Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20
20 ندوة
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016 ذ /فقهي محمد أستاذ بكلية الحقوق بفاس
«الجوهر المسطري لمسألة الدفع بعدم الدستورية»
ال�ق�ض�اء ال�دس�ت�وري مثلا تح��دث ع�ن الأم�ن ال�ن�ص�وص القانونية ل�ل�دس�ت�ور ،ه�ل ترقى بسم الله الرحمن الرحيم
ال�وط�ن�ي وغ�ي�ر ذل���ك .ألاح���ظ م�س�أل�ة أخ�رى ثانيا الدفع بعدم القبول ،وهي مسطرة الصبر من القضاء الدستوري ،إذ هي الوظيفة إل�ى الج��واب على ه�ذه الأسئلة؟ وك�ذل�ك هل أود أولا أن أشكر اللجنة التنظيمية على
وهذه مسألة لا يمكن أن يتناقش فيها اثنان، 79من القانون المغربي ،بمعنى أنه من خلال الرئيسية للقضاء الدستوري ،وما ننتظره من المقتضيات ال�دس�ت�وري�ة ال�ت�ي ك�ان�ت سائدة استضافتها لح�ض�ور أش�غ�ال ه�ذه ال�ن�دوة،
والمجلس الدستوري عند مراقبته لدستورية مناقشة نص ميعن يمكن لرئيس الحكومة أو ا1ل7دسم�تث�وار ًلي.يقول مطلب القراءة المتجددة للنص قبل 2011ترقى أيضا إلى الجواب على هذا وك�ذل�ك لإف�س�اح الم�ج�ال لإع�ط�اء وج�ه�ة نظر
ن�ص دس�ت�وري مثلا عمل على تنفيذ مبدأ الحكومة عموما أن تدفع بعدم قبول بعض ن�ح�ن نعلم أن ال�ف�ص�ل الأس�ت�اذ والأك�اديم�ي وس�ط ،بطبيعة الح�ال،
بأشياء لا يمكن أن نعتبرها من قبيل المبدأ المقتضيات إذا كانت في نظر الحكومة غير أن�ه يختص ال�ق�ان�ون ب�الإض�اف�ة على الم�واد السؤال؟ هذا الجمع الكريم والغفير من السادة القضاة
الدستوري .وهذا ما يجب أن يتفاداه بطبيعة مطابقة لمقتضيات الدستور ،وبالتالي إذا كان صراحة بالأمور الأخرى ،وهناك لائحة طويلة الج��واب بطبيعة الح�ال ه�و م�ا ج�اء به والسادة المحامين ومحترفي القانون ،وكذلك
الح�ال القضاء الدستوري من قبيل الحفاظ بإمكان السلطة التنفيذية أن تعالج مسألة أن�ا اختصر نقطة منها :الحقوق والحريات دستور 2011من مقومات جديدة ،من ضمنها م�ن الأط��ر العليا ال�ت�ي لها صلاحية وضع
على الأمن القانوني ،وبالتالي الأمن القضائي عدم مطابقة النص في مقتضى ما للدستور الأس�اس�ي�ة الم�ن�ص�وص عليها ف�ي الفصول مثلا آخر جملة من تصدير الدستور« :يعتبر القواعد ،الوضع الأولي أو المبدئي ،كالقواعد
فيمكنها كذلك إما عبر إعادة تحوليه إلى نص الأخرى .أي أن التشريع محتوى التصدير ،إلا هذا التصدير ج�زءا لا يتجزأ من الدستور». القانونية ،في النقطة التي تتعلق بموضوع
الذي هو من الحقوق الأساسية للمواطن. أو عبر ال�دف�ع بعدم القبول أث�ن�اء المناقشة، أن القراءة التي زاولها القضاء الدستوري إلى وبالرجوع إلى الاجتهادات المجلس الدستوري
الفصل 145من الدستور يحدد القانون، وبالتالي الفصل 34و 37و 71و 72ما هو حد الآن هي بالطبيعة الحال ق�راءة محدودة قبل ،2011نرى بأنه ربما لأسباب لن نذكرها هذه الندوة.
