Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                                                                  ‫خاص‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

‫بالأحداث أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذاء الحدث‪ .‬وفي هذا السياق‪،‬‬                                                                      ‫•	 إصلاح قانون المسطرة الجنائية‬                                                              ‫مرغوب فيها على صعيد السياسات والممارسات بقصد تعزيز تنفيذ‬
‫فقد أصبحت النيابة العامة ملزمة بإجراء فحص طبي للحدث‪ ،‬قبل‬                                                              ‫تشكل المصادقة على قانون المسطرة الجنائية الجديد في أكتوبر‬                                                    ‫اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل ومـقـتـضـيـات الـنـصـوص الـدولـيـة الأخــرى ذات‬
‫الاستماع إليه‪ ،‬في حالة ظهرت عليه أعراض العنف‪ ،‬قصد التأكد من‬                                                           ‫‪ ،2002‬وهو القانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد ‪ 5078‬بتاريخ‬                                                 ‫الصلة المتعلقة بحماية ورفاه الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية‪/‬‬
             ‫عدم تعرضه لسوء المعاملة أو للتعذيب‪.‬‬                                                                      ‫‪ 30‬يناير ‪ ،2003‬تقدما فعليا فـي مـجـال حماية الأطـفـال فـي وضعية‬                                              ‫رعـايـة الـوالـديـن أو الأطــفــال المـعـرضـن لـذلـك‪ .‬وتـرمـي هــذه المـبـادئ‬
‫ومـن الجدير بالتسجيل أنـه بإمكان النيابة العامة‪ ،‬استثنائيا‪،‬‬                                                           ‫صعبة والأطفال في نزاع مع القانون‪ .‬وترمي المقاربة الجديدة للقانون‬                                             ‫التوجيهية إلـى دعـم عـدم الـلـجـوء إلـى إيــداع الأطـفـال فـي مؤسسات‬
‫إصدار قرار بتسليم الحدث أثناء البحث التمهيدي‪ ،‬في إطار الحراسة‬                                                         ‫أو‬  ‫جنحة‬  ‫أنها‬  ‫السوجااءن كيا‪،‬نأوضكاحنيةفيجرويمضةع ُتيةصنصفعبعةل‪.‬ى‬  ‫إلى حماية الطفل‬                          ‫عـن طـريـق‪( :‬أ) الإبـقـاء على الأطـفـال تحت رعـايـة أسـرهـم أو إرجاعهم‬
‫المؤقتة المنصوص عليها في المـادة ‪ 471‬من قانون المسطرة الجنائية‬                                                                                                                            ‫جناية أو كان هو‬                          ‫إليها؛ (ب) التبني أو الكفالة؛ (ج) تحديد أنسب أشكال الرعاية البديلة‬
‫(يـتـعـلـق الأمــر بـتـدابـيـر الـتـسـلـيـم خـال الـبـحـث والمـحـاكـمـة)‪ ،‬دون أن‬                                                      ‫•	 حماية وإيداع الأطفال في وضعية صعبة‬                                                        ‫وتقديمها في ظروف تعزز نمو الطفل نموا كاملا ومتوازنا‪ ،‬وذلك في‬
             ‫تتجاوز مدة هذا الإجراء خمسة عشر يوما‪.‬‬                                                                    ‫خص المشرع المغربي القسم السابع من الكتاب الثالث من قانون‬                                                     ‫الـحـالات التي لتتوفر فيها حلول إعـادة الإدمـاج في الوسط العائلي‬
‫وفيما يخض المتابعة (المادتان ‪ 463‬و‪ ،)464‬فإن ممارستها رهينة‬                                                            ‫المـسـطـرة الـجـنـائـيـة (مـن المــادة ‪ 512‬إلـى المــادة ‪ )517‬لحماية الأطـفـال‬                                   ‫والتبني‪ /‬الكفالة أو التي ل تتحقق فيها مصلحة الطفل الفضلى‪.‬‬
