Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20

‫‪20‬‬                                                        ‫ندوة‬

‫العدد‪ - 53 :‬من‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪2016‬‬                ‫ذ‪ /‬فقهي محمد أستاذ بكلية الحقوق بفاس‬

                                                  ‫«الجوهر المسطري لمسألة الدفع بعدم الدستورية»‬
‫ال�ق�ض�اء ال�دس�ت�وري مثلا تح��دث ع�ن الأم�ن‬                                                                                                                    ‫ال�ن�ص�وص القانونية ل�ل�دس�ت�ور‪ ،‬ه�ل ترقى‬                                    ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫ال�وط�ن�ي وغ�ي�ر ذل���ك‪ .‬ألاح���ظ م�س�أل�ة أخ�رى‬  ‫ثانيا الدفع بعدم القبول‪ ،‬وهي مسطرة‬               ‫الصبر من القضاء الدستوري‪ ،‬إذ هي الوظيفة‬                      ‫إل�ى الج��واب على ه�ذه الأسئلة؟ وك�ذل�ك هل‬                    ‫أود أولا أن أشكر اللجنة التنظيمية على‬
‫وهذه مسألة لا يمكن أن يتناقش فيها اثنان‪،‬‬          ‫‪ 79‬من القانون المغربي‪ ،‬بمعنى أنه من خلال‬         ‫الرئيسية للقضاء الدستوري‪ ،‬وما ننتظره من‬                      ‫المقتضيات ال�دس�ت�وري�ة ال�ت�ي ك�ان�ت سائدة‬                   ‫استضافتها لح�ض�ور أش�غ�ال ه�ذه ال�ن�دوة‪،‬‬
‫والمجلس الدستوري عند مراقبته لدستورية‬             ‫مناقشة نص ميعن يمكن لرئيس الحكومة أو‬             ‫ا‪1‬ل‪7‬دسم�تث�وار ًلي‪.‬يقول‬  ‫مطلب القراءة المتجددة للنص‬          ‫قبل ‪ 2011‬ترقى أيضا إلى الجواب على هذا‬                         ‫وك�ذل�ك لإف�س�اح الم�ج�ال لإع�ط�اء وج�ه�ة نظر‬
‫ن�ص دس�ت�وري مثلا عمل على تنفيذ مبدأ‬              ‫الحكومة عموما أن تدفع بعدم قبول بعض‬                                       ‫ن�ح�ن نعلم أن ال�ف�ص�ل‬                                                                            ‫الأس�ت�اذ والأك�اديم�ي وس�ط‪ ،‬بطبيعة الح�ال‪،‬‬
‫بأشياء لا يمكن أن نعتبرها من قبيل المبدأ‬          ‫المقتضيات إذا كانت في نظر الحكومة غير‬            ‫أن�ه يختص ال�ق�ان�ون ب�الإض�اف�ة على الم�واد‬                                                     ‫السؤال؟‬                   ‫هذا الجمع الكريم والغفير من السادة القضاة‬
‫الدستوري‪ .‬وهذا ما يجب أن يتفاداه بطبيعة‬           ‫مطابقة لمقتضيات الدستور‪ ،‬وبالتالي إذا كان‬        ‫صراحة بالأمور الأخرى‪ ،‬وهناك لائحة طويلة‬                      ‫الج��واب بطبيعة الح�ال ه�و م�ا ج�اء به‬                        ‫والسادة المحامين ومحترفي القانون‪ ،‬وكذلك‬
‫الح�ال القضاء الدستوري من قبيل الحفاظ‬             ‫بإمكان السلطة التنفيذية أن تعالج مسألة‬           ‫أن�ا اختصر نقطة منها‪ :‬الحقوق والحريات‬                        ‫دستور ‪ 2011‬من مقومات جديدة‪ ،‬من ضمنها‬                          ‫م�ن الأط��ر العليا ال�ت�ي لها صلاحية وضع‬
‫على الأمن القانوني‪ ،‬وبالتالي الأمن القضائي‬        ‫عدم مطابقة النص في مقتضى ما للدستور‬              ‫الأس�اس�ي�ة الم�ن�ص�وص عليها ف�ي الفصول‬                      ‫مثلا آخر جملة من تصدير الدستور‪« :‬يعتبر‬                        ‫القواعد‪ ،‬الوضع الأولي أو المبدئي‪ ،‬كالقواعد‬
                                                  ‫فيمكنها كذلك إما عبر إعادة تحوليه إلى نص‬         ‫الأخرى‪ .‬أي أن التشريع محتوى التصدير‪ ،‬إلا‬                     ‫هذا التصدير ج�زءا لا يتجزأ من الدستور»‪.‬‬                       ‫القانونية‪ ،‬في النقطة التي تتعلق بموضوع‬
