Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11
11 خاص
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
بالأحداث أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذاء الحدث .وفي هذا السياق، • إصلاح قانون المسطرة الجنائية مرغوب فيها على صعيد السياسات والممارسات بقصد تعزيز تنفيذ
فقد أصبحت النيابة العامة ملزمة بإجراء فحص طبي للحدث ،قبل تشكل المصادقة على قانون المسطرة الجنائية الجديد في أكتوبر اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل ومـقـتـضـيـات الـنـصـوص الـدولـيـة الأخــرى ذات
الاستماع إليه ،في حالة ظهرت عليه أعراض العنف ،قصد التأكد من ،2002وهو القانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5078بتاريخ الصلة المتعلقة بحماية ورفاه الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية/
عدم تعرضه لسوء المعاملة أو للتعذيب. 30يناير ،2003تقدما فعليا فـي مـجـال حماية الأطـفـال فـي وضعية رعـايـة الـوالـديـن أو الأطــفــال المـعـرضـن لـذلـك .وتـرمـي هــذه المـبـادئ
ومـن الجدير بالتسجيل أنـه بإمكان النيابة العامة ،استثنائيا، صعبة والأطفال في نزاع مع القانون .وترمي المقاربة الجديدة للقانون التوجيهية إلـى دعـم عـدم الـلـجـوء إلـى إيــداع الأطـفـال فـي مؤسسات
إصدار قرار بتسليم الحدث أثناء البحث التمهيدي ،في إطار الحراسة أو جنحة أنها السوجااءن كيا،نأوضكاحنيةفيجرويمضةع ُتيةصنصفعبعةل.ى إلى حماية الطفل عـن طـريـق( :أ) الإبـقـاء على الأطـفـال تحت رعـايـة أسـرهـم أو إرجاعهم
المؤقتة المنصوص عليها في المـادة 471من قانون المسطرة الجنائية جناية أو كان هو إليها؛ (ب) التبني أو الكفالة؛ (ج) تحديد أنسب أشكال الرعاية البديلة
(يـتـعـلـق الأمــر بـتـدابـيـر الـتـسـلـيـم خـال الـبـحـث والمـحـاكـمـة) ،دون أن • حماية وإيداع الأطفال في وضعية صعبة وتقديمها في ظروف تعزز نمو الطفل نموا كاملا ومتوازنا ،وذلك في
تتجاوز مدة هذا الإجراء خمسة عشر يوما. خص المشرع المغربي القسم السابع من الكتاب الثالث من قانون الـحـالات التي لتتوفر فيها حلول إعـادة الإدمـاج في الوسط العائلي
وفيما يخض المتابعة (المادتان 463و ،)464فإن ممارستها رهينة المـسـطـرة الـجـنـائـيـة (مـن المــادة 512إلـى المــادة )517لحماية الأطـفـال والتبني /الكفالة أو التي ل تتحقق فيها مصلحة الطفل الفضلى.
بـالـنـيـابـة فـقـط .وإذا اعـتـبـرت الـنـيـابـة الـعـامـة أن المـتـابـعـة الـجـنـائـيـة الموجودين في وضعية صعبة .وحسب المادة 513فإنه «يعتبر الحدث وحسب المادتين 37و 40من اتفاقية حقوق الطفل ،فإنه يحق لكل
مخالفة لمصلحة الطفل ،فـإنـه بإمكان الضحية المطالبة بالتعويض البالغ من العمر أقل من ثماني عشرة ( ) 18سنة في وضعية صعبة طفل معروض أمام القضاء أن يعامل بطريقة تحترم كرامته وسلامته
أمام المحاكم المدنية ،وبهذه الطريقة يتم تفادي حدوث صدمة للحدث إذا كـانـت سـامـتـه الـبـدنـيـة أو الـذهـنـيـة أو الـنـفـسـيـة أو الأخـاقـيـة أو البدنية والنفسية ،وتأخذ بعين الاعتبار سنه وضرورة تيسير إعادة
جـراء محاكمته جنائيا .ويظل إخضاع الحدث للاعتقال الاحتياطي تربيته مـعـرضـة للخطر مـن جـراء اخـتـاطـه بـأشـخـاص منحرفين أو إدماجه في المجتمع .ومن جهة أخرى ،يجب ألا يتم حرمان أي طفل في
استثنائيا (المادة ،)473علما أنه لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق نـزاع مع القانون من حريته (الإيـداع في السجن ،مركز اعتقال ،مركز
انلـوحـعدا ُلثجالرـيذمية.لم يبلغ 12سنة كاملة ،ولـو بصفة مؤقتة ،ومهما كان ،أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله لإعـادة التربية أو كل مؤسسة أخرى سالبة للحرية) إلا كملجأ أخير
أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته ،أو لكونه اعتاد الهروب من ولأقصر مدة زمنية ممكنة.
