Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21

‫‪21‬‬                                                                                                     ‫ندوة‬

‫العدد‪ - 53 :‬من‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪2016‬‬

‫معين وسابق بأن المقتضى المعين هو دستوري‬                 ‫الطريقة والصيغة وال�ش�روط الم�ذك�ورة في‬         ‫أو تحديد‪ ،‬مع ما يمكن أن يترتب على هذا‬                                               ‫الدستورية؟‬          ‫الرامية إلى حماية الكيان المادي للشخصية‪.‬‬
‫وفي وقت لاحق يصرح نص المقتضى بأنه غير‬                   ‫الدستور كذلك هاته الحقوق معنية بالحماية‪،‬‬        ‫التقييد أو ذل�ك التحديد من إش�ك�الات‪ .‬ربما‬         ‫ن�ت�س�اءل‪ :‬ال�ق�ان�ون ع��رض على مجلس‬                ‫رابعا‪ :‬حالة انتهاك القانون لأحد الحقوق‬
                                                        ‫وقد نص الدستور المغربي على مجموعة من‬            ‫ستكون هناك اتجاهات فقهية أو تجاه يقول‬              ‫ال�دس�ت�وري وق�ض�ى بدستوريته م�ع بعض‬                ‫العامة المحمية ضمنيا بموجب الدستور كحق‬
                                   ‫دستوري‪.‬‬              ‫بعض الح�ق�وق نكتفي ب��الإش��ارة منها إلى‬        ‫بهذا الرأي‪ ،‬واتجاه يقول بهذا‪ ،‬وربما الإشكال‬        ‫الاسثناءات أو قضى بدستوريته مع بعض‬
‫وف����ي الخ���ت���ام ن����ود أن ن��ول��د بعض‬            ‫المساواة وعدم التمييز في الحقوق‪ .‬والدستور‬                                                          ‫الم�ل�اح��ظ��ات؟ ه��ل يم�ك�ن لم��ن ي��ع��رض على‬                                    ‫الخصوصية‪.‬‬
‫الاقتراحات التي من شأنها الرفع من جودة‬                  ‫سرد مجموعة من الحقوق في الباب الثاني‬                  ‫سيطرح أيضا على المحكمة الدستورية‪.‬‬            ‫المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يدفع‬               ‫ومن أجل مقاربة مختصرة ومركزة لهذا‬
‫مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد‬                   ‫منه‪ ،‬ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى المحور‬        ‫كما نقترح بناء على ما سبق أن نفتح‬                  ‫بعدم دستورية مقتضى معين؟ فهنا المشروع‬               ‫الموضوع اخترنا تناوله في محورين مع بعض‬
‫ش��روط وإج���راءات ال�دف�ع بعدم الدستورية‪،‬‬                                                              ‫الم�ج�ال ل�ألط�راف ف�ي جميع القضايا وأم�ام‬         ‫جاء بظروف الاستثناء حيث أنه إذا تغيرت‬
‫ولكي يكون منسجما مع الدستور‪ ،‬وي�ؤدي‬                                                          ‫الثاني‪.‬‬    ‫جميع المح�اك�م كالهيئات ذات الاختصاص‬               ‫الظروف يمكن للقاضي بل يمكن للطرف أن‬                                                     ‫الإيجاز‪.‬‬
‫هذا الدفع إلى تحقيق الأهداف والغايات التي‬               ‫الدفع بعدم الدستورية باعتباره ضمانة‬                                                                ‫يطعن بعدم دستورية نص تشريعي سبق أن‬                  ‫المح��ور الأول‪ :‬ال�دف�ع ب�ع�دم الدستورية‬
                                                        ‫أساسية لتأمين النظام القانوني‪ .‬يقتضي‬                       ‫القضائي بالدفع بعدم الدستورية‪.‬‬                                                              ‫كآلية قضائية للمعالجة الحقوقية للنص‬
