Page 18 - مغرب التغيير PDF
P. 18
18 ندوة
العدد - 53 :من 1إلى 31يوليوز 2016
المعينة م�ن ط��رف ال�ق�ض�اء ال�دس�ت�وري من ما يسمى بنظرية الأوض�اع الظاهرة ،التي ال�ف�وري؛ واتج��اه آخ�ر يقضي ب�إرج�اع أثر أو األنقب كولل ًا، الدستورية ،أو التصريح بعدم أو عدم المطابقة ،أو عدم قبول التقديم لعدم
خلال أحكامه .ومن بين أسباب إرج�اء آثار طبقتها المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ال�دول�ي�ة في التنفيذ ل�وق�ت لاح�ق حتى يعطي الفرصة من بعدم الاختصاص .ونلاحظ هنا الاختصاص في البت في الطلب.
تنفيذ الأح�ك�ام ال�ص�ادرة بعدم الدستورية، قرارها بمناسبة فحص الدستورية المادة 5 للمشرع ليتدارك عيب عدم الدستورية تفاد ًيا التصريح بعدم دستورية ق�ان�ون أو رفض
ع�دم خلق ما يسمى بالثقوب ال�س�وداء في من مدونة الانتخابات وقضت في النهاية لإحداث اضطرابات وقلاقل والمساس بالنظام الدعوى الدستورية ،أو عدم الاختصاص... إذن ما هي حجية هذه الأحكام الصادرة
النظام القانوني ،أو فراغ تشريعي خصوصا ببطلان تشكيل مجلس الشعب بأثر رجعي، العام. كلها تكتسي حجية مطلقة ف�ي مواجهة بعدم الدستورية؟ نلاحظ مبدئ ًيا أن محل
فيما يتعلق ب�الم�س�اط�ر الج�ن�ائ�ي�ة .ون�ذك�ر ولكنه في نفس الوقت ،إعمال نظرية الظروف الاتجاهات، هذه من كل ًا أتناول وسوف الكافة ،ولا يجوز م�ع�اودة ال�ن�زاع بشأنها، الدعوى الدستورية هو الحق العيني ،وهو
ص�در عن المجلس الدستوري اهلنفارنأنسيق��راس ًرناة بأن الأوضاع الظاهرة قضت في نفس الوقت والأساليب التي تعتمد عليها: وكذلك ،التصريح بعدم قبول الدعوى ،متى مخاصمة نصوص قانونية تتسم بالعمومية
2010أرج�أ فيه آث�ار الحكم بأن القوانين الصادرة بمجلس الشعب تعتبر ـ أن�ص�ار الأث�ر الرجعي ،يستندون في كان ذلك الحكم قد بت في المسألة الدستورية وب�ع�ض ال�ت�ج�رد ،و المخاصمة هنا عامية
بعدم دستورية المقتضى المتعلق بالحراسة صحيحة. قولهم بتطبيق الأث�ر الرجعي إل�ى الطبيعة من حيث الم�وض�وع ،على خ�الف ما إذا كان ول�ي�س�ت ش�خ�ص�ي�ة ،وم��ن ث�م ت�ك�ون حجية
النظرية ،وعلق الأستاذ «دولي» رئيس مجلس كذلك نظرية الأوض��اع ه�ذه ،يتم الأخذ العينية للدعوى الدستورية ،على أساس أن الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم ه��ذه الأح�ك�ام ع�ام�ة ف�ي م�واج�ه�ة الجميع،
الدستوري على هذا الأمر بقوله إننا بذلك لا بها في القضاء الإداري حينما ُيلغي تشكيل هذه الدعوى عينية ،وأن الأحكام التي صدرت الدستورية ،ال�ذي يخص ع�دم القبول لعدم ع�ل�ى اع�ت�ب�ار أن�ه�ا تتعلق ب�الح�ق العيني،