    ‫الذي هو من الحقوق الأساسية للمواطن‪.‬‬           ‫أو عبر ال�دف�ع بعدم القبول أث�ن�اء المناقشة‪،‬‬     ‫أن القراءة التي زاولها القضاء الدستوري إلى‬                   ‫وبالرجوع إلى الاجتهادات المجلس الدستوري‬
‫الفصل ‪ 145‬من الدستور يحدد القانون‪،‬‬                ‫وبالتالي الفصل ‪ 34‬و‪ 37‬و‪ 71‬و‪ 72‬ما هو‬              ‫حد الآن هي بالطبيعة الحال ق�راءة محدودة‬                      ‫قبل ‪ ،2011‬نرى بأنه ربما لأسباب لن نذكرها‬                                                       ‫هذه الندوة‪.‬‬
‫والإخ����وان ال�ذي�ن ح�ض�روا ن��دوة ‪14 – 13‬‬       ‫إلا تحديد شكل اختصاصات المشرع من جهة‪،‬‬            ‫جدا وفقط قراءة نصية للدستور وليس قراءة‬                       ‫لأنها تأخذ الكثير من الوقت‪ ،‬ولكن أقول أنه‬                     ‫أود أيضا أن أشكر السيدات والسادة‬
‫سيلاحظون أنني أكرر هذه الفكرة‪ ،‬من قبيل‬            ‫والح�ك�وم�ة م�ن جهة أخ��رى‪ ،‬ول�ي�س تحديدا‬        ‫التي يكون من ضمن مقوماتها البعد مبدأ‬                         ‫ليس هناك أي اجتهاد للمجلس الدستوري‬                            ‫الح�ض�ور ع�ل�ى س�ع�ة ص�دره�م وع�ل�ى حسن‬
‫التأكيد على ه�ذه النقطة لأن�ه حتى في هذا‬          ‫بقوة النص الدستوري‪ ،‬يعني تحديد لا يمكن‬                                                          ‫الدستورانية‪.‬‬  ‫يعطي ول�و ن�و ًع�ا م�ن الشرعية الدستورية‬                      ‫استماعهم وتتبعهم لأشغال هذه الندوة‪ ،‬برغم‬
‫المنتدى المبارك يجب أن نثير إليها انتباهنا‬                                                         ‫جعل‬  ‫ف�رن�س�ا‪،‬‬  ‫ف �ي‬     ‫أن��ه‬  ‫‪:‬‬  ‫م��ث��الاً‬  ‫أع�ط�ي�ك�م‬
                                                                           ‫أن يتجاوزه المشرع‪.‬‬      ‫المجلس الدستوري النظام القانوني يتجاوز‬                                       ‫لتصدير الدستور قبل ‪.1996‬‬                                 ‫الحرارة التي تجعل الأمر عسيرا‪.‬‬
                     ‫لكي لا تتكرر مرة أخرى‪.‬‬       ‫من جهة أخرى يرى‪ ،‬المجلس الدستوري‬                 ‫القراءة النصية للموضوع‪ ،‬الفصلان ‪ 34‬و‪.37‬‬                      ‫وبالتالي بقيت الرقابة على دستورية‬                                                      ‫سيدي الرئيس‬
‫إذن‪ ،‬الفصل ‪ 145‬م�ن ال�دس�ت�ور يحدد‬                ‫دائ�م�ا‪ ،‬أن الم�ش�رع ال��ذي يمثل الأم��ة ه�و من‬  ‫ـ الفصل ‪ ،34‬يحدد مجال القانون وفي‬                            ‫القوانين رقابة لا ترقى إلى مبدأ الدستورانية‬
‫بقانون تنظيمي بصفة خاصة شروط الجهات‬               ‫يمارس السيادة‪ ،‬وبالتالي قد يشرع في أمور‬          ‫علاقته مع الفصل ‪ .37‬هذه القراءة النصية‬                       ‫مراعاة لمبدأ الدستورانية‪ ،‬بل المراقبة بطبيعة‬                  ‫س��وف أح���اول أن أخ�ت�ص�ر وأن أك�ون‬
‫والجهات الترابية الأخ�رى في إعمال قواعد‬           ‫تتجاوز اختصاصاته المحددة في الفصل ‪.71‬‬            ‫أصبحت متجاوزة بناء على قرار من المجلس‬                        ‫الحال تنصب على الشرعية الدستورية بنا ًء‬                       ‫م�رك�زا ودق�ي�ق�ا ف�ي م�داخ�ل�ت�ي‪ .‬إن مداخلتي‬
‫الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير‬          ‫مثلا عندنا ف�ي الدستور المغربي وبالتالي‬          ‫ال�دس�ت�وري‪ ،‬وال�ق�رار مثلا منذ سنة ‪،1982‬‬                                                                                  ‫بطبيعة الحال‪ ،‬سوف لن تصب على الجوهر‬
‫الح��ر‪ .‬وه�ن�ا س�أت�ن�اول م�ب�دأ التدبير الح�ر‪،‬‬   ‫يجب أن نطالب المحكمة الدستورية مستقبلا‬           ‫ح�ي�ث وض��ع الم�ج�ل�س ق�اع�دة ج�وه�ري�ة على‬                           ‫على ما يسمى بـ»الثلاثية المعمارية»‪.‬‬                  ‫المسطري لمسألة الدفع بعدم الدستورية‪ ،‬بقدر‬
