Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19
19 ندوة
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
إذن أم�ر إل�ى إيجابيات وسلبيات ح�ال�ة ك�ث�رة الم�ل�ف�ات المح�ال�ة عليها من ال�دس�ت�وري�ة ،ه�ل يعتبر ه�ذا ال�دف�ع من التي يضمنها الدستور ،و بين ضرورة تم الارت��ق��اء بالمجلس ال�دس�ت�وري إل�ى
ُأينداظهممةناا،لقوضهاءي ال�وق�ت ه�ذا النظام لأن لمح�دودي�ة ع�دد أعضائها اولتمح�شاكك�يلمهان�ظم�� ًرنا النظام العام؟ و هل يمكن للمحكمة إثارته الح�ف�اظ على نظام قضائي فعال ق�ادر محكمة دستورية أصبحت لها بحكم هذا
اختلفت مسألة طبيعية، هيأة واح��دة ،فضلا عن بصفة تلقائية ،أم أن�ه حق ل�ألط�راف لا على الحد من تعسف بعض المتقاضين ال�دس�ت�ور اختصاصات واس�ع�ة تشمل
ال��دس��ت��وري ب��خ��ص��وص آث����ار الح�ك�م ممارستها لمهام أخرى كالبت في الطعون يجوز للقاضي إثارته تلقائيا؟ وهل هو أفحيكاامستوعفمقا اللافلصحلق0،و2ع1لفىي أضجمالنمعصقدوول،ر المراقبة الدستورية القبلية والبعدية.
ب��ع��دم ال��دس��ت��وري��ة ...إذن ن��ظ��رة عن الانتخابية لمجلسي البرلمان ،والمراقبة دفع شكلي يرتبط بشكلية التقاضي ،أم ت��ع��زي��زا ل�ل�ديم�ق�راط�ي�ة الم��واط��ن��ة ،تم
المعاير معتمدة دوليا من خلال الأنظمة القبلية للقوانين ،في حالة إحالة الدفع أنه دفع موضوعي له صلة بجوهر الحق وه��و م�ب�دأ دس��ت��وري ،وب�ت�ال�ي ي�ك�ون ه3ذ3ه،1المحصلكامةحيابمتوالجببتمفقتي دضفياوعت تكوين
ال�دس�ت�وري�ة ،س�أم�ر عليها ،لاب��د إن تم بعدم الدستورية من محكمة النقض إلى المتنازع عليه؟ هذه الدعوى تعتبر دعوى ال�ق�ض�اء ق���ادرا ع�ل�ى تحقيق الفعالية الفصل
ال�ع�م�ل ب�ن�ظ�ام التصفية أم���ام محكمة المحكمة الدستورية .إذن تخويل محكمة فرعية تحتم على القاضي ال�ذي أثيرت والنجاعة. المتقاضين بعدم دستورية قانون يتبين
النقض من أن تراقب شكليات الدفع ،من النقض في هذا النظام النظر في الدفع أمامه التوقف عن الدعوى الأصلية إلى هذا هو المشكل الذي يطرح عندما للقضاء أن من شأن تطبيقه على الدعوى،
امل �ذركرس �ةمكتاال�بق�يةض�ماوئ�قيعةت �مب�ّي�نّستقالل�ةق�مانؤ�دونى خلال ال��ذي ت�ع�رض�ه أم�ام�ه�ا المح�اك�م لتتأكد ح�ني ص��دور ق��رار المحكمة الدستورية، نتحدث في المجال الجنائي حول ضمان أو النزاع ،المساس بالحقوق أو الحريات
عنها بدورها من توفره على الشروط الشكلية أم أن هناك إج��راءات تستثنى من هذا ق�واع�د المحاكمة ال�ع�ادل�ة ويشكل ع�ادة ال�دس�ت�وري�ة .وب�ذل�ك ،يمكننا أن نفخر
المدفوع بعدم دستوريته ،لابد من توضيح المطلوبة حتى إذا ت�أك�دت منها توقف التوقف؟ وهل يمكن للمحاكم التي أثير الج��ان��ب ب�ال�ق�ض�اء �ه �ذا اف�ليف�رم�ناسي�يرت�بم�ثلط ًاب بأن هذا التحول الدستوري في التاريخ
شرطين اثنين :بأن هذا القانون المدفوع ال�دع�وى الموضوعية وتحيل الدفع إلى أمامها ال�دف�ع أن ت�راق�ب جديته وم�دى يسمى ب�ـ»ال�دوب�اج» بما اثلودر ًةستوحرقييقيلةلموملخكطةويةشحكالسفمعةلاف،يلاعلمنرظاي،م
ب�ع�دم دس�ت�وري�ت�ه ه��و ال���ذي سيطبق محكمة النقض ،وبعد تأكد هذه الأخيرة تغير ظروف الإحالة على محكمة النقض (بمعنى التيسير) .فكيف يمكن تحقيق
على النزاع أو على ال�دع�وى؛ ثم أن�ه لم ب��دوره��ا م�ن ج�دي�ت�ه وم��ن ت��وف��ره على أو ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال��دس��ت��وري��ة؟ وه�ل ذلك دون أن نحمي الحقوق الفردية ،من الدستوري للبلاد.
