Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21
21 ندوة
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
معين وسابق بأن المقتضى المعين هو دستوري الطريقة والصيغة وال�ش�روط الم�ذك�ورة في أو تحديد ،مع ما يمكن أن يترتب على هذا الدستورية؟ الرامية إلى حماية الكيان المادي للشخصية.
وفي وقت لاحق يصرح نص المقتضى بأنه غير الدستور كذلك هاته الحقوق معنية بالحماية، التقييد أو ذل�ك التحديد من إش�ك�الات .ربما ن�ت�س�اءل :ال�ق�ان�ون ع��رض على مجلس رابعا :حالة انتهاك القانون لأحد الحقوق
وقد نص الدستور المغربي على مجموعة من ستكون هناك اتجاهات فقهية أو تجاه يقول ال�دس�ت�وري وق�ض�ى بدستوريته م�ع بعض العامة المحمية ضمنيا بموجب الدستور كحق
دستوري. بعض الح�ق�وق نكتفي ب��الإش��ارة منها إلى بهذا الرأي ،واتجاه يقول بهذا ،وربما الإشكال الاسثناءات أو قضى بدستوريته مع بعض
وف����ي الخ���ت���ام ن����ود أن ن��ول��د بعض المساواة وعدم التمييز في الحقوق .والدستور الم�ل�اح��ظ��ات؟ ه��ل يم�ك�ن لم��ن ي��ع��رض على الخصوصية.
الاقتراحات التي من شأنها الرفع من جودة سرد مجموعة من الحقوق في الباب الثاني سيطرح أيضا على المحكمة الدستورية. المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يدفع ومن أجل مقاربة مختصرة ومركزة لهذا
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد منه ،ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى المحور كما نقترح بناء على ما سبق أن نفتح بعدم دستورية مقتضى معين؟ فهنا المشروع الموضوع اخترنا تناوله في محورين مع بعض
ش��روط وإج���راءات ال�دف�ع بعدم الدستورية، الم�ج�ال ل�ألط�راف ف�ي جميع القضايا وأم�ام جاء بظروف الاستثناء حيث أنه إذا تغيرت
ولكي يكون منسجما مع الدستور ،وي�ؤدي الثاني. جميع المح�اك�م كالهيئات ذات الاختصاص الظروف يمكن للقاضي بل يمكن للطرف أن الإيجاز.
هذا الدفع إلى تحقيق الأهداف والغايات التي الدفع بعدم الدستورية باعتباره ضمانة يطعن بعدم دستورية نص تشريعي سبق أن المح��ور الأول :ال�دف�ع ب�ع�دم الدستورية
أساسية لتأمين النظام القانوني .يقتضي القضائي بالدفع بعدم الدستورية. كآلية قضائية للمعالجة الحقوقية للنص
شرع لأجلها: م�ب�دأ المشروعية خ�ض�وع السلطات العامة ث��ان��ي��ا :خ��ص��وص��ي��ات ال���دف���ع ب�ع�دم تم القضاء بدستوريته.
ـ يجب ال�ت�وس�ع ف�ي م�ج�ال ال�دف�ع إلى لأحكام القانون س�واء تعلق الأم�ر بالسلطة الدستورية على ضوء الدستور وعلى ضوء وهنا نعتقد بأنه حتى بالنسبة لهكذا التشريعي؛
المحكمة الدستورية .ك�أن يشمل ه�ذا الدفع القضائية أو السلطة التنفيذية أو السلطة الم�ش�روع ،يمكن إجمالها على ض�وء ما ذكر. هيئات وكذا هيئات الحكامة والتقنين ،يجب والمحور الثاني :نتناول فيه الدفع بعدم
إضافة إل�ى المح�اك�م ،اللجان والهيئات ذات ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة .ف�ه�ذه ال�س�ل�ط جميعا تخضع فيما يلي جواز إثارة الدفع في سائر المراحل أن يكون مسمو ًحا لأطراف القضية المعروضة الدستورية باعتبارها ضمانة أساسية لتأمين
لأحكام الدستور ،وق�د نصت الفقرة الثالثة ول�و لأول م�رة أم��ام محكمة النقض ،وهاته عليها بالنظر ف�ي دس�ت�وري�ة ال�ق�ان�ون ال�ذي
الاختصاص القضائي؛ من الدستور على انه تعتبر دستورية القواعد نقطة إيجابية في سجل المشروع ،ازدواجية سيطبق أمامها .كما أنه هناك ملاحظة أخرى النظام والقانون.