ومـن بـن مـسـتـجـدات قـانـون المـسـطـرة الجنائية فـي مـجـال عـدالـة المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه ،أو هجر مقر إقامته ،أو وتـذكـر المـادة 37بـضـرورة بقاء الطفل على اتـصـال مـع أسـرتـه إلا
الأحداث تجدر الإشارة إلى المقتضيات المتعلقة بالتدابير المتخذة في لعدم تـوفـره على مكان سالح يستقر فـيـه» .يجسد هـذا الـقـانـون إذن في الظروف الاستثنائية .كما تحدد ذات المـادة طـرق مشاركة الطفل
حق الأحداث والتي تتمثل في: تطورا فعليا ،ذلـك أنـه لم يكن ،في السابق ،بإمكان القاضي التدخل في المسار القضائي ،وخاصة حصوله بسرعة على مساعدة قانونية
تدابير الحماية أو التهذيب (المادة )481التي تهم تسليم الحدث أنـهـا جنحة أو أحـوالـكـةانكـاهـنوالـالطـفـجالني.ضحوايلـةيـوجـمر،يـيمـةس ُتتـطيصـعنـ الفقعـلـضاىء إلا فـي وغيرها من المساعدات المناسبة ،فضلا عن الحق في الطعن في شرعية
لأبويه أو لشخص جدير بالثقة ،وإيداعه ،عند الاقتضاء ،لدى مراكز التدخل مبكرا جناية حرمانه من حريته أمام محكمة أو سلطة مختصة مختلفة ،مستقلة
أو جمعيات تحظى بصفة النفع العام أو مؤسسات متخصصة تعمل بمجرد ما يكون الطفل معرضا للخطر .ويمكن لقاضي الأحداث لدى ومحايدة.
في مجال الطفولة. المحاكم الابتدائية ،بطلب من وكيل الملك ،تطبيق أحد تدابير الحماية وتعتبر المـادة 40كـل طفل يـدعـى أنـه انتهك قـانـون العقوبات أو
إلزامية إشعار الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن المنصوص عليها في الفقرات 5 ،4 ،3 ،1و 6من المـادة 471من قانون يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك» طفلا في نزاع مع القانون ،مؤكدة على
أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث بالتهم المنسوبة إليه، المسطرة الجنائية ،وهي: ضرورة:
وذلك في أقرب الآجال. تسليمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى الـحـرص على قـيـام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة
إلزامية توفير المساعدة القضائية للحدث وطلب حضور ممثله شخص جدير بالثقة؛ مـحـايـدة بـالـفـسـل فـي دعـــواه دون تـأخـيـر فـي مـحـاكـمـة عـادلـة وفـقـا
الشرعي خلال تقديمه للمحاكمة. تسليمه إلى فرع الملاحظة؛ للقانون ،بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة أخرى مناسبة؛
الطابع السري للمسطرة ،حيث يمنع نشر أية بيانات عن جلسات تسليمه إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة الحرص على تأمين احترام حياته الخاصة بشكل تام أثناء جميع
الهيئات القضائية لـأحـداث بـأيـة وسيلة ،ويمنع أن ينشر كـل نص لهذه الغاية؛ مراحل الدعوى ،والسعي إلى اعتماد تدابير لمعاملة الأطفال في حالة
أو رسـم أو صـورة تتعلق بهوية وشخصية الأحـداث الجانحين ،مع تسليمه إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية نزاع مع القانون دون اللجوء إلى المسطرة القضائية؛
معاقبة مخالفات هذه المقتضيات بغرامة تتراوح ما بين 5آلف و50 الطفولة أو إلـى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضـرورة معالجة وضـع ترتيبات بيداغوجية وتربوية غير الإيـداع في المؤسسات
ألــف درهــم .غـيـر أنــه يـجـوز لـلـمـسـؤولـن عـن مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة الحدث من الإدمان؛ لسمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم ،وتتناسب مع ظروفهم
استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي تـسـلـيـمـه إلــى إحــدى المـؤسـسـات أو المـعـاهـد المـعـدة لـلـتـربـيـة أو وجرمهم على السواء .
انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها ،وذلـك بعد أخذ الـدراسـة أو الـتـكـويـن المـهـنـي أو للمعالجة الـتـابـعـة لـلـدولـة أو لإدارة وما دام أغلب الأحداث الجانحين لا يرتكبون الا مخالفات بسيطة،
إذن قاضي الأحداث. عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام فــإن الـلـجـوء إلــى مـجـمـل الإجــــراء ات الـرامـيـة إلــى تـفـادي إخـضـاعـهـم
إقرار نظام الحرية المحروسة (المواد من 496إلى )500التي تتمثل بهذه المهمة؛ لمـقـتـضـيـات المـسـطـرة الـجـنـائـيـة/مـثـولـهـم أمــام قـضـاء الأحـــداث عبر
فـي بـقـاء الـحـدث فـي محيطه الطبيعي مـع إخـضـاعـه لمـراقـبـة السلطة تسليمه إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية. توجيههم نحو مسالك (المـصـالـح الاجـتـمـاعـيـة) بديلة (نـزع السبغة
القضائية .ويقوم وسع الأحداث تحت المراقبة مقام الحراسة النظرية وإذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو السيكولوجية في ُتفعل أن وينبغي بل يمكن ثابتة ممارسة يشكل القضائية) سوف
المحظورة في المغرب تبعا للقانون الجنائي. أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا ،فإنه يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة أغلب الحالات.
تخفيف الأحـكـام الـصـادرة ضـد الأحــداث (المـادتـان 482و:)493 لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك (المادة .)514 وفي تعليقها العام رقم 10حول حقوق الطفل في قضاء الأحداث
تـنـص المــادة ،482حـن يتعلق الأمــر بـجـنـحـة ،عـلـى أنـه يـمـكـن لغرفة تنفذ هـذه التدابير وفـق نظام الحرية المحروسة مـع تتبعها من ،أكــدت لجنة حـقـوق الـطـفـل أن الــدول الأطــراف مـلـزمـة بـوسـع سياسة
الأحداث بسفة استثنائية ،بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم طـرف مندوبي الحرية المـحـروسـة ،طبقا للمواد مـن 496إلـى 500من شاملة لقضاء الأحـداث وبتنفيذها ،تستند على تنفيذ المقتضيات
بـن 12و 18سـنـة ،أن تـعـوض أو تـكـمـل تـدابـيـر الـحـمـايـة والـتـهـذيـب قانون المسطرة الجنائية (المادة .)515 الـــواردة فـي المـبـادئ الـعـامـة الاتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل ومقتضياتها،
بعقوبة حبسية أو مالية ،بشرط أن تعلل مقررها. ويمكن لقاضي الأحـداث أن يأمر في كل وقـت بإلغاء التدابير أو وخـاصـة المـواد ( 2عـدم التمييز) ،و 3فـي جميع الـقـرارات المتخذة في
وفـي هـذه الـحـالـة ،يخفض الـحـدان الأقـصـى والأدنــى المنصوص ويصدر القاضي أمره إما تتلغقيايئ ًرياهأاوإذبانااقءتعلضىتطملبصلمحنةواكليحلدالمثلكذلأكو. سياق إدارة شـؤون قضاء الأحـداث ،ينبغي أن تراعى مصالح الطفل
عليهما فـي الـقـانـون إلـى الـنـصـف .أمـا عـنـدمـا يتعلق الأمـر بجناية، الحدث أو أبويه أو الوصي الفضلى في المقام الأول(و) 4التدابير التشريعية والإدارية (و )6الحق
فالمادة 493تنض على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة عـلـيـه أو المـقـدم عـلـيـه أو حـاضـنـه أو كـافـلـه أو الـشـخـص أو المـؤسـسـة في الحياة والبقاء والنمو (و )12الحق في الإدلاء بالرأي في كل مرحلة
هي الإعـدام أو السجن المؤبد ،فـإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح المكلفة برعايته ،أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة. من مراحل عملية قضاء الأحداث( ،بالإضافة إلى باقي مواد الاتفاقية
بين عإعشـاردةسانلوناظتروفـخيمتدسابعيرش ارلةحسمانيةةسوالج ًتناه.ذيب (المـواد مـن 501إلى ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب (المادة ذات الصلة ،ومنها المواد ( 40 ،39 ،37المعاملة اللائقة ،التأهيل وإعادة
.)516ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المـدة التي حددها الاندماج الاجتماعي).
