Page 17 - مغرب التغيير PDF
P. 17
17 ندوة
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
ذ/عبد الشافي الخليفي رئيس المكتب الجهوي للودادية بأسفي
«الضوابط الإجرائية للدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم»
الموضوع أنه قدم الدفع ،وأن هناك جدية في المعنى الثاني لكلمة la questionأي الرجوع شكرا للإخوان الذين سهروا على تنظيم
الدفع ،وبالتالي كان بالإمكان الاستغناء عن إلى السؤال ،وأيضا هذه مسألة .إذن هذا لا ه�ذه ال�ن�دوة ،وأخ�ص بالذكر الإخ�وة أعضاء
أحدهما لصالح الآخر .فمتى وقع الإعلان فقد يحيل على الطبيعة الأولية للدفع ،وهذا رأي المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة،
رفع المشكل ،واشترط أيضا التنصيص على شخصي ،ويبقى النظر في إطار النقاش لبيان والسادة أعضاء هيأة مجلس المحامين بفاس،
أن تشعر المحكمة الدستورية محكمة الدعوى مدى صوابه أو خطئه .إذن الخاصية الأولية وأن�ا سعيد ج�دا بتواجدي في ه�ذه المدينة،
داخ�ل أجل 8أي�ام .وكتابة ،وأرى أن المشرع هي أنه مسألة أولية. مدينة العلم والعلماء ،مدينة الثقافة والفن...
في زمن التبادل الالكتروني للمعلومة وزمن ثانيا ،هو دف�ع ليس من النظام العام،
العقود الالكترونية بأن يكون هناك تواصل وبالتالي لا يمكن إث�ارت�ه من ط�رف المحكمة وباختصار فاس ،والكل في فاس.
الكتروني بين محكمتين ،وه�ذا في مصلحة تلقائيا ،وهو ما كرسه نص المشروع في المادة مداخلتي تتعلق «بالضوابط الإجرائية
النجاعة القضائية وتسريع المساطر .وبعض الثالثة منه ،وإن كان هناك تنظيما قانونيا لا للدفع بعدم دستورية القوانين أم�ام المحاكم
المحاكم الحالية تلجئ إلى التبليغ الالكتروني يجيز إثارته من طرف المحكمة التي تعرض في ض�وء مشروع القانون رق�م .»86.15لن
مع مؤسسات الدولة بدون مشاكل. عليها قضية النص .والقانون الفرنسي كرس أطيل ،وسأكون مختصرا جدا لأن العديد من
النقطة الخ�ام�س�ة ،ه�ي الأث��ر القانوني نفس الاتج�اه في الفصل 23.1من القانون الج�وان�ب ال�ت�ي كنت س�أت�ط�رق إليها ق�د تم
ال��ن��اتج ع��ن ت�ق�ديم ال��دف��ع ب�ع�دم دس�ت�وري�ة التنظيمي وم�ن حيث ع�دم ج�واز إث�ارت�ه من التطرق إليها فعلا ولذلك سأحاول أن أكون
القانون .وأهم أثر ُيطرح هنا هو إيقاف الب ّت طرف المحكمة تلقائيا.
من ط�رف قاضي الم�وض�وع .ول�لإش�ارة فقط، ثالثا ،ه�ن�اك مفعول يمكن التمسك به مختصرا.