نفسح الفرصة لوضع قانون بديل عنه ،و لكن المجلس ،وهذا الإلغاء لا يمس بطبيعة الحال في شأنها يكون لها أثر كاشف ،بمعنى أنها استيفاء الإجراءات الشكلية. وتلزم جميع السلطات الثلاث ،التشريعية
داخل أنعجلطيم احلدفدر وصفة ًقالللملمشبراعدئحتالمىعلينتةدافركيه القرارات أو الترخيصات الصادرة عن هذا تحاكم المقتضى التشريعي أو التنفيذي منذ السؤال الذي ُيطرح هنا هو :هل يجوز والتنفيذية وال�ق�ض�ائ�ي�ة .ذل��ك أن السلطة
أحكام المجلس ،لأنها تعمل على اكتساب حقوق عن ولادته ،حتى إذا قضت بعدم دستوريته يكون العدول على حجية الأحكام الصادرة بعدم التشريعية يجب أن تتقيد في إعادة صياغة
القضاء الدستوري ،وكان مبرر ذلك هو عدم حسن نية. اللذنلكصأث�كأرنكلامشيكفني�أر ّدصلإًال�.ى الم�اض�ي ،ويعتبر الدستورية؟ و متى يجوز؟ النص القانون بالمبادئ المعلنة في أحكام
إح�داث فوضى قانونية أو مساس بالنظام الاتج���اه ال�ث�ان�ي ي�ق�ول ب�الأث�ر المنشئ القاعدة العامة هي أن الأحكام الصادرة المحكمة الدستورية ،وكذلك السلطة التنفيذية
العام ،لأن أساس الحراسة النظرية في كيفية للحكم بعدم دستورية ن�ص ،فيصرح بعدم كما يستند أنصار هذا الاتجاه إلى مبدأ عن المحكمة الدستورية كما قلنا تحوز حجية يجب أن تمتنع عن تنفيذ ذلك المقتضى الذي
التعامل مع هؤلاء المجرمين الذين يتم القبض دستوريته ،و يستند في ذلك إلى أن الحكم المساواة ،وقولونا أنه لا يعقل أن يطبق بأثر مطلقة ف�ي مواجهة الكافة ،لا تج�وز إع�ادة تم ال�ت�ص�ري�ح ب�ع�دم دس�ت�وري�ت�ه ،والسلطة
عليهم هو أساس قانوني ،وبالتالي فالمساس بعدم دستورية نص قانوني ينشئ القاعدة ف�وري بمجرد ص�دور الحكم ولا يطبق بأثر ال�ن�ظ�ر ف�ي�ه�ا .و ل�ك�ن ال�ق�ض�اء ال�دس�ت�وري، القضائية التي تمتنع عن تطبيق المقتضى
به من شأنه أن يخلق الفوضى. ال�ق�ان�ون�ي�ة ،أي أن��ه لا يكتشف ح�ال�ة ع�دم رجعي ،ويطبق على مراكز قانونية سابقة ولا استثنا ًء ،أجاز مراجعة تلك الأحكام ،الصادرة اقلدقا ُينعورنيضالعذلييها ُصم ِّرنحنزباععدميتدعلسقتوبرذليتكه،النفيماص
ورغم ذلك ،فهناك مؤيد ومعارض لإرجاء الدستورية ويستند كذلك في تشبثه بهذا يطبق على مراكز قانونية جديدة .إذن هناك عن المحاكم الدستورية في حالة ما إذا تغيرت
آثار عدم الدستورية إلى تاريخ لاحق ،وهناك ال�رد إل�ى الان�ت�ق�ادات التي توجه إل�ى الأث�ر إخلال بمبدأ المساواة. ال��ظ��روف ووق��ع��ت م�س�ت�ج�دات .وف��ي ه�ذه المطلوب.
