‬                                                                                  ‫مستوى النقض‪ ،‬تم إدخ�ال قواعد وأحكام تق ّوي‬
                                                                                                                                           ‫مألوفة بالفعل‪ ،‬يكون قد ظهر فيها خلاف واضح‬                                                                                     ‫وتدعم الدور المنوط بمحكمة النقض‪ .‬هذه المحكمة‪،‬‬
                                                                                                                                           ‫ب�ني دور محكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬الإج�م�اع�ي والم�ط�اب�ق‪،‬‬                                                                             ‫الضتميانتتالمتثقليدرباسلالقاتنهاونالوخت�افسص�يةر‪،‬ه‪،‬أكوثأري ًفضأا‪،‬كثر‪،‬ضمفاين‬
                                                                                                                                           ‫وب�ني الاتج��اه الفقهي‪ .‬وه��ذا الاتج��اه المتناقض‬
                                                                                                                                           ‫والمتعاكس قد ُترك أمر الفصل فيه لأقسام محكمة‬                                                                                                                          ‫وحدة القانون القومي‪.‬‬
                                                                                                                                           ‫النقض المجتمعة‪ ،‬التي تضطلع بمسؤولية حل‬                                                                                        ‫وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق‪ ،‬ي�ض�ي�ف ذ‪ /‬ج�ي�وف�ان�ي‬
                                                                                                                                                                                                                                   ‫إشكالياته‪.‬‬                            ‫أم��وروس��و‪ ،‬ن�ش�أت س�واب�ق أو س�اب�ق�ات م�ق� ِّي�دة‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16