وكما كن ُت استشهد ُت بالتشريع الروماني بكافة م�راح�ل ال�دع�وى ول�و لأول م�رة أم�ام إذن الم��ادة 4ف�ي الم�ش�روع ،نصت على
ف�ي ه�ذا الم�ج�ال ،ف�دول�ة روم�ان�ي�ا ع�م�دت في محكمة النقض وهو ما يستفاد من نص المادة قاعدة عامة مفادها أن�ه تطبق أم�ام المحاكم
2010إلى إلغاء هذا الأثر ،يعني أنها بعد 12 3من مشروع القانون. المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية قواعد
سنة من الممارسة انتهت إلى إلغائه نهائيا. في القضاء الفرنسي ،أثير النقاش قبل المسطرة المدنية ،وقواعد المسطرة الجنائية،
ول�لإش�ارة ،ف�إن المشرع الفرنسي عند الدفع اعتماد النص التنظيمي حول موضوع الذي وكذا إي مقتضى إجرائي آخر منصوص عليه
بعدم الدستورية في 2009اعتمد بشكل كبير ذكرته سابقا من حيث أن هذا الدفع قد يستعمل في نصوص خاصة حسب الحالة ،مع مراعاة
على قانون دولة رومانيا في هذا المجال. كإستراتيجية دفاع في إطار التقاضي ،بحيث
وعندما ق�ام الم�ش�رع ف�ي دول��ة رومانيا أن الطرف قد يستغني عن التمسك به ابتدائيا أحكام هذه القضية.
بإلغاء الأث�ر الموقف للبت الناتج عن تقديم ولا يثيره إلا استئنافيا كإستراتيجية للدفاع. لمناقشة هذا الموضوع اعتمدت مقاربة
الدفع بعدم الدستورية ،أحيل على المحكمة إذن السؤال الثاني الذي حاولت الإجابة بسيطة نوعا ما ،وذلك بالإجابة على خمسة
ال�دس�ت�وري�ة للبت ف�ي دس�ت�وري�ت�ه ،وقضت عليه :من يمكنه إث�ارة الدفع بعدم دستورية
المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ب�دس�ت�وري�ت�ه انطلاقا القانون؟ أسئلة مهمة وهي:
من علل أعتقد بأنها ترتبط بالواقع المغربي بحسب الم�ش�روع ،خ�ول ه�ذه الإمكانية -م��اذا وم�ت�ى وك�ي�ف وم��ا ه�و الاط��ار
بشكل كبير ،وربم�ا ستبين لنا الج�دل القائم لأط�راف ال�دع�وى ،وح�دد أط�راف الدعوى في القانوني الإج�رائ�ي للدفع ب�ع�دم دستورية
حول إيقاف البت وما يترتب عنه من تعطيل مسألة المحامي ،تقديم المذكرة بواسطة إلى التعريف الذي وضعه المشرع عوضا عن الم�دع�ي والم�دع�ى عليه ف�ي ال�دع�اوى المدنية،
المح�ام�ي أو م�ن نفس ال�ط�رف شخصيا لن المفهوم في حد ذاته ،وهذا في الأصل لا يبقي القانون؟
المساطر إلى آخره. أعود إليها لأنه سبق التطرق إليها ،والشروط المشكل في المفهوم ومعناه ،وإنما في التعريف التجارية ،والإداري��ة ،وك�ل متهم أو مسؤول -من يمكنه إثارة الدفع بعدم دستورية
إن المحكمة الدستورية ،وهذا قرار صادر م�دن�ي ف�ي ال��دع��وى ال�ع�م�وم�ي�ة .وه�ن�ا أض�م
ف�ي ،2010تعتبر أن خ�ي�ار الم�ش�رع بإلغاء ال����واردة ف�ي الم��ش��روع الم�غ�رب�ي ه�ي ش�روط الذي أعطاه المشرع هل هو سليم أو غير سليم. صوتي إلى الإخوان الذين قالوا مثلا لماذا على القانون؟
جميع التشريعات التي ات ّقطرليعباتمعحليلهإا.جمواتعبقمىن أكثر من ذلك ،أن التعريفات غالبا ما تكون -كيف يثار هذا الدفع؟
مسألة إيقاف البت التلقائية يستند إلى أن مسألة الجدية ،والتي موجهة ،يعني أنها تعتمد على إرادة المشرع المطلوب بالحكم بإحضاره ،هناك دعاوى ترفع