يسبق للمجلس الدستوري أو المحكمة ال�ش�روط تحيله م�ب�اش�رة على المحكمة تم�دراخلق� ًاب�ةفالي�ق�اخض�تاءصاال �صع �اادتيالقلاجدضيةي تعتبر حيث الاعتقال ،من حيث ضمانات حقوق ما تقضي به هذه الفقرة أمر إليها،
الدستورية أن أصدرت قرارا بعدم مطابقة ال�دس�ت�وري�ة ال�ت�ي ت�ب�ت ف��ي دس�ت�وري�ة الدفع ال��دف��اع ،م�ن ح�ي�ث الح�راس�ة النظرية، ما قامت به وزارة العدل في إطار المقاربة
القانون المدفوع بعدم دستوريته؛ ثم هناك المقتضى القانوني المطعون فيه. الدستوري؟ وأي��ض��ا ،الح��ف��اظ ع�ل�ى أم���ن المجتمع االل�تت�نش�ارظ�كي�يةم� ويتلعأمني تق�ن�رزؤيي�تلهاال�لفه�ذاص�اللقا3نو3ن1
شرط الثالث هو شرط الجدية. ب�ال�رج�وع إل��ى ال�ن�ظ�ام�ني الأردن��ي ـ مفهوم أطراف القضية والنزاع ،هل واستقرار الدولة ،وعلى نظام العام؟
الخ�ي�ارات الممكنة إذن ،أن عندنا وال�ف�رن�س�ي ،ن�الح�ظ أن�ه تم التنصيص تنصب نفسها التي للنيابة العامة يطمركًفان إذن اسمحوا لي أن أقول لكم أنه من كحكم دس�ت�وري من خ�الل ه�ذا القانون
ث�الث�ة خ�ي�ارات للعمل ب�ال�ن�ظ�ام ،يعني على آل�ي�ات التصفية ف�ي دستوريهما، بعدم دستورية تدفع في الدعوى أن الأم��ارات التي تطبع نظام قضائنا في التنظيمي ،ثقوا بي ،أنه لم يكن من الأمر
إم�ا أننا لا نذهب إل�ى نظام التصفية، وتم تنظيم مسطرة التصفية أمام محكمة ال�ق�ان�ون؟ ه�ل مفهوم القضية وال�ن�زاع الم�غ�رب ،ع�الوة على القواسم المشتركة السهل .إذن مجموعة من الندوات ،لجنة
ويثار الدفع أمام محكمة الموضوع ،ويتم النقض في قانونيهما التنظيميينْ .فهل يقتصر على الدعوى الرائجة أمام الهيأة بينه وب�ي�ن ب�اق�ي أن�ظ�م�ة ال�ق�ض�اء عبر علمية رفيعة المستوى ،وق�د أبلى فيها
التنصيص على أن هذا الدفع ،في إطار يمكن العمل بنظام التصفية من خلال القضائية أم يشمل أيضا القرارات التي ال�ع�ال�م ،ال�ب�طء ف�ي التقاضي ،ومشاكل البلاء الحسن السيد الوكيل القضائي
توسيع أرضية العمل ب�ه ،يمكن إثارته محكمة النقض كآلية تحيل الدفع بعدم تقدم أمام هيأة المحكمة ...إلى غير ذلك التبليغ والتنفيذ ،وضعف ثقة المتقاضين للمملكة صحبة خيرة م�ن الحقوقيين.