من يقول أن ذلك يجعل الدفع بعدم الدستورية ال�رج�ع�ي ،لأن��ه إذا م�ا اع�ت�اد ال�ن�اس على ك�ذل�ك ي�س�ت�ن�دون ف�ي�ه تشبثهم ب�الأث�ر الحالة ،يجوز للقضاء الدستوري أن يراجع إذن باعتبار أن القاضي الدستوري،
لا ُيجدي ف�ائ�دة ،لم�اذا؟ لأن نفس النصوص ت�ط�ب�ي�ق م�ق�ت�ض�ى ق�ان�ون�ي م�ع�ني ،وص��رح الرجعي إلى تحقيق الغاية من الدفع بعدم الم�ب�ادئ التي سبق أن أعلنها في قراراته على خ�الف ال�ق�اض�ي ال�ع�ادي ال�ت�ج�اري أو
القانونية المدفوع بعدم دستوريتها ستظل ابل�أع�ط��درمادفس�تع�لوىري�ت�ضهوئف��هي احلق��وو ًققا��تمكالت���سذبية،حفقإقن الدستورية ،لأنه في النهاية إذا لم يطبق بأثر السابقة ،خصوصا حينما تتغير الظروف الإداري ،يعتبر قاضي التشريع ،وأن الدستور
قائمة ومطبقة في مواجهة مثير الدفع ،في رجعي فمعنى ذلك إن الدفع يصبح غير مجد القانونية أو يتغير التفسير القضائي الذي يسمو على كل القوانين ،مع مراعاة تصدير
حالة ما إذا تم تصحيحها من طرف السلطة ذلك سوف يعصف بالأمن القانوني ،وبذلك بالنسبة للمسألة الدستورية. يعطيه القضاء الدستوري أو يعطي مفهوما الدستور الذي ينص على أن اتفاقيات الدولية
التشريعية داخل الأجل المحدد أو من طرف تتحول الرقابة الدستورية إلى مسيرة لهدم ولكن يعاب على هذا الاتجاه أنه يعصف جدي ًدا للمقتضيات الدستورية ،وكذلك في تسمو على ال�ق�ان�ون ال�وض�ع�ي ،بالشروط
القضاء الدستوري. الاستقرار والحقوق المكتسبة ،وليس وسيلة بالحقوق المكتسبة ،ويعصف بنظرية الأمن الحالة التي يراجع فيها الدستور ،ونكون المح��ددة ف�ي ال�دس�ت�ور ،وم�ت�ى ت�واف�رت تلك
و هناك م�ن يؤيد ذل�ك وي�ق�ول أن هذا لضمان الشرعية الدستورية في دور التوازن القانوني .وفي ظل هذا الجدل ،يرى الأستاذ أمام مبادئ دستورية جديدة. ال�ش�روط .إذن نتيجة ذل�ك ه�و أن الأح�ك�ام
الإرج��اء مستحب وض��روري لأن�ه ه�و ال�ذي بينها وبين الصالح العام والحقوق المكتسبة ف�ت�ح�ي س����رور ،أن م�ن�اق�ش�ة ه��ذا الأش�ك�ال لكن مع ذلك ،إذا كانت الأحكام الصادرة الصادرة عن المحكمة الدستورية تكون ملزمة
يسد الفراغ التشريعي الناتج عن التطبيق والأمن القانوني. تقتضى التوقف عند أمرين اثنين: عن القضاء الدستوري لا تقبل المراجعة ،فإنه للجميع وملزمة لجميع السلطات الإداري�ة
الفوري في حالة القول بعدم الدستورية ،و هذه الانتقادات المتعلقة بالأثر الرجعي أولهما ،طبيعة الحكم الصادر والمكشف، م�ع ذل�ك يمكن المطالبة بتصحيح الأخطاء وال�ق�ض�ائ�ي�ة .وت�ث�ب�ت ه��ذه الح�ج�ي�ة ليس
يشكل الانتقال الجيد من عدم الدستورية إلى هي التي دفعت القضاء الدستوري المصري وثانيهما اعتبارات النظام العام والحقوق الم�ادي�ة التي شابتها ،وه�و م�ا ينص عليه بمنطوق هذه الأحكام ،بل كذلك من الأسباب
الدستورية. إل��ى اس�ت�ص�دار ق���رار ج�م�ه�وري ب�ال�ق�ان�ون المكتسبة والأم���ن ال�ق�ان�ون�ي .وينتهي في الفصل 19والفصل 20من القانون التنظيمي هذه أحكام متى كانت هي المستند لمنطوقات
إذن أن ن�ن�ت�ه�ي إل��ى ال��ق��ول ،ف��ي كل الذي على ضوئه عدل الفصل المتعلق بآثار قوله إل�ى أن�ه لا ينبغي أن يطغى الاهتمام للمحكمة ال�دس�ت�وري�ة ،ح�ي�ث ن�ص الفصل أحكامها .كما تثبت هذه الحجية بالتفسير
ه��ذه الإش�ك�ال�ي�ات الم�ط�روح�ة ب��أن القاضي التنفيذ ،ويستند على أن الأح�ك�ام تصدر بالشرعية الدستورية على قواعد أو مبادئ 19على أن�ه يجوز للمحكمة الدستورية أن ال�ذي تعطيه المحكمة لأحكامها ،حيث يمُ نع
ال�دس�ت�وري ،ك�م�ا ق��ال ال�س�ي�د وزي��ر ال�ع�دل يحدد اول�تق�طابن�قونبآلث�اذرل�كمأنج�تل�ارًا،يخون�ن�شرصهاع�ل�وىل� أمن دستورية لها قيمة دس�ت�وري�ة ،وك�ذل�ك على تصوب تلقائيا ما شاب أحكامها من أخطاء اعتماد تفسير مغاير للتفسير الذي تعطيه
والح�ري�ات في مداخلته السابقة ،يجب أن ��ه في المصلحة العليا والأمن القانوني واعتبارات م�ادي�ة ،وك�ذل�ك سمحت للمعني ب�الأم�ر أن
يستهدف من خلال أحكامه تحقيق النجاعة الميدان الجبائي يكون لها في جميع الحالات النظام العام .إذن يعاب على هذا الاتجاه أنه يقدم مثل ه�ذا الطلب داخ�ل أج�ل 20يو ًما المحكمة الدستورية.