‫كيف تم تنزيله في القانون المنظم والقانون‬          ‫أن تضع قراءة ليست قراءة معتادة‪ ،‬أي القراءة‬       ‫الدستور هي أن هذه العلاقة بين الفصل ‪34‬‬                       ‫يجب على القانون أن يحترم الدستور‬                              ‫ما ستضع هذه المسطرة عموما في سياقها لن‬
‫التنظيمي المتعلق بالجهة؟ هذا هو الإشكال‬           ‫النصية للدستور‪ ،‬وإنما قراءة جوهرية لجوهر‬         ‫و‪ 37‬لا يجب أن تقرأ فقط بناء على الفصل ‪34‬‬                     ‫ويجب على اللوائح أن تحترم القانون ويجب‬                        ‫أقول الفلسفي‪ ،‬ولكن سأقول سياقها العريض‬
                                                  ‫ال�دس�ت�ور‪ ،‬وبالتالي تغيير منهج ال�ق�راءة‪،‬‬       ‫و‪ 37‬وإنما بناء على فصول أخرى هي عندنا‬                        ‫ذلك داخل هذا النظام على الأنظمة القانونية‬                     ‫جدا‪ ،‬أي ما سوف تترتب عنه بطبيعة الحال‪،‬‬
            ‫المطروح‪ ،‬الذي أود الوصول إليه‪.‬‬        ‫وتغيير منهج فهم مقتضيات الدستور‪ .‬من‬                                       ‫في المغرب الفصل ‪ 73‬و ‪.79‬‬                                                                          ‫وم�ا س�وف ننتظره م�ن تطبيق ال�دف�ع بعدم‬
‫إذن ب�ط�ب�ي�ع�ة الح����ال‪ ،‬ع�ن�دم�ا تح�دث‬         ‫هذا المنطق‪ ،‬يمكن للاجتهاد القضائي أن يبرز‬        ‫ـ الفصل ‪ 73‬يبيح أو يم ّكن النصوص‬                                                              ‫التابعة لها‪.‬‬                 ‫الدستورية على مستوى النظام القانوني‬
‫الدستور عن كيفية ديمقراطية (أجد خطأ مثلا‬          ‫لنا ال�دور ال�ذي تحدثت عنه وال�ذي يتضمنه‬         ‫التشريعية من سحب الصفة التشريعية وأن‬                         ‫إذن المسألة هنا تتعلق بأشياء مصيرية‬
‫في التدبير الحر) وكان هذا الخطأ فعلا بحيث‬         ‫تصدير الدستور‪ ،‬الذي وكما قلت‪ ،‬هو دستور‬           ‫الح�ك�وم�ة بإمكانها أن ت�رج�ع إل��ى القضاء‬                   ‫إذ أردنا‪ ،‬فبالنسبة لماهية الدستور ومحتوى‬                                            ‫المغربي بطبيعة الحال‪.‬‬
‫أن م�ب�ادئ المحكمة المتعلقة بالتدبير الحر‬                                                          ‫الدستوري من أجل نزع السلطة التشريعية‬                         ‫تصدير الدستور‪ ،‬س�وف نلاحظ أن�ه دستور‬                          ‫إن ال��ت��ط��ورات ال�ت�ي ع�رف�ت�ه�ا الأن�ظ�م�ة‬
‫للجماعة الترابية نزلت في الفصل ‪ 143‬من‬                       ‫يوازي الدستور‪ .‬إذن هذا من جهة‪.‬‬         ‫وإعطاء النص صفته العادية التي هي نصه‪.‬‬                        ‫داخل دستور‪ ،‬وان القيمة المعيارية لتصدير‬                       ‫القانونية عموما‪ ،‬وخاصة في الديمقراطيات‬
                                                  ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬لاحظت‪ ،‬وأن�ا سأعطي‬                                                                             ‫ال�دس�ت�ور لا زل�ن�ا ل�م نكتشفها ب�ع�د‪ ،‬ونحن‬                  ‫ال�ع�ري�ق�ة‪ ،‬جعلت الأن�ظ�م�ة القانونية تنتقل‬
                        ‫قانون المنظم للجهة‪.‬‬       ‫هنا م�ث�الا ليس م�ن قبيل الاخ�ت�ص�اص‪ ،‬أن‬                                                                      ‫مقبلون على أن يوضع القضاء الدستوري‬                            ‫م�ن محور الشرعية الدستورية إل�ى محور‬
‫وبالتالي ي�راد ف�ي م�دل�ول ه�ذا القانون‬                                                                                                                         ‫ع�ل�ى م�ح�ك مقتضيات ال�ت�ص�دي�ر ب�ن�اء على‬                    ‫الدستورانية‪ ،‬بحيث أن الشرعية الدستورية‬