في جميع مراحل التقاضي أمام محاكم الدستورية بعد تأكدها من جديته على من الأسئلة فيما يتعلق بنطاق هذا الدفع. في القضاء ،وتضخم المحاكم ،وضرورة شارك في أشغالها السيد رئيس جمعية
ال�درج�ة الأول���ى وأم���ام م�ح�اك�م ال�درج�ة المحكمة الدستورية؟ وما هي إيجابيات ـ م�راح�ل إث���ارة ه��ذا ال�دف�ع والأث��ر اللجوء للوسائل للبديلة لحل المنازعات هيئات المحامين بالمغرب ،ومجموعة من
الثانية وأم�ام محكمة النقض ،حتى إذا هذا الخيار وماذا عن سلبياته؟ المترتب عنه... من تحكيم ووساطة و توفيق ومصالحة النقباء...
ما تبين أن الدفع وجيه تتم إحالة ملفه م�ن إيجابيات التنظيم مسطرات ـ ط���ول الم��س��ط��رة ع�ن�د إث�����ارة ه�ذا وإدارة الدعوى ...وغيرها .نظام قضائنا إذن ك�ان�ت ال�ن�ظ�رة ش�م�ول�ي�ة بعد
على محكمة النقض .وه�ك�ذا ف�ي إط�ار التنظيم في القوانين المقارنة أن الدستور الدفع ...معنى هذا أن محكمة الموضوع بالمغرب يتميز بارتفاع ظاهرة التقاضي أن اطلعنا على مجموعة من التجارب
خيار التصفية ولإضافة غربلة محكمة ااالللمأامرحددةكنمي1ة1ايلنيدنسصتصوعلركيذىةلكهسذعانلةالىم2ق1هتذ0ا2ضالىمك،قذلتقاكنضفوى.ين عندما تقرر الإحالة على محكمة النقض، الكيدي والتعسف في استعمال بعض الدولية والمقارنة في المجال الدستوري،
الموضوع يضاف عمل رج�الات القانون فإنها ت�وق�ف وت�رف�ع ي�ده�ا ع�ن ال�دع�وى الحقوق... حتى تستقر لنا الرؤية ،وحتى لا نقوم
بمحكمة النقض ،لأن حمولة ومنظور وع��ن ال��ن��زاع .معنى ه��ذا أن أم��د البت إذن علينا أن نضمن مدى استعمال بإسقاط ه�ذه التجارب على مشروعنا
وخ�ب�رة ق�اض�ي ال�ق�ان�ون ع�ل�ى مستوى في الدستور اال�لفت�صص�فيلة1ك6ذل/ك1 تنظيم آليات في هذه الدعوى سيطول .معنى هذا أن ه��ذه ال�ض�م�ان�ة ال�دس�ت�وري�ة ب�ن�وع من بالنظر ما سيتميز به من أصالة تنسجم
محكمة النقض أج�در ب�أن لا تح�ال إلى ي�ن�ص على ال�ف�رن�س�ي، طبيعة النزاع قد تقتضي القيام بعض الإنصاف ،ولا أقول من العدل ،فالعدالة وواقع بلادنا.
المحكمة الدستورية إلا الملفات التي تم ه�ذا المقتضى .في خيار التصفية أمام الإجراءات التحفظية ،قد تقتضى إصدار من لله والإنصاف من البشر ،بنوع من إذن لم��ا أخ��ذن��ا ن�ط�ل�ع ع�ل�ى ه�ذه
فيها قبول جدية الدفع. محكمة النقض أمر واحد ،أن هناك غيابا أحكام تمهيدية مثلا بخبرة أو بإجراء المرونة في إط�ار الوسطية التي يتميز انلتتبينّجاربأبنالهدناولكيةتبااليدناسبتيونريهةذهحاالوتلنجاارأنب
ث�م يبقى ف�رق ب�ني الخ�ي�ار الأول و الفصل الدستور المغربي. ل3لت13صلفميةينفيص تحقيق ...هذه من المسائل التي يجب أن بها ديننا الح�ن�ي�ف .ف�ي أي درج��ة من
الخ�ي�ار ال�ث�ان�ي والخ�ي�ار ال�ث�ال�ث ،فيما محكمة على إمكانية إحالة تستثنى من ه�ذا الأث�ر الموقف للدعوى درج�ات التقاضي ستتم إحالة القضية يتجسد في مجموعة من العناصر ،من