ـداث إعـادة يفـميكنهـلـذقـهاالضتـديابايلأرحإــمـدااثتلأقوائا ًليمـاسأـتوـ بشـاطرل البمـكـمـلـنفالبنـايلاأبةح :)504 أمــر قـاضـي الأحـــداث ،ويـنـتـهـي فـي كـل الأحــوال بـبـلـوغ الـحـدث سن ويجب أن تسمل هذه السياسة الوقاية من جنوح الأحداث ،والعمل
العامة ،أو النظر ست عشرة سنة ميلادية كاملة .ويمكن للقاضي ،في بعض الأحـوال بتدابير بديلة تتيح التسدي لهذا الجنوح دون اللجوء إلى الإجراء ات
بـنـاء على تقرير يقدمه المـنـدوب المكلف بالحرية المـحـروسـة أو بناء الاستثنائية ،إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث ،أن يقرر تمديد مفعول القضائية ،مع إدراج مختلف القواعد الدولية الأخرى ،وخاصة:
عـلـى طـلـب مـن الـحـدث أو ممثله الـقـانـونـي أو الـشـخـص أو المـؤسـسـة التدابير المـأمـور بها إلـى حـن بلوغه سـن الـرشـد الجنائي بمقتضى مـجـمـوع قـواعـد الأمـم المـتـحـدة الـنـمـوذجـيـة لإدارة شـؤون قضاء
المكلفة برعايته .بالإضافة إلـى ذلـكـ ،إذا مـرت على الأقـل ثلاثة أشهر قرار معلل ،مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 2و 3من المادة .516 الأحـداث (قواعد بيجين ،)1985،التي تتضمن التوجيهات الأساسية
على تنفيذ قرار صادر بإيداع الحدث خارج أسرته ،فيمكن للأسرة أن للدول للأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الطفل واحترام احتياجاته
تقدم طلبا بتسليمه إليها أو بإرجاعه تحت حضانتها ،وذلك بعدما • حماية الأطفال في نزاع مع القانون وإيداعهم عند وسـع القواعد الخاصة بقضاء الأحـداث ،وخاصة خـال المراحل
تثبت أهليتها لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا .كما يجوز يخصص قانون المسطرة الجنائية أكثر من خمسين مادة للقواعد الثلاث للتحقيق وإصدار الحكم والتنفيذ؛
للحدث تقديم نفض الطلب. الـخـاصـة بـالأحـداث المـنـسـوب لـهـم تـجـاوز الـقـانـون (الـكـتـاب الـثـالـث، قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم
وعلاوة على ذلك ،أحدث قانون المسطرة الجنائية هيئات قضائية المـواد مـن 458إلـى .)517ويـروم هـذا الـقـانـون ،فـي توجهاته العامة، (قواعد هافانا ،)1990،التي تحدد القواعد اللازم احترامها في مجال
متخصصة في قساء الأحداث: حماية الأحـداث الجانحين وإصـاح سلوكهم بغاية إعـادة إدماجهم حـمـايـة الأطــفــال المـحـرومـن مـن حـريـتـهـم ،وخـاصـة أثـنـاء الـحـراسـة
عـلـى مـسـتـوى الأمــن الـوطـنـي والـــدرك المـلـكـي :شـرطـة قـضـائـيـة في المجتمع ،وليس عقابهم ،ول يتم اللجوء إلى العقاب إلا في حالة النظرية أو الاحتفاظ في مراكز الشرطة؛
متخصصة وفـقـا لمـقـتـضـيـات المــادة 40الـفـقـرة 3مـن اتـفـاقـيـة حـقـوق اسـتـحـالـة اتـخـاذ تـدابـيـر بـيـداغـوجـيـة أخــرى فـي مـصـلـحـة الـحـدث. المــبــادئ الـتـوجـيـهـيـة لمـنـع جـنـوح الأحــــداث (مــبــادئ الـريـاض
الطفل ،مكونة من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بحماية الأحداث؛ وتتمثل أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية في رفع سن الرشد التوجيهية )1990،التي تحدد جميع المجالات المتعلقة بالوقاية ودور
على مستوى المحاكم الابتدائية :قاضي الأحداث وغرفة الأحداث؛ الجنائي إلى 18سنة (المادتان 458و ،)459وذلك تطبيقا للمادة الأولى مختلف الفاعلين المعنيين (الهيئات ،المسالح الاجتماعية ،المـدرسـة،
على مستوى محاكم الاسـتـئـنـاف :المستشار المكلف بـالأحـداث، لاتفاقية حقوق الطفل ،وإحـداث الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث الجمعيات ووسائل الإعلام).