‫التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن‬                                                                                                                           ‫مسطرة الدفع بعدم الدستورية‪ ،‬لأنه على أي‬                       ‫أصبحت ج��زءا م�ن المفهوم ال�ع�ري�ض‪ ،‬وهو‬
‫تدبير قواعد التدبير الحر‪ ،‬العمل بالخصوص‬                                                                                                                         ‫ح��ال‪ ،‬ل�م يستطع م�ب�دأ دس�ت�وري ف�ي سابق‬                     ‫مفهوم الدستورانية أو مبدأ الدستورانية‪،‬‬
‫على اح�ت�رام الم�ب�ادئ العامة‪ ،‬أولا الم�س�اواة‬                                                                                                                  ‫زمانه أن يتعامل بإيجابية مع عدد من الحقوق‬                     ‫الذي أصبح بطبيعة الحال الضمانة الأساسية‬
‫بين المواطنين في ولوج المناطق التابعة لها‪،‬‬                                                                                                                      ‫والح�ري�ات الأساسية بمجرد منطق مراقبة‬                         ‫للحقوق والحريات الأساسية للأفراد‪ ،‬وكذلك‬
‫واعتقد أن ه�ذه المسألة متجاوزة لأن جميع‬                                                                                                                         ‫ش�رع�ي�ة ال�ق�واع�د التشريعية أو الشرعية‬                      ‫البناء الذي ينقل أو يحمل بين ثناياه الأجوبة‬
‫القوانين ومقتضيات الدستور تشكل وتؤكد‬                                                                                                                                                                                          ‫على الأسئلة الكبرى التي يطرحها المجتمع‬
                                                                                                                                                                              ‫الدستورية للقواعد التشريعية‪.‬‬                    ‫حول هويته وحول بعض المسائل التي تطرح‬
                            ‫على هذه النقطة‪.‬‬                                                                                                                     ‫إذن هناك بطبيعة الحال حلقة انفتحت‬                             ‫ح�م�ول�ة م�ع�ق�دة ج��دا‪ ،‬ه�ي م�ت�ع�ددة بطبيعة‬
‫ثانيا‪ :‬الاستمرارية في تقديم الخدمات‬                                                                                                                             ‫الآن‪ ،‬ويجب أن نتتبعها‪ ،‬ويجب أن نعطيها‬                         ‫الح�ال‪ ،‬كعلاقة الفرد مع المعتقد الديني في‬
‫م�ن قبل الجهة وض�م�ان ج�ودت�ه�ا‪ .‬فهل هذه‬                                                                                                                        ‫كامل المسؤولية‪ ،‬وأن نفرضها‪ ،‬ويجب أن تدعم‬                      ‫كثير من الأم�ور‪ ،‬وطرحت إشكاليات بطبيعة‬
‫النقطة كانت غير موجودة إلى أن جاء النص‬                                                                                                                          ‫من طرف جميع المتخلين في هذا المجال‪ ،‬وعلى‬                      ‫الح���ال م�ت�ع�ددة‪ .‬ف�ن�ح�ن ع�ل�ى أع��ت��اب شهر‬
                                                                                                                                                                ‫رأسهم القضاة الذين أصبحوا هم المسؤولين‬                        ‫رمضان الكريم وهناك من يستعد للمطالبة‬
