Page 17 - مغرب التغيير PDF
P. 17

‫‪17‬‬                                                                                                                  ‫ندوة‬

    ‫العدد‪ - 53 :‬من‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪2016‬‬

                                                   ‫ذ‪/‬عبد الشافي الخليفي رئيس المكتب الجهوي للودادية بأسفي‬

    ‫«الضوابط الإجرائية للدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم»‬

‫الموضوع أنه قدم الدفع‪ ،‬وأن هناك جدية في‬                                                                                                                                        ‫المعنى الثاني لكلمة ‪ la question‬أي الرجوع‬                 ‫شكرا للإخوان الذين سهروا على تنظيم‬
‫الدفع‪ ،‬وبالتالي كان بالإمكان الاستغناء عن‬                                                                                                                                      ‫إلى السؤال‪ ،‬وأيضا هذه مسألة‪ .‬إذن هذا لا‬                   ‫ه�ذه ال�ن�دوة‪ ،‬وأخ�ص بالذكر الإخ�وة أعضاء‬
‫أحدهما لصالح الآخر‪ .‬فمتى وقع الإعلان فقد‬                                                                                                                                       ‫يحيل على الطبيعة الأولية للدفع‪ ،‬وهذا رأي‬                  ‫المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة‪،‬‬
‫رفع المشكل‪ ،‬واشترط أيضا التنصيص على‬                                                                                                                                            ‫شخصي‪ ،‬ويبقى النظر في إطار النقاش لبيان‬                    ‫والسادة أعضاء هيأة مجلس المحامين بفاس‪،‬‬
‫أن تشعر المحكمة الدستورية محكمة الدعوى‬                                                                                                                                         ‫مدى صوابه أو خطئه‪ .‬إذن الخاصية الأولية‬                    ‫وأن�ا سعيد ج�دا بتواجدي في ه�ذه المدينة‪،‬‬
‫داخ�ل أجل ‪ 8‬أي�ام‪ .‬وكتابة‪ ،‬وأرى أن المشرع‬                                                                                                                                      ‫هي أنه مسألة أولية‪.‬‬                                       ‫مدينة العلم والعلماء‪ ،‬مدينة الثقافة والفن‪...‬‬
‫في زمن التبادل الالكتروني للمعلومة وزمن‬                                                                                                                                        ‫ثانيا‪ ،‬هو دف�ع ليس من النظام العام‪،‬‬
‫العقود الالكترونية بأن يكون هناك تواصل‬                                                                                                                                         ‫وبالتالي لا يمكن إث�ارت�ه من ط�رف المحكمة‬                            ‫وباختصار فاس‪ ،‬والكل في فاس‪.‬‬
‫الكتروني بين محكمتين‪ ،‬وه�ذا في مصلحة‬                                                                                                                                           ‫تلقائيا‪ ،‬وهو ما كرسه نص المشروع في المادة‬                 ‫مداخلتي تتعلق «بالضوابط الإجرائية‬
‫النجاعة القضائية وتسريع المساطر‪ .‬وبعض‬                                                                                                                                          ‫الثالثة منه‪ ،‬وإن كان هناك تنظيما قانونيا لا‬               ‫للدفع بعدم دستورية القوانين أم�ام المحاكم‬
‫المحاكم الحالية تلجئ إلى التبليغ الالكتروني‬                                                                                                                                    ‫يجيز إثارته من طرف المحكمة التي تعرض‬                      ‫في ض�وء مشروع القانون رق�م ‪ .»86.15‬لن‬
    ‫مع مؤسسات الدولة بدون مشاكل‪.‬‬                                                                                                                                               ‫عليها قضية النص‪ .‬والقانون الفرنسي كرس‬                     ‫أطيل‪ ،‬وسأكون مختصرا جدا لأن العديد من‬