ـ عدم تحديد نوع الدعاوى التي يمكن القانونية وتراتبيتها ووجوبها مبادئ ملزمة، ال�رق�اب�ة على ج�دي�ة ال�دف�ع م�ن ل�دن المحكمة في هذا السياق وهي أن واض�ع المشروع أو المح�ور الأول :نتساءل في ه�ذا السياق
في إطارها الدفع بعدم الدستورية ،والاكتفاء والدفع بعدم الدستورية يعتبر في هذا الصدد العادية والمحكمة الدستورية ،ع�دم التقيد، المشرع لم يشر إلى دعاوى الأحوال الشخصية حول مجال ونطاق الدفع بعدم الدستورية ،كما
بالصيغة الدستورية العامة والتي مؤداها ضمانة أساسية لتأييد القواعد القانونية من وه�ذا نقطة فيها نظر عدم التقيد في سبقية أو قضايا مدونة الأسرة .ومن المعلوم بالنسبة نتساءل عن خصوصيات هذا الدفع ،وأخيرا
حيث التدرج وعدم انتهاك القوانين للحقوق البت في دستورية قانون معين في حالة تغير لقضايا الأح�وال الشخصية في المغرب ،أنها نتساءل ع�ن الح�ق�وق والح�ري�ات المضمونة
إمكانية الطعن في أي قضية. الظروف وهذه نقطة إيجابية أيضا ،وأخذت ليست فرعا من ف�روع القانون المدني حيث بمقتضى الدستور والتي يؤدي المساس بها
ـ تقديم الدفع بعدم الدستورية بواسطة والحريات المضمونة دستوريا. من بعض الأنظمة القانونية المقارنة ،اعتبار أن الأح��وال الشخصية وقضايا الأس��رة في
محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بما وم��ن أج��ل إع�ط�اء ال�ف�رص�ة للمحكمة مساس القانون بالحقوق والحريات المضمونة مرجعيتها تختلف ع�ن م�رج�ع�ي�ة ال�ق�ان�ون إلى سلوك هذه الآلية.
لديه من خبرة قانونية وترافع بل ما لديه من ال��دس��ت��وري��ة ل�ت�ح�ل�ي�ل ن��ص��وص تشريعية دس�ت�وري�ا ه��ي المح���دد ال�وح�ي�د ف��ي وص�ف الم�دن�ي ،وإن ك�ان هناك بعض التقارب الذي أولا :مجال ونطاق الدفع بعدم دستورية
وتحديثها وتطويرها لتنسجم م�ع مبادئ القانون بأنه دستوري أم لا ،اعتبار أطراف سجلته مدونة الأس�رة على هذا المستوى في قانون .بالرجوع إلى الفصل 133من الدستور،
خبرة قانونية وتجربة. حقوق الإنسان المعتمدة في ال�دول�ة ،فقد تم في قضية معينة وحدهم دون غيرهم من لهم بعض النقاط .فهل قصد الم�ش�روع القضايا نج�د أن الم�ش�رع ال�دس�ت�وري ل�م ي�ح�دد ن�وع
ـ ال��ن��ص ع�ل�ى ال�ب�ت ف��ي ج��دي��ة ال�دف�ع منح ه�ذه المحكمة ،وه�ذا مستجد مهم جدا، الحق في الدفع بعدم الدستورية ،وما يترتب المدنية كذلك ،جميع القضايا بما فيها قضايا القضايا المشمولة أو المعنية بالدفع المذكور،
بمقتضى حكم مستقل قابل للطعن ،مع عدم كما هو الشأن في الأنظمة المتقدمة المقارنة على ذل�ك م�ن ض��رورة توفر صفة المصلحة، الأح�وال الشخصية ،أم أن هناك نية وقص ًدا ب�ل ج�اء بعبارة عامة وه�ي إمكانية الطعن
إيقاف البت في الدعوى الأصلية إلا في حالة صلاحية البت في مقتضى دستورية القانون الأهلية المشتركة كذلك في جميع ال�دع�اوى، من أجل استثناء هاته المادة من الطعن بعدم بعدم الدستورية أثناء النظر في أي قضية
قضاء المحكمة التي يطعن أمامها في الحكم والتصريح بعدم دستوريته في حالة تغير وكذلك في الدفوع ،وهاته مسألة إيجابية حتى الدستورية؟ خصوصا وأن البعض يرى بأن مهما كان نوعها .لكن المادة الثانية من مشروع