والإخ����وان ال�ذي�ن ح�ض�روا ن��دوة 14 – 13 إلا تحديد شكل اختصاصات المشرع من جهة، جدا وفقط قراءة نصية للدستور وليس قراءة لأنها تأخذ الكثير من الوقت ،ولكن أقول أنه أود أيضا أن أشكر السيدات والسادة
سيلاحظون أنني أكرر هذه الفكرة ،من قبيل والح�ك�وم�ة م�ن جهة أخ��رى ،ول�ي�س تحديدا التي يكون من ضمن مقوماتها البعد مبدأ ليس هناك أي اجتهاد للمجلس الدستوري الح�ض�ور ع�ل�ى س�ع�ة ص�دره�م وع�ل�ى حسن
التأكيد على ه�ذه النقطة لأن�ه حتى في هذا بقوة النص الدستوري ،يعني تحديد لا يمكن الدستورانية. يعطي ول�و ن�و ًع�ا م�ن الشرعية الدستورية استماعهم وتتبعهم لأشغال هذه الندوة ،برغم
المنتدى المبارك يجب أن نثير إليها انتباهنا جعل ف�رن�س�ا، ف �ي أن��ه : م��ث��الاً أع�ط�ي�ك�م
أن يتجاوزه المشرع. المجلس الدستوري النظام القانوني يتجاوز لتصدير الدستور قبل .1996 الحرارة التي تجعل الأمر عسيرا.
لكي لا تتكرر مرة أخرى. من جهة أخرى يرى ،المجلس الدستوري القراءة النصية للموضوع ،الفصلان 34و.37 وبالتالي بقيت الرقابة على دستورية سيدي الرئيس
إذن ،الفصل 145م�ن ال�دس�ت�ور يحدد دائ�م�ا ،أن الم�ش�رع ال��ذي يمثل الأم��ة ه�و من ـ الفصل ،34يحدد مجال القانون وفي القوانين رقابة لا ترقى إلى مبدأ الدستورانية
بقانون تنظيمي بصفة خاصة شروط الجهات يمارس السيادة ،وبالتالي قد يشرع في أمور علاقته مع الفصل .37هذه القراءة النصية مراعاة لمبدأ الدستورانية ،بل المراقبة بطبيعة س��وف أح���اول أن أخ�ت�ص�ر وأن أك�ون
والجهات الترابية الأخ�رى في إعمال قواعد تتجاوز اختصاصاته المحددة في الفصل .71 أصبحت متجاوزة بناء على قرار من المجلس الحال تنصب على الشرعية الدستورية بنا ًء م�رك�زا ودق�ي�ق�ا ف�ي م�داخ�ل�ت�ي .إن مداخلتي
الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير مثلا عندنا ف�ي الدستور المغربي وبالتالي ال�دس�ت�وري ،وال�ق�رار مثلا منذ سنة ،1982 بطبيعة الحال ،سوف لن تصب على الجوهر
الح��ر .وه�ن�ا س�أت�ن�اول م�ب�دأ التدبير الح�ر، يجب أن نطالب المحكمة الدستورية مستقبلا ح�ي�ث وض��ع الم�ج�ل�س ق�اع�دة ج�وه�ري�ة على على ما يسمى بـ»الثلاثية المعمارية». المسطري لمسألة الدفع بعدم الدستورية ،بقدر
كيف تم تنزيله في القانون المنظم والقانون أن تضع قراءة ليست قراءة معتادة ،أي القراءة الدستور هي أن هذه العلاقة بين الفصل 34 يجب على القانون أن يحترم الدستور ما ستضع هذه المسطرة عموما في سياقها لن
التنظيمي المتعلق بالجهة؟ هذا هو الإشكال النصية للدستور ،وإنما قراءة جوهرية لجوهر و 37لا يجب أن تقرأ فقط بناء على الفصل 34 ويجب على اللوائح أن تحترم القانون ويجب أقول الفلسفي ،ولكن سأقول سياقها العريض