‫النقطة الخ�ام�س�ة‪ ،‬ه�ي الأث��ر القانوني‬                                                                                                                                        ‫نفس الاتج�اه في الفصل ‪ 23.1‬من القانون‬                     ‫الج�وان�ب ال�ت�ي كنت س�أت�ط�رق إليها ق�د تم‬
‫ال��ن��اتج ع��ن ت�ق�ديم ال��دف��ع ب�ع�دم دس�ت�وري�ة‬                                                                                                                            ‫التنظيمي وم�ن حيث ع�دم ج�واز إث�ارت�ه من‬                  ‫التطرق إليها فعلا ولذلك سأحاول أن أكون‬
‫القانون‪ .‬وأهم أثر ُيطرح هنا هو إيقاف الب ّت‬                                                                                                                                    ‫طرف المحكمة تلقائيا‪.‬‬
‫من ط�رف قاضي الم�وض�وع‪ .‬ول�لإش�ارة فقط‪،‬‬                                                                                                                                        ‫ثالثا‪ ،‬ه�ن�اك مفعول يمكن التمسك به‬                                                          ‫مختصرا‪.‬‬
‫وكما كن ُت استشهد ُت بالتشريع الروماني‬                                                                                                                                         ‫بكافة م�راح�ل ال�دع�وى ول�و لأول م�رة أم�ام‬               ‫إذن الم��ادة ‪ 4‬ف�ي الم�ش�روع‪ ،‬نصت على‬
‫ف�ي ه�ذا الم�ج�ال‪ ،‬ف�دول�ة روم�ان�ي�ا ع�م�دت في‬                                                                                                                                ‫محكمة النقض وهو ما يستفاد من نص المادة‬                    ‫قاعدة عامة مفادها أن�ه تطبق أم�ام المحاكم‬
‫‪ 2010‬إلى إلغاء هذا الأثر‪ ،‬يعني أنها بعد ‪12‬‬                                                                                                                                     ‫‪ 3‬من مشروع القانون‪.‬‬                                       ‫المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية قواعد‬
‫سنة من الممارسة انتهت إلى إلغائه نهائيا‪.‬‬                                                                                                                                       ‫في القضاء الفرنسي‪ ،‬أثير النقاش قبل‬                        ‫المسطرة المدنية‪ ،‬وقواعد المسطرة الجنائية‪،‬‬
‫ول�لإش�ارة‪ ،‬ف�إن المشرع الفرنسي عند الدفع‬                                                                                                                                      ‫اعتماد النص التنظيمي حول موضوع الذي‬                       ‫وكذا إي مقتضى إجرائي آخر منصوص عليه‬
‫بعدم الدستورية في ‪ 2009‬اعتمد بشكل كبير‬                                                                                                                                         ‫ذكرته سابقا من حيث أن هذا الدفع قد يستعمل‬                 ‫في نصوص خاصة حسب الحالة‪ ،‬مع مراعاة‬
    ‫على قانون دولة رومانيا في هذا المجال‪.‬‬                                                                                                                                      ‫كإستراتيجية دفاع في إطار التقاضي‪ ،‬بحيث‬
‫وعندما ق�ام الم�ش�رع ف�ي دول��ة رومانيا‬                                                                                                                                        ‫أن الطرف قد يستغني عن التمسك به ابتدائيا‬                                           ‫أحكام هذه القضية‪.‬‬
‫بإلغاء الأث�ر الموقف للبت الناتج عن تقديم‬                                                                                                                                      ‫ولا يثيره إلا استئنافيا كإستراتيجية للدفاع‪.‬‬               ‫لمناقشة هذا الموضوع اعتمدت مقاربة‬