‫بـالـنـيـابـة فـقـط‪ .‬وإذا اعـتـبـرت الـنـيـابـة الـعـامـة أن المـتـابـعـة الـجـنـائـيـة‬                               ‫الموجودين في وضعية صعبة‪ .‬وحسب المادة ‪ 513‬فإنه «يعتبر الحدث‬                                                   ‫وحسب المادتين ‪ 37‬و‪ 40‬من اتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬فإنه يحق لكل‬
‫مخالفة لمصلحة الطفل‪ ،‬فـإنـه بإمكان الضحية المطالبة بالتعويض‬                                                           ‫البالغ من العمر أقل من ثماني عشرة ( ‪ ) 18‬سنة في وضعية صعبة‬                                                   ‫طفل معروض أمام القضاء أن يعامل بطريقة تحترم كرامته وسلامته‬
‫أمام المحاكم المدنية‪ ،‬وبهذه الطريقة يتم تفادي حدوث صدمة للحدث‬                                                         ‫إذا كـانـت سـامـتـه الـبـدنـيـة أو الـذهـنـيـة أو الـنـفـسـيـة أو الأخـاقـيـة أو‬                             ‫البدنية والنفسية‪ ،‬وتأخذ بعين الاعتبار سنه وضرورة تيسير إعادة‬
‫جـراء محاكمته جنائيا‪ .‬ويظل إخضاع الحدث للاعتقال الاحتياطي‬                                                             ‫تربيته مـعـرضـة للخطر مـن جـراء اخـتـاطـه بـأشـخـاص منحرفين أو‬                                               ‫إدماجه في المجتمع‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬يجب ألا يتم حرمان أي طفل في‬
‫استثنائيا (المادة ‪ ،)473‬علما أنه لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية‬                                                         ‫معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق‬                                                     ‫نـزاع مع القانون من حريته (الإيـداع في السجن‪ ،‬مركز اعتقال‪ ،‬مركز‬
‫انلـوحـعدا ُلثجالرـيذمية‪.‬لم يبلغ ‪ 12‬سنة كاملة‪ ،‬ولـو بصفة مؤقتة‪ ،‬ومهما كان‬                                             ‫‪،‬أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله‬                                            ‫لإعـادة التربية أو كل مؤسسة أخرى سالبة للحرية) إلا كملجأ أخير‬
                                                                                                                      ‫أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته ‪،‬أو لكونه اعتاد الهروب من‬                                                                                        ‫ولأقصر مدة زمنية ممكنة‪.‬‬
‫ومـن بـن مـسـتـجـدات قـانـون المـسـطـرة الجنائية فـي مـجـال عـدالـة‬                                                   ‫المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه ‪،‬أو هجر مقر إقامته ‪،‬أو‬                                               ‫وتـذكـر المـادة ‪ 37‬بـضـرورة بقاء الطفل على اتـصـال مـع أسـرتـه إلا‬
‫الأحداث تجدر الإشارة إلى المقتضيات المتعلقة بالتدابير المتخذة في‬                                                      ‫لعدم تـوفـره على مكان سالح يستقر فـيـه»‪ .‬يجسد هـذا الـقـانـون إذن‬                                            ‫في الظروف الاستثنائية‪ .‬كما تحدد ذات المـادة طـرق مشاركة الطفل‬
                                    ‫حق الأحداث والتي تتمثل في‪:‬‬                                                        ‫تطورا فعليا‪ ،‬ذلـك أنـه لم يكن‪ ،‬في السابق‪ ،‬بإمكان القاضي التدخل‬                                               ‫في المسار القضائي‪ ،‬وخاصة حصوله بسرعة على مساعدة قانونية‬
‫تدابير الحماية أو التهذيب (المادة ‪ )481‬التي تهم تسليم الحدث‬                                                           ‫أنـهـا جنحة أو‬  ‫أحـوالـكـةانكـاهـنوالـالطـفـجالني‪.‬ضحوايلـةيـوجـمر‪،‬يـيمـةس ُتتـطيصـعنـ الفقعـلـضاىء‬  ‫إلا فـي‬  ‫وغيرها من المساعدات المناسبة‪ ،‬فضلا عن الحق في الطعن في شرعية‬