إثارة الدفع بعدم الدستورية من طرف الأفراد الطلب بمحضر المحافظ. -متى يثار ؟
غالبا ما يستعمل كوسيلة لتأخير البت في أثيرت بكثرة .النص الفرنسي ج�اء بصيغة في شيء معين من وراء تعريفه بالنص .وقد ألا يحق للمحافظ أو لغيره مثلا أن ـ وما هي الآثار المترتبة عن إثارة الدفع
«الدفع يجب أن لا يكون مجردا من الجدية». بحثت في التشريعات المقارنة عن نصوص
القضايا. المشروع المغربي استعمل ترجمة أخرى قانونية مقارنة قد تتضمن تعريفات فلم أجد يتمسك بعدم دستورية القانون؟ أمام المحكمة؟
إن العدد الكبير من الملفات المعروضة ماذا عن المتدخل الاختياري في الدعوى؟ سمعنا نقاشا حول طبيعة الدفع بعدم
ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ف�ي إط���ار ال�دف�ع لأنه إذا قلنا :الدفع ليس فيه جدية إطلاقا ،لا شخصيا مثلما يوجد فقط في النص المحدث ماذا عن النيابة العامة إذا كانت طرفا؟ دستورية القانون لأن تطبيق قواعد معينة
يحتاج إلى تقدير جديته .بمعنى أنه أثير فقط للمحكمة الدستورية في الأردن ،ولكن حتى على ه�ذا ال�دف�ع يقتضي ب�ال�ض�رورة معرفة
بعدم دستورية القوانين يجعل البت في هذه من أجل المماطلة ،وبالتالي لا جدية فيه حتى التعريفات ال��ذي أورده��ا فهي فقط لتفادي وم�اذا عن المتعرض تعرضا خار ًجا عن طبيعته .هو في الحقيقة مثلا الدفع الشكلي،
الملفات يأخذ الكثير من الوقت على حساب خصوم مثلا لا يعتبرون أطرافا في الدعوى؟ ولا بالموضوعي ،بل هو قد نقول إنه ليس بدفع
السرعة في نظر الدعاوى ،اعتبارا لكون إيقاف لو أن قاضي الموضوع ال�ذي سيعرض عليه التكرار في النص .مثلا :المقصود بالمحكمة مثلا :نص القانون رقم 92/47المتعلق حتى ،لأنه مسألة أولية c’est une question
يكون في حل من مراقبة جديته فقط سيرفضه ه�و المحكمة الدستورية .وه�ذه التقنية في près judiciaireومفهوم près judiciaire
ال�ب�ت م�ن ط��رف محاكم الم�وض�وع ك��ان هو لأنه عديم الجدية .أما إذا قلنا بما يقول به ال�ت�ع�ري�ف�ات نج�ده�ا ب�ك�ث�رة ف�ي الات�ف�اق�ي�ات ب�المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ف�ي دول���ة روم�ان�ي�ا، يتكون من جزئيين présيحيل على سابق
تمكين الأط�راف من ضمانة مسطرة ممارسة ب�دول�ة رومانيا لأن لهم كثيرا توقلسيأ ًداستعشريه ًقدا judiciaireتحيل على الح�ك�م .ويثير هذا
الحق في محاكمة عادلة ،وحق الدفاع ،وذلك المشروع من مراقبة جدية الدفع ،فهذا هو الذي الدولية ،ولكن لا تكون بهدف تعريف المفهوم بعدم الدستورية ،بحيث بالدفع الدفع أمام محكمة معينة ويمنعها من الحكم
قد يطرح المشكل .وأنا أعتقد أنه من الأنسب بشكل معين وإنما فقط لتفادي التكرار في نص ويمنعها من النظر في جوهر الدعوى قبل أن
باستبعاد إمكانية تطبيق القاعدة القانونية إذا اعتمدنا النموذج الفرنسي ونعتمد حتى الاتفاقية ...إلى آخره. أن القانون اعتمد سنة ،1992بمعنى أن لهم ُي َب َّت في الدفع المذكور .إذ ْن هي مسألة أولية