‫الدفع بعدم الدستورية‪ ،‬أحيل على المحكمة‬                                                                                                                                         ‫إذن السؤال الثاني الذي حاولت الإجابة‬                      ‫بسيطة نوعا ما‪ ،‬وذلك بالإجابة على خمسة‬
‫ال�دس�ت�وري�ة للبت ف�ي دس�ت�وري�ت�ه‪ ،‬وقضت‬                                                                                                                                      ‫عليه‪ :‬من يمكنه إث�ارة الدفع بعدم دستورية‬
‫المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ب�دس�ت�وري�ت�ه انطلاقا‬                                                                                                                                                                 ‫القانون؟‬                                           ‫أسئلة مهمة وهي‪:‬‬
‫من علل أعتقد بأنها ترتبط بالواقع المغربي‬                                                                                                                                       ‫بحسب الم�ش�روع‪ ،‬خ�ول ه�ذه الإمكانية‬                       ‫‪ -‬م��اذا وم�ت�ى وك�ي�ف وم��ا ه�و الاط��ار‬
‫بشكل كبير‪ ،‬وربم�ا ستبين لنا الج�دل القائم‬                                                                                                                                      ‫لأط�راف ال�دع�وى‪ ،‬وح�دد أط�راف الدعوى في‬                  ‫القانوني الإج�رائ�ي للدفع ب�ع�دم دستورية‬
‫حول إيقاف البت وما يترتب عنه من تعطيل‬                           ‫مسألة المحامي‪ ،‬تقديم المذكرة بواسطة‬                      ‫إلى التعريف الذي وضعه المشرع عوضا عن‬                  ‫الم�دع�ي والم�دع�ى عليه ف�ي ال�دع�اوى المدنية‪،‬‬
                                                                ‫المح�ام�ي أو م�ن نفس ال�ط�رف شخصيا لن‬                    ‫المفهوم في حد ذاته‪ ،‬وهذا في الأصل لا يبقي‬                                                                                                           ‫القانون؟‬
    ‫المساطر إلى آخره‪.‬‬                                           ‫أعود إليها لأنه سبق التطرق إليها‪ ،‬والشروط‬                ‫المشكل في المفهوم ومعناه‪ ،‬وإنما في التعريف‬            ‫التجارية‪ ،‬والإداري��ة‪ ،‬وك�ل متهم أو مسؤول‬                 ‫‪ -‬من يمكنه إثارة الدفع بعدم دستورية‬
‫إن المحكمة الدستورية‪ ،‬وهذا قرار صادر‬                                                                                                                                           ‫م�دن�ي ف�ي ال��دع��وى ال�ع�م�وم�ي�ة‪ .‬وه�ن�ا أض�م‬
‫ف�ي ‪ ،2010‬تعتبر أن خ�ي�ار الم�ش�رع بإلغاء‬                       ‫ال����واردة ف�ي الم��ش��روع الم�غ�رب�ي ه�ي ش�روط‬         ‫الذي أعطاه المشرع هل هو سليم أو غير سليم‪.‬‬             ‫صوتي إلى الإخوان الذين قالوا مثلا لماذا على‬                                                   ‫القانون؟‬
                                                                ‫جميع التشريعات التي‬  ‫ات ّقطرليعباتمعحليلهإا‪.‬جمواتعبقمىن‬  ‫أكثر من ذلك‪ ،‬أن التعريفات غالبا ما تكون‬                                                                                         ‫‪ -‬كيف يثار هذا الدفع؟‬
‫مسألة إيقاف البت التلقائية يستند إلى أن‬                         ‫مسألة الجدية‪ ،‬والتي‬                                      ‫موجهة‪ ،‬يعني أنها تعتمد على إرادة المشرع‬               ‫المطلوب بالحكم بإحضاره‪ ،‬هناك دعاوى ترفع‬
‫إثارة الدفع بعدم الدستورية من طرف الأفراد‬                                                                                                                                      ‫الطلب بمحضر المحافظ‪.‬‬                                                                 ‫‪ -‬متى يثار ؟‬