                                ‫شرع لأجلها‪:‬‬             ‫م�ب�دأ المشروعية خ�ض�وع السلطات العامة‬          ‫ث��ان��ي��ا‪ :‬خ��ص��وص��ي��ات ال���دف���ع ب�ع�دم‬                          ‫تم القضاء بدستوريته‪.‬‬
‫ـ يجب ال�ت�وس�ع ف�ي م�ج�ال ال�دف�ع إلى‬                  ‫لأحكام القانون س�واء تعلق الأم�ر بالسلطة‬        ‫الدستورية على ضوء الدستور وعلى ضوء‬                 ‫وهنا نعتقد بأنه حتى بالنسبة لهكذا‬                                                    ‫التشريعي؛‬
‫المحكمة الدستورية‪ .‬ك�أن يشمل ه�ذا الدفع‬                 ‫القضائية أو السلطة التنفيذية أو السلطة‬          ‫الم�ش�روع‪ ،‬يمكن إجمالها على ض�وء ما ذكر‪.‬‬           ‫هيئات وكذا هيئات الحكامة والتقنين‪ ،‬يجب‬              ‫والمحور الثاني‪ :‬نتناول فيه الدفع بعدم‬
‫إضافة إل�ى المح�اك�م‪ ،‬اللجان والهيئات ذات‬               ‫ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة‪ .‬ف�ه�ذه ال�س�ل�ط جميعا تخضع‬     ‫فيما يلي جواز إثارة الدفع في سائر المراحل‬          ‫أن يكون مسمو ًحا لأطراف القضية المعروضة‬             ‫الدستورية باعتبارها ضمانة أساسية لتأمين‬
                                                        ‫لأحكام الدستور‪ ،‬وق�د نصت الفقرة الثالثة‬         ‫ول�و لأول م�رة أم��ام محكمة النقض‪ ،‬وهاته‬           ‫عليها بالنظر ف�ي دس�ت�وري�ة ال�ق�ان�ون ال�ذي‬
                      ‫الاختصاص القضائي؛‬                 ‫من الدستور على انه تعتبر دستورية القواعد‬        ‫نقطة إيجابية في سجل المشروع‪ ،‬ازدواجية‬              ‫سيطبق أمامها‪ .‬كما أنه هناك ملاحظة أخرى‬                                          ‫النظام والقانون‪.‬‬
‫ـ عدم تحديد نوع الدعاوى التي يمكن‬                       ‫القانونية وتراتبيتها ووجوبها مبادئ ملزمة‪،‬‬       ‫ال�رق�اب�ة على ج�دي�ة ال�دف�ع م�ن ل�دن المحكمة‬     ‫في هذا السياق وهي أن واض�ع المشروع أو‬               ‫المح�ور الأول‪ :‬نتساءل في ه�ذا السياق‬
‫في إطارها الدفع بعدم الدستورية‪ ،‬والاكتفاء‬               ‫والدفع بعدم الدستورية يعتبر في هذا الصدد‬        ‫العادية والمحكمة الدستورية‪ ،‬ع�دم التقيد‪،‬‬           ‫المشرع لم يشر إلى دعاوى الأحوال الشخصية‬             ‫حول مجال ونطاق الدفع بعدم الدستورية‪ ،‬كما‬
‫بالصيغة الدستورية العامة والتي مؤداها‬                   ‫ضمانة أساسية لتأييد القواعد القانونية من‬        ‫وه�ذا نقطة فيها نظر عدم التقيد في سبقية‬            ‫أو قضايا مدونة الأسرة‪ .‬ومن المعلوم بالنسبة‬          ‫نتساءل عن خصوصيات هذا الدفع‪ ،‬وأخيرا‬
                                                        ‫حيث التدرج وعدم انتهاك القوانين للحقوق‬          ‫البت في دستورية قانون معين في حالة تغير‬            ‫لقضايا الأح�وال الشخصية في المغرب‪ ،‬أنها‬             ‫نتساءل ع�ن الح�ق�وق والح�ري�ات المضمونة‬
                ‫إمكانية الطعن في أي قضية‪.‬‬                                                               ‫الظروف وهذه نقطة إيجابية أيضا‪ ،‬وأخذت‬               ‫ليست فرعا من ف�روع القانون المدني حيث‬               ‫بمقتضى الدستور والتي يؤدي المساس بها‬
‫ـ تقديم الدفع بعدم الدستورية بواسطة‬                                   ‫والحريات المضمونة دستوريا‪.‬‬        ‫من بعض الأنظمة القانونية المقارنة‪ ،‬اعتبار‬          ‫أن الأح��وال الشخصية وقضايا الأس��رة في‬