‫لأبويه أو لشخص جدير بالثقة‪ ،‬وإيداعه‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬لدى مراكز‬                                                          ‫التدخل مبكرا‬                                                                                        ‫جناية‬    ‫حرمانه من حريته أمام محكمة أو سلطة مختصة مختلفة‪ ،‬مستقلة‬
‫أو جمعيات تحظى بصفة النفع العام أو مؤسسات متخصصة تعمل‬                                                                 ‫بمجرد ما يكون الطفل معرضا للخطر‪ .‬ويمكن لقاضي الأحداث لدى‬                                                                                                           ‫ومحايدة‪.‬‬
                                    ‫في مجال الطفولة‪.‬‬                                                                  ‫المحاكم الابتدائية‪ ،‬بطلب من وكيل الملك‪ ،‬تطبيق أحد تدابير الحماية‬                                             ‫وتعتبر المـادة ‪ 40‬كـل طفل يـدعـى أنـه انتهك قـانـون العقوبات أو‬
‫إلزامية إشعار الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن‬                                                          ‫المنصوص عليها في الفقرات ‪ 5 ،4 ،3 ،1‬و‪ 6‬من المـادة ‪ 471‬من قانون‬                                               ‫يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك» طفلا في نزاع مع القانون‪ ،‬مؤكدة على‬
‫أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث بالتهم المنسوبة إليه‪،‬‬                                                                                 ‫المسطرة الجنائية‪ ،‬وهي‪:‬‬                                                                                                                    ‫ضرورة‪:‬‬
                                    ‫وذلك في أقرب الآجال‪.‬‬                                                              ‫تسليمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى‬                                                ‫الـحـرص على قـيـام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة‬
‫إلزامية توفير المساعدة القضائية للحدث وطلب حضور ممثله‬                                                                                          ‫شخص جدير بالثقة؛‬                                                                    ‫مـحـايـدة بـالـفـسـل فـي دعـــواه دون تـأخـيـر فـي مـحـاكـمـة عـادلـة وفـقـا‬
                                    ‫الشرعي خلال تقديمه للمحاكمة‪.‬‬                                                                               ‫تسليمه إلى فرع الملاحظة؛‬                                                                ‫للقانون‪ ،‬بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة أخرى مناسبة؛‬
‫الطابع السري للمسطرة‪ ،‬حيث يمنع نشر أية بيانات عن جلسات‬                                                                ‫تسليمه إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة‬                                                          ‫الحرص على تأمين احترام حياته الخاصة بشكل تام أثناء جميع‬
‫الهيئات القضائية لـأحـداث بـأيـة وسيلة‪ ،‬ويمنع أن ينشر كـل نص‬                                                                                                                              ‫لهذه الغاية؛‬                             ‫مراحل الدعوى‪ ،‬والسعي إلى اعتماد تدابير لمعاملة الأطفال في حالة‬
‫أو رسـم أو صـورة تتعلق بهوية وشخصية الأحـداث الجانحين‪ ،‬مع‬                                                             ‫تسليمه إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية‬                                                                        ‫نزاع مع القانون دون اللجوء إلى المسطرة القضائية؛‬
