Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫خاص ‪10‬‬

    ‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

                       ‫تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (‪)2013‬‬

‫«الأطفال في مراكز الحماية‪ :‬طفولة في خطر‪ ...‬من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل؟»‬

‫مع‬  ‫بهم‬  ‫والتكفل‬  ‫إيداعهم‬  ‫كيفيات‬  ‫ملاء مة‬  ‫لمدى‬  ‫وتقيي ًما‬  ‫الطفولة‪،‬‬                ‫حماية‬  ‫مراكز‬  ‫بمقتضى مقرر قضائي‪ ،‬في‬       ‫فالمي اجللاتفسااقليوة اطلنديولليةحقالوخقاالإصنةسباحنقتوقحلايلل ًطافللواوقذعل اكلأبنطافءالعاللمىوزديعايرنة‪،‬‬  ‫يشكل تقرير‬
                                                                                                     ‫‪ 17‬مركزا لحماية الطفولة‪.‬‬                                                                                                              ‫المعايير المحددة‬
‫والتي‬  ‫المجلس‪،‬‬  ‫إليها‬  ‫خلص‬  ‫التي‬   ‫التوصيات‬  ‫المؤسسات‪ ،‬وكذا التشريع الوطني المتصل بالمجال وجملة من‬       ‫الدولي المتعلق بإيداع الأطفال في‬                                                               ‫أمي ًسضتاويبامثت‪:‬ابالة اسيساتسعارات الضعللمإوطمايرة‪،‬المتعطيبايرقي‬  ‫وهو‬
                                             ‫التكوين وتقوية القدرات وإعمال آليات التظلم لفائدة الأطفال‪.‬‬  ‫القوانين‪ ،‬بنيات استقبال الأطفال‪،‬‬                                                                                                                                  ‫تهم عدة‬

‫لمقتضيات الفصول مـن ‪ 496‬إلـى ‪ 500‬مـن قـانـون المسطرة الجنائية‪.‬‬                       ‫تحسين حماية الأطفال وظروف التكفل بهم وتتبعهم ومشاركتهم‬                                                             ‫في إطار المهام والاختصاصات التي يخولها له الظهير الشريف‬
‫ويقوم بالرعاية التربوية لهؤلاء الأطفال مندوبو الحرية المحروسة‬                        ‫فـي المـسـار القضائي داخـل المـؤسـسـات‪ ،‬وفـقـا للتوجيهات والمعايير‬                                                 ‫رقم ‪ 19 .11 .1‬الصادر في فاتح مارس ‪ )1102‬الفقرة الأولى من المادة‬
‫تحت وصاية قاضي الأحداث‪ .‬وعلى غرار مراكز حماية الطفولة‪ ،‬يضم‬                                                                                                                                              ‫الأولـى مـن الظهير الشريف والمـواد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 11‬مـن الفصل الأول (قـام‬
‫هذا النظام مرحلتين‪ :‬مرحلة الملاحظة التي تدوم من شهر إلى ثلاثة‬                                                                                    ‫الدولية‪.‬‬                                               ‫المـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان‪ ،‬بـمـبـادرة مـنـه‪ ،‬بتحليل وضعية‬
                                                                                                                                 ‫‪ .3‬المنهجية المعتمدة‬                                                   ‫وحـمـايـة حـقـوق الأطـفـال المـودعـن بمقتضى قـرار قضائي فـي مراكز‬
                                       ‫أشهر ومرحلة إعادة التربية؛‬                    ‫سـعـت المـنـهـجـيـة المـعـتـمـدة إلـى أن تـكـون تـشـاركـيـة تـدمـج جميع‬
‫مصلحة الـرعـايـة الـاحـقـة المكلفة بتتبع الأطـفـال الـذيـن غـادروا‬                   ‫اولـالفـاعاعـئلـلانتا‪،‬لـمعـعمـالوأمـخيـذنب (عميـنر اكـلازيعـتاباورمـ ُبحـعلـديـاال)نوواعلـ‪.‬جـمـعـويـن‪ ،‬والأطـفـال‬                                                      ‫حماية الطفولة‪.‬‬
                                                                                                         ‫وقد تم إنجاز التقرير وفق التسلسل التالي‪:‬‬                                                       ‫يتوجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشكر العميق للطاقم‬