المستقل بإيقاف ال�ب�ت ،وم�ا ع�دا ذل�ك لا يتم لا نكون بسبب التخبط على مستوى المقاربة بعض القضايا أو بعض المسائل القانونية القانون التنظيمي المتعلق بتحديد ش�روط
إيقاف البت .معنى ه�ذا أن مراقبة شكليات الظروف .فما المقصود بتغير الظروف؟ الدستورية بالشكل الذي اعتمده المشرع وحتى التي تناولتها م�دون�ة الأس��رة تتعارض مع وإج�راءات تطبيق الفصل المذكور ،في الفقرة
الدفع بعدم الدستورية يجب أن تسند للمحاكم المقصود بتغير ال�ظ�روف ه�و الظروف لا يصبح بإمكان أي ك�ان أن يثير ه�ذا الأمر بعض المقتضيات المنصوص عليها في بعض ب عند تحديدها لمعنى أطراف الدعوى ،وهذا
العادية لا المحكمة الدستورية .يجب أن تنفذ الواقعية والقانونية ال�ت�ي يجب أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،ومن جملة مفهوم قانوني ،أشارت إلى المدعي أو المدعى
إلى الموضوع لأن الأمر يتعلق بقضاة سواء موضوعية لا شخصية ،وكذلك مبدأ المشروعية وبالتالي نصبح أمام كم هائل من القضايا. هاته المواثيق القانون الدولي الخاص بحقوق عليه ف�ي ال�دع�اوى المدنية أو التجارية أو
في المحكمة الدستورية أو المحاكم العادية كما هو في تصور المشرع الدستوري ليس ش�روط الشكليات والآل�ي�ات في مسطرة المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص الإداري�ة وكذلك المتهم المطالب بالحق المدني
له تكوين عام ويمكن لهم القيام بهذا الدور شيئا ثابتا لا يتغير إلا بالدستور ،ب�ل من ال��دف��ع ه���ذه ب�ع�ض الخ��ص��وص��ي��ات ال�ت�ي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو الم�س�ؤول الم�دن�ي ف�ي ال�دع�وى العمومية.
الممكن الخ�روج من القاعدة الدستورية بما رسمناها على مستوى المشروع وف�ي علاقة واتفاقية مناهضة التعذيب وك��ذا اتفاقية والملاحظ أن واضع المشروع استعمل مصطلح
أحسن قيام. تحمله من معاني ومفاهيم اللحظة التاريخية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع ال�دع�وى بينما ال�دس�ت�ور استعمل مصطلح
ـ يجب تحديد معايير الجدية من عدمها، والسياق العام ال�ذي انتجها ،والتصورات كذلك بالدستور. القضية .ومعلوم أن القضية لها معنى أشمل
ولا يجب أن ن�ت�رك ه�ذه ال�ع�ب�ارة ه�ك�ذا على التي ارتكزت عليها في حينه ،إلى فضاء أرحب ث�ال�ث�ا :الح��ق��وق والح��ري��ات المشمولة أشكال التمييز ضد المرأة. حيث تتضمن ال�دع�وى كما يشمل المشروع
عواهنها ،يجب أن نضع معايير محددة يتم في الفهم والتفسير مما يتلاءم مع المستجدات أو المعنية بالحماية .م�اذا نقصد بالحقوق ونعتقد على التضامن كذلك ،م�ادام أن القضايا التي تدخل في اختصاص الجهات
الاستئناس بها أو تكون ملزمة عند البت، الحقوقية والقانونية والشرعية .إذن مبدأ ال�ع�ب�ارة ال�دس�ت�وري�ة ع�ام�ة ول�ي�س ه�ن�اك أي ذات الاختصاص القضائي من غير المحاكم،
س�واء تم الدفع أثناء الإج��راءات أو في طور الشرعية مفهوم كلاسيكي من مقتضياته هو والحريات؟ استثناء ،أن تتم الإش��ارة فقط ودون تناول كالهيئات التعديلية ،وم�دى إمكانية الطعن