‫محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بما‬                 ‫وم��ن أج��ل إع�ط�اء ال�ف�رص�ة للمحكمة‬           ‫مساس القانون بالحقوق والحريات المضمونة‬             ‫مرجعيتها تختلف ع�ن م�رج�ع�ي�ة ال�ق�ان�ون‬                                   ‫إلى سلوك هذه الآلية‪.‬‬
‫لديه من خبرة قانونية وترافع بل ما لديه من‬               ‫ال��دس��ت��وري��ة ل�ت�ح�ل�ي�ل ن��ص��وص تشريعية‬  ‫دس�ت�وري�ا ه��ي المح���دد ال�وح�ي�د ف��ي وص�ف‬      ‫الم�دن�ي‪ ،‬وإن ك�ان هناك بعض التقارب الذي‬            ‫أولا‪ :‬مجال ونطاق الدفع بعدم دستورية‬
                                                        ‫وتحديثها وتطويرها لتنسجم م�ع مبادئ‬              ‫القانون بأنه دستوري أم لا‪ ،‬اعتبار أطراف‬            ‫سجلته مدونة الأس�رة على هذا المستوى في‬              ‫قانون‪ .‬بالرجوع إلى الفصل ‪ 133‬من الدستور‪،‬‬
                      ‫خبرة قانونية وتجربة‪.‬‬              ‫حقوق الإنسان المعتمدة في ال�دول�ة‪ ،‬فقد تم‬       ‫في قضية معينة وحدهم دون غيرهم من لهم‬               ‫بعض النقاط‪ .‬فهل قصد الم�ش�روع القضايا‬               ‫نج�د أن الم�ش�رع ال�دس�ت�وري ل�م ي�ح�دد ن�وع‬
‫ـ ال��ن��ص ع�ل�ى ال�ب�ت ف��ي ج��دي��ة ال�دف�ع‬           ‫منح ه�ذه المحكمة‪ ،‬وه�ذا مستجد مهم جدا‪،‬‬          ‫الحق في الدفع بعدم الدستورية‪ ،‬وما يترتب‬            ‫المدنية كذلك‪ ،‬جميع القضايا بما فيها قضايا‬           ‫القضايا المشمولة أو المعنية بالدفع المذكور‪،‬‬
‫بمقتضى حكم مستقل قابل للطعن‪ ،‬مع عدم‬                     ‫كما هو الشأن في الأنظمة المتقدمة المقارنة‬       ‫على ذل�ك م�ن ض��رورة توفر صفة المصلحة‪،‬‬             ‫الأح�وال الشخصية‪ ،‬أم أن هناك نية وقص ًدا‬            ‫ب�ل ج�اء بعبارة عامة وه�ي إمكانية الطعن‬
‫إيقاف البت في الدعوى الأصلية إلا في حالة‬                ‫صلاحية البت في مقتضى دستورية القانون‬            ‫الأهلية المشتركة كذلك في جميع ال�دع�اوى‪،‬‬           ‫من أجل استثناء هاته المادة من الطعن بعدم‬            ‫بعدم الدستورية أثناء النظر في أي قضية‬
‫قضاء المحكمة التي يطعن أمامها في الحكم‬                  ‫والتصريح بعدم دستوريته في حالة تغير‬             ‫وكذلك في الدفوع‪ ،‬وهاته مسألة إيجابية حتى‬           ‫الدستورية؟ خصوصا وأن البعض يرى بأن‬                  ‫مهما كان نوعها‪ .‬لكن المادة الثانية من مشروع‬
‫المستقل بإيقاف ال�ب�ت‪ ،‬وم�ا ع�دا ذل�ك لا يتم‬                                                            ‫لا نكون بسبب التخبط على مستوى المقاربة‬             ‫بعض القضايا أو بعض المسائل القانونية‬                ‫القانون التنظيمي المتعلق بتحديد ش�روط‬
‫إيقاف البت‪ .‬معنى ه�ذا أن مراقبة شكليات‬                         ‫الظروف‪ .‬فما المقصود بتغير الظروف؟‬        ‫الدستورية بالشكل الذي اعتمده المشرع وحتى‬           ‫التي تناولتها م�دون�ة الأس��رة تتعارض مع‬            ‫وإج�راءات تطبيق الفصل المذكور‪ ،‬في الفقرة‬
‫الدفع بعدم الدستورية يجب أن تسند للمحاكم‬                ‫المقصود بتغير ال�ظ�روف ه�و الظروف‬               ‫لا يصبح بإمكان أي ك�ان أن يثير ه�ذا الأمر‬          ‫بعض المقتضيات المنصوص عليها في بعض‬                  ‫ب عند تحديدها لمعنى أطراف الدعوى‪ ،‬وهذا‬
‫العادية لا المحكمة الدستورية‪ .‬يجب أن تنفذ‬               ‫الواقعية والقانونية ال�ت�ي يجب أن تكون‬                                                             ‫المواثيق الدولية لحقوق الإنسان‪ ،‬ومن جملة‬            ‫مفهوم قانوني‪ ،‬أشارت إلى المدعي أو المدعى‬
