Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9
9 خاص
العدد - ٦٥ :من 1إلى 31غشت ٢٠١٧
-أناس الطاعي المفوضون القضائيون:
بين هزال التعويضات وثقل المسؤوليات وضغط ا َلماطر
من هو المفوض القضائي؟
تـسـتـمـد مـهـنـة المــفــوض الـقـضـائـي
مـرجـعـيـتـهـا الــقــانــونــيــة ومــشــروعــيــة
وجـودهـا مـن الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 23ـ
06ـ 1الصادر في 15محرم ،1427موافق
لـ 14فبراير ،2006بتنفيذ القانون رقم 81
ـ 03بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
بالمغرب.
أمـــا الــقــانــون 81ـ 03الــــذي صـدر
الظهير المـذكـور بتنفيذه ،فإنه يقدم لنا
المـفـوض الـقـضـائـي عـلـى الـنـحـو الـتـالـي
(المصدر :موقع وزارة العدل والحريات):
إنـه مـسـاعـد لـلـقـضـاء ،يـمـارس مهنة
ـقـانـون ذاتـــه وكــذا الحـنـرةصووفــ ًقـصـااللأتنحــظكــياممياةل
الصادرة بتطبيقه
(المـادة .)1ويعمل المفوض القضائي في
مكاتب يتم فتحها بالمحاكم الابتدائية
(المــادة ،)2وتـبـريـر اخـتـيـار هـذه المحاكم
بـالـذات أنـهـا هـي الـتـي تضطلع بتنفيذ
الأحكام والقرارات على اختلاف درجاتها.
وتـكـتـسـي مـهـنـة المـفـوض الـقـضـائـي
صبغة «التنافي» مع أي مهنة أو وظيفة
عـمـومـيـة ،ومـــع كــل نــشــاط تــجــاري أو
صــنــاعــي ،بـحـيـث لا يــمــارس أصـحـاب
هـذه المـهـن أو الـنـشـاطـات مـهـام المـفـوض
القضائي فـي آن واحــد .كما تتنافى مع
ِموـا َلهــتـنرالمجـمحـاامنيووواكلـمـيـولثـالقأعوـاملــاعـلدلوالواسلمخبسيارر
والمستشار القانوني أو الضريبي ،ومع
كـل عـمـل آخــر خــارج عـن مـهـامـه ويــؤدى
عنه أجـر ،باستثناء النشاطات العلمية
(المادة .)3
ويشترط في المفوض القضائي ،لدى
ترشحه لمزاولة هذه المهنة أن يكون عمره
للإجازة ال5ـ2حـقوـ5و4ق أسونةمـ؛اويـيعكـاودنلـهـحا،امأل ًوا بين
لـإجـازة فـي
في الشريعة الإسلامية؛ وتكون وضعيته
مسؤولي القوات العمومية أثناء أدائهم عــن أخــطــائــه المـهـنـيـة وكــــذا عــن إعــداد الإنــــــــذارات بـطـلـب مـــن المــعــنــي بــالأمــر ومــن الـبـديـهـي ،مــا دام المـفـوضـون سليمة تجاه قـانـون الخدمة العسكرية؛
لنموهاعمههفم،يوحكذقلكه َمؤلنا اء.رتوكهبذاعين ًفاضكعيالفممفاوكاضن المـسـتـنـدات والاحــتــفــاظ بـهـا ،ولـضـمـان مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة الــقــضــائــيــون يــعــمــلــون تــحــت الـنـظـر
هـذه المـسـؤولـيـة ينبغي عليه إبــرام عقد المباشر لرؤساء المحاكم الابتدائية التي ويــكــون مـتـمـتـعـا بـحـقـوقـه المـدنـيـة (فـا
أخرى للتبليغ. يفـعـحلاكـمقيـو ًهلدناأفـلعأميبهاـاحللءــكياـولسـةًممااهابـلـنتـقةع؛لمـمـيتـوهأنعمأببـلفجاـهقـالديا)أكنووهيقانــاأجـمدونـًراحاييـككةعولًوأمواىن
القضائي في مرتبة إطار القضاء بالرغم تأمين على ذلك (المادة .)18 يـنـتـدب المـفـوض الـقـضـائـي مـن لـدن ينتمون إلـى دوائــر نـفـوذهـا الـتـرابـي ،أن
من مزاولته لمهنة حـرة ،لأنـه يكون أثناء يمسوكيـاتلــعوـ ّثـانئـعـقلـالىـتاـلمـيفـلوهاض عـالـاقـقـةضـبائـحقيوأقن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة ايملـفل ًعتفـااحمـلـكشلنخرتـئصيًيحـاستلكنمـلنظـررمـهفؤـووسـإاءشـضـرهاقـفـذـهضه،االئمتيححافمكظمن