القضائية .وه�ذه النجاعة القضائية يجب أث��ر ف��وري م�ب�اش�ر .لم���اذا؟ لأن تطبيق هذه يمس بنظرية الأمن القانوني التي ُيعتبر من م�ن ت�وص�ل�ه ب�ال�ق�رار ال��ص��ادر ع�ن المحكمة إذن ك�ل م�ن منطوق الح�ك�م و أسبابه
أن تترجم ف�ي أحكامه وأن يسلك سياسة المقتضيات ،المتعلقة بالنظام الجبائي ،سوف مرتكزاتها عدم رجعية القانون .وكذلك من الدستورية .هذا ما يتعلق بحجية الأحكام وتفسيرات المحكمة الدستورية المشروطة
قضائية مرنة توازن بين اعتبارات الشرعية ت�ؤدي إل�ى بطلان ما تم أداؤه من ضرائب، مرتكزاتها مراعاة الحقوق المكتسبة ،وكذلك الصادرة عن القضاء الدستوري والإشكالات ت��ل��زم ك��ذل��ك ج�م�ي�ع ال��س��ل��ط��ات الإداري������ة
ال�دس�ت�وري�ة واع��ت��ب��ارات الأم���ن ال�ق�ان�ون�ي وس�وف ينعكس ذلك على التوازنات المالية مراعاة السلطات العامة لنوع من الثبات أو المطروحة. والقضائية .وم�ن ث�م لا يجوز ط�رح النزاع
واع�ت�ب�ارات الح�ق�وق المكتسبة واع�ت�ب�ارات العامة للدولة ،وينعكس على تحقيق التنمية لح�د أدن�ى م�ن الثبات والاس�ت�ق�رار للقاعدة فيما يخص الآثار المترتبة عن الأحكام من جديد أمام المحكمة الدستورية بشأن ذلك
المصالح العليا للبلاد .و في إطار هذه الموازنة الاقتصادية الاجتماعية وهو ما حدا بالمشرع القانونية ،لأن�ه لا يعقل أن ُيع َصف بهاته الصادرة بعدم الدستورية من حيث التطبيق المقتضى الذي تم التصريح يعدم دستوريته.