            ‫مؤسسات حماية الطفولة بعد نهاية مدة إيداعهم فيها‪.‬‬                                        ‫‪.1‬الفحص التوثيقي‪ :‬فحص التقارير والدراسات؛‬                                                           ‫الإداري المشرف على مراكز حماية الطفولة على تعاونهم المثمر مع‬
‫ويتكلف مـنـدوب الـحـريـة المـحـروسـة بتتبع الأحــداث الخاضعين‬                        ‫‪.2‬تـجـمـيـع المـعـطـيـات الـكـمـيـة المـتـوفـرة لــدى المـصـالـح المـركـزيـة‬
                                                                                     ‫للقطاعات المعنية (وزارة العدل والحريات‪ ،‬وزارة الشباب والرياضة)؛‬                                                                       ‫المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتيسير مهامه‪.‬‬
                                            ‫لنظام الحرية المحروسة‪.‬‬                              ‫‪ .3‬وضع واعداد تصور وشبكات التحليل والمقابلات؛‬                                                           ‫كما يتوجه أيـضـا بشكره الـفـائـق للمسؤولين المـركـزيـن لكل من‬
‫تتكون شبكة مراكز حماية الطفولة حاليا من ‪ 20‬مركزا (مراكز‬                              ‫‪ .4‬تكوين باحثين منتمين إلى اللجن الجهوية للمجلس الوطني‬                                                             ‫وزارتي العدل والشباب والرياضة والإدارة العامة للأمن الوطني على‬
                                                                                                                                                                                                         ‫إسهاماتهم في تقديم البيانات والمعطيات المعتمدة في هذا التقرير‪.‬‬
   ‫وطنية وجهوية وأندية العمل الاجتماعي)‪ ،‬وهي موزعة كما يلي‪:‬‬                                                                              ‫لحقوق الإنسان؛‬                                                 ‫الـشـكـر مــوصــول أيــضــا لــأطــفــال نـــزلاء مــراكــز الـحـمـايـة عـلـى‬
‫خمسة عشرة مركزا للذكور (أكادير‪ ،‬مراكش‪ ،‬بن سليمان‪ ،‬الفقيه‬                             ‫‪.5‬عـقـد لـقـاء ات مـع الممثلين المـركـزيـن لـوزارتـي الـعـدل والـحـريـات‬
‫بن صالح‪ ،‬برشيد‪ ،‬الناظور‪،‬وجدة‪ ،‬طنجة‪ ،‬تمارة‪ ،‬مركزان في فاس‪،‬‬                            ‫والـشـبـاب والـريـاضـة والأمـن الـوطـنـي‪ ،‬والمـعـهـد الملكي لتكوين الأطـر‬                                               ‫تصريحاتهم الطوعية المستقلة في بلورة وتركيب هذا التقرير‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪ 	.1‬السياق وبيان الأسباب الموجبة‬
                       ‫مكناس‪ ،‬تيط مليل‪ ،‬العرائش والدار البيضاء)‬                                    ‫وكلية علوم التربية‪ ،‬وكذلك مع الأشخاص ذوي خبرة؛‬
‫خـمـسـة مـراكـز لـلـفـتـيـات (مـراكـش‪ ،‬مـركـزان فـي الــدار الـبـيـضـاء‪،‬‬             ‫‪.6‬الـبـحـث المـيـدانـي المـنـجـز مـن ‪ 15‬إلــى ‪ 29‬نـونـبـر ‪ 2012‬والــذي‬                                             ‫يهدف هـذا التقرير أسـاسـا إلـى تحليل مـدى مـاء مـة طـرق إيـداع‬
                                                                                                                                                                                                        ‫الأطفال في مراكز حماية الطفولة والتكفل بهم مع المعايير المحددة في‬
                                                     ‫أكادير وفاس)‪.‬‬                                                                                  ‫شمل‪	:‬‬                                               ‫الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل‪ .‬ويندرج التقرير في إطار‬
‫والجدير بالذكر أن مركزي تيط مليل والعرائش مغلقان حاليا‬                                                              ‫زيارة ‪ 17‬مركزا لحماية الطفولة؛‬
‫من أجل إعادة التأهيل‪ ،‬وكذا نادي العمل الاجتماعي بالدار البيضاء‪.‬‬                      ‫إنجاز لقاء ات مع مديري مراكز حماية الطفولة وفرقها المؤطرة‪،‬‬                                                                                                      ‫تتبع تطبيق توصيات‪:‬‬