                                 ‫التشريعي؟‬                                                                                                                      ‫عن تحويل النظام القضائي المغربي من مجرد‬                       ‫بعدم الال�ت�زام بصوم رم�ض�ان‪ ،‬ه�ذه المسائل‬
‫ث��ال��ث��ا‪ :‬ت�ك�ري�س ق�ي�م ال�ديم�وق�راط�ي�ة‬                                                                                                                   ‫الشرعية الدستورية إلى مبدأ الدستورانية‪،‬‬                       ‫تخص هؤلاء الذين يطرحون هذه الإشكالية‪،‬‬
                                                                                                                                                                ‫ال��ذي يضيف بطبيعة الح��ال إل��ى القواعد‬                      ‫فهم مغاربة‪ ،‬ومن يمنعهم مع هذا هم أيضا‬
           ‫والشفافية والمحاسبة والمسؤولية‪.‬‬                                                                                                                      ‫الدستورية المعروفة‪ .‬هنا من الفصل ‪ 1‬إلى‬                        ‫مغاربة‪ ،‬وبالتالي على المجتمع أن يضع توازنا‬
‫رابعا‪ :‬تكريس سيادة القانون‪ ،‬التشارك‪،‬‬                                                                                                                            ‫آخ��ر ف�ص�ل‪ ،‬ل�م ن�ح�دد ب�دق�ة ح�م�ول�ت�ه‪ ،‬وه�ي‬               ‫بطبيعة الحال‪ ،‬لا أقول فرض هؤلاء وهؤلاء في‬
‫والتفاعل‪ ،‬والنزاهة‪ ،‬هل هذا هو تطبيق مبدأ‬                                                                                                                        ‫حمولة سوف تتعدد بالتدريج‪ ،‬وأعتقد أنها‬                         ‫نفس الوقت‪ ،‬ولكن على الأقل توازنات تجعل‬
‫التدبير الحر؟ الجواب لا علاقة بالفصل ‪243‬‬                                                                                                                        ‫إلى مالا نهاية‪ ،‬بالإضافة إلى أن هذا النص‬                      ‫المجتمع يستقر على الوتيرة التي تكون متن‬
‫بمبدأ تدبير الحر‪ ،‬مبدأ التدبير الحر هو ألا‬                                                                                                                      ‫الدستوري سوف يعمل وسوف لن يكون هناك‬
‫تنتفي أي سلطة للوصاية على الجماعات‬                                                                                                                              ‫اختيار للقاضي الدستوري إلا أن يعمل على‬                         ‫الأمن القانوني‪ ،‬ومتن الأمن جملة وتفصيلا‪.‬‬
‫الترابية‪ ،‬إما وصاية قبلية أو وصاية بعدية‪،‬‬                                                                                                                       ‫وضع قواعد متعددة داخل طبيعة دستورية‬                           ‫إذن مبدأ الدستورانية هذا له حمولات‬
‫وتم�ن�ح الج�م�اع�ات ال�ت�راب�ي�ة كما ي�ت�اح ذلك‬                                                                                                                                                                               ‫متعددة‪ ،‬ومن أهم ما يدفعنا إلى ملاحظته‪:‬‬
‫ل�ل�أف��راد‪ ،‬وب�ح�ي�ث ح�ت�ى الج�م�اع�ة الترابية‬                                                                                                                                             ‫ملازمة للدستور‪.‬‬                   ‫هل هذه الطريقة التي كانت إلى حد الآن أو‬