يكون قد حقق النجاعة القضائية ،ووازن بين ال�دس�ت�وري الم�ص�ري إل��ى تبني ه��ذا الأث�ر القاعدة القانونية س�واء م�ن ط�رف المشرع ال�زم�ن�ي ،ن�الح�ظ ه�ن�ا أن��ه ح�ي�ن�م�ا يقضي وم��ن ه�ن�ا س�ي�ق للمجلس ال�دس�ت�وري في
الشرعية الدستورية والحقوق المكتسبة... ال�ف�وري على النصوص المتعلقة بالقانون أو من طرف القضاء الدستوري ،حين يصرح المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية ع��دة ق���رارات أن ص��رح ب�ع�دم ج��واز ع�رض
إذن فالمشرع الدستوري المغربي كان حكيما الجبائي. بعدم دستورية قانون لأن من ش�أن ذل�ك أن مقتضى تشريعي أو لب�لدع�دسمتورم،طافبمقعةن نى�� ٍذ ّلصك نفس المقتضيات التي سبق وص�رح بعدم
حينما خ��ول للمحكمة ال�دس�ت�وري�ة سلطة وه��ن��ا ن�ل�اح��ظ أن ج�م�ي�ع ال�دس�ات�ي�ر يخل بالثقة المشروعة ،يعني بالأمن القانوني. هذا النص سوف أن دستوريتها في قراراته السابقة ،كما قضى
تقدير التاريخ الذي تحدده لإنفاذ قرارها على الأوروب�ي�ة تنص على أنه ينفذ الحكم بعدم هذه الثقة المشروعة يكون قد اكتسبها الأفراد ُيزال من النظام القانوني القائم .لكن ،ما هي أيضا برفض الطعن بإعادة النظر في قرار
ضوء كل هذه الاعتبارات .و لاشك أن أشغال الدستورية من تاريخ النشر ما لم ُيحدد لذلك ف�ي ظ�ل ال�ق�وان�ني ال�ق�ائ�م�ة .وك�ذل�ك نلاحظ الآث�ار التي تترتب عن ذلك من حيث الزمن؟
هذه الندوة المنظمة في إطار صياغة مشروع أجل معين. أن القضاء ال�ع�ادي وعلى مستوى محكمة هنا احتدم النقاش الفقهي والقضائي كذلك صادر عن المجلس الدستوري.
ال�ق�ان�ون التنظيمي س�وف تنعكس إيجا ًبا الاتجاه الثالث ،هو الذي يقول بإرجاع النقض ما فتئ يأخذ بنظرية الثقة المشروعة ب�ني ع��دة اتج��اه��ات .اتج��اه ي�ق�ول بتطبيق إذن بم�راج�ع�ة الأح�ك�ام ال��ص��ادرة عن
وعالقىتباصسي ًااغمةنهأذاح اكلاقمانالودن،ستووكرل...ذلوك اشكسرتاسعقلا ًىء آث��ار تنفيذ الح�ك�م ب�ع�دم ال�دس�ت�وري�ة إل�ى س�واء في القانون أو حتى في الاجتهادات الأثر الرجعي للأحكام الصادرة عن القضاء المح�ك�م�ة ال��دس��ت��وري��ة أو ح�ال�ي�ا الم�ج�ل�س
ت�اري�خ لاح��ق ح�ت�ى ي�خ� َّول للمشرع فرصة القضائية القائمة. الدستوري باعتبار هذه الأحكام كاشفة لحالة الدستوري ،يستمر في الاضطلاع باختصاص
ُحسن إنصاتكم. صياغة مقتضى جديد بالاستناد إلى المبادئ كذلك يدخل في نظرية الأم�ن القانوني عدم الدستورية؛ واتجاه يقول بتطبيق الأثر المحكمة الدستورية إل�ى أن يقع تنصيبها،
ُيلاحظ أن هذه الأحكام أو القرارات الصادرة
عن المجلس الدستوري ،تتراوح بين التصريح
بعدم دستورية قانون ،أو رفض إثارة المسألة
ذ /بنسالم أوديجة مدير التشريع بوزارة العدل والحريات
«الدفع بعدم الدستورية :شروطه وإجراءاته»