                                                                                                                    ‫وقساة الأحداث والجمعيات الشريكة؛‬                                                    ‫لجنة حـقـوق الـطـفـل‪ ،‬عـقـب نـظـرهـا فـي الـتـقـريـر الــدوري الثاني‬
‫مـن المـاحـظ وجـود تـفـاوت فـي الـتـوزيـع الـجـغـرافـي لـلـمـراكـز بين‬               ‫تنظيم مجموعات بؤرية مع الأطفال المودعين في المراكز‪ ،‬وذلك‬                                                           ‫للمغرب المقدم في يونيو ‪( 2003‬الفقرات ‪ 37‬و‪ 63‬و‪ 65‬و‪ 67‬و‪ 68‬المتعلقة‬
‫الجهات الإداريـة‪ ،‬فبعض هذه الجهات تتوفر على عدة مراكز بينما‬                          ‫وفـق أخـاقـيـات حـقـوق الـطـفـل أي‪ :‬مـشـاركـة أطـفـال مـتـطـوعـن‪ ،‬إخـبـار‬                                          ‫على الـتـوالـي بتدابير الحماية البديلة‪ ،‬وحماية الأطـفـال المستغلين‬
                                                                                     ‫اولأعطدفمااللكمسسبفقاعنبمهوويةض اولأعطالفلاقلااءلمبشلاغرةكيينسوتاوحعتبراومن ُبهاع‪،‬داالحنتوراعموالضشمرايةن‬
                               ‫تنعدم هذه الأخيرة في جهات أخرى‪.‬‬                       ‫حـمـايـة الأطـفـال مـن كـل شـر قـد يصيبهم بـسـبـب مـشـاركـتـهـم وحـفـظ‬                                                         ‫جنسيا‪ ،‬وأطفال الشوارع والأطفال في نزاع مع القانون)؛‬
‫وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمراكز الـ‪ 17‬المفتوحة ‪1852‬‬                         ‫وثـائـق الاسـتـشـارة فـي المـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان والـلـجـن‬                                          ‫دراســة الأمــم المـتـحـدة حـول الـعـنـف ضـد الأطـفـال (غـسـت ‪)2006‬‬
                                                                                                                                                                                                        ‫المـتـعـلـقـة بـحـمـايـة الأطــفــال المــحــرومــن مــن الـحـريـة والمــودعــن فـي‬
           ‫نزيلا ( ‪ 1252‬للذكور و‪ 600‬للإناث)‪ ،‬وهي موزعة كما يلي‪:‬‬                                                                      ‫الجهوية التابعة له؛‬
                                                                                                     ‫عقد لقاء ات مع أطر الأطفال المودعين في المراكز‪،‬‬                                                                                                              ‫مؤسسات؛‬
‫ومما تجدر الإشـارة إليه أن هذه الطاقة الاستيعابية الإجمالية‬                                                                                                                                             ‫التقرير الوطني المـقـدم برسم الاسـتـعـراض الـدوري الشامل في‬
‫عـرفـت تـقـلـصـا بـسـبـب الإغـــاق المــؤقــت لـثـاث بـنـيـات قـصـد إعــادة‬                                             ‫‪ .7‬تحليل المعطيات المجمعة؛‬                                                      ‫جولته الثانية فـي ستنبر ‪( 2012‬الـفـقـرات ‪ 65.129‬و‪ 2.130‬المتعلقة‬
‫تأهيلها‪ ،‬وهذه البنيات المغلقة تستوعب ‪ 210‬نزيلا‪ ،‬ما يمثل ‪%12،10‬‬                                                            ‫‪ .8‬صياغة مسودة التقرير؛‬
                                                                                                                                                                                                                                               ‫بحماية الأطفال من العنف) ؛‬
                                  ‫من الطاقة الاستيعابية الإجمالية‪.‬‬                   ‫‪ .9‬تنظيم ورشة خاصة لتقديم النتائج والتوصيات الموجهة لأهم‬                                                           ‫تـقـريـر «أزمـــة الـسـجـون‪ ،‬مـسـؤولـيـة مـشـتـركـة» المـنـجـز مـن لـدن‬
‫ونظرا لعدم استقرار عدد الأطفال ومدة الإقامة‪ ،‬فإن نسبة امتلاء‬                                                                            ‫الفاعلين المعنيين؛‬                                              ‫المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر ‪( 2012‬التوصيتان ‪ 1‬و‪2‬‬