‫معاقبة مخالفات هذه المقتضيات بغرامة تتراوح ما بين ‪ 5‬آلف و‪50‬‬                                                           ‫الطفولة أو إلـى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضـرورة معالجة‬                                                      ‫وضـع ترتيبات بيداغوجية وتربوية غير الإيـداع في المؤسسات‬
‫ألــف درهــم‪ .‬غـيـر أنــه يـجـوز لـلـمـسـؤولـن عـن مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة‬                                                                ‫الحدث من الإدمان؛‬                                                                   ‫لسمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم‪ ،‬وتتناسب مع ظروفهم‬
‫استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي‬                                                         ‫تـسـلـيـمـه إلــى إحــدى المـؤسـسـات أو المـعـاهـد المـعـدة لـلـتـربـيـة أو‬                                                                                  ‫وجرمهم على السواء‪	.‬‬
‫انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها‪ ،‬وذلـك بعد أخذ‬                                                              ‫الـدراسـة أو الـتـكـويـن المـهـنـي أو للمعالجة الـتـابـعـة لـلـدولـة أو لإدارة‬                               ‫وما دام أغلب الأحداث الجانحين لا يرتكبون الا مخالفات بسيطة‪،‬‬
                                    ‫إذن قاضي الأحداث‪.‬‬                                                                 ‫عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام‬                                                   ‫فــإن الـلـجـوء إلــى مـجـمـل الإجــــراء ات الـرامـيـة إلــى تـفـادي إخـضـاعـهـم‬
‫إقرار نظام الحرية المحروسة (المواد من ‪ 496‬إلى ‪ )500‬التي تتمثل‬                                                                                                                             ‫بهذه المهمة؛‬                             ‫لمـقـتـضـيـات المـسـطـرة الـجـنـائـيـة‪/‬مـثـولـهـم أمــام قـضـاء الأحـــداث عبر‬
‫فـي بـقـاء الـحـدث فـي محيطه الطبيعي مـع إخـضـاعـه لمـراقـبـة السلطة‬                                                      ‫تسليمه إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية‪.‬‬                                                       ‫توجيههم نحو مسالك (المـصـالـح الاجـتـمـاعـيـة) بديلة (نـزع السبغة‬
‫القضائية‪ .‬ويقوم وسع الأحداث تحت المراقبة مقام الحراسة النظرية‬                                                         ‫وإذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو السيكولوجية‬                                                    ‫في‬  ‫ُتفعل‬  ‫أن‬  ‫وينبغي‬  ‫بل‬  ‫يمكن‬  ‫ثابتة‬  ‫ممارسة‬  ‫يشكل‬  ‫القضائية) سوف‬
             ‫المحظورة في المغرب تبعا للقانون الجنائي‪.‬‬                                                                 ‫أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا‪ ،‬فإنه يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة‬                                                                                                       ‫أغلب الحالات‪.‬‬
‫تخفيف الأحـكـام الـصـادرة ضـد الأحــداث (المـادتـان ‪ 482‬و‪:)493‬‬                                                            ‫لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك (المادة ‪.)514‬‬                                                 ‫وفي تعليقها العام رقم ‪ 10‬حول حقوق الطفل في قضاء الأحداث‬
‫تـنـص المــادة ‪ ،482‬حـن يتعلق الأمــر بـجـنـحـة‪ ،‬عـلـى أنـه يـمـكـن لغرفة‬                                             ‫تنفذ هـذه التدابير وفـق نظام الحرية المحروسة مـع تتبعها من‬                                                   ‫‪،‬أكــدت لجنة حـقـوق الـطـفـل أن الــدول الأطــراف مـلـزمـة بـوسـع سياسة‬