لااااأاااا«يتننبتبيمووو�لأ1يع�للللللل��أم��نقتماولمتنقتتظ�1اععكتقنجرم�م�شلك�نظواهنىح�ميدل0اايك،ويحدًنهتدادفضنهرظ�لن2خبل�ي�مرلاص�اتتن��أيههةع�اثةأث�يئوفاؤيلفسف؟حمقدا�اظي�سيلهر�نشةنابيحمي��ردنقاىوةي��جا�ذقي���تعهاب�.الع�ةل،اة�ةانا�تينيإرو�د.الدنوالننواأوولثباد�،لتلل�عقس�ولوفلزإإجملفم�للدظ�رتة�جايلانجسث�ه�ضااايعفقير�رهيانلىجاع��ااسظ�لمردةذضه�علهنورةاو�ي�اوم�بحا�.ملهئااوض�را�ةة�لم�لامدلنعمخو�هةم�ويب��ي�موا�ااتض�ايداضكتعاااكلعةسالنطلاا�املطل�رلع��،ا��اليبندنا�ينتبلفمةل�اب�سأتب�فت�أياددا�قنعي�نضضتتت�ج�ر�بعاطسصدا5ختحوداسالخسس�م�ءاف��قياااقررعيتت1تعب�للالمايللرررصيم��ةةيسي�لفونواعةخن���ااىةيرع،سىرللااءر،دةديخوتسيوالف�تلا�،يتمهإاوزلادةه6قتجةنمفل�يذام�ا�يةة7لا�هم�والد�1يا�وصد،اااناريخا1اتةهدضا�الللللل�لايلامقلميسبقلقم�يأحتخ�ا�يئ�قأع��ات�وو�ححداعشرووشااينسااقانوبلنادرنوت�ز��ومرناللةر،نضكوجانونللرار�»ذوتتووحاي.رطيبااييميمنيرةءونءينةنيين،ةرةواق،عصتة اااااألااتفيتبفكموووللعههللللممسقتفهلاا�اهعزذدييمولتختدحذانعحمعسهحشتير�نسيلرهمفةضايسئمااارفتمتت؛ملسقضداكتدااقرلمامايبناوهان�رلح�لالمااوةعملوتل�الي�تالعتللد�اإاةيمرمعقنلإخ،لةقي�الوسفقد�أ�ايحهمعنل�ن�ديجافشداإةاوشفوخةاعلذضلدنل�ووكاعما�ضصلكااكلص�ذ�اييقلرعةاثرت�اللةةةلو�،يقاهلاىر�ن،ل،شيبالويةخرديياميتألرابلا�واالو.م�يلوضيينوهماباانزمورةب�ثلان�تقنخمسعتناميارش��ن:ا�قتتأفط�لاأاع�بينرك�هاذان�ميهإقرإلتتراعلات�ظلي�انتتيذم�فشنتترو�ر،،ررعح�شوتببناوضمشموايعصيإر�ككاا.الاوأطهليانخحتئطإمض�يدصل�لكحنذملنغاابةمالاثييجهيا�ايب�ضجةللعئا.جي«لاير�عمناااتترريللرتههعرليتاحلل،ل�تا�فتم�هظ�ابل�ةهرل�ودهىذياءنووإتضاختدمذطههامأاهل�يوبهلاهرسفلخاتم�ااا�ناذ�حااهت�اضلىلطلبااخئلتفهلنذللكلوأعول»ميضهتاتلُمةا.يضرصبواااةتعمطباا،سلشيرة�،دثاسغال�سلباج.الاصدةآنغنصعولنيديب،ت��طكوحدففاَهااثأيافافذردكاعييينممذنعلقت،اةمةقوع،،اانةساةريتما/ة لاااااااااللففتقيببم�كممو�للللللللنشقفلهلل�ايعونقتتيأاحععيششلمحححدمنظ�ن�وطةاخرر�ششظكظياهأضبماادماضسأاسش�وويإنعمسم�حللرومنيم�وروأيذمطشهععنس�ياكىةوعركانةطكنط�ون،ممايةيا،.لض�نههرةض�لبيالاة�بفبلةق�،نوإفليةذلقوولوعلاس�فمريترنذتااليهداب�هبيمل�مؤعلتن�نهع�يفعهدنرم�اةمإد�دول�دا�ما�هواعظدبلانفلفويقعحلهوواق�مميوين�در.اجهاهانةلاترابيلامزنم.ليواد�شيإةحياأبعلضوظلا�علررةنارةلمودازلاتتااسبسيأوو��الالىزهنماةهناظجاهالهناقردؤ�ذبلدعرخ�سملمذقظن�ا.رةفدههطةدوعابمل�ويهتهخةعلقضعمددحتا�رايمومميادعاسانضالالبايهاالانتكئم�وملعياو.لحليمبعئتةنداةووعرايتق�عييع��يااعبا،رللامشلضادننكفلكة�دم�لهي�مص�دخماقوصلضامامخةلىلكيقبياتا�يمموعفيةسنفة�نءلااااةهضضادهالاصؤملام�بذلننيظضل�اوايققي�عاائاوسيلأيلكوا،اجالل،ولس�موجتةققدهمريعةن�دهياهاهيا.للباا�دواباندأليعدضلمتمتسردماضضاويمتفليامميااقويي�بفيههنةلةهانعلةاةناةءت،ةةةري،ىيي