‫المراكز تتغير كثيرا‪ .‬وهكذا استقبلت المراكز ما مجموعه ‪ 4921‬نزيلا‬                                                                                                                                         ‫من الفقرة المتعلقة بوضعية الأحداث في نزاع مع القانون)؛ ‪ 3‬الدراسة‬
‫سنة ‪ 2010‬و‪ 4587‬نـزيـا سنة ‪ .2011‬وقـد بلغ عـدد الـطـفـال المـودعـن‬                                                       ‫‪ .10‬صياغة التقرير النهائي‪.‬‬                                                      ‫المنجزة في دجنبر ‪ 2010‬من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان‬
‫‪ 742‬طفلا في المراكز الـسبعة عشر التي زارها المجلس الوطني لحقوق‬                                                                  ‫مراكز حماية الطفولة‬
                                                                                                                                                                                                                   ‫حول «وسع آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل في المغرب»‪.‬‬
                                    ‫الإنسان خلال سهر نونبر ‪.2012‬‬                     ‫تـعـد مـراكـز حـمـايـة الـطـفـولـة مـؤسـسـات سـوسـيـو‪-‬تـربـويـة تابعة‬                                              ‫يشار إلـى أن المملكة المغربية قد قدمت مؤخرا تقريريها الثالث‬
                   ‫الإطار المعياري لإيداع الأطفال في المؤسسات‬                        ‫لوزارة الشباب والرياضة‪ ،‬وتستقبل‪ ،‬بمقتضى قرار قضائي‪ ،‬الأحداث‬                                                        ‫والرابع حول تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل برسم‬
                                                                                     ‫الذين ارتكبوا مخالفات جنائية تطبيقا لمقتضيات الفسلين ‪ 471‬و‪481‬‬
                                       ‫‪ .1‬الإطار المعياري الدولي‬                     ‫من قانون المسطرة الجنائية‪ ،‬وكذلك الأطفال في وضعية صعبة طبقا‬                                                                                          ‫الفترة الممتدة ما بين ‪ 2003‬و‪.2010‬‬
‫تنض المادة ‪ 9‬من اتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬التي صادق المغرب عليها‬                           ‫للفسل ‪ 512‬من نفس القانون‪ .‬تضطلع هذه المراكز بضمان إصلاح ‪/‬‬                                                          ‫ويـنـدرج هـذا التقرير كـذلـك فـي سـيـاق وطـنـي يتميز بإصلاحات‬
‫سنة ‪ ،1993‬على أنه لا يمكن فصل الطفل عن والديه‪ ،‬الا عندما يكون‬                        ‫إعادة تربية الأحداث المودعين لديها بقرار قضائي وإعادة إدماجهم‪،‬‬                                                     ‫متعددة ترمي إلـى تعزيز النهوض بحقوق الطفل وحمايتها‪ ،‬وإلى‬
‫هذا الفصل ضروريا لضمان مـص لحة الطفل الفضلى‪ ،‬وأن قرار‬                                                                                                                                                   ‫ملاء مة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المـصـادق عليها‬
                                                                                                                                      ‫وخاصة عن طريق‪:‬‬                                                    ‫مـن طـرف المـغـرب (لاسيما الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل‬
              ‫إيداع طفل في مؤسسة يجب ألا يتخذ الا كخيار أخير‪.‬‬                        ‫صياغة توصيات ومشاريع تربوية من شأنها مساعدة السلطة‬                                                                 ‫والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها‪ ،‬واتفاقيتا منظمة العمل الدولية‬
‫وتشدد المـادة ‪ 25‬على المراجعة الدورية لوضعية الطفل‪ ،‬وتقييم‬