ممارسته لمهامه تحت الإشــراف الفعلي مــجــردة مــن كــل رأي ،ويـمـكـن لــه أيـضـا
لـدارئئـريـة نسف اولمـذهحـا،كـمـو ُةي اعلـت َتبـريليــذـلزاكوفليعـومـلـضهعفيية الأطـــراف لمـدة خـمـس سـنـوات مـن تـاريـخ القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة
انتهاء الإجراءات المتعلقة بها ،ثم تحال به كافة الوثائق المتعلقة بحالته المدنية جنحة بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة
بطلب ممن يعنيه الأمر. التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية؛
مماثلة لوضعية موظفي هـذه الأخـيـرة. بـعـد انــقــضــاء تـلـك الــفــتــرة عـلـى كـتـابـة يمكن للمفوض الـقـضـائـي أن ينيب فكميا يشتأنهضموانلمنقرسر ًاختا والجامعية والمهنية، عليه مـن أجـل إحـدى وجلارائيمك اولأنمـمواحلكوو ًلـماو
ومن الجدير بالذكر ،أن العقوبات في هذه الـضـبـط بـالمـحـكـمـة الـتـي يـعـمـل بـدائـرة عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر من التقارير المحررة بمجرد غـرامـة .وهذا
اإللنىواالوزقولفداتةحصودلكداإتلننىماكلصتإ ِوعس ًدبااصم،تإنصذفاظةأيادمليىعةاملمد.عقندارف نـفـوذهـا ،مـن أجـل حفظها ،مقابل وصل للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام التأديبية أو غيرها ،المتخذة في حقه ،أو
يسلم له من طـرف رئيس كتابة الضبط. اقتضت إذا إ(لـالمىادر ّةد ا11عـ)ت.ـبـاره الـتـي تـرمـي تدقيق وتمحيص في براءة ذمة المترشح
الباب العاشر من هذا القانون«. الحاجة ذلك لمـهـنـة المـفـوض الـقـضـائـي مـن أي شبهة
وتسلم وثـائـق الإجـــراءات أو نسخ منها يمكن أن تـجـرده مـن الـثـقـة والمـصـداقـيـة،
الـتـعـويـضـات الـتـي يـتـقـاضـاه المـفـوض إلــى مـن لـه الـحـق فـيـهـا بـنـاء عـلـى طلبه الإجراءات التي يعتمدها ويـمـكـن لــوزيــر الــعــدل بـإشـعـار مـن
الـقـضـائـي عـن مـهـامـه ،مـنـهـا مـا تـسـدده (المادة .)19 في أداء مهامه: المـعـنـيـة أن ُيرئعـفيـيسالماـلمفــوحـكـضمـاةل اقلابضـاتـئديائـمـيـنة ُاليـلأأفنــتهـسـَراسيسض،كأونـونبهـاالعتلعاـيلاهديلأـةفن،تينوتفهيعـاذذامهلاهـيمـونعبشأغرحُيطكأاهامن
الإدارة العمومية ،ومنها مـا يجب على لبـومـزيسأـرمـكاـ لاعسـكـدتجــلالبيـةؤوفاـلشـرق نضــعلبمــىوطذفـجصتـفيـكـححاوـ َّتندهدمـربلــئقـيزرماـ ًةرس أداء مهامه
المـطـالـب بـالـتـنـفـيـذ ،ويـمـنـع الـقـانـون عن يــمــارس المــفــوض الـقـضـائـي المـهـام مــا يـسـتـدعـي ذلـــك ،كـمـا إيذاسكعــها أنن ُهــيلنــغاكي
المفوض القضائي أن يطالب بغير ما هو الموكولة إليه في تنفيذ الأوامـر والأحكام قـرار الإعفاء ويرخص له يتوفر فيه الـشـرط ذاتـه (الـبـنـود 1إلـى 7
من المادة .)4
مـحـدد فـي هـذا الـسـيـاق .وعـنـد مباشرته المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة المـخـتـصـة يتضمن والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة بـالـعـودة إلـى عمله مـتـى زال الـسـبـب في ويـشـتـرط هــذا الـقـانـون أن لا يـكـون
لــــإجــــراءات المـسـتـفـيـدة مــن المــســاعــدة الأسـمـاء والـعـنـاويـن الكاملة للمفوضين لـلـتـنـفـيـذ وذلــــك تــحــت مــراقــبــة رئـيـس إعفائه (المادة .)12