‫الأحداث بسفة استثنائية‪ ،‬بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم‬                                                          ‫طـرف مندوبي الحرية المـحـروسـة‪ ،‬طبقا للمواد مـن ‪ 496‬إلـى ‪ 500‬من‬                                              ‫شاملة لقضاء الأحـداث وبتنفيذها‪ ،‬تستند على تنفيذ المقتضيات‬
‫بـن ‪ 12‬و‪ 18‬سـنـة‪ ،‬أن تـعـوض أو تـكـمـل تـدابـيـر الـحـمـايـة والـتـهـذيـب‬                                                                      ‫قانون المسطرة الجنائية (المادة ‪.)515‬‬                                                ‫الـــواردة فـي المـبـادئ الـعـامـة الاتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل ومقتضياتها‪،‬‬
             ‫بعقوبة حبسية أو مالية‪ ،‬بشرط أن تعلل مقررها‪.‬‬                                                              ‫ويمكن لقاضي الأحـداث أن يأمر في كل وقـت بإلغاء التدابير أو‬                                                   ‫وخـاصـة المـواد ‪( 2‬عـدم التمييز)‪ ،‬و‪ 3‬فـي جميع الـقـرارات المتخذة في‬
‫وفـي هـذه الـحـالـة‪ ،‬يخفض الـحـدان الأقـصـى والأدنــى المنصوص‬                                                         ‫ويصدر القاضي أمره إما‬    ‫تتلغقيايئ ًرياهأاوإذبانااقءتعلضىتطملبصلمحنةواكليحلدالمثلكذلأكو‪.‬‬                     ‫سياق إدارة شـؤون قضاء الأحـداث‪ ،‬ينبغي أن تراعى مصالح الطفل‬
‫عليهما فـي الـقـانـون إلـى الـنـصـف‪ .‬أمـا عـنـدمـا يتعلق الأمـر بجناية‪،‬‬                                               ‫الحدث أو أبويه أو الوصي‬                                                                                      ‫الفضلى في المقام الأول(و‪) 4‬التدابير التشريعية والإدارية (و‪ )6‬الحق‬
‫فالمادة ‪ 493‬تنض على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة‬                                                      ‫عـلـيـه أو المـقـدم عـلـيـه أو حـاضـنـه أو كـافـلـه أو الـشـخـص أو المـؤسـسـة‬                                ‫في الحياة والبقاء والنمو (و‪ )12‬الحق في الإدلاء بالرأي في كل مرحلة‬
‫هي الإعـدام أو السجن المؤبد‪ ،‬فـإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح‬                                                       ‫المكلفة برعايته‪ ،‬أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة‪.‬‬                                              ‫من مراحل عملية قضاء الأحداث(‪ ،‬بالإضافة إلى باقي مواد الاتفاقية‬
‫بين عإعشـاردةسانلوناظتروفـخيمتدسابعيرش ارلةحسمانيةةسوالج ًتناه‪.‬ذيب (المـواد مـن ‪ 501‬إلى‬                               ‫ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب (المادة‬                                             ‫ذات الصلة‪ ،‬ومنها المواد ‪( 40 ،39 ،37‬المعاملة اللائقة‪ ،‬التأهيل وإعادة‬
                                                                                                                      ‫‪ .)516‬ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المـدة التي حددها‬                                                                                             ‫الاندماج الاجتماعي‪).‬‬
‫ـداث إعـادة‬  ‫يفـميكنهـلـذقـهاالضتـديابايلأرحإــمـدااثتلأقوائا ًليمـاسأـتوـ بشـاطرل البمـكـمـلـنفالبنـايلاأبةح‬  ‫‪:)504‬‬  ‫أمــر قـاضـي الأحـــداث‪ ،‬ويـنـتـهـي فـي كـل الأحــوال بـبـلـوغ الـحـدث سن‬                                    ‫ويجب أن تسمل هذه السياسة الوقاية من جنوح الأحداث‪ ،‬والعمل‬
‫العامة‪ ،‬أو‬                                                                                                     ‫النظر‬  ‫ست عشرة سنة ميلادية كاملة‪ .‬ويمكن للقاضي‪ ،‬في بعض الأحـوال‬                                                     ‫بتدابير بديلة تتيح التسدي لهذا الجنوح دون اللجوء إلى الإجراء ات‬