‫غالبا ما يستعمل كوسيلة لتأخير البت في‬                           ‫أثيرت بكثرة‪ .‬النص الفرنسي ج�اء بصيغة‬                     ‫في شيء معين من وراء تعريفه بالنص‪ .‬وقد‬                 ‫ألا يحق للمحافظ أو لغيره مثلا أن‬                          ‫ـ وما هي الآثار المترتبة عن إثارة الدفع‬
                                                                ‫«الدفع يجب أن لا يكون مجردا من الجدية»‪.‬‬                  ‫بحثت في التشريعات المقارنة عن نصوص‬
                                                   ‫القضايا‪.‬‬     ‫المشروع المغربي استعمل ترجمة أخرى‬                        ‫قانونية مقارنة قد تتضمن تعريفات فلم أجد‬               ‫يتمسك بعدم دستورية القانون؟‬                                                              ‫أمام المحكمة؟‬
‫إن العدد الكبير من الملفات المعروضة‬                                                                                                                                            ‫ماذا عن المتدخل الاختياري في الدعوى؟‬                      ‫سمعنا نقاشا حول طبيعة الدفع بعدم‬
‫ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ف�ي إط���ار ال�دف�ع‬              ‫لأنه إذا قلنا‪ :‬الدفع ليس فيه جدية إطلاقا‪ ،‬لا‬             ‫شخصيا مثلما يوجد فقط في النص المحدث‬                   ‫ماذا عن النيابة العامة إذا كانت طرفا؟‬                     ‫دستورية القانون لأن تطبيق قواعد معينة‬
                                                                ‫يحتاج إلى تقدير جديته‪ .‬بمعنى أنه أثير فقط‬                ‫للمحكمة الدستورية في الأردن‪ ،‬ولكن حتى‬                                                                           ‫على ه�ذا ال�دف�ع يقتضي ب�ال�ض�رورة معرفة‬
‫بعدم دستورية القوانين يجعل البت في هذه‬                          ‫من أجل المماطلة‪ ،‬وبالتالي لا جدية فيه حتى‬                ‫التعريفات ال��ذي أورده��ا فهي فقط لتفادي‬              ‫وم�اذا عن المتعرض تعرضا خار ًجا عن‬                        ‫طبيعته‪ .‬هو في الحقيقة مثلا الدفع الشكلي‪،‬‬
‫الملفات يأخذ الكثير من الوقت على حساب‬                                                                                                                                          ‫خصوم مثلا لا يعتبرون أطرافا في الدعوى؟‬                    ‫ولا بالموضوعي‪ ،‬بل هو قد نقول إنه ليس بدفع‬
‫السرعة في نظر الدعاوى‪ ،‬اعتبارا لكون إيقاف‬                       ‫لو أن قاضي الموضوع ال�ذي سيعرض عليه‬                      ‫التكرار في النص‪ .‬مثلا‪ :‬المقصود بالمحكمة‬               ‫مثلا‪ :‬نص القانون رقم ‪ 92/47‬المتعلق‬                        ‫حتى‪ ،‬لأنه مسألة أولية ‪c’est une question‬‬
                                                                ‫يكون في حل من مراقبة جديته فقط سيرفضه‬                    ‫ه�و المحكمة الدستورية‪ .‬وه�ذه التقنية في‬                                                                         ‫‪ près judiciaire‬ومفهوم ‪près judiciaire‬‬
‫ال�ب�ت م�ن ط��رف محاكم الم�وض�وع ك��ان هو‬                       ‫لأنه عديم الجدية‪ .‬أما إذا قلنا بما يقول به‬               ‫ال�ت�ع�ري�ف�ات نج�ده�ا ب�ك�ث�رة ف�ي الات�ف�اق�ي�ات‬    ‫ب�المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ف�ي دول���ة روم�ان�ي�ا‪،‬‬        ‫يتكون من جزئيين ‪ prés‬يحيل على سابق‬
‫تمكين الأط�راف من ضمانة مسطرة ممارسة‬                                                                                                                                           ‫ب�دول�ة رومانيا لأن لهم‬  ‫كثيرا‬   ‫توقلسيأ ًداستعشريه ًقدا‬  ‫‪ judiciaire‬تحيل على الح�ك�م‪ .‬ويثير هذا‬
‫الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬وحق الدفاع‪ ،‬وذلك‬                          ‫المشروع من مراقبة جدية الدفع‪ ،‬فهذا هو الذي‬               ‫الدولية‪ ،‬ولكن لا تكون بهدف تعريف المفهوم‬              ‫بعدم الدستورية‪ ،‬بحيث‬     ‫بالدفع‬                           ‫الدفع أمام محكمة معينة ويمنعها من الحكم‬