‫إلى الموضوع لأن الأمر يتعلق بقضاة سواء‬                  ‫موضوعية لا شخصية‪ ،‬وكذلك مبدأ المشروعية‬            ‫وبالتالي نصبح أمام كم هائل من القضايا‪.‬‬           ‫هاته المواثيق القانون الدولي الخاص بحقوق‬            ‫عليه ف�ي ال�دع�اوى المدنية أو التجارية أو‬
‫في المحكمة الدستورية أو المحاكم العادية‬                 ‫كما هو في تصور المشرع الدستوري ليس‬              ‫ش�روط الشكليات والآل�ي�ات في مسطرة‬                 ‫المدنية والسياسية‪ ،‬والعهد الدولي الخاص‬              ‫الإداري�ة وكذلك المتهم المطالب بالحق المدني‬
‫له تكوين عام ويمكن لهم القيام بهذا الدور‬                ‫شيئا ثابتا لا يتغير إلا بالدستور‪ ،‬ب�ل من‬        ‫ال��دف��ع ه���ذه ب�ع�ض الخ��ص��وص��ي��ات ال�ت�ي‬    ‫بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‪،‬‬           ‫أو الم�س�ؤول الم�دن�ي ف�ي ال�دع�وى العمومية‪.‬‬
                                                        ‫الممكن الخ�روج من القاعدة الدستورية بما‬         ‫رسمناها على مستوى المشروع وف�ي علاقة‬               ‫واتفاقية مناهضة التعذيب وك��ذا اتفاقية‬              ‫والملاحظ أن واضع المشروع استعمل مصطلح‬
                                ‫أحسن قيام‪.‬‬              ‫تحمله من معاني ومفاهيم اللحظة التاريخية‬                                                            ‫حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع‬                 ‫ال�دع�وى بينما ال�دس�ت�ور استعمل مصطلح‬
‫ـ يجب تحديد معايير الجدية من عدمها‪،‬‬                     ‫والسياق العام ال�ذي انتجها‪ ،‬والتصورات‬                                        ‫كذلك بالدستور‪.‬‬                                                            ‫القضية‪ .‬ومعلوم أن القضية لها معنى أشمل‬
‫ولا يجب أن ن�ت�رك ه�ذه ال�ع�ب�ارة ه�ك�ذا على‬            ‫التي ارتكزت عليها في حينه‪ ،‬إلى فضاء أرحب‬        ‫ث�ال�ث�ا‪ :‬الح��ق��وق والح��ري��ات المشمولة‬                            ‫أشكال التمييز ضد المرأة‪.‬‬         ‫حيث تتضمن ال�دع�وى كما يشمل المشروع‬
‫عواهنها‪ ،‬يجب أن نضع معايير محددة يتم‬                    ‫في الفهم والتفسير مما يتلاءم مع المستجدات‬       ‫أو المعنية بالحماية‪ .‬م�اذا نقصد بالحقوق‬            ‫ونعتقد على التضامن كذلك‪ ،‬م�ادام أن‬                  ‫القضايا التي تدخل في اختصاص الجهات‬
‫الاستئناس بها أو تكون ملزمة عند البت‪،‬‬                   ‫الحقوقية والقانونية والشرعية‪ .‬إذن مبدأ‬                                                             ‫ال�ع�ب�ارة ال�دس�ت�وري�ة ع�ام�ة ول�ي�س ه�ن�اك أي‬    ‫ذات الاختصاص القضائي من غير المحاكم‪،‬‬
‫س�واء تم الدفع أثناء الإج��راءات أو في طور‬              ‫الشرعية مفهوم كلاسيكي من مقتضياته هو‬                                             ‫والحريات؟‬         ‫استثناء‪ ،‬أن تتم الإش��ارة فقط ودون تناول‬            ‫كالهيئات التعديلية‪ ،‬وم�دى إمكانية الطعن‬
‫المحاكمة‪ ،‬بعدم دستورية النص الذي سيطبق‪.‬‬                 ‫الثبات‪ ،‬وبمقتضى هذا المشروع الجديد‪ ،‬أي‬          ‫الحقوق والحريات المشمولة بهذا الدفع‬                ‫أن�واع الدعاوى التي يمكن الدفع فيها بعدم‬            ‫بعدم الدستورية فيما يتعلق بالقانون الذي‬