‫بـنـاء على تقرير يقدمه المـنـدوب المكلف بالحرية المـحـروسـة أو بناء‬                                                   ‫الاستثنائية‪ ،‬إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث ‪،‬أن يقرر تمديد مفعول‬                                                      ‫القضائية‪ ،‬مع إدراج مختلف القواعد الدولية الأخرى‪ ،‬وخاصة‪:‬‬
‫عـلـى طـلـب مـن الـحـدث أو ممثله الـقـانـونـي أو الـشـخـص أو المـؤسـسـة‬                                               ‫التدابير المـأمـور بها إلـى حـن بلوغه سـن الـرشـد الجنائي بمقتضى‬                                             ‫مـجـمـوع قـواعـد الأمـم المـتـحـدة الـنـمـوذجـيـة لإدارة شـؤون قضاء‬
‫المكلفة برعايته‪ .‬بالإضافة إلـى ذلـكـ‪ ،‬إذا مـرت على الأقـل ثلاثة أشهر‬                                                      ‫قرار معلل‪ ،‬مع مراعاة مقتضيات الفقرتين ‪ 2‬و ‪ 3‬من المادة ‪.516‬‬                                               ‫الأحـداث (قواعد بيجين ‪ ،)1985،‬التي تتضمن التوجيهات الأساسية‬
‫على تنفيذ قرار صادر بإيداع الحدث خارج أسرته‪ ،‬فيمكن للأسرة أن‬                                                                                                                                                                       ‫للدول للأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الطفل واحترام احتياجاته‬
‫تقدم طلبا بتسليمه إليها أو بإرجاعه تحت حضانتها‪ ،‬وذلك بعدما‬                                                                              ‫• حماية الأطفال في نزاع مع القانون وإيداعهم‬                                                ‫عند وسـع القواعد الخاصة بقضاء الأحـداث‪ ،‬وخاصة خـال المراحل‬
‫تثبت أهليتها لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا‪ .‬كما يجوز‬                                                           ‫يخصص قانون المسطرة الجنائية أكثر من خمسين مادة للقواعد‬                                                                                  ‫الثلاث للتحقيق وإصدار الحكم والتنفيذ؛‬
                                    ‫للحدث تقديم نفض الطلب‪.‬‬                                                            ‫الـخـاصـة بـالأحـداث المـنـسـوب لـهـم تـجـاوز الـقـانـون (الـكـتـاب الـثـالـث‪،‬‬                               ‫قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم‬
‫وعلاوة على ذلك‪ ،‬أحدث قانون المسطرة الجنائية هيئات قضائية‬                                                              ‫المـواد مـن ‪ 458‬إلـى ‪ .)517‬ويـروم هـذا الـقـانـون‪ ،‬فـي توجهاته العامة‪،‬‬                                       ‫(قواعد هافانا ‪ ،)1990،‬التي تحدد القواعد اللازم احترامها في مجال‬
                                    ‫متخصصة في قساء الأحداث‪:‬‬                                                           ‫حماية الأحـداث الجانحين وإصـاح سلوكهم بغاية إعـادة إدماجهم‬                                                   ‫حـمـايـة الأطــفــال المـحـرومـن مـن حـريـتـهـم‪ ،‬وخـاصـة أثـنـاء الـحـراسـة‬
‫عـلـى مـسـتـوى الأمــن الـوطـنـي والـــدرك المـلـكـي‪ :‬شـرطـة قـضـائـيـة‬                                               ‫في المجتمع‪ ،‬وليس عقابهم‪ ،‬ول يتم اللجوء إلى العقاب إلا في حالة‬                                                                           ‫النظرية أو الاحتفاظ في مراكز الشرطة؛‬
‫متخصصة وفـقـا لمـقـتـضـيـات المــادة ‪ 40‬الـفـقـرة ‪ 3‬مـن اتـفـاقـيـة حـقـوق‬                                            ‫اسـتـحـالـة اتـخـاذ تـدابـيـر بـيـداغـوجـيـة أخــرى فـي مـصـلـحـة الـحـدث‪.‬‬                                   ‫المــبــادئ الـتـوجـيـهـيـة لمـنـع جـنـوح الأحــــداث (مــبــادئ الـريـاض‬