يتعلق ب��ال��دور ال��ذي ت�ق�وم ب�ه محكمة الم�وض�وع ل�ل�دف�ع ف�ي ح�ال�ة ت�أك�ده�ا من بعد إثي�ارس�ةت�الخد�لف�ع بصعدم��منالادل�سف�توصر�يلة 133.أن على المحكمة الدستورية؟ وهل سيتولى بينها ،وه�و م�ا أث��اره سيد ال�وزي�ر في
الموضوع على مستوى المراقبة وأيضا جديته على محكمة النقض كما هو الحال القاضي القيام بهذه الإحالة ،أم سيأذن ك�ل�م�ت�ه ،وأي�ض�ا ال�س�ي�د رئ�ي�س المكتب
على مستوى التأكد من م�دى جدية أو بالنسبة للدستور الأردن��ي و الدستور ال�دف�ع ي�ث�ار أم��ام المح�اك�م عندما يمس للطرف الدعي أي مثير الدفع للقيام ذلك الجهوي للودادية بفاس:
عدم جدية هذا الدفع .إذن هذه الخيارات الفرنسي .وفي نفس الوقت ،فإن الدستور بحق أو بحرية ،ويبقى التساؤل :هل من في أجل محدد؟ ما هي الآليات الاحترازية ـ تح�دي�د طبيعة ون��ط��اق الح�ق�وق
الثلاثة أمر عاليها. المغربي ل�م يمنع محاكم الم�وض�وع من الضروري لما يتقدم أمام محكمة الموضوع ال�ت�ي يم�ك�ن إق��راره��ا ل�ض�م�ان التحقق والحريات التي يقع المساس بها ،والتي
ـ ضمانات المحاكمة العادلة :من خلال إح�ال�ة ال�دف�ع بعد تأكدها م�ن شكلياته فتقبله وتحيله بعد مراقبة شكليات الدفع من جدية الدفع بعدم الدستورية؟ وهل يجب حمايتها .هل هي تلك النصوص يا
الرجوع إلى مشروع الذي تم إعداده ،تمكين على محكمة النقض للتصفية والنظر في ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة أم نم�ر عبر س�ي�ت�م ذل��ك ع�ل�ى م�س�ت�وى المح��اك��م أم ترى ،النصوص عليها فقط في الدستور؟
أطراف الدعوة من حق الدفع في الدعوى إحالته على محكمة الدستورية. طريق التصفية؟ ع�ل�ى م�س�ت�وى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة أم أم تشمل أيضا تلك الحقوق المتعارف
بعدم دستورية القانون ،إذن الأمر يتعلق إي�ج�اب�ي�ات ه�ذا الخ�ي�ار :النموذج ه���ذا ال�ن�ظ�ام ي�خ�ول للمحكمة أن هما معا؟ أو كما قال السيد الوزير في ع�ل�ي�ه�ا دول��ي��ا وف�ق�ا ل�ل�م�ب�ادئ ال�ع�ام�ة
ب�أي مدعى أو مدعى عليه في أي ن�زاع، ااأقو0عللشم�رال�د�0لا�فه�ا��ىرً2راسراسمتنممق�ت��وتقنئج�رر�مسلنا�يارةفيوضضس�ي�فم�فاةاع��ض،لنةريدعياوا0فلأ�لإس���00تحدطن�2�0سو�ير��ج5رانلاو�ج2رأ� ً�ةي�ح،حتا�فْصسسيأ�و�و�بن�كاْ�ؤلعباح�ؤص�يالياددريللرادال0.بلا�ا�صمل0دلفأتندإ��2بروهسدلحاع�تا�ا��دلسئاو�و�5ليؤرايي��36او�ي�ةةةتمل11 تراقب وتتأكد من جدية الدفع ،وتوقف الكلمة الافتتاحية ببصيرته النافذة ،أن والموثيق الدولية والاتفاقيات المصادق
أو في أي دع�وى كيفما كانت طبيعتها، ال�دع�وى الموضوعية ،وتحيله في حالة م�وض�وع الج�دي�ة وم�راق�ب�ة م�دى جدية عليها؟
وجود إثارة الدفع على اعتبار أن القضية ثبوت جديته على المحكمة الدستورية. ال�دف�ع ليس ب�الأم�ر ال�ه�ني لكي تباشره ـ تحديد الإجراءات والآجال والشروط
المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم، هذا النظام ،هو المعمول به في إسبانيا، محكمة الم��وض��وع أو محكمة النقض الواجب توفرها ،وكذا الجهة ذات الصفة