والدستورية .لكن الواقع أثبت أن هذا الدفع 24سنة من الممارسة في هذا المجال ،نص على نظرية ,وال�دف�وع أو المسائل الأول�ي�ة تتميز
أصبح في أغلب الحالات وسيلة للحيلولة دون الصيغة نفسها لكي لا ن�ط�رح إش�ك�ال هذه إث�ارة الدفع ،ولن أعود إلى كيفية توكأرما� ّرر إمكانية إثارة الدفع من طرف النيابة العامة
الجدية. الإخ�وان الذين تدخلوا ما جاء به إلى بخاصيتين مهمتين:
البت في ال�دع�اوي ،وبعد ذل�ك تقوم المحكمة الإجراءات الأخرى ،هي إجراءات شكلية من قبلي ،ولكن أث�ارت انتباهي فقط مسألة عندما تكون طرفا ف�ي ال�دع�وى ،وأي�ض�ا من أولا :أن الدفع وإثارة الدفع بشكل نظامي
الدستورية بتبرير دستورية هذا القانون .وقد طرف المحكمة تلقائيا. وقانوني يترتب عنه لزوما منع المحكمة التي
عن بوأعندهم َيد اسلأتثورريفةيالاقلوبانتيان.لناتج اعتمد فعلا وواردة في النص ،ولذلك لن أتطرق إليها، في صياغة الفقرة الأول�ى من الشروط وهي: والقانون الأردني كذلك في المادة 11من
تقديم الدفع وسأنظر فقط إلى مسألة وجوب إعلام مقدم يثار الدفع بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها تنظر في جوهر الدعوى من البت فيها.
الدفع بأنه قدم الدفع أمام المحكمة الدستورية. الشروط التالية: قانون .2012وهنا أردت أن أب�دي ملاحظة ثانيا :أن من ينظر في ه�ذا الدفع ليس
ه����ذه م��ح��اول��ة ف��ق��ط ل�ت�ق�ري�ب ب�ع�ض مبدئية من حيث لجوء المشرع إلى التعريفات، هو محكمة الدعوى وإنما محكمة ثانية .وهذا
المقتضيات الإجرائية للدفع بعدم الدستورية، ي�ج�ب أن ي�ع�ل�م م�ح�ك�م�ة ال��دع��وى محكمة أن تكون معللة ومقدمة بصفة مستقلة. وكما قال السيد المدير صباحا في مداخلته خلافا للأصل الذي نعرفه بخصوص الدفوع،
الموضوع بأنه قدم الدفع .كما أل�زم المشروع أعتقد أن المنطق اللغوي والمنطق الواقعي وال�ذي يقتضي أن يكون قاضي الدعوى هو
وقد أردت أن أكون ملخصا للملاحظات التي أي�ض�ا المحكمة ال�دس�ت�وري�ة ب�إل�زام محكمة يقتضي أن ت�ك�ون م�ق�دم�ة ث�م معللة ،لأننا القيمة ،وظيفة المشرع ليست هي التعريف قاضي الدفع .وحتى الصيغة التي جاء بها
ل�ن تنقص م�ن ش��يء م�ن إم�ك�ان�ي�ة الم�ش�روع لأن هذه الوظيفة ت�ؤول إلى الفقه والقضاء، ال�ق�ان�ون التنظيمي الفرنسي رق�م 1523و
المقترح ،الذي هو نتيجة عمل جبار جدا ،ولعل الموضوع ،وهما شرطان متلازمان لا يمكن أن ننظر إلى الإطار الخارجي قبل أن ننظر إلى ولأن المشرع إذا عمد إلى إدخال تعريفات في 2009س�م�ى ه��ذا ال����دف����عQPC la :
يستغنى أحدهما عن الآخر ،ولا أعرف العلة الإطار الداخلي ،وحتى بالاطلاع على القانون questionبم�ع�ن�ى «الم��س��أل��ة» ول�ي�س�ت
المناقشة ستسفر عن توضيح بعض الأم�ور التي تستدعي أن يكونا متلازمين .والحال أن التنظيمي الفرنسي نج�د أن�ه م�ق�دم بصفة التشريع فإنه تلقائيا يجمد التشريع ويغلق
ال�ت�ي ربم�ا ل�م تكن واض�ح�ة بالنسبة ل�ي... ال�ب�اب أم��ام الاج�ت�ه�اد ،أي�ض�ا يلقن الجيل «السؤال».
