Page 13 - مغرب التغيير PDF
P. 13

‫‪13‬‬                                                                                     ‫ملف‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬                                    ‫ذ‪ /‬عبد الرحمان الشرقاوي من جامعة محمد الخامس‬

                                                                       ‫حدود تأثير الفقه المغربي على توجهات محكمة النقض‬

‫الشفعة في الخ�ارج فيما يتعلق بالعقارات‬                                 ‫لم��اذا؟ لأن هناك تأطي ًرا وتأصيل ًا وأس�ا ًس�ا‬                                                                                                          ‫«ت�أث�ي�ر ال�ف�ق�ه ع�ل�ى ت�وج�ه�ات محكمة‬
‫المحفظة‪ ،‬مما يعني أنها استبعدت مقتضيات‬                                 ‫قانون ًيا ينبغي أن يخضع ل�ه‪ ،‬وه�و ال�ذي‬                                                                                                                  ‫النقض بيع العقار نم�وذج�ا» ه�و موضوع‬
‫الفقه الإس�الم�ي باعتبارها م�ص�درا رسميا‬                               ‫تكلم عنه الأستاذ عمر لمين قبل قليل‪ ،‬حينما‬                                                                                                                ‫المداخلة التي استنفذ منها جزء مهم‪ ،‬خاصة‬
                          ‫للبيوع العقارية‪.‬‬                             ‫أشار إلى المادة ‪ ،400‬وأشارت إليه الأستاذة‬                                                                                                                ‫القضاء‬  ‫تالوقفيضقاءفيوافلقيصهبتا ْيح‪.‬‬  ‫فقهاء‬  ‫بعض‬     ‫من‬
‫ومن الحالات التي اعتمدت فيها محكمة‬                                     ‫الفاضلة أيضا فيما يخص أو يتعلق بالمادة‬                                                                                                                                                          ‫وذة‪/‬‬   ‫بامي ‪،‬‬  ‫ذة‪/‬‬
‫ال�ن�ق�ض ال�ف�ق�ه الإس�ل�ام��ي ك�م�ص�در رس�م�ي‪،‬‬                        ‫‪ 400‬م�ن م�دون�ة الأس���رة‪ ،‬ع�ل�ى أن��ه بحسب‬                                                                                                              ‫عموما قبل أن أب��دأ وأق��ف عند بعض‬
‫يمكن أن نشير إل�ى بيع م�رض الم�وت ال�ذي‬                                ‫هذه المدونة‪ ،‬فكل ما يرد به في هذه المدونة‬                                                                                                                ‫المظاهر التي لم يتطرق لها الزملاء‪ ،‬لا بد أن‬
‫فيه تطبيقات كثيرة للفصل ‪ 479‬من قانون‬                                   ‫يرجع فيه إل�ى الم�ذه�ب الم�ال�ك�ي‪ ،‬والاجتهاد‬                                                                                                                     ‫أشير إلى بعض الملاحظات‪:‬‬
‫الال�ت�زام�ات وال�ع�ق�ود‪ ،‬ال��ذي ط�ب�ق القضاء‬                          ‫الذي يراعى فيه بطبيعة الحال تحقيق قيم‬                                                                                                                    ‫الأولى‪ ،‬وهي أنه حينما نتكلم عن تأثير‬
‫المغربي فيه قاعدة الكمية‪ ،‬وع ّرف مرض الموت‬                             ‫الإس�ل�ام ف�ي ال�ع�دل والم��س��اواة والم�ع�اش�رة‬                                                                                                         ‫أراء الفقهاء فالقاضي فقيه‪ ،‬والأستاذ فقيه‪،‬‬
‫الفقهاء المسلمين‪ ،‬ويمكن‬   ‫أبنناءنشعيلرىأيت ًعضرايإفلاىت‬                ‫بالمعروف‪ .‬إنني أردد ما ورد في هذه المادة‬                                                                                                                 ‫‪،‬والمح�ام�ي فقيه‪ ،‬والم�وث�ق فقيه‪، ،‬والباحث‬
‫الإشكالية التي يعرفها كل‬                                               ‫ليس للمغاربة‪ ،‬وإنم�ا ل�لإخ�وة الإيطاليين‪،‬‬                                                                                                                ‫ال�ط�ال�ب الم�ت�م�رس ف�ق�ي�ه‪ ،‬وك��ل ق��اض خ�ارج‬
‫الممارسين وكل الأساتذة‪ ،‬والمتعلقة بالفصل‬                               ‫لأن الإخوة المغاربة كلهم يعرفون المادة ‪400‬‬                                                                                                               ‫أس��وار المحكمة وخ��ارج الأح�ك�ام بالضبط‪،‬‬
‫‪ ،489‬وإشكالية العقارات غير المحفظة‪ ،‬حيث‬                                 ‫وغيرها من هذه المواد ويعرفون مضمونها‪.‬‬                                                                                                                   ‫حتى لو كان داخل مكتبه في المحكمة‪ ،‬فإن أي‬
‫إن القضاء المغربي‪ ،‬خصوصا على مستوى‬                                     ‫إذ ْن‪ ،‬قلت أنه بالنسبة لهذه المادة يشكل‬                                                                                                                  ‫رأي يعبر عنه يعتبر فقها يسمونه اصطلاحا‬
‫الغرفة الشرعية إلى غاية ‪ 2010‬وقبل اجتماع‬                               ‫الفقه الإسلامي مصدرا رسميا‪ .‬نفس الشيء‬                                                                                                                                                           ‫«بفقه القضاء»‪.‬‬
‫غرف المجلس الأعلى سابقا‪ ،‬ظل ُيجمع على‬                                  ‫في الموضوع الذي حصرته في بيوع العقار‪،‬‬                                                                                                                    ‫أود الرجوع أيضا إلى ما قاله الأستاذ‬
‫أن الرجوع للفقه الإسلامي واعتماد قاعدة‬                                 ‫باعتباره نموذجا أيضا‪ ،‬ويوجد هنالك أساس‬                                                                                                                   ‫«ماسيمو» وهو قاضي أيضا بمحكمة النقض‬
‫المراضاة وهي قاعدة معروفة بقاعدة الشيخ‬                                 ‫قانوني بالنسبة للقاضي‪ ،‬وهو المادة الأولى‬                                                                                                                 ‫الإيطالية‪ ،‬حينما أشار إلى التأثير والتأثر‬
‫خليل‪ ،‬ال�ت�ي تجعل الرضائية ه�ي الأص�ل‪،‬‬                                 ‫من مدونة الحقوق العينية‪ ،‬التي جاء فيها‬                                                                                                                   ‫بين الفقه والقضاء‪ ،‬لأقول أن هذا التفاعل لا‬
‫وبالتالي تعطل تطبيق الشكليات في الفصل‬                                  ‫«تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية‬                                                                                                                    ‫يقتصر على العلاقة بين الفقه والقضاء‪ ،‬بل‬
‫‪ 489‬قبل أن تتدخل مدونة الحقوق العينية‬                                  ‫العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع‬                                                                                                                 ‫يمتد أيضا إلى العلاقة بين الفقه والقضاء‬
‫لتحسم هذه الإشكالية‪.‬‬                                                   ‫تشريعات خاصة بالعقار»‪ .‬تم جاء في الفقرة‬                                                                                                                  ‫والتشريع‪ ،‬وهنا قد أضيف إلى ما قالته ذة‪/‬‬
‫وم��ن ب�ي�ن ال�ن�ق�ط أي��ض��ا‪ ،‬وال��ت��ي جعل‬                           ‫الثانية «تطبق مقتضيات الظهير الشريف‬                                                                                                                      ‫بامي‪ .‬وقد لا أكون فيما أقوله أكثر صوابا و‬
‫القضاء المغربي فيها الفق َه الإسلامي مصدرا‬                             ‫ال�ص�ادر ف�ي ‪ 9‬رم�ض�ان ‪ 12( 1331‬غشت‬                                                                                                                      ‫دقة‪ ،‬لكن أقول أن هذا التفاعل الذي ينبغي‬
‫أس�اس�ي�ا‪ ،‬ق�اع�دة مهمة تتعلق بم�س�أل�ة تم‬                             ‫‪ )1913‬بمثابة ق�ان�ون الال�ت�زام�ات والعقود‬                                                                                                               ‫أن يتم ب�ني الفقه والقضاء والتشريع‪ ،‬في‬
‫نطبيقها بالخصوص في الشفعة في قرار‬                                      ‫فيما لم يرد به نص في هذا القانون فإن لم‬                                                                                                                  ‫المثال ال�ذي أعطتنا إي�اه‪ ،‬وهو الفصل ‪264‬‬
‫صادر عن محكمة النقض‪ ،‬بتاريخ ‪ 2‬أكتوبر‬                                   ‫يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما‬                                                                                                                     ‫من ظهير الالتزامات والعقود كما عدل سنة‬
‫‪ ،2012‬وه�ي القاعدة التي يعرفها بطبيعة‬                                  ‫جرى به العمل من الفقه المالكي» وأعتقد أن‬                                                                                                                 ‫‪ ،1995‬إن هذا الفصل أو إن الشرط الجزائي‬
‫الح��ال مم�ارس�وه ج�ي�دا‪ ،‬وال�ت�ي ت�ؤك�د على‬                           ‫الأستاذة هند إيوبي إدريسي قد فصلت هذا‬                                                                                                                    ‫‪ la clause pénale‬أو ما يسمى «بالتعويض‬
‫العودة إلى الفقه الإسلامي كمصدر رسمي‪.‬‬                                  ‫الصباح معنى «الراجح والمشهور وما جرى‬                                                                                                                     ‫الات�ف�اق�ي» لا يعتبر أكبر نم�وذج�ا على هذا‬
‫وهنالك حالات أخرى أشار الإخوان إلى‬                                     ‫به العمل» وهو أيضا ما أكدت عليه محكمة‬                                                                                                                    ‫التفاعل بين الفقه والقضاء والتشريع‪ ،‬ولا‬
‫بعضها‪ ،‬ول�ن أع��ود إليها‪ ،‬وق�د أش��ر ُت إلى‬                                                                                                                                                                                     ‫أق�ول قضاء محكمة النقض‪ ،‬ب�ل إن�ه قضاء‬
‫مسألة تجاهل محكمة النقض للفقه الإسلامي‬                                                         ‫النقض في قراراتها‪.‬‬                                                                                                               ‫محاكم الموضوع‪ ،‬لأنه هناك بعض القرارات‬
                          ‫كمصدر رسمي‪.‬‬                                  ‫هذا التأصيل القانوني‪ ،‬أكدت عليه حيث‬                                                                                                                      ‫التي صدرت في بداية التسعينات عن محاكم‬
‫وأعود الآن إلى النقطة الثانية‪ ،‬أو إلى‬                                  ‫جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ ‪ 26‬نونبر‬          ‫سأكون في ختام هذا المساء في غنى عن إلقاء‬        ‫المشرع وتقنينه لنصوص الفقه الإسلامي‪.‬‬                   ‫ابتدائية أو استئنافية‪ ،‬ومحكمة الاستئناف‬
‫المح�ور الثاني‪ ،‬وه�و الحالة المتعلقة بتأثر‬                             ‫‪ 1986‬حسب القواعد العامة‪ ،‬وهو في قضية‬              ‫هذه المداخلة‪ ،‬بعدما شعرت به من اهتزازات‬       ‫عموما أقول إنه لا يمكن‪ ،‬كما قلت دائما‪،‬‬                   ‫دفاعا‪ ،‬هي التي زعزعت مبدأ سلطان الإرادة‪،‬‬
‫محكمة ال�ن�ق�ض بالفقه ب�اع�ت�ب�اره م�ص�درا‬                             ‫تتعلق في العقار‪ ،‬فإن ما لم يرد به نص في‬           ‫ف�ي ال���رأس لكثرة الم��داخ�الت القيمة ج�دا‪،‬‬  ‫أن يبقى هذا التجادل‪ ،‬ويضيف كوتيي وهو‬                     ‫وزعزعت مضمون الفصل ‪ ،230‬وسارت على‬
‫تفسيريا‪ .‬وهنا‪ ،‬وربم�ا سأتفق في ه�ذا مع‬                                 ‫هذا القانون يرجع فيه إلى الفقه الإسلامي‪،‬‬          ‫والتي ربما ُتغني عن هذه المداخلة الختامية‪.‬‬    ‫من بين الفقهاء المتخصصين في هذه المادة‪،‬‬                  ‫م�ا س�ارت عليه محكمة النقض الفرنسية‪،‬‬
‫بعض المتدخلين‪ ،‬وصل ُت إلى نتيجتين ‪:‬‬                                    ‫ويتضح لي من خلال ما سبق أن هنالك حالات‬            ‫أق����ول‪ ،‬إن الم�الح�ظ�ة الأس�اس�ي�ة ال�ت�ي‬   ‫بل من ضمن الفقهاء الفرنسيين الذين كتبوا‬                  ‫ومحكمة النقض الايطالية كما أش�ار أحد‬
‫النتيجة الأول���ى‪ :‬م�ف�اده�ا أن القضاء‬                                 ‫تتأثر فيها محكمة النقض بالفقه الإسلامي‪،‬‬           ‫خرجت بها من خلال محاولة البحث في تأثير‬        ‫في هذا الموضوع «تأثير الفقه على القضاء»‪،‬‬                 ‫الزملاء الايطاليين هذا الصباح‪ ،‬فيما يتعلق‬
‫المغربي يعتمد في ح�الات كثيرة على الفقه‬                                ‫وتأخذ فيها بالفقه الإسلامي‪ .‬وهناك حالات‬           ‫الفقه على الاجتهاد القضائي‪ ،‬هي أنه ينبغي‬      ‫أنه كل مرة ينتهي من تجديده لمقالته التي‬                  ‫بمبدأ حسن النية «ك�ل التزام يجب تنفيذه‬
‫الإسلامي ولا يمكن لاثنين أن يختلفا في ذلك‪،‬‬                             ‫أخ�رى‪ ،‬من بينها ق��رارات حديثة‪ ،‬ربم�ا هي‬          ‫أن نميز بخصوص التجربة المغربية بين تأثر‬       ‫ينشرها في المجلة الفصلية للقانون المدني‬                                                         ‫بحسن نية»‪.‬‬
‫وهي الحالة المتعلقة بالفصل ‪ 54‬من ظهير‬                                  ‫التي قد تثير النقاش‪ .‬فمحكمة النقض تدفع‬            ‫محكمة النقض بالفقه الإس�الم�ي باعتباره‬        ‫ال��ذي تكلم عنها أي�ض�ا أح�د الأس��ات��ذة‪ ،‬إلا‬           ‫وم�ن ه�ذا الفصل ال�ذي ي��وازي الفصل‬
‫الال�ت�زام�ات وال�ع�ق�ود‪ ،‬والمتعلقة بم�ا فسره‬                          ‫بالفقه الإس�الم�ي مثلا ف�ي قضية الشفعة‪،‬‬           ‫مصدرا للقاعدة القانونية‪ ،‬ومصدرا رسميا‪،‬‬        ‫ويجد نفسه يحاول إحصاء ع�دد ال�ق�رارات‬                    ‫‪ 231‬من ظهير الالتزامات والعقود‪ ،‬انطلق‬
‫المجلس الأعلى سابقا منذ نهاية السبعينات‪،‬‬                               ‫وتدفع وتحاول أن تحصر مجال تطبيق الفقه‬             ‫أي أننا ينبغي أن نميز بين الفقه الإسلامي‬      ‫التي قام بدبجها في التحيين الجديد‪ ،‬ويرى‬                  ‫القضاء أو العمل القضائي المغربي‪ ،‬فكان‬
‫أع�ت�ق�د ف��ي أول ق����رار س�ن�ة ‪« ،78‬ب�ال�غ�بن‬                        ‫الإسلامي على البيوع‪ ،‬وتقول إنه بالرغم من‬          ‫حينما يؤثر ف�ي القضاء باعتباره مصدرا‬          ‫أنه أحيانا يقوم بإحصاء عدد القرارات التي‬                 ‫هناك تلاقح كبير بين هذا القضاء الذي سميته‬
‫الاستغلالي»‪ ،‬حيث إن محاكم الموضوع كلها‬                                 ‫أن الفقه الإسلامي يعطي إمكانية الشفعة في‬          ‫رسميا‪ ،‬وبين الفقه باعتباره مصدرا تفسيريا‬      ‫ينتقدها‪ ،‬ويقول‪« :‬أنني دائما أشعر بمرارة‬                  ‫قضاء الموضوع‪ ،‬وبين ما قام به أحد الأساتذة‬
‫تتجه على اعتبار الفصل ‪ 54‬بمجرد توفر‬                                    ‫بعض العقود كالمبادلة والمعاوضة وغير ذلك‪،‬‬          ‫للقاعدة القانونية‪ ،‬فأ ًيا كان هذا الفقيه كما‬  ‫حينما أج�د أن تلك ال�ق�رارات ه�ي أكثر من‬                 ‫الفقهاء المغاربة‪ ،‬وهو الأستاذ فؤاد معلال‪،‬‬
‫حالات المرض دون تطلب الغبن‪ ،‬ولكن محكمة‬                                 ‫لكن فيما يتعلق بمقتضيات مدونة الحقوق‬                                                                                                                     ‫بتأطير م�ن الأس�ت�اذ العياشي الم�س�ع�ودي‪،‬‬
‫النقض وحتى في علتها وفي حيثيتها أجد‬                                    ‫العينية ف�إن القرار ك�ان ص�اد ًرا سنة ‪2012‬‬                ‫قلت قبل قليل فما هي مظاهر تأثره؟‬             ‫القرارات التي ربما أكون مؤيدا لها»‪.‬‬               ‫الذي نسأل الله له الشفاء‪ ،‬وكان أنداك عض ًوا‬
‫أن الأستاذ شكري السباعي في رسالته التي‬                                 ‫قبل دخول مدونة الحقوق العينية‪ .‬وقالت أن‬                                ‫إذن هناك نقطتان‪:‬‬         ‫أتكلم هنا بطبيعة الح�ال عن القضاء‬                        ‫في فريق التقدم والاشتراكية‪ ،‬فاستغل هذا‬
‫ناقشها سنة ‪ 1970‬والمتعلقة بالبطلان‪ ،‬كأنه‬                               ‫الفصول ‪ 25‬و ما بعده من ظهير ‪ 2‬يونيو‬                                                             ‫ال��ف��رن��س��ي‪ ،‬وع����ن ال��ت��ج��رب��ة ال�ف�رن�س�ي�ة‪،‬‬  ‫التلاقح الفقهي والقضائي فعمل من منطلق‬
‫موجود‪ ،‬لأنه‪ ،‬وكذلك الأستاذ مأمون الكزبري‪،‬‬                              ‫‪ 1915‬تتعلق ب�ال�ب�ي�ع‪ ،‬وذك���رت ف�ق�ط البيع‬       ‫النقطة الأول��ى‪ :‬سنبحث فيها في تأثر‬           ‫واختصارا وحتى لا أطيل‪ ،‬وربما أنني أطلت‬                   ‫انتمائه إلى حزب سياسي على تقديم مقترح‬
                                                                       ‫والمشتري والبائع‪ ،‬وبالتالي لا مجال لاعتماد‬        ‫محكمة ال�ن�ق�ض بالفقه ب�اع�ت�ب�اره م�ص�درا‬    ‫في المقدمة‪ ،‬أقول إنني قلت لنفسي أنني ربما‬
                                                                                                                         ‫رسميا‪ ،‬وهنا القاضي لا يجد أي صعوبة‪،‬‬

‫أول من ق�ال إ ّن الفصل ‪ 54‬يتضمن نظرية‬                                                                                                                                                                                           ‫قانون لتعديل الفصل ‪ ،264‬مما يؤكد على‬
‫الغبن الاستغلالي‪ .‬وبطبيعة الحال فالمجلس‬                                                                                                                                                                                         ‫أن الفقه والقضاء والتشريع لم يكن فيه في‬
‫‪4‬بق‪5‬يتمطتبوياًقتارلانلمظدرةيةزاملنغيبةنمالعاينسةتغيلاعلتبير‪،‬‬  ‫الأعلى‪،‬‬                                                                                                                                                           ‫جميع الأحوال تباعد‪ ،‬بل إن القاضي والفقيه‬
                                                              ‫الفصل‬                                                                                                                                                             ‫والمشرع هم دائما يسيرون في نفس الخطى‪،‬‬
‫ولكن دون إشارة نهائيا إلى الفقه‪ .‬وقد تكون‬                                                                                                                                                                                       ‫أو على حد تعبير الفقيه الفرنسي بيير إيفيز‬
‫المبررات كما قال الأستاذ مصباحي قبل قليل‬                                                                                                                                                                                        ‫كوتيي حينما ع� ّرف القانون‪ ،‬فقال‪ :‬إنه هو‬
‫جيدة في هذا الباب‪ ،‬لكن الأمر غير الجيد‪ ،‬هو‬                                                                                                                                                                                      ‫تلك العبارة الجدلية الدائمة بين القانونيين‪،‬‬
‫الذي ينبغي أن نعمل جميعا كقانونيين على‬                                                                                                                                                                                          ‫بين الفقهاء‪ ،‬وبين الأساتذة والقضاة‪ ،‬وبين‬
‫انتقاده لأن�ه غير صحيح‪ ،‬وم�ع ذل�ك تستمر‬                                                                                                                                                                                         ‫القضاة أنفسهم‪ ،‬وهي ترجمة أمينة وحرفية‬
‫محكمة النقض كأعلى هيأة في إع�ادة نفس‬                                                                                                                                                                                            ‫ل�ه�ذا الفقيه‪ ،‬وي�ض�ي�ف‪ :‬كيف لا ي�ك�ون هذا‬
‫الخلل أو نفس العيب ال�ذي هو موجود في‬                                                                                                                                                                                            ‫التفاعل والحال أن القاضي والفقيه يلتقيان‬
‫النصوأالعتطشيريمعثالي ًا‪ .‬فقط الفصل ‪ 485‬من ظهير‬                                                                                                                                                                                 ‫في المكتبات القانونية‪ ،‬ويلتقيان في مكتبة‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫محكمة النقض‪ ،‬ويلتقيان في المحاكم؟‬
‫الالتزامات والعقود‪ ،‬المتعلق ببيع ملك الغير‪.‬‬                                                                                                                                                                                     ‫واليوم‪ ،‬نحن نشاهد القضاة والفقهاء‬
‫فبيع ملك الغير كما تعلمون‪ ،‬ولن أدخل في‬                                                                                                                                                                                          ‫ي�ل�ت�ق�ون‪ ،‬وي�ت�ب�ادل�ون وي�ن�اق�ش�ون نصوصا‬
‫إشكالية أن�ه وق�ع خ�الف بين الغرفة المدنية‬                                                                                                                                                                                      ‫قانونية واجتهادات قضائية وأراء فقهية‪،‬‬
‫والغرفة الشرعية في مدة معينة‪ ،‬وأن الغرفة‬                                                                                                                                                                                        ‫وب�ال�ت�ال�ي لا يم�ك�ن ن�ه�ائ�ي�ا أن لا ي�ت�م ه�ذا‬
‫المدنية تطبق الفصل ‪ 485‬والغرفة الشرعية‬                                                                                                                                                                                          ‫التفاعل‪ ،‬وإنما درجة هذا التفاعل قد تكون‬
‫تعتمد أحكام بيع الفضول المعروفة في الفقه‬                                                                                                                                                                                        ‫مختلفة‪ ،‬وق��د ي�ت�م‪ ،‬ك�م�ا س�ن�رى ب�ع�د قليل‪،‬‬
‫الإس�ل�ام��ي‪ ،‬ول�ك�ن س�أق�ف ف�ق�ط ع�ل�ى بعض‬
‫القرارات‪ ،‬ومن بينها قرار صادر في ‪ 28‬مايو‬                                                                                                                                                                                        ‫انتسابها للفقه أو للقضاء لأنه بكثرة هذا‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫التداخل والتمازج أحيانا نشك إ ْن كان هذا‬
‫‪ ،2013‬لا زال يتمسك أو يستعمل مصطلح‬                                                                                                                                                                                                      ‫الرأي رأ ًيا للفقه أم رأ ًيا للقضاء‪.‬‬
‫الفسخ مع أننا لسنا أمام الفسخ‪ .‬والفقهاء‬
‫كلهم أجمعوا واتفقوا وانتقدوا هذا النص‬                                                                                                                                                                                           ‫ول�ع�ل الح��وز ف�ي التبرعات خير مثال‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫في الهبة‪ ،‬قبل أن يتدخل المشرع في مقتضى‬
‫بكونه لا علاقة له بالفسخ‪ ،‬الذي يعتبر إخلالا‬                                                                                                                                                                                     ‫مدونة الحقوق العينية‪ ،‬القانون رقم ‪،39.08‬‬
‫بإحدى الالتزامات العقدية في مرحلة ما بعد‬
‫قيام العقد‪ .‬وأختم متمنيا للجميع أن تكون‬                                                                                                                                                                                         ‫ل ُيخ ِّلصنا من ه�ذه الجدلية وإن ك�ان بع ُض‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫نتائجها وأثارها المتعلقة ببعض الإشكاليات‬
‫ه�ذه المداخلة ق�د استوفت بعض جوانبها‬                                                                                                                                                                                            ‫الج�زئ�ي�ة لا ي��زال ق�ائ� ًم�ا ب�ال�رغ�م م�ن تدخل‬
                          ‫العلمية‪ ...‬وشكرا‪.‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18