وه�ذه مسألة ما دمنا بصدد تنظيم هذا حيث لا توجد تصفية .إسبانيا وبلجيكا مكان المحكمة الدستورية .وهنا مربط والمصلحة لتقديم هذا الدفع؟ ولما نتحدث
الحق الدستوري فقد كان من الضروري وال��ك��وي��ت وروم��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا ،وه�و الفرس في علاقة النفور وعدم الانسجام عن الصفة وعن المصلحة من خلال وضع
التفكير في وضع بعض الضوابط حتى الم��ن��ص��وص ع�ل�ي�ه أي��ض��ا ف��ي م�ش�روع والتفاهم القائمة اليوم بين قضاة محكمة المسودة الأول�ى لهذا النص ،بعد نقاش
لا يتم استعمال هذه الضمانة الدستورية القانون الأساسي للمحكمة الدستورية النقض وقضاة مجلس ال�دول�ة وقضاة عميق واسع وعريض ،تبين لنا كقضاة،
ب�ن�وع م�ن ال�ت�ج�اوز ،ب�ن�وع م�ن الشطط، الرائجة في ارتفاع مستمر ،مما يشجع ���ذه ال���دول �ل ل���دى ه بب���ن�ت��ظ�وان��م اس.لتلاصُيف�يع�ة.م المجلس الدستوري بفرنسا ،لأن قضاة وكأساتذة جامعيين ،وكحقوقيين ونقباء
وبنوع من الفعل الكيدي والتعسف. علىم�سنلوالكإي�هذج�هابا�ليم�استطأرية�ً .ض�ا أن��ه يضبط الم �وض �وع، فمحكمة المجلس الدستوري بفرنسا يعيبون على ومحاميين وفاعلين في المحيط القضائي،
إذن هناك خلاصة يمكن إجمالها في ابتدائية كانت أو استئنافية ،لما تراقب قضاة محكمة النقض الفرنسية بأنهم أن ع�ل�ي�ن�ا ع�ن�د م�ع�الج�ة ه���ذا ال�ن�ص
العنـاأنصارلافلتاصللية 13:3من الدستور أشر على تدفقات الدفوع بعدم الدستورية المثارة شكليات الدفع ولما تتأكد من جدية هذا عندما ي�ق�ررون ع�دم إح�ال�ة ال�دف�ع على التنظيمي أن لا نتعامل معه بذهنية
أم�ام محاكم الموضوع وإحالة ذلك على ال�دف�ع ،تحيل ملف ال�دف�ع على المحكمة اوولملييكج ِّيلفسوسبنمالانلدظدفوستروواعلربقيم،نضافظإءونارهلامدلقبسذتلضواكرءييا،قل ِّيعوامبدأونين التعامل مع النصوص التي تنظم مساطر
الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية محكمة النقض باعتبارها الهيأة العليا ال�دس�ت�وري�ة .وه�ن�ا ي�خ�رج�ون م�ن ه�ذا القضاء العادي .بل علينا أن نتعامل مع
على غ�رار ما يجري في بعض الأنظمة بالنسبة للمحاكم العادية المتخصصة النقاش القائم في فرنسا و يخرجون من مناخ وفضاء وعالم دستوري ،يجب أن
الدستورية من قبيل النظام الدستوري في بشأنه ،وعقلنة الدفع بعدم الدستورية هذا الآثار السلبية ،بأن قاضي الموضوع قراراتهم لما تكتسب حجيتها تؤثر على ينبني على البساطة والملاءمة والمرونة،
السودان ،حيث لا بد من أن يمر عن طريق لإغ��راق المحكمة الدستورية فلا تتلاح��فا ًيال م�س بصلاحيات القاضي ال�دس�ت�وري، موقف قضاة الم�وض�وع عند إث��ارة هذا و الآجال ،بدل بعض المبادئ والضوابط
المحاكم العادية المتخصصة؛ عليها إلا الم�ل�ف�ات الج�دي�ة .وهو أو أنه تعامل مع الدفع بعدم الدستورية ال�دف�ع أم�ام�ه�م .ه�ذا الج�ان�ب ه�و ال�ذي التي تحكم القضاء العادي.