‫ـ وكنقطة أخيرة‪ ،‬تبليغ القضاة بأحكام‬                     ‫م�ش�روع القانون التنظيمي‪ ،‬أصبح المشرع‬           ‫هي فقط المضمونة بالدستور إذا كانت هناك‬             ‫ال�دس�ت�وري�ة‪ ،‬الإش���ارة إل�ى جميع القضايا‪،‬‬        ‫سيطبق على المعروض على المحكمة التأديبية‬
‫المحاكم الدستورية‪ ،‬مع إلزامهم‪ ،‬وهذه نقطة‬                ‫الدستوري يتيح إمكانية الاجتهاد من المرور‬        ‫حقوق لا يتضمنها الدستور فهي غير مشمولة‬             ‫والاكتفاء بعبارة المشرع الدستوري دون تقييد‬          ‫ك�م�ا ه�و ال�ش�أن بالنسبة ل�ل�ج�ان متساوية‬
‫مهمة‪ ،‬بالتفسير ال��ذي يتم إع�ط�اؤه للنص‬                 ‫أمام المحكمة الدستورية عندما تصرح في وقت‬                                                                                                               ‫الأعضاء‪ ،‬وكما هو الشأن بالنسبة للمجلس‬
                                                                                                              ‫بهاته الحماية بالدفع بعدم الدستورية‪.‬‬                                                             ‫الأعلى للسلطة القضائية؟ وهل يمكن للقاضي‬
      ‫القانوني من طرف المحكمة الدستورية‪.‬‬                                                                ‫ك�ذل�ك الح��ق��وق ال�ت�ي ي�ك�ون م�ص�دره�ا‬                                                              ‫أن يطعن ف�ي مقتضى سيطبق عليه بعدم‬
                                                                                                        ‫ات�ف�اق�ي�ة دول�ي�ة ص��ادق عليها الم�غ�رب وف�ق‬

                                                        ‫ذة‪ /‬سعاد التيالي أستاذة بكلية الحقوق بفاس‬

                                              ‫الدفع بعدم الدستورية بين الخصوصية وتحقيق النجاعة القضائية»‬
‫بشأنيه دستورية ‪..‬نظر بأن مسألة‬                                                                               ‫بطبع ال�دف�ع بعدم الدستوري إذن هذا‬            ‫الإكراهات و عيوب المراقبة الدستورية السابقة‬         ‫بسم لله الرحمن الرحيم‬
‫الثفاق عدم الاتفاق الدستور يعتبر‬                                                                             ‫لكون الموقف الأول الموقف الثاني الذي‬          ‫و التخفيف عدم من خلال القوانين هذه أرقام‬            ‫الصلاة وسلام على أشرف المرسلين‬
‫مسألة أولوية ينبغي الفصل فيها‬                                                                                ‫تظهر من خلال خصوصية لإعطاء الدفع‬              ‫أعتبر أن ما وصلت منضمة المغربية حقوق‬                ‫السيدات وال�س�ادة الح�ض�ور ال�ك�ريم كل‬
‫أولا حتى يتمكن من الحكمة في‬                                                                                  ‫الدستورية ذاتية مستقلة عن باقي الدفوع‬         ‫إنسان اعتبرت أن الم�ادة الفصل ‪ 133‬ينسجم‬             ‫واحد باسمه وصفته‬
‫ال�دع�وة وه�و م�ا ي�ؤدي إل�ى طالة‬                                                                            ‫أخرى من خلال تضمين الدستور في حق‬              ‫إل�ى ح�د كبير م�ع توجهات الحديثة للعدالة‬            ‫السلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته‬
‫البث في إيداع و زيادة في البطء‬                                                                               ‫التقاضي من القضاء الدستوري لحد أن‬             ‫الدستورية التي تبحوا بنمط أكثر من ولوج‬              ‫أأخس ُرتنمفددامخنلة‪،‬خلواملاالأمدوادخقلاولهت‬  ‫مداخلتي هي‬