الـغـرفـة الجنحية لـأحـداث ،غـرفـة الـجـنـايـات الاستئنافية لـأحـداث، (المـادة ،)462وإحـداث مؤسسة قاضي الأحـداث (المـادتـان 467و،)477 وتتضمن صكوك دولية أخرى مقتضيات ذات صلة وثيقة بحماية
غرفة الجنايات للأحداث. وتقوية دور المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف (المواد الأطفال في نزاع مع القانون ،وهذه مناسبة للتذكير بها:
490 ،488 ،485و )494وإنشاء شرطة قضائية مكلفة بالأحداث .ويميز الـعـهـد الـدولـي الـخـاص بـالـحـقـوق المـدنـيـة والـسـيـاسـيـة) ،(1966
إصلاحات تشريعية أخرى ضامنة لحماية حقوق الطفل القانون بشكل واضح بين ضباط الشرطة القضائية العاديين وضباط وخاصة المواد 10 ،9 ،6و14؛
مكنت التعديلات الجوهرية لمجموعة القانون الجنائي الصادرة الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث ،وذلك بشرف النظر عن التنظيم اتـفـاقـيـة الأمــم المـتـحـدة لمـنـاهـضـة الـتـعـذيـب وغـيـره مـن ضـروب
فـي نـونـبـر ،2003والمـنـشـورة بـالـجـريـدة الـرسـمـيـة المــؤرخــة فـي 15 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة) (1984؛
يناير ،2004من إدراج مقتضيات جديدة تعزز حماية الأطفال طبقا الإداري الخاص بالهيئة المكلفة بتنفيذ القانون. إعــــان الأمــــم المــتــحــدة لـلـقـضـاء عــلــى كــافــة أشــكــال الـتـمـيـيـز
لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل .وتمثل هذه التدابير تطورا في سياق وفضلا عن ذلك ،وأخذا بعين الاعتبار هشاشة الحدث ،فإن القانون العنصري(.)1966
حماية الطفل من سوء المعاملة ،خاصة عبر تسديد العقوبات المقررة خول لقاضي الأحداث وللمستشار المكلف بالأحداث ،بناء على مجرد كما تـوجـد مـبـادئ توجيهية ومعايير أخـرى تهم نـظـام القضاء
للجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنص على جرائم جديدة (بيع الأطفال رأي ،إمـكـانـيـة إيــداع الـحـدث ،إلـى حـن ســدور الـحـكـم الـنـهـائـي حـول الخاص بالأحداث:
والـتـجـار فـيـهـم-الـفـصـان 467-1و467-3؛ اسـتـغـال الأطـفـال وفـرض الجنحة أو الجناية المنسوبة له ،لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة المــبــادئ الـتـوجـيـهـيـة لـلـعـمـل بـشـأن الأطــفــال فـي نـظـام الـعـدالـة
العمل القسري عليهم– الفصل 467-2؛ تحريض أو تشجيع أو تسهيل عـمـومـيـة أو خـاصـة مـكـلـفـة بـالمـسـاعـدة .وقــد أصـبـح مـخـول للنيابة الجنائية؛ المبادئ الأساسية لتوظيف برامج العدالة التصالحية في
الـعـامـة مـبـاشـرة مسطرة الصلح فـي قضايا الأحــداث .كما بإمكانها الـقـضـايـا الـجـنـائـيـة؛ المـبـادئ التوجيهية بـشـأن الـعـدالـة فـي القضايا
استغلال أطفال في مواد إباحية-الفصل .)503-2 الأمر بإيقاف تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث ،في حالة سحب المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والسهود عليها.
وبـالإضـافـة إلـى هـذا ،يـنـص الـفـصـل 33عـلـى حـالـة أخـرى يعتبر
الطفل في إطـارهـا في وضعية صعبة ،وهـي الحالة التي تكون فيها الشكاية أو تنازل المتضرر. .2الإطار المعياري الوطني
«عقوبة الحبس الـصـادرة ضـد كـل مـن الـوالـديـن تفوق سنة» مـع عدم ولا يعمل بـإجـراء الاحـتـفـاظ بالحدث المنسوب إلـيـه الـجـرم تحت إن الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة المتعلقة بـقـضـاء الأحــداث مـتـائـمـة مع
إمكانية «رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاض الحراسة (المادة )460إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو كانت
فـي ظــروف مـائـمـة» ،فـحـيـنـهـا «تـطـبـق مـقـتـضـيـات الـقـانـون المتعلق ضــرورة الـبـحـث أو سـامـة الـحـدث تقتضي ذلــك ،وذلــك بـعـد مـوافـقـة المعايير الدولية ،وذلك بفضل العديد من الإصلاحات:
الـنـيـابـة الـعـامـة .ومـن الــازم عـلـى ضـابـط الـشـرطـة الـقـضـائـيـة المكلف