ال�دس�ت�ور ،وبالتالي تغيير منهج ال�ق�راءة، و 37وإنما بناء على فصول أخرى هي عندنا ذلك داخل هذا النظام على الأنظمة القانونية جدا ،أي ما سوف تترتب عنه بطبيعة الحال،
المطروح ،الذي أود الوصول إليه. وتغيير منهج فهم مقتضيات الدستور .من في المغرب الفصل 73و .79 وم�ا س�وف ننتظره م�ن تطبيق ال�دف�ع بعدم
إذن ب�ط�ب�ي�ع�ة الح����ال ،ع�ن�دم�ا تح�دث هذا المنطق ،يمكن للاجتهاد القضائي أن يبرز ـ الفصل 73يبيح أو يم ّكن النصوص التابعة لها. الدستورية على مستوى النظام القانوني
الدستور عن كيفية ديمقراطية (أجد خطأ مثلا لنا ال�دور ال�ذي تحدثت عنه وال�ذي يتضمنه التشريعية من سحب الصفة التشريعية وأن إذن المسألة هنا تتعلق بأشياء مصيرية
في التدبير الحر) وكان هذا الخطأ فعلا بحيث تصدير الدستور ،الذي وكما قلت ،هو دستور الح�ك�وم�ة بإمكانها أن ت�رج�ع إل��ى القضاء إذ أردنا ،فبالنسبة لماهية الدستور ومحتوى المغربي بطبيعة الحال.
أن م�ب�ادئ المحكمة المتعلقة بالتدبير الحر الدستوري من أجل نزع السلطة التشريعية تصدير الدستور ،س�وف نلاحظ أن�ه دستور إن ال��ت��ط��ورات ال�ت�ي ع�رف�ت�ه�ا الأن�ظ�م�ة
للجماعة الترابية نزلت في الفصل 143من يوازي الدستور .إذن هذا من جهة. وإعطاء النص صفته العادية التي هي نصه. داخل دستور ،وان القيمة المعيارية لتصدير القانونية عموما ،وخاصة في الديمقراطيات
من جهة أخ��رى ،لاحظت ،وأن�ا سأعطي ال�دس�ت�ور لا زل�ن�ا ل�م نكتشفها ب�ع�د ،ونحن ال�ع�ري�ق�ة ،جعلت الأن�ظ�م�ة القانونية تنتقل
قانون المنظم للجهة. هنا م�ث�الا ليس م�ن قبيل الاخ�ت�ص�اص ،أن مقبلون على أن يوضع القضاء الدستوري م�ن محور الشرعية الدستورية إل�ى محور
وبالتالي ي�راد ف�ي م�دل�ول ه�ذا القانون ع�ل�ى م�ح�ك مقتضيات ال�ت�ص�دي�ر ب�ن�اء على الدستورانية ،بحيث أن الشرعية الدستورية
التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن مسطرة الدفع بعدم الدستورية ،لأنه على أي أصبحت ج��زءا م�ن المفهوم ال�ع�ري�ض ،وهو
تدبير قواعد التدبير الحر ،العمل بالخصوص ح��ال ،ل�م يستطع م�ب�دأ دس�ت�وري ف�ي سابق مفهوم الدستورانية أو مبدأ الدستورانية،
على اح�ت�رام الم�ب�ادئ العامة ،أولا الم�س�اواة زمانه أن يتعامل بإيجابية مع عدد من الحقوق الذي أصبح بطبيعة الحال الضمانة الأساسية
بين المواطنين في ولوج المناطق التابعة لها، والح�ري�ات الأساسية بمجرد منطق مراقبة للحقوق والحريات الأساسية للأفراد ،وكذلك
واعتقد أن ه�ذه المسألة متجاوزة لأن جميع ش�رع�ي�ة ال�ق�واع�د التشريعية أو الشرعية البناء الذي ينقل أو يحمل بين ثناياه الأجوبة
القوانين ومقتضيات الدستور تشكل وتؤكد على الأسئلة الكبرى التي يطرحها المجتمع