‫الطفل‪ ،‬مكونة من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بحماية الأحداث؛‬                                                         ‫وتتمثل أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية في رفع سن الرشد‬                                                    ‫التوجيهية ‪ )1990،‬التي تحدد جميع المجالات المتعلقة بالوقاية ودور‬
‫على مستوى المحاكم الابتدائية‪ :‬قاضي الأحداث وغرفة الأحداث؛‬                                                             ‫الجنائي إلى ‪ 18‬سنة (المادتان ‪ 458‬و‪ ،)459‬وذلك تطبيقا للمادة الأولى‬                                            ‫مختلف الفاعلين المعنيين (الهيئات‪ ،‬المسالح الاجتماعية‪ ،‬المـدرسـة‪،‬‬
‫على مستوى محاكم الاسـتـئـنـاف‪ :‬المستشار المكلف بـالأحـداث‪،‬‬                                                            ‫لاتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬وإحـداث الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث‬                                                                                       ‫الجمعيات ووسائل الإعلام‪).‬‬
‫الـغـرفـة الجنحية لـأحـداث‪ ،‬غـرفـة الـجـنـايـات الاستئنافية لـأحـداث‪،‬‬                                                 ‫(المـادة ‪ ،)462‬وإحـداث مؤسسة قاضي الأحـداث (المـادتـان ‪ 467‬و‪،)477‬‬                                            ‫وتتضمن صكوك دولية أخرى مقتضيات ذات صلة وثيقة بحماية‬
                                    ‫غرفة الجنايات للأحداث‪.‬‬                                                            ‫وتقوية دور المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف (المواد‬                                                             ‫الأطفال في نزاع مع القانون‪ ،‬وهذه مناسبة للتذكير بها‪:‬‬
                                                                                                                      ‫‪ 490 ،488 ،485‬و‪ )494‬وإنشاء شرطة قضائية مكلفة بالأحداث‪ .‬ويميز‬                                                 ‫الـعـهـد الـدولـي الـخـاص بـالـحـقـوق المـدنـيـة والـسـيـاسـيـة) ‪،(1966‬‬
        ‫إصلاحات تشريعية أخرى ضامنة لحماية حقوق الطفل‬                                                                  ‫القانون بشكل واضح بين ضباط الشرطة القضائية العاديين وضباط‬                                                                                            ‫وخاصة المواد ‪ 10 ،9 ،6‬و‪14‬؛‬
‫مكنت التعديلات الجوهرية لمجموعة القانون الجنائي الصادرة‬                                                               ‫الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث‪ ،‬وذلك بشرف النظر عن التنظيم‬                                                ‫اتـفـاقـيـة الأمــم المـتـحـدة لمـنـاهـضـة الـتـعـذيـب وغـيـره مـن ضـروب‬
‫فـي نـونـبـر ‪ ،2003‬والمـنـشـورة بـالـجـريـدة الـرسـمـيـة المــؤرخــة فـي ‪15‬‬                                                                                                                                                        ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة) ‪(1984‬؛‬
‫يناير ‪ ،2004‬من إدراج مقتضيات جديدة تعزز حماية الأطفال طبقا‬                                                                                 ‫الإداري الخاص بالهيئة المكلفة بتنفيذ القانون‪.‬‬                                           ‫إعــــان الأمــــم المــتــحــدة لـلـقـضـاء عــلــى كــافــة أشــكــال الـتـمـيـيـز‬
‫لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل‪ .‬وتمثل هذه التدابير تطورا في سياق‬                                                         ‫وفضلا عن ذلك‪ ،‬وأخذا بعين الاعتبار هشاشة الحدث‪ ،‬فإن القانون‬                                                                                                         ‫العنصري(‪.)1966‬‬
