Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
خاص 10
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ()2013
«الأطفال في مراكز الحماية :طفولة في خطر ...من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل؟»
مع بهم والتكفل إيداعهم كيفيات ملاء مة لمدى وتقيي ًما الطفولة، حماية مراكز بمقتضى مقرر قضائي ،في فالمي اجللاتفسااقليوة اطلنديولليةحقالوخقاالإصنةسباحنقتوقحلايلل ًطافللواوقذعل اكلأبنطافءالعاللمىوزديعايرنة، يشكل تقرير
17مركزا لحماية الطفولة. المعايير المحددة
والتي المجلس، إليها خلص التي التوصيات المؤسسات ،وكذا التشريع الوطني المتصل بالمجال وجملة من الدولي المتعلق بإيداع الأطفال في أمي ًسضتاويبامثت:ابالة اسيساتسعارات الضعللمإوطمايرة،المتعطيبايرقي وهو
التكوين وتقوية القدرات وإعمال آليات التظلم لفائدة الأطفال. القوانين ،بنيات استقبال الأطفال، تهم عدة
لمقتضيات الفصول مـن 496إلـى 500مـن قـانـون المسطرة الجنائية. تحسين حماية الأطفال وظروف التكفل بهم وتتبعهم ومشاركتهم في إطار المهام والاختصاصات التي يخولها له الظهير الشريف
ويقوم بالرعاية التربوية لهؤلاء الأطفال مندوبو الحرية المحروسة فـي المـسـار القضائي داخـل المـؤسـسـات ،وفـقـا للتوجيهات والمعايير رقم 19 .11 .1الصادر في فاتح مارس )1102الفقرة الأولى من المادة
تحت وصاية قاضي الأحداث .وعلى غرار مراكز حماية الطفولة ،يضم الأولـى مـن الظهير الشريف والمـواد 4و 5و 11مـن الفصل الأول (قـام
هذا النظام مرحلتين :مرحلة الملاحظة التي تدوم من شهر إلى ثلاثة الدولية. المـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان ،بـمـبـادرة مـنـه ،بتحليل وضعية
.3المنهجية المعتمدة وحـمـايـة حـقـوق الأطـفـال المـودعـن بمقتضى قـرار قضائي فـي مراكز
أشهر ومرحلة إعادة التربية؛ سـعـت المـنـهـجـيـة المـعـتـمـدة إلـى أن تـكـون تـشـاركـيـة تـدمـج جميع
مصلحة الـرعـايـة الـاحـقـة المكلفة بتتبع الأطـفـال الـذيـن غـادروا اولـالفـاعاعـئلـلانتا،لـمعـعمـالوأمـخيـذنب (عميـنر اكـلازيعـتاباورمـ ُبحـعلـديـاال)نوواعلـ.جـمـعـويـن ،والأطـفـال حماية الطفولة.
وقد تم إنجاز التقرير وفق التسلسل التالي: يتوجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشكر العميق للطاقم
مؤسسات حماية الطفولة بعد نهاية مدة إيداعهم فيها. .1الفحص التوثيقي :فحص التقارير والدراسات؛ الإداري المشرف على مراكز حماية الطفولة على تعاونهم المثمر مع
ويتكلف مـنـدوب الـحـريـة المـحـروسـة بتتبع الأحــداث الخاضعين .2تـجـمـيـع المـعـطـيـات الـكـمـيـة المـتـوفـرة لــدى المـصـالـح المـركـزيـة
للقطاعات المعنية (وزارة العدل والحريات ،وزارة الشباب والرياضة)؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتيسير مهامه.
لنظام الحرية المحروسة. .3وضع واعداد تصور وشبكات التحليل والمقابلات؛ كما يتوجه أيـضـا بشكره الـفـائـق للمسؤولين المـركـزيـن لكل من
تتكون شبكة مراكز حماية الطفولة حاليا من 20مركزا (مراكز .4تكوين باحثين منتمين إلى اللجن الجهوية للمجلس الوطني وزارتي العدل والشباب والرياضة والإدارة العامة للأمن الوطني على
إسهاماتهم في تقديم البيانات والمعطيات المعتمدة في هذا التقرير.