الدستورية للقواعد التشريعية. حول هويته وحول بعض المسائل التي تطرح
على هذه النقطة. إذن هناك بطبيعة الحال حلقة انفتحت ح�م�ول�ة م�ع�ق�دة ج��دا ،ه�ي م�ت�ع�ددة بطبيعة
ثانيا :الاستمرارية في تقديم الخدمات الآن ،ويجب أن نتتبعها ،ويجب أن نعطيها الح�ال ،كعلاقة الفرد مع المعتقد الديني في
م�ن قبل الجهة وض�م�ان ج�ودت�ه�ا .فهل هذه كامل المسؤولية ،وأن نفرضها ،ويجب أن تدعم كثير من الأم�ور ،وطرحت إشكاليات بطبيعة
النقطة كانت غير موجودة إلى أن جاء النص من طرف جميع المتخلين في هذا المجال ،وعلى الح���ال م�ت�ع�ددة .ف�ن�ح�ن ع�ل�ى أع��ت��اب شهر
رأسهم القضاة الذين أصبحوا هم المسؤولين رمضان الكريم وهناك من يستعد للمطالبة
التشريعي؟ عن تحويل النظام القضائي المغربي من مجرد بعدم الال�ت�زام بصوم رم�ض�ان ،ه�ذه المسائل
ث��ال��ث��ا :ت�ك�ري�س ق�ي�م ال�ديم�وق�راط�ي�ة الشرعية الدستورية إلى مبدأ الدستورانية، تخص هؤلاء الذين يطرحون هذه الإشكالية،
ال��ذي يضيف بطبيعة الح��ال إل��ى القواعد فهم مغاربة ،ومن يمنعهم مع هذا هم أيضا
والشفافية والمحاسبة والمسؤولية. الدستورية المعروفة .هنا من الفصل 1إلى مغاربة ،وبالتالي على المجتمع أن يضع توازنا
رابعا :تكريس سيادة القانون ،التشارك، آخ��ر ف�ص�ل ،ل�م ن�ح�دد ب�دق�ة ح�م�ول�ت�ه ،وه�ي بطبيعة الحال ،لا أقول فرض هؤلاء وهؤلاء في
والتفاعل ،والنزاهة ،هل هذا هو تطبيق مبدأ حمولة سوف تتعدد بالتدريج ،وأعتقد أنها نفس الوقت ،ولكن على الأقل توازنات تجعل
التدبير الحر؟ الجواب لا علاقة بالفصل 243 إلى مالا نهاية ،بالإضافة إلى أن هذا النص المجتمع يستقر على الوتيرة التي تكون متن
بمبدأ تدبير الحر ،مبدأ التدبير الحر هو ألا الدستوري سوف يعمل وسوف لن يكون هناك
تنتفي أي سلطة للوصاية على الجماعات اختيار للقاضي الدستوري إلا أن يعمل على الأمن القانوني ،ومتن الأمن جملة وتفصيلا.
الترابية ،إما وصاية قبلية أو وصاية بعدية، وضع قواعد متعددة داخل طبيعة دستورية إذن مبدأ الدستورانية هذا له حمولات
وتم�ن�ح الج�م�اع�ات ال�ت�راب�ي�ة كما ي�ت�اح ذلك متعددة ،ومن أهم ما يدفعنا إلى ملاحظته:
ل�ل�أف��راد ،وب�ح�ي�ث ح�ت�ى الج�م�اع�ة الترابية ملازمة للدستور. هل هذه الطريقة التي كانت إلى حد الآن أو
يمكنها أن ت�ت�راف�ع أم���ام ال�ق�ض�اء م�ن أج�ل هناك عدد من المقتضيات الدستورية التي إلى حدود 2011تمارس بها بعض الوظائف
ح�ري�ات�ه�ا ،كحرية التعبير والم��س��اواة أم�ام على القضاء الدستوري أن يخرجها إلى حيز الأس�اس�ي�ة ل�ل�دول�ة وه��ي م�راق�ب�ة ومطابقة
الوجود ،وهذا هو الدور الذي ننتظره بفارغ
الإمكانيات التي تعطيها الدولة ...وشك ًرا.