                                                                ‫قد يطرح المشكل‪ .‬وأنا أعتقد أنه من الأنسب‬                 ‫بشكل معين وإنما فقط لتفادي التكرار في نص‬                                                                        ‫ويمنعها من النظر في جوهر الدعوى قبل أن‬
‫باستبعاد إمكانية تطبيق القاعدة القانونية‬                        ‫إذا اعتمدنا النموذج الفرنسي ونعتمد حتى‬                                           ‫الاتفاقية‪ ...‬إلى آخره‪.‬‬        ‫أن القانون اعتمد سنة ‪ ،1992‬بمعنى أن لهم‬                   ‫ُي َب َّت في الدفع المذكور‪ .‬إذ ْن هي مسألة أولية‬
‫والدستورية‪ .‬لكن الواقع أثبت أن هذا الدفع‬                                                                                                                                       ‫‪ 24‬سنة من الممارسة في هذا المجال‪ ،‬نص على‬                  ‫نظرية‪ ,‬وال�دف�وع أو المسائل الأول�ي�ة تتميز‬
‫أصبح في أغلب الحالات وسيلة للحيلولة دون‬                         ‫الصيغة نفسها لكي لا ن�ط�رح إش�ك�ال هذه‬                   ‫إث�ارة الدفع‪ ،‬ولن أعود‬  ‫إلى كيفية‬  ‫توكأرما� ّرر‬       ‫إمكانية إثارة الدفع من طرف النيابة العامة‬
                                                                                     ‫الجدية‪.‬‬                             ‫الإخ�وان الذين تدخلوا‬   ‫ما جاء به‬                ‫إلى‬                                                                                    ‫بخاصيتين مهمتين‪:‬‬
‫البت في ال�دع�اوي‪ ،‬وبعد ذل�ك تقوم المحكمة‬                       ‫الإجراءات الأخرى‪ ،‬هي إجراءات شكلية‬                       ‫من قبلي‪ ،‬ولكن أث�ارت انتباهي فقط مسألة‬                ‫عندما تكون طرفا ف�ي ال�دع�وى‪ ،‬وأي�ض�ا من‬                  ‫أولا‪ :‬أن الدفع وإثارة الدفع بشكل نظامي‬
‫الدستورية بتبرير دستورية هذا القانون‪ .‬وقد‬                                                                                                                                      ‫طرف المحكمة تلقائيا‪.‬‬                                      ‫وقانوني يترتب عنه لزوما منع المحكمة التي‬
‫عن‬  ‫بوأعندهم َيد اسلأتثورريفةيالاقلوبانتيان‪.‬لناتج‬  ‫اعتمد فعلا‬   ‫وواردة في النص‪ ،‬ولذلك لن أتطرق إليها‪،‬‬                    ‫في صياغة الفقرة الأول�ى من الشروط وهي‪:‬‬                ‫والقانون الأردني كذلك في المادة ‪ 11‬من‬
                                                   ‫تقديم الدفع‬  ‫وسأنظر فقط إلى مسألة وجوب إعلام مقدم‬                     ‫يثار الدفع بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها‬                                                                            ‫تنظر في جوهر الدعوى من البت فيها‪.‬‬
                                                                ‫الدفع بأنه قدم الدفع أمام المحكمة الدستورية‪.‬‬                                     ‫الشروط التالية‪:‬‬               ‫قانون ‪ .2012‬وهنا أردت أن أب�دي ملاحظة‬                     ‫ثانيا‪ :‬أن من ينظر في ه�ذا الدفع ليس‬
‫ه����ذه م��ح��اول��ة ف��ق��ط ل�ت�ق�ري�ب ب�ع�ض‬                                                                                                                                  ‫مبدئية من حيث لجوء المشرع إلى التعريفات‪،‬‬                  ‫هو محكمة الدعوى وإنما محكمة ثانية‪ .‬وهذا‬
‫المقتضيات الإجرائية للدفع بعدم الدستورية‪،‬‬                       ‫ي�ج�ب أن ي�ع�ل�م م�ح�ك�م�ة ال��دع��وى محكمة‬              ‫أن تكون معللة ومقدمة بصفة مستقلة‪.‬‬                     ‫وكما قال السيد المدير صباحا في مداخلته‬                    ‫خلافا للأصل الذي نعرفه بخصوص الدفوع‪،‬‬
                                                                ‫الموضوع بأنه قدم الدفع‪ .‬كما أل�زم المشروع‬                ‫أعتقد أن المنطق اللغوي والمنطق الواقعي‬                                                                          ‫وال�ذي يقتضي أن يكون قاضي الدعوى هو‬
‫وقد أردت أن أكون ملخصا للملاحظات التي‬                           ‫أي�ض�ا المحكمة ال�دس�ت�وري�ة ب�إل�زام محكمة‬              ‫يقتضي أن ت�ك�ون م�ق�دم�ة ث�م معللة‪ ،‬لأننا‬             ‫القيمة‪ ،‬وظيفة المشرع ليست هي التعريف‬                      ‫قاضي الدفع‪ .‬وحتى الصيغة التي جاء بها‬