الـقـضـائـيـة يستخلص مـسـتـحـقـاتـه عند القضائيين الموجود محل إقامتهم بدائرة المـحـكـمـة أو مــن يـنـتـدبـه لـهـذه الـغـايـة. قـد ـق ـض ـائ ـي ـفــوض ال ـلأح ّليمـهـعنقـةوبالةمـ الم ـت ـرش
تصفويُيـةـ الحــظـصـورائعـرلـالىق المـضـافـئـيوة (اضلماالـدقـة 8ضـ2ا).ئـي نفوذها ،وكذا تواريخ التحاقهم بالمهنة، أو بمآل ملفات التنفيذ المحكمة بو ُأتسشبَعارب ما هي مهام المفوض القضائي؟ في أو صدر تأديبية، تعرض
في إنجاز الإجراءات. التأخير حـقـه حـكـم نـهـائـي بـعـدم الأهـلـيـة لمـزاولـة
وأدائــهــم الـيـمـن الـقـانـونـيـة وإمـضـائـهـم مـهـنـة مـن المـهـن بـسـبـب إخـالـه بـالـشـرف
أن يمتنع عـن تـقـديـم المـسـاعـدة الـواجـبـة عـلـيـهـا ،ومـــراجـــع مـقـررات تـعـيـيـنـهـم، ويجب على المفوض القضائي ،خلال تـحـدد المـادة 15مـن الـقـانـون 81ـ 03
لـمعلـالقيـلهم أضـيانكءيننوالهمحـناتـازقـكإالـسضىـبأنبيوملطقـابريـوفلج،ـمـوكزنملأاـهُطيـرذماَلـنكفع ونـمـاذج مـن تـوقـيـعـاتـهـم وإمـضـاءاتـهـم أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تسلمه المـهـام المـنـوطـة بـالمـفـوضـن الـقـضـائـيـن والأمانة (البند 8من المادة .)4
لـلـتـذكـيـر ،فـوزيـر الـعـدل هـو الـجـهـة
المختصرة (المادة .)20 طلب التنفيذ ،تبليغ الطرف المحكوم عليه على النحو التالي: التي خولها المشرع صلاحية الترخيص
وأمـــــا عـــاقـــة المـــفـــوض الــقــضــائــي الحكم المكلف بتنفيذه وإعذاره بالوفاء أو «يختص المفوض القضائي بصفته
النزاع أثناء أدائه لمهامه. بكتابة الضبط ،فإنها تتجلى فـي تكفل بتعروييفته عبّنيواعيلاهى .المف َّوض تحرير محضر هـــاتـــه ،مـــع مــــراعــــاة الـــفـــقــرة الــرابــعــة بذـلسمـيكززاابووقلـلرةاربمهوهزنهيةذارالامـيلأفـُيخويح َّردضدمالفـهياقـهمهاضلـ،ماكئوـتذيل،بكاولبيذعتميد
ومــن أبـــرز المــحــظــورات الـتـي يمنع هـذه الأخـيـرة بتسليم المفوض القضائي مـــن هــــذه المـــــــادة ،بــالــقــيــام بـعـمـلـيـات
الــقــانــون عــلــى المــفــوضــن الـقـضـائـيـن الاسـتـدعـاءات وشـهـادات التسليم وكـذا تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون الــتــبــلــيــغ وبــإجــراءات تـنـفـيـذ الأوامــــر
ارتكابها: الـطـيـات المـتـعـلـقـة بـالـتـبـلـيـغ والـتـنـفـيـذ إنـجـازه وذلــك داخــل أجـل عـشـريـن يـومـا والأحــكــام والـــقـــرارات وكـــذا كــل الـعـقـود اتموسمـثتـخل ًييشاـنالرالةثننزلْايجهةنعةفنتياالملضنقمفراومـرانضتيباـنلتانليأقعتتضاضخئاذئييههانا
ـ أن تـكـون لـه أي مصلحة فـي قضية وجميع الوثائق المرتبطة بها ،ويتم ذلك تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار. والـسـنـدات الـتـي لـهـا قـوة تـنـفـيـذيـة ،مع
يباشر فيها مهامه؛ يـكـون ابلمـمروَّاقح َمكسـاملةطـ.ةص«فحسـاجتـ ّلوالمــوتَّــق ًدعااولم»ناللـــدذني كما يجب عليه إشعار طالب التنفيذ الــرجــوع إلـــى الــقــضــاء عـنـد وجــــود أي
ـ أن يـــودع فــي حـسـابـه الـشـخـصـي رئيس بالإجراء المتخذ داخل أجل عشرة أيام من صــعــوبــة ،وذلــــك بـاسـتـثـنـاء إجـــــراءات في هذا الصدد (المادة .)9