وأشكركم على حسن استماعكم. الغاية في جميع الأح�وال هي إع�الم محكمة مستقلة ومعلل. الفقهي والقضائي المحتمل بشأن التعريف ويم�ك�ن ال��رج��وع بطبيعة الح���ال ه�ذا
ذ /محمد القصري الوكيل القضائي للمملكة
«الأحكامالصادرةبعدم الدستوريةوالآثارالمترتبةعنها»
المحددة ،وخول لأطراف الدعوى إثارة الدفع ب��الأح��ك��ام ال���ص���ادرة ب��ع��دم ال�دس�ت�وري�ة، بسم لله الرحمن الرحيم
بعدم الدستورية بشأن كل مقتضى قانوني والآث���ار الم�ت�رت�ب�ة ع�ن ه�ذه الأح��ك��ام ،فيما السيد وزير العدل والحريات
معروض على محكمة الموضوع أو محكمة يخص التنفيذ من حيث الزمن .وباستقراء السادة الحضور كلن باسمه وصفته
النقض ،والذي سوف يطبق في النزاع ،كما الأنظمة القضائية التي تأخذ بنظام الرقابة بداية أشكر القائمين على هذه الندوة
أنه أقصر ذلك على أط�راف الدعوى ،ونص الدستورية اللاحقة أو البعدية ،نلاحظ أن ال�ق�ي�م�ة ع�ل�ى ت�ش�ري�ف�ي ب�ال�دع�وة لح�ض�ور
على أن هذا الدفع ينبغي أن يتعلق بالحقوق هذه الأنظمة تعتمد عدة أنم�اط في الرقابة أشغالها ،التي سوف تنعكس على صياغة
والحريات المضمونة دستوريا ،وأحال على على دستورية القوانين ،بين الدعوة المباشرة ال�ق�ان�ون التنظيمي المتعلق ب�ال�دف�ع بعدم
ق�ان�ون تنظيمي لتحديد ش�روط وإج��راءات أم���ام المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة وب�ي�ن ال�ك�ت�اب�ة دستورية قانون ما ،بما معناه أنه يتم فحص
الانتقائية ،بين قاضي الم�وض�وع والإحالة كل مقتضى ،ثم التصريح على دستوريته
تنظيم هذا الدفع. ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة وب�ي�ن ال�ب�ت في على أساس الفصل 133من الدستور ،ابتداء
إذن ،الدعوى الدستورية التي تعرض ع��دم ال��دس��ت��وري��ة ...وه�ن�اك ب�ع�د الأنظمة من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية.
أم���ام المح�ك�م�ة ال��دس��ت��وري��ة ،ح�ي�ث يعتبر تخول للمحكمة الدستورية سلطة الرقابة وتنص الفقرة الأخيرة لهذا الفصل على أن
القاضي الدستوري ،والمحكمة التي تضمن ع�ل�ى ق����رارات محكمة ال�ن�ق�ض ،وال�ت�ي قد أحكام المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريقة
اح��ت��رام س�م�و وع�ل�و ال�دس�ت�ور ع�ل�ى باقي تقضي بإلغائها في حالة مساسها بالحقوق م�ن ط�رق الطعن ،و ت�ل�زم جميع السلطات
القوانين ،وتبت في دستورية هذه القوانين الإدارية و القضائية انطلاقا من أحكام هذين
المدفوع بعدم دستوريتها ،بعد إجراء مقابلة والحريات المضمونة دستور ًيا.
بين النص المدفوع بعدم دستوريته و أحكام ون�ل�اح��ظ ه�ن�ا أن ال��دس��ت��ور م�غ�رب�ي الفصلين ،وهما 133و.134
الدستور ،لتقضي في النهاية إما بالمطابقة م�ن خ�الل الفصل 133أخ�ذ بنظام الرقابة تناولت في مداخلتي الإشكالية المتعلقة