ـ أن ال�دف�ع بعدم الدستورية متاح فرنسا. اول�ق�ن��دظ�أامو الضم��ع�ح�م�تو إلحب���هدىح�أال�ع�ًي�اض�ف�اءي بمنظور القضاء العادي وليس بمنظور جعل بعض الأنظمة يتخلى ع�ن نظام ـ تح�دي�د جهة ال�ق�ض�اء ال�ت�ي يمكن
مما يعني بأن كل من كان لأطرط ًفراا ففيالددعع�ووىى المجلس القضاء الدستوري. التصفية بأوروبا ،ونحن نعلم أن فرنسا إث����ارة ال��دف��ع أم�ام�ه�ا ،ه��ل ه��ي ق�ض�اء
مقامة أم�ام أي محكمة، الدستوري الفرنسي (جاكلين) أن نظام إي�ج�اب�ي�ات ه��ذا الخ��ي��ار :ه��ي أن ظلت لوحدها تعمل بنظام التصفية على الم�وض�وع أم قضاء الاستعجال ،قضاء
يوسم�سك�ونءوهءاكل�ادك�فانعنبشمعدخوام ًطصداًناسذتاموت�رغ ًيير�ةاب ًيااألقواأناووعأنت؛بجانربًي ًياا، التصفية يعتبر نم�وذج�ا مهما لح�وار العمل بنظام إحالة الدفوع الموضوع من مستوى محكمة النقض .هل من الممكن التحقيق؟ هل هو التحكيم ،أو مؤسسة
ال�ق�ض�اة وم��ن ش�أن�ه ت�ط�وي�ر وان�س�ج�ام ممباحاكشمرةا،لميونضسوجعمعولقىرااءلةمحالكفمةصاللد3س3ت1ورمينة تحديد أجل المحكمة الدستورية للبت في الحكامة؟ اللجان الإداري��ة والتأديبية؟
التأويل بخصوص الحقوق والحريات الدفع بعدم الدستورية بعد إحالته عليها، مجال التقاضي؟ ..ما هي وضعية أنظمة
ـ الدستور المغربي حصر الدفع بعدم االلممجضلموسناةلددسستتوورر ًييا،بعاللملىفاأتساغيسرأانلميحباللغة الدستور المغربي ،على اعتبار أن المحكمة علما أن المحكمة ستستمر في ممارسة التصفية المتبعة في التعامل مع الدفع
الدستوري من حيث نطاقه في القانون ال�دس�ت�وري�ة ه�ي ص�اح�ب�ة الاخ�ت�ص�اص صلاحياتها الأخرى وفي مقدمتها النظر ب�ع�دم ال�دس�ت�وري�ة؟ الآث���ار ال�ف�وري�ة أو
من ذلك ،إذا كان في الطعن في دستورية عليه من أجل مراقبة مبررات عدم الإحالة. الأصيل للبت في عدم الدستورية أو عدم في الطعون الانتخابية المتعلقة بمجلسي الرجعية الناجمة عن القرارات الصادرة
م��ق��رارات إداري����ة ت�ظ�ل م�ن اختصاص إذن محكمة النقض لم�ا تقرر عدم القبول به. البرلمان؟ ع�ن المح�اك�م أو الم�ج�ال�س ال�دس�ت�وري�ة
المحاكم الإدارية ،و كذا الطعن في الأحكام قبول الدفع يطالب المجلس الدستوري وهناك إيجابية ثانية :عدم اعتماد ـ كيف يمكن والحالة هذه أن يتحول وانعكاساتها على مبدأ الأمن القانوني
القضائية التي تظل خاضعة لدرجات ب�ان تتم إح�ال�ة ه�ذه الملفات عليه حتى آليات خارجية للتصفية ،مما يساهم في إتل�ف�ادى قي��اا ٍحتضمادلس�تح�دووريث الم �وض �وع ق�اض�ي والقضائي وعلى الحقوق المكتسبة ،كما
ال�ت�ق�اض�ي ال�ع�ادي�ة ،ال�ت�ي تنتهي ل�دى يراقب هل الأسباب التي اعتمدها قضاة تسريع الإج��راءات وع�دم ب�طء المسطرة كيف سيتم سلبي؟ تفضل قبل قليل السيد الوكيل القضائي
محكمة النقض. محكمة النقض ف�ي ع�دم الإح�ال�ة .فعلا (ال0م2و)1ضوب�ع،ص�وديونرسأجح�مك�وااملمبفدأي أمام المحاكم اخ�ت�ن�اق ب�المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ال�ت�ي للمملكة ،بحيث أن مجموعة م�ن هذه
ـ ع��ل��اوة ع��ل��ى م���ا س��ب��ق ،أخ�ض�ع المجلس اتلدجدسلتهواريس،ب ًبواهذمانتممنالظتونرصقيضاصء ال�دس�ت�وري اتولتبفكصوصنلفهاب0تم�3ت1حش�كدم�لوندمي�انةلدهأيسعأ�تةوضور�ائح�2يهد�1اة،؟عحض ًسواب؟ التساؤلات ،والالتباسات ،بعد أن قطعنا
الدستور الطعن بعدم دستورية القوانين عليه في آجال معقولة. اليوم والحمد لله هذه المرحلة الإعدادية،
أمنتعلي ًقكاوبنقاطنعونن جوهريين :شرط لشرطين مشروع قانوننا التنظيمي ،لأنه لما يتم وه��ن��اك إي�ج�اب�ي�ة ث�ال�ث�ة :إم�ك�ان�ي�ة أصبحت اليوم في جلها متجاوزة من
بعدم الدستورية الطاعن تقرير عدم قبول الدفع تخبر كذلك حتى الطعن بالاستئناف في حالة الدفع بعدم يمكن التمييز في الإشكالية الخاصة خلال هذا المشروع.