المحاكمة ،بعدم دستورية النص الذي سيطبق. الثبات ،وبمقتضى هذا المشروع الجديد ،أي الحقوق والحريات المشمولة بهذا الدفع أن�واع الدعاوى التي يمكن الدفع فيها بعدم بعدم الدستورية فيما يتعلق بالقانون الذي
ـ وكنقطة أخيرة ،تبليغ القضاة بأحكام م�ش�روع القانون التنظيمي ،أصبح المشرع هي فقط المضمونة بالدستور إذا كانت هناك ال�دس�ت�وري�ة ،الإش���ارة إل�ى جميع القضايا، سيطبق على المعروض على المحكمة التأديبية
المحاكم الدستورية ،مع إلزامهم ،وهذه نقطة الدستوري يتيح إمكانية الاجتهاد من المرور حقوق لا يتضمنها الدستور فهي غير مشمولة والاكتفاء بعبارة المشرع الدستوري دون تقييد ك�م�ا ه�و ال�ش�أن بالنسبة ل�ل�ج�ان متساوية
مهمة ،بالتفسير ال��ذي يتم إع�ط�اؤه للنص أمام المحكمة الدستورية عندما تصرح في وقت الأعضاء ،وكما هو الشأن بالنسبة للمجلس
بهاته الحماية بالدفع بعدم الدستورية. الأعلى للسلطة القضائية؟ وهل يمكن للقاضي
القانوني من طرف المحكمة الدستورية. ك�ذل�ك الح��ق��وق ال�ت�ي ي�ك�ون م�ص�دره�ا أن يطعن ف�ي مقتضى سيطبق عليه بعدم
ات�ف�اق�ي�ة دول�ي�ة ص��ادق عليها الم�غ�رب وف�ق
ذة /سعاد التيالي أستاذة بكلية الحقوق بفاس
الدفع بعدم الدستورية بين الخصوصية وتحقيق النجاعة القضائية»
بشأنيه دستورية ..نظر بأن مسألة بطبع ال�دف�ع بعدم الدستوري إذن هذا الإكراهات و عيوب المراقبة الدستورية السابقة بسم لله الرحمن الرحيم
الثفاق عدم الاتفاق الدستور يعتبر لكون الموقف الأول الموقف الثاني الذي و التخفيف عدم من خلال القوانين هذه أرقام الصلاة وسلام على أشرف المرسلين
مسألة أولوية ينبغي الفصل فيها تظهر من خلال خصوصية لإعطاء الدفع أعتبر أن ما وصلت منضمة المغربية حقوق السيدات وال�س�ادة الح�ض�ور ال�ك�ريم كل
أولا حتى يتمكن من الحكمة في الدستورية ذاتية مستقلة عن باقي الدفوع إنسان اعتبرت أن الم�ادة الفصل 133ينسجم واحد باسمه وصفته
ال�دع�وة وه�و م�ا ي�ؤدي إل�ى طالة أخرى من خلال تضمين الدستور في حق إل�ى ح�د كبير م�ع توجهات الحديثة للعدالة السلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته
البث في إيداع و زيادة في البطء التقاضي من القضاء الدستوري لحد أن الدستورية التي تبحوا بنمط أكثر من ولوج أأخس ُرتنمفددامخنلة،خلواملاالأمدوادخقلاولهت مداخلتي هي
ال�ع�دال�ة تجنبا ف�ي ن�ظ�ري يجب رقابة دستورية القوانين هذا في استبعاد ب�ش�ك�ل م�ب�اش�ر إل��ى ال�ق�ض�اء ال��دس��ت��وري تم هذه المداخلة قد في
النص على أن لا يحال بعد مطابقة أو إلغاء القوانين المخالفة بإدارة العامة الربط أصيل في إقرار المجتمع المغربي الرقابة التي ألقيت خلال الحصة الصباحية والحصة
الدستور مواصلة إجراءات الدعوة تتخد الخصوصية أيضن على مستوى البعدية ليست الرقابة عن النصوص القانون المسائية ولكن بالرغم من ذل�ك ،سأقول لماذا
الم�ع�روض�ة ع�ل�ى المح�ك�م�ة وال�ب�ث نوعية الرقابة التي ينتمي إليها الدفع الدستورية وإن هي حماية وتحصين الحقوق اخترت هذا الموضوع ،خصوصية الدفع بعدم
�يحالاال��تد ّعإ��وسةتتنواأئقي���ةوولتيوقجفب فيها لك بعدم الدستورية فهي الرقابة القضائية وح�ري�ات الأف��راد م�ن خ�الل ه�ذه الآل�ي�ات دفع الدستورية وتحقيق النجاعة القضائية.