ذ /محمد الوزاني قاض بالمحكمة الابتدائية بتاونات
«الدفع بعدم الدستورية القوانين آلية معالجة حقوقية للنظام
التشريعي وضمانة أساسية لتأمين النظام القضائي القانوني»
دور كبير بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
إليه في مراقبة عمل السلطة التشريعية من بها والإسهام في تطويرها ،مع مراعاة الطابع العالمين
جهة ،وحماية الحقوق والح�ري�ات من جهة الكوني لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها لتجزيء أش��ك��ر ال�ق�ائ�م�ني ع�ل�ى ه���ذه الم��ب��ادرة
ثانية .وفي مقدمة هاته الاختصاصات مراقبة كما جاء تخصيص الباب الثاني من الدستور العلمية ذات المضامين القانونية والدستورية
دستورية القوانين والتشريعات انطلاقا مما ل�ل�ح�ري�ات والح��ق��وق الأس��اس��ي��ة ،واع�ت�ب�ار والح��ق��وق��ي��ة ،ال�ش�ك�ر م��وص��ول ك��ذل��ك إل�ى
خوله الدستور للمواطن من إمكانية الدفع القضاء صاحب ال�ولاي�ة العامة ف�ي حماية الحضور الكريم كل باسمه وصفته ولقبه،
بعدم دستورية مقتضى التشريعي سيطبق الحقوق والحريات ،كما هو الشأن في الأنظمة مع الأم�ل كل الأم�ل ب�أن تكون هاته المداخلة
يمكن من إبأجنماقالناولناح�املاعيت ًناالغتيير عليه .ويمكن القانونية للدول المتقدمة. ساهمت مساهمة متواضعة في إغناء وإثراء
دستوري خلالها الدفع فقد أوكل الدستور للقاضي مهمة حماية م�ض�ام�ني ه�ات�ه ال��ن��دوة العلمية المتميزة،
في أرأبولع ًا:حاالن�ات�ت:ه�اك ال�ق�ان�ون لأح��د الح�ق�وق الحقوق والحريات ،والقضاء باعتباره سلطة المباركة بكونها تنعقد على مسافة قريبة من
وجهة محايدة بين السلط الثلاث لعدم تأثره إطلالة شهر رمضان المبارك.
الخاصة المحمية صراحة بموجب الدستور بالاعتبارات السياسية ،وحصانته من أي عنوان هاته المداخلة هو «ال�دف�ع بعدم
كحق الملكية. تأثير ،وحصانته من أي تدخل على ق�راره الدستورية القوانين آلية معالجة حقوقية
ثانيا :حالة انتهاك القانون لأحد الحقوق القضائي ،ببسط رقابته على عمل السلطتين للنظام التشريعي وضمانة أساسية لتأمين
الخاصة المحمية ضمنيا من الدستور كالحق وإذا ك�ان القضاء االلإتداشررييعقيدة قطواعل أتنشفيواذيًطةا. النظام القضائي القانوني» .يعتبر الدستور
في الإنجاب. في ضبط رقابته على الج�دي�د كما ج�اء ف�ي الخ�ط�اب الملكي ليوم
ثالثا :حالة انتهاك القانون لح�ق عام أعمال الإدارة بالنظر لما راكمه من اجتهادات الإنسان، و7م1يثيا ًوقانيلوحق1و1ق20ووداسج�بت�اوتراالملوحاقطونةق.
محمي صراحة بموجب الدستور كالحقوق الدستوري ف�إن القضاء معلم�ىث�ا ًله�ذف�ايالمالسمتحوكمى،ة وقد جاء
سيكون له ال�دس�ت�وري�ة في تصديره التزام صريح للمملكة المغربية