‫ال�ع�دال�ة تجنبا ف�ي ن�ظ�ري يجب‬                                                                              ‫رقابة دستورية القوانين هذا في استبعاد‬         ‫ب�ش�ك�ل م�ب�اش�ر إل��ى ال�ق�ض�اء ال��دس��ت��وري تم‬                                               ‫هذه المداخلة قد‬  ‫في‬
‫النص على أن لا يحال بعد مطابقة‬                                                                               ‫أو إلغاء القوانين المخالفة بإدارة العامة‬      ‫الربط أصيل في إقرار المجتمع المغربي الرقابة‬         ‫التي ألقيت خلال الحصة الصباحية والحصة‬
‫الدستور مواصلة إجراءات الدعوة‬                                                                                ‫تتخد الخصوصية أيضن على مستوى‬                  ‫البعدية ليست الرقابة عن النصوص القانون‬              ‫المسائية ولكن بالرغم من ذل�ك‪ ،‬سأقول لماذا‬
‫الم�ع�روض�ة ع�ل�ى المح�ك�م�ة وال�ب�ث‬                                                                         ‫نوعية الرقابة التي ينتمي إليها الدفع‬          ‫الدستورية وإن هي حماية وتحصين الحقوق‬                ‫اخترت هذا الموضوع‪ ،‬خصوصية الدفع بعدم‬
‫�يحالاال��تد ّعإ��وسةتتنواأئقي���ةوولتيوقجفب‬  ‫فيها لك‬                                                        ‫بعدم الدستورية فهي الرقابة القضائية‬           ‫وح�ري�ات الأف��راد م�ن خ�الل ه�ذه الآل�ي�ات دفع‬     ‫الدستورية وتحقيق النجاعة القضائية‪.‬‬
                                              ‫ال�ب�ث ف‬                                                       ‫ت�ن�ظ�ر ف��ي ال�ت�ط�اب�ق ت�ش�ري�ع ال�دس�ت�ور‬  ‫بعدم الدستورية يمكن تطهير النظام القانوني‬           ‫أعتقد أن ه�ذا الم�وض�وع يتجلى خلال‬
‫التوسع في مثل هذه الح�الات أن‬                                                                                ‫وت�ص�در ف�ي ه�ذا الح�ك�م القضائي فهي‬          ‫المنصوص والقوانين تعتبر الدستورية نصب‬               ‫مصطلحين تجمعهما علاقة وطيدة في مدى‬
‫نسقط في بطء العدالة ‪...‬النجاعة‬                                                                               ‫رق�اب�ة قانونية يقوم بها قاضي مهمته‬           ‫الح�ق�وق والح�ري�ات على اعتبار أن الرقابة‬           ‫أتح�دث عن الخصوصية منه المقومات الدفع‬
‫القضائية أن أج�ال المسطرة تأتر‬                                                                               ‫والمهمة القانونية ويتحقق من تطابق‬             ‫السابقة أثبتت عجزها ف�ي لحماية حقوق‬                 ‫بعدم الدستورية إل�ى أي ح�د يمكن لمقومات‬
‫القضايا ال�رائ�ج�ة ف�ي ال�دف�ع عن‬                                                                            ‫ال�ق�ان�ون أح�ك�ام ال�دس�ت�ور و تعرف عما‬      ‫الحريات وذلك الطابع السياسي الطابع تقني‬             ‫الخصوصية أن تحقق النجاعة القضائية؟‬
‫الدستور في إطارها الولوج متقدي‬                                                                               ‫إذا كان برلمان القانون أتشريع يعني قد‬         ‫إذن م�ن أس��اء حماية الح�ق�وق والح�ري�ة من‬          ‫تساءل أخر ينتابني‪ :‬أن المشرع مغربي إلى أي‬
‫دس��ت��ور ص�ع�ب ت��وج��ه م�ش�روع‬                                                                             ‫طبقة هذه القوانين تطبيقا صحيحا إذن‬            ‫تج�اوزت التشريع لا قيمت لتشريع ليضمن‬                ‫حد مشرع و آليات إن كانت آليات نادرة أو آليات‬