ال�ب�ث ف ت�ن�ظ�ر ف��ي ال�ت�ط�اب�ق ت�ش�ري�ع ال�دس�ت�ور بعدم الدستورية يمكن تطهير النظام القانوني أعتقد أن ه�ذا الم�وض�وع يتجلى خلال
التوسع في مثل هذه الح�الات أن وت�ص�در ف�ي ه�ذا الح�ك�م القضائي فهي المنصوص والقوانين تعتبر الدستورية نصب مصطلحين تجمعهما علاقة وطيدة في مدى
نسقط في بطء العدالة ...النجاعة رق�اب�ة قانونية يقوم بها قاضي مهمته الح�ق�وق والح�ري�ات على اعتبار أن الرقابة أتح�دث عن الخصوصية منه المقومات الدفع
القضائية أن أج�ال المسطرة تأتر والمهمة القانونية ويتحقق من تطابق السابقة أثبتت عجزها ف�ي لحماية حقوق بعدم الدستورية إل�ى أي ح�د يمكن لمقومات
القضايا ال�رائ�ج�ة ف�ي ال�دف�ع عن ال�ق�ان�ون أح�ك�ام ال�دس�ت�ور و تعرف عما الحريات وذلك الطابع السياسي الطابع تقني الخصوصية أن تحقق النجاعة القضائية؟
الدستور في إطارها الولوج متقدي إذا كان برلمان القانون أتشريع يعني قد إذن م�ن أس��اء حماية الح�ق�وق والح�ري�ة من تساءل أخر ينتابني :أن المشرع مغربي إلى أي
دس��ت��ور ص�ع�ب ت��وج��ه م�ش�روع طبقة هذه القوانين تطبيقا صحيحا إذن تج�اوزت التشريع لا قيمت لتشريع ليضمن حد مشرع و آليات إن كانت آليات نادرة أو آليات
ن�ح�وى إح�ال�ة م�ب�اش�رة م�ن طرف ه��ذه مجموعة م�ن الخ�ص�وص�ي�ة أيضا الحقوق الإنسان إذن في النصوص الدستورية بشرية من شأننا تمكن الدفع من عدم الدستورية
المح�اك�م ب�دف�ع ب�ع�دم ال�دس�ت�وري�ة ت�ت�ض�ح أن لا يم�ك�ن ال��دف��ع م�ب�اش�رة و ت�ب�ق�ى ال�ن�ظ�ري�ة ف��ي غ�ي�اب وج���ود ال�ق�ض�اء لتحقيق النجاعة القضائية ولكن قبل ذلك ..هذه
ب��أن المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ...ف��ي تلقائيا من المحكمة و إنما يعني كباقي الدستوري يطبق هذا دفع دستورية القوانين العلاقة بين مصطلحين سأحول الوقوف على
القضايا لأن هناك كثرت القضايا ال�دف�وع الأخ�رى الدفع بعدم الدستورية إذن سأنتقل مباشرة إلى العلاقة التي تحدث أساسية و هي لدفع بعدم الدستورية بحكم
الدعوى الكيدية الأمر الذي يعني دع�وة ج�اري�ة أم�ام قاضي دع�وة أصلية عنها بخصوص تحقيق النجاعة نتحدث عن أن�ن�ا م��ن ح�ي�ث أن الم�ن�ض�م�ة الم�غ�رب�ي�ة دور
في إحالة التوجه ال�دع�وة أو من تعتبر الدعوة مباشرة ولكن الأمر يتعلق الخصوصية حولت أن أبرز بعض مظاهر هذه الإن�س�ان قبل إق��رار ه�ذا ال�ق�ان�ون التنظيمي
أع�ض�اء أح�ك�ام ال�دس�ت�ور ..يعني بمسألة فرعية باعتبارها تلزم القاضي الخصوصية لخصوص عدم الدستورية دائما لدفع كنا دائما نحاول ان نقوم بدفع يجب أن
عضوه في المحكمة الدستورية بالثالث عدد هذه أجل في نظري هناك شهرين الشهر الأول التي أتيرت أمامه بتوقيف البث في الدعوة نعتقد أن القاضي نخول له النظر في سعن يكون هناك إقراريه الدفع بعد الدستورية على
القضايا ..إضافي أعضاء المحكمة الدستورية وهو يقوم محكمة القضائية ثبت في دفعها الأصلية و انتظار ص�دور القرار من القاضي معين إنما ملزم في الفصل في جميع المسائل أساس بأن الدفع بعدم الدستورية على أساس
تصفية الم��زدوج��ة ال�ت�ي أع�ط�ا فيها الشعر تعطي الحق في الدفع ب..المحكمة الدستورية المختص في حالة نزاع إذن هذه وهنا موقف المادية و القانونية التي يعتبر حلها ضروريا أن الدفع في عدم الدستورية مداخلات تتمل