‫ل�ن تنقص م�ن ش��يء م�ن إم�ك�ان�ي�ة الم�ش�روع‬                                                                                                                                   ‫لأن هذه الوظيفة ت�ؤول إلى الفقه والقضاء‪،‬‬                  ‫ال�ق�ان�ون التنظيمي الفرنسي رق�م ‪ 1523‬و‬
‫المقترح‪ ،‬الذي هو نتيجة عمل جبار جدا‪ ،‬ولعل‬                       ‫الموضوع‪ ،‬وهما شرطان متلازمان لا يمكن أن‬                  ‫ننظر إلى الإطار الخارجي قبل أن ننظر إلى‬               ‫ولأن المشرع إذا عمد إلى إدخال تعريفات في‬                  ‫‪ 2009‬س�م�ى ه��ذا ال����دف����ع‪QPC la :‬‬
                                                                ‫يستغنى أحدهما عن الآخر‪ ،‬ولا أعرف العلة‬                   ‫الإطار الداخلي‪ ،‬وحتى بالاطلاع على القانون‬                                                                       ‫‪ question‬بم�ع�ن�ى «الم��س��أل��ة»‪  ‬ول�ي�س�ت‬
‫المناقشة ستسفر عن توضيح بعض الأم�ور‬                             ‫التي تستدعي أن يكونا متلازمين‪ .‬والحال أن‬                 ‫التنظيمي الفرنسي نج�د أن�ه م�ق�دم بصفة‬                ‫التشريع فإنه تلقائيا يجمد التشريع ويغلق‬
‫ال�ت�ي ربم�ا ل�م تكن واض�ح�ة بالنسبة ل�ي‪...‬‬                                                                                                                                    ‫ال�ب�اب أم��ام الاج�ت�ه�اد‪ ،‬أي�ض�ا يلقن الجيل‬                                               ‫«السؤال»‪.‬‬
    ‫وأشكركم على حسن استماعكم‪.‬‬                                   ‫الغاية في جميع الأح�وال هي إع�الم محكمة‬                                          ‫مستقلة ومعلل‪.‬‬                 ‫الفقهي والقضائي المحتمل بشأن التعريف‬                      ‫ويم�ك�ن ال��رج��وع بطبيعة الح���ال ه�ذا‬

                                                                                                                         ‫ذ‪ /‬محمد القصري الوكيل القضائي للمملكة‬

                                                                                                                         ‫«الأحكامالصادرةبعدم الدستوريةوالآثارالمترتبةعنها»‬

                                                                                                                         ‫المحددة‪ ،‬وخول لأطراف الدعوى إثارة الدفع‬               ‫ب��الأح��ك��ام ال���ص���ادرة ب��ع��دم ال�دس�ت�وري�ة‪،‬‬                     ‫بسم لله الرحمن الرحيم‬
                                                                                                                         ‫بعدم الدستورية بشأن كل مقتضى قانوني‬                   ‫والآث���ار الم�ت�رت�ب�ة ع�ن ه�ذه الأح��ك��ام‪ ،‬فيما‬                  ‫السيد وزير العدل والحريات‬
                                                                                                                         ‫معروض على محكمة الموضوع أو محكمة‬                      ‫يخص التنفيذ من حيث الزمن‪ .‬وباستقراء‬                          ‫السادة الحضور كلن باسمه وصفته‬
                                                                                                                         ‫النقض‪ ،‬والذي سوف يطبق في النزاع‪ ،‬كما‬                  ‫الأنظمة القضائية التي تأخذ بنظام الرقابة‬                  ‫بداية أشكر القائمين على هذه الندوة‬
                                                                                                                         ‫أنه أقصر ذلك على أط�راف الدعوى‪ ،‬ونص‬                   ‫الدستورية اللاحقة أو البعدية‪ ،‬نلاحظ أن‬                    ‫ال�ق�ي�م�ة ع�ل�ى ت�ش�ري�ف�ي ب�ال�دع�وة لح�ض�ور‬