‫ن�ح�وى إح�ال�ة م�ب�اش�رة م�ن طرف‬                                                                             ‫ه��ذه مجموعة م�ن الخ�ص�وص�ي�ة أيضا‬            ‫الحقوق الإنسان إذن في النصوص الدستورية‬              ‫بشرية من شأننا تمكن الدفع من عدم الدستورية‬
‫المح�اك�م ب�دف�ع ب�ع�دم ال�دس�ت�وري�ة‬                                                                        ‫ت�ت�ض�ح أن لا يم�ك�ن ال��دف��ع م�ب�اش�رة و‬    ‫ت�ب�ق�ى ال�ن�ظ�ري�ة ف��ي غ�ي�اب وج���ود ال�ق�ض�اء‬   ‫لتحقيق النجاعة القضائية ولكن قبل ذلك ‪..‬هذه‬
‫ب��أن المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ‪...‬ف��ي‬                                                                       ‫تلقائيا من المحكمة و إنما يعني كباقي‬          ‫الدستوري يطبق هذا دفع دستورية القوانين‬              ‫العلاقة بين مصطلحين سأحول الوقوف على‬
‫القضايا لأن هناك كثرت القضايا‬                                                                                ‫ال�دف�وع الأخ�رى الدفع بعدم الدستورية‬         ‫إذن سأنتقل مباشرة إلى العلاقة التي تحدث‬             ‫أساسية و هي لدفع بعدم الدستورية بحكم‬
‫الدعوى الكيدية الأمر الذي يعني‬                                                                               ‫دع�وة ج�اري�ة أم�ام قاضي دع�وة أصلية‬          ‫عنها بخصوص تحقيق النجاعة نتحدث عن‬                   ‫أن�ن�ا م��ن ح�ي�ث أن الم�ن�ض�م�ة الم�غ�رب�ي�ة دور‬
‫في إحالة التوجه ال�دع�وة أو من‬                                                                               ‫تعتبر الدعوة مباشرة ولكن الأمر يتعلق‬          ‫الخصوصية حولت أن أبرز بعض مظاهر هذه‬                 ‫الإن�س�ان قبل إق��رار ه�ذا ال�ق�ان�ون التنظيمي‬
‫أع�ض�اء أح�ك�ام ال�دس�ت�ور ‪..‬يعني‬                                                                            ‫بمسألة فرعية باعتبارها تلزم القاضي‬            ‫الخصوصية لخصوص عدم الدستورية دائما‬                  ‫لدفع كنا دائما نحاول ان نقوم بدفع يجب أن‬
‫عضوه في المحكمة الدستورية بالثالث عدد‬                   ‫هذه أجل في نظري هناك شهرين الشهر الأول‬          ‫التي أتيرت أمامه بتوقيف البث في الدعوة‬             ‫نعتقد أن القاضي نخول له النظر في سعن‬                ‫يكون هناك إقراريه الدفع بعد الدستورية على‬
‫القضايا ‪..‬إضافي أعضاء المحكمة الدستورية‬                 ‫وهو يقوم محكمة القضائية ثبت في دفعها‬            ‫الأصلية و انتظار ص�دور القرار من القاضي‬            ‫معين إنما ملزم في الفصل في جميع المسائل‬             ‫أساس بأن الدفع بعدم الدستورية على أساس‬
‫تصفية الم��زدوج��ة ال�ت�ي أع�ط�ا فيها الشعر‬             ‫تعطي الحق في الدفع ب‪..‬المحكمة الدستورية‬         ‫المختص في حالة نزاع إذن هذه وهنا موقف‬              ‫المادية و القانونية التي يعتبر حلها ضروريا‬          ‫أن الدفع في عدم الدستورية مداخلات تتمل‬
‫الفرنسي ع�ن طريق ‪...‬ع�ل�ى محكمة النقض‬                   ‫بشرع مثل في نظر هذا يعني هذا الأجل و أجل‬        ‫خاص تحدثنا عنه مستوى مبيعة هذا الدفع‬               ‫على إص�دار الحكم في نزاع الفصل في دفوع‬              ‫في ضمانة سمو القانون الدستوري اعتبار‬
‫من ضمن أن هذه المحكمة هي محكمة قانون‬                    ‫من شأنه على لأس�اس أن النجاعة القضائية‬          ‫فكما ق�ال الأستاذ و لا يمكن له اعتراف دافع‬         ‫هو اختصاص حكم اختصاص في الدعوة ليس‬                  ‫أن الدستوري هو اس�م القانون على شريعة‬