‫تطور ونجاعة الإيـداع‪ .‬كما تفرض المـادة ‪ 18‬على الـدول الأطـراف في‬                                    ‫القضائية على اتخاذ القرار المناسب المتعلق بالطفل؛‬                                                                                                            ‫‪ 138‬و‪.)182‬‬
‫الاتـفـاقـيـة أن تـقـدم المـسـاعـدة المـائـمـة لـأسـر المـحـتـاجـة‪ .‬وتـؤكـد المـادة‬  ‫تـقـديـم خـدمـات اجـتـمـاعـيـة وتـربـويـة وصـحـيـة؛ ضـمـان التكوين‬                                                 ‫إن الموافقة الأخيرة على ثلاث اتفاقيات لمجلس أوروبا حول حماية‬
‫‪ 20‬على مسؤولية الـدول الأطـراف في توفير حماية خاصة للأطفال‬                           ‫الـدراسـي والمـهـنـي لـلـطـفـل؛ الـعـمـل عـلـى تـرسـيـخ الـروابـط بـن الـحـدث‬                                      ‫الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي دليل على الاهتمام الجلي‬
                                                                                                                                                                                                        ‫بالنهوض بحقوق الطفل وحمايتها‪ .‬وإذا كانت هذه المبادرات تؤكد‬
                                              ‫المفصولين عن أسرهم‪.‬‬                                                                       ‫ووسطه العائلي‪.‬‬                                                  ‫التطورات المهمة التي شهدها مجال حماية الأطفال وحقوقهم‪ ،‬فإن‬
‫كـمـا تـنـض المــادة ‪ 23‬عـلـى وجــوب تـمـتـع الـطـفـل المـعـاق عـقـلـيـا أو‬                           ‫تشتمل مراكز حماية الطفولة على ثلاثة فروع‪:‬‬                                                         ‫الاختلالات تقف حاجزا أمام حماية الأطفال‪ ،‬وخاصة حماية الأطفال‬
‫جـسـديـا بـحـيـاة كـامـلـة وكـريـمـة‪ ،‬فـي ظــروف تـكـفـل لـه كـرامـتـه وتـعـزز‬       ‫‪.1‬فـروع الملاحظة التي يحال عليها الأحـداث مؤقتا لمـدة تتراوح‬                                                       ‫المودعين في مؤسسات‪ .‬ويظل إيـداع الأطفال في وضعية صعبة و ‪/‬‬
‫اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع‪ .‬وتحدد‬                            ‫بـن ثـاثـة أسـابـيـع وثـاثـة أشـهـر‪ ،‬وهـدفـهـا دراســة شـخـصـيـة الطفل‬                                             ‫أو في نزاع مع القانون داخل مؤسسات لا تحكمها مواصفات حقوق‬
‫«المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال توجيهات‬                             ‫ومساره وجمع المعطيات حول وسطه العائلي والاجتماعي‪.‬‬                                                          ‫الطفل‪ ،‬الاختيار المهيمن المتبع على حساب تدابير بديلة‪ ،‬علما أنه‬
                                                                                     ‫‪.2‬فـــروع إعــادة الـتـربـيـة الـتـي تـسـتـقـبـل الأحـــداث المـحـتـاجـن إلـى‬                                      ‫قرار ل يأخذ بعين الاعتبار‪ ،‬في الكثير من الأحيان‪ ،‬المصلحة الفضلى‬
                                                                                     ‫الـرعـايـة وإعــادة الـتـربـيـة بـعـد تقييم المـرحـلـة الـتـي قـضـوهـا فـي فـرع‬
                                                                                     ‫المـاحـظـة‪ ،‬وهـدفـهـا جـعـل الـجـانـحـن يـكـتـسـبـون قـواعـد اجـتـمـاعـيـة‬                                                                                                      ‫للطفل‪.‬‬
                                                                                     ‫وتـكـويـنـا مـدرسـيـا ومـهـنـيـا‪ ،‬وتـقـويـة الـروابـط بـن الـحـدث ومحيطه‬                                           ‫عبرت لجنة حقوق الطفل‪ ،‬في ملاحظاتها النهائية حول تقرير‬
                                                                                                                                                                                                        ‫المغرب الدوري( ‪ ،)2006‬عن قلقها إزاء العدد المرتفع للأطفال المودعين‬