وطنية وجهوية وأندية العمل الاجتماعي) ،وهي موزعة كما يلي: لحقوق الإنسان؛ الـشـكـر مــوصــول أيــضــا لــأطــفــال نـــزلاء مــراكــز الـحـمـايـة عـلـى
خمسة عشرة مركزا للذكور (أكادير ،مراكش ،بن سليمان ،الفقيه .5عـقـد لـقـاء ات مـع الممثلين المـركـزيـن لـوزارتـي الـعـدل والـحـريـات
بن صالح ،برشيد ،الناظور،وجدة ،طنجة ،تمارة ،مركزان في فاس، والـشـبـاب والـريـاضـة والأمـن الـوطـنـي ،والمـعـهـد الملكي لتكوين الأطـر تصريحاتهم الطوعية المستقلة في بلورة وتركيب هذا التقرير.
.1السياق وبيان الأسباب الموجبة
مكناس ،تيط مليل ،العرائش والدار البيضاء) وكلية علوم التربية ،وكذلك مع الأشخاص ذوي خبرة؛
خـمـسـة مـراكـز لـلـفـتـيـات (مـراكـش ،مـركـزان فـي الــدار الـبـيـضـاء، .6الـبـحـث المـيـدانـي المـنـجـز مـن 15إلــى 29نـونـبـر 2012والــذي يهدف هـذا التقرير أسـاسـا إلـى تحليل مـدى مـاء مـة طـرق إيـداع
الأطفال في مراكز حماية الطفولة والتكفل بهم مع المعايير المحددة في
أكادير وفاس). شمل : الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل .ويندرج التقرير في إطار
والجدير بالذكر أن مركزي تيط مليل والعرائش مغلقان حاليا زيارة 17مركزا لحماية الطفولة؛
من أجل إعادة التأهيل ،وكذا نادي العمل الاجتماعي بالدار البيضاء. إنجاز لقاء ات مع مديري مراكز حماية الطفولة وفرقها المؤطرة، تتبع تطبيق توصيات:
وقساة الأحداث والجمعيات الشريكة؛ لجنة حـقـوق الـطـفـل ،عـقـب نـظـرهـا فـي الـتـقـريـر الــدوري الثاني
مـن المـاحـظ وجـود تـفـاوت فـي الـتـوزيـع الـجـغـرافـي لـلـمـراكـز بين تنظيم مجموعات بؤرية مع الأطفال المودعين في المراكز ،وذلك للمغرب المقدم في يونيو ( 2003الفقرات 37و 63و 65و 67و 68المتعلقة
الجهات الإداريـة ،فبعض هذه الجهات تتوفر على عدة مراكز بينما وفـق أخـاقـيـات حـقـوق الـطـفـل أي :مـشـاركـة أطـفـال مـتـطـوعـن ،إخـبـار على الـتـوالـي بتدابير الحماية البديلة ،وحماية الأطـفـال المستغلين
اولأعطدفمااللكمسسبفقاعنبمهوويةض اولأعطالفلاقلااءلمبشلاغرةكيينسوتاوحعتبراومن ُبهاع،داالحنتوراعموالضشمرايةن
تنعدم هذه الأخيرة في جهات أخرى. حـمـايـة الأطـفـال مـن كـل شـر قـد يصيبهم بـسـبـب مـشـاركـتـهـم وحـفـظ جنسيا ،وأطفال الشوارع والأطفال في نزاع مع القانون)؛
وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمراكز الـ 17المفتوحة 1852 وثـائـق الاسـتـشـارة فـي المـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان والـلـجـن دراســة الأمــم المـتـحـدة حـول الـعـنـف ضـد الأطـفـال (غـسـت )2006
المـتـعـلـقـة بـحـمـايـة الأطــفــال المــحــرومــن مــن الـحـريـة والمــودعــن فـي
نزيلا ( 1252للذكور و 600للإناث) ،وهي موزعة كما يلي: الجهوية التابعة له؛
عقد لقاء ات مع أطر الأطفال المودعين في المراكز، مؤسسات؛
ومما تجدر الإشـارة إليه أن هذه الطاقة الاستيعابية الإجمالية التقرير الوطني المـقـدم برسم الاسـتـعـراض الـدوري الشامل في
عـرفـت تـقـلـصـا بـسـبـب الإغـــاق المــؤقــت لـثـاث بـنـيـات قـصـد إعــادة .7تحليل المعطيات المجمعة؛ جولته الثانية فـي ستنبر ( 2012الـفـقـرات 65.129و 2.130المتعلقة
تأهيلها ،وهذه البنيات المغلقة تستوعب 210نزيلا ،ما يمثل %12،10 .8صياغة مسودة التقرير؛
بحماية الأطفال من العنف) ؛
من الطاقة الاستيعابية الإجمالية. .9تنظيم ورشة خاصة لتقديم النتائج والتوصيات الموجهة لأهم تـقـريـر «أزمـــة الـسـجـون ،مـسـؤولـيـة مـشـتـركـة» المـنـجـز مـن لـدن
ونظرا لعدم استقرار عدد الأطفال ومدة الإقامة ،فإن نسبة امتلاء الفاعلين المعنيين؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر ( 2012التوصيتان 1و2
المراكز تتغير كثيرا .وهكذا استقبلت المراكز ما مجموعه 4921نزيلا من الفقرة المتعلقة بوضعية الأحداث في نزاع مع القانون)؛ 3الدراسة
سنة 2010و 4587نـزيـا سنة .2011وقـد بلغ عـدد الـطـفـال المـودعـن .10صياغة التقرير النهائي. المنجزة في دجنبر 2010من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
742طفلا في المراكز الـسبعة عشر التي زارها المجلس الوطني لحقوق مراكز حماية الطفولة
حول «وسع آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل في المغرب».