‫أن تعطي أج�الا معينا حتى لا نسقط يعني‬                   ‫كما ج�اء ف�ي الخ�ط�اب الملكي ال�ذي أعتقد أن‬     ‫شكلي و دفع الموضوعي دو طبيعة خاصة هذه‬              ‫خ�اص في القانون ه�ذا ما حل في اتفاق بين‬             ‫الفردية أو التشريعات القانونية التي تخالف‬
‫طول هذه الإج�راءات نجاعة القضائية تطلب‬                  ‫ه�ذا الخطاب هو تكريس النجاعة القضائية‬           ‫الخصوصية التي تتضح يعني يجب الدفع‬                  ‫الفقهاء غير أن الإشكال المثار بخصوص الدفع‬           ‫على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون‬
‫زيادة في عدد أعضاء في المحكمة الدستورية‬                 ‫ل�ذك�ره الم�ل�ك وال�ش�ع�ب ‪ 56‬غشت‪ 2009‬حدد‬        ‫قبل أن تصبح القضية جاهزة للحكم إذن هذه‬             ‫بعدم الدستورية هل يخضع النظرية العامة‬               ‫فهذا من جانب فمن جانب الثاني هو مدخل‬
‫إذن يجب ال��زي��ادة ف�ي ع��دد أع�ض�اء المحكم‬            ‫مقوما النجاعة القضائية وكان منها التحقيق‬        ‫بعض الخصوصيات تنظف إلى مستوى يعني‬                  ‫لدفوع القضائية أم أنه إتباثية مستقلة ومغايرة‬        ‫الثاني ضمن حقوق والحريات أساسية أعتقد‬
‫النجاعة القضائية تتطلب أيضا أن لا تكون‬                  ‫القضائية تفادي البطء وتعقيد المساطر إلى‬         ‫الحديث عن خصوصيته لأن سأتحدث عن في‬                 ‫عنها أقول أن بغد النظر يمكن القول أن الدفع لا‬       ‫بأن إقرار حق أفراد أخر و الحريات الدستورية‬
‫الدعوة محامي أخر لدى المحكمة الدستورية‬                  ‫غيرذلك إذن بنسبة إلى هذه الخصوصية في‬            ‫علاقة ضبط عن النجاعة القضائية على أي‬               ‫يجب أن يخدع من قواعد عامة لأنه ينص بالمادة‬          ‫القوانين تعتبر أكبر ضمان قضائية لحماية‬
‫لأن ه�ذه الأخيرة هي الكفاءة إذن باختصار‬                 ‫نظرهم أو تسقطنا العدالة تترتب قبول الدفع‬        ‫حد هذا تمكننا من تحقيق النجاعة القضائية‬            ‫بالفصل بين السلطات و أنه ليس في الدستور‬             ‫حقوق والحريات لأن إذا تحدث عن المؤسسات‬
‫الكل التوصل إليه الخصوصية و بين النجاعة‬                 ‫م�ن النص القانوني لأس�اس أن�ه يم�س بأحد‬         ‫إذا كنا إق�راء النصوص المعطلة الدستورية‬            ‫ما يخول للقاضي مراقبة السلطة التشريعية‬              ‫يتحدث ع�ن ق�ض�اء كجهاز للقضاء يجب أن‬
‫القضائية أقول بأن لهذا القانون أذن أن مثل‬               ‫الحقوق الح�ري�ات البث في ال�دع�وة الأصلية‬       ‫فهل فعلا النجاعة القضائية إذن على مستوى‬            ‫فإن الدستور ضمنيا يمنع ذلك بإنشاء المحكمة‬           ‫يكون هناك للقضاء الجنائي دور في تفعيل‬
‫هذه المشروع يعني بإضافة أن نحقق أيضا من‬                 ‫ل�دع�وة أي ت�أج�ي�ل إل��ى غ�اي�ة ص���دور الحكم‬  ‫النجاعة القضائية أقول بأن النجاعة القضائية‬         ‫ال�دس�ت�وري�ة و تكليفها بصعب على حماية‬              ‫حقوق الحريات للقضاء الدستوري إذن كما‬
‫تضاف التضامن من هذه المؤسسة وشكرا‬                       ‫المحكمة ال�دس�ت�وري�ة ف�ي ح�ال�ة ق��دوم الطلب‬   ‫في حدود على مستوى أجل إذن تطرق أجل بأن‬             ‫ال�دس�ت�ور م�ن تم امتلك ه�ذا الاخ�ت�ص�اص أن‬         ‫قلت أن الدفع عدم الدستوري هو أليا لتجاوز‬
                                                        ‫هناك صدور قانوني دستوري في تقديم الطلب‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26