الفرنسي ع�ن طريق ...ع�ل�ى محكمة النقض بشرع مثل في نظر هذا يعني هذا الأجل و أجل خاص تحدثنا عنه مستوى مبيعة هذا الدفع على إص�دار الحكم في نزاع الفصل في دفوع في ضمانة سمو القانون الدستوري اعتبار
من ضمن أن هذه المحكمة هي محكمة قانون من شأنه على لأس�اس أن النجاعة القضائية فكما ق�ال الأستاذ و لا يمكن له اعتراف دافع هو اختصاص حكم اختصاص في الدعوة ليس أن الدستوري هو اس�م القانون على شريعة
أن تعطي أج�الا معينا حتى لا نسقط يعني كما ج�اء ف�ي الخ�ط�اب الملكي ال�ذي أعتقد أن شكلي و دفع الموضوعي دو طبيعة خاصة هذه خ�اص في القانون ه�ذا ما حل في اتفاق بين الفردية أو التشريعات القانونية التي تخالف
طول هذه الإج�راءات نجاعة القضائية تطلب ه�ذا الخطاب هو تكريس النجاعة القضائية الخصوصية التي تتضح يعني يجب الدفع الفقهاء غير أن الإشكال المثار بخصوص الدفع على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون
زيادة في عدد أعضاء في المحكمة الدستورية ل�ذك�ره الم�ل�ك وال�ش�ع�ب 56غشت 2009حدد قبل أن تصبح القضية جاهزة للحكم إذن هذه بعدم الدستورية هل يخضع النظرية العامة فهذا من جانب فمن جانب الثاني هو مدخل
إذن يجب ال��زي��ادة ف�ي ع��دد أع�ض�اء المحكم مقوما النجاعة القضائية وكان منها التحقيق بعض الخصوصيات تنظف إلى مستوى يعني لدفوع القضائية أم أنه إتباثية مستقلة ومغايرة الثاني ضمن حقوق والحريات أساسية أعتقد
النجاعة القضائية تتطلب أيضا أن لا تكون القضائية تفادي البطء وتعقيد المساطر إلى الحديث عن خصوصيته لأن سأتحدث عن في عنها أقول أن بغد النظر يمكن القول أن الدفع لا بأن إقرار حق أفراد أخر و الحريات الدستورية
الدعوة محامي أخر لدى المحكمة الدستورية غيرذلك إذن بنسبة إلى هذه الخصوصية في علاقة ضبط عن النجاعة القضائية على أي يجب أن يخدع من قواعد عامة لأنه ينص بالمادة القوانين تعتبر أكبر ضمان قضائية لحماية
لأن ه�ذه الأخيرة هي الكفاءة إذن باختصار نظرهم أو تسقطنا العدالة تترتب قبول الدفع حد هذا تمكننا من تحقيق النجاعة القضائية بالفصل بين السلطات و أنه ليس في الدستور حقوق والحريات لأن إذا تحدث عن المؤسسات
الكل التوصل إليه الخصوصية و بين النجاعة م�ن النص القانوني لأس�اس أن�ه يم�س بأحد إذا كنا إق�راء النصوص المعطلة الدستورية ما يخول للقاضي مراقبة السلطة التشريعية يتحدث ع�ن ق�ض�اء كجهاز للقضاء يجب أن
القضائية أقول بأن لهذا القانون أذن أن مثل الحقوق الح�ري�ات البث في ال�دع�وة الأصلية فهل فعلا النجاعة القضائية إذن على مستوى فإن الدستور ضمنيا يمنع ذلك بإنشاء المحكمة يكون هناك للقضاء الجنائي دور في تفعيل
هذه المشروع يعني بإضافة أن نحقق أيضا من ل�دع�وة أي ت�أج�ي�ل إل��ى غ�اي�ة ص���دور الحكم النجاعة القضائية أقول بأن النجاعة القضائية ال�دس�ت�وري�ة و تكليفها بصعب على حماية حقوق الحريات للقضاء الدستوري إذن كما
تضاف التضامن من هذه المؤسسة وشكرا المحكمة ال�دس�ت�وري�ة ف�ي ح�ال�ة ق��دوم الطلب في حدود على مستوى أجل إذن تطرق أجل بأن ال�دس�ت�ور م�ن تم امتلك ه�ذا الاخ�ت�ص�اص أن قلت أن الدفع عدم الدستوري هو أليا لتجاوز
هناك صدور قانوني دستوري في تقديم الطلب