الإنسان خلال سهر نونبر .2012 تـعـد مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة مـؤسـسـات سـوسـيـو-تـربـويـة تابعة يشار إلـى أن المملكة المغربية قد قدمت مؤخرا تقريريها الثالث
الإطار المعياري لإيداع الأطفال في المؤسسات لوزارة الشباب والرياضة ،وتستقبل ،بمقتضى قرار قضائي ،الأحداث والرابع حول تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل برسم
الذين ارتكبوا مخالفات جنائية تطبيقا لمقتضيات الفسلين 471و481
.1الإطار المعياري الدولي من قانون المسطرة الجنائية ،وكذلك الأطفال في وضعية صعبة طبقا الفترة الممتدة ما بين 2003و.2010
تنض المادة 9من اتفاقية حقوق الطفل ،التي صادق المغرب عليها للفسل 512من نفس القانون .تضطلع هذه المراكز بضمان إصلاح / ويـنـدرج هـذا التقرير كـذلـك فـي سـيـاق وطـنـي يتميز بإصلاحات
سنة ،1993على أنه لا يمكن فصل الطفل عن والديه ،الا عندما يكون إعادة تربية الأحداث المودعين لديها بقرار قضائي وإعادة إدماجهم، متعددة ترمي إلـى تعزيز النهوض بحقوق الطفل وحمايتها ،وإلى
هذا الفصل ضروريا لضمان مـص لحة الطفل الفضلى ،وأن قرار ملاء مة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المـصـادق عليها
وخاصة عن طريق: مـن طـرف المـغـرب (لاسيما الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل
إيداع طفل في مؤسسة يجب ألا يتخذ الا كخيار أخير. صياغة توصيات ومشاريع تربوية من شأنها مساعدة السلطة والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها ،واتفاقيتا منظمة العمل الدولية
وتشدد المـادة 25على المراجعة الدورية لوضعية الطفل ،وتقييم
تطور ونجاعة الإيـداع .كما تفرض المـادة 18على الـدول الأطـراف في القضائية على اتخاذ القرار المناسب المتعلق بالطفل؛ 138و.)182
الاتـفـاقـيـة أن تـقـدم المـسـاعـدة المـائـمـة لـأسـر المـحـتـاجـة .وتـؤكـد المـادة تـقـديـم خـدمـات اجـتـمـاعـيـة وتـربـويـة وصـحـيـة؛ ضـمـان التكوين إن الموافقة الأخيرة على ثلاث اتفاقيات لمجلس أوروبا حول حماية
20على مسؤولية الـدول الأطـراف في توفير حماية خاصة للأطفال الـدراسـي والمـهـنـي لـلـطـفـل؛ الـعـمـل عـلـى تـرسـيـخ الـروابـط بـن الـحـدث الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي دليل على الاهتمام الجلي
بالنهوض بحقوق الطفل وحمايتها .وإذا كانت هذه المبادرات تؤكد
المفصولين عن أسرهم. ووسطه العائلي. التطورات المهمة التي شهدها مجال حماية الأطفال وحقوقهم ،فإن
كـمـا تـنـض المــادة 23عـلـى وجــوب تـمـتـع الـطـفـل المـعـاق عـقـلـيـا أو تشتمل مراكز حماية الطفولة على ثلاثة فروع: الاختلالات تقف حاجزا أمام حماية الأطفال ،وخاصة حماية الأطفال
جـسـديـا بـحـيـاة كـامـلـة وكـريـمـة ،فـي ظــروف تـكـفـل لـه كـرامـتـه وتـعـزز .1فـروع الملاحظة التي يحال عليها الأحـداث مؤقتا لمـدة تتراوح المودعين في مؤسسات .ويظل إيـداع الأطفال في وضعية صعبة و /
اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع .وتحدد بـن ثـاثـة أسـابـيـع وثـاثـة أشـهـر ،وهـدفـهـا دراســة شـخـصـيـة الطفل أو في نزاع مع القانون داخل مؤسسات لا تحكمها مواصفات حقوق
«المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال توجيهات ومساره وجمع المعطيات حول وسطه العائلي والاجتماعي. الطفل ،الاختيار المهيمن المتبع على حساب تدابير بديلة ،علما أنه
.2فـــروع إعــادة الـتـربـيـة الـتـي تـسـتـقـبـل الأحـــداث المـحـتـاجـن إلـى قرار ل يأخذ بعين الاعتبار ،في الكثير من الأحيان ،المصلحة الفضلى
الـرعـايـة وإعــادة الـتـربـيـة بـعـد تقييم المـرحـلـة الـتـي قـضـوهـا فـي فـرع
المـاحـظـة ،وهـدفـهـا جـعـل الـجـانـحـن يـكـتـسـبـون قـواعـد اجـتـمـاعـيـة للطفل.
وتـكـويـنـا مـدرسـيـا ومـهـنـيـا ،وتـقـويـة الـروابـط بـن الـحـدث ومحيطه عبرت لجنة حقوق الطفل ،في ملاحظاتها النهائية حول تقرير
المغرب الدوري( ،)2006عن قلقها إزاء العدد المرتفع للأطفال المودعين
العائلي ،وبينه وبين الوسط الخارجي. في مؤسسات وظروف العيش فيها .وأوصت بحماية حقوق الأطفال
.3أندية العمل الاجتماعي وهي مخصصة للأحداث الذين تابعوا المــودعــن فـي هــذه المـؤسـسـات وبـالـسـهـر عـلـى أن يـظـلـوا فـي عـاقـة
دراسـتـهـم فـي مـراكـز إعــادة الـتـربـيـة قــص د تمكينهم مـن متابعة متواصلة مع أسرهم وبتدعيم برامج إعـادة التأهيل والإدمـاج ،وإلى
الدراسة في مؤسسات خارجية تابعة لـوزارة التربية الوطنية ،هذه عدم اللجوء إلى الإيداع في المراكز إلا كآخر ملاذ ولأقصر مدة زمنية
الأنـديـة مـفـتـوحـة أيـضـا فـي وجـه الأحــداث الـحـاصـلـن عـلـى شـهـادات
الـتـكـويـن المـهـنـي الـبـاحـثـن عـن تـداريـب .وتـهـدف إلـى تسهيل إعـادة ممكنة.
إدماج الحدث في الوسط الخارجي عن طريق نظام الحرية المحروسة. .2أهـداف التقرير
وبالإضافة إلى مراكز حماية الطفولة ،توجد مؤسسات «الوسط يهدف التقرير إلى ما يلي:
الطبيعي «الهادفة إلى التكفل الاجتماعي والتربوي وإعـادة الإدماج .1تحديد مدى الملاء مة مع المعايير والتوجيهات الدولية لـ
العائلي والاجتماعي للأحداث الخاضعين لنظام الحرية المحروسة، الإطـار التشريعي والمؤسساتي المنظم لإيـداع الأطفال في مراكز
وللأطفال الذين سبق أن استفادوا من خدمات مراكز حماية الطفولة حماية الطفولة؛ عملية إيداع الأطفال ورعايتهم وتتبعهم؛
ومـازالـوا في حاجة إلى تكفل تربوي ومساعدة اجتماعية .وتستمل طرق مشاركة الأطفال في المسار القضائي.
.2صياغة توصيات بهدف تعزيز عدم الإيداع في المؤسسات عبر
مؤسسات الوسط الطبيعي على نظامين: تنفيذ إجراء ات للدعم الأسري وللرعاية البديلة (الأطفال في وضعية
نـظـام الـحـريـة المـحـروسـة :يـخـضـع الأطـفـال لـهـذا الـنـظـام طبقا صعبة) وبدائل للحرمان من الحرية (الأطفال في نزاع مع القانون)؛