‫يمكنها أن ت�ت�راف�ع أم���ام ال�ق�ض�اء م�ن أج�ل‬                                                                                                                  ‫هناك عدد من المقتضيات الدستورية التي‬                          ‫إلى حدود ‪ 2011‬تمارس بها بعض الوظائف‬
‫ح�ري�ات�ه�ا‪ ،‬كحرية التعبير والم��س��اواة أم�ام‬                                                                                                                  ‫على القضاء الدستوري أن يخرجها إلى حيز‬                         ‫الأس�اس�ي�ة ل�ل�دول�ة وه��ي م�راق�ب�ة ومطابقة‬
                                                                                                                                                                ‫الوجود‪ ،‬وهذا هو الدور الذي ننتظره بفارغ‬
    ‫الإمكانيات التي تعطيها الدولة‪ ...‬وشك ًرا‪.‬‬

                                                                                                            ‫ذ‪ /‬محمد الوزاني قاض بالمحكمة الابتدائية بتاونات‬

                                                                                                        ‫«الدفع بعدم الدستورية القوانين آلية معالجة حقوقية للنظام‬
                                                                                                        ‫التشريعي وضمانة أساسية لتأمين النظام القضائي القانوني»‬

                                                                                                   ‫دور كبير بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة‬                      ‫بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض‬                            ‫بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب‬
                                                                                                   ‫إليه في مراقبة عمل السلطة التشريعية من‬                       ‫بها والإسهام في تطويرها‪ ،‬مع مراعاة الطابع‬                               ‫العالمين‬
                                                                                                   ‫جهة‪ ،‬وحماية الحقوق والح�ري�ات من جهة‬                         ‫الكوني لتلك الحقوق‪ ،‬وعدم قابليتها لتجزيء‬                      ‫أش��ك��ر ال�ق�ائ�م�ني ع�ل�ى ه���ذه الم��ب��ادرة‬
                                                                                                   ‫ثانية‪ .‬وفي مقدمة هاته الاختصاصات مراقبة‬                      ‫كما جاء تخصيص الباب الثاني من الدستور‬                         ‫العلمية ذات المضامين القانونية والدستورية‬
                                                                                                   ‫دستورية القوانين والتشريعات انطلاقا مما‬                      ‫ل�ل�ح�ري�ات والح��ق��وق الأس��اس��ي��ة‪ ،‬واع�ت�ب�ار‬            ‫والح��ق��وق��ي��ة‪ ،‬ال�ش�ك�ر م��وص��ول ك��ذل��ك إل�ى‬
                                                                                                   ‫خوله الدستور للمواطن من إمكانية الدفع‬                        ‫القضاء صاحب ال�ولاي�ة العامة ف�ي حماية‬                        ‫الحضور الكريم كل باسمه وصفته ولقبه‪،‬‬
                                                                                                   ‫بعدم دستورية مقتضى التشريعي سيطبق‬                            ‫الحقوق والحريات‪ ،‬كما هو الشأن في الأنظمة‬                      ‫مع الأم�ل كل الأم�ل ب�أن تكون هاته المداخلة‬