الــتــنــفــيــذ المــتــعــلــقــة بــــإفــــراغ المــحــات القضائي ايلؤتدييولسيليتمعيذ ًنكمايلأرفمأاييم ًداهضائي،أرةةفاالنلممففحووكذمهةاض
أمواـل ًاأ ينكيــونشــقارد اكئ ُفتــمينالمـعــلزيايهـــا؛دات المـتـعـلـق تاريخ إنجازه (المادة .)16 والــبــيــوعــات الــعــقــاريــة وبــيــع الـسـفـن الابتدائية
ويـتـعـن عـلـى المـفـوض الـقـضـائـي أن ويجوز له ،عند الاقتضاء ،الاستعانة والطُياـئكـرلاـتف اولامـلـأفــوصولض االلـتقـجاضـرايئـة.ي بـتـسـلـيـم جاء فيه:
بـالأشـيـاء الـتـي كـلـف بـبـيـعـهـا أو يقبل الـصـفـحـات ييــمدـوسـنكفبيـــهدوجرمهيعسـالجـإ ًاجــمرـارء َّاقـمت بـالـقـوة الـعـمـومـيـة أثـنـاء مـزاولـة مهامه اســتــدعــاءات الـتـقـاضـي ضـمـن الـشـروط
مشارك والعمليات شـريـطـة الـحـصـول عــلــى إذن مــن وكـيـل المـــقـــررة فـــي قـــانـــون المــســطــرة المـدنـيـة «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي
وغـيـرهـا مــن الــقـوانــن الــخــاصــة ،وكــذا بإخلاص ،وأن أنجزها بدقة وأمانة ،وأن
زوجه أو أصوله أو فروعه في ذلك؛ مع الحرص على عدم الكتابة بين السطور الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به اسـتـدعـاءات الحضور المنصوص عليها أترفارعـــُيـضيهشـفاـارعيلإ ّكلــي،لىاملأأعناحالـــلاـلقوـتاازلناـاملوـبنواالالمـجـسنـبرـااظـلممتهلامنلـهتيـن».ية
عليها ـرأنهــيوقتفـنيـيهـا أحـقـحــو ًدقـاالإمـجـتـــــنـرااَزء ًاعـات ـ أو في الحواشي ،وعدم إقحام أي سطر أو العمل (المادة . )17 في قانون المسطرة الجنائية ،ويمكن له
ســواء ب ـاش التشطيب على أي كلمة أو عبارة أو رقم ويـنـبـغـي عـلـى المـفـوض الـقـضـائـي أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو
لفائدته أو غيره (المادتان 24و.)25 أإولـاـنـلميىــحانـالـــجطـضــررز فافل إايلمـجثـــلعـــاـــنثـــةرايأءابــصاـتلأووملـاـ،لــريتــمـبـسـعللـــمفـيــأ ّىغوــُلامـهنات المـسـتـحـقـة بمقتضى سـنـد تـنـفـيـذي وإن
أو زوجــه أو أصـولـه أو فـروعـه أو ويتمتع المفوض القضائي بحماية اقـتـضـى الــحــال الـبـيـع بــالمــزاد الـعـلـنـي المـفـوضـن القضائيين ينص على وضع
الخـاضـصبـ يطمبـَاسلمـك لحـاهكـذهم هذا اليمين في سجل
أقاربه إلى غاية الدرجة الرابعة؛ لامملـــــققــناتـنـلـــوضدـنينـاااللــتجنسـاـالـلــئـفــيطــاالصـمــتلــغْـالـرـنبـعــي3م.ــ6و2وملــليوـتـ7ةو26طـضبيـ ًمـقـح،نا حـق الـتـنـبـر ومـن بـاقـي الـرسـوم ،ويـودع للمنقولات المادية. الـغـايـة لــدى كـتـابـات
ـ أن يمارس أي إجراء قضائي لفائدته يــقــوم المــفــوض الـقـضـائـي بـتـبـلـيـغ
أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض الابتدائية في مجموع تراب المملكة ،حيث
يضع كل مفوض قضائي جديد إمضاءه
أو أقـاربـه إلـى غاية الـدرجـة الثالثة فهذان الفصلان يعاقبان كل من أهان أحد القضاو ُئييسأبالل اثلاملفوث بمضكاتلبقه.ضائي شخصيا فوـميحذفيــولًظاهــفذايالـذلقـكسـالم فسـبـج ّكـلو(انلماذلـدـةك0مـ)1وَّ.ثـ ًقـا
من القرابة ،وذلك تحت طائلة بطلان رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو