Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12
12 ملف
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016 ذة /مليكة بامي رئيسة غرفة بمحكمة النقض المغربية
أثر فقه القضاء في تطوير التشريع
اس�ت�ق�رار ه��ذا الاج�ت�ه�اد ،س��واء على وقد يقتضي الحال تدخل محكمة أح�ي�ان�ا أخ���رى ح�س�ب م���دى وض��وح خلال ظاهر النص أو مداه وهنا يظهر الموضوع المقترح في هذه المداخلة
مستوى محكمة النقض نفسها ،أو النقض باجتهادها رغم حداثة النص النص القانوني ،وك�ذل�ك م�دى وج�ود ال�دور الدقيق لمحكمة النقض ليساير ه��و «أث����ر ف�ق�ه ال��ق��ض��اء ف��ي ت�ط�وي�ر
على مستوى محاكم الموضوع .وكثيرا القانوني ،ومثال ذل�ك ،التفسير الذي م�ف�اه�ي�م ق�اب�ل�ة ل�ل�ت�ط�ور وال�ت�غ�ي�ر في التطور م�ن خ�الل س�د ال�ث�غ�رات التي
ما يطالعنا المشرع بتبني هذا الاجتهاد أعطته محكمة النقض للفصل 109من الزمان والمكان ،لغاية ضمان استقرار تنتاب النصوص القانونية وملاءمتها الاجتهاد أو في تطوير التشريع».
م��ن خ�ل�ال ال�ن�ص ال�ق�ان�ون�ي ،وب�ذل�ك ظهير التحفيظ العقاري ،وهو قانون المعاملات ،وحماية الأوض�اع القائمة، م��ع ج�زئ�ي�ات ال��واق��ع وك��ذل��ك تطوير أسست محكمة النقض بمقتضى
ي�ص�ب�ح ال�ق�ض�اء م��ص��درا م��ادي��ا من حديث لأن�ه خلق إشكالية بكونه ورد وكذا حماية الحقوق المكتسبة للأفراد التشريع ليساير تطور الأوضاع التي ظهير 27شتنبر 1957لممارسة عملها
مصادر القانون ،مما يحقق فيه صفة ع�ل�ى ع�م�وم�ي�ت�ه ،ف�ي ح�ني أن محكمة وض�ع أص�ال لتنظيمها ،وه�ي آليات ع�ل�ى ق�م�ة ال�ه�رم ال�ق�ض�ائ�ي الم�غ�رب�ي،
الإلزام ،كما يكشف بالتالي عن التفاعل ال�ن�ق�ض وض�ع�ت ل��ه ح���دا ،وح�ص�رت والجماعات. ناتجة عن قصور ومحدودية التشريع وذل��ك ف�ي إط��ار ال�ص�الح�ي�ات المخولة
تطبيق هذا الفصل فيما يعني النزاعات ولعل ما ينص عليه الفصل 427 الناتجين عن صفتي التعميم والتجريد لها بمقتضى الظهير الم�ذك�ور ،وكذلك
الإيجابي بين المشرع والقضاء. التي تحدث في مرحلة ما قبل تأسيس من قانون الالتزامات والعقود ،يعتبر الم�الزم�ت�ني ل�ل�ت�ش�ري�ع ،ك��ل ه��ذا جعل ف��ي إط���ار ال�ص�الح�ي�ات الم�خ�ول�ة لها
ومظاهر تأثير الاجتهاد القضائي الرسم العقاري ،دون التي تعني مرحلة نموذجا حيا لحركية الاجتهاد القضائي اجتهاد قضاء النقض بمناسبة تطبيقه بم�ق�ت�ض�ى ق��ان��ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة،
على الم�ش�رع م�ت�ع�ددة ف�ي ب�الدن�ا ،ولا م�ا بعد التقييد ،وال�ت�ي تعني مرحلة أمام سكون القاعدة القانونية .فمفهوم للقانون أم�را مطلوبا وض�رورة ملحة الذي حدد الأسباب الواجب اعتمادها
ن�ن�س�ى ج�م�ي�ع�ا ال�ت�ع�دي�ل ال���ذي ط�ال التقييد ،على تأسيس الرسم بالرغم كلمة أو عبارة «أمي» عرف تطورا على لضمان استمرار التشريع ومواكبته للطعن بالنقض في الأحكام القضائية.
ال�ف�ص�ل 264م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات من أن الموضع الذي وضع فيه النص، ي�د ال�ق�ض�اء ،انطلق م�ن ك�ون «الأم��ي» وبالنظر لطبيعة الوظيفة التي تقوم
وال�ع�ق�ود ،ال��ذي أس��س ع�ل�ى اجتهاد وه�و ق�د ج�اء ضمن مقتضيات عامة، ه�و ال�ذي لا يعرف ال�ق�راءة والكتابة، لتطورات المجتمع. بها محكمة النقض سواء على مستوى
ق�ض�ائ�ي ج����ريء م��س م��ب��دأ س�ل�ط�ان يوحي وك�أن الأم�ر يعني ك�ل الأحكام إلى كونه من لا يعرف اللغة التي حرر وبالنظر لجسامة الدور الذي يقع التشريع المنظم لهذه المؤسسة ،أو على
الإرادة وال�ق�وة الم�ل�زم�ة للعقد بغاية بها العقد ،وم�ر بم�راح�ل متعددة من ع�ل�ى ك�اه�ل ق�اض�ي ال�ن�ق�ض بمناسبة مستوى الجانب العملي الذي أتيحت
تحقيق ال�ت�وازن العقدي باسم العدل بمفهوم الفصل الأول من الظهير . حيث الإث�ب�ات إل�ى أن انتهى إل�ى أن ملاءمته وتطويره للتشريع على اعتبار لي فرصة مباشرته ،يمكن القول إنه
والإن�ص�اف .فهذا الاجتهاد رغ�م قدمه ك�م�ا ك��رس ال�ق�ض�اء ع��دم قابلية من لا يعرف القراءة والكتابة لا يمكن أن الأمر لا يتهيأ بمجرد إبداء رأي بناء ب�إم�ك�ان ال�ع�م�ل بم�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض أن
في الزمن ظل عنوانا عريضا لتأثير الأحكام للتقادم على اعتبار أن الأحكام إدراج�ه ضمن مقتضيات الفصل 427 عن قناعة شخصية ،وإنما هو تكليف لا يختلف م�ن ح�ي�ث الم�ب�دأ م�ع باقي
لا يمكن أن يجردها من حجيتها سوى في الحالة التي يثبت فيها أنه على علم يرقى بقاضي النقض إل�ى أن يجعله الم�م�ارس�ات ال�ق�ض�ائ�ي�ة ع�ل�ى مستوى
الاجتهاد القضائي في عمل المشرع. ال�ط�ع�ن ف�ي�ه�ا ب�س�ل�وك ط���رق ال�ط�ع�ن بمضمون الوثيقة .وف�ي ه�ذا الإط�ار، محاكم الموضوع ،التي لها خصوصية
كما أن حصر أجل سقوط الشفعة هناك قرار حديث ارتقى في إطار هذا المشر َع للقانون المطبق. ت�ط�وق�ه�ا م��ن ح�ي�ت ط�ب�ي�ع�ة ال�ع�م�ل،
في أربع سنوات بالنسبة للعقار غير القانونية. التطور إلى أن قرينة العلم كذلك تعتبر ول�ه�ذا ف�إن ذل�ك يحمله مسؤولية وتتجلى ه�ذه الخصوصية أولا :في
المح�ف�ظ م�ن ت�اري�خ إب���رام ال�ع�ق�د ،هو وع�ل�اق��ة ب��ه��ذا الم���وض���وع ك�ذل�ك، ويعتد بها لمواجهة من يدعي ،ونحن ل��ي��س��ت ب��ال��س��ه��ل��ة أث���ن���اء م�ل�اءم��ت��ه كونها محكمة قانون ،وثان ًيا :في كون
ك�ذل�ك اج�ت�ه�اد س�ي�ق ب�ن�اء ع�ل�ى رأي اج�ت�ه�دت م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض بغرفتين نعرف أن الفصل 427هو من الفصول للنصوص القانونية بغاية الاجتهاد، المجال والموضوع التي تنظر فيه هو
فقهي ضعيف مسايرة للعصر وتحقيقا وأعطت تفسيرا لمدى أثر الفصل 428 التي تخلق إش�ك�الا وتم�س باستقرار حيث أن��ه يتعين عليه أن يستحضر الحكم القضائي ،وثال ًثا :أن الآلية التي
للعدالة ،كما يعد ما طالعتنا به المادة من قانون المسطرة المدنية الذي ينص المعاملات ،لذلك ك�ان على القضاء أن أث���ن���اء م�ل�اءم��ت��ه ل���ه���ذه ال��ن��ص��وص تعمل بها محكمة النقض هي قانونية
الأولى من مدونة الحقوق العينية التي على أن الأح�ك�ام تكون قابلة للتنفيذ القانونية مجموعة من الآل�ي�ات .فهو
حددت الترتيب الواجب اعتباره بشأن على مدى ثلاثين سنة وبعد ذلك يسقط يتطور ليواجه هذه الإشكالية. م��ل��زم ب�اس�ت�ح�ض�ار أس��ب��اب ال�ن�ص، محضة.
ال�ق�ان�ون ال�واج�ب التطبيق بالنسبة تنفيذها .ففي ه�ذا الإط���ار ،اجتهدت ك�ذل�ك ،وف�ي نفس السياق ،ف َّعلت كما أن�ه ملزم بالانفتاح على الغايات وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل
ل�ل�ن�زاع�ات ال�ع�ق�اري�ة ،ه�ذا ك�ذل�ك ،كان محكمة النقض واع�ت�ب�رت أن سقوط محكمة النقض قرينة العلم ،لأن هذا التي توخاها المشرع من وضع النص 359من قانون المسطرة المدنية المحدد
أس��اس��ه ع�م�ال ق�ض�ائ�ي�ا تم�خ�ض عن الحكم بمرور أجل ثلاثين سنة لا يمنع النوع من المبادئ كقرينة العلم وغيرها ال�ق�ان�ون�ي ،المعلنة منها والم�ض�م�رة، لأسباب الطعن بالنقض في القضايا
الج���دل ال���ذي ع��رف��ه ت�ط�ب�ي�ق ال�ف�ص�ل المحكوم عليه من الطعن فيه إذا لم يب َّلغ هي التي يتدخل من خلالها القضاء في لأنه أحيانا تكون الأسباب غير معلن الم�دن�ي�ة ،يمكن ال�ق�ول إن�ه وإن وردت
الثالث من قانون «المغربة والتوحيد». وفق القانون ولم يلزمه أجل الطعن في عنها ولكنها مضمرة ،وعلى القاضي الأس��ب��اب ب��ه��ذا ال�ف�ص�ل ع�ل�ى سبيل
ويعد مضمون الم��ادة الثانية من اجتهاده. أن يبحث في كل ذلك ،كما يتعين عليه الحصر ،وعلى سبيل التعداد ،فإنها
مدونة الحقوق العينية من الاجتهادات الأحكام. وق�د فعلت محكمة النقض كذلك أن يبحث في الأعمال التحضيرية لس ّن في الحقيقة قابلة لأن ُت َط َّو َر و ُتستع َمل
ك��ذل��ك ،وإن ك���ان م��ص��دره ق�ض�ائ� ًي�ا كما أن اج�ت�ه�اد محكمة النقض قرينة العلم بمناسبة وضع حد لبعض ال�ن�ص ال�ق�ان�ون�ي ،وك�ذل�ك المناقشات لاستيعاب التطور الذي يلاحق المجتمع
بصورة جزئية ،فالقضاء قبل صدور قد يتجاوز ما تتضمنه العرائض إلى الإشكاليات التي يطرحها تطبيق بعد البرلمانية التي تواكبه ،كل ذل�ك ،دون من جميع جوانبه ،ذلك أنه خاصة وأن
المدونة كان لا يعتد بحسن نية الغير إث�ارة بعض الأم�ور التلقائية بالرغم الفصول ،وبذلك أخ�ذت بقرينة العلم أن ننسى ،وهذا هو الشيء المهم والذي هذا التطور واج�ب الاعتبار من طرف
في الحالة التي يكون فيها سند سلفه م�ن أن��ه ق�د ي�ب�دو أن الأم��ر لا يتعلق ف�ي م�واج�ه�ة ب�ع�د الأق����ارب بمناسبة يعتبر قاسما مشتركا في كل موضوع، أعلى مؤسسة قضائية موكول لها ذلك،
بالنظام العام ،ولكن تكون غاية محكمة تطبيقها للفصل 66من ظهير التحفيظ الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية باعتبارها هي المحكمة التي تقع على
مزورا. النقض هي وضع حد لبعض الأخطاء التي لها ارتباط بهذا النص القانوني. عاتقها مراقبة حسن تطبيق وتفسير
هناك كذلك اجتهادات كثيرة صدرت القانونية ،التي من شأنها أن تكرس العقاري. واج��ت��ه��اد م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض ف�ي ال�ق�ان�ون ،وعلى عاتقها كذلك توحيد
عن القضاء قبل صدور مدونة الشغل، على مستوى المحاكم الأخ�رى .وهكذا ك�م�ا أن ال��ق��ض��اء ،ورغ���م س�ك�وت ه�ذا السياق متعدد ومتطور ،أحيانا الاج�ت�ه�ادات ،التي تعتبر مظهرا من
لأن�ن�ا ن�ع�رف أن م��دون��ة ال�ش�غ�ل قبل أث��ار ْت محكمة النقض تلقائيا خرق المشرع عن بطلان الدعاوى التي يكون مختلف ،بحسب اخ�ت�الف المواضيع مظاهر الأمن القضائي ،الذي يعد مبدأ
ص�دوره�ا كانت هناك قوانين مشتتة، محكمة الموضوع للفصل 99من قانون موضوعها الالتزامات الباطنية ،نجد وال�ن�ص�وص القانونية المنظمة لها، دس�ت�وري�ا ،كما نعلم جميعا ،يرتبط
وبها ثغرات ،والعمل القضائي أصدر الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة ال����وارد ف��ي ال�ب�اب أن�ه (أي ال�ق�ض�اء) أق�ر إمكانية الدفع ويزداد ذلك الاجتهاد اتساعا ويضيق
الكثير ،وسد الثغرات ،ولاءم ،وط� َّور، المتعلق بالطعن بالزور الفرعي ،الذي بتقادم ه�ذه ال�دع�اوى ودائ�م�ا حماية ارتباطا وثيقا بالأمن القانوني.
ولما ص�درت المدونة اعتمدت مجموعة ك�ان�ت المح�اك�م إزاءه ت�وق�ف ال�ب�ت في ولا ش�ك أن مهمة ق�اض�ي النقض
من المبادئ ،وعلى سبيل المثال ،ما أتى الدعوى الأصلية في انتظار صيرورة لاستقرار المعاملات وضمانه لها. بم�ن�اس�ب�ة ت�ط�ب�ي�ق�ه ل�ل�ق�ان�ون ،ليست
به الفصل ،16الذي أعتبر أنه لتحديد الح��ك��م ف��ي ج��زئ��ه ال��ب��ا ّت ف��ي ال���زور ب��الأم��ر ال�ه�ني ال�س�ه�ل ،ف�ه�ي تتطلب
طبيعة ال�ع�ق�د ي�ع�ت�د بطبيعة العمل إل�ى أن يصبح نهائيا .وه��ذا تفسير بالإضافة إلى التكوين القانوني الرفيع
ونوعية العقد ،كذلك الفصل 18الذي خ��اط��ئ ل�ل�ف�ص�ل 99رغ���م أن ال��ن��زاع وال�ش�م�ول�ي للقضاة الم�ب�اش�ري�ن لهذه
سمح بإثبات عقد الشغل بكافة وسائل ع�رض على محكمة النقض ف�ي إط�ار المهمة ،تمتعهم بحنكة في الممارسة،
الإث�ب�ات ،وكذلك الفصل ...63والعدد آخ�ر ،لما لاحظنا أن ذلك أصبح يتكرر وبملكة وبحس قانوني .ومن شأن هذه
وأصبحت المح�اك�م تعتمد ه�ذا ،وفيه الأشياء أن تمكنهم من إيجاد الحلول
كثير. مساس بنجاعة القضاء ،وفيه ضياع القانونية الملائمة للنزاعات المعروضة
إذ ْن ،فتأثير الاج�ت�ه�اد القضائي للوقت ،في حين أنه كان الأمر أن ُيبت في إطار القوانين القائمة ،وكذلك من
على الم�ش�رع ه�و كبير ومتعدد ،ولكن في النزاع وديمومته وأن تطلق بشأنه شأن هذه المؤهلات أن تجعل إنتاجهم
بشرط طبيعة الحالة التي يكون فيها في باب الاجتهاد قو ًيا ومط ْم ِئ ًنا إليه،
ق�و ًي �ا وف��ي الم�س�ت�وى الم�ط�ل�وب ال�ذي طرق الطعن القانونية. وهذه أمور لن تتأتى دون استحضار
وأث�ي�رت ك�ذل�ك مقتضيات الفصل ق��اض��ي ال�ن�ق�ض بم�ن�اس�ب�ة اج�ت�ه�اده
يرفعه إلى درجة معينة. 25من ظهير التحفيظ العقاري ،التي لمختلف المبادئ الدستورية ،ومختلف
ختاما ،يمكن ال�ق�ول إن�ه بقدر ما تعطي للمحكمة صلاحية تحديد الجزء المفاهيم ال�ت�ي أصبحت س�ائ�دة ،كما
يعتبر الاجتهاد القضائي مطلبا ملحا الم�ت�ع�رض ع�ل�ي�ه ف��ي الح��ال��ة ال�ت�ي لا يشكل ذلك مطلبا مشروعا لكل مخا َطب
لمسايرة مستجدات الواقع الراهن فإنه يقوم المحافظ فيها بذلك .ونلاحظ أن بتطبيق القانون ،ولكل حقوقي متتبع
م�ش�روط بالثبات والاس�ت�ق�رار ،ولعل المحكمة لا تفعل ذلك ،ولكن رغم أهميته
إدماجه في القاعدة القانونية يحقق: يغفل عنه .لذلك هذه من جملة الأشياء ومهتم.
أولا تأكيد جودته ،وثان ًيا ،يحقق حماية التي أثارتها ،وهنالك أمور كثيرة تتم نعلم أن القانون فعلا هو أسمى
حقيقية للأمن القانوني .إلا أن ذلك لا إثارتها ،والغاية منها هي الحفاظ على تعبير عن إرادة الأم�ة ،وه�ذا لا نقاش
يعتبر نهاية ،إ ِذ التفاعل بين المشرع نج�اع�ة ال�ق�ض�اء ،ووض��ع ح�د لبعض فيه ،ولكن المفروض في هذا القانون أن
والقضاء هو مستمر وم�الزم لدواعي الأخطاء القانونية التي ُت َك َّرس وتصبح يحمل في طياته الحق والعدل ،ويحقق
الاجتهاد ،ال�ذي يعتبر من ضروريات الأم��ن ،م�ن خ�الل الج��ودة ،وم�ن خلال
الحياة القانونية ،التي تحقق للتشريع وكأنها صائبة. الاس�ت�ق�رار ،وم��ن خ�ل�ال ال�ت�وق�ع .لكن
الاس��ت��ق��رار والاس��ت��م��راري��ة ف��ي نفس ولا ش�ك أن إف���راز ق�ض�اء النقض أحيانا قد لا يتأتى تحقيق هذا الأمن من
لاج�ت�ه�اد ق��وي وع����ادل ك��اف لضمان
الوقت ...وشكرا.