                                                                                                                  ‫العائلي‪ ،‬وبينه وبين الوسط الخارجي‪.‬‬                                                    ‫في مؤسسات وظروف العيش فيها‪ .‬وأوصت بحماية حقوق الأطفال‬
                                                                                     ‫‪.3‬أندية العمل الاجتماعي وهي مخصصة للأحداث الذين تابعوا‬                                                             ‫المــودعــن فـي هــذه المـؤسـسـات وبـالـسـهـر عـلـى أن يـظـلـوا فـي عـاقـة‬
                                                                                     ‫دراسـتـهـم فـي مـراكـز إعــادة الـتـربـيـة قــص د تمكينهم مـن متابعة‬                                               ‫متواصلة مع أسرهم وبتدعيم برامج إعـادة التأهيل والإدمـاج‪ ،‬وإلى‬
                                                                                     ‫الدراسة في مؤسسات خارجية تابعة لـوزارة التربية الوطنية‪ ،‬هذه‬                                                        ‫عدم اللجوء إلى الإيداع في المراكز إلا كآخر ملاذ ولأقصر مدة زمنية‬
                                                                                     ‫الأنـديـة مـفـتـوحـة أيـضـا فـي وجـه الأحــداث الـحـاصـلـن عـلـى شـهـادات‬
                                                                                     ‫الـتـكـويـن المـهـنـي الـبـاحـثـن عـن تـداريـب‪ .‬وتـهـدف إلـى تسهيل إعـادة‬                                                                                                       ‫ممكنة‪.‬‬
                                                                                     ‫إدماج الحدث في الوسط الخارجي عن طريق نظام الحرية المحروسة‪.‬‬                                                                                                        ‫‪ .2‬أهـداف التقرير‬
                                                                                     ‫وبالإضافة إلى مراكز حماية الطفولة‪ ،‬توجد مؤسسات «الوسط‬                                                                                                    ‫يهدف التقرير إلى ما يلي‪:‬‬
                                                                                     ‫الطبيعي «الهادفة إلى التكفل الاجتماعي والتربوي وإعـادة الإدماج‬                                                          ‫‪ .1‬تحديد مدى الملاء مة مع المعايير والتوجيهات الدولية لـ‬
                                                                                     ‫العائلي والاجتماعي للأحداث الخاضعين لنظام الحرية المحروسة‪،‬‬                                                         ‫الإطـار التشريعي والمؤسساتي المنظم لإيـداع الأطفال في مراكز‬
                                                                                     ‫وللأطفال الذين سبق أن استفادوا من خدمات مراكز حماية الطفولة‬                                                                  ‫حماية الطفولة؛ عملية إيداع الأطفال ورعايتهم وتتبعهم؛‬
                                                                                     ‫ومـازالـوا في حاجة إلى تكفل تربوي ومساعدة اجتماعية‪ .‬وتستمل‬                                                                              ‫طرق مشاركة الأطفال في المسار القضائي‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                        ‫‪ .2‬صياغة توصيات بهدف تعزيز عدم الإيداع في المؤسسات عبر‬
                                                                                                                ‫مؤسسات الوسط الطبيعي على نظامين‪:‬‬                                                        ‫تنفيذ إجراء ات للدعم الأسري وللرعاية البديلة (الأطفال في وضعية‬
                                                                                     ‫نـظـام الـحـريـة المـحـروسـة‪ :‬يـخـضـع الأطـفـال لـهـذا الـنـظـام طبقا‬                                               ‫صعبة) وبدائل للحرمان من الحرية (الأطفال في نزاع مع القانون)؛‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15