                                                                                                                         ‫على أن هذا الدفع ينبغي أن يتعلق بالحقوق‬               ‫هذه الأنظمة تعتمد عدة أنم�اط في الرقابة‬                   ‫أشغالها‪ ،‬التي سوف تنعكس على صياغة‬
                                                                                                                         ‫والحريات المضمونة دستوريا‪ ،‬وأحال على‬                  ‫على دستورية القوانين‪ ،‬بين الدعوة المباشرة‬                 ‫ال�ق�ان�ون التنظيمي المتعلق ب�ال�دف�ع بعدم‬
                                                                                                                         ‫ق�ان�ون تنظيمي لتحديد ش�روط وإج��راءات‬                ‫أم���ام المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة وب�ي�ن ال�ك�ت�اب�ة‬       ‫دستورية قانون ما‪ ،‬بما معناه أنه يتم فحص‬
                                                                                                                                                                               ‫الانتقائية‪ ،‬بين قاضي الم�وض�وع والإحالة‬                   ‫كل مقتضى‪ ،‬ثم التصريح على دستوريته‬
                                                                                                                                                   ‫تنظيم هذا الدفع‪.‬‬            ‫ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة وب�ي�ن ال�ب�ت في‬           ‫على أساس الفصل ‪ 133‬من الدستور‪ ،‬ابتداء‬
                                                                                                                         ‫إذن‪ ،‬الدعوى الدستورية التي تعرض‬                       ‫ع��دم ال��دس��ت��وري��ة‪ ...‬وه�ن�اك ب�ع�د الأنظمة‬          ‫من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية‪.‬‬
                                                                                                                         ‫أم���ام المح�ك�م�ة ال��دس��ت��وري��ة‪ ،‬ح�ي�ث يعتبر‬     ‫تخول للمحكمة الدستورية سلطة الرقابة‬                       ‫وتنص الفقرة الأخيرة لهذا الفصل على أن‬
                                                                                                                         ‫القاضي الدستوري‪ ،‬والمحكمة التي تضمن‬                   ‫ع�ل�ى ق����رارات محكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬وال�ت�ي قد‬               ‫أحكام المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريقة‬
                                                                                                                         ‫اح��ت��رام س�م�و وع�ل�و ال�دس�ت�ور ع�ل�ى باقي‬         ‫تقضي بإلغائها في حالة مساسها بالحقوق‬                      ‫م�ن ط�رق الطعن‪ ،‬و ت�ل�زم جميع السلطات‬
                                                                                                                         ‫القوانين‪ ،‬وتبت في دستورية هذه القوانين‬                                                                          ‫الإدارية و القضائية انطلاقا من أحكام هذين‬
                                                                                                                         ‫المدفوع بعدم دستوريتها‪ ،‬بعد إجراء مقابلة‬                           ‫والحريات المضمونة دستور ًيا‪.‬‬
                                                                                                                         ‫بين النص المدفوع بعدم دستوريته و أحكام‬                ‫ون�ل�اح��ظ ه�ن�ا أن ال��دس��ت��ور م�غ�رب�ي‬                                ‫الفصلين‪ ،‬وهما ‪ 133‬و‪.134‬‬
                                                                                                                         ‫الدستور‪ ،‬لتقضي في النهاية إما بالمطابقة‬               ‫م�ن خ�الل الفصل ‪ 133‬أخ�ذ بنظام الرقابة‬                    ‫تناولت في مداخلتي الإشكالية المتعلقة‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22