                                                                                                   ‫يمكن من‬  ‫إبأجنماقالناولناح�املاعيت ًناالغتيير‬  ‫عليه‪ .‬ويمكن‬             ‫القانونية للدول المتقدمة‪.‬‬                           ‫ساهمت مساهمة متواضعة في إغناء وإثراء‬
                                                                                                   ‫دستوري‬                                         ‫خلالها الدفع‬  ‫فقد أوكل الدستور للقاضي مهمة حماية‬                            ‫م�ض�ام�ني ه�ات�ه ال��ن��دوة العلمية المتميزة‪،‬‬
                                                                                                   ‫في أرأبولع ًا‪:‬حاالن�ات�ت‪:‬ه�اك ال�ق�ان�ون لأح��د الح�ق�وق‬     ‫الحقوق والحريات‪ ،‬والقضاء باعتباره سلطة‬                        ‫المباركة بكونها تنعقد على مسافة قريبة من‬
                                                                                                                                                                ‫وجهة محايدة بين السلط الثلاث لعدم تأثره‬                                 ‫إطلالة شهر رمضان المبارك‪.‬‬
                                                                                                   ‫الخاصة المحمية صراحة بموجب الدستور‬                           ‫بالاعتبارات السياسية‪ ،‬وحصانته من أي‬                           ‫عنوان هاته المداخلة هو «ال�دف�ع بعدم‬
                                                                                                                                                  ‫كحق الملكية‪.‬‬  ‫تأثير‪ ،‬وحصانته من أي تدخل على ق�راره‬                          ‫الدستورية القوانين آلية معالجة حقوقية‬
                                                                                                   ‫ثانيا‪ :‬حالة انتهاك القانون لأحد الحقوق‬                       ‫القضائي‪ ،‬ببسط رقابته على عمل السلطتين‬                         ‫للنظام التشريعي وضمانة أساسية لتأمين‬
                                                                                                   ‫الخاصة المحمية ضمنيا من الدستور كالحق‬                        ‫وإذا ك�ان القضاء‬   ‫االلإتداشررييعقيدة قطواعل أتنشفيواذيًطةا‪.‬‬  ‫النظام القضائي القانوني»‪ .‬يعتبر الدستور‬
                                                                                                                                                  ‫في الإنجاب‪.‬‬   ‫في ضبط رقابته على‬                                             ‫الج�دي�د كما ج�اء ف�ي الخ�ط�اب الملكي ليوم‬
                                                                                                   ‫ثالثا‪ :‬حالة انتهاك القانون لح�ق عام‬                          ‫أعمال الإدارة بالنظر لما راكمه من اجتهادات‬                    ‫الإنسان‪،‬‬  ‫و‪7‬م‪1‬يثيا ًوقانيلوحق‪1‬و‪1‬ق‪20‬ووداسج�بت�اوتراالملوحاقطونةق‪.‬‬
                                                                                                   ‫محمي صراحة بموجب الدستور كالحقوق‬                             ‫الدستوري‬  ‫ف�إن القضاء‬    ‫معلم�ىث�ا ًله�ذف�ايالمالسمتحوكمى‪،‬ة‬   ‫وقد جاء‬
                                                                                                                                                                ‫سيكون له‬  ‫ال�دس�ت�وري�ة‬                                       ‫في تصديره التزام صريح للمملكة المغربية‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25