‫حماية الطفل من سوء المعاملة‪ ،‬خاصة عبر تسديد العقوبات المقررة‬                                                          ‫خول لقاضي الأحداث وللمستشار المكلف بالأحداث‪ ،‬بناء على مجرد‬                                                   ‫كما تـوجـد مـبـادئ توجيهية ومعايير أخـرى تهم نـظـام القضاء‬
‫للجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنص على جرائم جديدة (بيع الأطفال‬                                                        ‫رأي‪ ،‬إمـكـانـيـة إيــداع الـحـدث‪ ،‬إلـى حـن ســدور الـحـكـم الـنـهـائـي حـول‬                                                                                  ‫الخاص بالأحداث‪:‬‬
‫والـتـجـار فـيـهـم‪-‬الـفـصـان ‪ 467-1‬و‪467-3‬؛ اسـتـغـال الأطـفـال وفـرض‬                                                  ‫الجنحة أو الجناية المنسوبة له‪ ،‬لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة‬                                                  ‫المــبــادئ الـتـوجـيـهـيـة لـلـعـمـل بـشـأن الأطــفــال فـي نـظـام الـعـدالـة‬
‫العمل القسري عليهم– الفصل ‪467-2‬؛ تحريض أو تشجيع أو تسهيل‬                                                              ‫عـمـومـيـة أو خـاصـة مـكـلـفـة بـالمـسـاعـدة‪ .‬وقــد أصـبـح مـخـول للنيابة‬                                    ‫الجنائية؛ المبادئ الأساسية لتوظيف برامج العدالة التصالحية في‬
                                                                                                                      ‫الـعـامـة مـبـاشـرة مسطرة الصلح فـي قضايا الأحــداث‪ .‬كما بإمكانها‬                                            ‫الـقـضـايـا الـجـنـائـيـة؛ المـبـادئ التوجيهية بـشـأن الـعـدالـة فـي القضايا‬
                     ‫استغلال أطفال في مواد إباحية‪-‬الفصل ‪.)503-2‬‬                                                       ‫الأمر بإيقاف تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث‪ ،‬في حالة سحب‬                                                                    ‫المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والسهود عليها‪.‬‬
‫وبـالإضـافـة إلـى هـذا‪ ،‬يـنـص الـفـصـل ‪ 33‬عـلـى حـالـة أخـرى يعتبر‬
‫الطفل في إطـارهـا في وضعية صعبة‪ ،‬وهـي الحالة التي تكون فيها‬                                                                                                     ‫الشكاية أو تنازل المتضرر‪.‬‬                                                                                ‫‪ .2‬الإطار المعياري الوطني‬
‫«عقوبة الحبس الـصـادرة ضـد كـل مـن الـوالـديـن تفوق سنة» مـع عدم‬                                                      ‫ولا يعمل بـإجـراء الاحـتـفـاظ بالحدث المنسوب إلـيـه الـجـرم تحت‬                                              ‫إن الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة المتعلقة بـقـضـاء الأحــداث مـتـائـمـة مع‬
‫إمكانية «رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاض‬                                                            ‫الحراسة (المادة ‪ )460‬إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو كانت‬
‫فـي ظــروف مـائـمـة»‪ ،‬فـحـيـنـهـا «تـطـبـق مـقـتـضـيـات الـقـانـون المتعلق‬                                            ‫ضــرورة الـبـحـث أو سـامـة الـحـدث تقتضي ذلــك‪ ،‬وذلــك بـعـد مـوافـقـة‬                                                      ‫المعايير الدولية‪ ،‬وذلك بفضل العديد من الإصلاحات‪:‬‬
                                                                                                                      ‫الـنـيـابـة الـعـامـة‪ .‬ومـن الــازم عـلـى ضـابـط الـشـرطـة الـقـضـائـيـة المكلف‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16