في نزاع أو أن يكون تطبيق ُيهذطاب اقلقانضودهن محكمة الموضوع التي أثير الدفع أمامها الدستورية إلى جانب الدعوى الأصلية، الم�رت�ب�ط�ة بم�س�ط�رة ت�ق�ديم ال�دف�ع بعدم إذن ،سأبدأ حتى تستنير بصائر
املام ًحساكمبةالاحلقدوسقتوورايلةحرالياتاتر.يخ ـ تحدد في المرحلة الأولى. وذل��ك ت�ك�ري�س لم�ب�دأ المح�اك�م�ة ال�ع�ادل�ة دس�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني ،وت�ل�ك ال�ت�ي تهم ح�ض�ارت�ك�م ب�الج�وان�ب المح�ي�ط�ة بهذا
سلبيات هذا الخيار لن أقف عندها. والتقاضي على درجتين. نظام تصفية الطلبات ،إضافة للإشكالية المشروع ،وبتنظيم هذا القانون ،الذي
ال�ذي يبتدئ منه س�ري�ان ق�رار القاضي المجالس العليا في كل من ألمانيا والنمسا سلبيات هذا الخيار :أنه يمكن لهذا متعلقة الآث�ار المترتبة عن ق�رار المحكمة هو من قبيل السهل الممتنع ،أطرح بعض
ال�صدرحس�بت�عودرميد ب�ستخ�وريص�توه طصب ًقاال�لقأ�احن�كاومنااللف�قذرةي طبقت نظام التصفية مما أدى إلى إلغائه الخيار أن يؤدي إلى كثرة تدفق الملفات الدستورية .تعتبر مسطرة تقديم الدفع الإشكاليات المرتبطة بهذا ال�دف�ع .هذه
ما بين كذلك في ألمانيا و1ا5لتور6ا،5جعواعلآنهن،، على المحاكم ،وعلى المحكمة الدستورية، المرحلة الأول�ى التي توصل مثير الدفع الإشكاليات ،لاحظنا أنها تتمحور حول
الأولى ،حتى نتجاوز ما تحدث عنه السيد ال�دول�ة تعتبر ف�رن�س�ا خاصة في حالة تعسف بعض المتقاضين إل��ى غ�اي�ت�ه الم�ت�م�ث�ل�ة ف��ي ع��دم تطبيق إش�ك�ال�ي�ة أس�اس�ي�ة بنيوية أو هيكلية
ال�وزي�ر ف�ي كلمة الاف�ت�ت�اح ،وه�و الفراغ الوحيدة بأوروبا ،التي تتم فيها الإحالة في استعمال حق الدفع بعدم الدستورية. القانون المشوب بعدم الدستورية ،من تتمثل ف�ي كيفية التوفيق ب�ني الغاية
ال�ت�ش�ري�ع�ي ...وش�ك�را لحضارتكم على شكل بعدي ،بعد أن قضى الدستور عن سلبية ث�ان�ي�ة :ق�د يترتب ع�ن هذا الإشكاليات الكبرى في هذا الصدد. من إح�داث آلية الدفع بعدم الدستورية
حسن الاستماع. طريق نظام التصفية. الخيار اختناق المحكمة الدستورية في ـ الطبيعة القانونية للدفع بعدم والمتمثلة في صيانة الحقوق والحريات